﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:21.400 --> 00:00:38.400
اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لمصنفي هذا الكتاب وارحمهم براحماتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول من الله تعالى

3
00:00:38.750 --> 00:00:57.650
في تعليق الشرح كتاب او على كتاب بلغة الوصول الى علم الاصول لمصنفه  القاضي عز الدين احمد بن ابراهيم بن نصر الله الكناني الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست وسبعين وثمان مئة

4
00:00:58.700 --> 00:01:20.500
والمصنف رحمه الله من اعيان الحنابلة في زمانه فقد اطلق عليه شيخ الاسلام يعني ممن اطلق عليهم شيخ الاسلام وان لم تشتهر هذه النسبة لشهرتها في غيره  وكان من القضاة

5
00:01:20.650 --> 00:01:56.250
الفقهاء  له اشتغال بالفقه والاصول تصانيف والمصنف رحمه الله  قد عني عناية خاصة فائقة بمختصر الطوفي مختصر الطوفي اللي هو مختصر الروضة فالمصنف حفظه وبيض شرحا لجده عليه وزاد بعض الزيادات

6
00:01:58.000 --> 00:02:21.850
ونظمه نظم المختصر واختصره  فالمصنف يعني كان همته متوجهة الى هذا المختصر وهذه طريقة حسنة في ضبط العلم يعني ان ان يكون التركيز على كتاب معين هذا جيد فهذا هو المختصر الذي اختصره المصنف

7
00:02:22.750 --> 00:02:38.900
بهذا الكتاب اختصر مختصر الروضة اختصره في هذا الكتاب سماه بلغة الوصول الى علم الاصول ولعل المصنف رأى ان مختصر الروضة فيه شيء من الطول اه لا يعني ينفع المبتدي

8
00:02:39.450 --> 00:03:04.850
فاختصره فاختصره ليكون اه نافعا للمبتدئين او يقربه يجعله طريقا الى المهتدين التعليق باذن الله تعالى سيكون يعني ما بين الشرح والتعليق واضافة ما يحتاج الى اضافة الاستدلال على وجه يعني ليس بمطول مقتضب

9
00:03:05.800 --> 00:03:24.150
وبالنسبة للخلافات التي يذكرها المصنف نصور الخلاف او القول وقد نعلل للقول المخالف وقد لا نعلل له لاننا اذا قصدنا الى كل قول نعلله ونستدل ما ننتهي وايضا يعني آآ

10
00:03:24.750 --> 00:03:39.900
ننتقل من يعني سنتحول من المقصود الاصلي لهذا الكتاب وهو الاختصار على اننا ان شاء الله لن نخلي يعني الشرح من الفوائد التي يمكن ان تقال في الصوت واضح ها

11
00:03:40.800 --> 00:04:00.500
طيب نشرع بعون الله تعالى في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الامام العالم العلامة مفتي المسلمين قاضي القضاة بالديار المصرية الشيخ محب الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله

12
00:04:02.650 --> 00:04:22.100
محبي الدين البغدادي في الواقع ليس هو المصنف لهذا الكتاب. هذه النسبة خطأ هذه نسبة خطأ من الناسخ محبي الدين البغدادي ايضا هو من اعيان الحنابلة وهو من الائمة الذين لهم ايضا يعني اشتغال بالفقه ولهم تأثير ولهم حواشي مفيدة

13
00:04:24.500 --> 00:04:38.800
محبي الدين البغدادي هو احمد بن نصر الله احمد ابن نصر الله فيشترك مع المصنف في نسبة ايش؟ احمد بن نصر الله هذا اسمه احمد بن نصر الله وذاك اسمه احمد بن نصر الله

14
00:04:40.600 --> 00:05:05.700
وكلاهما قاضي وكلاهما يعني قيل له شيخ الاسلام مم والزمن بينهما قريب. فالمصنف مصنف الكتاب توفي سنة كم اه ستة وسبعين وثمان مئة ومحبي الدين آآ اربعة واربعين وثمان مئة. فهما في عصر واحد

15
00:05:06.400 --> 00:05:22.100
محبي الدين البغدادي له حواشي على محرر المجد ابن تيمية وحاشية على الفروع وحاشية على قواعد ابن رجب هذا محب الدين الذي نسب اليه الكتاب خطأ لكنه لم يوجد في ترجمته انه اختصر الرغبة

16
00:05:22.350 --> 00:05:43.650
او اختصر مختصر الروضة واما عز الدين صاحبنا هذا فانه وجد في ترجمته انه اختصر الروضة ونظمها وحفظها هذه هي النسبة طيب هذا آآ صاحبنا المؤلف الاصلي اللي هو آآ عز الدين

17
00:05:43.950 --> 00:06:08.850
الكناني هذا شيخ للمرداوي تعرفون الملجاوي المحقق المنقح المذهب هو شيخ من شيوخه وهو من شيوخ السيوطي ايضا فهو في تلك الطبقة في تلك الطبقة قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على اشرف المرسلين محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين وبعد

18
00:06:09.250 --> 00:06:29.200
فهذا مختصر في اصول الفقه ينتفع به المبتدئ ويتذكر به المنتهي لخصته من مختصر الامام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله وسميته بلغة الوصول الى علم الاصول والله سبحانه وتعالى المسؤول من فضله ان ينفع به كما نفع باصله وهو حسبي ونعم الوكيل

19
00:06:30.550 --> 00:06:45.550
فهذا مختصر المختصر ما قل لفظه كثر معناه في اصول الفقه وسيأتي الكلام على اصول الفقه تعريفه اه مركبا واه ملقبا. ينتفع به المبتدئ. اذا هذا هو الغرض من هذا الاختصار

20
00:06:45.700 --> 00:07:07.450
هذا هو الغرض من هذا الاختصار ينتفع به المبتدئ ويتذكر به المنتهي فالمنتهي يستفيد تذكرة ومراجعة والمبتدئ ينتفع به يعني آآ فداء قال لخصته من مختصر الامام العلامة نجم الدين الطوفي. اذا هو مختصر لم ينشئه

21
00:07:07.650 --> 00:07:23.800
استقلالا وسميته بلغة الوصول الى علم الاصول والله والله سبحانه وتعالى المسؤول من فظله ان ينفع به كما نفع باصله يعني اصله ما هو اصله؟ مختصر الطوفي وهو حسبي ونعم الوكيل. لا شك ان اصله

22
00:07:24.250 --> 00:07:45.450
قد نفع الله به نفعا عظيما فهو مختصر محكم مختصر الطوفي وآآ هو اختصره من الروضة لكنه احكمه واتقنه وغير ترتيبه وآآ يعني آآ حقق بعض المسائل فيه وهكذا. وحذف ما لا يحتاج منه ما لا يحتاج اليه من آآ الروضة وهكذا

23
00:07:46.300 --> 00:08:14.750
قال اصول الفقه اصول الفقه عالم من قول من مركب اضافي فله بكل اعتبار حد لماذا يعمد المصنف يعمد المصنفون الى تعريف اصول الفقه او تعريف العلم ابتداء لان الانسان اذا درس علما لابد ان يتصور حقيقة هذا العلم

24
00:08:14.850 --> 00:08:37.900
وهم يبدأون بذكر حقيقته اصول الفقه علم من قول من مركب اضافي العلم ما هو العالم هو الاسم الذي يعين مسماه الاسم الذي يعين مسماه كما قال ابن مالك آآ

25
00:08:38.850 --> 00:09:04.750
قسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة   وما هو المنقول المنقول هو الذي سبق له استعمال هو الذي سبق له استعمال ثم نقل عرفا الى معنى اخر فصار حقيقة عرفية في غيره

26
00:09:06.100 --> 00:09:24.750
عالم منقول اذا عندنا نقل من من معنى الى معنى هو له استعمال قبل التركيب ونقل الى معنى اخر بعد التركيب فصار في المعنى الثاني حقيقة عرفية. واذا قلنا حقيقة

27
00:09:24.850 --> 00:09:44.400
معناه انه يتبادر الى الذهن اذا اذا اطلقت تبادر لذهن هذا المعنى الثاني هذا المعنى الثاني هو منقول من مركب اضافي يعني اصله مركب اضافي. المركب ثلاث انواع المركب بما ان يكون اسناديا

28
00:09:45.200 --> 00:10:04.100
هذا طبعا يؤخذ في النحو لكن يشار اليه هنا المركب اما ان يكون اسناديا مسند ومسند اليه فعل وفاعل مبتدأ وخبر نحو ذلك محمد ومجتهد قام زيد هذا سنابي او مركب مزجي

29
00:10:04.650 --> 00:10:23.850
مثل حضرموت وبعلبك ونحو ذلك او مركب ايش اظافي مركب اضافي بيت الله عبد الله غلام زيد هذي كلها مركبات اضافية اصول الفقه مركب اضافي اصول الفقه يعني ان ان الثاني مضاف اليه

30
00:10:24.250 --> 00:10:41.900
اصول الفقه الثاني مضاف اليها اليس كذلك اذا اصول الفقه في الاصل ايش؟ مركب اضافي مركب اضافي ثم نقل الى معنى اخر. بحيث اذا اطلق اصول الفقه تبادل ردهن المعنى الاخر

31
00:10:41.950 --> 00:11:12.350
تبادر للذهن المعنى الاخر قال فله بكل اعتبار حد هذا معناه ماذا معناه ان انه بالاعتبار الاضافي له معنى وحج وبالاعتبار اللقبي الذي سيأتي له معنى مغاير فلا يصدق على اذا اطلق بالاعتبار اللقبي لا يصدق على المعنى الاضافي

32
00:11:12.500 --> 00:11:38.250
واذا اطلق بالمعنى الاضافي لا يصدق على المعنى اللاقبي قال فحده لقبا ما معنى لقبا اي تحده لما صار لقبا على هذا الفن. اللقب من انواع العلم ان اللقب من انواع العلم. يعني لما صار علما على هذا العلم

33
00:11:38.300 --> 00:11:56.050
او هذا الفن المسمى باصول الفقه هذا هو تعريفه الذي سيذكره اذا ما معنى لقبا؟ اي باعتباره علما على فن معين بالنظر الى مجموع لفظيه  بالنظر الى مجموع لفظيه طيب

34
00:11:58.050 --> 00:12:15.400
لما نقول بالنظر الى مجموع لفظيه ما معنى هذا معناها الان صارت الكلمة صارت الكلمتان يعني تفيد معنا واحدا صارت الكلمتان تفيد معنا واحدا فلا يدل جزء مركب على جزء معناه

35
00:12:16.000 --> 00:12:36.800
خلاص صار لقب  يعني لو نفترض اننا لو قلنا غلام زيد هذا مركب اضافي مركب اضافي فكلمة غلام لها معنى وزيد لها معن فلو لو شخص هذا سميناه غلام زيد

36
00:12:37.550 --> 00:12:57.850
جاء غلام زيد ذهب غلام زيد رجع غلام زيد هذا الان هل نقول ان كلمة غلام تدل على جزء زيد ها وزيد يدل على عفوا جزء هذا المسمى وزيد يطلق على جزء منه لا خلاص صار هذا اسم واحد لشخص لشيء واحد واضح

37
00:12:57.850 --> 00:13:17.900
عبد الله عبد الله عبد لها معنى ولفظ الجلالة معليش كذلك او الله معنا لكن لما سمينا فلانا عبد الله خلاص ما نقول ان عبد كلمة آآ كلمة عبد هي جزء من تدل على جزء منه

38
00:13:18.400 --> 00:13:33.450
والله يدل على جزء منه. لا خلاص صار هذا هذا المركب شيء واحد صار شيئا واحدا. واضح؟ هذا معناه اه صار علما او لقبا اذا فحده لقبا ما هو علم

39
00:13:34.600 --> 00:13:51.000
الان يريد يعرف اصول الفقه بالتعريف اللقبي مع ان الاصل تقديم من التعريف الاضافي قبل يعرف المفردان ثم يعرف اللقب لكن قدمه لانه هو المقصود هو المقصود قال علم بقواعد موصلة

40
00:13:51.150 --> 00:14:26.000
الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية علم بقواعد اولا نلاحظ ان المصنف عرف عرف الاصول بانه علم  تبعا لاصله متشرطو فيه ولكن جماعة من الحنابل وغيرهم كابن مفلح والمرداوي

41
00:14:26.350 --> 00:14:45.200
عرفوا الاصول ما قالوا بانه العلم قالوا هو القواعد في فرق ولا ما في فرق في فرق لما نقول العلم بالقواعد او نقول هو نفس القواعد الموصلة للاستنباط في فرق

42
00:14:45.550 --> 00:15:05.150
العلم بالقواعد غير القواعد اذا اذا عرفنا الاصول بانه القواعد الموصلة للاستنباط هذا معنى يكون غير المعنى اذا قلنا ايش انه هو العلم بالقواعد فايهما اصول الفقه على تعريف المصنف هو العلم بالقواعد

43
00:15:05.850 --> 00:15:25.150
واضح الفرق الان اذا هو الان عرفه بالعلم. تبعا اصلي وعرفه جماعة طب المفلح والمرداوي وابن النجار وغيرهم بانه هو القواعد نفسها. لماذا لان اصول الفقه في المركب الاضافي ما هو

44
00:15:25.200 --> 00:15:40.800
هي الادلة اصول الفقه ادلة الفقه صح اذا هم يقولون اذا كان هو في المركب الاضافي ادلة الفقه اذا في المركب في التعريف اللقبي هي القواعد هي قواعد الفقه هي قواعد الفقه

45
00:15:41.750 --> 00:16:01.750
من يعرفه بانه نفس القواعد يقول ان المركب الاضافي واللقبي يمكن ان يصدق يعني يمكن ان يصدق المركب اللقبي عن مركب اضافي اما من عرفه بانه هو العلم بالقواعد خلاص صار التعريف اللقبي مغاير للتعريف الاضافي

46
00:16:01.800 --> 00:16:27.550
طيب اذا يقول فحده لقبا علم بقواعد. جمع قاعدة وهي القضية الكلية التي تندرج فيها مسائل جزئية هذي القاعدة موصلة هذه القواعد توصل الى استنباط الاحكام الشرعية وايصالها الى الاستنباط

47
00:16:27.750 --> 00:16:44.700
ليس مجرد دلالتها بل حتى من حيث حجيتها دلالتها وشروطها كل هذه الامور اذا اجتمعت تكن موصلة لا يكفي ان تكون ايش؟ فقط يفهم منها بل لا بد ان ينظر الى

48
00:16:44.800 --> 00:17:07.350
مجموع الحجية مع الدلالة مع الشروط مع الى اخره الى استنباط يعني استخراج الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. سيذكر المصنف الاحكام الشرعية الفرعية وادلتها التفصيلية احترازات سيذكرها على اي حال

49
00:17:07.550 --> 00:17:25.400
بعض العلماء قال علم بقواعد موصلة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية بس واما من ادلتها التفصيلية فحشو لا حاجة له لان الاحكام الشرعية الفرعية لا تكون الا من الادلة التفصيلية وبعضهم قال ان هذا حشو ما معنى حشو

50
00:17:25.450 --> 00:17:39.850
زائد يعني لا حاجة اليه في التعريف خاصة التعريفات يدققون فيها يقولون لا ينبغي ان تشتمل على حشوك ولكن نستطيع ان نقول انه مبين فقط هو موضح على اية حال

51
00:17:42.600 --> 00:18:04.600
وحده مظافا ما رجع الان الى الحد المضافي الحد الاضافي الحد الاظافي معناه اننا سننظر الى ماذا كل كلمة على حدة قال بحد كل مفرديه اذا المصنف الان سيحد اه بحد كل من مفرده بحد كل من مفرده يعني كل اه مفردة على حدة

52
00:18:04.900 --> 00:18:27.600
الاصول الادلة الاصول جمع اصل الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره وقيل هو ما له فرع يعني لا يقال اصل الا لما له فرع يعني كلمة اصل لا تطلق الا لشيء له فرع

53
00:18:28.100 --> 00:18:48.900
واضح؟ لا يوجد شيء يقال له اصل وليس له فرع اذا هو ما يبنى عليه غيره ويطلق اصطلاحا على عدة اشياء يطلق على الدليل الاصل الدليل ويطلقوا على ها القاعدة مستمرة

54
00:18:49.550 --> 00:19:09.000
وعلى الرجحان وعلى المقيس عليه لكن الاشهر هنا او الاكثر استعمالا او المراد هنا في تعريف اصول الفقه والدليل اذا فالاصول الادلة هاي الادلة السمعية او ما نشأ عنها  والفقه لغة الفهم

55
00:19:10.100 --> 00:19:30.150
الفقه لغة الفهم حتى بعض المعاجم اللغوية اختصرت على هذا المعنى الفهم فقط وبعضهم زاد هل هو الفهم او فهم الاشياء الدقيقة او ادراك ياما مطلق الادراك او غير ذلك

56
00:19:32.200 --> 00:19:49.050
طيب الفهم ما هو؟ هو ادراكهم على الكلام واصطلاحا طبعا تعرفون يعني آآ يعني جاء في كتاب الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يفهمون ها وغيرها قال واصطلاحا

57
00:19:49.450 --> 00:20:08.100
يعني تعريف الفقه اصطلاحا ما هو العلم بالاحكام الشرعية ايضا عرف الفقه بانه ايش العلم هل هو نفس الاحكام او العلم بالاحكام؟ ايضا خلاف هنا طيب ما هو العلم هل هو

58
00:20:08.400 --> 00:20:24.300
اليقين هنا ام انه اعم من اليقين بحيث يدخل فيه الظن ها نعم يعني هو حصل نزاع يعني هل الفقه هنا لابد ان هل يطلق على اليقين او انه اعم

59
00:20:24.400 --> 00:20:38.600
فيشمل اه ما هو عم من ذلك على اي حال لا نريد ان نطيل فيه لكن الاصل العلم سيأتينا ما هو العلم الاعتقاد الجازم المطابق سيأتي ان شاء الله قال بالاحكام الشرعية

60
00:20:39.000 --> 00:21:03.550
الفرعية عن ادلتها التفصيلية اذا هو العلم بالاحكام الشرعية سيذكر لنا المصنف المحترازات الاحكام ما يحترع عن ماذا؟ والشرعية يحترس عن ماذا؟ والفرعية يحتز عن ماذا؟ الى اخره لكن الاحكام جمع حكم

61
00:21:04.500 --> 00:21:25.100
والحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو الحكم مم والحكم في الواقع هو نسبة بين الافعال والذوات مثلا يقال زيد اه ضرب عمرو ها

62
00:21:26.300 --> 00:22:10.050
الان عندنا  ما هو الحكم  ليت انضرب عمه قام زيد هم لا اثبات القيام بزيد قام زيد فعل وذات اليس كذلك قام فعل وزي الذات مم نسبة النسبة النسبة الحكمية هذه هي التي يقال لها الحكم هذه النسبة يقال لها حكم

63
00:22:10.500 --> 00:22:28.900
نسبة القيام الى زيد يقال له حكم هم ليس مجرد انك تقول ليس قام زيد الحكم هكذا قام زيد نقول قام زيد الحكم هنا القيام هي نسبة هذا الفعل الى هذه الذات. واضح

64
00:22:30.300 --> 00:22:46.750
او لم يقم زيد. اثبات امر لامر او نفيه عنه. هذا هو الحكم  قال العلم بالاحكام الشرعية يخرج غير الشرعية احكام غير الشرعية يعني الاحكام التجريبية الاحكام الطبية الى اخره

65
00:22:46.950 --> 00:23:08.900
الفرعية طبعا قال بعض العلماء الاحكام الشرعية شيء واحد لا يقال الاحكام شيء والشرعية شيء بل يقال الاحكام الشرعية لان الاحكام يعني اذا قلنا احكام فهي احكام شرعية على اي حال الفرعية

66
00:23:09.200 --> 00:23:29.450
سيأتي الاحتراز عنها عن لاحظ كلمة التعبير عن لان سيأتينا لماذا عبر او ما يعني الحاجة للتعبير عنه عن ادلتها التفصيلية مع انه قال في تعريف الاصول من ادلتها التفصيلية صح؟ هنا قال عن ادلتها التفصيلية

67
00:23:29.950 --> 00:23:58.150
بالاستدلال سيأتينا المحتزات لكن قبل ذلك هذا التعريف هو تعريف بالعلم وعبر عنه اخرون بانه وهو وهو حد اكثر الاصحاب ماذا قالوا؟ معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة

68
00:23:58.900 --> 00:24:33.050
هذا حد اكثر الاصحاب يعني الحنابلة كيف عرفوه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة طيب لما قال المصنف العلم بالاحكام

69
00:24:33.900 --> 00:25:01.650
ما المراد بالعلم بالاحكام هل المقصود تصور الاحكام يعني تصور ان هذا مباح تصور او ان هذا محرم او ان هذا مندوب او واجب؟ لا لان تصور الواجب والمندوب هم

70
00:25:02.850 --> 00:25:20.750
والمباح والمكروه والمحرم تصورها هذا اين يبحث نحن الان في تعريف الفقه وتصور ان الواجب هو ما امر به الشرع امرا جازما والمندوب هو ما امر به امرا غير جازم هل تصورها اين ابحث

71
00:25:21.100 --> 00:25:44.200
اذا لما يقول المصنف العلم بالاحكام لا يقصد العلم بحقيقتها واضح؟ لان هذا من مبادئ علم الاصول يذكر في الحكم الشرعي. يذكر في في الحكم الشرعي اذا ما المقصود المقصود التصديق بكونها متعلقة بالافعال

72
00:25:44.600 --> 00:26:10.250
هذا هو المقصود بالعلم بالاحكام يعني التصديق عندنا تصور وتصديق كما يذكر في المنطق تصور و ها ايش ادراك المفرد تصور يعني معرفة الحقيقة فقط لما تقول كتاب تفهم ما معنى كتاب؟ زيد تعرف ما معنى زيد

73
00:26:11.050 --> 00:26:34.050
هذا تصور وسمي تصورا لانه يحصل بحصول صورة هذا الشيء في الذهني. هم اما التصديق فهو الادراك المشتمل على الحكم. الادراك المشتمل على الحكم. يعني يعني ادراك تصور معه حكم. هذا يسمى تصديق. تصور نسبة

74
00:26:35.650 --> 00:26:52.200
فلما اقول العلم بالاحكام يعني التصديق بكونه متعلقة بالافعال يعني نقول نعرف ان مثلا الربا حرام. الربا حرام نسبة هذي نسبة هذا يسمى تصديق اذا اعتقدت او علمت ان الربا حرام هذا الان

75
00:26:52.500 --> 00:27:10.850
علم بالحكم وهكذا او مثلا ان الصلاة واجبة العادة طبعا ان المصنفين في المتون المختصرة لا يذكرون محتفزات التعريف لكن المصنف هنا ذكر محترازات التعريف على غير العادة يعني على غير طريقة

76
00:27:11.350 --> 00:27:37.700
اه اصحاب المتون. قال احترز بالاحكام عن الذوات يعني عن تصور الذوات حقائق الاشياء وايضا عن تصور الافعال ايضا هم الذوات او تصور نفس الافعال اذا ماذا يكون معنى الحكم

77
00:27:38.550 --> 00:28:07.150
هو النسبة بين الذات ها والفعل الحكم هو النسبة بين الذات والفعل نقول الصلاة واجبة او نقول مثلا الربا محرمة عندنا الربا وعندنا محرم مم التحريم هو هو الحكم تحريمه هو الحكم

78
00:28:07.600 --> 00:28:29.050
نقول نحن الله عز وجل حكم بان الربا حرام حكما بان الربا حرام وسيأتينا في الاحكام ان عندنا تحريم اه عندنا مثلا وجوب و آآ واجب وايش؟ وايجاب. وما هو الفرق بينها؟ سيأتي ان شاء الله

79
00:28:30.200 --> 00:28:52.550
قال وبالشرعية عن العقلية كم شرعية عن الاحكام العقلية وغيرها كم تجريبية؟ كم الشرعية المقصود بالشرعية الاحكام المتعلقة بافعال ها المكلفين احكام متعلقة بافعال المكلفين ولماذا قال الشرعية نسبة الى الشرع الى الشريعة

80
00:28:53.150 --> 00:29:31.300
او الى الشرع وبالفرعية عن الاصولية والتقدير الفرعية الحاصلة عن ادلتها احترز بالفرعية عن الاحكام الاصولية ما المقصود بالاحكام الاصولية اصول الدين اصول الدين يعني العقائد  والتقدير الشرعي الحاصل على ادلتها. لكن هنا

81
00:29:31.450 --> 00:30:04.500
سؤال اليست الاحكام الاعتقادية تستنبط وتفهم من ادلة اصول من من من  من اليست اليس فيها احكام فرعية يعني نحن الان لما نقول احترز بالفرعية عن الاصولية يعني طبعا هذا اذا

82
00:30:05.050 --> 00:30:20.450
اذا نسبناه الى تعريف الفقه فالعلم بالاحكام الشرعية الفرعية اه واضح. هم وايضا في بالنسبة لتعريف اصول الفقه علم بقواعد موصلة الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية اذا قلنا في اصول الفقه انتبهوا

83
00:30:20.700 --> 00:30:46.900
استنباط الاحكام الشرعية الفرعية طيب استنباط الاحكام الاعتقادية من اين نؤخذ كيف يستنبط الحكم الاعتقادي ها ها يعني من الاحكام الاعتقادية مثلا وجوب الايمان بالله. ها او الايمان بالانبياء مثلا

84
00:30:49.200 --> 00:31:19.850
والوجوب هذا وشو حكم ايش ونبحث عن الوجوب  اذا كان المقصود بالاحتراز عن الاصولية ان عائن اصول الفقه اصالة وغالبا تستعمل وتطبق اين في احكام الفقه فهذا سهل الراظح اما ان كان المقصود

85
00:31:20.400 --> 00:31:40.850
ان الاحكام الاصولية كما هي طريقة بعض المتكلمين ان الاحكام الاصولية يعني على الاعتقادية لا تتلقى من طريق اصول الفقه اللي هي الادلة السمعية بل من جهة العقل مم هذا غير مسلم

86
00:31:41.000 --> 00:32:06.700
هذا غير مسلم ثم قضية اخرى هل جميع احكام الفقه فروع وجميع احكام الاعتقاد اصول هذا اطلاق عند بعضهم يقولون الاحكام الاعتقادية اصول اصول الدين واحكام الفقه فروع الدين هذا باعتبار ان الفرع هو المتعلق بافعال المكلفين

87
00:32:08.050 --> 00:32:31.950
والاصل هو ما تعلق بالايمان بالله ونحو ذلك يعني من احكام الاعتقاد لكن هذا ايضا اطلاق قابله اطلاق اخر ما هو ان الفروع هي هم الظنية والاصول هي القطعية فاذا فاذا اخذنا بهذا الاطلاق سنجد ان احكام العقائد فيها اشياء قطعية وفيها اشياء

88
00:32:32.100 --> 00:32:57.400
ظنية واحكام الفقه المتعلقة باحوال المكلفين فيها اشياء ايش قطعية في اشياء ظنية واضح على هذا يعني اه اطلاق يعني كل ما هو من قبيل افعال المكلفين فروع على هذا الاطلاق الذي ذكرناه يشكل يشكل

89
00:32:57.800 --> 00:33:14.050
على اي حال هذي محترازات وقد ايضا يحترز بالفرعية عن اصول الفقه ايضا اذا اردنا الفقه نفسه في تعريف الفقه مم الفرعية لان قال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية فيحترز عن العلم بالاحكام

90
00:33:14.300 --> 00:33:38.200
الشرعية اه الاصلية او الاصولية قال والتقدير انتبهوا الفرعية الحاصلة عن ادلتها لماذا اتى بهذا التقدير لانه اتى بعلم عن هي التي احوجتنا للتقدير لو قال من ما احتاج الى علم

91
00:33:38.350 --> 00:33:54.850
ما احتاج الى هذا التقدير لاحظوا في تعريف الاصول قال استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. الاستنباط من واضح الاستنباط من الادلة التفصيلية واضح لكن لان من الحاجب رحمه الله

92
00:33:56.050 --> 00:34:20.400
قال عن ادلتها تابعه الطوفي فتابعه مختصر فقالوا ماذا عن في تعريف الفقه عن ادلته التفصيلية فاحتجنا الى تقدير. ما معنى علم عن علم باحكام شرعية عن ما معناه يقول التقدير الفرعية الحاصلة عنه

93
00:34:20.650 --> 00:34:40.600
هل كلمة الحاصلة موجودة في التعريف مقدرة يقول كانك تقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن ادلتها التفصيلية فنحن امام امرين اما ان نقول عن هنا بمعنى منه ونسلم او نقول عن هنا

94
00:34:40.800 --> 00:35:05.800
متعلقة بمحذوف ما هو المحذوف الحاصلة عنه الحاصلة عن قال والتفصيلية احتراز عن ادلة اجمالية ترى هنا التفصيلية ليست احتراز عن ادلة اجمالية يعني اصول الفقه لا ما هو شائع

95
00:35:06.500 --> 00:35:38.150
لا طراز عن ادلة اجمالية تستعمل في غالب الاحكام يعني قواعد او يعني مجملات يستعملها تستعمل في غالب الاحكام نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي كلمة ثبت بالمقتضي وامتنع بالنفي تستطيع ان تستعملها في في اكثر ما يثبت من الاحكام بالنسبة لكلمة ثبت بالمقتضي وامتنع

96
00:35:38.150 --> 00:36:02.600
تستطيع ان تستعمله في كثير من من الاحكام التي امتنعت مثل ماذا؟ تقول مثلا وجوب النية ثبت بالمقتضي ما هو المقتضي لوجوب النية هو تمييز العبادة عن العادة فكلمة ثبت بالمقتضي تقول وجوب النية ثبت بالمقتضي. هم

97
00:36:03.200 --> 00:36:20.850
وجوب الطهارة ثبت بالمقتضي استحباب كذا ثبت بمقتضي الى اخره فكان من ثبت المقتضي هو دليل من اجمالي او قاعدة اجمالية او او جملة اجمالية وامتنع بالنافي كذلك تقول مثلا

98
00:36:21.650 --> 00:36:41.900
قتل المسلم بالذمي امتنع بوجود نا في ما هو عدم المكافأة لاجل الحديث المستند الحديث انه لا يوجد مكافأة بين الذمي والمسلم وهكذا غالب الفروع تستطيع ان تستعمل معها ايش

99
00:36:42.100 --> 00:37:01.950
يمكن اثباتها بطريقة ثبت بالمقتضي امتنع بالنافي. هكذا يحترزون يقولون التفصيلية احتراز عن هذه الادلة الاجمالية ولاحظ لم يقل المصنف احتراز عن الادلة الاجمالية قال عن ادلة اجمالية شو الفرق

100
00:37:02.800 --> 00:37:19.750
اذا قلنا عن عن الادلة الاجمالية قد يتبادرون الذهن ما هو اصول الفقه اليس كذلك قال عن ادلة اجمالية لا اه يعني اه ليست مرادا. اذا التفصيلية هم ماذا نقول

101
00:37:20.350 --> 00:37:36.750
اذا اردنا ان نثبت حكما فقهيا نقول وجوب الصلاة ثبت بقوله تعالى كذا وكذا وكذا وكذا هذا تفصيل. هم ما نقول ثبت بالمقتضي لان ثبت بالمقتضي في وجوب الصلاة وفي وجوب الطهارة وفي وجوب كذا وفي استحباب كذا وفي هذا ثبت المقتضى

102
00:37:37.900 --> 00:37:55.300
بل الادلة التفصيلية يعني كل دليل على حدة قال وبالاستدلال هذا القيد ما هو لاي شيء؟ قال احتراز اما عن علم الله ورسوله طبعا اما من عندي احتراز عن علم الله ورسوله

103
00:37:56.350 --> 00:38:16.500
لان علم الله ورسوله ها هل هي علوم استدلالية لا علم الله عز وجل تعلق بالاشياء ابتداء كذلك فكل شيء بالنسبة الى علم الله بالنسبة الى الله عز وجل ظاهر

104
00:38:17.250 --> 00:38:33.300
فهو يعني فالاشياء جميعا ابتداء هي متعلقة بعلم الله علم الله عز وجل تعلق بها وبالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم علمه وحيد ونحن ما نحن بالاستدلال على هذا المقصود به ايش

105
00:38:33.400 --> 00:38:58.400
بالنظر والاجتهاد والى اخره هذا على على وجه وقيل ان بالاستدلال احتراز عن المقلد يعني العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلة تفصيلية لو سكتنا يمكن يدخل فيه المقلد لما قال بالاستدلال خرج المقلد

106
00:39:00.150 --> 00:39:28.100
خرج المقلد لماذا مم لان علمه ليس استدلاليا علمه ايش تقليد لان مو تقليد يعني تابع لغيره  طيب على هذا القول وقيل عن المقلد ماذا يكون علم الله عز وجل وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم استدلاليا

107
00:39:28.150 --> 00:39:58.000
لكن يكون معنى الاستدلال يعني آآ لعله اعم من اه ما تقدم ليس الاجتهاد والنظر بل نقول علم عن دليل مم فعلم الله عز وجل وعلمه آآ استدلال لماذا لانه يعلم الشيء ويعلم علته ويعلم حكمته ودليله الى اخره

108
00:39:58.850 --> 00:40:17.750
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المجتهدون لكنه بالنسبة الى الى علم الله ورسوله اظهر من ايش من غيرهم اذا هذا كله في في قضية استدلال ما معناه؟ استدلال ما معناه

109
00:40:19.700 --> 00:40:40.850
وهناك قول وسط اختاره الطوفي رحمه الله قال علم الله تعالى ليس استدلاليا وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة فمن دونهم من المجتهدين استدلال لماذا لاننا كما بينا ان علم الله عز وجل

110
00:40:41.200 --> 00:40:58.900
آآ ان ان المعلومات تعلقت تعلق بها علم الله عز وجل ابتداء لا نقول انه استدلالي لكن بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالي لانه ينزل عليه الوحي فيعرف دليله وعلته الى اخره وايضا قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هل يجتهد النبي

111
00:40:58.900 --> 00:41:27.400
صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد   نعم  لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع ان ننسب اليه يعني هذا الكلام ايضا هم المقصود بالاستدلال انه علم عن دليل

112
00:41:27.550 --> 00:41:43.000
او علم مع دليل ومعرفة الدليل والعلة الى اخره مم ام ان المقصود اجتهادي يعني آآ قد قد يخطئ وقد يصيب. اذا كان اجتهادي قد يخطئ ويصيب يخرج علم الله ورسوله

113
00:41:43.950 --> 00:42:02.450
هم اما اذا كان استدلالي يعني مبني على دليل ومرتبط بدليله الى اخره فهذا يدخل في علم الله ورسوله لكن مع ذلك حتى الطوفي قال حتى علم الله عز وجل قد نخرجه بقضية اعظم من ذلك وهو ان علم الله عز وجل قد تعلق بالاشياء ابتداء فلا نقول انه استدلالي او غير استدلالي

114
00:42:02.450 --> 00:42:18.900
واضح لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم عن وحي فهو علم استدلال. هم وان كان لا يعني يتعرض للخطأ علم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحصل له الخطأ. يبقى انه

115
00:42:19.000 --> 00:42:33.200
في الجملة ايضا على المستوى الدراري. طيب هذا كله اذا قلنا ايش آآ اذا اردنا ان على الاحتمالين يعني هل ندخل علم الله ورسوله؟ ما معنى آآ يعني آآ استدلالي

116
00:42:33.400 --> 00:42:54.300
اذا كان احترازا عن علم الله ورسوله فله معنى واذا كان احترازا عن المقلد فله معنى وايضا بعضهم يقول يخرج بالاستدلال امر ما هو العلم بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة يعني العلم بما هو معلوم من الدين بالظرورة

117
00:42:54.550 --> 00:43:13.400
يعلمه كل احد كل مسلم هذا لا يسمى فقها لو جاءك عامي وقال انا اعرف عشرة احكام اعرف ان الصلاة واجبة وانه الزكاة واجبة وان الطهارة واجبة وان الصيام واجب

118
00:43:13.850 --> 00:43:31.000
وان الحج واجب وان الى اخره يصدر لك عشرة احكام تقول له انت ما شاء الله فقيه ها لا  هو مقلد واورد انتهينا من هذا قال واورد يعني على قيد العلم

119
00:43:31.100 --> 00:43:51.650
هذا اشهر اعتراض وايراد على قيد العلم لانه اعتراضات كثيرة هذا اشهرها  ولد على قيد العلم انتم مما قلتم في في التعريف الاصطلاحي العلم بالاحكام الشرعية اورد ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة

120
00:43:53.000 --> 00:44:15.650
يعني الاحكام الشرعية ظنية او غالبها ظني فكيف تقولون العلم؟ مع ان العلم هو اليقين هم فهمتم الاعتراض الان وورد ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة لماذا؟ لان طريقها ظني اخبار الاحاد والعمومات والاقيسة هذه هي ادلة الاحكام الشرعية. وهذه ادلة ظنية

121
00:44:16.650 --> 00:44:42.300
واجيب ان الحكم معلوم والظن في طريقه يعني الجواب ان الحكم يقيني الظن في طريق الوصول الى هذا الحكم يعني كون الطريق هو خبر واحد وخبر الواحد ظني ظني الثبوت

122
00:44:42.450 --> 00:45:01.800
لا يمنع ان يكون قطعي دلالة ثم انها القضية ليست هذه اصلا  العلم هو العلم بوجوب العمل ذكر بعضهم ان العلم هو ايش هو وجوب العمل والفتية. وهذا امر قطعي

123
00:45:02.900 --> 00:45:21.150
فنحن نعلم ان الله عز وجل يقينا تعبدنا بالاحكام الشرعية صح ولا لا وان كان في هذه الاحكام الشرعية طريقها ايش ظن وان كان طريقها ظني فالواجب على المجتهد اجماعا ما هو

124
00:45:22.350 --> 00:45:42.200
العمل بهذا بهذا الحكم العمل بهذا الحكم يعني وجوب العمل يعني بنسبة المجتهدين وجوب آآ العمل بالاحكام التي توصلوا اليها هذا امر قطعي وان كانت هذه الاحكام توصل اليها المجتهدون بطرق ايش

125
00:45:42.600 --> 00:46:04.600
ظنية وان كانت هذه الاحكام توصل الى المجتهدون طرق ظنية ولذلك يقول الجويني رحمه الله ليست الظنون فقها انما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون يقول ليست الظنون فقها

126
00:46:05.650 --> 00:46:22.700
انما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون يعني اذا قام الظن قام آآ يعني آآ المجتهد نظر وبحث واجتهد في الادلة فقام عنده ظن غالب ان الحكم الشرعي هو كذا

127
00:46:22.800 --> 00:46:49.200
هم الان قام الظن عنده فالعلم الذي حكمنا به في في تعريف الفقه هو ما هو هو وجوب العمل بهذا بهذا الظن هو وجوب العمل بهذا الظن طيب قال والمراد بالاحكام ها الان ايضا جواب عن ايراد مقدر

128
00:46:51.000 --> 00:47:13.050
قال والمراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد اذ الادلة الامارات واما جميعها وينعكس اذ المراد تهيئه بالعلم بالجميع قال قائل هذا الكلام اللي هو العلم بالاحكام هذا معترض يرد عليه اشكال. ما هو

129
00:47:13.550 --> 00:47:36.400
ان قلتم العلم بالاحكام. هل المراد جميع الاحكام هذا لا يسلم لان لا يوجد احد يعلم جميع الاحكام وان قلتم بعض الاحكام دخل المقلد لان المقلد صاحبنا اللي قبل قليل

130
00:47:36.450 --> 00:47:59.800
يعرف وجوب الصلاة وجوب الزكاة ووجوه الطهارة ووجوب الصيام مشكلة لان كلمة بعض تصدق على واحد فما الخلاص؟ او ما المخلص من هذا الاشكال؟ قال والمراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد

131
00:48:00.750 --> 00:48:23.500
يكون مضطردا اذ الادلة الامارات طيب الان ما زال عندنا ايش؟ اشكال مقلد يقول اذ الادلة الامارات يعني الامارات على الاحكام اليس كذلك والامارات هل هي من علم المقلد ها

132
00:48:24.100 --> 00:48:42.950
هل الامارات او مو من الادلة عموما هل هي من علم المقلد هم لا لانه يقول المراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد اذ الادلة. الامارات. الادلة مأخوذة من وين من وين جاب هذه الادلة؟ من التعريف

133
00:48:44.100 --> 00:49:12.600
قال ماذا؟ العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ها ادلتها التفصيلية بعض العلماء قال اصلا ذاك التعريف المقلد خرج من اين خرج بقولنا عن ادلتها بنفس تعريف الفقه يقولون المقلد خرج بقولنا عن ادلتها او من ادلتها لماذا؟ لان علم المقلد ليس عن ادلة

134
00:49:13.050 --> 00:49:31.300
ليس عن ادلة وبناء على ذلك فالعلم ببعض الاحكام عن الادلة لا يدخل فيه المقلد لا يدخل فيه المقلد فيضطرد التعريف فيطرد التعريف قال اما بعضها ويطرد اذ الادلة الامارات

135
00:49:33.550 --> 00:49:54.300
يعني سواء آآ عرف جميعها او بعضها هو لا يوجد احد يعرف جميع الاحكام لكن اذا عرف جملة غالبة منها هو يكون بعضا منها لكن نقول هذا كافي واما جميعها

136
00:49:55.650 --> 00:50:14.500
او يكون المراد معرفة جميع الاحكام لكن هنا مشكلة كيف يكون معرفة جميع الاحكام؟ كيف يكون مرادكم؟ هل يوجد احد؟ يعرف جمع الاحكام نقول لا لا يوجد احد يعرف جميع الاحكام بالفعل

137
00:50:15.150 --> 00:50:34.950
لكن يمكن ان يكون المراد ايش؟ بالقوة القريبة يعني معرفة الاحكام بالتهيئ لها. يعني مجتهد قال وينعكس اذ المراد تهيؤه للعلم بالجميع المراد تهيؤه للعلم بالجميع وهذا معنى بالفعل او بالقوة

138
00:50:35.250 --> 00:50:51.650
القريبة بالفعل ان تعرف الحكم الان. ما معنى بالفعل؟ يعني يقال لك مثلا ما حكم العينة؟ تقول حرام ودليله هكذا هذا علم بالفعل لكن لو قيل لك مثلا ما حكم عكس العينة

139
00:50:52.550 --> 00:51:09.700
نقول اه اراجعها ان شاء الله  وهو يستطيع مراجعتها تستطيع بادنى مراجعة يستطيع يعرف حكمها ودليلها الى اخره واضح؟ هذا قوة القريبة القوة القريبة اما المقلد لا يستطيع لا بالفعل ولا بالقوة القريبة

140
00:51:10.150 --> 00:51:19.650
لو تقول لها ابحث لي عكس العينة هو ما يدري وش العينة ولا عكس العينة ها ولا يدري في عين كتاب يبحثها في كتب الفقه ولا في النحو ولا في ها

141
00:51:19.850 --> 00:51:38.950
ولا في اه كتب اه طب العيون ولا طيب  طيب ما معناه يضطرد وينعكس هم الاضطراب ان يكون مانعا والانعكاس ان يكون جامعا وقيل عكس ذلك قيل الاضطراد ان يكون ايش

142
00:51:39.050 --> 00:51:58.150
جامعا والانعكاس ان يكون مانعا لما يقول اما بعضها ويضطرد هم الاضطراب كونه مانعا يعني لا يدخل فيه المقلد يمنع من دخول المقلد ليش؟ لانه بعض الاحكام ينبني مبنية على الادلة

143
00:51:58.750 --> 00:52:19.100
اذا اذ الادلة الامارات هذا تعليل لقوله هو يضطرد. هم واما جميعه ينعكس والانعكاس ما هو كونه جامعا يعني يجمع هم جميع من صدق على هذا الوصف سواء علم الحكم بالفعل او بالقوة القريبة

144
00:52:19.250 --> 00:52:39.150
طيب فينه من هذا قال رحمه الله والعلم هذي كلها مقدمات اه تصوير ما يحتاج الى تصويره من مبادئ العلم من مبادئ الاصول قال والعلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض

145
00:52:39.250 --> 00:52:59.150
لما تكلم قبل قليل عن العلم العلم بالاحكام العلم بالقواعد هم جاء يعرف ما هو العلم اصلا اختلفوا هل العلم يحد او لا يحج هم قيل انه واضح لا يحتاج الى حد

146
00:52:59.550 --> 00:53:13.600
وقيل انه يحد لكنه يعسر حده الى اخره المصنف عرفه وهذا هذا يدل على انه يرى انه يمكن حده يمكن حده يعني يمكن تعريفه ما هو العلم؟ قال العلم صفة

147
00:53:13.800 --> 00:53:40.400
توجب تمييزا يعني اذا اتصف بها متصف اوجبت له تمييزا ما لو اقتصرنا على هذا قلنا صفة توجب تمييزا يعني لمحلها او موصوفها دخل في هذا الظن والشك و الوهم

148
00:53:41.800 --> 00:54:09.150
دخل في هذا الظن والشك والوهم لكنه قال لا يحتمل النقيض. واخرج هذه الثلاثة  يعني لا يحتمل النقيض لا برجحان ولا بمرجوحية ولا بتساو  هم اذا صفة توجب لمحلها يعني لما اتصف بها

149
00:54:11.150 --> 00:54:39.400
اه لمحلها او موصوفها تمييزا فلان علم بكذا فلان علم بكذا اذا عندنا علم فلان بكذا. العلم ارتبط بشيئين. هم فلان علم والمعلوم كذا تميس طيب هذا التمييز اذا كان لا يحتمل النقيض ما معنى لا يحتمل النقيض

150
00:54:39.950 --> 00:54:59.550
مم يعني لا يحتمل اي احتمال يعارظه هذا يسمى علما هذا يسمى علمي معنى ذلك ان هناك صفات توجب تمييزا تحتمل النقيض هذا ما ما ما سيذكره المصنف بعد قليل

151
00:55:00.200 --> 00:55:21.600
قال العلم العلم والعلم صفة توجب تمييزا يعني اللي محلها موصوفها لا يحتمل النقيض ثم كأن قائلا قال اذا ما هي الاشياء التي اه توجب تمييزا لكنها تحتمل النقيض. وهل هناك اشياء تحتمل النقيض واشياء لا تحتمل النقيض؟ نقول نعم

152
00:55:22.150 --> 00:55:40.000
بدأ يشرح لنا المصنف قال ما عنه وما عنه الذكر الحكمي. اما ان يحتمل المتعلق بالنقيض بوجه اولى والثاني العلم. والاول اما ان يحتمله عند الذاكرين لقدره. او لا والثاني الاعتقاد. فان طابق فصحيحه الا ففاسد. والاول ما يحتمل

153
00:55:40.000 --> 00:56:02.900
وهو راجح او لا فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك تقسيم ما عنه الذكر الحكمي ما هو الذكر الحكمي هو الكلام الخبري الذكر الحكمي الكلام الخبري وما هو الكلام الخبري؟ ما هو الخبر

154
00:56:03.050 --> 00:56:22.050
هو الذي يصح ان يقال لقائله انك صادق او  طيب لماذا سمي حكميا لان فيه حكما اما بالاثبات او بالنفي لماذا سمي حكميا لان فيه حكما اما بالاثبات او بالنفي

155
00:56:24.950 --> 00:57:01.700
هذا يحتاج الى تصوير الانسان  اذا رأى زيدا يقوم  اهو يقوم في نفسه معنى يقوم في نفسه معنى ثم يكون في نفسه ايضا اختيار اللفظ الصالح لهذا المعنى ثم ينطق به

156
00:57:04.050 --> 00:57:22.450
فانت اول ما رأيت زيدا يقوم استحضرت قيام زيد صح ثم اتيت طبعا هذي كلها تحصل بثواني يعني ما يعني لكن هذا آآ يفيدنا كيف من اين اتت مراتب الاعتقاد من اين اتت هذه

157
00:57:23.200 --> 00:57:42.400
انت تيستحضر في يعني تستحضر في نفسك هذا المعنى ثم يقوم في نفسك انك ستقول ايش قام زيتونة تنطق به ثم تنطق به طيب انت تريد ان تقول لنا  تريد ان تقول لنا

158
00:57:43.550 --> 00:58:06.200
مثلا آآ الجو اليوم مثلا حار  حتى تقول لنا هذه الجملة في اجزاء من الثانية يحصل تحصل عدة امور اولا انت لا لا يمكن ان تقول لنا هذا الكلام الا بعد ان تتصور في نفسك هذا المعنى اليس كذلك

159
00:58:07.200 --> 00:58:21.600
ثم تستحضر اللفظ الذي ستقوله هل ستقول جو حار او اليوم الجو حار ها او الحرارة الشديدة المهم انك تستحضر اللفظ الذي ستقوله يعني تزور في نفسك ثم تنطق به

160
00:58:22.050 --> 00:58:49.800
الذكر الحكمي هو اللفظ هو اللفظ الذي حصلت فيه الذي حصل فيه الحكم النسبة الحكمية يعني الخبر الكلام الخبلي فهذا الذي قام في نفسك او او نقول الشيء له وجود في الذهن

161
00:58:51.150 --> 00:59:14.200
ووجود في اللفظ وجود في الخارج ثلاث اشياء الشيء له وجود في الذهن وجود في اللفظ وجود في خارج الوجود الذهني هو المعنى الذي قام في قلبك  انا لما اريد ان اقول

162
00:59:14.750 --> 00:59:29.200
الجو حار  انا عبرت عنه بالجو حار صح لكن لو اتيت باعجمي يريد ان التعبير بنفس نفس القضية هذه التي قامت في نفسك. يريد ان يقول جو حار يعبر عنها بايش؟ بلفظ اخر

163
00:59:29.500 --> 00:59:49.200
معنى ذلك ان هذا هذا المعنى له وجود في في في النفس ثم كل واحد يعبر عنه بالتعبير الذي يريد ثم وجود في اللفظ وجود في اللفظ يعني بعد ان انتقل من من كونه شيئا معنويا الى

164
00:59:49.600 --> 01:00:05.900
ها الى الالفاظ هذا وجود في اللفظ سواء نطقت به او لم تنطق به فاذا نطقت به صار وجودا الان اذا قلت مثلا آآ زيد قائم انت الان تلفظت به

165
01:00:07.550 --> 01:00:23.750
او استحضرت ان زيدا ان زيدا قائما ثم قام في نفسك انك ستقول زيد قائم هذا ايضا وجود في اللفظ ثم وجود في الخارج ما معنى وجود في الخارج؟ يمكن يكون زيد قائم يمكن يكون زيد لم يقف

166
01:00:23.850 --> 01:00:42.400
اذا قد تعتقد او قد يقوم في نفسك شيء وتنطق به ويكون صحيحا في الخارج مطابق للواقع  وقد يقوم في نفسك شيء وتنطق به ويكون مخالف للواقع صح ولا لا

167
01:00:42.950 --> 01:01:00.800
وقد يقوم في نفسك شيء مم وتنطق به وانت تشك ايش في وجوده في الخارج وقد يقوم في نفسك شيء وتنطق به وانت لا تشك في وجوده في الخارج. هذه كلها مراتب ادراك

168
01:01:00.850 --> 01:01:20.800
لاحظتم طيب يأتي السؤال لماذا لم يعبر المصنف لماذا قال ما عنه الذكر الحكمي اما واما واما لماذا لم يقل الاعتقاد اما واما واما او العلم اما كذا واما كذا واما كذا لماذا؟ لان العلم والاعتقاد كلاهما

169
01:01:21.250 --> 01:01:39.000
ها يندرج في التقسيم كلاهما يندرج في التقسيم. لو قلنا الاعتقاد خرجت بعض الاشياء لم نستطع التعبير عنها او قلنا العلم خلاص العلم سيخرج لنا الظن والوهم والشك كله اذا ما عنه الذكر الحكمي

170
01:01:39.100 --> 01:01:55.400
هذا الذي في نفسك يعني ما نشأ عنه الذكر الحكمي ماء اه يعني الكلام الخبري مفهوم الكلام الخبري كما عندكم في الحاشية المعنى الذي قام في نفسك هذا المعنى هذا المعنى الذي قام في نفسك

171
01:01:55.700 --> 01:02:14.300
اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه لاحظوا هذا هذا الشيء الذي قام في نفسك الحكم الذي قام في نفسك او آآ ما صدر عنه ذكر الحكم الذي قال في نفسك يعني المعنى مفهوم الكلام الخبير

172
01:02:15.000 --> 01:02:31.400
اما ان يحتمل النقيض يعني متعلقه يعني ما تعلق به ما حكم به اما ان يحتمل تعلقه النقيض بوجه يعني بوجه من الوجوه كيف ما هي الاوجه اما ان يحتمل النقيض في الخارج

173
01:02:32.800 --> 01:02:51.700
واما ان يحتمل النقيض عندك عند من تكلم او يحتمل النقيض بالتشكيك فلا تحتملت اما ان يحتمل النقيض في الخارج يعني انت لا تعتقد انه يحتمل النقيض لكنه في في ايش

174
01:02:51.950 --> 01:03:11.200
في الخارج يعني في الواقع يحتمل النقيض واما ان يحتمل النقيض عند الذاكر بحيث انك انت تشك تقول تأتي بالجملة وتقول والله انا ترى ما اجزم بهذا مثلا تقول حضر زيد او زيد حاظر

175
01:03:11.750 --> 01:03:34.650
او مثلا تقول آآ زيد صلى معنا مم طيب انت الان ما قلت هذا الكلام الا قام في نفسك معنى ثم اتيت له بلفظ ثم نطقت به ثم ننظر هل انت جازم

176
01:03:35.200 --> 01:03:55.450
قل والله انا اشك في هذا ما ما ني بجازم نقول الان هذا الان يحتمل النقيض بسبب ماذا بشكل في نفسه يعني النقيض عنده عند نفسه او يحتمل النقيض بالتشكيك هو لا يعتقد ان انه هو يعتقد ان ان زيدا صلى معنا

177
01:03:56.850 --> 01:04:14.750
لكنه لما جاءه شخص وقال تأكد ان زيد صلى معنا لا الذي صلى فلان وانت ظننته زيدا فشك نقول هذا احتمل النقيض الان بماذا؟ بالتشكيك واما ان يحتمل النقيض في الواقع

178
01:04:15.150 --> 01:04:27.300
يعني كلامه مخالف للواقع كلامه مخالف للوقت. هو هو يعتقد انه ايش انه يعني لا يمكن ان يخطئ في هذا الكلام. قال زيد هو الذي صلى معنا وممكن ان يحلف لك بها

179
01:04:27.900 --> 01:04:47.500
وتشككه فلا يشكه. هم؟ لكن في الواقع مخالف هذا الان احتمل النقيض هل هو بشكل او تشكيك؟ لا. بل في الواقع هذي الان مراتب كل واحد لها اسم قال اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه اولى

180
01:04:48.800 --> 01:05:05.950
طيب ما هو الشيء الذي لا يحتمل اه متعلقه النقيض باي وجه من الوجوه العلم هو الذي عرفه اولا خلاص انتهينا من العلم. عرفنا ما هو العلم. اذا العلم هو ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهه

181
01:05:07.400 --> 01:05:26.850
هذا هو العلم او باختصار نقول هي صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض والاول ما هو الاول هم ما يحتمل النقي اما ان يحتمله عند الذاكر لو قدره ها هذا الاحتمال الاول

182
01:05:27.850 --> 01:05:43.850
هو يحتمل النقيض لكن عند من؟ عنده نفس عند نفسه لما تكلم واتى لنا بهذه بهذا الحكم او بهذا الكلام الخبري او بهذا الذكر الحكمي او عفوا آآ يعني آآ هذا الذي قام في نفسه

183
01:05:43.950 --> 01:06:02.350
هذا الذي قام في نفسه احتمل النقيض يعني يقول انا يحتمل عندي يعني يعني ان يكون الذي رأيته ليس زيدا وانما هو امر تمام او يقول مثلا على سبيل المثال

184
01:06:04.500 --> 01:06:29.900
يعني آآ الوتر سنة ويحتمل عندي ان يكون ايش؟ واجب اذا ان يحتمله عند الذاكر لو قدره اولى يعني لا يحتمله عند الذاكر مم يعني الذاكر لا يشك في ذلك

185
01:06:30.250 --> 01:06:44.950
يعني اما ان يحتمله عند الذاكرة لو قدره فيكون شاكا طبعا سيأتي انه شك قال اولى فلا يحتمل عند الذاكر لكن يمكن ان يحتمله ايش لا لا بتشكيك المشكك بتشكيك

186
01:06:45.000 --> 01:07:13.200
مشكك اولى ممكن نقول بل بتشكيك المشكك هو يحتمله لكن ليس بتقديره لنفسه بل بتشكيك مشكك قال والثاني الاعتقاد اذا ما هو الاعتقاد مم هو مع ان ذكر حكمي آآ يحتمل النقيض

187
01:07:13.850 --> 01:07:39.350
بتشكيك مشككه لا عند الذاكر هذا هو الاعتقاد الاعتقاد يحتمل النقيض لكن ليس ها ليس بشكه في نفسه وانما بتشكيك مشكك فمثلا طبعا اكمل قال فان طابق فصحيح والا ففاسد

188
01:07:41.350 --> 01:08:06.400
اذا الاعتقاد جازم انتبهوا الان الاعتقاد جازم لكنه غير ثابت هم لاحتمال التشكيك فيها او الاحتمال مخالفته واقع هو في نفسه يقول انا اعتقد كذا ما اشك في هذا  لكن ننظر

189
01:08:07.350 --> 01:08:31.350
اه عفوا عفوا نعم يقول ماذا؟ يقول انا اعتقد كذا ولا اشك فيه هم  ننظر ان طابق هذا الاعتقاد الواقع صار ايش اعتقادا نسميه اعتقاد صحيح. وان خالف الواقع صار اعتقادا

190
01:08:31.850 --> 01:08:50.200
فاسدا طيب الاعتقاد الفاسد ماذا يسمى له اسم سيأتي ان شاء الله اذا مرة اخرى نرجع بالترتيب هذا الذي احتمل النقيض بوجه ان احتمله اما ان يحتمله عند الذاكر لو قدره

191
01:08:50.850 --> 01:09:04.450
يحتمله بشك في نفسه اولى لا يحتمله عند الذاكر يعني الذاكر في نفسه لا يشك في ذلك نقول الثاني هو الاعتقاد. اذا اذا الاعتقاد هو اه ما عنه ذكر الحكم

192
01:09:04.800 --> 01:09:29.350
يحتمل متعلقه النقيض لا ها لا عند الذاكر بل بتشكيك مشكك او بمخالفته للواقع طيب هذا الاعتقاد ان طابق الواقع سميناه اعتقادا صحيحا وان خالف الواقع سميناه جهلا مركبا. نسميه المخالف الواقع نسميه جهل مركب. وهذه الكلمة لم يذكرها المصمم يخترق

193
01:09:30.650 --> 01:09:58.550
لماذا يسمى الجهل المركب لانه مركب من عدم العلم بالشيء ها واعتقادي واعتقاد واعتقاد غير مطابق لانه مركب من عدم العلم واعتقاد غير مطابق طيب ما هو الجهل البسيط  كثر الله خيرها يعني صاحب الجهل البسيط هذا

194
01:09:58.750 --> 01:10:22.700
يسأله يقول لك لا ادري وبس اما صاحب الجار المركب يقول لك مثلا الوتر واجب هذا بالنسبة الى الجمهور ها يعني من كان منهم ويعتقد ان الوتر واجب عندهم فلا شك ان هذا جهل مركب لان الوتر واجب عند الحنفية هذا امر اخر

195
01:10:23.400 --> 01:10:40.500
او خلونا خلونا في امر متفق عليه حتى ما يزعلون حنفية يعني. ها اه من يعتقد مثلا ان صلاة الضحى واجبة قلت ابدا صلاة الضحى واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ام هانئ ثلاث ركعات

196
01:10:40.850 --> 01:11:05.250
وآآ جاء في حديث ابي هريرة الى اخره يا رجل هذه سنة واجب ما حتى بالتشكيك حتى في في نفسه ما يشك  هو الان يعتقد ايش اعتقادا موافق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف للواقع هذا نسميه اعتقاد فاسد ونسميه باسم اخر ما هو؟ جهل مركب

197
01:11:05.400 --> 01:11:34.250
لانه مركب من عدم العلم واعتقادا غير مطابق غير مطابق واما ان طابق الواقع فصحيح يعني من يعتقد مثلا ان الوتر سنة هم هذا اعتقاد مطابق للواقع مطابق للواقع هو لا يشك

198
01:11:34.500 --> 01:11:51.400
لكن يمكن يعرض له تشكيك. ما هو التشكيك؟ يمكن يجيه حنفي ها ويسرد له ادلة وجوب الوتر صح ولا لا اه هذا معنى ذلك انه عند نفسه لا يشك في هذا

199
01:11:51.900 --> 01:12:12.300
وهكذا كل مجتهد هم اذا توصل الى شيء يعتقد انه صواب فالاصل ان يكون ان طابق الواقع فصحيحه الا او مقلد مثلا آآ يعني حكى شيئا واعتقده فننظر نطابق الواقع في صحيح او خالفه

200
01:12:12.550 --> 01:12:33.400
اه فاسد اعتقاد الفلاسفة مثلا ان العالم قديم وهذا مشهور مثال مشهور ما معنى العالم قديم يعني غير حادث ازلي يعني ها يعني ليس مخلوقا. نقول هذا اعتقاد ايش؟ وان اعتقدوا وان يعني اتوا نقول هذا اعتقاد مخالف لواقع. اذا هو اعتقاد ايش

201
01:12:34.000 --> 01:12:52.600
فاسد جهل مركب قال والاول ما هو الاول؟ الان رجعنا الترتيب ان يحتمله عند الذاكر لو قدره. ها اذا الان عندنا هذا الذاكر يقدر آآ الشك او يقدر احتمال النقيظ. هو في نفسه يشك

202
01:12:52.600 --> 01:13:25.900
نقول اما ان يحتمل وهو راجح اولى يعني يكون عنده اعتقاد او نقول آآ عنده ادراك  راجح مع احتمال النقيض هذا الادراك الراجح مع احتمال النقيض نسميه ايش الظن قال اما ان يحتمل وهو راجح

203
01:13:26.650 --> 01:13:51.100
اولى فالراجح الظن والمرجوح الوان والمساوي الشك اذا كان عنده ادراك هذا الذي قام في نفسه هو راجح لكنه عنده احتمال انه ايش ان ان يقوم ان يكون له نقيض او ان انه يحتمل النقي

204
01:13:51.450 --> 01:14:08.800
ان كان النقيض عنده مرجوح سمينا هذا الادراك الذي في نفسه ايش ظنا سميناه ظنا او ظنا راجحا وان كان آآ الذي قام في نفسه مرجوح والنقيض راجح. سمينا الذي في نفسه ايش

205
01:14:08.850 --> 01:14:41.400
وهم وان كان مساوي النقيض وما قام في نفسه متساويا سميناه شكا سميناه شكا هذا يحتاج الى تشكيل من مشجر الان انا ترى احب ها اللي ما يشوف يأتي  نقول

206
01:14:41.750 --> 01:15:32.200
ماء عنه الذكر الحكمي    قسمة صح القسم الاول هم قربوا يا شباب   يحتمل النقيض نمشي على الترتيب المصنف   بوجه يعني بوجه من الاجور هنا لا يحتمل لا يحتمل النقيض  الذي لا يحتمل النقيض ماذا نسميه

207
01:15:32.900 --> 01:16:01.900
حلو انتهينا من العلم. العلم واضح اذا مع انه ذكر الحكم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ما يحتمل النقيض هم ايضا قسمان اما ان يحتمله ها عند الذاكر لو قدره

208
01:16:03.300 --> 01:16:39.100
يعني يشكل  يشك اولى يعني لا يحتمل عند الذاكرة لا يحتمله  عند الذاكر. لكن يمكن يحتمله بايش تشكيك او مخالفة الواقع هذا الذي اه هذا سيأتي سيأتينا. هذا الذي لا يحتمله عند الذاكر

209
01:16:39.700 --> 01:17:16.650
ها لا يحتمل عند الذاكر ان قدره يعني ما عنه ذكر الحكم لا يحتمل النقيض عند الذاكر نفسه لا يحتمل النقد ننظر هذا انطابق انطابق الواقع   لا عفوا قبل ذلك سمعنا ايش؟ نقول هنا الذي لا يحتمل عند الذاكر

210
01:17:16.650 --> 01:18:02.650
ماذا يسمى الاعتقاد ثم انطابق   ماذا نسميه اعتقاد صحيح  ان لم يطابق   الواقع  يسمى اعتقاد فاسد وايضا يسمى ايش؟ جهل مركب ولماذا يسمى جهلا مركبا انه تركب من امرين يعني اعتقاد غير مطابق وعدم العلم

211
01:18:04.950 --> 01:18:30.550
ما يحتمل النقيض بوجه عند الذاكر لو قدره هم احسن من كلمة عشان عندنا هذا ثلاث انواع ان كان  برجحان يعني برجحان ما ما في نفسه هذا سميناه نسميه الظن

212
01:18:31.250 --> 01:19:04.000
وان كان بمرجوحية  نسميه وهم باسكان الهاء وان كان بتساوي  تسميه ايش شك لاحظتم كيف الان تبرعت ولماذا تعمل المؤلف او المصنفون ما عنها الذكر الحكمي بدل ان يستعملوا كلمة الاعتقاد مثلا او العلم

213
01:19:05.150 --> 01:19:25.500
انت تشمل كل هذا الانواع تشمل جميع هذه المواقع واضح هذا آآ ما عنها الذكر الحكمي يعني الكلام الخبري او مفهوم الكلام الخبري مفهوم الكلام الخبري. يعني الذي قام في النفس. طيب قد يقول قائل

214
01:19:26.150 --> 01:19:52.300
هل لهذا علاقة بالكلام النفسي  اللفظي لا القضية ما هي الكلام النفسي والكلام اللفظي مسألة الكلام  هو لا خلاف بين العلماء لا يكاد يقع خلاف في ان هناك شيء يقوم في النفس هذا ما في شيء

215
01:19:52.900 --> 01:20:09.800
الخلاف في ماذا ما هو الكلام حقيقة الذي تبنى عليه الاحكام يقال هذا الكلام  عند اهل السنة الكلام حقيقة هو الكلام اللفظي يعني الذي نطق به ذلك حتى عند المعتزلة

216
01:20:10.350 --> 01:20:25.600
وعند الاشاعرة الكلام النفسي هو الحقيقة والمجاز كلام لفظي وهكذا واضح اذا هذي قضية اخرى نحن نتكلم عن هذا المعنى هذا المعنى الذي قام في النفس وما هو مراتب الادراك فيه

217
01:20:25.750 --> 01:20:45.900
يعني ما هي ايضا مراتب القوة في قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمل النقيض اقواها العلم او الذي يسمى اليقين هذا لا يحتمل النقيض. ثم هنا قد يحتمل النقيض احتمل النقيض متى؟ عند الذاكر يعني عند نفسه او او لا يحتمله عنده. اذا كان يحتمله عند يحتمل عنده لا شك انها يعني سيكون اضعف

218
01:20:45.950 --> 01:21:02.150
اضعف من الاعتقاد يعني يعني الظن والوهم والشك اظعف من الاعتقاد بلا شك  لان الاعتقاد يعتقد من غير احتمال ما لكن المشكلة ما هي انه قد يكون اعتقادا مخالفا للواقع فاذا خالف الواقع

219
01:21:02.250 --> 01:21:39.050
ها لماذا نقول وهن ولا نقول وهن من خطأ وهم الخطأ الوهم هو هذا الوهم هو هذا طيب      قال والدليل انتهينا من هذا؟ قال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر. سعد شوف شيخ

220
01:21:39.750 --> 01:21:59.600
انتم سامعين ام بصري؟ ها اذا كنت تحتاج تراني اغير المكان ولا خلك اذا انت اذا مكانك مناسب خلاص. قال والدليل يعني الدليل شرعا هم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما عرف الدليل لغة. الدليل لغة يطلق على ايش

221
01:21:59.750 --> 01:22:25.300
على اشياء يطلق على المرشد الى المطلوب ويطلق على ما به الارشاد ويطلق على الذاكر لما به الارشاد الدليل يطلق على المرشد الى المطلوب ويطلق على ما به الارشاد ويطلق على الذاكر لما به الارشاد

222
01:22:29.400 --> 01:22:51.600
فالمرشد له مطلوب ففي الاحكام مثلا المرشد هو الله تعالى وما به الارشاد ها القرآن والسنة وما يشاء عنهما والذاكر لما به الارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم

223
01:22:51.900 --> 01:23:09.400
كل هذه يطلق عليها دليل فالله عز وجل هو دليل بالنسبة الى يعني من حيث الوصف ما نقول ان يعني هذا اسم يعني من اسمائه الحسنى يعني من غير دليل يثبت ذلك لا نقول هذا يعني من حيث الوصف

224
01:23:10.000 --> 01:23:35.450
من باب الاوصاف اوسع هو دليل الى ايش؟ شرعه هو الذي ارشدنا سبحانه وتعالى وهدانا وما به الارشاد هو هذا القرآن هو الذي يحصل به الارشاد سواء استرشد به مسترشدون او لا لكن هو يحصل به الارشاد

225
01:23:36.100 --> 01:23:56.500
والذاكر له المبلغ له الناقل له والنبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول المصنف والدليل يعني شرعا في التعريف الاصطلاحي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن

226
01:23:56.550 --> 01:24:19.700
لماذا لم يقل ما يتوصل كما عبر به بعضهم نعم لان المعتبر هو التوصل الى المطلوب بالقوة لا بالفعل لاننا لو قلنا ما يتوصل سيخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه

227
01:24:22.700 --> 01:24:42.400
مرة اخرى نقول المصنف يقول ما يمكن التوصل ولم يقل ما يتوصل به لاننا لو قلنا ما يتوصل به هم ولم ينظر فيه احد هم وصار ما يسمى دليلا لا يسمى دليلا الا اذا توصل به

228
01:24:43.000 --> 01:25:02.500
نحن نقول لا ما يمكن التوصل به سواء توصل به او لا سواء توصل به الى مطلوب الخبر او لا يعني الايات والاحاديث مثلا هي يمكن التوصل بها الى مطلوب خبري. سواء نظرنا فيها فتوصلنا او نظر فيها المجتهد فتوصل او لم يتوصل

229
01:25:04.700 --> 01:25:31.200
بصحيح النظر يخرج امرين يخرج ما لا يتوصل فيه بنظر اصلا هذا يخرج بكلمة النظر يعني ما لا يحتاج فيه الى نظر واجتهاد يعني شخص يسلك طريقا الى من مكان الى مكان مم

230
01:25:31.400 --> 01:25:53.350
هل يحتاج الى اجتهاد ونظر وبحث هو توصل بهذا الطريق توصل بهذا الطريق الى شيء لكن من غير النظر ويخرج ايضا ما يتوصل اليه بنظر فاسد كالشبهة. هم. اه او اه ما يمكن التوصل اليه بفاسد النظر او

231
01:25:53.350 --> 01:26:22.800
نظري فاسد الشبهة طيب الى مطلوب خبري ما هو المطلوب الخبري هم هو التصديق نعم الحكم التصديقي اذا قلنا التصديق معناه يخرج ايش التصوري ما هو تصوري هو الادراك غير المجتمع على الحكم

232
01:26:23.150 --> 01:26:51.350
طيب ادراك التصوري كيف يقتنص كما قال ابن قدامة؟ يقتنص بالحد ها يعني التصورات يتوصل اليها بالحدود والتعريفات والتصديقات يتوصل اليها بالادلة والبراهين يعني الاحكام الاحكام الشرعية هي المطلوب الخبري حكم شرعي يعني حكم تصديقي شرعي

233
01:26:51.500 --> 01:27:17.300
هم الاحكام الشرعية يتوصل اليها بالادلة بالادلة والبراهين الاحكام عموما و التصورات يعني المفردات او يعني الاشياء التي ليس فيها حكم كيف نعرف حقائقها بالتعريفات بالتعريفات فاذا قلنا مثلا الفقه

234
01:27:17.800 --> 01:27:36.250
نريد ان نبين ما هو الفقه هل نحتاج الى دليل حتى نفهم هذا الشخص ما معنى الفقه؟ لا نعرف له الفقه لما نقول الشفعة شخص ما يعرف ما هي الشفعة

235
01:27:37.400 --> 01:27:51.550
كيف كيف نفهمه الشفعة نأتي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقسم ها؟ لا نقول له الشفعة هي ايش؟ انتزاع حصة شريكهم من انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر العقد عليه

236
01:27:52.400 --> 01:28:15.600
وهكذا اذا هذه الاشياء التي لا تشتمل على الحكم تعرف بايش بالحدود والتعريفات والتي تشتمل على الحكم ها بالادلة والبراهين بالادلة والبراهين   ومضى ساعة ونصف لكن نريد ناخذه شوي تحملوا معلش

237
01:28:17.150 --> 01:28:31.150
آآ لان الاصل انه كان في ذهني يكون الاسبوع هذا اثنين واربعين لكن ما تيسر الاثنين فلعلنا نعوض على الاقل هذا اليوم ناخذ الدرس هذا التكليف فنقف على التكليف او نأنق بعده. تفضل

238
01:28:31.300 --> 01:29:01.300
قال والتكليف لغة الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة. التكليف الزام ما فيه مشقة وشرعا خطاب بامر او نهي هذا هو التكليف خطاب بامر او نهي لاحظوا نحن نتكلم عن التكليف طيب اذا كان خطاب بامر او نهي وين راحت الاباحة

239
01:29:01.500 --> 01:29:23.150
هل في هل الاباحة فيها خطام بامر او نهي ها الاباحة تخيير الاباحة تخيير. اذا اذا قلنا التكليف هو خطاب بامر او نهي سيدخل في الامر الواجب والمندوب وسيدخل في النهي المحرم والمكروه ويخرج الاباح. وتخرج الاباحة

240
01:29:24.250 --> 01:29:54.900
وقيل الزامه الان هذا تعريف اخر اضعف من الاول الزام مقتضى خطاب الشرع  وقيل التكليف لا ليس خطابي امر ونهي هو الزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الاباحة هم مقتضى خطاب الشرع حتى ندخل الاباحة حتى ندخل اباحة ما نعرف التكرير بانه خطاب امر ونهي بل الزام مقتضى خطاب الشرع

241
01:29:55.950 --> 01:30:20.400
قال لتدخل الاباحة ان قيل هي تكليف لكن يرد علينا اشكال ما هو الاشكال هل المباح فيه الزام وقال الزام مقتضى خطاب الشرع يتعارض هذا يعني ادخال الاباح يتعارض مع قولنا الزام. لان المباح لا الزام فيه

242
01:30:20.750 --> 01:30:41.250
فما معنى ادخال الاباحة على هذا على هذا الوجه اعتقاد الاباحة هم هذا احتمال بل ايضا الاشكال حتى في الندب والكراهة لان ليس فيها الزام اصلا الندوة الكراهة ليس فيها

243
01:30:41.300 --> 01:31:07.450
الزام وسيأتينا هل المندوب مكلف به او لا؟ هل المكروه مكلف به او لا قال وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب شرط التكليف في المكلف العقل وفهم الخطاب لماذا لان خطاب من لا عقل له ولا فهم

244
01:31:07.650 --> 01:31:32.550
محال شخص لا عقل له مجنون وانت تخاطب خطاب العقلاء وتريده يفهم هم هذا محال محال ان يفهم كما يفهم العقلاء. محال وكذلك الصبي اذا كان لا يفهم يعني الصبي خاصة يعني من لم يكتمل عقله نقول هذا

245
01:31:32.950 --> 01:31:54.400
آآ خطابه بحيث يفهم الخطاب كما اريد آآ اريد منه لا يتصور لكن يقع منه فهم لبعض الخطاب للصبي يمكن قال فيخرج طبعا بعض العلماء قال قد يغني شرط الفهم عن العقل

246
01:31:55.500 --> 01:32:10.250
لانك اذا قلت فهم الخطاب مم فلا يفهم الخطاب على الوجه الصحيح الا العاقل هم فبعضهم قال يكفي هذا عن ذاك اما العقل لا يغني عن شرط الفهم الخطاب. لماذا

247
01:32:11.450 --> 01:32:39.950
مم لا ما العقل تمام العقل بالنسبة للصبي وان كان يقال فيه ها لا قد قد يكون العاقل يلقى اليه الخطاب ولا يفهمه لعارظ هم لعارض ككونه مثلا آآ مثلا اعجب مثلا يعني اعجمي آآ لم يفهم هذا الخطاب بسبب اللغة

248
01:32:40.100 --> 01:32:53.350
او بسبب انه نائم او بسبب انه آآ يعني اي عارض مغمى عليه او نحو ذلك فلا نقول الان ان هذا المغمى عليه عاقل لكن المشكلة انه لا يفهم الخطاب لانه مغمى عليه

249
01:32:53.400 --> 01:33:11.600
او هذا النائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب لانه نائم الان وهكذا قال فيخرج صبي ومجنون يعني بهذين الشرطين العقل يخرج منه المجنون الصبي فهم الخطاب وايضا المجنون ايضا من باب اولى فهم الخطاب

250
01:33:12.050 --> 01:33:37.050
قال وفي مميز قولان يعني روايتان عن الامام احمد هل هو مكلف او غير مكلف؟ اظهرهما النفي المميز في اظهر الروايتين انه غير مكلف انه غير مكلف  اذا الصبي المجنون

251
01:33:37.150 --> 01:33:58.950
الصبي والمجنون لا يصح منهما امتثال لا يصح منهما امتثال  طيب ما ضابط الصبي مم ظبط يعني او بعبارات تقريبية قالوا هو ايش من يفهم الخطاب ويرد الجواب الصبي من يفهم الخطاب ويرد الجواب

252
01:33:59.650 --> 01:34:21.450
هذا الصبي المميز عفوا الضابط المميز احسنت ظابط مميز ظابط الصبي المميز هو ايش؟ من يفهم الخطاب ويرد الجواب لان بعض الصبيان ها  تقول له تسأله عن شيء ما يرد ما يفهم كلامك

253
01:34:22.650 --> 01:34:40.650
تقول له احضر لي كذا يذهب ولا يرجع ها ينشغل في الطريق هؤلاء لا يميزون هؤلاء لا يميزون ما تقول ان صبيحة فهم خطابي خلاص ذهب يأتي بي لا هو يمكن يذهب ولا يرجع

254
01:34:40.950 --> 01:35:06.500
هذا الان صبي غير مميز. صبي غير مميز. قال ولا تكليف على نائم وناس وسكرانا لا يعقل لعدم الفهم اذا النائم والناسي والسكران لا تكليف عليهم يعني حال كونهم كذلك وسكران لا يعقل

255
01:35:07.300 --> 01:35:24.100
اما سكران في اوائل السكر يفهم يعني ما ما يلقى لها هذا ما في اشكال الكلام في سكراه لا يعقل قد ذهب عقله بالسكري اذا نائم وناسي وسكران حال كونهم كذلك لا تكليف عليهم

256
01:35:24.400 --> 01:35:41.300
وهذه رواية في المذهب والصحيح من المذهب انهم ان السكران مكلف وهذا مر بنا في الفقه مرارا مر بنا في اقصى المختصرات مرارا ذكرنا مسائل بنيت على تكليف السكران اذا الصحيح من المذهب ان السكران مكلف مطلقا

257
01:35:41.850 --> 01:36:14.150
متى بقيد اذا كان غير معذور بسكره  الصحيح من المذهب ان السكران مكلف اذا كان غير معذور بسكره  وما وجه هذه الرواية يقولون السكر لا يذهب العقل بل يغطيه هذا السكران انت لا تقول انه مجنون

258
01:36:14.500 --> 01:36:35.750
صح تقول عقله مغطى لانه بعد ذلك اذا يعني آآ مظى عليه وقت عاد الى عقلي اليس كذلك؟ فعقله غطي بسبب هذا المسكر وليس هو اه قد ذهب عقله كالمجنون

259
01:36:36.250 --> 01:36:57.200
ففي فرق بين من غطي عقله وبين من ذهب عقله فهو اشبه بالمغمى عليه والنائم لا المجنون واضح فقال الامام احمد السكران ليس بمرفوع عنه القلم هذه جناية على نفسه

260
01:36:58.200 --> 01:37:17.600
السكران ليس بمرفوع عنه القلم هذه جناية على نفسه طيب على القول بانه غير مكلف مم يرد علينا اشكال او يعرض على هذا القول قوله تعالى ولا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

261
01:37:17.700 --> 01:37:53.900
مم كيف يخاطب السكران وهو سكران هم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اذا هم سكارى وخوطبوا بهذا الخطاب نحتاج الى تأويل قالوا لتقرأوا الصلاة مؤول ما هو التأويل مم نعم يعني بداية السكر مثلا

262
01:37:55.400 --> 01:38:16.650
او مم اذا اردتم او اذا كنتم ستشربون يعني قبل السكر فلا تقربوا الصلاة وحالكم كذلك ونحو ذلك من التأويلات اذا الاعتراظ ما او الاشكال ما هو؟ ان هذا خطاب للسكارى

263
01:38:17.600 --> 01:38:34.150
فكيف يخاطبون وهم سكارى؟ نقول هذا في مبادئ السكري قبل ان يذهب العقل قبل ان يذهب العقل او اذا كنتم سيحصل منكم ذلك لان هذا اول يعني قبل ايش؟ قبل نسخ

264
01:38:34.750 --> 01:39:04.250
النسخ التام لايش؟ للخمر  طيب السكران ما هو ضابطه هم ظبط ظبط بعدة يعني آآ عبارات قال بعضهم السكران من يختل في كلامه المنظوم ويبيح سره المكتوم ها من يختل

265
01:39:04.400 --> 01:39:40.800
كلامه المنظوم ويبيح سره المكتوم   وضبط بغير ذلك ثم قال والمكره مكلف مطلقا والمكره مكلف مطلقا يعني سواء ما معنى مطلقا سواء اه كان اكراهه اه ملجأا او غير ملجأ

266
01:39:44.350 --> 01:40:10.450
ودعوى ان العدل الشرعي يأباه مردودا والمكره مكلف مطلقا. هذه هذا ظاهر كلام الاصحاب. يقولون المكره مكلف مطلقا ودعوة ان طبعا تعرفون الاكراه ما يكون ملجأ او غير ملجأ الملجأ هو الذي لا يبقى معه قدرة وغير الملجأ يبقى معه قدرة

267
01:40:11.600 --> 01:40:31.000
على ان الاصحاب ما يذكرون هذا التقسيم يعني ملجئ وغير ملجئ الا يعني تبعا اكثر من يفصل في هذا الحنفية قال المصنف ودعوى ان العدل الشرعي يأباه مردوده هذا تعقب للطوفي

268
01:40:32.150 --> 01:40:54.700
لان الطوفي رحمه الله قال هذه العبارة العدل الشرعي يأبى تكليف المكره يعني كون الله عز وجل يعني هو الحكم العدل يعني لا يظلم عباده آآ ولا يكلف عباده ما يشقهم ولا يحتملون

269
01:40:55.000 --> 01:41:16.500
اه يخفف عنهم الى اخره هذا يقتضي ايش الا يكلف المكره الا يكلف المكره لانه مكره. مغلوب على امره فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاطلاق اه في اغلاق

270
01:41:17.300 --> 01:41:33.300
هم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق  آآ يقول يعني جاءت الايات ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الى اخره فهذا يعني من جنسي ينبغي الا يكلف المكرهة

271
01:41:33.900 --> 01:42:01.350
طيب لماذا تعقبه المصنف اذا لان هذا اطلاق نستطيع ان نقول ان كان المراد ان العزل الشرعي يأبى تكليف المكره الملجئ طواجيهم لان المكره مسلوب القدرة القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء

272
01:42:01.600 --> 01:42:22.550
ما نستطيع هو ساقط من جهق اما ان العدل الشرعي يأبى تكليف المكره غير الملجئ فلا نسلم لماذا؟ لان المكره له قدرة ويمكن ان يقدم ويمكن ان يحجم شخص امر بقتل شخص

273
01:42:22.950 --> 01:42:38.900
والا قتل او امر باتلاف مال شخص والا اتلف ماله او نحو ذلك نقول هو الان مخير صح؟ او عنده قدرة ان يقدم وان يحجب هو مرفوع عنه الاثم ما في اشكال

274
01:42:39.400 --> 01:42:55.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والشكر عليه ما في اشكال الاثم مرفوع عنه والظمان ايظا يرجع بحسب مر بنا في الفقه من الذي يظمن الآمر او يعني هو نفسه بحسب

275
01:42:58.350 --> 01:43:18.600
اما انه لا تكليف عليه يعني بحيث لا يخاطب مطلقا نقول هذا لا يسلم. طيب الكلام هنا في النائم والسكران والمكره هذا كله في ايش في الحكم هم تكليفي اما الحكم الوضعي فشيء اخر

276
01:43:19.700 --> 01:43:38.850
يعني ما يتعلق بالاتلافات والجنايات ونحو ذلك هذه احكامها ايش احكام وضعية هذي لا يلزم ان يعني الصبي والمجنون والنائم والسكران وهذه الاشياء وهؤلاء اذا اتلفوا مثلا الصبي او المجنون اذا اتلفوا

277
01:43:39.000 --> 01:43:53.550
يثبت ايش الظمان في مالهم يثبت الظمان في مالهم هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي لكن هو غير مخاطب هو يعني مرفوع عنه القلم لا يقال انه يأثم فلابد ان نفرق بين المقامين بين الخطاب

278
01:43:53.650 --> 01:44:19.350
تكليف وخطاب الوظع خطاب الوظع. قال والكفار مخاطبون بشروع الاسلام عند الجمهور فيدخلون في الخطاب العام يا ايها الناس يا بني ادم هم يدخلون وقيل بالنواهي فقط منها فقط يعني انهم ليسوا بمخاطبين الا بالنواهي. اما الاوامر ليسوا مخاطبين بها. وقيل لا مطلقا يعني ليسوا مخاطبين مطلقا

279
01:44:19.800 --> 01:44:39.450
الكفار مخاطبون بفروع الاسلام اخذ الاصحاب هذا الكلام من بعض الروايات عن الامام احمد منها انه نص في ان اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم اخذا من قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم

280
01:44:41.300 --> 01:45:04.700
فمعنى ذلك مخاطبا وغير مخاطبين قدري وقيل بالنواهي فقط هذي ايضا رواية قال الامام احمد في يهودي اسلم في منتصف الشهر يصوم الباقي قال لانه لم يكن واجبا عليه حال كفره

281
01:45:05.250 --> 01:45:29.400
فاخذوا من هذه العبارة ايش انه غير مخاطب بالنواهي  عفوا غير مخاطب بالاوامر مخاطب بالنواهي فقط ما ما معنى المخاطب بالنواهي فقط؟ يعني هو هو آآ مخاطب بترك الزنا وترك يعني المحرمات اكل الحرام اكل الرشوة ترك الكذب ترك

282
01:45:30.150 --> 01:45:54.300
الى اخره وقيل ليس بمخاطب مطلقا لماذا؟ هذه الحنفية طبعا المشهورة عن الحنفية انه لان الكفار ليسوا مخاطبين من فروع الشريعة لماذا او ما سبب الخلاف؟ ما الذي جعل الحنفية والجمهور يختلفون؟ سبب الخلاف ما يأتي

283
01:45:55.300 --> 01:46:14.100
هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف او لا سبب الخلاف في مسألة اه الكفار مخاطبة فروع الشرائع هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف اولى ما معنى هذا الكلام

284
01:46:15.400 --> 01:46:43.100
هل الايمان شرط في صحة التكليف بالصلاة او لا الجمهور يقولون حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف فهو مكلف بالصلاة وان لم يحصل شرطه الشرعي مكلف بالصلاة حتى لو لم توجد منه الطهارة هو مكلف الصلاة

285
01:46:44.000 --> 01:46:57.150
هو مكلف بالصلاة حتى لو لم يكن مسلما اليس من شرط الصلاة ان يكون مسلما هذا الشرط الشرعي اليس من شرط صحة الصلاة ان ان يكون متطهرا هذا الشرط الشرعي

286
01:46:58.700 --> 01:47:15.750
وهم يقولون هو مكلف سواء كان قد اتى بشرط شرعي او لم يأتي بالشرط الشرعي. لكن صحتها ها لا تصح الا بشرطها في فرق بين صحة نفس العبادة وبين صحة التكليف

287
01:47:15.900 --> 01:47:35.350
نحن نقول التكليف لا يشترط فيه حصول الشرط الشرعي  واما الصلاة فلا تصح الا بحصول شرطها الشرعي او العبادة واضح الحنفية يقولون لا لا بد للتكليف من حصول الشرط الشرعي

288
01:47:36.050 --> 01:47:56.950
فلابد للتكليف بالصلاة من ماذا؟ من حصول شرطها وهو الايمان حتى نقول هذا مكلف الصلاة لابد للتكليف بالصلاة من حصول شرطها وهو الايمان اذا صار مؤمنا قلنا الان انه ايش؟ قد حصل منه الشرط الشرعي اذا هو مخاطب بالصلاة

289
01:47:57.300 --> 01:48:18.000
مكلف الصلاة الجمهور يقولون لا حصول الشرط الشرعي ليس شرط ليس شرطا في التكليف اذا الصلاة واجبة عليه هو مكلف بها. سواء هو مسلم او كافر لان حصول الشرط الشرعي عندنا ليس شرطا في صحة التكليف لكنه شرط في صحة العبادة

290
01:48:19.150 --> 01:48:51.400
طيب اذا ماذا نقول؟ نقول انت ايها الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بشرطها مخاطب بالصلاة ومخاطب بشرطها وهو الايمان طيب ما فائدة الخلاف بين الجمهور والحنفية  ها   هذا فرع نعم هذا الان هذا من الفروع الفقهية

291
01:48:52.550 --> 01:49:13.150
المسألة مسألة آآ الكافر هل يجوز لك ان تقدم له الطعام؟ هم في البلاد الكافرة هذه يعني المسلمون يسألون في بلاد الكفار من يعمل في المطاعم ما في اقفال للمطاعم في نهار رمضان عندهم. يقولون هل يجوز لنا ان نقدم

292
01:49:13.250 --> 01:49:27.300
الطعام للكفار هذا مبني على هذه المسألة ان قلنا الكفار مخاطبون فروع الشريعة ما يجوز انك تقدم لماذا؟ لانك تعينهم على ما ما لا يجوز لهم وان قلنا الكفار ليسوا مخاطبين

293
01:49:27.650 --> 01:49:51.700
ام؟ ما يجوزش مسألة اخرى ها ايش  الكافر هل يجوز له ان يلبس الحرير نعم كذلك على اي حال كل المسائل الفقهية هذه اصلا ستكون هل يجوز له ان يفعل او لا يجوز له ان يفعل

294
01:49:51.900 --> 01:50:11.350
طيب هناك اثر اخروي ما هو العقوبة العقوبة اذا قلنا انهم مخاطبون فروع الشرائع سيعاقبون على تركهم الصلاة وتركهم الزكاة وتركهم كذا وتركهم كذا. الصيام وان قلنا انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر

295
01:50:11.550 --> 01:50:32.200
ها تركهم الصلاة وتركهم الزكاة وهذا لا لا يعاقبون عليها وانما يعاقبون على فعلهم للمنهيات فقط وان قلنا انهم ليسوا مخاطبين يعاقبون على كفرهم فقط طيب ما الدليل على انهم مخاطبين؟ على انهم مخاطبون؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

296
01:50:32.350 --> 01:51:08.700
الى اخره والله عز وجل ايضا آآ اه او هذا سيأتي اه مسألة اخرى ستأتينا في شيء باقي يتعلق بالكفار خطأ بالفروع اه نعم بالنسبة لحصول الشرط الشرعي لو قلنا ان حصول الشرط الشرعي

297
01:51:09.150 --> 01:51:29.550
شرط في التكليف هذي مشكلة معنى ذلك ان المتوضئ لا يخاطب بالصلاة حتى يتوضأ عفوا غير المتوضأ غير متطهر نقول هذا غير مخاطب للصلاة. سيبقى غير مخاطب بالصلاة الى ان يموت. اليس كذلك

298
01:51:29.800 --> 01:51:44.650
مشكلة هي عند الحنفي هذا الزام منا من عندنا لهم ها نقول يلزمكم ان تقولوا ماذا؟ ان هذا غير متطهر انه لا ليس مخاطبا بالصلاة حتى يتطهر. انتم تقولون هو مخاطب بالوضوء فقط

299
01:51:44.950 --> 01:52:01.950
ثم اذا توضأ صار مخاطبا بالصلاة قل هذه مشكلة هذه مشكلة لانكم اذا ادعيتم ذلك قد يقول قائل انا الان لست مخاطبا بالصلاة فكيف اعاقب عليها طبعا اي حال نعم

300
01:52:06.800 --> 01:52:34.800
ايه هذا هذا الذي يريدونه هم لكن كلمة الشرط الشرعي اعم من ذلك لا نحن القضية بيننا وبينهم ما هو؟ هل حصول الشرط الشرعي اي شرط شرعي شرط في التكليف بالعبادة الصلاة من شروطها ايش؟ الاسلام والطهارة والوقت واستقبال القبلة

301
01:52:34.800 --> 01:52:56.250
سترة الى اخرها هذي كلها شروط لماذا انتم تقولون حصول الشرط الشرعي وتقصرونه على الايمان واضح انتم ايه صرحوا هل حصول الايمان كما صرح بعضهم حصول الايمان شرط كذا نعم هذا ما في اشكال هذا لا يرد عليهم هذا الاعتراظ واضح؟ لكن من يقول حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ نقول الشرط الشرعي

302
01:52:56.250 --> 01:53:12.400
الايمان يشمل الطهارة ويشمل آآ استقبال القبلة الى اخره واضح طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط المكلف به كونه معلوم حقيقة او نقف على هذا خل نكمل الباب يلا ما دام انه وصلنا

303
01:53:12.550 --> 01:53:29.350
وشرط المكلف به كونه معلوم حقيقة. يعني شيء غير معلوم كيف كيف يكلف به شيء لا يعلم التكليف به سيكون ايش ها محالا سيكون التكليف به محالا لانه لا يتصور ايش

304
01:53:29.750 --> 01:53:46.700
قصد ما لا تعلم حقيقته. قصد ما لا تعلم حقيقته غير متصور. ان يقصد الانسان الى شيء لا يعلم حقيقته نقول شخص حديث العهد بالاسلام نقول له حج  ما هو الحج؟ حج وبس

305
01:53:46.800 --> 01:54:10.150
ما يدري ما هو حقيقة الحج قصده الامتثال لهذا المأمور لا يستطيع فإذا لم يصح ان يتوجه قصده اليه لم يصح وجوده منه. قال ويشترط ايضا كونه معلوم التكليف به؟ يعني لابد ان يعلم انه مكلف به. لا يكفي ان يعلم بحقيقته وهو يعرف الحج. يعرف ما هو الحج. لكن لابد ان يعلم انه واجب عليه

306
01:54:10.150 --> 01:54:34.950
وانه مكلف به لماذا بانه لا يتصور قصد الطاعة والامتثال بغير ذلك انسان لا يدري ان الصيام واجب عليه امسك امساكا هكذا هل سيكون امساك هذا هذا قربة؟ قال انا ساصوم. وهو لا يدري ان الصيام واجب. هل سيكون هذا الصيام تعبد

307
01:54:35.400 --> 01:54:52.050
مم ليس تعبدا اذا لا يصح او لا يتصور قصد الطاعة والامتثال آآ بغير ذلك يعني بغير كونه معلوم التكليف به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ انما الاعمال بالنيات. وكيف تتصور النية وهو لا يعلم

308
01:54:52.100 --> 01:55:10.600
انه مكلف به او قصد الطاعة والتقرب قال ممكنا يعني لابد ان يكون ممكنا فلا تكليف بمحال. لا يصح التكليف محال لماذا لا يصح التكليف محال؟ لان المكلف به مطلوب ايش

309
01:55:11.400 --> 01:55:30.800
حصوله وايجاد واليس كذلك و هذا يتصور ايش ان يكون ممكن الوقوع ان يكون هذا هذا يستلزم ان يكون ممكن الوقوع وما لا يمكن وقوعه كيف يكلف به اذا لا تكليف بمحال

310
01:55:31.000 --> 01:55:49.800
ده تكريم محامي هذا معنى ممكن اذا لان المكلف مطلوب حصوله وذلك يستلزم تصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه او لا يمكن قال وينقطع التكليف به عفوا قبلها معدوما لم نعلق عليها معدوما

311
01:55:49.850 --> 01:56:10.300
ما معنى معدوما؟ يعني لابد المكلف به يكون معدوما اما ان يكلف بشيء قد حصل بالفعل هذا ايضا من تكليف ايش تحصيل حاصل تحصيل له حاصل يعني صلاة قد صليت نقول انت مكلف بهذه الصلاة التي قد صليت او صيام رمضان الماضي اقول هذا

312
01:56:10.300 --> 01:56:28.250
تحصيل او او تكليف بمحال تكليف محال التكليف بالفعل بعد حدوثه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال طيب قال ولا تكليف الا بفعل يعني لا يوجد تكليف على شيء لا يعتبر فعلا

313
01:56:28.850 --> 01:56:44.000
كل شيء كلف به يعتبر فعلا فهنا ورد اشكال. طيب الاوامر متصورة لان الاوامر افعل طب النواهي ما متعلق التكليف بها لما نقول لك لا تفعل كذا انت ماذا ستصنع

314
01:56:46.250 --> 01:57:05.800
لن تصنع شيئا صح هل هذا فعل ولا عدم فعل هم ظاهر وعدم فعل. لكن في الواقع النهي امتثالك له فعل امتثالك له فعل لماذا؟ لانك كففت نفسك عن هذا

315
01:57:06.050 --> 01:57:26.400
المنهي وكف النفس فعل او ليس فعلا ويدل على هذا ادلة كثيرة في القرآن يعني طبعا هو يقول ولا تكليف الا بفعل ومتعلق النهي كف النفس وقيل يعني متعلق النهي ما هو؟ ضد المنهي عنه يعني ان تفهم ان تفعل ضد المنهي عنه. وعن ابي هاشم ابو هاشم من المعتزلة

316
01:57:26.750 --> 01:57:42.100
اه متعلق النهي العدم الاصلي اي عدم الفعل بقطع النظر عن التلبس بظده هذا هذا قول ابن هاشم عدم الفعل بقطع النظر عن التلبس بضده طيب لماذا نحن نقول ولا تكليف الا بفعل ومتعلق ونهي كف النفس

317
01:57:42.200 --> 01:58:04.200
الله عز وجل يقول او قبل ذلك لماذا نحن لا نوافق ابا هاشم؟ لماذا نقول ان متعلق النهي ليس هو العدم الاصلي لان العدم مم الحين تكليف بنهي والعدم مقدور ولا غير مقدور

318
01:58:06.700 --> 01:58:26.400
العدم العدم ما دام معدوما يمكن تحصيله اليس كذلك وغير المقدور لا يكون مكلفا به كما تقدم طيب ما الدليل على ان متعلق النهي فعل الله عز وجل قال ليجزي الذين اساءوا بما عملوا

319
01:58:26.750 --> 01:58:48.650
ويجزي الذين احسنوا بالحسنى اصلح منه او اقوى منه وان ليس للانسان الا ما سعى اليس يدخل في قوله ما سعى امتثاله للاوامر وانتهاؤه عن نواهيه اصلح من ذلك واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى

320
01:58:49.550 --> 01:59:07.750
اليس هذا فعلا ها ونهى النفس عن الهوى نهيه عن الهوى. اليس اليس فعلا؟ فعل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى هذي كلها افعال اذا اه النهي متعلقه كف النفس

321
01:59:08.100 --> 01:59:26.350
وكف النفس فعل والفعل هو الذي يكلف عليه. اذا يصح ان نقول الاوامر يكلف بها والنواهي يكلف بها. حتى لا يقول قائل كيف يكلف بالنواهي وهي ليست فعلا نقول لا كلاهما فعل. الامتثال للامر فعل وكف النفس

322
01:59:26.400 --> 01:59:36.650
يعلن الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين