﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول

2
00:00:21.600 --> 00:00:46.600
وكنا انتهينا الى قوادح القياس او الاسئلة الواردة على القياس المصنف رحمه الله تعالى الاسئلة الواردة على القياس شم القوادح سماع قوادح القياس ايه في الواقع او تم الاعتراضات كلها اسماء لمسمى واحد

3
00:00:47.900 --> 00:01:14.450
قيل اثنى عشر وهذا الذي ذكره ابن قدامة في الروضة وقيل اكثر وقيل اربعة وعشرين الى اربع وعشرون وقيل اربعة وقيل اثنان وقيل واحد  قيل ان كل القوادح ترجع الى قادحين وقيل الى قادح واحد. المنع الى قادح احيانا المنع والمعارضة وقيل ترجع للمعارضة الى المنع عفوا

4
00:01:14.600 --> 00:01:39.650
ان شاء الله  الاول الاستفسار او الاول استفسار وهذا في الواقع ليس بقادح هذا اشبه يعني يعني لانه تمهيد ويعني يعني لا يعد قادحا وان ذكر في القوادح ولذلك يذكر اول شيء يذكر في البداية

5
00:01:42.400 --> 00:02:14.750
قال ويتوجه على اجمال. يعني الاستفسار طلب الفسر والايضاح والبيان ويتوجه على اجمال او غرابة او غرابة ولم يذكر مؤلف الغرابة على اجمال او غرابة الاجمال لو قال المستدل طبعا عندنا في باب القوادح مستدل ومعترض. مستدل ومعترض. يقول المستدل

6
00:02:14.900 --> 00:02:39.450
مطلقة فتعتد بالاقرا فيقول المعترض ما مرادك في الاقراء ما مرادك بالاقراء الاستفسار بين المجمل لان من اسباب الاجمال الاشتراك وهذا مشترك هذا مشترك اه او يقول مختار للقتل فيقتص منه كغير المكره. مختار للقتل

7
00:02:40.000 --> 00:03:02.400
فيقتص منه كغير المكره فيقول معترض كلمة مختار تحتمل انه تحت ما انه امر تحتمل انه مباشر اختاره يعني امر به اختاره باشره ايهم مرادك هم والغرابة ما مثال الغرابة

8
00:03:03.000 --> 00:03:36.950
لو قال المستدل من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف فيقول ما المراد بالزخيخ النار؟ النار مم او يعني نحوها من الالفاظ الغريبة  وهذا للسؤال لا يختص بالقياس يعني هناك اسئلة لا ترد تختص بالقياس قد ترد حتى في النصوص الشرعية

9
00:03:37.500 --> 00:03:57.050
لو استدل اه المستجدين فقال آآ يجب الوضوء من آآ اكل لحم جزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لانه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

10
00:03:57.400 --> 00:04:20.550
يقول معترض نتوضأ الوضوء قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا ايهم مرادك وهكذا قال يثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا يعني ما وظيفت معترض في سؤال يعني الاستفسار قال

11
00:04:21.050 --> 00:04:41.750
يبين احتمال اللفظ معنيين فقط او يحتمل ثلاث معاني وليس من وظيفة معترض ان يبين ان اللفظ ان هذه المعاني متساوية اسم وظيفته يقولون لعسري لعسري ولانه لو لو طلبنا منه ان يبين التساوي امتنع المعترض من الاعتراض

12
00:04:42.250 --> 00:04:58.750
امتنع عن المحتل والمحتوى يقول مثلا النكاح يحتمل العقد ويحتمل الوضع فالمستدل يستطيع ان يجيب بان بانه حقيقة مثلا اذا كان يعتقد ذلك لانها مسألة خلافية لغوية اصولية وفقهية. هل هل النكاح حقيقة في الوطء او

13
00:04:58.750 --> 00:05:15.350
حقيقة في العقد المذهب عندنا مثلا الحقيقة في للعقد فيقول هذا من باب الحقيقة والمجاز فيترجح الحقيقة. وهكذا هذا في الجواب قال وجوابه اه قنابلة ببيان التساوي لعسره. وجوابه بمنع التعدد

14
00:05:16.750 --> 00:05:34.350
يعني يمنع ان يتعدد ان تتعدد المعاني. هم لو قال المستدل قرء يحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم يقول معترض قول يحتمل الحيض ويحتمل الطهر يقول هنا لا يحتمل ليش ما يحتمل

15
00:05:37.650 --> 00:05:56.250
ان قال القرآن يحرم تحرم فيه الصلاة وانا ما في احتمال انه يعني يتردد بين الحيض و والطهر هذا منع التعدد او رجحان احدهما بامر لكوني اقدمها حقيقة والمجاز كون احدهما حققه المجاز

16
00:05:56.450 --> 00:06:18.700
هو اول اخر مجازر لو قال مثلا اذا حال الاسد بينك وبين الماء جاز لك التيمم  فيقول الاسد يحتمل الحيوان المفترس يحتمل الرجل الشجاع ايهم مرادك والواضح ان المراد حيوان المفتش

17
00:06:19.100 --> 00:06:33.600
من حالة بيني وبين الماء حالة بيني وبين وقد يقول قال والله اسد يعني شجاع حال بيني وبين ها عنها اضعف ليس هو الظاهر المهم انه يكون الترجيح بامر ما اما بالسياق او بالحقيقة والمجاز او

18
00:06:34.150 --> 00:06:54.100
وقد يجتمع فيهما مثل القرط يحرم فيه الصلاة هذا هذا يمنع التعدد بالسياق برجحان الحيض بالسياق نعم عندما يؤثر قلنا ما لا يقدح للأسف او حتى حتى ايش تقيم الاستدلال

19
00:06:54.450 --> 00:07:17.850
يعني الان انا كيف اعترض لانه يمكن هو يبين آآ يعني مثلا آآ اذا قال مثلا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اه من ها مشت النار فيقول ما مرادك بالوضوء

20
00:07:19.200 --> 00:07:36.700
ان قال مثلا الوضوء اللي هو الافعال المخصوصة قل لا اسلم من قال الوضوء غسل اليدين اسلم واضح طب لا اسلم ثم يترتب ينبني عليها استدلال ومناقشة الى اخره الاستفسار فقط

21
00:07:36.800 --> 00:07:49.700
آآ لئلا ينتشر الكلام ولئلا يعني يظيع الحق مثل مثل ما نقول يعني تحليل الكلام وتبيين الكلام حتى يتضح اين محل الاعتراض واين محل الاستدلال ولذلك نحن نقول ليس بقادح

22
00:07:50.050 --> 00:08:07.450
لكنه يعني اه يعني لا يجعل اذا لم يورد هذا هذا الدليل لا يكون استدلال واضحا وايضا معترض قد يعني اه يذهب ذهنه او اهله الى الى شيء اخر ثم يتبين ان مراد المستدل شيء اخر

23
00:08:08.750 --> 00:08:27.850
هذا مو هذا فائدة الاستفسار فائدة الاستفسار قال الثاني فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار قال هو مخالفة القياس نصا وبعضهم يقول فساد الاعتبار هو كل دليل خالف نصا. كل دليل

24
00:08:27.900 --> 00:08:51.100
قال فنصا  ولكن هو مشهور بانه يرد في قوادح القياس مثلا قياس الحنفية المصرات على سائر المثليات  قل هذا قياس اسد الاعتبار لانهم خارج نص منع السلام في الحيوان يقول قياس فاسد الاعتبار

25
00:08:51.500 --> 00:09:09.150
الف نص. النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا رد خيارا رباعيا آآ طبعا قد يكون مخالفة القياس لنص او اجماع مخالفة القياس لنص او اجماع مثلا آآ لو قال قائل

26
00:09:09.800 --> 00:09:27.400
اه لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته اذا ماتت قياسا اجنبية يعني بجامعة انها انها انفصلت عن يعني صار بانت منه بالموت فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف الاجماع

27
00:09:28.000 --> 00:09:58.050
والف الاجماع لان عليا غسل فاطمة لو قال الشافعي اه في في متروك التسمية ذبح صدر من اهله فيصحك اه كناس التسمية فنقول لانهم يرون ان تسمع الذبيحة  نقول هذا قياس سد الاعتبار لانه مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

28
00:09:58.650 --> 00:10:10.350
ومن هو له ان يجيب له ان يجيب ويقول ماذا؟ ان هذا مخصوص بعبدة الاوثان بذبح عبدة الاوثان ونحو ذلك المهم نحن المقصود ان ان نبين ونمثل على كل قادح

29
00:10:10.500 --> 00:10:39.050
اذا فسد الاعتبار هو مخالفة القياس لنصل او اجماع الثالث فساد الوضع  فساد الوضع المراد بفساد الوضع هو طبعا المؤلف قال هو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها اي اقتضاء العلة نقيب ما يعلق بها وبعضهم يقول ان يكون الدليل على على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه

30
00:10:39.750 --> 00:11:04.300
ان يكون الدليل وهذا تعريف فيه عمو اعم شوي يعني فيه وضوح وعموم ان يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه  كيف مثلا آآ ان يكون يعني ان يكون مثلا الدليل صالحا لظد الحكم او لنقيظ الحكم

31
00:11:04.400 --> 00:11:29.950
فالمستدل يريد ان يستدل على على توسيع مع انه يأتي بعلة تقتضي التضييق هم او يريد ان يستدل على التخفيف من علة تقتضي التغليظ او يريد ان يجتدي يشتدل على على نفي من علة تقتضي الاثبات

32
00:11:30.800 --> 00:11:47.900
هذا هو المراد هذا هو المراد اذا هو اقتدار العلة نقيض ما علق بها قال نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد هو به يعني النكاح به كايجارة

33
00:11:49.400 --> 00:12:12.150
لفظ الهبة ينعقد بغير النكاح ينعقد هم وشو اللي ينعقد به غير النكاح مثل ماذا الهبة البيع ينعقد بلفظ الهبة اذا صار فيه ثمن يصير هبة ثواب الايجارة قال فلا ينعقد به فلا ينعقد هو وشو

34
00:12:12.600 --> 00:12:38.550
النكاح به كالاجارة فيقول انت الان تقول ينعقد به والمناسب هنا الانعقاد الانعقاد المناسب للانعقاد اذا كان لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فيناسب ان ينعقد بالنكاح فهنا اخذ الحكم من آآ يعني اخذ نقيض الحكم من العلة

35
00:12:38.600 --> 00:13:00.000
ينبغي ان يكون المناسب اذا كانت لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح فالمناسب ان ينعقد بالنكاح لانك انت انطلقت من من الانعقاد وليس من عدم الانعقاد فقلت هو لفظ صالح لان ينعقد به عقود كذا كذا كذا. اذا يصلح ان ينعقد هذا المفترض ان يكون قياسك هكذا

36
00:13:00.850 --> 00:13:15.100
اما ان تقول هو لفظ صالح ان ينعقد به الاجارة والبيع والهبة وكذا وكذا وكذا وكذا لكن النجاح النكاح ما يصلح انت انت انت كل اصلا علتك منطلق من ايش

37
00:13:15.150 --> 00:13:36.850
انعقاد من صلاحية الانعقاد المناسب ان يكون يصلح ينعقد به قال فيقال بل ينعقد به لتأثيره بغيره بل ينعقد به لتأثيره في غيره لانه ما دام انه قد اثر لفظ الهبة بالانعقاد في غير الهبة

38
00:13:37.050 --> 00:13:59.850
اذا المناسب ها ان يؤثر في النكاح او لا يؤثر ان يؤثر ان يؤثر طيب مثال اخر لو قال الحنفي الزكاة واجبة ارفاقا لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدياء على العاقلة

39
00:14:00.650 --> 00:14:24.950
الزكاة واجبة الزكاة واجبة ارفاقا لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة الزكاة واجبة ارفاقا ما في اشكال طبعا لدفع حاجة المسكين تمام ماشي الزكاة واجب على الفقر بحاجة فكانت على التراخي هذا هو الحكم. هم

40
00:14:25.350 --> 00:14:46.500
الدية على العاقلة فيقول معترض ماذا التراخي ينافذ الحاجة المسكينة تراخي حنا نحن الان نحن نقول ان فساد الوضع هو اخذ مم توسيع من التضييق او تضييق من التوسيع او تغليظ من التخفيف او التخفيف من التضييق ونحو ذلك هذا فساد الوضع

41
00:14:47.150 --> 00:15:00.850
هنا يقول الزكاة واجبة انفاقا لدفع حاجة المسكين. تمام فكانت على التراخي كالدياع على العاقلة نقول المناسب اذا كانت واجبة لدفع حاجة المسكين لا تكون على التراخي بل تكون على الفور

42
00:15:02.100 --> 00:15:27.650
فهذا فساد وظع هذا فساد وظع مثال ثالث لو قال القتل العمد جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة يقول معترض ها ماذا نقول؟ عظم الجناية نسل الكفارة وعدم كفارة

43
00:15:27.950 --> 00:15:45.700
ناس الكفارة انت الان تقول عظم الجناية ها فعظم الجناين يناسب التغليظ. انت الان اخذته من التغليظ تخفيف هذا هو فساد الوضع. طبعا نحن لا لا لم نتعرض لاجوبة المستدل المستدلة هو ان يجيب ويقول مثلا هنا

44
00:15:45.850 --> 00:16:06.300
نعم صحيح لكن عظم الجنان هنا بلغت مبلغا لا تنفع معها الكفارة مثلا وهكذا مثال اخير لو قال شافعي في المعاطات او في معاطاة المحقرات الاشياء اليسيرة. طبعا تعرفون الشافعية ما ما يصحح المعاطات

45
00:16:09.950 --> 00:16:29.700
لو قال لم يوجد فيها في معاطاة المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضا فلا تنعقد فيقال ماذا اذا لم يجلس الرضا مقتضي اذا كانت محقرة وقد وجد فيه الرضا هذا يقتضي ايش؟ ان تنعقد على الاقل في محقرات خل المعاطاة في في

46
00:16:29.750 --> 00:16:43.450
في غير المحقرات وهكذا هذا يسمى ماذا فساد الوضع فساد الوضع. طيب ما العلاقة بين الفساد والاعتبار وفساد الوضع؟ نحن قلنا ان فساد الاعتبار مخالفة القياس لنص الجماعة. مخالفة القياس

47
00:16:43.450 --> 00:16:57.450
لنصن او اجماع هنا فساد الوضع ما العلاقة بينهما؟ هل بينهما عموم مخصوص فيه خلاف بعضهم يقول فساد الوضع عام بعضهم يقول فساد الاعتبار اعم بعضهم يقول بينهما عموم خصوص وجهي

48
00:16:58.050 --> 00:17:15.100
لكن لو لو اخذنا على ما سرنا عليه وقلنا ان ان فساد الاعتبار يشمل حتى مخالفة القياس اه مخالفة اي نص اي مخالفة اي دليل لنص او اجماع سيكون فساد الاعتبار اعم

49
00:17:15.600 --> 00:17:36.800
فيكون هكذا كل فساد وضع ام الاعتبار وليس كل فساد اعتبار تدوم وبعضهم عكس وبعضهم يعني آآ يعني قال بانه معموم خصوص وجه اخي الشنقيطي يفصل طيب قال وجوابه بمنع ذلك

50
00:17:36.950 --> 00:17:54.600
اني لا اسلم ماذا ان مثلا ان العلة تقتضي اذا كان مثلا آآ في اللفظ الهبة آآ ان التأثير يعني ان تقتضي الانعقاد مثلا او اه لا اسلم مثلا اه كما قلنا في الجناية

51
00:17:54.700 --> 00:18:10.850
عظيمة لا اسلم ان هذه تقتضي الكفارة بل لانها قد بلغت مبلغا لا تنفع بها الكفارة قالوا او بان اقتضاء الحكم المستدل ارجح. هم يعني اه يقول مثلا ان عدم الانعقاد

52
00:18:11.200 --> 00:18:30.000
حنفي مثلا او او المثال الاول الذي ذكر المؤلف انعدم انعقاد ارجح لان مثلا الهبة لان النكاح ليس عقد معاوظة ايش محضة هم فهي اثرت في لفظ الهبة اثر في عقود معاوظة غير

53
00:18:30.700 --> 00:18:45.700
آآ في في عقود المعارضة المحضة اما النكاح فانه عقب عوضة يعني ليس محضن يعني يشوبه قربى ونحو ذلك مما قد يجيب قال فان ذكر الخصم شاهدا لما ذكره فهو معارضة

54
00:18:46.100 --> 00:19:07.750
يعني لو ذكر المعترظ شاهدا لاعتراضه  وانه بدل ما يقتضي كذا يقتضي كذا وذكر معه دليلا سيندرج هذا القادح في قادح المعارضة وسيأتينا قادح المعارضة سيأتينا قادح المعارضة واشرنا لكم

55
00:19:07.800 --> 00:19:33.850
ان اكثر القوادح ترجع اما الى المنع او الى المعارضة الرابع المنع الرابع المنع نعم ما في اشكال ينقلب المعترض مستدلة مستدلة هذا شيء اخر لكن في هذه الصورة لا ما ينقلب لان المعارضة كما سيأتيه اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم ودليله

56
00:19:33.900 --> 00:19:53.700
عليه قال الرابع المنع والمنع له اربعة اقسام اربعة مواضع ما معنى الماء؟ يعني لا اسلم كذا امنع كذا هم اما لحكم الاصل او منع وجود المدعى علة في الاصل او منع العلية او منع وجودها في الفرق

57
00:19:54.250 --> 00:20:18.700
لو اخذها مثالا واحدا طبقنا عليه من باب التيسير والتوظيح لو قال للقائس او المستدل يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الاسكار المنع الاول منع حكم الاصل ما معنى حكم الاصل

58
00:20:19.700 --> 00:20:44.000
تحريم الخمر يعني ها؟ يعني لو قالها عنادا مثلا امنع ان الخمر محرمة  طيب الان المستدل لاحظ يقول يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع بالاسكار فيقول امنع ان الخمر محرمة. هو منع الان ايش؟ الحكم في الاصل

59
00:20:44.050 --> 00:21:03.200
الحكم في الاصل المقيس عليه عنادا او جهلا مثلا طيب انا ماذا اصنع او انا المستدل كيف اجيب عن هذا المنع اتي بالدليل بس قل قال النبي صلى الله عليه وسلم او يعني اتي بدليل آآ قال الله عز وجل انما الخمر والميسر وان صاب

60
00:21:03.850 --> 00:21:17.200
اثبت تحريم الخمر اللي هو الحكم في الاصل. قال ولا ينقطع به مستدل على الاصح وله اثبات بطرقه وله اثبات بطرقه. يعني له اثبات الحكم. له اثبات الحكم ماذا يفعل هنا؟ يأتي بالدليل خلاص

61
00:21:18.400 --> 00:21:40.050
قال او منع وجود المدعى علة في الاصل يعني يمنع وجود العلة في الاصل فيقول امنع وجود الاسكار في الخمر مثلا او امنع وجود الاقتيات في في البر مثلا يعني

62
00:21:40.850 --> 00:21:59.000
او امنع وجود الثمانية بي مطلق ثمانية خل مطلق ثمانية في الذهب والفضة الان ما هي هي ما صارت هي اماننا صار يعني الاثمان النقد مثلا الاوراق النقدية مثلا هذا ايش؟ منع ماذا

63
00:21:59.500 --> 00:22:18.000
ذو العلة في الاصل يعني وهذا يسمى عند العلماء مركب الوصف وسيأتي في القياس المركب هذا يسمى مركب الوصف قياس مركب رأسه طيب يقول فيثبته يعني المستدل بدليله او وجود اثر او لازم له

64
00:22:18.200 --> 00:22:41.450
هم يعني يقول اه الدليل على وجود الاسكار في الخمر هم آآ اثرها ان الانسان اذا شرب فاكر او يقول انها تقضي بالزبد والقذف بالزبد علامة على يعني الدليل على انها اتى بواحد الاسكار مثلا ونحو ذلك

65
00:22:44.300 --> 00:23:09.200
لو قال قول القائل ان تزوجت فلانة فهي طالق يقاس على فلانة التي اتزوجها طالق في عدم الصحة بجامع التعليق هم لاحظ ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا معلق او ليس معلق

66
00:23:09.650 --> 00:23:31.100
هذا فرع صح يقاس على ماذا فلانة التي اتزوجها طالق في عدم الصحة يعني عدم صحة الصيغتين بجامع التعليق فيقول المعترض امنع وجود التعليق في الاصل لان قولك فلانة التي تتزوجها طالق ليس في تعليق ليس فيه

67
00:23:31.200 --> 00:23:48.100
تعليق هكذا قال او منع عليته بدليله يعني امنع ان العلة كذا امنع ان العلة كذا هذا يسمى مركب الاصل مركب الاصل هم تأتينا لماذا يسمى مركب الوصف؟ مركب الاصل في قياس التركيب

68
00:23:49.250 --> 00:24:05.400
او في آآ قادح التركيب فيقول مثلا امنع ان العلة هي الاسكار او امنع ان العلة هي الكيل او امنع ان العلة هي الثمنية فقط امنع العلة وما عندها اشكال انه

69
00:24:05.650 --> 00:24:23.650
ربوي انها مثلا يقاس البر يقاس الارز على البر مثلا لكن يمنع ان العلة ايش للكي بس يقول انا عندي العلة طعم وهكذا قال او وجودها في الفرع ها قاس الهرة تقاس الفأرة على الهرة

70
00:24:24.200 --> 00:24:52.050
بجامع الطواف فيقول امنع وجود الطوافل ها في الفأرة هذا في الفرع او مثلا امنع وجود الاقتياعات في ها مثلا نرج مثلا وهكذا او امنع وجود السرقة في النباش لما يقال النباش يقاس على السارق آآ في وجوب القطع

71
00:24:52.200 --> 00:25:17.100
جمع السرقة فنقول فيقول المعترض امنع وجود السرقة في النباش طيب ماذا يصنع المستدل يثبت بالدليل مثل ما تبدلي طيب اه المنع هذا كما قلت لكم بعض العلماء يقول كل القوادف تعود اليها

72
00:25:17.550 --> 00:25:47.800
لابد ان تدخل فيه باما بصراحة او التزاما او وبعضهم يقول تعود الى المنع والمعارضة المنع والمعارضة الخامس في التقسيم الخامس التقسيم التقسيم ماذا يصنع؟ هم قال وهو حصره طبعا قال محله قبل المطالبة لانه منع وهي تسليم. المطالبة ستأتينا المطالبة آآ ستأتينا

73
00:25:50.200 --> 00:26:12.850
قال وهو حصر مدارك العلة والغاء جميعها يقول العلة اما ان تحتمل كذا وتحتمل كذا هذا الاحتمال الاول ممنوع والثاني مسلم لكنه لا ينفعك هم يقول العلة اما كذا وهذا غير مسلم

74
00:26:13.150 --> 00:26:33.550
او كذا هذا مسلم لكنه لا ينفعك صار الان هذا قادحا وصار قادحا اما لو قال اه تحتمل كذا وتحتمل كذا فما مرادك؟ رجعنا الى الاستفسار؟ رجعنا الى الاستفسار اذا قال وهو حصر مدارك العلة والغاء بجميعها

75
00:26:33.650 --> 00:26:48.800
وشرطهم قسامها الى ممنوع ومسلم هذا الشوط الاول اما اذا كانت كلها ممنوعة هذا ما صار تقسيم او هذا كله منع يصير او صارت كلها مسلمة هذا ما في فائدة

76
00:26:49.100 --> 00:27:08.450
ما هو اعتراض قال وحاصره لجميع الاقسام. اما لو اوجد المستدل قسما لم يذكره المعترض بطل التقسيم بطل  وصيت ان شا الله امثلة. قال مطابقته لما ذكر المستدل يعني يأتي باقسام مطابقة لما ذكره مستدل ما يأتي به شيئا خارجه

77
00:27:09.000 --> 00:27:33.450
طيب لو قال الجمهور مثلا الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب مم الطهارة قربة تشترط فيها النية كغيرها من القرى الخلاف مع من انا هي فيقول الحنفي الطهارة

78
00:27:34.000 --> 00:27:56.900
تحتمل النظافة او الافعال المخصوصة اللي هي الوضوء يعني. هم الاول ممنوع انا طبعا ممنوع بيني وبينك انت توافقني ايضا ان ان مجرد النظافة هذه ليست قربة ها والثاني اللي هو ايش؟ اللي هو مرادك انت

79
00:27:56.950 --> 00:28:23.300
هم غير مسلم عندي الاول ممنوع اه يعني كونه قربة والثاني ايش اللي هو هم غير مسلم انا غير مسلم انا لا اسلم هذا طيب مثال اخر لو قال المستدل

80
00:28:23.350 --> 00:28:45.050
في نذر صوم يوم العيد نذر معصية مم فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعصية لان هذا نذر يوم العيد فيقول الحنفي هم

81
00:28:45.700 --> 00:29:07.800
معصية لذاتها او لغيرها انا في يوم بسيط هذا ها معصية لذاتها ولغيرها الاول ممنوع ليش ممنوع قال لان الصوم قربة فكيف يكون في حد ذاته معصية والثاني اللي هو ايش

82
00:29:07.850 --> 00:29:29.250
لغيرها. لغيرها مسلم ان كنت تقصد انها معصية لغيرها فمسلم لكنها عندي لا تقتضي البطلان ليش ما تقتضي البطلان؟ لان عندهم الشي الفاسد لوصفه لا آآ يعني اللي يسمونه الفاسد يعني ليس الباطل في التفريق بين الفاسد والباطل

83
00:29:33.400 --> 00:30:01.650
طيب لو قال مستدن نعم خلونا نتكلم على الحنفية في هذا القادح     ايه لكن يقول اسلم لكنه ما ينفعك يعني الاول ممنوع اللي هو ايش  النظافة لا اسلم انه اه انها انها قربة

84
00:30:01.750 --> 00:30:19.250
هم والثاني اللي هو الافعال المخصوصة اسلم انها قربة لكن لا اوافقك في ايش في اشتراط النية ان لا عندي لا تلتزم اشتراط النية. هم لو قال مثلا الزكاة في مال الصبي

85
00:30:22.600 --> 00:30:55.700
آآ مثلا اه او او قال مثلا اه خل الزكاة الصلاة صبي صلى الصلاة مثلا فريضة ثم بلغ في الوقت هل يعيد او لا يعيد فقال الحنفي عبادة صحت من الصبي

86
00:30:57.050 --> 00:31:18.000
الحنفي هنا هم؟ فلم يلزمه اعادتها البالغ عبادة الحين هو هو الان في اول الوقت هم صلى ثم بلغ في الوقت او حج مثلا هم ثم بلغ في اه في الحج

87
00:31:18.600 --> 00:31:38.150
فلو قلنا في الصلاة عبادة صحت من الصبي فلم يلزمه اعادتها كالبالغ. فيقول المعترض صحت فرضا او نفلا  فرضا لا اسلم انها صحت فرضا ليش ما تسلم؟ لانه ما كان مخاطب بها اصلا

88
00:31:38.500 --> 00:31:58.200
لم يكن مخاطبا بها والثاني ما هو نفلا طيب اذا صح اذا انت اذا قلت انا فلان اسلم انها نفلا لكن لكن هذا لا ينفعك لانها اذا صحت نفلا فانها فان صحتها نفلا لا تقتضي عدم عدم اعادة

89
00:31:58.300 --> 00:32:14.600
نحن الخلاف بيننا هل يعيد او لا؟ يعيد اذا صحت نفلا لا تقتضي عدم الاعادة واضح هذا تقسيم هذا كله تقسيم الزكاة في مال الصبي لا تجب نقول مثلا يا عبادة محضة او غير محضة

90
00:32:14.750 --> 00:32:31.050
يقال هي عبادة كسائر العبادات. حنفي يقولون يعني زكاة مال صبي لا تجب قياسا على سائر العبادات انها لا تجب على الصبي فنقول هي عبادة محضة او غير محضة ام انها عبادة محضة لا نسلم

91
00:32:31.750 --> 00:32:47.800
آآ وعبادة غير محضة هذا مسلم كونها غير محضة يقتضي او لا يمنع ان هم ان تجب عليه يجب عليه هكذا هذا كله تقسيم  يا شيخ معترف ليس علي ان دليلا

92
00:32:48.650 --> 00:33:08.750
يعني تقصد يثبت لا اذا اورد الدليل دخلنا في المعارضة خلنا في المعاملة هو فقط يقول لك انا هذا الان يحتمل عندي كذا وكذا هذا الاحتمال ممنوع بيني وبينك ممنوع هم

93
00:33:09.050 --> 00:33:25.050
مثل الطهارة مثلا النظافة بحد ذاتها انت لا انت ولا انا نقول بماذا بانها قربة والثاني عندي هو مسلم انه قربة يعني انه لكنه عندي ايش؟ لا يقتضي الحكم الذي انت توصلت اليه وهكذا

94
00:33:26.400 --> 00:33:52.050
طب لو لو لم يحصر الاقسام يعني لو قال مثلا المستدل الوتر ليس بلازم هم هذا معترض مثلا يقول لانه اما فرض او نفل  فالاول ممنوع والثاني مسلم فيقول المستدل مم

95
00:33:52.650 --> 00:34:06.550
التقسيم غير حاصل لانه فرض او نفل او واجب لان الاستاذ الحنفي فيقول في فرق عندي انا بين الفرض والواجب في الوتر واجب وهكذا في قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة

96
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
هم على يقول مثلا المستدل الجمهور يرون طبعا انه الفاتحة واجبة على الامام المنفرد فيقول الحنفي لا لا تجده  فيقول المعترض هي اما فرض او نفل الثاني ممنوع انها نفل. هم

97
00:34:26.800 --> 00:34:45.750
آآ فما يعني يثبت باي وجه يثبت بالدليل انها فرض فيقول لا تقسيم غير حاصر ها الواجب من واجبهم هكذا يثبتونها بالوجوب يعني لو لو نسيها يجبرها بسجود السهو. طيب

98
00:34:45.800 --> 00:35:02.100
السادس المطالبة المطالبة سهل هذا هذا قادح سهل فقط يطلب الدليل عليه قالوا هي طلب الدليل طلب دليل علية الوصف وهو ثالث المنوع السابقة. يعني القادح المطالبة هو نفس المنع الثالث بالظبط

99
00:35:03.800 --> 00:35:22.900
ثالث انواع السابقة لان المنع الثالث ما هو؟ منع عليته بدليله هم يمنع العلة هنا يطالب بالدليل هو في الواقع هو نفسه هو راجع الى المنع يعني قد يكون افرد هذا القادح لان هناك يعني تصريح بانه يطالب بالدليل. هناك

100
00:35:23.000 --> 00:35:42.100
ليس هناك تصريح بانه يطالب بالدليل فقط يمنع لان هناك لو منع قال امنع ان ان الكيل هي العلة هو العلة ما وظيفة المستدل يثبت بالدليل هنا الشأن هنا في المطالبة فقط ان المعترض صرح قال اعطني الدليل على انه علة

101
00:35:42.150 --> 00:35:58.300
لكن المطالبة ماذا فيها؟ اذا طالبه بالدليل معناه انه سلم بان الوصف صالح للتعليل  ولذلك قالوا هنا في التقسيم قال ومحله قبل المطالبة اللي هو التقسيم لانه منع وهي تسليم

102
00:35:58.600 --> 00:36:18.900
وش اللي هي تسليم؟ المطالبة تسليم بماذا تسليم بان الوصف صالح للتعليل فقط انا احتاج الى دليل يثبت. والا هو كوصف صالح للتعليم يعني اذا قال مثلا ان العلة هي الكيل. فيقول الشافعي صحيح الكيل اه يصلح للتعليل لان البر مكين

103
00:36:19.000 --> 00:36:42.350
هم لكن اثبت لي ايها الحنبلي او الحنفي ان العلة ان العلة هنا هي الكيل مشكلة الشافعي العلة عندها الطعم كل شيء يعني كل مطعوم لانه يقول الطعام بالطعام الحنفي اذا هو الحنبلي اذا اراد ان يستدل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى العلة الكيل يعني كان يقول دائما يراعي الصاع الصاع بالصاع الى اخره

104
00:36:42.350 --> 00:37:03.150
طيب السابع الناقض وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلانها به خلاف سبق وهو ابداء العلة بدون الحكم. يعني تخلف الحكم عن العلة تخلف الحكم عن العلة هذا يسمى نقضا

105
00:37:03.300 --> 00:37:21.250
هذا يسمى نقول وفي بطلانها به يعني بطلان العلة به بالنقض خلاف سبق لما ذكرنا هل اشترط في العلة اطرادها او لا يشترط فمن يرى ان العلة يجوز تخصيصها ها يقول نعم ان النقض لا لا يبطل العلة

106
00:37:21.300 --> 00:37:42.150
ومن يرى ان العلة لا لا يجوز تخصيصها يقول ان النقض يبطل العلة وهكذا وبعضهم يفرق بين بين العلة المخصوصة العلة المنصوصة والعلة المستنبطة العلة المنصوصة والعلة المستنبطة تخصيص العلة المستنبطة يبطلها وتخصيص العلة المنصوصة جائز

107
00:37:43.250 --> 00:37:59.300
قال وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلانه به خلاف سبق ويجب الاحتراز عنه على الاصح. لماذا يجب الاحتراز؟ يقولون حسما لمادة الشغب وانتشار الكلام مثلا القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص

108
00:38:00.300 --> 00:38:19.750
قتلوا عند العدوان على وجوب القصاص. فيقول معترض مم هذه العلة منقوظة بقتل الوالد لولده قتل الوالد لولده فانه قتل عمد عدوان هم ومع ذلك ايش ليس في قصاص او

109
00:38:19.900 --> 00:39:01.000
قتل المسلم للكافر هم او الحر بالعبد مثلا الحر للعبد    لا لا طيب الان هو ما يقول الاعتبار ويقول العلة منتقضة متى يكون فاسد الاعتبار لو قال يقتل الوالد بولده آآ لانه آآ قياسا على كذا وكذا فيقول هذا قياس

110
00:39:01.250 --> 00:39:20.900
واضح لا الان الان ما تعرظ المستدل يقول العلة في القصاص ما هي؟ قتل عمد عدوان عن جمهور علماء اصلا قتل عمد العدوان هذي علة القصاص فيقول المعترض هذه العلة وجدت في سورة ها

111
00:39:21.600 --> 00:39:38.750
تخلف عنها الحكم هذا هو النقد ما هي السورة؟ قتل الوالد لولده. العلة اللي هي الاوصاف القتل العمد عدوان موجودة ومع ذلك الحكم تخلف. ما هو عدهم قتلوه فتخلف الحكم حكم القتل تخلف القصاص

112
00:39:40.550 --> 00:40:05.500
طيب آآ طيب في في لو قال يعني الوالد  قتل والدي وولده اذا الى هنا يقول يجب الاحتراز عنه. معنى ذلك اذا اذا اراد ان يثبت العلة يقول قتل عمد عدوان من غير والد

113
00:40:06.050 --> 00:40:23.450
هكذا يحترز يرحمك الله. قتل عمد عدوان من غير واجب طيب  قال وجوابه بمنع وجود العلة كيف من وجود العلة؟ مم يعني الان انت تريد ان تجيب على هذا المعترض

114
00:40:23.950 --> 00:40:46.050
اذا انت مستدل قلت قتل عمد عدوان  المستدل مالكي ان ان نعرف لماذا هو مالك فاعترض احد من الجمهور وقال يرد عليه قتل الوالد لولده فانه قتل عمد عدوان ومع ذلك ايش

115
00:40:47.150 --> 00:41:05.100
لا يقتص منه فيقول المعترظ اه لا قبل قبل لا غير المالكي المالكي سيأتينا في الثانية يقول امنع وجود العدوان في الأب فانه ان قتل ولده لو رماه مثلا بشيء

116
00:41:06.000 --> 00:41:21.000
فاصابه فانه من باب التأديب هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما يقع العدوان من من الاب فهنا ايش؟ العلة صارت غير موجودة. غير موجودة اصلا لان العلة مركبة من ثلاث اوصاف. القتل العمد عدوان

117
00:41:21.700 --> 00:41:37.850
فيقول الموجود في قتل الوالد وولده ها؟ قالت الحمد بس لكن عدوان ام غير موجود اذا العلة مستقيمة العلة مستقيمة قال او الحكم في صورته هنا المالكي او الحكم في صورته

118
00:41:37.950 --> 00:42:05.250
وش الحكم قصاص قصاص في سورة ايش بصورة النقض بصورة النقض فيقول المستدل مالكي يقول قتل العلة هي القتل العمد العدوان يقول معترض ها يرد عليه قتل الوالد لولده فيقول المستدل المالكي امنع ان الوالد

119
00:42:05.300 --> 00:42:17.950
لا يقتل بولده بل يقتل في اي صورة اذا ذبح طرحه فذبحه يقتل قل هذي ما تحتمل الا العدوان يعني اه اب يطرح ابنه ويذبحه ما تحتمل الا العدوان هم

120
00:42:18.350 --> 00:42:32.100
طيب تقولون انتم آآ لانهم كيف يعللون الجمهور؟ يقولون الاب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في عدم الاب هم؟ فيقول هذه غير يعني يعني لست على اطلاقها

121
00:42:32.250 --> 00:42:49.250
لانه قد وجدت صورة الاب سبب في الوجود والابن او الولد سبب في العدم. ما هي؟ لو زنا الاب بابنته قالوا يرجم اتفاقا هذا سبب في وجوده ومع ذلك صارت سببا في

122
00:42:49.450 --> 00:43:06.450
ادامه واضح؟ المقصود ان المالكي هنا يقول امنع ان الحكم بل الاب اذا اذا قتل آآ ابنه يكون عمدا عدوانا فالعلة مستقيمة العلة مستقيمة او بيان وجود مانع الابوة عند الجمهور الابوة مانع

123
00:43:06.500 --> 00:43:25.500
من القصاص او انتفاء شرط المكافأة ها؟ قصر المسلم للكافر او قتل الحر للعبد. المكافأة انتفى شرط المكافأة او ورود النقض على المذهبين كالعرايا  انه قال اه لو اه كان القياس في ماذا

124
00:43:25.700 --> 00:43:50.300
بمنع بيع نعم الرطب بالتمر فيقول يرد عليه العرايا فيقول هذا يرد علي وعليك هذا مستثنى على على عند الجميع على قاعدة الجميع دون خمسة اوسق لو قال مثلا آآ لو قال آآ النباش سارق. هم

125
00:43:51.250 --> 00:44:10.350
اه او اخذ اه نعم سارق او او اخذ مال الغير آآ فيقطعك السارق فيقول انتفى شرط هذا في انتفاع شرط قال مثلا انه سرق اقل من النصاب او اخذ من غير حرز فهذا انتفاء شرط انتفاء شرط وهكذا

126
00:44:10.850 --> 00:44:24.250
ثم قال والكسر الكسر لاحظ انه ما ما افرده يعني ما جعله قادح من قوادح ما عده من الاثني عشر لماذا؟ لان في خلاف اصلا في في وروده. ما هو الكسر

127
00:44:24.300 --> 00:44:44.300
ولماذا جعله بعد النقض؟ النقض هو تخلف نعم تخلف الحكم عن العلة. هنا في الكسر تخلف الحكم عن الحكمة تخلف الحكم عن الحكمة هذا احد آآ صور الكسر والكسر له امور يعني صور اخرى

128
00:44:44.800 --> 00:45:03.050
قال وهو ابداء الحكمة بدون الحكم كصنعة شاقة هنا لابد نقيد في الحظر بصنعة شاقة في الحظر برخصة في السفر برخصة في السفر يعني لو قال قائل مم لو قال قائل

129
00:45:03.150 --> 00:45:24.000
مسافر وجد مشقة فيترخص لاجل المشقة فجعل العلة ما هي في الترخص مشقة فيقول المعترض هذه هذا ينكسر او يرد عليه الكسر ما ما الذي يرد عليه ان المشقة هنا

130
00:45:24.100 --> 00:45:40.450
حكمة والحكمة قد توجد في الحظر ولا يوجد معها الحكم. ما هو الحكم قصر مثل ماذا؟ قال كصنعة شاقة يعني في الحظر اصحاب الاعمال الشاقة في الحظر يجدون مشقة ومع ذلك لا يجوز لهم ايش

131
00:45:40.750 --> 00:45:56.200
القصر لا يجوز لهم القصر هذا معنى الكسر واذ الحكمة قال ولا يردوا يعني لا يكون قادحا اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشرع فاوقف فيها على تقدير الشرع

132
00:45:56.600 --> 00:46:10.250
وفي الكسر كلام اكثر من هذا على اية حال هذا الذي آآ يعني صار في في المختصر هنا وفي مختصر الروضة وفي الروضة ولا فيها كلام اكثر من هذا وبعضهم في بعض صور الكسر ترد قادحة ترد قادحة

133
00:46:10.800 --> 00:46:34.500
الثامن القلب هم يقولون الطف قوادح القياس القلب  قلب كيف يقول هو تعليق وهو تعليق نقيض الحكم على علته بعينها تعليق نقيض الحكم على علته بعينها القلب اما قلب دلالة او قلب علة

134
00:46:35.150 --> 00:46:59.400
قال بدلالة ما ذكرها المؤلف هنا قلب الدلالة ان تقول للمستدل ان دليلك عليك لا لك ان دليلك عليك لا لك هم  قاله تعليق نقيض الحكم على علته بعينها. تعليقه على النقيض

135
00:47:00.450 --> 00:47:22.750
وصور التعليق النقيظ اما ان يكون المقصود بتعليق النقيظ ان يثبت المعترض مذهبه او الا يتعرض لمذهبه الا يتعرض لمذهبه فعندنا طريقتان قال اما لتصحيح مذهب المعترض لقول آآ حنفي الاعتكاف لبس محض

136
00:47:23.000 --> 00:47:37.800
فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة اول شي فيه قد يرد اشكال ما الفرق بين هذا وفساد الوضع لان هناك ماذا؟ ما تعرفها هناك اقتضاء العلة نقيض ما علق بها

137
00:47:37.950 --> 00:47:59.400
لاحظت اقتضاء العلة نقيض ما علق بها وهنا تعليق نقيض الحكم على علته في فرق هم لا لا فساد الوضع فساد الوضع اقتضاء العلة نقيض ما علق بها هناك قلنا فساد الوضع ان يستدل المستدل ها

138
00:48:00.550 --> 00:48:19.750
يعني على التخفيف بعلة تقتضي التغليظ او على التوسيع بعلة تقتضي التضييق او نحو ذلك ونحو ذلك فقط المعترظ يقول ان ان قياسك ليس على هيئة صالحة لاستفادة الحكم هذا فساد الوظع

139
00:48:20.100 --> 00:48:38.850
اما هنا لا هنا يريد ان يستعمل المعترض يستعمل نفس الدليل ها؟ بيثبت مذهبها هناك ما يستعمل نفس الدليل اثبات مذهبه فقط يقول له ترى ترى قياسك يعني غلط رتبه رتب القياس ولا يتأكد من صحة العلة حتى

140
00:48:38.850 --> 00:48:58.250
يعني تتأكد من صلاحية النتيجة هنا لا هنا المستدل يستعمل نفس القياس نفس القياس تستعمله لاثبات مذهبه يعني الخصم يستعمله اثبات مذهبه. او يبطل مذهب الغير ولا يتعرض لمذهبه. يبطل مذهب الغير ولا يتعرض لمذهبه

141
00:48:59.250 --> 00:49:15.550
قال اما لتصحيح مذهب المعترض كقول حنفية الاعتكاف ثم حظن فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة مم فيقول طبعا هو يقول الاعتكاف لبس محض فلا يكون قربة بمجردة يريد ان يضم ماذا

142
00:49:16.100 --> 00:49:27.800
الصوم يعني يقول لا يكون قربا مجردا بل لابد من ضميمة الصوم لابد من ضميمة الصوم هذا حنفي او مالكي مم كالوقوف بعرفة الوقوف بعرفة وقوف مجرد فيقول للمعترض لبس محض

143
00:49:27.900 --> 00:49:48.000
لحظة يستعمل نفس الدليل نفس الترتيب لكن اغير فيه قلوب ثم فلا يعتبر له صوم  الان الخلاف في ماذا هناك ليش ما قال المستدل؟ لبث محظوظ الاعتكاف لبث محظون فيشترط فيه الصوم

144
00:49:48.050 --> 00:50:03.750
كالوقوف في عرفة لماذا لم يقم؟ يقول ذلك؟ لان الوقوف بعرفة لا يشترط له الصوم اه فعدل عن ذلك وقال لبث محض فلا يكون قربة بمجرده حتى يصح القياس فقال المعترض لو ثم احضن

145
00:50:04.100 --> 00:50:24.050
فلا يعتبر له صوم لاحظ مباشرة ذهب الى مذهب الخصم قال فلا المذهب المستدل فلا يعتبر له صوم اه كالوقوف عرفة هنا المعترض استعمل نفس الدليل ونفس الترتيب ها في اثبات

146
00:50:24.850 --> 00:50:42.950
مذهب نفسه مذهب نفسه. المستدل يقول لبث محظوظ. معناها ان هذا هي العلة. هي العلة للوثم بلى ها فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة لان الوقوف بعرفة لا يكون قرب بمجرده لان لا بد معه من ايش؟ نية

147
00:50:43.950 --> 00:50:59.100
نية الوقوف للاحرام يعني ها؟ لا بد ان يكون محرما حتى يصح حجه. طيب فجاء المعترض وقال له ثم حط نفس العدة لبث المحط فلا يشترط فيه الصوم مباشرة ذهب الى مذهب ها المستدنس

148
00:50:59.300 --> 00:51:13.100
الوقوف في عرفة للوقوف بعرفة ليش تطفي الصف؟ قالب الدليل هكذا قلب الدليل واثبت مذهب نفسه يعني بمعنى اخر لو جاء المستدل واخذ المعترض عفوا واخذ نفس القياس صح لاثبات مذهبه

149
00:51:14.150 --> 00:51:33.800
لو ابتداء ما جاء من باب الاعتراض بل ابتداء قال لبث محض فلا يشترط فيه الصوم كلقوب عرفة صح صح دليل له صح دليلا له هكذا اه او لابطال مذهب الخصم

150
00:51:34.050 --> 00:51:52.350
ها نحو الرأس ممسوح يعني في طهارة نهائيا فلا يجب استيعابك الخف الان قياس مسح الرأس على مسح كف هذا حنف بعد فلا يجب استيعابه. طيب مش مذهب الحنفي هم

151
00:51:53.900 --> 00:52:13.500
كم لم يقدره الربع الربع الربع ها الربع المعترض ماذا يقول ممسوح فلا الحين شفت المعترض ترى ما يريد يذهب يثبت مذهبه فقط يريد يبطل مذهب المستدل فقط ما يبدي يثبت مذهبه لان المستدل يمكن يكون مالكي او حنبلي

152
00:52:13.500 --> 00:52:30.600
يعمم فيقول ممسوح فلا يتقدر بالربع كالخف نفس الشيء ما هو ما غير شي ممسوح ممسوح هنا قال فلا يجب استيعابه هذي شالها وحط مكانها فلا يتقدر بالربع قال خوف

153
00:52:30.750 --> 00:52:46.550
هل تغير القياس؟ تغيرت الاركان؟ لا هذا قلب لكن هنا ما اراد اثبات مذهب نفسه لان مذهب نفسه ايش التعميم ولا يستطيع هنا ان يقول فيجب تعميمه. لان لان الخوف ما ما يجب تعميمه. وهكذا

154
00:52:49.400 --> 00:53:07.950
آآ قال وهو معارضة خاصة يعني القلب نوع من المعارضة لكنها اخص منه من جهة ماذا؟ من جهة ان المعارضة كما ستأتينا انت تقيم دليلا على خلاف دليل ها؟ المستدل. اما القلب تقيم نفس الدليل

155
00:53:08.400 --> 00:53:22.250
الفرق فقط انك تستعمل نفس الدليل اما في المعارضة هناك دعني دليلا اخر فيقول هو معارضة لكن في الواقع في الواقع هو معارضة خاصة لانها معارضة بنفس الدليل. بنفس الدليل

156
00:53:22.700 --> 00:53:45.150
قال فجوابه جوابها يعني في المعارضة ستأتينا الا بمنع وجود الوصف لاستلزامه له في استدلاله يعني هو يسلم ان مثلا اه الاعتكاف له ثم حفظ هم ويستدل مثلا ان الرأس ممسوح المسح واللفظ هذا لا لا اه لا يمنع ليس هناك منع لوجود الوصف ليس هناك منع

157
00:53:45.250 --> 00:54:01.650
فوجود وصف لاستلزام استدراري لانه هو اصلا يستعمله في نفس الاستدلال في القلب يستعمله في نفس الاستدلال. التاسع المعارضة ظابط المعارضة قالوا هي اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم دليله عليه هذا ضابط المعارضة

158
00:54:01.750 --> 00:54:21.750
لان المعارضة عندنا قسمين في الاصل او في الفرع ظابط المعارضة اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم دليله عليه. بسم الله قال المعارضة اما في الاصل هذا معارظ في الاصل

159
00:54:22.050 --> 00:54:39.100
ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم  معارضة في الاصل ايش نسوي في الاصل ببيان وصف فيه في الاصل في الاصل نقيس عليه. ايش معنى وصف فيه؟ يعني علة فيه

160
00:54:39.300 --> 00:54:58.600
غير وصف المستدل يعني ايش اسوي؟ باختصار انت تقول العلة والطعم اقول انا عندي علة اخرى تصلح للتعليم كي هذي معارضة في الاصل البر الاصل الان المقيس عندنا قياس قياس الارز على

161
00:54:58.700 --> 00:55:15.100
ها البر البر متفق عليه انه يعني من الربويات ها ويمكن يكون هناك تسليم في ان الارز يصلح ان يقاس على ايش على البر لكن ايش العلة عندك العلة انا حنبلي عندي الكي. هم

162
00:55:15.200 --> 00:55:36.900
يقول المستدل المستدل شافعي يقول العلة طعم. هم. فيقول الحنبلي انا عندي علة اخرى تصلح للتعليل ما هي الكيل طيب ايش انا اقيم الدليل على انها تصلح لاحظ هذا انما يكون قادحا عند من لا يرى تعدد العلل

163
00:55:37.450 --> 00:55:51.700
اما من يرى جواز تعدد العلل ما في اشكال هذي علة وهذي علة هذي علة وهذه علة فهنا الخلاف في آآ او آآ يعني صحة هذا القادر عند من لا يرى تعدد العلم. طيب

164
00:55:51.800 --> 00:56:18.850
يقول ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم طبعا هذا يثبتها بالدليل فيحتمل يقول بادئ يعني النظر يحتمل ان العلة ثبتت لاحدهما هم عفوا ان الحكم ثبت لاحدهما يحتمل ان الربا ثبت لاجل الكيل ويحتمل ان الربا ثبت لاجل الطعم. هم. او مثلا خلونا من الطعم. يحتمل لاجل الكيل ويحتمل لاجل الادخار

165
00:56:20.200 --> 00:56:41.750
او لهما ويحتمل ان العلة مركبة من ها دارو الإدخار يعني ثبتت لهما معا قال وهو اظهر يعني يعني اذا صار كل واحد عنده دليل على انها اه علة هم

166
00:56:42.150 --> 00:57:03.750
الاظهر انها ثبتت لهما طبعا ما وظيفة المستدل سيأتينا الان لان انت الان معترض واثبت علة اخرى. ما وظيفتك انت كمستدل سيأتينا آآ قال فكمن اعطى فقيرا قريبا غلب آآ ان الاعطاء لهما هذا طبعا ليس مثالا هذا فقط تقريب وتصوير للمسألة يقول لو اننا وجدنا رجل

167
00:57:03.750 --> 00:57:24.150
اعطى فقيرا وهذا الفقير قريب فتساءلنا هل هو اعطاه لانه فقير او لاعطاه لانه قريب. الاظهر انه اعطاه لماذا لانه فقير قريب لهما الاظهر ما قصد هذا القريب الفقير الا لهذين الوصفين

168
00:57:24.700 --> 00:57:38.250
يقول هذا هو الاظهر هذا طبعا بادئ النظر بادئ النظر. طيب قال ويلزم المستدل. ما وظيفة المستدل انا حنبلي ونريد ان اثبت ان العلة هي الكي فقط ما يصلح عندي الكل والادخار مثلا

169
00:57:39.000 --> 00:57:58.550
قال فيلزم المستدل حذف وصف معترض بالاحتراز عن وصف معترض الطعم او وصف معترض الادخار مثلا بالاحتراز عنه في دليله على الاصح هم لو اردنا ان نمثل لو قال الحنفي مثلا

170
00:57:59.550 --> 00:58:22.500
آآ قيدت عندي مثالا الحنفية طبعا لا يرون رفع اليدين في الصلاة في غير ايش  لو قال ركن فلا يشرع فيه رفع اليد كالسجود فيرد عليه ان يقال ماذا طبعا هو يتكلم عن رفع اليدين للركوع

171
00:58:23.150 --> 00:58:43.700
فيرد عليه يقال الركوع ركن فيشرع فيه رفع اليدين كتكبيرة الاحرام اه يقول اذا يلزمه ان يحتجز عنه فماذا يقول؟ ركن غير تكبيرة الاحرام مم فلا ها يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. الان احترز ما ما تستطع ان ان تورد عليه ايش؟ ها ان تقول

172
00:58:43.750 --> 00:59:05.850
ترد عليه معارضة قال بالاحتراز عنه في دليله على الاصح والا ورد معارضة كما بينا. ولا يكفي المستدل الا بيان استقلال وصفه بثبوت الحكم يعني حتى يصلح تعليل المستدل وعلته حتى تصلح لابد ان يثبت ان علته مستقلة باثبات الحكم

173
00:59:06.550 --> 00:59:22.650
اذا اثبت انها مستقلة باثبات الحكم ما بقي عندنا علة تكون مستقلة لانه لو قلنا ان هذه مستقلة وهذه مستقلة صار عندنا العلة ثبت الحكم ثبت بايش؟ بعلتين ايش؟ مختلفتين. وهذا عندما يمنع تعدد العلل غير جائز

174
00:59:23.500 --> 00:59:39.600
واضح؟ اذا المستدل عليه ان يثبت ان الحكم يثبت استقلالا بعلته علته هو. طب اذا ثبت بعلته خلاص اذا ثبت الاستقلال بعلة دون وصف المعترض. امتنع كون وصف المعترض صالحا للتعليم. لماذا؟ لاننا لو

175
00:59:39.600 --> 00:59:55.200
لو اعتبرنا علة المعترظ معناه الغينا العلة المستقلة واثبتنا العلة غير المستقلة بعلة المعترض طيب قال او بالغاء وصف المعترظ كيف يلغى وصف معترض؟ يقول شوف الطعم طردي الطعم طردي

176
00:59:55.400 --> 01:00:13.750
يعني هذا وصف صحيح موجود لكنه من اوصاف الطردية التي لا اثر لها. الكلام في الكيل ادخار ونحو ذلك  يعني اذا اردنا ان نمثل على استقلال العلية لو قال المستدل

177
01:00:14.750 --> 01:00:40.350
ان قتل ان الردة علة لو اردنا ان نمثل على استقلال العلة لو قال المستدل الردة علة لي آآ تبديل للدين علة القتل فقال المعترض بل هناك وصف لابد منه

178
01:00:41.450 --> 01:01:01.050
تبديل الدين من رجل  فيقول المستدل قد ثبت الحكم بغير هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه نبدل ديننا فاقتلوه هذا عام ما يختص بي

179
01:01:01.200 --> 01:01:15.000
بالرجال ما يختص بالرجال طيب المهم انه اذا اثبت ان علة مستقلة خلاص هكذا يكون اجاب عن عن المعترظ. قال واما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه

180
01:01:15.150 --> 01:01:33.850
يعني هذا معارضة في الفرع معارضة في الفرع ماذا يصنع هو في الفرع له طريقان في عليكم السلام اه في الفرع له طريقان في آآ في المعارضة الطريق الاول ان يذكر ما يمتنع

181
01:01:34.100 --> 01:01:58.050
معه ثبوت الحكم فيه اما بنصب واجماع كيف يعني يقول الحكم في الفرع لا يصح لانه معارظ للنص صار ماذا افسد الاعتبار اذا يقول الحكم في الفرع هم لا يصح لانه معارظ للنص او اجماع

182
01:01:58.400 --> 01:02:11.000
الفرع له في الحكم في الفرع لا يصح انه معاذ لنص او اجماع هو ما يعارض العلة لا هو يقول في فرع خاصة هذا المقيس لان معارض الناس للاجماع لو قال مثلا آآ

183
01:02:12.850 --> 01:02:33.050
الحيوان لا يجوز السلام فيه قياسا على ها غيره من آآ المختلطات وغير المنضبطة  فيقول الفرع مم عندي دليل بالفرع يبطل هذا القياس ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استشرف بكرا ورد خيارا رباعيا مثلا

184
01:02:34.450 --> 01:02:44.600
طبعا الحديث اللي ورد فيه ان النبي نهى عن السلف الحيوان هذا فيه فيه كلام فصار الان المعارضة في الفرع من القسم الاول هذي او من الصورة الاولى فساد اعتبار

185
01:02:44.900 --> 01:03:06.500
هي نفسها فساد الاعتبار طيب النوع الثاني يقول واما بابداء بابداء مانع للحكم او للسببية لو قال يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم فيقول هناك وصف في الفرع اللي هو المسلم

186
01:03:06.700 --> 01:03:23.950
بيمنع من الحكم ما هو مش لا هم الاسلام الاسلام مانع الاسلام مانع هذي معارضة في الفرع معارضة في الفرع وتلاحظون ان المعارضة في الفرع يعني قد تتداخل مع شيء ما كذلك

187
01:03:24.400 --> 01:03:35.450
مع من الجهة النقض هو الاول مع فساد الاعتبار وهكذا اذا القوادح فيها تداخل فيها تداخل العاشر عدم التأثير يعني عدم تأثير الوصف في الحكم عدم تأثير الوصف في الحكم

188
01:03:35.500 --> 01:03:50.900
قال وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم. هم وهذا ذكر ما يستغني عنه الدليل في توبة حكمه يعني يقول ان الوصف آآ لا اثر له في اثبات الحكم لا اثر له في اثبات الحكم وهذا القادح انما يقدح في العلل

189
01:03:50.900 --> 01:04:07.200
بالمنصوصة اه عفوا عفوا ففي قياس العلل المستنبطة في قياس العلل المستنبطة في الخط اما المنصوصة لا وكذلك لا يقدح في قياس الشبه والاقايس الاخرى قياس الدلالة هذا قياس العلة المستنبطة فقط

190
01:04:07.500 --> 01:04:21.200
قال اما لطرديته ها هو ذكر ما نستغني عنه الدليل في في ثبوت الحكم لطرديته اه هذا عدم التأثير للطردية يسمى عدم التأثير في الوصف يسمى عدم التأثير في الوصف. نحو

191
01:04:22.850 --> 01:04:45.900
قول الحنفي هنا صلاة لا تقصر. يقصد صلاة الفجر. اها صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب الان الحكم ما هو؟ المسألة الخلافية ما هو؟ هل يقدم فيه تقديم اذان على على الوقت او ما فيه تقديم؟ فيقول صلاة يعني يقصد صلاة الصبح لا تقصر

192
01:04:46.300 --> 01:05:09.400
العلة عنده ايش؟ عدم القصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب فيقول المستدل المعترض عدم القصر هذه علة غير مؤثرة وصف طردي لماذا ليس كل صلاة لا تقصر ها ليس يعني القصر وعدم القصر هذا وصف غير مؤثر

193
01:05:09.450 --> 01:05:29.200
لانها في المقابل عندنا صلوات تقصر هم ومع ذلك لا يجوز تقديم اذانها عليها. يعني ليس هناك آآ تناسب ليس معنى انها اذا كانت لا تقصر فليقدم اذانها عليها واذا كانت تقصر يقدم اذانها عليها لا عندنا صلوات اه تقصر ومع ذلك لا يجوز تقديم الدنية عليها

194
01:05:29.250 --> 01:05:40.250
اذا هذا معناها آآ ان هذه العلة غير مؤثرة هذا عدم تأثير في الوصف عدم تأثير في الوصف قال او لثبوته او لثبوت الحكم بدونه. هذا يسمى عدم التأثير في الاصل

195
01:05:40.300 --> 01:05:59.150
عدم التأثير في الاصل لثبوت الحكم بدونه. ونحو مبيع لم يراه الان الكلام في ماذا؟ في في حكم آآ في حكم بيع نعم الذي لم يرى الموصوف الذي لم يرى

196
01:05:59.750 --> 01:06:16.000
قال مبيع لم يراه ان يصح كالطير في الهواء فالعلة هنا ايش عدم الرؤية. عدم الرؤية قال فان المعترظ يقول هذا عدم الرؤية غير مؤثر لماذا لان بيع الطير في الهواء

197
01:06:16.100 --> 01:06:32.850
ها يرى. يرى ومع ذلك ممنوع طيب اذا ما هي العلة في في عدم صحة بيع الطير في الهواء عدم القدرة على التسليم اذا عدم الرؤية ليس المؤثر ليس المؤثر هو عدم الرؤية. العجز عن التسليم

198
01:06:33.400 --> 01:06:46.900
فقولك مبيع لم يرى آآ فلم يصح كالطير في الهواء نقول عدم الرؤية ليس بمؤثر لان هناك اشياء ترى ومع ذلك لا يصح بيعها كالطير في الهواء كالطير في الهواء

199
01:06:48.100 --> 01:07:04.050
طيب هناك شيء يسمى ايضا عدم التأثير في الحكم ها مثل قال مثل قولهم عبادة في الاستجمار. هل يشترط لها الاحجار او لا يشترط لها العدد او لا يشترطها يشترط له العدد. ان يقول

200
01:07:04.050 --> 01:07:29.950
سادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالاستجمار المقصود به آآ برمي الجمار او يقول هناك رمي الجمار  رمي الجمر ممكن اقول هناك رمي الجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية اه فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار

201
01:07:31.850 --> 01:07:49.150
فيقول المعترض لم تتقدمها معصية وصفا غير مؤثر يعني ما اثرا تتقدمها معصية او لا تتقدمها معصية؟ عبادة متعلقة بالاحجار فاعتبر فيها العدد كالاستجمار لكن يقول قد يقول المستدل هذه لها فائدة

202
01:07:49.250 --> 01:08:11.450
ها يخرج ماذا ليخرج عبادة متعلقة بالاحجار تقدمتها معصية وهو رجل الزاني رجم الزاني هل يشترط في رجم الزاني عدد هم يرمى بعدد معين من الاحجار؟ لا هذا احتراز عن

203
01:08:11.500 --> 01:08:28.150
صورة نقظ فقط فقد يكون الوصف هذا الذي يريده المستدل مع انه غير مؤثر قد يكون فقط مقصوده احتراز على النقد ونحوه طيب الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين. يعني تركيب القياس من المذهب المستدل ومذهب المعترض

204
01:08:28.500 --> 01:08:45.500
هذا الذي يسمى القياس المركب يعني يعني يرد على القياس المركب ما صورته طبعا المؤلف ذكر لنا فقط ما يرد على مركب الاصل ولا عندنا تقدم هم عندنا مركب الاصل مركب الوصف تقدم في في المعارضة في

205
01:08:45.500 --> 01:08:58.450
اين تقدم؟ في المنح في المنح تقدم في المنهج طبعا بعض العلماء يقول القياس التركيب هنا هو نفسه المنع الثاني والثالث حتى الشنقيطي قال فلا نطيل بذكره خلاص ما اتكلم عنه

206
01:08:59.850 --> 01:09:24.400
طيب يقول كقوله في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمسة عشرة نريد الان نفسر القياس الاركان القياس وين الاركان القياس؟ انثى هذا وشو لأ لا العلة هم فلا تزوج نفسها

207
01:09:24.600 --> 01:09:49.300
هذا  كبنت خمسة عشرة هذا ايش هذا الاصل الفرع هي يعني الانثى هي المرأة لكن هو ذكر الانثى تعليلا  ها هو هي البالغة طبعا تقول لي في البالغة هي المرأة البالغة

208
01:09:50.200 --> 01:10:08.700
تقول انثى فلا تزوج نفسك بنت خمسة عشرة. طيب هنا هنا قياس مركب كيف اولا من الذي يستدل بهذا بهذا القياس طبعا خلاف بين الحنفية والجمهور هم المستدل هنا حنفي

209
01:10:09.050 --> 01:10:36.650
يقول لا تزوج نفسه الانثى لا تزوج نفسها الا بولي مم بنت خمسة عشرة العلة عند الحنفي عفوا هنا الجمهور العلة عند الجمهور انها انثى والعلة عند الحنفية الصغر بنت خمسة عشرة هنا

210
01:10:36.850 --> 01:10:55.100
بالغة عند الجمهور ولا تزوج نفسها ها انه انثى وبنت خمسة عشرة عند الحنفية ليست بالغة اذا ما ظهرت اي علامة عندهم البلوغ عندهم ثمانية عشر رقية تسعة عشر ها

211
01:10:55.500 --> 01:11:17.550
ليست بالغة، فلا تزوج نفسها للصغر الحكم هنا متفق صح ولا لا كلهم يقولون ان المرأة ان ان هذه لا تزوج نفسها لكن الجمهور يقولون لانها انثى يعني سواء كانت صغيرة او كبيرة

212
01:11:17.650 --> 01:11:33.250
هم الان طبعا المسألة في البالغ البالغة بناء على رأي الجمهور والحنفية يقولون هذه المرأة الكلام في البالغة الفرع البالغة الفرع بالغة لكن المقيس عليه الجمهور يقولون المقيس عليه انثى

213
01:11:34.650 --> 01:11:53.850
هم سواء كانت بنت خمسة عشرة او غير خمسة عشرة هي لأنها انثى وعند الحنفية كبنت خمسة عشرة لانها صغيرة فهو قياس مركب من مذهب المستدل ومذهب المعترض يقول اذ منع بنتي خمسة عشرة عند الخصم من هو الخصم

214
01:11:54.050 --> 01:12:15.850
الحنفي للصغر لا للانوثية فجاز التمسك به يعني التمسك بهذا القادح يكون قادحا. هم اذ حاصله النزاع في الاصل. يعني حاصله انك ستنازع في الاصل المقيس عليه ها هل آآ يعني آآ نعم هل يصح يعني

215
01:12:16.100 --> 01:12:38.300
ان يقاس عليه او لا يقاس عليه فيثبته المستدل ويبطل مذهب مأخذ خصمه. يعني يبطل ان ان ان خمسة عشرة ايش ها هي او عفوا ان الصغر هو علة عدم التزويج بل يثبت ان علة ان علة عدم التزويج هي الأنوثية

216
01:12:38.800 --> 01:12:52.300
وقيل لا يجوز هذا هذا القادح ولا يصح لماذا؟ قال لانه فرار مسألتنا الى اخرى صار الخلاف بدل ما يكون هل تزوج نفسها او لا تزوج نفسها؟ صار الخلاف. هل بنت خمسة عشرة بالغة او ليست

217
01:12:52.600 --> 01:13:11.600
هم هذا فرار من مسألة اخرى هل هل سن البلوغ هو خمسة عشرة؟ او آآ او تسعة عشرة او نحو ذلك طبعا هذا هذا المثال الذي ذكره المؤلف هو مركب الاصل فقط ان يعين المستدل علة في الاصل ويجمع بينه وبين فرعه فيعين معترض في علة اخرى

218
01:13:12.000 --> 01:13:29.900
فهم متفقون على انها لا تزوج نفسها. لكن العلة عند المستدل ماذا؟ الانوثة والعلة عند المعترظ ها؟ الصغر هناك طبعا مركب الوصف ولكن المؤلف ما ذكره فيعني نتركه. قال الثاني عشر القول بالموجب وهذا اخر القوادح. القول بالموجب اخر القوادح. لماذا

219
01:13:29.900 --> 01:13:44.350
انه تسليم لانه تسليم و ولذلك صار اخ قوادح لكنه تسليم مع بقاء محل النزاع. قال وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. يعني مع بقاء محل النزاع. يقول الدليل صحيح

220
01:13:44.550 --> 01:13:59.300
لكن النتيجة التي توصلت اليها انا لا اسلمها بس قال الله عز وجل يقولون لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل الله عز وجل ما رد عليهم وقال لا لن تخرجوا العزم من هذا. قال

221
01:13:59.400 --> 01:14:13.100
ولله العزة والرسول والمؤمنين صح سيخرج العزم هذا لكن من هو الاذل؟ من هو الاعز؟ هذا قول بالموجب هذه الاية قول بالموجب واضح فالقول الموجب ليل يختص بالقياس حتى في غير القياس

222
01:14:13.350 --> 01:14:39.050
بل اه واخوان اه اه يقولوا اخوان آآ حسبتهم او او اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي ها وآآ يقول له اه واخواني اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن الاعادي وآآ  اه واخواني اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن الاعادي

223
01:14:39.400 --> 01:14:58.200
وخلته وخلته مو سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي ها الى اخر الى اخر البيئة فالمقصود ان هذه القول الموجب يرد حتى على غير القياس. قال وتسلم الدليل مع منع المدلول وهو اخر الاسئلة وينقطع معترض بفساده. يعني لو ابطله المستدل ابطل

224
01:14:58.200 --> 01:15:17.300
قول الموجب ها وقال لا بل يلزم تلزم النتيجة المعترظ ينقطع. والمستدل بصحته لو المستدل ما استطاع يجيب عن القول بالموجب انقطع ففي النفي هذا الان اقوى صورة من صور القول الموجب النفي ما هي؟ ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه مبنى الخصم في المسألة

225
01:15:17.550 --> 01:15:33.150
ان يستنتج المستدل من الدليل ما يظن انه هو مستند ماذا الخصم ثم يتبين يقول المعترض ترى هذا هو ما هو ايش؟ ليس هو مبنى دليلي يقول كقوله في القتل بالمثقل

226
01:15:34.150 --> 01:15:59.550
التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل هذا الان من من الذي يقول هذا الكلام؟ مستدير ومعترض مستدل يقول التفاوت في الالة لاحظ لا يمنع القصاص هم كالتفاوت في القتل. يعني التفاوت في الالة. قتلت بمحدد. قتلت بمثقل هذا كله ما يمنع القصاص. كالتفاوت في القتل. تفاوت القتل كيف؟ قتلته خنقا

227
01:15:59.550 --> 01:16:15.700
تلته رميا منشاها قتلته ها ما في فرق. فيقول المعترض صحيح لا يمنع ليس كلامي هل يمنع او لا يمنع؟ كلامي هل يقتضي او لا يقتضي لان عدم المانع ليس لا يلزم منه ايش؟ ثبوت

228
01:16:16.050 --> 01:16:34.850
المقتضي يعني وجوب يعني انتفاء المانع هل يلزم منه وجود المقتضي انتفاء الدين هل يلزم منه وجوب الزكاة ما يلزم انتفاء المانع لا يلزم منه وجود المقتضي فيقول ليس كلامي في عهد انتفاء المانع كلامي في هل عندك دليل يثبت او لا؟ واضح؟ هذا هو المقصود

229
01:16:34.900 --> 01:16:49.100
ويجاب ببيان لزوم محل التنازع مما ذكروه يقول لا هذا هو محل التنازع  دقيقة بس وجابوا ببيان لزوم محل التنازل يعني هذا محل الخلاف بيني وبينك مثلا يقول ان هذا هو محل خلاف

230
01:16:49.400 --> 01:17:08.650
او بان التنازع فيما يعرض له خاصة يقول انت انت تكابر لان هذه المسألة مشهور ان الخلاف في ها هل هو مانع او ليس بمانع مثلا هم؟ اهل الابوة مانع وليس بمانع انت تكابر تقول لا ليس عدم المانع ليس يعني مثبت المقتضيين نقول هذا هو محل خلاف اصلا في هذه المسألة

231
01:17:09.000 --> 01:17:21.000
باشتهار او باقرار. باشتهار ان هذا هو المشهور في محل او باقرار ان انت سلمت من قبل ان هذا هو محل النزاع واضح قال وفي الاثبات هذا صورة اخرى من تسليم من القول الموجب

232
01:17:21.050 --> 01:17:34.400
وهي صورة اظعف قال نحو الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالابل. الان المستدر يقول ما دام ان الخيل يسابق عليها فانه يجب فيها الزكاة قياسا على ها على الابل

233
01:17:34.650 --> 01:17:50.250
فيقول المسند المعترض نعم تجب فيها الزكاة لكن الخلاف بيني وبينك ايش؟ هل تجد فيها زكاة الاعيان او زكاة العروظ؟ عروظ التجارة فليس عليكم السلام فليس خلافنا في زكاة الاعيان. انا اقول تجب فيها زكاة العروظ

234
01:17:50.300 --> 01:18:03.250
وانت ايش؟ تريد ان تثبت بدليلك هذا ماذا زكاة الاعيان الابل فيها زكاة الاعيان اليس كذلك؟ اما اما الخيل هل فيها زكاة الاعيان؟ يقول انا اقول بالموجب انه يسابق عليها صحيح انا ما انكر ان الخيد يسابق

235
01:18:03.250 --> 01:18:17.900
عليها هذا اسلمه لكن هل تجد فيها الزكاة؟ نعم اقول انها تجب فيه الزكاة لكن زكاة ايش العروض زكاة العروض قال نعم زكاة القيمة يعني عروض تجارة فيجاب بان النزاع في زكاة العين

236
01:18:18.100 --> 01:18:27.750
يعني اصلا ما جبنا طاري هذا المستدرك يقول نحن النزاع النزاع بيني وبينك في هذه المسألة مشهور ما هو؟ ان الزكاة هل تجب فيها زكاة الاعيان او لا تجب فيها زكاة الاعيان

237
01:18:28.050 --> 01:18:43.850
انتهينا من القوادح؟ نعم. قال ويرد على القياس منع كونه حجة يعني من الامور العامة التي قد ترد على القياس منع كونه حجة. من الذي يمنع كونه حجة  او في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية. يقولون ان هذه امور لا ترد فيها

238
01:18:44.200 --> 01:18:58.250
اه القياس يعني لا يصح فيها قياس الحدود والكفارات والمظان. اشرنا الى هذا سابقا ثم قال والاسئلة راجعة الى منع ومعارضة يعني كل الاسئلة ترجع الى الى اما المنع او

239
01:18:58.300 --> 01:19:19.650
المعارضة وبعضهم يقول الى المنع فقط وترتيبها اولى كيف ترتيب ما المقصود بالترتيب؟ يقول طبعا في خلاف بين العلماء ما يعني ترتيب قوة القوادح يعني ترتيبها في القوة المهم ان ان يكون الترتيب على وجه لا يفضي الى منع بعد تسليم هذا واهم شيء

240
01:19:19.800 --> 01:19:36.300
ان يكون الترتيب على وجه لا يفضي الى منع بعد تسليم ليش  ما يصح المنع بعد التسليم كيف كيف تسلم اولا ثم تمنع؟ تقول انا اسلم ان هذه علة. ثم بعد قليل تقول ايش

241
01:19:36.550 --> 01:19:52.300
لا اسلم ان هذه علة نقول هذا هذا خطأ في الترتيب هذا خطأ في الترتيب. قال وفي وجوبه خلاف في وجوب الترتيب خلاف. والاكثر من العلماء على انه واجب او يعني متأكد على الاقل والله اعلم

242
01:19:53.350 --> 01:19:53.900
