وشرطهم قسامها الى ممنوع ومسلم هذا الشوط الاول اما اذا كانت كلها ممنوعة هذا ما صار تقسيم او هذا كله منع يصير او صارت كلها مسلمة هذا ما في فائدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وكنا انتهينا الى قوادح القياس او الاسئلة الواردة على القياس المصنف رحمه الله تعالى الاسئلة الواردة على القياس شم القوادح سماع قوادح القياس ايه في الواقع او تم الاعتراضات كلها اسماء لمسمى واحد قيل اثنى عشر وهذا الذي ذكره ابن قدامة في الروضة وقيل اكثر وقيل اربعة وعشرين الى اربع وعشرون وقيل اربعة وقيل اثنان وقيل واحد قيل ان كل القوادح ترجع الى قادحين وقيل الى قادح واحد. المنع الى قادح احيانا المنع والمعارضة وقيل ترجع للمعارضة الى المنع عفوا ان شاء الله الاول الاستفسار او الاول استفسار وهذا في الواقع ليس بقادح هذا اشبه يعني يعني لانه تمهيد ويعني يعني لا يعد قادحا وان ذكر في القوادح ولذلك يذكر اول شيء يذكر في البداية قال ويتوجه على اجمال. يعني الاستفسار طلب الفسر والايضاح والبيان ويتوجه على اجمال او غرابة او غرابة ولم يذكر مؤلف الغرابة على اجمال او غرابة الاجمال لو قال المستدل طبعا عندنا في باب القوادح مستدل ومعترض. مستدل ومعترض. يقول المستدل مطلقة فتعتد بالاقرا فيقول المعترض ما مرادك في الاقراء ما مرادك بالاقراء الاستفسار بين المجمل لان من اسباب الاجمال الاشتراك وهذا مشترك هذا مشترك اه او يقول مختار للقتل فيقتص منه كغير المكره. مختار للقتل فيقتص منه كغير المكره فيقول معترض كلمة مختار تحتمل انه تحت ما انه امر تحتمل انه مباشر اختاره يعني امر به اختاره باشره ايهم مرادك هم والغرابة ما مثال الغرابة لو قال المستدل من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف فيقول ما المراد بالزخيخ النار؟ النار مم او يعني نحوها من الالفاظ الغريبة وهذا للسؤال لا يختص بالقياس يعني هناك اسئلة لا ترد تختص بالقياس قد ترد حتى في النصوص الشرعية لو استدل اه المستجدين فقال آآ يجب الوضوء من آآ اكل لحم جزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لانه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يقول معترض نتوضأ الوضوء قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا ايهم مرادك وهكذا قال يثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا يعني ما وظيفت معترض في سؤال يعني الاستفسار قال يبين احتمال اللفظ معنيين فقط او يحتمل ثلاث معاني وليس من وظيفة معترض ان يبين ان اللفظ ان هذه المعاني متساوية اسم وظيفته يقولون لعسري لعسري ولانه لو لو طلبنا منه ان يبين التساوي امتنع المعترض من الاعتراض امتنع عن المحتل والمحتوى يقول مثلا النكاح يحتمل العقد ويحتمل الوضع فالمستدل يستطيع ان يجيب بان بانه حقيقة مثلا اذا كان يعتقد ذلك لانها مسألة خلافية لغوية اصولية وفقهية. هل هل النكاح حقيقة في الوطء او حقيقة في العقد المذهب عندنا مثلا الحقيقة في للعقد فيقول هذا من باب الحقيقة والمجاز فيترجح الحقيقة. وهكذا هذا في الجواب قال وجوابه اه قنابلة ببيان التساوي لعسره. وجوابه بمنع التعدد يعني يمنع ان يتعدد ان تتعدد المعاني. هم لو قال المستدل قرء يحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم يقول معترض قول يحتمل الحيض ويحتمل الطهر يقول هنا لا يحتمل ليش ما يحتمل ان قال القرآن يحرم تحرم فيه الصلاة وانا ما في احتمال انه يعني يتردد بين الحيض و والطهر هذا منع التعدد او رجحان احدهما بامر لكوني اقدمها حقيقة والمجاز كون احدهما حققه المجاز هو اول اخر مجازر لو قال مثلا اذا حال الاسد بينك وبين الماء جاز لك التيمم فيقول الاسد يحتمل الحيوان المفترس يحتمل الرجل الشجاع ايهم مرادك والواضح ان المراد حيوان المفتش من حالة بيني وبين الماء حالة بيني وبين وقد يقول قال والله اسد يعني شجاع حال بيني وبين ها عنها اضعف ليس هو الظاهر المهم انه يكون الترجيح بامر ما اما بالسياق او بالحقيقة والمجاز او وقد يجتمع فيهما مثل القرط يحرم فيه الصلاة هذا هذا يمنع التعدد بالسياق برجحان الحيض بالسياق نعم عندما يؤثر قلنا ما لا يقدح للأسف او حتى حتى ايش تقيم الاستدلال يعني الان انا كيف اعترض لانه يمكن هو يبين آآ يعني مثلا آآ اذا قال مثلا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اه من ها مشت النار فيقول ما مرادك بالوضوء ان قال مثلا الوضوء اللي هو الافعال المخصوصة قل لا اسلم من قال الوضوء غسل اليدين اسلم واضح طب لا اسلم ثم يترتب ينبني عليها استدلال ومناقشة الى اخره الاستفسار فقط آآ لئلا ينتشر الكلام ولئلا يعني يظيع الحق مثل مثل ما نقول يعني تحليل الكلام وتبيين الكلام حتى يتضح اين محل الاعتراض واين محل الاستدلال ولذلك نحن نقول ليس بقادح لكنه يعني اه يعني لا يجعل اذا لم يورد هذا هذا الدليل لا يكون استدلال واضحا وايضا معترض قد يعني اه يذهب ذهنه او اهله الى الى شيء اخر ثم يتبين ان مراد المستدل شيء اخر هذا مو هذا فائدة الاستفسار فائدة الاستفسار قال الثاني فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار قال هو مخالفة القياس نصا وبعضهم يقول فساد الاعتبار هو كل دليل خالف نصا. كل دليل قال فنصا ولكن هو مشهور بانه يرد في قوادح القياس مثلا قياس الحنفية المصرات على سائر المثليات قل هذا قياس اسد الاعتبار لانهم خارج نص منع السلام في الحيوان يقول قياس فاسد الاعتبار الف نص. النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا رد خيارا رباعيا آآ طبعا قد يكون مخالفة القياس لنص او اجماع مخالفة القياس لنص او اجماع مثلا آآ لو قال قائل اه لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته اذا ماتت قياسا اجنبية يعني بجامعة انها انها انفصلت عن يعني صار بانت منه بالموت فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف الاجماع والف الاجماع لان عليا غسل فاطمة لو قال الشافعي اه في في متروك التسمية ذبح صدر من اهله فيصحك اه كناس التسمية فنقول لانهم يرون ان تسمع الذبيحة نقول هذا قياس سد الاعتبار لانه مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن هو له ان يجيب له ان يجيب ويقول ماذا؟ ان هذا مخصوص بعبدة الاوثان بذبح عبدة الاوثان ونحو ذلك المهم نحن المقصود ان ان نبين ونمثل على كل قادح اذا فسد الاعتبار هو مخالفة القياس لنصل او اجماع الثالث فساد الوضع فساد الوضع المراد بفساد الوضع هو طبعا المؤلف قال هو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها اي اقتضاء العلة نقيب ما يعلق بها وبعضهم يقول ان يكون الدليل على على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه ان يكون الدليل وهذا تعريف فيه عمو اعم شوي يعني فيه وضوح وعموم ان يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه كيف مثلا آآ ان يكون يعني ان يكون مثلا الدليل صالحا لظد الحكم او لنقيظ الحكم فالمستدل يريد ان يستدل على على توسيع مع انه يأتي بعلة تقتضي التضييق هم او يريد ان يستدل على التخفيف من علة تقتضي التغليظ او يريد ان يجتدي يشتدل على على نفي من علة تقتضي الاثبات هذا هو المراد هذا هو المراد اذا هو اقتدار العلة نقيض ما علق بها قال نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد هو به يعني النكاح به كايجارة لفظ الهبة ينعقد بغير النكاح ينعقد هم وشو اللي ينعقد به غير النكاح مثل ماذا الهبة البيع ينعقد بلفظ الهبة اذا صار فيه ثمن يصير هبة ثواب الايجارة قال فلا ينعقد به فلا ينعقد هو وشو النكاح به كالاجارة فيقول انت الان تقول ينعقد به والمناسب هنا الانعقاد الانعقاد المناسب للانعقاد اذا كان لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فيناسب ان ينعقد بالنكاح فهنا اخذ الحكم من آآ يعني اخذ نقيض الحكم من العلة ينبغي ان يكون المناسب اذا كانت لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح فالمناسب ان ينعقد بالنكاح لانك انت انطلقت من من الانعقاد وليس من عدم الانعقاد فقلت هو لفظ صالح لان ينعقد به عقود كذا كذا كذا. اذا يصلح ان ينعقد هذا المفترض ان يكون قياسك هكذا اما ان تقول هو لفظ صالح ان ينعقد به الاجارة والبيع والهبة وكذا وكذا وكذا وكذا لكن النجاح النكاح ما يصلح انت انت انت كل اصلا علتك منطلق من ايش انعقاد من صلاحية الانعقاد المناسب ان يكون يصلح ينعقد به قال فيقال بل ينعقد به لتأثيره بغيره بل ينعقد به لتأثيره في غيره لانه ما دام انه قد اثر لفظ الهبة بالانعقاد في غير الهبة اذا المناسب ها ان يؤثر في النكاح او لا يؤثر ان يؤثر ان يؤثر طيب مثال اخر لو قال الحنفي الزكاة واجبة ارفاقا لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدياء على العاقلة الزكاة واجبة الزكاة واجبة ارفاقا لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة الزكاة واجبة ارفاقا ما في اشكال طبعا لدفع حاجة المسكين تمام ماشي الزكاة واجب على الفقر بحاجة فكانت على التراخي هذا هو الحكم. هم الدية على العاقلة فيقول معترض ماذا التراخي ينافذ الحاجة المسكينة تراخي حنا نحن الان نحن نقول ان فساد الوضع هو اخذ مم توسيع من التضييق او تضييق من التوسيع او تغليظ من التخفيف او التخفيف من التضييق ونحو ذلك هذا فساد الوضع هنا يقول الزكاة واجبة انفاقا لدفع حاجة المسكين. تمام فكانت على التراخي كالدياع على العاقلة نقول المناسب اذا كانت واجبة لدفع حاجة المسكين لا تكون على التراخي بل تكون على الفور فهذا فساد وظع هذا فساد وظع مثال ثالث لو قال القتل العمد جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة يقول معترض ها ماذا نقول؟ عظم الجناية نسل الكفارة وعدم كفارة ناس الكفارة انت الان تقول عظم الجناية ها فعظم الجناين يناسب التغليظ. انت الان اخذته من التغليظ تخفيف هذا هو فساد الوضع. طبعا نحن لا لا لم نتعرض لاجوبة المستدل المستدلة هو ان يجيب ويقول مثلا هنا نعم صحيح لكن عظم الجنان هنا بلغت مبلغا لا تنفع معها الكفارة مثلا وهكذا مثال اخير لو قال شافعي في المعاطات او في معاطاة المحقرات الاشياء اليسيرة. طبعا تعرفون الشافعية ما ما يصحح المعاطات لو قال لم يوجد فيها في معاطاة المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضا فلا تنعقد فيقال ماذا اذا لم يجلس الرضا مقتضي اذا كانت محقرة وقد وجد فيه الرضا هذا يقتضي ايش؟ ان تنعقد على الاقل في محقرات خل المعاطاة في في في غير المحقرات وهكذا هذا يسمى ماذا فساد الوضع فساد الوضع. طيب ما العلاقة بين الفساد والاعتبار وفساد الوضع؟ نحن قلنا ان فساد الاعتبار مخالفة القياس لنص الجماعة. مخالفة القياس لنصن او اجماع هنا فساد الوضع ما العلاقة بينهما؟ هل بينهما عموم مخصوص فيه خلاف بعضهم يقول فساد الوضع عام بعضهم يقول فساد الاعتبار اعم بعضهم يقول بينهما عموم خصوص وجهي لكن لو لو اخذنا على ما سرنا عليه وقلنا ان ان فساد الاعتبار يشمل حتى مخالفة القياس اه مخالفة اي نص اي مخالفة اي دليل لنص او اجماع سيكون فساد الاعتبار اعم فيكون هكذا كل فساد وضع ام الاعتبار وليس كل فساد اعتبار تدوم وبعضهم عكس وبعضهم يعني آآ يعني قال بانه معموم خصوص وجه اخي الشنقيطي يفصل طيب قال وجوابه بمنع ذلك اني لا اسلم ماذا ان مثلا ان العلة تقتضي اذا كان مثلا آآ في اللفظ الهبة آآ ان التأثير يعني ان تقتضي الانعقاد مثلا او اه لا اسلم مثلا اه كما قلنا في الجناية عظيمة لا اسلم ان هذه تقتضي الكفارة بل لانها قد بلغت مبلغا لا تنفع بها الكفارة قالوا او بان اقتضاء الحكم المستدل ارجح. هم يعني اه يقول مثلا ان عدم الانعقاد حنفي مثلا او او المثال الاول الذي ذكر المؤلف انعدم انعقاد ارجح لان مثلا الهبة لان النكاح ليس عقد معاوظة ايش محضة هم فهي اثرت في لفظ الهبة اثر في عقود معاوظة غير آآ في في عقود المعارضة المحضة اما النكاح فانه عقب عوضة يعني ليس محضن يعني يشوبه قربى ونحو ذلك مما قد يجيب قال فان ذكر الخصم شاهدا لما ذكره فهو معارضة يعني لو ذكر المعترظ شاهدا لاعتراضه وانه بدل ما يقتضي كذا يقتضي كذا وذكر معه دليلا سيندرج هذا القادح في قادح المعارضة وسيأتينا قادح المعارضة سيأتينا قادح المعارضة واشرنا لكم ان اكثر القوادح ترجع اما الى المنع او الى المعارضة الرابع المنع الرابع المنع نعم ما في اشكال ينقلب المعترض مستدلة مستدلة هذا شيء اخر لكن في هذه الصورة لا ما ينقلب لان المعارضة كما سيأتيه اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم ودليله عليه قال الرابع المنع والمنع له اربعة اقسام اربعة مواضع ما معنى الماء؟ يعني لا اسلم كذا امنع كذا هم اما لحكم الاصل او منع وجود المدعى علة في الاصل او منع العلية او منع وجودها في الفرق لو اخذها مثالا واحدا طبقنا عليه من باب التيسير والتوظيح لو قال للقائس او المستدل يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الاسكار المنع الاول منع حكم الاصل ما معنى حكم الاصل تحريم الخمر يعني ها؟ يعني لو قالها عنادا مثلا امنع ان الخمر محرمة طيب الان المستدل لاحظ يقول يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع بالاسكار فيقول امنع ان الخمر محرمة. هو منع الان ايش؟ الحكم في الاصل الحكم في الاصل المقيس عليه عنادا او جهلا مثلا طيب انا ماذا اصنع او انا المستدل كيف اجيب عن هذا المنع اتي بالدليل بس قل قال النبي صلى الله عليه وسلم او يعني اتي بدليل آآ قال الله عز وجل انما الخمر والميسر وان صاب اثبت تحريم الخمر اللي هو الحكم في الاصل. قال ولا ينقطع به مستدل على الاصح وله اثبات بطرقه وله اثبات بطرقه. يعني له اثبات الحكم. له اثبات الحكم ماذا يفعل هنا؟ يأتي بالدليل خلاص قال او منع وجود المدعى علة في الاصل يعني يمنع وجود العلة في الاصل فيقول امنع وجود الاسكار في الخمر مثلا او امنع وجود الاقتيات في في البر مثلا يعني او امنع وجود الثمانية بي مطلق ثمانية خل مطلق ثمانية في الذهب والفضة الان ما هي هي ما صارت هي اماننا صار يعني الاثمان النقد مثلا الاوراق النقدية مثلا هذا ايش؟ منع ماذا ذو العلة في الاصل يعني وهذا يسمى عند العلماء مركب الوصف وسيأتي في القياس المركب هذا يسمى مركب الوصف قياس مركب رأسه طيب يقول فيثبته يعني المستدل بدليله او وجود اثر او لازم له هم يعني يقول اه الدليل على وجود الاسكار في الخمر هم آآ اثرها ان الانسان اذا شرب فاكر او يقول انها تقضي بالزبد والقذف بالزبد علامة على يعني الدليل على انها اتى بواحد الاسكار مثلا ونحو ذلك لو قال قول القائل ان تزوجت فلانة فهي طالق يقاس على فلانة التي اتزوجها طالق في عدم الصحة بجامع التعليق هم لاحظ ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا معلق او ليس معلق هذا فرع صح يقاس على ماذا فلانة التي اتزوجها طالق في عدم الصحة يعني عدم صحة الصيغتين بجامع التعليق فيقول المعترض امنع وجود التعليق في الاصل لان قولك فلانة التي تتزوجها طالق ليس في تعليق ليس فيه تعليق هكذا قال او منع عليته بدليله يعني امنع ان العلة كذا امنع ان العلة كذا هذا يسمى مركب الاصل مركب الاصل هم تأتينا لماذا يسمى مركب الوصف؟ مركب الاصل في قياس التركيب او في آآ قادح التركيب فيقول مثلا امنع ان العلة هي الاسكار او امنع ان العلة هي الكيل او امنع ان العلة هي الثمنية فقط امنع العلة وما عندها اشكال انه ربوي انها مثلا يقاس البر يقاس الارز على البر مثلا لكن يمنع ان العلة ايش للكي بس يقول انا عندي العلة طعم وهكذا قال او وجودها في الفرع ها قاس الهرة تقاس الفأرة على الهرة بجامع الطواف فيقول امنع وجود الطوافل ها في الفأرة هذا في الفرع او مثلا امنع وجود الاقتياعات في ها مثلا نرج مثلا وهكذا او امنع وجود السرقة في النباش لما يقال النباش يقاس على السارق آآ في وجوب القطع جمع السرقة فنقول فيقول المعترض امنع وجود السرقة في النباش طيب ماذا يصنع المستدل يثبت بالدليل مثل ما تبدلي طيب اه المنع هذا كما قلت لكم بعض العلماء يقول كل القوادف تعود اليها لابد ان تدخل فيه باما بصراحة او التزاما او وبعضهم يقول تعود الى المنع والمعارضة المنع والمعارضة الخامس في التقسيم الخامس التقسيم التقسيم ماذا يصنع؟ هم قال وهو حصره طبعا قال محله قبل المطالبة لانه منع وهي تسليم. المطالبة ستأتينا المطالبة آآ ستأتينا قال وهو حصر مدارك العلة والغاء جميعها يقول العلة اما ان تحتمل كذا وتحتمل كذا هذا الاحتمال الاول ممنوع والثاني مسلم لكنه لا ينفعك هم يقول العلة اما كذا وهذا غير مسلم او كذا هذا مسلم لكنه لا ينفعك صار الان هذا قادحا وصار قادحا اما لو قال اه تحتمل كذا وتحتمل كذا فما مرادك؟ رجعنا الى الاستفسار؟ رجعنا الى الاستفسار اذا قال وهو حصر مدارك العلة والغاء بجميعها ما هو اعتراض قال وحاصره لجميع الاقسام. اما لو اوجد المستدل قسما لم يذكره المعترض بطل التقسيم بطل وصيت ان شا الله امثلة. قال مطابقته لما ذكر المستدل يعني يأتي باقسام مطابقة لما ذكره مستدل ما يأتي به شيئا خارجه طيب لو قال الجمهور مثلا الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب مم الطهارة قربة تشترط فيها النية كغيرها من القرى الخلاف مع من انا هي فيقول الحنفي الطهارة تحتمل النظافة او الافعال المخصوصة اللي هي الوضوء يعني. هم الاول ممنوع انا طبعا ممنوع بيني وبينك انت توافقني ايضا ان ان مجرد النظافة هذه ليست قربة ها والثاني اللي هو ايش؟ اللي هو مرادك انت هم غير مسلم عندي الاول ممنوع اه يعني كونه قربة والثاني ايش اللي هو هم غير مسلم انا غير مسلم انا لا اسلم هذا طيب مثال اخر لو قال المستدل في نذر صوم يوم العيد نذر معصية مم فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعصية لان هذا نذر يوم العيد فيقول الحنفي هم معصية لذاتها او لغيرها انا في يوم بسيط هذا ها معصية لذاتها ولغيرها الاول ممنوع ليش ممنوع قال لان الصوم قربة فكيف يكون في حد ذاته معصية والثاني اللي هو ايش لغيرها. لغيرها مسلم ان كنت تقصد انها معصية لغيرها فمسلم لكنها عندي لا تقتضي البطلان ليش ما تقتضي البطلان؟ لان عندهم الشي الفاسد لوصفه لا آآ يعني اللي يسمونه الفاسد يعني ليس الباطل في التفريق بين الفاسد والباطل طيب لو قال مستدن نعم خلونا نتكلم على الحنفية في هذا القادح ايه لكن يقول اسلم لكنه ما ينفعك يعني الاول ممنوع اللي هو ايش النظافة لا اسلم انه اه انها انها قربة هم والثاني اللي هو الافعال المخصوصة اسلم انها قربة لكن لا اوافقك في ايش في اشتراط النية ان لا عندي لا تلتزم اشتراط النية. هم لو قال مثلا الزكاة في مال الصبي آآ مثلا اه او او قال مثلا اه خل الزكاة الصلاة صبي صلى الصلاة مثلا فريضة ثم بلغ في الوقت هل يعيد او لا يعيد فقال الحنفي عبادة صحت من الصبي الحنفي هنا هم؟ فلم يلزمه اعادتها البالغ عبادة الحين هو هو الان في اول الوقت هم صلى ثم بلغ في الوقت او حج مثلا هم ثم بلغ في اه في الحج فلو قلنا في الصلاة عبادة صحت من الصبي فلم يلزمه اعادتها كالبالغ. فيقول المعترض صحت فرضا او نفلا فرضا لا اسلم انها صحت فرضا ليش ما تسلم؟ لانه ما كان مخاطب بها اصلا لم يكن مخاطبا بها والثاني ما هو نفلا طيب اذا صح اذا انت اذا قلت انا فلان اسلم انها نفلا لكن لكن هذا لا ينفعك لانها اذا صحت نفلا فانها فان صحتها نفلا لا تقتضي عدم عدم اعادة نحن الخلاف بيننا هل يعيد او لا؟ يعيد اذا صحت نفلا لا تقتضي عدم الاعادة واضح هذا تقسيم هذا كله تقسيم الزكاة في مال الصبي لا تجب نقول مثلا يا عبادة محضة او غير محضة يقال هي عبادة كسائر العبادات. حنفي يقولون يعني زكاة مال صبي لا تجب قياسا على سائر العبادات انها لا تجب على الصبي فنقول هي عبادة محضة او غير محضة ام انها عبادة محضة لا نسلم آآ وعبادة غير محضة هذا مسلم كونها غير محضة يقتضي او لا يمنع ان هم ان تجب عليه يجب عليه هكذا هذا كله تقسيم يا شيخ معترف ليس علي ان دليلا يعني تقصد يثبت لا اذا اورد الدليل دخلنا في المعارضة خلنا في المعاملة هو فقط يقول لك انا هذا الان يحتمل عندي كذا وكذا هذا الاحتمال ممنوع بيني وبينك ممنوع هم مثل الطهارة مثلا النظافة بحد ذاتها انت لا انت ولا انا نقول بماذا بانها قربة والثاني عندي هو مسلم انه قربة يعني انه لكنه عندي ايش؟ لا يقتضي الحكم الذي انت توصلت اليه وهكذا طب لو لو لم يحصر الاقسام يعني لو قال مثلا المستدل الوتر ليس بلازم هم هذا معترض مثلا يقول لانه اما فرض او نفل فالاول ممنوع والثاني مسلم فيقول المستدل مم التقسيم غير حاصل لانه فرض او نفل او واجب لان الاستاذ الحنفي فيقول في فرق عندي انا بين الفرض والواجب في الوتر واجب وهكذا في قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة هم على يقول مثلا المستدل الجمهور يرون طبعا انه الفاتحة واجبة على الامام المنفرد فيقول الحنفي لا لا تجده فيقول المعترض هي اما فرض او نفل الثاني ممنوع انها نفل. هم آآ فما يعني يثبت باي وجه يثبت بالدليل انها فرض فيقول لا تقسيم غير حاصر ها الواجب من واجبهم هكذا يثبتونها بالوجوب يعني لو لو نسيها يجبرها بسجود السهو. طيب السادس المطالبة المطالبة سهل هذا هذا قادح سهل فقط يطلب الدليل عليه قالوا هي طلب الدليل طلب دليل علية الوصف وهو ثالث المنوع السابقة. يعني القادح المطالبة هو نفس المنع الثالث بالظبط ثالث انواع السابقة لان المنع الثالث ما هو؟ منع عليته بدليله هم يمنع العلة هنا يطالب بالدليل هو في الواقع هو نفسه هو راجع الى المنع يعني قد يكون افرد هذا القادح لان هناك يعني تصريح بانه يطالب بالدليل. هناك ليس هناك تصريح بانه يطالب بالدليل فقط يمنع لان هناك لو منع قال امنع ان ان الكيل هي العلة هو العلة ما وظيفة المستدل يثبت بالدليل هنا الشأن هنا في المطالبة فقط ان المعترض صرح قال اعطني الدليل على انه علة لكن المطالبة ماذا فيها؟ اذا طالبه بالدليل معناه انه سلم بان الوصف صالح للتعليل ولذلك قالوا هنا في التقسيم قال ومحله قبل المطالبة اللي هو التقسيم لانه منع وهي تسليم وش اللي هي تسليم؟ المطالبة تسليم بماذا تسليم بان الوصف صالح للتعليل فقط انا احتاج الى دليل يثبت. والا هو كوصف صالح للتعليم يعني اذا قال مثلا ان العلة هي الكيل. فيقول الشافعي صحيح الكيل اه يصلح للتعليل لان البر مكين ادامه واضح؟ المقصود ان المالكي هنا يقول امنع ان الحكم بل الاب اذا اذا قتل آآ ابنه يكون عمدا عدوانا فالعلة مستقيمة العلة مستقيمة او بيان وجود مانع الابوة عند الجمهور الابوة مانع هم لكن اثبت لي ايها الحنبلي او الحنفي ان العلة ان العلة هنا هي الكيل مشكلة الشافعي العلة عندها الطعم كل شيء يعني كل مطعوم لانه يقول الطعام بالطعام الحنفي اذا هو الحنبلي اذا اراد ان يستدل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى العلة الكيل يعني كان يقول دائما يراعي الصاع الصاع بالصاع الى اخره طيب السابع الناقض وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلانها به خلاف سبق وهو ابداء العلة بدون الحكم. يعني تخلف الحكم عن العلة تخلف الحكم عن العلة هذا يسمى نقضا هذا يسمى نقول وفي بطلانها به يعني بطلان العلة به بالنقض خلاف سبق لما ذكرنا هل اشترط في العلة اطرادها او لا يشترط فمن يرى ان العلة يجوز تخصيصها ها يقول نعم ان النقض لا لا يبطل العلة ومن يرى ان العلة لا لا يجوز تخصيصها يقول ان النقض يبطل العلة وهكذا وبعضهم يفرق بين بين العلة المخصوصة العلة المنصوصة والعلة المستنبطة العلة المنصوصة والعلة المستنبطة تخصيص العلة المستنبطة يبطلها وتخصيص العلة المنصوصة جائز قال وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلانه به خلاف سبق ويجب الاحتراز عنه على الاصح. لماذا يجب الاحتراز؟ يقولون حسما لمادة الشغب وانتشار الكلام مثلا القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص قتلوا عند العدوان على وجوب القصاص. فيقول معترض مم هذه العلة منقوظة بقتل الوالد لولده قتل الوالد لولده فانه قتل عمد عدوان هم ومع ذلك ايش ليس في قصاص او قتل المسلم للكافر هم او الحر بالعبد مثلا الحر للعبد لا لا طيب الان هو ما يقول الاعتبار ويقول العلة منتقضة متى يكون فاسد الاعتبار لو قال يقتل الوالد بولده آآ لانه آآ قياسا على كذا وكذا فيقول هذا قياس واضح لا الان الان ما تعرظ المستدل يقول العلة في القصاص ما هي؟ قتل عمد عدوان عن جمهور علماء اصلا قتل عمد العدوان هذي علة القصاص فيقول المعترض هذه العلة وجدت في سورة ها تخلف عنها الحكم هذا هو النقد ما هي السورة؟ قتل الوالد لولده. العلة اللي هي الاوصاف القتل العمد عدوان موجودة ومع ذلك الحكم تخلف. ما هو عدهم قتلوه فتخلف الحكم حكم القتل تخلف القصاص طيب آآ طيب في في لو قال يعني الوالد قتل والدي وولده اذا الى هنا يقول يجب الاحتراز عنه. معنى ذلك اذا اذا اراد ان يثبت العلة يقول قتل عمد عدوان من غير والد هكذا يحترز يرحمك الله. قتل عمد عدوان من غير واجب طيب قال وجوابه بمنع وجود العلة كيف من وجود العلة؟ مم يعني الان انت تريد ان تجيب على هذا المعترض اذا انت مستدل قلت قتل عمد عدوان المستدل مالكي ان ان نعرف لماذا هو مالك فاعترض احد من الجمهور وقال يرد عليه قتل الوالد لولده فانه قتل عمد عدوان ومع ذلك ايش لا يقتص منه فيقول المعترظ اه لا قبل قبل لا غير المالكي المالكي سيأتينا في الثانية يقول امنع وجود العدوان في الأب فانه ان قتل ولده لو رماه مثلا بشيء فاصابه فانه من باب التأديب هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما يقع العدوان من من الاب فهنا ايش؟ العلة صارت غير موجودة. غير موجودة اصلا لان العلة مركبة من ثلاث اوصاف. القتل العمد عدوان فيقول الموجود في قتل الوالد وولده ها؟ قالت الحمد بس لكن عدوان ام غير موجود اذا العلة مستقيمة العلة مستقيمة قال او الحكم في صورته هنا المالكي او الحكم في صورته وش الحكم قصاص قصاص في سورة ايش بصورة النقض بصورة النقض فيقول المستدل مالكي يقول قتل العلة هي القتل العمد العدوان يقول معترض ها يرد عليه قتل الوالد لولده فيقول المستدل المالكي امنع ان الوالد لا يقتل بولده بل يقتل في اي صورة اذا ذبح طرحه فذبحه يقتل قل هذي ما تحتمل الا العدوان يعني اه اب يطرح ابنه ويذبحه ما تحتمل الا العدوان هم طيب تقولون انتم آآ لانهم كيف يعللون الجمهور؟ يقولون الاب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في عدم الاب هم؟ فيقول هذه غير يعني يعني لست على اطلاقها لانه قد وجدت صورة الاب سبب في الوجود والابن او الولد سبب في العدم. ما هي؟ لو زنا الاب بابنته قالوا يرجم اتفاقا هذا سبب في وجوده ومع ذلك صارت سببا في من القصاص او انتفاء شرط المكافأة ها؟ قصر المسلم للكافر او قتل الحر للعبد. المكافأة انتفى شرط المكافأة او ورود النقض على المذهبين كالعرايا انه قال اه لو اه كان القياس في ماذا بمنع بيع نعم الرطب بالتمر فيقول يرد عليه العرايا فيقول هذا يرد علي وعليك هذا مستثنى على على عند الجميع على قاعدة الجميع دون خمسة اوسق لو قال مثلا آآ لو قال آآ النباش سارق. هم اه او اخذ اه نعم سارق او او اخذ مال الغير آآ فيقطعك السارق فيقول انتفى شرط هذا في انتفاع شرط قال مثلا انه سرق اقل من النصاب او اخذ من غير حرز فهذا انتفاء شرط انتفاء شرط وهكذا ثم قال والكسر الكسر لاحظ انه ما ما افرده يعني ما جعله قادح من قوادح ما عده من الاثني عشر لماذا؟ لان في خلاف اصلا في في وروده. ما هو الكسر ولماذا جعله بعد النقض؟ النقض هو تخلف نعم تخلف الحكم عن العلة. هنا في الكسر تخلف الحكم عن الحكمة تخلف الحكم عن الحكمة هذا احد آآ صور الكسر والكسر له امور يعني صور اخرى قال وهو ابداء الحكمة بدون الحكم كصنعة شاقة هنا لابد نقيد في الحظر بصنعة شاقة في الحظر برخصة في السفر برخصة في السفر يعني لو قال قائل مم لو قال قائل مسافر وجد مشقة فيترخص لاجل المشقة فجعل العلة ما هي في الترخص مشقة فيقول المعترض هذه هذا ينكسر او يرد عليه الكسر ما ما الذي يرد عليه ان المشقة هنا حكمة والحكمة قد توجد في الحظر ولا يوجد معها الحكم. ما هو الحكم قصر مثل ماذا؟ قال كصنعة شاقة يعني في الحظر اصحاب الاعمال الشاقة في الحظر يجدون مشقة ومع ذلك لا يجوز لهم ايش القصر لا يجوز لهم القصر هذا معنى الكسر واذ الحكمة قال ولا يردوا يعني لا يكون قادحا اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشرع فاوقف فيها على تقدير الشرع وفي الكسر كلام اكثر من هذا على اية حال هذا الذي آآ يعني صار في في المختصر هنا وفي مختصر الروضة وفي الروضة ولا فيها كلام اكثر من هذا وبعضهم في بعض صور الكسر ترد قادحة ترد قادحة الثامن القلب هم يقولون الطف قوادح القياس القلب قلب كيف يقول هو تعليق وهو تعليق نقيض الحكم على علته بعينها تعليق نقيض الحكم على علته بعينها القلب اما قلب دلالة او قلب علة قال بدلالة ما ذكرها المؤلف هنا قلب الدلالة ان تقول للمستدل ان دليلك عليك لا لك ان دليلك عليك لا لك هم قاله تعليق نقيض الحكم على علته بعينها. تعليقه على النقيض وصور التعليق النقيظ اما ان يكون المقصود بتعليق النقيظ ان يثبت المعترض مذهبه او الا يتعرض لمذهبه الا يتعرض لمذهبه فعندنا طريقتان قال اما لتصحيح مذهب المعترض لقول آآ حنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة اول شي فيه قد يرد اشكال ما الفرق بين هذا وفساد الوضع لان هناك ماذا؟ ما تعرفها هناك اقتضاء العلة نقيض ما علق بها لاحظت اقتضاء العلة نقيض ما علق بها وهنا تعليق نقيض الحكم على علته في فرق هم لا لا فساد الوضع فساد الوضع اقتضاء العلة نقيض ما علق بها هناك قلنا فساد الوضع ان يستدل المستدل ها يعني على التخفيف بعلة تقتضي التغليظ او على التوسيع بعلة تقتضي التضييق او نحو ذلك ونحو ذلك فقط المعترظ يقول ان ان قياسك ليس على هيئة صالحة لاستفادة الحكم هذا فساد الوظع اما هنا لا هنا يريد ان يستعمل المعترض يستعمل نفس الدليل ها؟ بيثبت مذهبها هناك ما يستعمل نفس الدليل اثبات مذهبه فقط يقول له ترى ترى قياسك يعني غلط رتبه رتب القياس ولا يتأكد من صحة العلة حتى يعني تتأكد من صلاحية النتيجة هنا لا هنا المستدل يستعمل نفس القياس نفس القياس تستعمله لاثبات مذهبه يعني الخصم يستعمله اثبات مذهبه. او يبطل مذهب الغير ولا يتعرض لمذهبه. يبطل مذهب الغير ولا يتعرض لمذهبه قال اما لتصحيح مذهب المعترض كقول حنفية الاعتكاف ثم حظن فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة مم فيقول طبعا هو يقول الاعتكاف لبس محض فلا يكون قربة بمجردة يريد ان يضم ماذا الصوم يعني يقول لا يكون قربا مجردا بل لابد من ضميمة الصوم لابد من ضميمة الصوم هذا حنفي او مالكي مم كالوقوف بعرفة الوقوف بعرفة وقوف مجرد فيقول للمعترض لبس محض لحظة يستعمل نفس الدليل نفس الترتيب لكن اغير فيه قلوب ثم فلا يعتبر له صوم الان الخلاف في ماذا هناك ليش ما قال المستدل؟ لبث محظوظ الاعتكاف لبث محظون فيشترط فيه الصوم كالوقوف في عرفة لماذا لم يقم؟ يقول ذلك؟ لان الوقوف بعرفة لا يشترط له الصوم اه فعدل عن ذلك وقال لبث محض فلا يكون قربة بمجرده حتى يصح القياس فقال المعترض لو ثم احضن فلا يعتبر له صوم لاحظ مباشرة ذهب الى مذهب الخصم قال فلا المذهب المستدل فلا يعتبر له صوم اه كالوقوف عرفة هنا المعترض استعمل نفس الدليل ونفس الترتيب ها في اثبات مذهب نفسه مذهب نفسه. المستدل يقول لبث محظوظ. معناها ان هذا هي العلة. هي العلة للوثم بلى ها فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة لان الوقوف بعرفة لا يكون قرب بمجرده لان لا بد معه من ايش؟ نية نية الوقوف للاحرام يعني ها؟ لا بد ان يكون محرما حتى يصح حجه. طيب فجاء المعترض وقال له ثم حط نفس العدة لبث المحط فلا يشترط فيه الصوم مباشرة ذهب الى مذهب ها المستدنس الوقوف في عرفة للوقوف بعرفة ليش تطفي الصف؟ قالب الدليل هكذا قلب الدليل واثبت مذهب نفسه يعني بمعنى اخر لو جاء المستدل واخذ المعترض عفوا واخذ نفس القياس صح لاثبات مذهبه لو ابتداء ما جاء من باب الاعتراض بل ابتداء قال لبث محض فلا يشترط فيه الصوم كلقوب عرفة صح صح دليل له صح دليلا له هكذا اه او لابطال مذهب الخصم ها نحو الرأس ممسوح يعني في طهارة نهائيا فلا يجب استيعابك الخف الان قياس مسح الرأس على مسح كف هذا حنف بعد فلا يجب استيعابه. طيب مش مذهب الحنفي هم كم لم يقدره الربع الربع الربع ها الربع المعترض ماذا يقول ممسوح فلا الحين شفت المعترض ترى ما يريد يذهب يثبت مذهبه فقط يريد يبطل مذهب المستدل فقط ما يبدي يثبت مذهبه لان المستدل يمكن يكون مالكي او حنبلي يعمم فيقول ممسوح فلا يتقدر بالربع كالخف نفس الشيء ما هو ما غير شي ممسوح ممسوح هنا قال فلا يجب استيعابه هذي شالها وحط مكانها فلا يتقدر بالربع قال خوف هل تغير القياس؟ تغيرت الاركان؟ لا هذا قلب لكن هنا ما اراد اثبات مذهب نفسه لان مذهب نفسه ايش التعميم ولا يستطيع هنا ان يقول فيجب تعميمه. لان لان الخوف ما ما يجب تعميمه. وهكذا آآ قال وهو معارضة خاصة يعني القلب نوع من المعارضة لكنها اخص منه من جهة ماذا؟ من جهة ان المعارضة كما ستأتينا انت تقيم دليلا على خلاف دليل ها؟ المستدل. اما القلب تقيم نفس الدليل الفرق فقط انك تستعمل نفس الدليل اما في المعارضة هناك دعني دليلا اخر فيقول هو معارضة لكن في الواقع في الواقع هو معارضة خاصة لانها معارضة بنفس الدليل. بنفس الدليل قال فجوابه جوابها يعني في المعارضة ستأتينا الا بمنع وجود الوصف لاستلزامه له في استدلاله يعني هو يسلم ان مثلا اه الاعتكاف له ثم حفظ هم ويستدل مثلا ان الرأس ممسوح المسح واللفظ هذا لا لا اه لا يمنع ليس هناك منع لوجود الوصف ليس هناك منع فوجود وصف لاستلزام استدراري لانه هو اصلا يستعمله في نفس الاستدلال في القلب يستعمله في نفس الاستدلال. التاسع المعارضة ظابط المعارضة قالوا هي اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم دليله عليه هذا ضابط المعارضة لان المعارضة عندنا قسمين في الاصل او في الفرع ظابط المعارضة اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم دليله عليه. بسم الله قال المعارضة اما في الاصل هذا معارظ في الاصل ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم معارضة في الاصل ايش نسوي في الاصل ببيان وصف فيه في الاصل في الاصل نقيس عليه. ايش معنى وصف فيه؟ يعني علة فيه غير وصف المستدل يعني ايش اسوي؟ باختصار انت تقول العلة والطعم اقول انا عندي علة اخرى تصلح للتعليم كي هذي معارضة في الاصل البر الاصل الان المقيس عندنا قياس قياس الارز على ها البر البر متفق عليه انه يعني من الربويات ها ويمكن يكون هناك تسليم في ان الارز يصلح ان يقاس على ايش على البر لكن ايش العلة عندك العلة انا حنبلي عندي الكي. هم يقول المستدل المستدل شافعي يقول العلة طعم. هم. فيقول الحنبلي انا عندي علة اخرى تصلح للتعليل ما هي الكيل طيب ايش انا اقيم الدليل على انها تصلح لاحظ هذا انما يكون قادحا عند من لا يرى تعدد العلل اما من يرى جواز تعدد العلل ما في اشكال هذي علة وهذي علة هذي علة وهذه علة فهنا الخلاف في آآ او آآ يعني صحة هذا القادر عند من لا يرى تعدد العلم. طيب يقول ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم طبعا هذا يثبتها بالدليل فيحتمل يقول بادئ يعني النظر يحتمل ان العلة ثبتت لاحدهما هم عفوا ان الحكم ثبت لاحدهما يحتمل ان الربا ثبت لاجل الكيل ويحتمل ان الربا ثبت لاجل الطعم. هم. او مثلا خلونا من الطعم. يحتمل لاجل الكيل ويحتمل لاجل الادخار او لهما ويحتمل ان العلة مركبة من ها دارو الإدخار يعني ثبتت لهما معا قال وهو اظهر يعني يعني اذا صار كل واحد عنده دليل على انها اه علة هم الاظهر انها ثبتت لهما طبعا ما وظيفة المستدل سيأتينا الان لان انت الان معترض واثبت علة اخرى. ما وظيفتك انت كمستدل سيأتينا آآ قال فكمن اعطى فقيرا قريبا غلب آآ ان الاعطاء لهما هذا طبعا ليس مثالا هذا فقط تقريب وتصوير للمسألة يقول لو اننا وجدنا رجل اعطى فقيرا وهذا الفقير قريب فتساءلنا هل هو اعطاه لانه فقير او لاعطاه لانه قريب. الاظهر انه اعطاه لماذا لانه فقير قريب لهما الاظهر ما قصد هذا القريب الفقير الا لهذين الوصفين يقول هذا هو الاظهر هذا طبعا بادئ النظر بادئ النظر. طيب قال ويلزم المستدل. ما وظيفة المستدل انا حنبلي ونريد ان اثبت ان العلة هي الكي فقط ما يصلح عندي الكل والادخار مثلا قال فيلزم المستدل حذف وصف معترض بالاحتراز عن وصف معترض الطعم او وصف معترض الادخار مثلا بالاحتراز عنه في دليله على الاصح هم لو اردنا ان نمثل لو قال الحنفي مثلا آآ قيدت عندي مثالا الحنفية طبعا لا يرون رفع اليدين في الصلاة في غير ايش لو قال ركن فلا يشرع فيه رفع اليد كالسجود فيرد عليه ان يقال ماذا طبعا هو يتكلم عن رفع اليدين للركوع فيرد عليه يقال الركوع ركن فيشرع فيه رفع اليدين كتكبيرة الاحرام اه يقول اذا يلزمه ان يحتجز عنه فماذا يقول؟ ركن غير تكبيرة الاحرام مم فلا ها يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. الان احترز ما ما تستطع ان ان تورد عليه ايش؟ ها ان تقول ترد عليه معارضة قال بالاحتراز عنه في دليله على الاصح والا ورد معارضة كما بينا. ولا يكفي المستدل الا بيان استقلال وصفه بثبوت الحكم يعني حتى يصلح تعليل المستدل وعلته حتى تصلح لابد ان يثبت ان علته مستقلة باثبات الحكم اذا اثبت انها مستقلة باثبات الحكم ما بقي عندنا علة تكون مستقلة لانه لو قلنا ان هذه مستقلة وهذه مستقلة صار عندنا العلة ثبت الحكم ثبت بايش؟ بعلتين ايش؟ مختلفتين. وهذا عندما يمنع تعدد العلل غير جائز واضح؟ اذا المستدل عليه ان يثبت ان الحكم يثبت استقلالا بعلته علته هو. طب اذا ثبت بعلته خلاص اذا ثبت الاستقلال بعلة دون وصف المعترض. امتنع كون وصف المعترض صالحا للتعليم. لماذا؟ لاننا لو لو اعتبرنا علة المعترظ معناه الغينا العلة المستقلة واثبتنا العلة غير المستقلة بعلة المعترض طيب قال او بالغاء وصف المعترظ كيف يلغى وصف معترض؟ يقول شوف الطعم طردي الطعم طردي يعني هذا وصف صحيح موجود لكنه من اوصاف الطردية التي لا اثر لها. الكلام في الكيل ادخار ونحو ذلك يعني اذا اردنا ان نمثل على استقلال العلية لو قال المستدل ان قتل ان الردة علة لو اردنا ان نمثل على استقلال العلة لو قال المستدل الردة علة لي آآ تبديل للدين علة القتل فقال المعترض بل هناك وصف لابد منه تبديل الدين من رجل فيقول المستدل قد ثبت الحكم بغير هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه نبدل ديننا فاقتلوه هذا عام ما يختص بي بالرجال ما يختص بالرجال طيب المهم انه اذا اثبت ان علة مستقلة خلاص هكذا يكون اجاب عن عن المعترظ. قال واما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه يعني هذا معارضة في الفرع معارضة في الفرع ماذا يصنع هو في الفرع له طريقان في عليكم السلام اه في الفرع له طريقان في آآ في المعارضة الطريق الاول ان يذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بنصب واجماع كيف يعني يقول الحكم في الفرع لا يصح لانه معارظ للنص صار ماذا افسد الاعتبار اذا يقول الحكم في الفرع هم لا يصح لانه معارظ للنص او اجماع الفرع له في الحكم في الفرع لا يصح انه معاذ لنص او اجماع هو ما يعارض العلة لا هو يقول في فرع خاصة هذا المقيس لان معارض الناس للاجماع لو قال مثلا آآ الحيوان لا يجوز السلام فيه قياسا على ها غيره من آآ المختلطات وغير المنضبطة فيقول الفرع مم عندي دليل بالفرع يبطل هذا القياس ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استشرف بكرا ورد خيارا رباعيا مثلا طبعا الحديث اللي ورد فيه ان النبي نهى عن السلف الحيوان هذا فيه فيه كلام فصار الان المعارضة في الفرع من القسم الاول هذي او من الصورة الاولى فساد اعتبار هي نفسها فساد الاعتبار طيب النوع الثاني يقول واما بابداء بابداء مانع للحكم او للسببية لو قال يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم فيقول هناك وصف في الفرع اللي هو المسلم بيمنع من الحكم ما هو مش لا هم الاسلام الاسلام مانع الاسلام مانع هذي معارضة في الفرع معارضة في الفرع وتلاحظون ان المعارضة في الفرع يعني قد تتداخل مع شيء ما كذلك مع من الجهة النقض هو الاول مع فساد الاعتبار وهكذا اذا القوادح فيها تداخل فيها تداخل العاشر عدم التأثير يعني عدم تأثير الوصف في الحكم عدم تأثير الوصف في الحكم قال وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم. هم وهذا ذكر ما يستغني عنه الدليل في توبة حكمه يعني يقول ان الوصف آآ لا اثر له في اثبات الحكم لا اثر له في اثبات الحكم وهذا القادح انما يقدح في العلل بالمنصوصة اه عفوا عفوا ففي قياس العلل المستنبطة في قياس العلل المستنبطة في الخط اما المنصوصة لا وكذلك لا يقدح في قياس الشبه والاقايس الاخرى قياس الدلالة هذا قياس العلة المستنبطة فقط قال اما لطرديته ها هو ذكر ما نستغني عنه الدليل في في ثبوت الحكم لطرديته اه هذا عدم التأثير للطردية يسمى عدم التأثير في الوصف يسمى عدم التأثير في الوصف. نحو قول الحنفي هنا صلاة لا تقصر. يقصد صلاة الفجر. اها صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب الان الحكم ما هو؟ المسألة الخلافية ما هو؟ هل يقدم فيه تقديم اذان على على الوقت او ما فيه تقديم؟ فيقول صلاة يعني يقصد صلاة الصبح لا تقصر العلة عنده ايش؟ عدم القصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب فيقول المستدل المعترض عدم القصر هذه علة غير مؤثرة وصف طردي لماذا ليس كل صلاة لا تقصر ها ليس يعني القصر وعدم القصر هذا وصف غير مؤثر لانها في المقابل عندنا صلوات تقصر هم ومع ذلك لا يجوز تقديم اذانها عليها. يعني ليس هناك آآ تناسب ليس معنى انها اذا كانت لا تقصر فليقدم اذانها عليها واذا كانت تقصر يقدم اذانها عليها لا عندنا صلوات اه تقصر ومع ذلك لا يجوز تقديم الدنية عليها اذا هذا معناها آآ ان هذه العلة غير مؤثرة هذا عدم تأثير في الوصف عدم تأثير في الوصف قال او لثبوته او لثبوت الحكم بدونه. هذا يسمى عدم التأثير في الاصل عدم التأثير في الاصل لثبوت الحكم بدونه. ونحو مبيع لم يراه الان الكلام في ماذا؟ في في حكم آآ في حكم بيع نعم الذي لم يرى الموصوف الذي لم يرى قال مبيع لم يراه ان يصح كالطير في الهواء فالعلة هنا ايش عدم الرؤية. عدم الرؤية قال فان المعترظ يقول هذا عدم الرؤية غير مؤثر لماذا لان بيع الطير في الهواء ها يرى. يرى ومع ذلك ممنوع طيب اذا ما هي العلة في في عدم صحة بيع الطير في الهواء عدم القدرة على التسليم اذا عدم الرؤية ليس المؤثر ليس المؤثر هو عدم الرؤية. العجز عن التسليم فقولك مبيع لم يرى آآ فلم يصح كالطير في الهواء نقول عدم الرؤية ليس بمؤثر لان هناك اشياء ترى ومع ذلك لا يصح بيعها كالطير في الهواء كالطير في الهواء طيب هناك شيء يسمى ايضا عدم التأثير في الحكم ها مثل قال مثل قولهم عبادة في الاستجمار. هل يشترط لها الاحجار او لا يشترط لها العدد او لا يشترطها يشترط له العدد. ان يقول سادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالاستجمار المقصود به آآ برمي الجمار او يقول هناك رمي الجمار رمي الجمر ممكن اقول هناك رمي الجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية اه فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فيقول المعترض لم تتقدمها معصية وصفا غير مؤثر يعني ما اثرا تتقدمها معصية او لا تتقدمها معصية؟ عبادة متعلقة بالاحجار فاعتبر فيها العدد كالاستجمار لكن يقول قد يقول المستدل هذه لها فائدة ها يخرج ماذا ليخرج عبادة متعلقة بالاحجار تقدمتها معصية وهو رجل الزاني رجم الزاني هل يشترط في رجم الزاني عدد هم يرمى بعدد معين من الاحجار؟ لا هذا احتراز عن صورة نقظ فقط فقد يكون الوصف هذا الذي يريده المستدل مع انه غير مؤثر قد يكون فقط مقصوده احتراز على النقد ونحوه طيب الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين. يعني تركيب القياس من المذهب المستدل ومذهب المعترض هذا الذي يسمى القياس المركب يعني يعني يرد على القياس المركب ما صورته طبعا المؤلف ذكر لنا فقط ما يرد على مركب الاصل ولا عندنا تقدم هم عندنا مركب الاصل مركب الوصف تقدم في في المعارضة في اين تقدم؟ في المنح في المنح تقدم في المنهج طبعا بعض العلماء يقول القياس التركيب هنا هو نفسه المنع الثاني والثالث حتى الشنقيطي قال فلا نطيل بذكره خلاص ما اتكلم عنه طيب يقول كقوله في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمسة عشرة نريد الان نفسر القياس الاركان القياس وين الاركان القياس؟ انثى هذا وشو لأ لا العلة هم فلا تزوج نفسها هذا كبنت خمسة عشرة هذا ايش هذا الاصل الفرع هي يعني الانثى هي المرأة لكن هو ذكر الانثى تعليلا ها هو هي البالغة طبعا تقول لي في البالغة هي المرأة البالغة تقول انثى فلا تزوج نفسك بنت خمسة عشرة. طيب هنا هنا قياس مركب كيف اولا من الذي يستدل بهذا بهذا القياس طبعا خلاف بين الحنفية والجمهور هم المستدل هنا حنفي يقول لا تزوج نفسه الانثى لا تزوج نفسها الا بولي مم بنت خمسة عشرة العلة عند الحنفي عفوا هنا الجمهور العلة عند الجمهور انها انثى والعلة عند الحنفية الصغر بنت خمسة عشرة هنا بالغة عند الجمهور ولا تزوج نفسها ها انه انثى وبنت خمسة عشرة عند الحنفية ليست بالغة اذا ما ظهرت اي علامة عندهم البلوغ عندهم ثمانية عشر رقية تسعة عشر ها ليست بالغة، فلا تزوج نفسها للصغر الحكم هنا متفق صح ولا لا كلهم يقولون ان المرأة ان ان هذه لا تزوج نفسها لكن الجمهور يقولون لانها انثى يعني سواء كانت صغيرة او كبيرة هم الان طبعا المسألة في البالغ البالغة بناء على رأي الجمهور والحنفية يقولون هذه المرأة الكلام في البالغة الفرع البالغة الفرع بالغة لكن المقيس عليه الجمهور يقولون المقيس عليه انثى هم سواء كانت بنت خمسة عشرة او غير خمسة عشرة هي لأنها انثى وعند الحنفية كبنت خمسة عشرة لانها صغيرة فهو قياس مركب من مذهب المستدل ومذهب المعترض يقول اذ منع بنتي خمسة عشرة عند الخصم من هو الخصم الحنفي للصغر لا للانوثية فجاز التمسك به يعني التمسك بهذا القادح يكون قادحا. هم اذ حاصله النزاع في الاصل. يعني حاصله انك ستنازع في الاصل المقيس عليه ها هل آآ يعني آآ نعم هل يصح يعني ان يقاس عليه او لا يقاس عليه فيثبته المستدل ويبطل مذهب مأخذ خصمه. يعني يبطل ان ان ان خمسة عشرة ايش ها هي او عفوا ان الصغر هو علة عدم التزويج بل يثبت ان علة ان علة عدم التزويج هي الأنوثية وقيل لا يجوز هذا هذا القادح ولا يصح لماذا؟ قال لانه فرار مسألتنا الى اخرى صار الخلاف بدل ما يكون هل تزوج نفسها او لا تزوج نفسها؟ صار الخلاف. هل بنت خمسة عشرة بالغة او ليست هم هذا فرار من مسألة اخرى هل هل سن البلوغ هو خمسة عشرة؟ او آآ او تسعة عشرة او نحو ذلك طبعا هذا هذا المثال الذي ذكره المؤلف هو مركب الاصل فقط ان يعين المستدل علة في الاصل ويجمع بينه وبين فرعه فيعين معترض في علة اخرى فهم متفقون على انها لا تزوج نفسها. لكن العلة عند المستدل ماذا؟ الانوثة والعلة عند المعترظ ها؟ الصغر هناك طبعا مركب الوصف ولكن المؤلف ما ذكره فيعني نتركه. قال الثاني عشر القول بالموجب وهذا اخر القوادح. القول بالموجب اخر القوادح. لماذا انه تسليم لانه تسليم و ولذلك صار اخ قوادح لكنه تسليم مع بقاء محل النزاع. قال وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. يعني مع بقاء محل النزاع. يقول الدليل صحيح لكن النتيجة التي توصلت اليها انا لا اسلمها بس قال الله عز وجل يقولون لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل الله عز وجل ما رد عليهم وقال لا لن تخرجوا العزم من هذا. قال ولله العزة والرسول والمؤمنين صح سيخرج العزم هذا لكن من هو الاذل؟ من هو الاعز؟ هذا قول بالموجب هذه الاية قول بالموجب واضح فالقول الموجب ليل يختص بالقياس حتى في غير القياس بل اه واخوان اه اه يقولوا اخوان آآ حسبتهم او او اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي ها وآآ يقول له اه واخواني اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن الاعادي وآآ اه واخواني اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن الاعادي وخلته وخلته مو سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي ها الى اخر الى اخر البيئة فالمقصود ان هذه القول الموجب يرد حتى على غير القياس. قال وتسلم الدليل مع منع المدلول وهو اخر الاسئلة وينقطع معترض بفساده. يعني لو ابطله المستدل ابطل قول الموجب ها وقال لا بل يلزم تلزم النتيجة المعترظ ينقطع. والمستدل بصحته لو المستدل ما استطاع يجيب عن القول بالموجب انقطع ففي النفي هذا الان اقوى صورة من صور القول الموجب النفي ما هي؟ ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه مبنى الخصم في المسألة ان يستنتج المستدل من الدليل ما يظن انه هو مستند ماذا الخصم ثم يتبين يقول المعترض ترى هذا هو ما هو ايش؟ ليس هو مبنى دليلي يقول كقوله في القتل بالمثقل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل هذا الان من من الذي يقول هذا الكلام؟ مستدير ومعترض مستدل يقول التفاوت في الالة لاحظ لا يمنع القصاص هم كالتفاوت في القتل. يعني التفاوت في الالة. قتلت بمحدد. قتلت بمثقل هذا كله ما يمنع القصاص. كالتفاوت في القتل. تفاوت القتل كيف؟ قتلته خنقا تلته رميا منشاها قتلته ها ما في فرق. فيقول المعترض صحيح لا يمنع ليس كلامي هل يمنع او لا يمنع؟ كلامي هل يقتضي او لا يقتضي لان عدم المانع ليس لا يلزم منه ايش؟ ثبوت المقتضي يعني وجوب يعني انتفاء المانع هل يلزم منه وجود المقتضي انتفاء الدين هل يلزم منه وجوب الزكاة ما يلزم انتفاء المانع لا يلزم منه وجود المقتضي فيقول ليس كلامي في عهد انتفاء المانع كلامي في هل عندك دليل يثبت او لا؟ واضح؟ هذا هو المقصود ويجاب ببيان لزوم محل التنازع مما ذكروه يقول لا هذا هو محل التنازع دقيقة بس وجابوا ببيان لزوم محل التنازل يعني هذا محل الخلاف بيني وبينك مثلا يقول ان هذا هو محل خلاف او بان التنازع فيما يعرض له خاصة يقول انت انت تكابر لان هذه المسألة مشهور ان الخلاف في ها هل هو مانع او ليس بمانع مثلا هم؟ اهل الابوة مانع وليس بمانع انت تكابر تقول لا ليس عدم المانع ليس يعني مثبت المقتضيين نقول هذا هو محل خلاف اصلا في هذه المسألة باشتهار او باقرار. باشتهار ان هذا هو المشهور في محل او باقرار ان انت سلمت من قبل ان هذا هو محل النزاع واضح قال وفي الاثبات هذا صورة اخرى من تسليم من القول الموجب وهي صورة اظعف قال نحو الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالابل. الان المستدر يقول ما دام ان الخيل يسابق عليها فانه يجب فيها الزكاة قياسا على ها على الابل فيقول المسند المعترض نعم تجب فيها الزكاة لكن الخلاف بيني وبينك ايش؟ هل تجد فيها زكاة الاعيان او زكاة العروظ؟ عروظ التجارة فليس عليكم السلام فليس خلافنا في زكاة الاعيان. انا اقول تجب فيها زكاة العروظ وانت ايش؟ تريد ان تثبت بدليلك هذا ماذا زكاة الاعيان الابل فيها زكاة الاعيان اليس كذلك؟ اما اما الخيل هل فيها زكاة الاعيان؟ يقول انا اقول بالموجب انه يسابق عليها صحيح انا ما انكر ان الخيد يسابق عليها هذا اسلمه لكن هل تجد فيها الزكاة؟ نعم اقول انها تجب فيه الزكاة لكن زكاة ايش العروض زكاة العروض قال نعم زكاة القيمة يعني عروض تجارة فيجاب بان النزاع في زكاة العين يعني اصلا ما جبنا طاري هذا المستدرك يقول نحن النزاع النزاع بيني وبينك في هذه المسألة مشهور ما هو؟ ان الزكاة هل تجب فيها زكاة الاعيان او لا تجب فيها زكاة الاعيان انتهينا من القوادح؟ نعم. قال ويرد على القياس منع كونه حجة يعني من الامور العامة التي قد ترد على القياس منع كونه حجة. من الذي يمنع كونه حجة او في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية. يقولون ان هذه امور لا ترد فيها اه القياس يعني لا يصح فيها قياس الحدود والكفارات والمظان. اشرنا الى هذا سابقا ثم قال والاسئلة راجعة الى منع ومعارضة يعني كل الاسئلة ترجع الى الى اما المنع او المعارضة وبعضهم يقول الى المنع فقط وترتيبها اولى كيف ترتيب ما المقصود بالترتيب؟ يقول طبعا في خلاف بين العلماء ما يعني ترتيب قوة القوادح يعني ترتيبها في القوة المهم ان ان يكون الترتيب على وجه لا يفضي الى منع بعد تسليم هذا واهم شيء ان يكون الترتيب على وجه لا يفضي الى منع بعد تسليم ليش ما يصح المنع بعد التسليم كيف كيف تسلم اولا ثم تمنع؟ تقول انا اسلم ان هذه علة. ثم بعد قليل تقول ايش لا اسلم ان هذه علة نقول هذا هذا خطأ في الترتيب هذا خطأ في الترتيب. قال وفي وجوبه خلاف في وجوب الترتيب خلاف. والاكثر من العلماء على انه واجب او يعني متأكد على الاقل والله اعلم