لن تصنع شيئا صح هل هذا فعل ولا عدم فعل هم ظاهر وعدم فعل. لكن في الواقع النهي امتثالك له فعل امتثالك له فعل لماذا؟ لانك كففت نفسك عن هذا اذا قلنا عن عن الادلة الاجمالية قد يتبادرون الذهن ما هو اصول الفقه اليس كذلك قال عن ادلة اجمالية لا اه يعني اه ليست مرادا. اذا التفصيلية هم ماذا نقول لو تقول لها ابحث لي عكس العينة هو ما يدري وش العينة ولا عكس العينة ها ولا يدري في عين كتاب يبحثها في كتب الفقه ولا في النحو ولا في ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لمصنفي هذا الكتاب وارحمهم براحماتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول من الله تعالى في تعليق الشرح كتاب او على كتاب بلغة الوصول الى علم الاصول لمصنفه القاضي عز الدين احمد بن ابراهيم بن نصر الله الكناني الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست وسبعين وثمان مئة والمصنف رحمه الله من اعيان الحنابلة في زمانه فقد اطلق عليه شيخ الاسلام يعني ممن اطلق عليهم شيخ الاسلام وان لم تشتهر هذه النسبة لشهرتها في غيره وكان من القضاة الفقهاء له اشتغال بالفقه والاصول تصانيف والمصنف رحمه الله قد عني عناية خاصة فائقة بمختصر الطوفي مختصر الطوفي اللي هو مختصر الروضة فالمصنف حفظه وبيض شرحا لجده عليه وزاد بعض الزيادات ونظمه نظم المختصر واختصره فالمصنف يعني كان همته متوجهة الى هذا المختصر وهذه طريقة حسنة في ضبط العلم يعني ان ان يكون التركيز على كتاب معين هذا جيد فهذا هو المختصر الذي اختصره المصنف بهذا الكتاب اختصر مختصر الروضة اختصره في هذا الكتاب سماه بلغة الوصول الى علم الاصول ولعل المصنف رأى ان مختصر الروضة فيه شيء من الطول اه لا يعني ينفع المبتدي فاختصره فاختصره ليكون اه نافعا للمبتدئين او يقربه يجعله طريقا الى المهتدين التعليق باذن الله تعالى سيكون يعني ما بين الشرح والتعليق واضافة ما يحتاج الى اضافة الاستدلال على وجه يعني ليس بمطول مقتضب وبالنسبة للخلافات التي يذكرها المصنف نصور الخلاف او القول وقد نعلل للقول المخالف وقد لا نعلل له لاننا اذا قصدنا الى كل قول نعلله ونستدل ما ننتهي وايضا يعني آآ ننتقل من يعني سنتحول من المقصود الاصلي لهذا الكتاب وهو الاختصار على اننا ان شاء الله لن نخلي يعني الشرح من الفوائد التي يمكن ان تقال في الصوت واضح ها طيب نشرع بعون الله تعالى في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الامام العالم العلامة مفتي المسلمين قاضي القضاة بالديار المصرية الشيخ محب الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله محبي الدين البغدادي في الواقع ليس هو المصنف لهذا الكتاب. هذه النسبة خطأ هذه نسبة خطأ من الناسخ محبي الدين البغدادي ايضا هو من اعيان الحنابلة وهو من الائمة الذين لهم ايضا يعني اشتغال بالفقه ولهم تأثير ولهم حواشي مفيدة محبي الدين البغدادي هو احمد بن نصر الله احمد ابن نصر الله فيشترك مع المصنف في نسبة ايش؟ احمد بن نصر الله هذا اسمه احمد بن نصر الله وذاك اسمه احمد بن نصر الله وكلاهما قاضي وكلاهما يعني قيل له شيخ الاسلام مم والزمن بينهما قريب. فالمصنف مصنف الكتاب توفي سنة كم اه ستة وسبعين وثمان مئة ومحبي الدين آآ اربعة واربعين وثمان مئة. فهما في عصر واحد محبي الدين البغدادي له حواشي على محرر المجد ابن تيمية وحاشية على الفروع وحاشية على قواعد ابن رجب هذا محب الدين الذي نسب اليه الكتاب خطأ لكنه لم يوجد في ترجمته انه اختصر الرغبة او اختصر مختصر الروضة واما عز الدين صاحبنا هذا فانه وجد في ترجمته انه اختصر الروضة ونظمها وحفظها هذه هي النسبة طيب هذا آآ صاحبنا المؤلف الاصلي اللي هو آآ عز الدين الكناني هذا شيخ للمرداوي تعرفون الملجاوي المحقق المنقح المذهب هو شيخ من شيوخه وهو من شيوخ السيوطي ايضا فهو في تلك الطبقة في تلك الطبقة قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على اشرف المرسلين محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين وبعد فهذا مختصر في اصول الفقه ينتفع به المبتدئ ويتذكر به المنتهي لخصته من مختصر الامام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله وسميته بلغة الوصول الى علم الاصول والله سبحانه وتعالى المسؤول من فضله ان ينفع به كما نفع باصله وهو حسبي ونعم الوكيل فهذا مختصر المختصر ما قل لفظه كثر معناه في اصول الفقه وسيأتي الكلام على اصول الفقه تعريفه اه مركبا واه ملقبا. ينتفع به المبتدئ. اذا هذا هو الغرض من هذا الاختصار هذا هو الغرض من هذا الاختصار ينتفع به المبتدئ ويتذكر به المنتهي فالمنتهي يستفيد تذكرة ومراجعة والمبتدئ ينتفع به يعني آآ فداء قال لخصته من مختصر الامام العلامة نجم الدين الطوفي. اذا هو مختصر لم ينشئه استقلالا وسميته بلغة الوصول الى علم الاصول والله والله سبحانه وتعالى المسؤول من فظله ان ينفع به كما نفع باصله يعني اصله ما هو اصله؟ مختصر الطوفي وهو حسبي ونعم الوكيل. لا شك ان اصله قد نفع الله به نفعا عظيما فهو مختصر محكم مختصر الطوفي وآآ هو اختصره من الروضة لكنه احكمه واتقنه وغير ترتيبه وآآ يعني آآ حقق بعض المسائل فيه وهكذا. وحذف ما لا يحتاج منه ما لا يحتاج اليه من آآ الروضة وهكذا قال اصول الفقه اصول الفقه عالم من قول من مركب اضافي فله بكل اعتبار حد لماذا يعمد المصنف يعمد المصنفون الى تعريف اصول الفقه او تعريف العلم ابتداء لان الانسان اذا درس علما لابد ان يتصور حقيقة هذا العلم وهم يبدأون بذكر حقيقته اصول الفقه علم من قول من مركب اضافي العلم ما هو العالم هو الاسم الذي يعين مسماه الاسم الذي يعين مسماه كما قال ابن مالك آآ قسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وما هو المنقول المنقول هو الذي سبق له استعمال هو الذي سبق له استعمال ثم نقل عرفا الى معنى اخر فصار حقيقة عرفية في غيره عالم منقول اذا عندنا نقل من من معنى الى معنى هو له استعمال قبل التركيب ونقل الى معنى اخر بعد التركيب فصار في المعنى الثاني حقيقة عرفية. واذا قلنا حقيقة معناه انه يتبادر الى الذهن اذا اذا اطلقت تبادر لذهن هذا المعنى الثاني هذا المعنى الثاني هو منقول من مركب اضافي يعني اصله مركب اضافي. المركب ثلاث انواع المركب بما ان يكون اسناديا هذا طبعا يؤخذ في النحو لكن يشار اليه هنا المركب اما ان يكون اسناديا مسند ومسند اليه فعل وفاعل مبتدأ وخبر نحو ذلك محمد ومجتهد قام زيد هذا سنابي او مركب مزجي مثل حضرموت وبعلبك ونحو ذلك او مركب ايش اظافي مركب اضافي بيت الله عبد الله غلام زيد هذي كلها مركبات اضافية اصول الفقه مركب اضافي اصول الفقه يعني ان ان الثاني مضاف اليه اصول الفقه الثاني مضاف اليها اليس كذلك اذا اصول الفقه في الاصل ايش؟ مركب اضافي مركب اضافي ثم نقل الى معنى اخر. بحيث اذا اطلق اصول الفقه تبادل ردهن المعنى الاخر تبادر للذهن المعنى الاخر قال فله بكل اعتبار حد هذا معناه ماذا معناه ان انه بالاعتبار الاضافي له معنى وحج وبالاعتبار اللقبي الذي سيأتي له معنى مغاير فلا يصدق على اذا اطلق بالاعتبار اللقبي لا يصدق على المعنى الاضافي واذا اطلق بالمعنى الاضافي لا يصدق على المعنى اللاقبي قال فحده لقبا ما معنى لقبا اي تحده لما صار لقبا على هذا الفن. اللقب من انواع العلم ان اللقب من انواع العلم. يعني لما صار علما على هذا العلم او هذا الفن المسمى باصول الفقه هذا هو تعريفه الذي سيذكره اذا ما معنى لقبا؟ اي باعتباره علما على فن معين بالنظر الى مجموع لفظيه بالنظر الى مجموع لفظيه طيب لما نقول بالنظر الى مجموع لفظيه ما معنى هذا معناها الان صارت الكلمة صارت الكلمتان يعني تفيد معنا واحدا صارت الكلمتان تفيد معنا واحدا فلا يدل جزء مركب على جزء معناه خلاص صار لقب يعني لو نفترض اننا لو قلنا غلام زيد هذا مركب اضافي مركب اضافي فكلمة غلام لها معنى وزيد لها معن فلو لو شخص هذا سميناه غلام زيد جاء غلام زيد ذهب غلام زيد رجع غلام زيد هذا الان هل نقول ان كلمة غلام تدل على جزء زيد ها وزيد يدل على عفوا جزء هذا المسمى وزيد يطلق على جزء منه لا خلاص صار هذا اسم واحد لشخص لشيء واحد واضح عبد الله عبد الله عبد لها معنى ولفظ الجلالة معليش كذلك او الله معنا لكن لما سمينا فلانا عبد الله خلاص ما نقول ان عبد كلمة آآ كلمة عبد هي جزء من تدل على جزء منه والله يدل على جزء منه. لا خلاص صار هذا هذا المركب شيء واحد صار شيئا واحدا. واضح؟ هذا معناه اه صار علما او لقبا اذا فحده لقبا ما هو علم الان يريد يعرف اصول الفقه بالتعريف اللقبي مع ان الاصل تقديم من التعريف الاضافي قبل يعرف المفردان ثم يعرف اللقب لكن قدمه لانه هو المقصود هو المقصود قال علم بقواعد موصلة الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية علم بقواعد اولا نلاحظ ان المصنف عرف عرف الاصول بانه علم تبعا لاصله متشرطو فيه ولكن جماعة من الحنابل وغيرهم كابن مفلح والمرداوي عرفوا الاصول ما قالوا بانه العلم قالوا هو القواعد في فرق ولا ما في فرق في فرق لما نقول العلم بالقواعد او نقول هو نفس القواعد الموصلة للاستنباط في فرق العلم بالقواعد غير القواعد اذا اذا عرفنا الاصول بانه القواعد الموصلة للاستنباط هذا معنى يكون غير المعنى اذا قلنا ايش انه هو العلم بالقواعد فايهما اصول الفقه على تعريف المصنف هو العلم بالقواعد واضح الفرق الان اذا هو الان عرفه بالعلم. تبعا اصلي وعرفه جماعة طب المفلح والمرداوي وابن النجار وغيرهم بانه هو القواعد نفسها. لماذا لان اصول الفقه في المركب الاضافي ما هو هي الادلة اصول الفقه ادلة الفقه صح اذا هم يقولون اذا كان هو في المركب الاضافي ادلة الفقه اذا في المركب في التعريف اللقبي هي القواعد هي قواعد الفقه هي قواعد الفقه من يعرفه بانه نفس القواعد يقول ان المركب الاضافي واللقبي يمكن ان يصدق يعني يمكن ان يصدق المركب اللقبي عن مركب اضافي اما من عرفه بانه هو العلم بالقواعد خلاص صار التعريف اللقبي مغاير للتعريف الاضافي طيب اذا يقول فحده لقبا علم بقواعد. جمع قاعدة وهي القضية الكلية التي تندرج فيها مسائل جزئية هذي القاعدة موصلة هذه القواعد توصل الى استنباط الاحكام الشرعية وايصالها الى الاستنباط ليس مجرد دلالتها بل حتى من حيث حجيتها دلالتها وشروطها كل هذه الامور اذا اجتمعت تكن موصلة لا يكفي ان تكون ايش؟ فقط يفهم منها بل لا بد ان ينظر الى مجموع الحجية مع الدلالة مع الشروط مع الى اخره الى استنباط يعني استخراج الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. سيذكر المصنف الاحكام الشرعية الفرعية وادلتها التفصيلية احترازات سيذكرها على اي حال بعض العلماء قال علم بقواعد موصلة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية بس واما من ادلتها التفصيلية فحشو لا حاجة له لان الاحكام الشرعية الفرعية لا تكون الا من الادلة التفصيلية وبعضهم قال ان هذا حشو ما معنى حشو زائد يعني لا حاجة اليه في التعريف خاصة التعريفات يدققون فيها يقولون لا ينبغي ان تشتمل على حشوك ولكن نستطيع ان نقول انه مبين فقط هو موضح على اية حال وحده مظافا ما رجع الان الى الحد المضافي الحد الاضافي الحد الاظافي معناه اننا سننظر الى ماذا كل كلمة على حدة قال بحد كل مفرديه اذا المصنف الان سيحد اه بحد كل من مفرده بحد كل من مفرده يعني كل اه مفردة على حدة الاصول الادلة الاصول جمع اصل الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره وقيل هو ما له فرع يعني لا يقال اصل الا لما له فرع يعني كلمة اصل لا تطلق الا لشيء له فرع واضح؟ لا يوجد شيء يقال له اصل وليس له فرع اذا هو ما يبنى عليه غيره ويطلق اصطلاحا على عدة اشياء يطلق على الدليل الاصل الدليل ويطلقوا على ها القاعدة مستمرة وعلى الرجحان وعلى المقيس عليه لكن الاشهر هنا او الاكثر استعمالا او المراد هنا في تعريف اصول الفقه والدليل اذا فالاصول الادلة هاي الادلة السمعية او ما نشأ عنها والفقه لغة الفهم الفقه لغة الفهم حتى بعض المعاجم اللغوية اختصرت على هذا المعنى الفهم فقط وبعضهم زاد هل هو الفهم او فهم الاشياء الدقيقة او ادراك ياما مطلق الادراك او غير ذلك طيب الفهم ما هو؟ هو ادراكهم على الكلام واصطلاحا طبعا تعرفون يعني آآ يعني جاء في كتاب الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يفهمون ها وغيرها قال واصطلاحا يعني تعريف الفقه اصطلاحا ما هو العلم بالاحكام الشرعية ايضا عرف الفقه بانه ايش العلم هل هو نفس الاحكام او العلم بالاحكام؟ ايضا خلاف هنا طيب ما هو العلم هل هو اليقين هنا ام انه اعم من اليقين بحيث يدخل فيه الظن ها نعم يعني هو حصل نزاع يعني هل الفقه هنا لابد ان هل يطلق على اليقين او انه اعم فيشمل اه ما هو عم من ذلك على اي حال لا نريد ان نطيل فيه لكن الاصل العلم سيأتينا ما هو العلم الاعتقاد الجازم المطابق سيأتي ان شاء الله قال بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية اذا هو العلم بالاحكام الشرعية سيذكر لنا المصنف المحترازات الاحكام ما يحترع عن ماذا؟ والشرعية يحترس عن ماذا؟ والفرعية يحتز عن ماذا؟ الى اخره لكن الاحكام جمع حكم والحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو الحكم مم والحكم في الواقع هو نسبة بين الافعال والذوات مثلا يقال زيد اه ضرب عمرو ها الان عندنا ما هو الحكم ليت انضرب عمه قام زيد هم لا اثبات القيام بزيد قام زيد فعل وذات اليس كذلك قام فعل وزي الذات مم نسبة النسبة النسبة الحكمية هذه هي التي يقال لها الحكم هذه النسبة يقال لها حكم نسبة القيام الى زيد يقال له حكم هم ليس مجرد انك تقول ليس قام زيد الحكم هكذا قام زيد نقول قام زيد الحكم هنا القيام هي نسبة هذا الفعل الى هذه الذات. واضح او لم يقم زيد. اثبات امر لامر او نفيه عنه. هذا هو الحكم قال العلم بالاحكام الشرعية يخرج غير الشرعية احكام غير الشرعية يعني الاحكام التجريبية الاحكام الطبية الى اخره ولا في اه كتب اه طب العيون ولا طيب طيب ما معناه يضطرد وينعكس هم الاضطراب ان يكون مانعا والانعكاس ان يكون جامعا وقيل عكس ذلك قيل الاضطراد ان يكون ايش الفرعية طبعا قال بعض العلماء الاحكام الشرعية شيء واحد لا يقال الاحكام شيء والشرعية شيء بل يقال الاحكام الشرعية لان الاحكام يعني اذا قلنا احكام فهي احكام شرعية على اي حال الفرعية سيأتي الاحتراز عنها عن لاحظ كلمة التعبير عن لان سيأتينا لماذا عبر او ما يعني الحاجة للتعبير عنه عن ادلتها التفصيلية مع انه قال في تعريف الاصول من ادلتها التفصيلية صح؟ هنا قال عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال سيأتينا المحتزات لكن قبل ذلك هذا التعريف هو تعريف بالعلم وعبر عنه اخرون بانه وهو وهو حد اكثر الاصحاب ماذا قالوا؟ معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة هذا حد اكثر الاصحاب يعني الحنابلة كيف عرفوه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة طيب لما قال المصنف العلم بالاحكام ما المراد بالعلم بالاحكام هل المقصود تصور الاحكام يعني تصور ان هذا مباح تصور او ان هذا محرم او ان هذا مندوب او واجب؟ لا لان تصور الواجب والمندوب هم والمباح والمكروه والمحرم تصورها هذا اين يبحث نحن الان في تعريف الفقه وتصور ان الواجب هو ما امر به الشرع امرا جازما والمندوب هو ما امر به امرا غير جازم هل تصورها اين ابحث اذا لما يقول المصنف العلم بالاحكام لا يقصد العلم بحقيقتها واضح؟ لان هذا من مبادئ علم الاصول يذكر في الحكم الشرعي. يذكر في في الحكم الشرعي اذا ما المقصود المقصود التصديق بكونها متعلقة بالافعال هذا هو المقصود بالعلم بالاحكام يعني التصديق عندنا تصور وتصديق كما يذكر في المنطق تصور و ها ايش ادراك المفرد تصور يعني معرفة الحقيقة فقط لما تقول كتاب تفهم ما معنى كتاب؟ زيد تعرف ما معنى زيد هذا تصور وسمي تصورا لانه يحصل بحصول صورة هذا الشيء في الذهني. هم اما التصديق فهو الادراك المشتمل على الحكم. الادراك المشتمل على الحكم. يعني يعني ادراك تصور معه حكم. هذا يسمى تصديق. تصور نسبة فلما اقول العلم بالاحكام يعني التصديق بكونه متعلقة بالافعال يعني نقول نعرف ان مثلا الربا حرام. الربا حرام نسبة هذي نسبة هذا يسمى تصديق اذا اعتقدت او علمت ان الربا حرام هذا الان علم بالحكم وهكذا او مثلا ان الصلاة واجبة العادة طبعا ان المصنفين في المتون المختصرة لا يذكرون محتفزات التعريف لكن المصنف هنا ذكر محترازات التعريف على غير العادة يعني على غير طريقة اه اصحاب المتون. قال احترز بالاحكام عن الذوات يعني عن تصور الذوات حقائق الاشياء وايضا عن تصور الافعال ايضا هم الذوات او تصور نفس الافعال اذا ماذا يكون معنى الحكم هو النسبة بين الذات ها والفعل الحكم هو النسبة بين الذات والفعل نقول الصلاة واجبة او نقول مثلا الربا محرمة عندنا الربا وعندنا محرم مم التحريم هو هو الحكم تحريمه هو الحكم نقول نحن الله عز وجل حكم بان الربا حرام حكما بان الربا حرام وسيأتينا في الاحكام ان عندنا تحريم اه عندنا مثلا وجوب و آآ واجب وايش؟ وايجاب. وما هو الفرق بينها؟ سيأتي ان شاء الله قال وبالشرعية عن العقلية كم شرعية عن الاحكام العقلية وغيرها كم تجريبية؟ كم الشرعية المقصود بالشرعية الاحكام المتعلقة بافعال ها المكلفين احكام متعلقة بافعال المكلفين ولماذا قال الشرعية نسبة الى الشرع الى الشريعة او الى الشرع وبالفرعية عن الاصولية والتقدير الفرعية الحاصلة عن ادلتها احترز بالفرعية عن الاحكام الاصولية ما المقصود بالاحكام الاصولية اصول الدين اصول الدين يعني العقائد والتقدير الشرعي الحاصل على ادلتها. لكن هنا سؤال اليست الاحكام الاعتقادية تستنبط وتفهم من ادلة اصول من من من من اليست اليس فيها احكام فرعية يعني نحن الان لما نقول احترز بالفرعية عن الاصولية يعني طبعا هذا اذا اذا نسبناه الى تعريف الفقه فالعلم بالاحكام الشرعية الفرعية اه واضح. هم وايضا في بالنسبة لتعريف اصول الفقه علم بقواعد موصلة الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية اذا قلنا في اصول الفقه انتبهوا استنباط الاحكام الشرعية الفرعية طيب استنباط الاحكام الاعتقادية من اين نؤخذ كيف يستنبط الحكم الاعتقادي ها ها يعني من الاحكام الاعتقادية مثلا وجوب الايمان بالله. ها او الايمان بالانبياء مثلا والوجوب هذا وشو حكم ايش ونبحث عن الوجوب اذا كان المقصود بالاحتراز عن الاصولية ان عائن اصول الفقه اصالة وغالبا تستعمل وتطبق اين في احكام الفقه فهذا سهل الراظح اما ان كان المقصود ان الاحكام الاصولية كما هي طريقة بعض المتكلمين ان الاحكام الاصولية يعني على الاعتقادية لا تتلقى من طريق اصول الفقه اللي هي الادلة السمعية بل من جهة العقل مم هذا غير مسلم هذا غير مسلم ثم قضية اخرى هل جميع احكام الفقه فروع وجميع احكام الاعتقاد اصول هذا اطلاق عند بعضهم يقولون الاحكام الاعتقادية اصول اصول الدين واحكام الفقه فروع الدين هذا باعتبار ان الفرع هو المتعلق بافعال المكلفين والاصل هو ما تعلق بالايمان بالله ونحو ذلك يعني من احكام الاعتقاد لكن هذا ايضا اطلاق قابله اطلاق اخر ما هو ان الفروع هي هم الظنية والاصول هي القطعية فاذا فاذا اخذنا بهذا الاطلاق سنجد ان احكام العقائد فيها اشياء قطعية وفيها اشياء ظنية واحكام الفقه المتعلقة باحوال المكلفين فيها اشياء ايش قطعية في اشياء ظنية واضح على هذا يعني اه اطلاق يعني كل ما هو من قبيل افعال المكلفين فروع على هذا الاطلاق الذي ذكرناه يشكل يشكل على اي حال هذي محترازات وقد ايضا يحترز بالفرعية عن اصول الفقه ايضا اذا اردنا الفقه نفسه في تعريف الفقه مم الفرعية لان قال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية فيحترز عن العلم بالاحكام الشرعية اه الاصلية او الاصولية قال والتقدير انتبهوا الفرعية الحاصلة عن ادلتها لماذا اتى بهذا التقدير لانه اتى بعلم عن هي التي احوجتنا للتقدير لو قال من ما احتاج الى علم ما احتاج الى هذا التقدير لاحظوا في تعريف الاصول قال استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. الاستنباط من واضح الاستنباط من الادلة التفصيلية واضح لكن لان من الحاجب رحمه الله قال عن ادلتها تابعه الطوفي فتابعه مختصر فقالوا ماذا عن في تعريف الفقه عن ادلته التفصيلية فاحتجنا الى تقدير. ما معنى علم عن علم باحكام شرعية عن ما معناه يقول التقدير الفرعية الحاصلة عنه هل كلمة الحاصلة موجودة في التعريف مقدرة يقول كانك تقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن ادلتها التفصيلية فنحن امام امرين اما ان نقول عن هنا بمعنى منه ونسلم او نقول عن هنا متعلقة بمحذوف ما هو المحذوف الحاصلة عنه الحاصلة عن قال والتفصيلية احتراز عن ادلة اجمالية ترى هنا التفصيلية ليست احتراز عن ادلة اجمالية يعني اصول الفقه لا ما هو شائع هل الامارات او مو من الادلة عموما هل هي من علم المقلد هم لا لانه يقول المراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد اذ الادلة. الامارات. الادلة مأخوذة من وين من وين جاب هذه الادلة؟ من التعريف لا طراز عن ادلة اجمالية تستعمل في غالب الاحكام يعني قواعد او يعني مجملات يستعملها تستعمل في غالب الاحكام نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي كلمة ثبت بالمقتضي وامتنع بالنفي تستطيع ان تستعملها في في اكثر ما يثبت من الاحكام بالنسبة لكلمة ثبت بالمقتضي وامتنع تستطيع ان تستعمله في كثير من من الاحكام التي امتنعت مثل ماذا؟ تقول مثلا وجوب النية ثبت بالمقتضي ما هو المقتضي لوجوب النية هو تمييز العبادة عن العادة فكلمة ثبت بالمقتضي تقول وجوب النية ثبت بالمقتضي. هم وجوب الطهارة ثبت بالمقتضي استحباب كذا ثبت بمقتضي الى اخره فكان من ثبت المقتضي هو دليل من اجمالي او قاعدة اجمالية او او جملة اجمالية وامتنع بالنافي كذلك تقول مثلا قتل المسلم بالذمي امتنع بوجود نا في ما هو عدم المكافأة لاجل الحديث المستند الحديث انه لا يوجد مكافأة بين الذمي والمسلم وهكذا غالب الفروع تستطيع ان تستعمل معها ايش يمكن اثباتها بطريقة ثبت بالمقتضي امتنع بالنافي. هكذا يحترزون يقولون التفصيلية احتراز عن هذه الادلة الاجمالية ولاحظ لم يقل المصنف احتراز عن الادلة الاجمالية قال عن ادلة اجمالية شو الفرق اذا اردنا ان نثبت حكما فقهيا نقول وجوب الصلاة ثبت بقوله تعالى كذا وكذا وكذا وكذا هذا تفصيل. هم ما نقول ثبت بالمقتضي لان ثبت بالمقتضي في وجوب الصلاة وفي وجوب الطهارة وفي وجوب كذا وفي استحباب كذا وفي هذا ثبت المقتضى بل الادلة التفصيلية يعني كل دليل على حدة قال وبالاستدلال هذا القيد ما هو لاي شيء؟ قال احتراز اما عن علم الله ورسوله طبعا اما من عندي احتراز عن علم الله ورسوله لان علم الله ورسوله ها هل هي علوم استدلالية لا علم الله عز وجل تعلق بالاشياء ابتداء كذلك فكل شيء بالنسبة الى علم الله بالنسبة الى الله عز وجل ظاهر فهو يعني فالاشياء جميعا ابتداء هي متعلقة بعلم الله علم الله عز وجل تعلق بها وبالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم علمه وحيد ونحن ما نحن بالاستدلال على هذا المقصود به ايش بالنظر والاجتهاد والى اخره هذا على على وجه وقيل ان بالاستدلال احتراز عن المقلد يعني العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلة تفصيلية لو سكتنا يمكن يدخل فيه المقلد لما قال بالاستدلال خرج المقلد خرج المقلد لماذا مم لان علمه ليس استدلاليا علمه ايش تقليد لان مو تقليد يعني تابع لغيره طيب على هذا القول وقيل عن المقلد ماذا يكون علم الله عز وجل وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم استدلاليا لكن يكون معنى الاستدلال يعني آآ لعله اعم من اه ما تقدم ليس الاجتهاد والنظر بل نقول علم عن دليل مم فعلم الله عز وجل وعلمه آآ استدلال لماذا لانه يعلم الشيء ويعلم علته ويعلم حكمته ودليله الى اخره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المجتهدون لكنه بالنسبة الى الى علم الله ورسوله اظهر من ايش من غيرهم اذا هذا كله في في قضية استدلال ما معناه؟ استدلال ما معناه وهناك قول وسط اختاره الطوفي رحمه الله قال علم الله تعالى ليس استدلاليا وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة فمن دونهم من المجتهدين استدلال لماذا لاننا كما بينا ان علم الله عز وجل آآ ان ان المعلومات تعلقت تعلق بها علم الله عز وجل ابتداء لا نقول انه استدلالي لكن بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالي لانه ينزل عليه الوحي فيعرف دليله وعلته الى اخره وايضا قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد نعم لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع ان ننسب اليه يعني هذا الكلام ايضا هم المقصود بالاستدلال انه علم عن دليل او علم مع دليل ومعرفة الدليل والعلة الى اخره مم ام ان المقصود اجتهادي يعني آآ قد قد يخطئ وقد يصيب. اذا كان اجتهادي قد يخطئ ويصيب يخرج علم الله ورسوله هم اما اذا كان استدلالي يعني مبني على دليل ومرتبط بدليله الى اخره فهذا يدخل في علم الله ورسوله لكن مع ذلك حتى الطوفي قال حتى علم الله عز وجل قد نخرجه بقضية اعظم من ذلك وهو ان علم الله عز وجل قد تعلق بالاشياء ابتداء فلا نقول انه استدلالي او غير استدلالي واضح لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم عن وحي فهو علم استدلال. هم وان كان لا يعني يتعرض للخطأ علم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحصل له الخطأ. يبقى انه في الجملة ايضا على المستوى الدراري. طيب هذا كله اذا قلنا ايش آآ اذا اردنا ان على الاحتمالين يعني هل ندخل علم الله ورسوله؟ ما معنى آآ يعني آآ استدلالي اذا كان احترازا عن علم الله ورسوله فله معنى واذا كان احترازا عن المقلد فله معنى وايضا بعضهم يقول يخرج بالاستدلال امر ما هو العلم بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة يعني العلم بما هو معلوم من الدين بالظرورة يعلمه كل احد كل مسلم هذا لا يسمى فقها لو جاءك عامي وقال انا اعرف عشرة احكام اعرف ان الصلاة واجبة وانه الزكاة واجبة وان الطهارة واجبة وان الصيام واجب وان الحج واجب وان الى اخره يصدر لك عشرة احكام تقول له انت ما شاء الله فقيه ها لا هو مقلد واورد انتهينا من هذا قال واورد يعني على قيد العلم هذا اشهر اعتراض وايراد على قيد العلم لانه اعتراضات كثيرة هذا اشهرها ولد على قيد العلم انتم مما قلتم في في التعريف الاصطلاحي العلم بالاحكام الشرعية اورد ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة يعني الاحكام الشرعية ظنية او غالبها ظني فكيف تقولون العلم؟ مع ان العلم هو اليقين هم فهمتم الاعتراض الان وورد ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة لماذا؟ لان طريقها ظني اخبار الاحاد والعمومات والاقيسة هذه هي ادلة الاحكام الشرعية. وهذه ادلة ظنية واجيب ان الحكم معلوم والظن في طريقه يعني الجواب ان الحكم يقيني الظن في طريق الوصول الى هذا الحكم يعني كون الطريق هو خبر واحد وخبر الواحد ظني ظني الثبوت لا يمنع ان يكون قطعي دلالة ثم انها القضية ليست هذه اصلا العلم هو العلم بوجوب العمل ذكر بعضهم ان العلم هو ايش هو وجوب العمل والفتية. وهذا امر قطعي فنحن نعلم ان الله عز وجل يقينا تعبدنا بالاحكام الشرعية صح ولا لا وان كان في هذه الاحكام الشرعية طريقها ايش ظن وان كان طريقها ظني فالواجب على المجتهد اجماعا ما هو العمل بهذا بهذا الحكم العمل بهذا الحكم يعني وجوب العمل يعني بنسبة المجتهدين وجوب آآ العمل بالاحكام التي توصلوا اليها هذا امر قطعي وان كانت هذه الاحكام توصل اليها المجتهدون بطرق ايش ظنية وان كانت هذه الاحكام توصل الى المجتهدون طرق ظنية ولذلك يقول الجويني رحمه الله ليست الظنون فقها انما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون يقول ليست الظنون فقها انما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون يعني اذا قام الظن قام آآ يعني آآ المجتهد نظر وبحث واجتهد في الادلة فقام عنده ظن غالب ان الحكم الشرعي هو كذا هم الان قام الظن عنده فالعلم الذي حكمنا به في في تعريف الفقه هو ما هو هو وجوب العمل بهذا بهذا الظن هو وجوب العمل بهذا الظن طيب قال والمراد بالاحكام ها الان ايضا جواب عن ايراد مقدر قال والمراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد اذ الادلة الامارات واما جميعها وينعكس اذ المراد تهيئه بالعلم بالجميع قال قائل هذا الكلام اللي هو العلم بالاحكام هذا معترض يرد عليه اشكال. ما هو ان قلتم العلم بالاحكام. هل المراد جميع الاحكام هذا لا يسلم لان لا يوجد احد يعلم جميع الاحكام وان قلتم بعض الاحكام دخل المقلد لان المقلد صاحبنا اللي قبل قليل يعرف وجوب الصلاة وجوب الزكاة ووجوه الطهارة ووجوب الصيام مشكلة لان كلمة بعض تصدق على واحد فما الخلاص؟ او ما المخلص من هذا الاشكال؟ قال والمراد بالاحكام اما بعضها ويضطرد يكون مضطردا اذ الادلة الامارات طيب الان ما زال عندنا ايش؟ اشكال مقلد يقول اذ الادلة الامارات يعني الامارات على الاحكام اليس كذلك والامارات هل هي من علم المقلد ها قال ماذا؟ العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ها ادلتها التفصيلية بعض العلماء قال اصلا ذاك التعريف المقلد خرج من اين خرج بقولنا عن ادلتها بنفس تعريف الفقه يقولون المقلد خرج بقولنا عن ادلتها او من ادلتها لماذا؟ لان علم المقلد ليس عن ادلة ليس عن ادلة وبناء على ذلك فالعلم ببعض الاحكام عن الادلة لا يدخل فيه المقلد لا يدخل فيه المقلد فيضطرد التعريف فيطرد التعريف قال اما بعضها ويطرد اذ الادلة الامارات يعني سواء آآ عرف جميعها او بعضها هو لا يوجد احد يعرف جميع الاحكام لكن اذا عرف جملة غالبة منها هو يكون بعضا منها لكن نقول هذا كافي واما جميعها او يكون المراد معرفة جميع الاحكام لكن هنا مشكلة كيف يكون معرفة جميع الاحكام؟ كيف يكون مرادكم؟ هل يوجد احد؟ يعرف جمع الاحكام نقول لا لا يوجد احد يعرف جميع الاحكام بالفعل لكن يمكن ان يكون المراد ايش؟ بالقوة القريبة يعني معرفة الاحكام بالتهيئ لها. يعني مجتهد قال وينعكس اذ المراد تهيؤه للعلم بالجميع المراد تهيؤه للعلم بالجميع وهذا معنى بالفعل او بالقوة القريبة بالفعل ان تعرف الحكم الان. ما معنى بالفعل؟ يعني يقال لك مثلا ما حكم العينة؟ تقول حرام ودليله هكذا هذا علم بالفعل لكن لو قيل لك مثلا ما حكم عكس العينة نقول اه اراجعها ان شاء الله وهو يستطيع مراجعتها تستطيع بادنى مراجعة يستطيع يعرف حكمها ودليلها الى اخره واضح؟ هذا قوة القريبة القوة القريبة اما المقلد لا يستطيع لا بالفعل ولا بالقوة القريبة جامعا والانعكاس ان يكون مانعا لما يقول اما بعضها ويضطرد هم الاضطراب كونه مانعا يعني لا يدخل فيه المقلد يمنع من دخول المقلد ليش؟ لانه بعض الاحكام ينبني مبنية على الادلة اذا اذ الادلة الامارات هذا تعليل لقوله هو يضطرد. هم واما جميعه ينعكس والانعكاس ما هو كونه جامعا يعني يجمع هم جميع من صدق على هذا الوصف سواء علم الحكم بالفعل او بالقوة القريبة طيب فينه من هذا قال رحمه الله والعلم هذي كلها مقدمات اه تصوير ما يحتاج الى تصويره من مبادئ العلم من مبادئ الاصول قال والعلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لما تكلم قبل قليل عن العلم العلم بالاحكام العلم بالقواعد هم جاء يعرف ما هو العلم اصلا اختلفوا هل العلم يحد او لا يحج هم قيل انه واضح لا يحتاج الى حد وقيل انه يحد لكنه يعسر حده الى اخره المصنف عرفه وهذا هذا يدل على انه يرى انه يمكن حده يمكن حده يعني يمكن تعريفه ما هو العلم؟ قال العلم صفة توجب تمييزا يعني اذا اتصف بها متصف اوجبت له تمييزا ما لو اقتصرنا على هذا قلنا صفة توجب تمييزا يعني لمحلها او موصوفها دخل في هذا الظن والشك و الوهم دخل في هذا الظن والشك والوهم لكنه قال لا يحتمل النقيض. واخرج هذه الثلاثة يعني لا يحتمل النقيض لا برجحان ولا بمرجوحية ولا بتساو هم اذا صفة توجب لمحلها يعني لما اتصف بها اه لمحلها او موصوفها تمييزا فلان علم بكذا فلان علم بكذا اذا عندنا علم فلان بكذا. العلم ارتبط بشيئين. هم فلان علم والمعلوم كذا تميس طيب هذا التمييز اذا كان لا يحتمل النقيض ما معنى لا يحتمل النقيض مم يعني لا يحتمل اي احتمال يعارظه هذا يسمى علما هذا يسمى علمي معنى ذلك ان هناك صفات توجب تمييزا تحتمل النقيض هذا ما ما ما سيذكره المصنف بعد قليل قال العلم العلم والعلم صفة توجب تمييزا يعني اللي محلها موصوفها لا يحتمل النقيض ثم كأن قائلا قال اذا ما هي الاشياء التي اه توجب تمييزا لكنها تحتمل النقيض. وهل هناك اشياء تحتمل النقيض واشياء لا تحتمل النقيض؟ نقول نعم بدأ يشرح لنا المصنف قال ما عنه وما عنه الذكر الحكمي. اما ان يحتمل المتعلق بالنقيض بوجه اولى والثاني العلم. والاول اما ان يحتمله عند الذاكرين لقدره. او لا والثاني الاعتقاد. فان طابق فصحيحه الا ففاسد. والاول ما يحتمل وهو راجح او لا فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك تقسيم ما عنه الذكر الحكمي ما هو الذكر الحكمي هو الكلام الخبري الذكر الحكمي الكلام الخبري وما هو الكلام الخبري؟ ما هو الخبر هو الذي يصح ان يقال لقائله انك صادق او طيب لماذا سمي حكميا لان فيه حكما اما بالاثبات او بالنفي لماذا سمي حكميا لان فيه حكما اما بالاثبات او بالنفي هذا يحتاج الى تصوير الانسان اذا رأى زيدا يقوم اهو يقوم في نفسه معنى يقوم في نفسه معنى ثم يكون في نفسه ايضا اختيار اللفظ الصالح لهذا المعنى ثم ينطق به فانت اول ما رأيت زيدا يقوم استحضرت قيام زيد صح ثم اتيت طبعا هذي كلها تحصل بثواني يعني ما يعني لكن هذا آآ يفيدنا كيف من اين اتت مراتب الاعتقاد من اين اتت هذه انت تيستحضر في يعني تستحضر في نفسك هذا المعنى ثم يقوم في نفسك انك ستقول ايش قام زيتونة تنطق به ثم تنطق به طيب انت تريد ان تقول لنا تريد ان تقول لنا مثلا آآ الجو اليوم مثلا حار حتى تقول لنا هذه الجملة في اجزاء من الثانية يحصل تحصل عدة امور اولا انت لا لا يمكن ان تقول لنا هذا الكلام الا بعد ان تتصور في نفسك هذا المعنى اليس كذلك ثم تستحضر اللفظ الذي ستقوله هل ستقول جو حار او اليوم الجو حار ها او الحرارة الشديدة المهم انك تستحضر اللفظ الذي ستقوله يعني تزور في نفسك ثم تنطق به الذكر الحكمي هو اللفظ هو اللفظ الذي حصلت فيه الذي حصل فيه الحكم النسبة الحكمية يعني الخبر الكلام الخبلي فهذا الذي قام في نفسك او او نقول الشيء له وجود في الذهن ووجود في اللفظ وجود في الخارج ثلاث اشياء الشيء له وجود في الذهن وجود في اللفظ وجود في خارج الوجود الذهني هو المعنى الذي قام في قلبك انا لما اريد ان اقول الجو حار انا عبرت عنه بالجو حار صح لكن لو اتيت باعجمي يريد ان التعبير بنفس نفس القضية هذه التي قامت في نفسك. يريد ان يقول جو حار يعبر عنها بايش؟ بلفظ اخر معنى ذلك ان هذا هذا المعنى له وجود في في في النفس ثم كل واحد يعبر عنه بالتعبير الذي يريد ثم وجود في اللفظ وجود في اللفظ يعني بعد ان انتقل من من كونه شيئا معنويا الى ها الى الالفاظ هذا وجود في اللفظ سواء نطقت به او لم تنطق به فاذا نطقت به صار وجودا الان اذا قلت مثلا آآ زيد قائم انت الان تلفظت به او استحضرت ان زيدا ان زيدا قائما ثم قام في نفسك انك ستقول زيد قائم هذا ايضا وجود في اللفظ ثم وجود في الخارج ما معنى وجود في الخارج؟ يمكن يكون زيد قائم يمكن يكون زيد لم يقف اذا قد تعتقد او قد يقوم في نفسك شيء وتنطق به ويكون صحيحا في الخارج مطابق للواقع وقد يقوم في نفسك شيء وتنطق به ويكون مخالف للواقع صح ولا لا وقد يقوم في نفسك شيء مم وتنطق به وانت تشك ايش في وجوده في الخارج وقد يقوم في نفسك شيء وتنطق به وانت لا تشك في وجوده في الخارج. هذه كلها مراتب ادراك لاحظتم طيب يأتي السؤال لماذا لم يعبر المصنف لماذا قال ما عنه الذكر الحكمي اما واما واما لماذا لم يقل الاعتقاد اما واما واما او العلم اما كذا واما كذا واما كذا لماذا؟ لان العلم والاعتقاد كلاهما ها يندرج في التقسيم كلاهما يندرج في التقسيم. لو قلنا الاعتقاد خرجت بعض الاشياء لم نستطع التعبير عنها او قلنا العلم خلاص العلم سيخرج لنا الظن والوهم والشك كله اذا ما عنه الذكر الحكمي هذا الذي في نفسك يعني ما نشأ عنه الذكر الحكمي ماء اه يعني الكلام الخبري مفهوم الكلام الخبري كما عندكم في الحاشية المعنى الذي قام في نفسك هذا المعنى هذا المعنى الذي قام في نفسك اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه لاحظوا هذا هذا الشيء الذي قام في نفسك الحكم الذي قام في نفسك او آآ ما صدر عنه ذكر الحكم الذي قال في نفسك يعني المعنى مفهوم الكلام الخبير اما ان يحتمل النقيض يعني متعلقه يعني ما تعلق به ما حكم به اما ان يحتمل تعلقه النقيض بوجه يعني بوجه من الوجوه كيف ما هي الاوجه اما ان يحتمل النقيض في الخارج واما ان يحتمل النقيض عندك عند من تكلم او يحتمل النقيض بالتشكيك فلا تحتملت اما ان يحتمل النقيض في الخارج يعني انت لا تعتقد انه يحتمل النقيض لكنه في في ايش في الخارج يعني في الواقع يحتمل النقيض واما ان يحتمل النقيض عند الذاكر بحيث انك انت تشك تقول تأتي بالجملة وتقول والله انا ترى ما اجزم بهذا مثلا تقول حضر زيد او زيد حاظر او مثلا تقول آآ زيد صلى معنا مم طيب انت الان ما قلت هذا الكلام الا قام في نفسك معنى ثم اتيت له بلفظ ثم نطقت به ثم ننظر هل انت جازم قل والله انا اشك في هذا ما ما ني بجازم نقول الان هذا الان يحتمل النقيض بسبب ماذا بشكل في نفسه يعني النقيض عنده عند نفسه او يحتمل النقيض بالتشكيك هو لا يعتقد ان انه هو يعتقد ان ان زيدا صلى معنا لكنه لما جاءه شخص وقال تأكد ان زيد صلى معنا لا الذي صلى فلان وانت ظننته زيدا فشك نقول هذا احتمل النقيض الان بماذا؟ بالتشكيك واما ان يحتمل النقيض في الواقع يعني كلامه مخالف للواقع كلامه مخالف للوقت. هو هو يعتقد انه ايش انه يعني لا يمكن ان يخطئ في هذا الكلام. قال زيد هو الذي صلى معنا وممكن ان يحلف لك بها وتشككه فلا يشكه. هم؟ لكن في الواقع مخالف هذا الان احتمل النقيض هل هو بشكل او تشكيك؟ لا. بل في الواقع هذي الان مراتب كل واحد لها اسم قال اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه اولى طيب ما هو الشيء الذي لا يحتمل اه متعلقه النقيض باي وجه من الوجوه العلم هو الذي عرفه اولا خلاص انتهينا من العلم. عرفنا ما هو العلم. اذا العلم هو ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهه هذا هو العلم او باختصار نقول هي صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض والاول ما هو الاول هم ما يحتمل النقي اما ان يحتمله عند الذاكر لو قدره ها هذا الاحتمال الاول هو يحتمل النقيض لكن عند من؟ عنده نفس عند نفسه لما تكلم واتى لنا بهذه بهذا الحكم او بهذا الكلام الخبري او بهذا الذكر الحكمي او عفوا آآ يعني آآ هذا الذي قام في نفسه هذا الذي قام في نفسه احتمل النقيض يعني يقول انا يحتمل عندي يعني يعني ان يكون الذي رأيته ليس زيدا وانما هو امر تمام او يقول مثلا على سبيل المثال يعني آآ الوتر سنة ويحتمل عندي ان يكون ايش؟ واجب اذا ان يحتمله عند الذاكر لو قدره اولى يعني لا يحتمله عند الذاكر مم يعني الذاكر لا يشك في ذلك يعني اما ان يحتمله عند الذاكرة لو قدره فيكون شاكا طبعا سيأتي انه شك قال اولى فلا يحتمل عند الذاكر لكن يمكن ان يحتمله ايش لا لا بتشكيك المشكك بتشكيك مشكك اولى ممكن نقول بل بتشكيك المشكك هو يحتمله لكن ليس بتقديره لنفسه بل بتشكيك مشكك قال والثاني الاعتقاد اذا ما هو الاعتقاد مم هو مع ان ذكر حكمي آآ يحتمل النقيض بتشكيك مشككه لا عند الذاكر هذا هو الاعتقاد الاعتقاد يحتمل النقيض لكن ليس ها ليس بشكه في نفسه وانما بتشكيك مشكك فمثلا طبعا اكمل قال فان طابق فصحيح والا ففاسد اذا الاعتقاد جازم انتبهوا الان الاعتقاد جازم لكنه غير ثابت هم لاحتمال التشكيك فيها او الاحتمال مخالفته واقع هو في نفسه يقول انا اعتقد كذا ما اشك في هذا لكن ننظر اه عفوا عفوا نعم يقول ماذا؟ يقول انا اعتقد كذا ولا اشك فيه هم ننظر ان طابق هذا الاعتقاد الواقع صار ايش اعتقادا نسميه اعتقاد صحيح. وان خالف الواقع صار اعتقادا فاسدا طيب الاعتقاد الفاسد ماذا يسمى له اسم سيأتي ان شاء الله اذا مرة اخرى نرجع بالترتيب هذا الذي احتمل النقيض بوجه ان احتمله اما ان يحتمله عند الذاكر لو قدره يحتمله بشك في نفسه اولى لا يحتمله عند الذاكر يعني الذاكر في نفسه لا يشك في ذلك نقول الثاني هو الاعتقاد. اذا اذا الاعتقاد هو اه ما عنه ذكر الحكم يحتمل متعلقه النقيض لا ها لا عند الذاكر بل بتشكيك مشكك او بمخالفته للواقع طيب هذا الاعتقاد ان طابق الواقع سميناه اعتقادا صحيحا وان خالف الواقع سميناه جهلا مركبا. نسميه المخالف الواقع نسميه جهل مركب. وهذه الكلمة لم يذكرها المصمم يخترق لماذا يسمى الجهل المركب لانه مركب من عدم العلم بالشيء ها واعتقادي واعتقاد واعتقاد غير مطابق لانه مركب من عدم العلم واعتقاد غير مطابق طيب ما هو الجهل البسيط كثر الله خيرها يعني صاحب الجهل البسيط هذا يسأله يقول لك لا ادري وبس اما صاحب الجار المركب يقول لك مثلا الوتر واجب هذا بالنسبة الى الجمهور ها يعني من كان منهم ويعتقد ان الوتر واجب عندهم فلا شك ان هذا جهل مركب لان الوتر واجب عند الحنفية هذا امر اخر او خلونا خلونا في امر متفق عليه حتى ما يزعلون حنفية يعني. ها اه من يعتقد مثلا ان صلاة الضحى واجبة قلت ابدا صلاة الضحى واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ام هانئ ثلاث ركعات وآآ جاء في حديث ابي هريرة الى اخره يا رجل هذه سنة واجب ما حتى بالتشكيك حتى في في نفسه ما يشك هو الان يعتقد ايش اعتقادا موافق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف للواقع هذا نسميه اعتقاد فاسد ونسميه باسم اخر ما هو؟ جهل مركب لانه مركب من عدم العلم واعتقادا غير مطابق غير مطابق واما ان طابق الواقع فصحيح يعني من يعتقد مثلا ان الوتر سنة هم هذا اعتقاد مطابق للواقع مطابق للواقع هو لا يشك لكن يمكن يعرض له تشكيك. ما هو التشكيك؟ يمكن يجيه حنفي ها ويسرد له ادلة وجوب الوتر صح ولا لا اه هذا معنى ذلك انه عند نفسه لا يشك في هذا وهكذا كل مجتهد هم اذا توصل الى شيء يعتقد انه صواب فالاصل ان يكون ان طابق الواقع فصحيحه الا او مقلد مثلا آآ يعني حكى شيئا واعتقده فننظر نطابق الواقع في صحيح او خالفه اه فاسد اعتقاد الفلاسفة مثلا ان العالم قديم وهذا مشهور مثال مشهور ما معنى العالم قديم يعني غير حادث ازلي يعني ها يعني ليس مخلوقا. نقول هذا اعتقاد ايش؟ وان اعتقدوا وان يعني اتوا نقول هذا اعتقاد مخالف لواقع. اذا هو اعتقاد ايش فاسد جهل مركب قال والاول ما هو الاول؟ الان رجعنا الترتيب ان يحتمله عند الذاكر لو قدره. ها اذا الان عندنا هذا الذاكر يقدر آآ الشك او يقدر احتمال النقيظ. هو في نفسه يشك نقول اما ان يحتمل وهو راجح اولى يعني يكون عنده اعتقاد او نقول آآ عنده ادراك راجح مع احتمال النقيض هذا الادراك الراجح مع احتمال النقيض نسميه ايش الظن قال اما ان يحتمل وهو راجح اولى فالراجح الظن والمرجوح الوان والمساوي الشك اذا كان عنده ادراك هذا الذي قام في نفسه هو راجح لكنه عنده احتمال انه ايش ان ان يقوم ان يكون له نقيض او ان انه يحتمل النقي ان كان النقيض عنده مرجوح سمينا هذا الادراك الذي في نفسه ايش ظنا سميناه ظنا او ظنا راجحا وان كان آآ الذي قام في نفسه مرجوح والنقيض راجح. سمينا الذي في نفسه ايش وهم وان كان مساوي النقيض وما قام في نفسه متساويا سميناه شكا سميناه شكا هذا يحتاج الى تشكيل من مشجر الان انا ترى احب ها اللي ما يشوف يأتي نقول ماء عنه الذكر الحكمي قسمة صح القسم الاول هم قربوا يا شباب يحتمل النقيض نمشي على الترتيب المصنف بوجه يعني بوجه من الاجور هنا لا يحتمل لا يحتمل النقيض الذي لا يحتمل النقيض ماذا نسميه حلو انتهينا من العلم. العلم واضح اذا مع انه ذكر الحكم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ما يحتمل النقيض هم ايضا قسمان اما ان يحتمله ها عند الذاكر لو قدره يعني يشكل يشك اولى يعني لا يحتمل عند الذاكرة لا يحتمله عند الذاكر. لكن يمكن يحتمله بايش تشكيك او مخالفة الواقع هذا الذي اه هذا سيأتي سيأتينا. هذا الذي لا يحتمله عند الذاكر ها لا يحتمل عند الذاكر ان قدره يعني ما عنه ذكر الحكم لا يحتمل النقيض عند الذاكر نفسه لا يحتمل النقد ننظر هذا انطابق انطابق الواقع لا عفوا قبل ذلك سمعنا ايش؟ نقول هنا الذي لا يحتمل عند الذاكر ماذا يسمى الاعتقاد ثم انطابق ماذا نسميه اعتقاد صحيح ان لم يطابق الواقع يسمى اعتقاد فاسد وايضا يسمى ايش؟ جهل مركب ولماذا يسمى جهلا مركبا انه تركب من امرين يعني اعتقاد غير مطابق وعدم العلم ما يحتمل النقيض بوجه عند الذاكر لو قدره هم احسن من كلمة عشان عندنا هذا ثلاث انواع ان كان برجحان يعني برجحان ما ما في نفسه هذا سميناه نسميه الظن وان كان بمرجوحية نسميه وهم باسكان الهاء وان كان بتساوي تسميه ايش شك لاحظتم كيف الان تبرعت ولماذا تعمل المؤلف او المصنفون ما عنها الذكر الحكمي بدل ان يستعملوا كلمة الاعتقاد مثلا او العلم انت تشمل كل هذا الانواع تشمل جميع هذه المواقع واضح هذا آآ ما عنها الذكر الحكمي يعني الكلام الخبري او مفهوم الكلام الخبري مفهوم الكلام الخبري. يعني الذي قام في النفس. طيب قد يقول قائل هل لهذا علاقة بالكلام النفسي اللفظي لا القضية ما هي الكلام النفسي والكلام اللفظي مسألة الكلام هو لا خلاف بين العلماء لا يكاد يقع خلاف في ان هناك شيء يقوم في النفس هذا ما في شيء الخلاف في ماذا ما هو الكلام حقيقة الذي تبنى عليه الاحكام يقال هذا الكلام عند اهل السنة الكلام حقيقة هو الكلام اللفظي يعني الذي نطق به ذلك حتى عند المعتزلة وعند الاشاعرة الكلام النفسي هو الحقيقة والمجاز كلام لفظي وهكذا واضح اذا هذي قضية اخرى نحن نتكلم عن هذا المعنى هذا المعنى الذي قام في النفس وما هو مراتب الادراك فيه يعني ما هي ايضا مراتب القوة في قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمل النقيض اقواها العلم او الذي يسمى اليقين هذا لا يحتمل النقيض. ثم هنا قد يحتمل النقيض احتمل النقيض متى؟ عند الذاكر يعني عند نفسه او او لا يحتمله عنده. اذا كان يحتمله عند يحتمل عنده لا شك انها يعني سيكون اضعف اضعف من الاعتقاد يعني يعني الظن والوهم والشك اظعف من الاعتقاد بلا شك لان الاعتقاد يعتقد من غير احتمال ما لكن المشكلة ما هي انه قد يكون اعتقادا مخالفا للواقع فاذا خالف الواقع ها لماذا نقول وهن ولا نقول وهن من خطأ وهم الخطأ الوهم هو هذا الوهم هو هذا طيب قال والدليل انتهينا من هذا؟ قال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر. سعد شوف شيخ انتم سامعين ام بصري؟ ها اذا كنت تحتاج تراني اغير المكان ولا خلك اذا انت اذا مكانك مناسب خلاص. قال والدليل يعني الدليل شرعا هم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما عرف الدليل لغة. الدليل لغة يطلق على ايش على اشياء يطلق على المرشد الى المطلوب ويطلق على ما به الارشاد ويطلق على الذاكر لما به الارشاد الدليل يطلق على المرشد الى المطلوب ويطلق على ما به الارشاد ويطلق على الذاكر لما به الارشاد فالمرشد له مطلوب ففي الاحكام مثلا المرشد هو الله تعالى وما به الارشاد ها القرآن والسنة وما يشاء عنهما والذاكر لما به الارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه يطلق عليها دليل فالله عز وجل هو دليل بالنسبة الى يعني من حيث الوصف ما نقول ان يعني هذا اسم يعني من اسمائه الحسنى يعني من غير دليل يثبت ذلك لا نقول هذا يعني من حيث الوصف من باب الاوصاف اوسع هو دليل الى ايش؟ شرعه هو الذي ارشدنا سبحانه وتعالى وهدانا وما به الارشاد هو هذا القرآن هو الذي يحصل به الارشاد سواء استرشد به مسترشدون او لا لكن هو يحصل به الارشاد والذاكر له المبلغ له الناقل له والنبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول المصنف والدليل يعني شرعا في التعريف الاصطلاحي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن لماذا لم يقل ما يتوصل كما عبر به بعضهم نعم لان المعتبر هو التوصل الى المطلوب بالقوة لا بالفعل لاننا لو قلنا ما يتوصل سيخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه مرة اخرى نقول المصنف يقول ما يمكن التوصل ولم يقل ما يتوصل به لاننا لو قلنا ما يتوصل به هم ولم ينظر فيه احد هم وصار ما يسمى دليلا لا يسمى دليلا الا اذا توصل به نحن نقول لا ما يمكن التوصل به سواء توصل به او لا سواء توصل به الى مطلوب الخبر او لا يعني الايات والاحاديث مثلا هي يمكن التوصل بها الى مطلوب خبري. سواء نظرنا فيها فتوصلنا او نظر فيها المجتهد فتوصل او لم يتوصل بصحيح النظر يخرج امرين يخرج ما لا يتوصل فيه بنظر اصلا هذا يخرج بكلمة النظر يعني ما لا يحتاج فيه الى نظر واجتهاد يعني شخص يسلك طريقا الى من مكان الى مكان مم هل يحتاج الى اجتهاد ونظر وبحث هو توصل بهذا الطريق توصل بهذا الطريق الى شيء لكن من غير النظر ويخرج ايضا ما يتوصل اليه بنظر فاسد كالشبهة. هم. اه او اه ما يمكن التوصل اليه بفاسد النظر او نظري فاسد الشبهة طيب الى مطلوب خبري ما هو المطلوب الخبري هم هو التصديق نعم الحكم التصديقي اذا قلنا التصديق معناه يخرج ايش التصوري ما هو تصوري هو الادراك غير المجتمع على الحكم طيب ادراك التصوري كيف يقتنص كما قال ابن قدامة؟ يقتنص بالحد ها يعني التصورات يتوصل اليها بالحدود والتعريفات والتصديقات يتوصل اليها بالادلة والبراهين يعني الاحكام الاحكام الشرعية هي المطلوب الخبري حكم شرعي يعني حكم تصديقي شرعي هم الاحكام الشرعية يتوصل اليها بالادلة بالادلة والبراهين الاحكام عموما و التصورات يعني المفردات او يعني الاشياء التي ليس فيها حكم كيف نعرف حقائقها بالتعريفات بالتعريفات فاذا قلنا مثلا الفقه نريد ان نبين ما هو الفقه هل نحتاج الى دليل حتى نفهم هذا الشخص ما معنى الفقه؟ لا نعرف له الفقه لما نقول الشفعة شخص ما يعرف ما هي الشفعة كيف كيف نفهمه الشفعة نأتي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقسم ها؟ لا نقول له الشفعة هي ايش؟ انتزاع حصة شريكهم من انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر العقد عليه وهكذا اذا هذه الاشياء التي لا تشتمل على الحكم تعرف بايش بالحدود والتعريفات والتي تشتمل على الحكم ها بالادلة والبراهين بالادلة والبراهين ومضى ساعة ونصف لكن نريد ناخذه شوي تحملوا معلش آآ لان الاصل انه كان في ذهني يكون الاسبوع هذا اثنين واربعين لكن ما تيسر الاثنين فلعلنا نعوض على الاقل هذا اليوم ناخذ الدرس هذا التكليف فنقف على التكليف او نأنق بعده. تفضل يثبت ايش الظمان في مالهم يثبت الظمان في مالهم هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي لكن هو غير مخاطب هو يعني مرفوع عنه القلم لا يقال انه يأثم فلابد ان نفرق بين المقامين بين الخطاب قال والتكليف لغة الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة. التكليف الزام ما فيه مشقة وشرعا خطاب بامر او نهي هذا هو التكليف خطاب بامر او نهي لاحظوا نحن نتكلم عن التكليف طيب اذا كان خطاب بامر او نهي وين راحت الاباحة هل في هل الاباحة فيها خطام بامر او نهي ها الاباحة تخيير الاباحة تخيير. اذا اذا قلنا التكليف هو خطاب بامر او نهي سيدخل في الامر الواجب والمندوب وسيدخل في النهي المحرم والمكروه ويخرج الاباح. وتخرج الاباحة وقيل الزامه الان هذا تعريف اخر اضعف من الاول الزام مقتضى خطاب الشرع وقيل التكليف لا ليس خطابي امر ونهي هو الزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الاباحة هم مقتضى خطاب الشرع حتى ندخل الاباحة حتى ندخل اباحة ما نعرف التكرير بانه خطاب امر ونهي بل الزام مقتضى خطاب الشرع قال لتدخل الاباحة ان قيل هي تكليف لكن يرد علينا اشكال ما هو الاشكال هل المباح فيه الزام وقال الزام مقتضى خطاب الشرع يتعارض هذا يعني ادخال الاباح يتعارض مع قولنا الزام. لان المباح لا الزام فيه فما معنى ادخال الاباحة على هذا على هذا الوجه اعتقاد الاباحة هم هذا احتمال بل ايضا الاشكال حتى في الندب والكراهة لان ليس فيها الزام اصلا الندوة الكراهة ليس فيها الزام وسيأتينا هل المندوب مكلف به او لا؟ هل المكروه مكلف به او لا قال وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب شرط التكليف في المكلف العقل وفهم الخطاب لماذا لان خطاب من لا عقل له ولا فهم محال شخص لا عقل له مجنون وانت تخاطب خطاب العقلاء وتريده يفهم هم هذا محال محال ان يفهم كما يفهم العقلاء. محال وكذلك الصبي اذا كان لا يفهم يعني الصبي خاصة يعني من لم يكتمل عقله نقول هذا آآ خطابه بحيث يفهم الخطاب كما اريد آآ اريد منه لا يتصور لكن يقع منه فهم لبعض الخطاب للصبي يمكن قال فيخرج طبعا بعض العلماء قال قد يغني شرط الفهم عن العقل لانك اذا قلت فهم الخطاب مم فلا يفهم الخطاب على الوجه الصحيح الا العاقل هم فبعضهم قال يكفي هذا عن ذاك اما العقل لا يغني عن شرط الفهم الخطاب. لماذا مم لا ما العقل تمام العقل بالنسبة للصبي وان كان يقال فيه ها لا قد قد يكون العاقل يلقى اليه الخطاب ولا يفهمه لعارظ هم لعارض ككونه مثلا آآ مثلا اعجب مثلا يعني اعجمي آآ لم يفهم هذا الخطاب بسبب اللغة او بسبب انه نائم او بسبب انه آآ يعني اي عارض مغمى عليه او نحو ذلك فلا نقول الان ان هذا المغمى عليه عاقل لكن المشكلة انه لا يفهم الخطاب لانه مغمى عليه او هذا النائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب لانه نائم الان وهكذا قال فيخرج صبي ومجنون يعني بهذين الشرطين العقل يخرج منه المجنون الصبي فهم الخطاب وايضا المجنون ايضا من باب اولى فهم الخطاب قال وفي مميز قولان يعني روايتان عن الامام احمد هل هو مكلف او غير مكلف؟ اظهرهما النفي المميز في اظهر الروايتين انه غير مكلف انه غير مكلف اذا الصبي المجنون الصبي والمجنون لا يصح منهما امتثال لا يصح منهما امتثال طيب ما ضابط الصبي مم ظبط يعني او بعبارات تقريبية قالوا هو ايش من يفهم الخطاب ويرد الجواب الصبي من يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا الصبي المميز عفوا الضابط المميز احسنت ظابط مميز ظابط الصبي المميز هو ايش؟ من يفهم الخطاب ويرد الجواب لان بعض الصبيان ها تقول له تسأله عن شيء ما يرد ما يفهم كلامك تقول له احضر لي كذا يذهب ولا يرجع ها ينشغل في الطريق هؤلاء لا يميزون هؤلاء لا يميزون ما تقول ان صبيحة فهم خطابي خلاص ذهب يأتي بي لا هو يمكن يذهب ولا يرجع هذا الان صبي غير مميز. صبي غير مميز. قال ولا تكليف على نائم وناس وسكرانا لا يعقل لعدم الفهم اذا النائم والناسي والسكران لا تكليف عليهم يعني حال كونهم كذلك وسكران لا يعقل اما سكران في اوائل السكر يفهم يعني ما ما يلقى لها هذا ما في اشكال الكلام في سكراه لا يعقل قد ذهب عقله بالسكري اذا نائم وناسي وسكران حال كونهم كذلك لا تكليف عليهم وهذه رواية في المذهب والصحيح من المذهب انهم ان السكران مكلف وهذا مر بنا في الفقه مرارا مر بنا في اقصى المختصرات مرارا ذكرنا مسائل بنيت على تكليف السكران اذا الصحيح من المذهب ان السكران مكلف مطلقا متى بقيد اذا كان غير معذور بسكره الصحيح من المذهب ان السكران مكلف اذا كان غير معذور بسكره وما وجه هذه الرواية يقولون السكر لا يذهب العقل بل يغطيه هذا السكران انت لا تقول انه مجنون صح تقول عقله مغطى لانه بعد ذلك اذا يعني آآ مظى عليه وقت عاد الى عقلي اليس كذلك؟ فعقله غطي بسبب هذا المسكر وليس هو اه قد ذهب عقله كالمجنون ففي فرق بين من غطي عقله وبين من ذهب عقله فهو اشبه بالمغمى عليه والنائم لا المجنون واضح فقال الامام احمد السكران ليس بمرفوع عنه القلم هذه جناية على نفسه السكران ليس بمرفوع عنه القلم هذه جناية على نفسه طيب على القول بانه غير مكلف مم يرد علينا اشكال او يعرض على هذا القول قوله تعالى ولا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مم كيف يخاطب السكران وهو سكران هم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اذا هم سكارى وخوطبوا بهذا الخطاب نحتاج الى تأويل قالوا لتقرأوا الصلاة مؤول ما هو التأويل مم نعم يعني بداية السكر مثلا او مم اذا اردتم او اذا كنتم ستشربون يعني قبل السكر فلا تقربوا الصلاة وحالكم كذلك ونحو ذلك من التأويلات اذا الاعتراظ ما او الاشكال ما هو؟ ان هذا خطاب للسكارى فكيف يخاطبون وهم سكارى؟ نقول هذا في مبادئ السكري قبل ان يذهب العقل قبل ان يذهب العقل او اذا كنتم سيحصل منكم ذلك لان هذا اول يعني قبل ايش؟ قبل نسخ النسخ التام لايش؟ للخمر طيب السكران ما هو ضابطه هم ظبط ظبط بعدة يعني آآ عبارات قال بعضهم السكران من يختل في كلامه المنظوم ويبيح سره المكتوم ها من يختل كلامه المنظوم ويبيح سره المكتوم وضبط بغير ذلك ثم قال والمكره مكلف مطلقا والمكره مكلف مطلقا يعني سواء ما معنى مطلقا سواء اه كان اكراهه اه ملجأا او غير ملجأ ودعوى ان العدل الشرعي يأباه مردودا والمكره مكلف مطلقا. هذه هذا ظاهر كلام الاصحاب. يقولون المكره مكلف مطلقا ودعوة ان طبعا تعرفون الاكراه ما يكون ملجأ او غير ملجأ الملجأ هو الذي لا يبقى معه قدرة وغير الملجأ يبقى معه قدرة على ان الاصحاب ما يذكرون هذا التقسيم يعني ملجئ وغير ملجئ الا يعني تبعا اكثر من يفصل في هذا الحنفية قال المصنف ودعوى ان العدل الشرعي يأباه مردوده هذا تعقب للطوفي لان الطوفي رحمه الله قال هذه العبارة العدل الشرعي يأبى تكليف المكره يعني كون الله عز وجل يعني هو الحكم العدل يعني لا يظلم عباده آآ ولا يكلف عباده ما يشقهم ولا يحتملون اه يخفف عنهم الى اخره هذا يقتضي ايش الا يكلف المكره الا يكلف المكره لانه مكره. مغلوب على امره فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاطلاق اه في اغلاق هم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق آآ يقول يعني جاءت الايات ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الى اخره فهذا يعني من جنسي ينبغي الا يكلف المكرهة طيب لماذا تعقبه المصنف اذا لان هذا اطلاق نستطيع ان نقول ان كان المراد ان العزل الشرعي يأبى تكليف المكره الملجئ طواجيهم لان المكره مسلوب القدرة القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء ما نستطيع هو ساقط من جهق اما ان العدل الشرعي يأبى تكليف المكره غير الملجئ فلا نسلم لماذا؟ لان المكره له قدرة ويمكن ان يقدم ويمكن ان يحجم شخص امر بقتل شخص والا قتل او امر باتلاف مال شخص والا اتلف ماله او نحو ذلك نقول هو الان مخير صح؟ او عنده قدرة ان يقدم وان يحجب هو مرفوع عنه الاثم ما في اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والشكر عليه ما في اشكال الاثم مرفوع عنه والظمان ايظا يرجع بحسب مر بنا في الفقه من الذي يظمن الآمر او يعني هو نفسه بحسب اما انه لا تكليف عليه يعني بحيث لا يخاطب مطلقا نقول هذا لا يسلم. طيب الكلام هنا في النائم والسكران والمكره هذا كله في ايش في الحكم هم تكليفي اما الحكم الوضعي فشيء اخر يعني ما يتعلق بالاتلافات والجنايات ونحو ذلك هذه احكامها ايش احكام وضعية هذي لا يلزم ان يعني الصبي والمجنون والنائم والسكران وهذه الاشياء وهؤلاء اذا اتلفوا مثلا الصبي او المجنون اذا اتلفوا تكليف وخطاب الوظع خطاب الوظع. قال والكفار مخاطبون بشروع الاسلام عند الجمهور فيدخلون في الخطاب العام يا ايها الناس يا بني ادم هم يدخلون وقيل بالنواهي فقط منها فقط يعني انهم ليسوا بمخاطبين الا بالنواهي. اما الاوامر ليسوا مخاطبين بها. وقيل لا مطلقا يعني ليسوا مخاطبين مطلقا الكفار مخاطبون بفروع الاسلام اخذ الاصحاب هذا الكلام من بعض الروايات عن الامام احمد منها انه نص في ان اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم اخذا من قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم فمعنى ذلك مخاطبا وغير مخاطبين قدري وقيل بالنواهي فقط هذي ايضا رواية قال الامام احمد في يهودي اسلم في منتصف الشهر يصوم الباقي قال لانه لم يكن واجبا عليه حال كفره فاخذوا من هذه العبارة ايش انه غير مخاطب بالنواهي عفوا غير مخاطب بالاوامر مخاطب بالنواهي فقط ما ما معنى المخاطب بالنواهي فقط؟ يعني هو هو آآ مخاطب بترك الزنا وترك يعني المحرمات اكل الحرام اكل الرشوة ترك الكذب ترك الى اخره وقيل ليس بمخاطب مطلقا لماذا؟ هذه الحنفية طبعا المشهورة عن الحنفية انه لان الكفار ليسوا مخاطبين من فروع الشريعة لماذا او ما سبب الخلاف؟ ما الذي جعل الحنفية والجمهور يختلفون؟ سبب الخلاف ما يأتي هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف او لا سبب الخلاف في مسألة اه الكفار مخاطبة فروع الشرائع هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف اولى ما معنى هذا الكلام هل الايمان شرط في صحة التكليف بالصلاة او لا الجمهور يقولون حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف فهو مكلف بالصلاة وان لم يحصل شرطه الشرعي مكلف بالصلاة حتى لو لم توجد منه الطهارة هو مكلف الصلاة هو مكلف بالصلاة حتى لو لم يكن مسلما اليس من شرط الصلاة ان يكون مسلما هذا الشرط الشرعي اليس من شرط صحة الصلاة ان ان يكون متطهرا هذا الشرط الشرعي وهم يقولون هو مكلف سواء كان قد اتى بشرط شرعي او لم يأتي بالشرط الشرعي. لكن صحتها ها لا تصح الا بشرطها في فرق بين صحة نفس العبادة وبين صحة التكليف نحن نقول التكليف لا يشترط فيه حصول الشرط الشرعي واما الصلاة فلا تصح الا بحصول شرطها الشرعي او العبادة واضح الحنفية يقولون لا لا بد للتكليف من حصول الشرط الشرعي فلابد للتكليف بالصلاة من ماذا؟ من حصول شرطها وهو الايمان حتى نقول هذا مكلف الصلاة لابد للتكليف بالصلاة من حصول شرطها وهو الايمان اذا صار مؤمنا قلنا الان انه ايش؟ قد حصل منه الشرط الشرعي اذا هو مخاطب بالصلاة مكلف الصلاة الجمهور يقولون لا حصول الشرط الشرعي ليس شرط ليس شرطا في التكليف اذا الصلاة واجبة عليه هو مكلف بها. سواء هو مسلم او كافر لان حصول الشرط الشرعي عندنا ليس شرطا في صحة التكليف لكنه شرط في صحة العبادة طيب اذا ماذا نقول؟ نقول انت ايها الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بشرطها مخاطب بالصلاة ومخاطب بشرطها وهو الايمان طيب ما فائدة الخلاف بين الجمهور والحنفية ها هذا فرع نعم هذا الان هذا من الفروع الفقهية المسألة مسألة آآ الكافر هل يجوز لك ان تقدم له الطعام؟ هم في البلاد الكافرة هذه يعني المسلمون يسألون في بلاد الكفار من يعمل في المطاعم ما في اقفال للمطاعم في نهار رمضان عندهم. يقولون هل يجوز لنا ان نقدم الطعام للكفار هذا مبني على هذه المسألة ان قلنا الكفار مخاطبون فروع الشريعة ما يجوز انك تقدم لماذا؟ لانك تعينهم على ما ما لا يجوز لهم وان قلنا الكفار ليسوا مخاطبين ام؟ ما يجوزش مسألة اخرى ها ايش الكافر هل يجوز له ان يلبس الحرير نعم كذلك على اي حال كل المسائل الفقهية هذه اصلا ستكون هل يجوز له ان يفعل او لا يجوز له ان يفعل طيب هناك اثر اخروي ما هو العقوبة العقوبة اذا قلنا انهم مخاطبون فروع الشرائع سيعاقبون على تركهم الصلاة وتركهم الزكاة وتركهم كذا وتركهم كذا. الصيام وان قلنا انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر ها تركهم الصلاة وتركهم الزكاة وهذا لا لا يعاقبون عليها وانما يعاقبون على فعلهم للمنهيات فقط وان قلنا انهم ليسوا مخاطبين يعاقبون على كفرهم فقط طيب ما الدليل على انهم مخاطبين؟ على انهم مخاطبون؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخره والله عز وجل ايضا آآ اه او هذا سيأتي اه مسألة اخرى ستأتينا في شيء باقي يتعلق بالكفار خطأ بالفروع اه نعم بالنسبة لحصول الشرط الشرعي لو قلنا ان حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف هذي مشكلة معنى ذلك ان المتوضئ لا يخاطب بالصلاة حتى يتوضأ عفوا غير المتوضأ غير متطهر نقول هذا غير مخاطب للصلاة. سيبقى غير مخاطب بالصلاة الى ان يموت. اليس كذلك مشكلة هي عند الحنفي هذا الزام منا من عندنا لهم ها نقول يلزمكم ان تقولوا ماذا؟ ان هذا غير متطهر انه لا ليس مخاطبا بالصلاة حتى يتطهر. انتم تقولون هو مخاطب بالوضوء فقط ثم اذا توضأ صار مخاطبا بالصلاة قل هذه مشكلة هذه مشكلة لانكم اذا ادعيتم ذلك قد يقول قائل انا الان لست مخاطبا بالصلاة فكيف اعاقب عليها طبعا اي حال نعم ايه هذا هذا الذي يريدونه هم لكن كلمة الشرط الشرعي اعم من ذلك لا نحن القضية بيننا وبينهم ما هو؟ هل حصول الشرط الشرعي اي شرط شرعي شرط في التكليف بالعبادة الصلاة من شروطها ايش؟ الاسلام والطهارة والوقت واستقبال القبلة سترة الى اخرها هذي كلها شروط لماذا انتم تقولون حصول الشرط الشرعي وتقصرونه على الايمان واضح انتم ايه صرحوا هل حصول الايمان كما صرح بعضهم حصول الايمان شرط كذا نعم هذا ما في اشكال هذا لا يرد عليهم هذا الاعتراظ واضح؟ لكن من يقول حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ نقول الشرط الشرعي الايمان يشمل الطهارة ويشمل آآ استقبال القبلة الى اخره واضح طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط المكلف به كونه معلوم حقيقة او نقف على هذا خل نكمل الباب يلا ما دام انه وصلنا وشرط المكلف به كونه معلوم حقيقة. يعني شيء غير معلوم كيف كيف يكلف به شيء لا يعلم التكليف به سيكون ايش ها محالا سيكون التكليف به محالا لانه لا يتصور ايش قصد ما لا تعلم حقيقته. قصد ما لا تعلم حقيقته غير متصور. ان يقصد الانسان الى شيء لا يعلم حقيقته نقول شخص حديث العهد بالاسلام نقول له حج ما هو الحج؟ حج وبس ما يدري ما هو حقيقة الحج قصده الامتثال لهذا المأمور لا يستطيع فإذا لم يصح ان يتوجه قصده اليه لم يصح وجوده منه. قال ويشترط ايضا كونه معلوم التكليف به؟ يعني لابد ان يعلم انه مكلف به. لا يكفي ان يعلم بحقيقته وهو يعرف الحج. يعرف ما هو الحج. لكن لابد ان يعلم انه واجب عليه وانه مكلف به لماذا بانه لا يتصور قصد الطاعة والامتثال بغير ذلك انسان لا يدري ان الصيام واجب عليه امسك امساكا هكذا هل سيكون امساك هذا هذا قربة؟ قال انا ساصوم. وهو لا يدري ان الصيام واجب. هل سيكون هذا الصيام تعبد مم ليس تعبدا اذا لا يصح او لا يتصور قصد الطاعة والامتثال آآ بغير ذلك يعني بغير كونه معلوم التكليف به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ انما الاعمال بالنيات. وكيف تتصور النية وهو لا يعلم انه مكلف به او قصد الطاعة والتقرب قال ممكنا يعني لابد ان يكون ممكنا فلا تكليف بمحال. لا يصح التكليف محال لماذا لا يصح التكليف محال؟ لان المكلف به مطلوب ايش حصوله وايجاد واليس كذلك و هذا يتصور ايش ان يكون ممكن الوقوع ان يكون هذا هذا يستلزم ان يكون ممكن الوقوع وما لا يمكن وقوعه كيف يكلف به اذا لا تكليف بمحال ده تكريم محامي هذا معنى ممكن اذا لان المكلف مطلوب حصوله وذلك يستلزم تصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه او لا يمكن قال وينقطع التكليف به عفوا قبلها معدوما لم نعلق عليها معدوما ما معنى معدوما؟ يعني لابد المكلف به يكون معدوما اما ان يكلف بشيء قد حصل بالفعل هذا ايضا من تكليف ايش تحصيل حاصل تحصيل له حاصل يعني صلاة قد صليت نقول انت مكلف بهذه الصلاة التي قد صليت او صيام رمضان الماضي اقول هذا تحصيل او او تكليف بمحال تكليف محال التكليف بالفعل بعد حدوثه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال طيب قال ولا تكليف الا بفعل يعني لا يوجد تكليف على شيء لا يعتبر فعلا كل شيء كلف به يعتبر فعلا فهنا ورد اشكال. طيب الاوامر متصورة لان الاوامر افعل طب النواهي ما متعلق التكليف بها لما نقول لك لا تفعل كذا انت ماذا ستصنع المنهي وكف النفس فعل او ليس فعلا ويدل على هذا ادلة كثيرة في القرآن يعني طبعا هو يقول ولا تكليف الا بفعل ومتعلق النهي كف النفس وقيل يعني متعلق النهي ما هو؟ ضد المنهي عنه يعني ان تفهم ان تفعل ضد المنهي عنه. وعن ابي هاشم ابو هاشم من المعتزلة اه متعلق النهي العدم الاصلي اي عدم الفعل بقطع النظر عن التلبس بظده هذا هذا قول ابن هاشم عدم الفعل بقطع النظر عن التلبس بضده طيب لماذا نحن نقول ولا تكليف الا بفعل ومتعلق ونهي كف النفس الله عز وجل يقول او قبل ذلك لماذا نحن لا نوافق ابا هاشم؟ لماذا نقول ان متعلق النهي ليس هو العدم الاصلي لان العدم مم الحين تكليف بنهي والعدم مقدور ولا غير مقدور العدم العدم ما دام معدوما يمكن تحصيله اليس كذلك وغير المقدور لا يكون مكلفا به كما تقدم طيب ما الدليل على ان متعلق النهي فعل الله عز وجل قال ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى اصلح منه او اقوى منه وان ليس للانسان الا ما سعى اليس يدخل في قوله ما سعى امتثاله للاوامر وانتهاؤه عن نواهيه اصلح من ذلك واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اليس هذا فعلا ها ونهى النفس عن الهوى نهيه عن الهوى. اليس اليس فعلا؟ فعل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى هذي كلها افعال اذا اه النهي متعلقه كف النفس وكف النفس فعل والفعل هو الذي يكلف عليه. اذا يصح ان نقول الاوامر يكلف بها والنواهي يكلف بها. حتى لا يقول قائل كيف يكلف بالنواهي وهي ليست فعلا نقول لا كلاهما فعل. الامتثال للامر فعل وكف النفس يعلن الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين