﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك الا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول

2
00:00:27.000 --> 00:01:12.400
وقد وصلنا الى باب الامر نعم     غير كف   قال رحمه الله الامر الامر حقيقة في في القول المخصوص حقيقة في القول المخصوص لان فيه خلاف هل الامر حقيقة في القول

3
00:01:13.550 --> 00:01:33.500
ام في القول والفعل فاذا امر الانسان بالاشارة هل يقال ان هذا امر حقيقي او لا فالامر حقيقة في القول المخصوص عند الاكثرين ثم عرفه فقال طلب فعل غير كف استعلاء

4
00:01:35.000 --> 00:01:59.200
هذا تعريف وهناك من عراف قال طلبوا الفعل او اقتضاء الفعل او استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه فاذا جرينا على تعريف المصنف طلب لان الامر اقتضاء فهو طلب طلب فعل غير كف

5
00:02:00.450 --> 00:02:23.700
لماذا قال غيري كف مم لان طلب الكف ما هو نهي فهذا يخرج النهي غير كف استعلاء استعلاء عبر بعضهم قال الاستعلاء هو الغلظة وبعضهم قال استعلاء يعني هيئة يرى فيها

6
00:02:24.150 --> 00:02:54.150
الامر انه بامره فوق المأمور وعندنا استعلاء وعلو ما الفرق بين الاستعلاء والعلو  الاستعلاء هو الذي ذكرناه الاستعلاء هو الذي ذكرناه واما العلو فهو ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور

7
00:02:55.900 --> 00:03:18.750
يعني امر الله عز وجل لعباده امر امر الوالد لولده امر لكن امر الولد لوالده لا يكون امرا عند من يشترط العلو عند من يشترط العلو ولكن قد يكون استعلاء بمعنى انه يرى انه بهذا الامر يعني

8
00:03:19.650 --> 00:03:43.250
يعني اه يلزم التنفيذ بهذا الامر هو يرى انه  طبعا اشتراط العلو اشترطه اكثر الاصحاب مع انه ينسب للمعتزلة لكنها ايضا اكثر الاصحاب اشترطوا العلو فعندنا الاستعلاء والعلو جميعا اه شرطان في الامر

9
00:03:44.450 --> 00:04:08.550
وبعضهم لا يشترط هذا  وانما قلنا الاستعلاء والعلو لان الاوامر الشرعية هذه صفتها الاوامر الشرعية هذه صفتها ففيها استعلاء وفيها حلو طيب طلبوا اه يعني الطلب من المساوي  اذا اشترطنا العلو

10
00:04:09.250 --> 00:04:29.950
فالطلب من المساوي ماذا يسمى؟ التماس تسمى من التمام والطلب من الادنى الى الاعلى دعاء ربنا لا تؤاخذنا او ربنا اتنا في الدنيا حسنة مثلا هذا آآ دعاء ربنا لا تؤاخذنا ايضا دعاء ولكنه بصيغة نهي

11
00:04:30.200 --> 00:05:04.350
بقي قيد وهو بقول طلب فعل غير كف استعلاء بقول او بالقول بالقول يلا  وله صيغة يعني للامر صيغة تدل بمجردها عليه عند الائمة الاربعة اصحابهم خلافا لمن؟ اشعرية بان الاشاعرة

12
00:05:05.050 --> 00:05:18.900
عندهم القول بالكلام النفسي الذي الجأهم الى نفي الصيغة في الامر ونفي الصيغة في النهي ونفي الصيغة في العموم يقولون الكلام هو الذي في النفس هو القائم في النفس ما في صيغة

13
00:05:19.450 --> 00:05:43.600
الامر الشيء اللي قام بالنفس ليس ليس صيغة هي معاني يعبر عنها اه عبارات يقول له صيغة تدر تدل بمجردها عليه طيب هل نفس الصيغة هي الامر لا وقال له صيغة

14
00:05:43.850 --> 00:06:11.400
له صيغة ليس نفس الصيغة هي الامر لان الامر لفظ ومعنى الصيغة هذه يعني تدل على التركيب مم افعل كذا او لتفعل وهذه الصيغة تدل على المعنى يعني نقول ان هذه الصيغة تدل على كون الكلام امرا

15
00:06:11.850 --> 00:06:39.050
لا على ان هذه الصيغة هي الامر واضح؟ تدل على انك على ان الكلام امر قال وهي نعم حقيقة في الطلب نعم نعم يعني الاصل في الامر الوجوب الطلب الجازم

16
00:06:39.200 --> 00:07:00.700
هم هذا الاصل وفي غير واذا اقترنت قرين تخرجه عن الوجوب ترى مجازا الاصل في الامر او الحقيقة الامر آآ هو حقيقة في الطلب الجائز من الطلب الجازم اللي هو الوجوب

17
00:07:03.000 --> 00:07:23.750
مجاز في غيره كالندب مثل ماذا الندب طبعا امثلة الوجوب كثيرة اقيموا الصلاة والزكاة الى اخره لكن الندب مثل ما مثال هو  كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ما الذي صرف هذا الامر الى الندب

18
00:07:24.850 --> 00:07:46.650
هم فين الصحابة؟ ايضا هم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان علمتم فيهم خيرا قال بعضهم هذي قرينة تدل على انه ليس بواجب لانه لما قال ان علمتم فيهم خيرا

19
00:07:47.000 --> 00:08:20.950
يعني جعل الامر موكلا الى المكاتب او السيد واما مثال الاباحة الامر بعد الحظر كما سيأتي والتعجيز اها حجارة تعجيز ولا تكوين تصير لا تكون تصوير اه   مم اتوا برهانكم

20
00:08:21.850 --> 00:08:45.150
يمكن طيب وغيرها لان الصيغ التي تأتي على آآ او الامور التي تأتي على الصيغة تفعل كثيرة جدا اذا تجردت على القرائن فهي للوجوب والباقي بالقرائن والباقي قرائن. الدعاء والتصوير والتكوين اه

21
00:08:45.150 --> 00:09:18.600
التحقير اه والاهانة ذق انك انت العزيز الكريم وهكذا  هنا امر بالنسبة للصيغة يقولون تعتبر او يعتبر ارادة النطق بالصيغة يعتبر ارادة النطق بالصيغة لماذا لاخراج   النائم ونحوه اذا نطق بصيغة امر

22
00:09:18.750 --> 00:09:38.950
مم فالنائم لو تكلم في نومه فنطق بصيغة امر لا يسمى امرا مع انها صيغة امر يعني بصيغة افعل او ليفعل وهكذا فهم يقولون يعتبر ارادة النطق بالصيغة يلا ولا يشترط

23
00:09:39.200 --> 00:10:16.500
نعم لا يشترط في الامر في كونه امرا ارادته يعني ارادة ماذا ها ارادة وقوع المأمور يعني اولا ما دليل ما الدليل على ذلك؟ نقول اولا اجماع اهل اللغة. فان اهل اللغة

24
00:10:18.450 --> 00:10:32.000
يعني لا يشترطون في الامر الارادة والدليل عليه ان الانسان يمكن ان العبد ان السيد يمكن ان يقول لعبده افعل كذا ولا يريد ان يقع منه اليس كذلك؟ مم والوالد

25
00:10:32.050 --> 00:10:52.100
قد يأمر ابنه ويقول افعل كذا ولا يريد ان يمتثل له ليش طيب يا مرة امتحانه مثلا او مثلا يكون عند القاضي ويقول انا امر ابني ولا يمتثل تريد تتأكد؟ ها؟ يا فلان افعل كذا

26
00:10:52.950 --> 00:11:09.550
هو الان عند القاضي يريد الابن يمتثل ولا ما يريد ان يمتثل ما يريد ان يمتثل حتى يصدقها القاضي هذا عند اهل اللغة يعني متصور هذا اولا ثانيا فطبعا المعتزلة يشترطون في الامر الارادة

27
00:11:09.800 --> 00:11:34.900
يقولون اذا امر الله عز وجل شيء بشيء اراده نقول هذا في اشكال اليس الله عز وجل امر ابراهيم بذبح ابنه ولم يرده وامر ابليس بالسجود ولم يرده منه وايضا امرنا باوامر كثيرة امرنا برد الامانات مثلا وبعض الناس يردون وبعض الناس لا يردون هم

28
00:11:35.300 --> 00:11:50.950
اه هذا مبني على عدم التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. فالارادة الكونية لابد من وقوعها الارادة الكونية لابد من وقوعها. اذا اراد الله عز وجل الشيء كونا لابد من وقوعه

29
00:11:51.200 --> 00:12:07.100
والارادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع هي الارادة الشرعية التي تتعلق بمحبوبات الله عز وجل. هم فكامر ابي لهب بالايمان الله عز وجل امر ابا لهب بالايمان واراده منه

30
00:12:08.550 --> 00:12:41.050
شرعا لكن لم يرده كونا يعني هو في في سابق علمي انه لن يؤمن لكن هو يحب منه الايمان يحب منه من غيره. اليس كذلك طيب يلا     طبعا المسألة الاولى ان الصيغة حقيقة في الطلب

31
00:12:41.150 --> 00:13:04.600
الصيغة حقيقة في الطلب الجازم هنا الامر المجرد على القرينة للوجوب. في فرق بين مسألتين بفرق هل هما آآ مسألة واحدة لهما مسألتان في الاول الكلام عن الصيغة وانها حقيقة في الطلب الجازم يعني حقيقة في الوجوب

32
00:13:05.450 --> 00:13:21.500
يعني نفس الصيغة الكلام يدور حول الصيغة ثم انتهينا من قضية الصيغة الان اعتبار اخر القرائن وعدم القرائن هم اذا كان مجردا على القرائن فهو للوجوب واذا كان معه قرائن فهو بحسب القرينة

33
00:13:21.800 --> 00:13:42.200
قال للوجوب لا للندب ولا للاباحة ولا للوقوف او للوقف وهذي اقوال في المسألة الامر المجرد على القرينة قيل انه للندب وقيل للاباحة وقيل يتوقف على القرينة وقيل ايضا انه للقدر المشترك بين الوجوب

34
00:13:42.300 --> 00:14:00.250
والندب قال خلاف لزاعم ذلك لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. فلما رتب آآ فلما يعني آآ حذر آآ عن مخالفة الامر دل على انه للوجوب. وايضا قوله تعالى افعصيت امري

35
00:14:00.850 --> 00:14:41.950
حكاية عن آآ موسى لما قال لي اه هارون وكذلك ذم ابليس لما ترك السجود اليس كذلك اسجد ثم اه ترك السجود فذمه وهكذا نعم يلا   المراد لم   يقبل صيغته بعد الحظر

36
00:14:42.600 --> 00:15:00.300
للاباحة بعد الحظرين بعد التحريم لماذا؟ لانها المتبادر وهو الاكثر وهي اكثر الامثلة وما زاد على الاباحة يحتاج الى دليل ما زاد عن اللباح يحتاج الى دليل ومحل الخلاف عند عدم القرينة

37
00:15:00.350 --> 00:15:13.700
محل الخلاف في هذه المسألة عند عدم القرينة اما اذا وجد قرينة تحملها على اه يعني اه معنى من على اه حكم من الاحكام سواء كان التحريم او الوجوب او غير ذلك

38
00:15:13.750 --> 00:15:36.100
فانه يعمل بالقرينة يقول لا لما كان قبله خلافا للاكثر. يعني القول الثاني في المسألة ان الامر بعد الحظر يعود لما كان قبله. فان كان قبل الحظر عادوا للوجوب. وان كان قبل حظر الاباحة اعاد الاباحة. وان كان قبل الحظر للندب عاد الندب وهكذا

39
00:15:37.100 --> 00:16:00.150
تلاف الاكثر ولا ان ورد بصيغة ولا القول الثالث تفصيل يقولون ان ورد بصيغة افعل فهو كالقول الاول تعني الاباحة لماذا؟ قالوا للعرف العرف يعني عرف الاستعمال ان آآ الامر بعد الحظر ان كان بصيغة افعل يكون الاباحة

40
00:16:01.350 --> 00:16:16.550
وان لم يكن بصيغة افعل فهو كالقول الثاني مم يعني يعود لما كان قبله نحو ماذا؟ يعني اذا لم يكن بصيغة افعل يكون بصيغة ماذا؟ قال نحو قوله انتم مأمورون بكذا

41
00:16:17.400 --> 00:16:36.100
انتم مأمورون مأمورون بكذا لعدمه فيه يعني لعدم العرف فيه يعني عندنا كم قول الان؟ ثلاثة الامر بعد الحظر للاباحة الامر بعد الحظر يعود بما كان قبله الامر بعد الحظر فيه تفصيل

42
00:16:36.450 --> 00:16:53.450
ان كان بصيغة افعل فهو للاباحة للعرف وان لم يكن بصيغة افعل هم فيعود لما كان قبله واضح هذي ثلاث اقوال فالمشهور انه الاباحة مثل ماذا؟ واذا حللتم فاصطادوا هم

43
00:16:53.850 --> 00:17:16.450
ثم ايضا  كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا هل هو للوجوب هنا الاستحباب  ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله هل يجب على الزوج ان يأتي زوجته اذا تطهرت

44
00:17:16.500 --> 00:17:35.500
لا يجب عليه طيب  وغير ذلك من الامثلة التي تدل على الاباحة. طيب بما تمسك من قال انه يعود لما كان قبله قالوا ان الله عز وجل قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

45
00:17:39.150 --> 00:18:03.200
وهذا اباحة او اكثر من الاباحة اكثر ندبة او وجوب بس كذلك فكيف تقولون ان الامر بعد الحظر يعود الاباحة فما الجواب اقاربه هذا نحن على مذهبنا نحمله على القرينة. واضح

46
00:18:03.550 --> 00:18:36.650
نعم يلا   والامر المطلق. لا يقتضي التكرار التكرار فعل المرة بعد المرة هم يخرج من محل النزاع ما لا يتصور فيه تكرار اصلا يخرج من محل النزاع ما لا يتصور في تكرار اصلا. مثل ماذا

47
00:18:38.650 --> 00:19:09.200
اقتل زيدا  خلاص هو يموت مرة واحدة او اذبح هذه الشاة المعينة تذبح مرة واحدة لو قال اذبح شاة يتصور تكرار يتصور لكن اذبح هذه الشاة لا يتصور التكرار  فهل هو هل يقتضي التكرار؟ رواية في المذهب لا يقتضي. والمشهور عن الامام احمد واكثر اصحابه انه يقتضي التكرار

48
00:19:09.300 --> 00:19:30.400
المشهور عن الامام احمد واكثر اصحابه انه يقتضي التكرار فيجب استيعاب العمر به ان امكن طبعا ويستثنى من ذلك اوقات  آآ الحاجة كالنوم والطعام والصلاة ونحو ذلك فان هذا لا

49
00:19:30.550 --> 00:19:49.250
يلزم خلافا للقاضي يعني والامام احمد واكثر اصحابه فالمصنف هنا قدم اه قول الجمهور الجمهور لا يقتصد التكرار وهو رواية في المذهب وتابع ابن قدامة طبعا هو تابع الطوفي والطوفي تابع القدامى

50
00:19:52.850 --> 00:20:15.700
لكن ما مثال التكرار؟ هو هذا اشكال لاننا نستطيع ان نقول ايضا من تحرير محل النزاع ان الامر المعلق على سبب او علة يقتضي التكرار بتكرر السبب والعلة مم اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة فصلوا

51
00:20:15.900 --> 00:20:37.300
ماذا قال الله عز وجل؟ مم اقم الصلاة لدلوك الشمس فانت كلما هذا خارج من المسألة لان هذا معلق بسبب او تقول مثلا كلما دخلت المسجد فصلي تحية المسجد هذا واظح معلق على

52
00:20:37.550 --> 00:20:50.250
او اذا دخلت اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. ما هو بشرط كلما لان بعظهم يفرق بين كل ماء. يقول كلما تدل على التكرار مطلقا. واذا لا يلزم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن

53
00:20:53.150 --> 00:21:13.800
فان ادخلنا هذا في صورة المسألة صارت امثلة صالحة والا  فمحل النزاع في الامر المطلق يمكن يقال يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا

54
00:21:13.900 --> 00:21:31.650
صلوا عليه وسلموا تسليما  كم مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمر كم مرة تخرج من العهدة قيل انه لا يكفي ان تصلي عليه مرة واحدة بل تصلي عليه دائما

55
00:21:31.700 --> 00:21:48.650
وقيل مرة واحدة اذا صليت عليه في العمر فقد خرجت من العهدة وامتثلت الامر لان الامر لا يقصد التكرار وقيل ان هذا يعني يشبه الامر المعلق لانه كلما ذكر يصلى عليه وهكذا لان جاء في الحديث

56
00:21:48.750 --> 00:22:14.400
البخيل من اذا ذكرت عنده فلم يصلي علي لكن يصلح في في بعض الامثلة آآ لو قلنا مثلا لو قال رجل لوكيله آآ طلق زوجتي فهل يملك تطليقة واحدة او اكثر

57
00:22:15.000 --> 00:22:46.500
هم  ان قلنا عن التكرار يملك اكثر من تطليقا الا انقيد طبعا وكذلك لو قال آآ بع مثلا آآ سيارة من سياراتي مثلا ان لم يقصد الوحدة فيمكن ان يقال انها اذا كان الامر للتكرار فانه يجوز له ان يبيع اكثر من سيارة وهكذا

58
00:22:46.850 --> 00:23:16.750
قال بل هو على الفور نعم يا شيخ خالد   ها جيد المسبوق اذا دخل مع الامام فاتته ركعة او اكثر وصل التشهد الاخير هم المذهب ان ما يدركه المسبوق مع الامام هم

59
00:23:17.900 --> 00:23:40.600
اخر هم اخر صلاته ويقضي الاول لكن الاشكال في التشهد ان هذا التشهد الاخير لا يستطيع ان يجعله هنا في في اخر صلاته فماذا يصنع يكرر التشهد الاول يجلس بل يتورك مع الامام لا بأس متابعة له

60
00:23:41.200 --> 00:23:52.000
لكن التشهد اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الا في اخر صلاته هو  فنقول يعني المقصود ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم

61
00:23:52.750 --> 00:24:11.050
فيأتي بالتشهد الاول ثم يعيده ويكرره وهكذا يعني يصبح مثال طيب يقول بل هو على الفور بل هو على الفور. نقول قاعدة كل من يشترط التكرار يلزمه القول بالهوان لانها لا يتصور تكرار الا بالقول بالفور

62
00:24:11.650 --> 00:24:25.100
كل من يشترط التكرار يلزمه القول بالفضل لانه ما ما يتصور ان يقال ان الامر على التراخي ويلزمه التكرار لان التكرار هو ان تفعل انت ثم ان تفعل ثم ان تفعل

63
00:24:27.450 --> 00:24:46.700
واما من يشترط الفور فلا يلزمه تكرار قد قد يقول بالتكرار وقد لا يقول طيب لماذا نحن نحمي الاوامر على الفور ماذا لا نقول انها على التراخي هم ما الدليل على انها الفور

64
00:24:48.450 --> 00:25:10.250
هم ادلة كثيرة منها انه يقتضي العزم واقتضاء العزم هذا من مقتضيات الفور ومنها ان اكثر الاوامر الشرعية اكثر الاوامر الشرعية اه جاءت على الفور الامر بالايمان والامر بالصلاة والامر

65
00:25:11.400 --> 00:25:32.850
توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في اه يعني استدلال لهذه المسألة. يعني ادلة الادلة في كتب الاصول تأتي واحد اثنين ثلاثة فيها شيء باختصار لكن على سبيل الشرح ابن القيم اطال في الاستدلال

66
00:25:33.000 --> 00:25:47.350
ان الامر على الفور خلافا للشافعية ومن وافقهم انهم يقولون امر على التراخي. لكن ايضا امر على التراخي لابد ان يتصور ما معنى على التراخي هذي عبارة فيها تجوز هم

67
00:25:48.350 --> 00:26:03.000
وما يقولون عن التراخي بمعنى انه يجوز للانسان يترك الاوامر طبعا تحرير محل النزاع اذا كان الامر معه قرينة تدل على الفور على الفور اذا كان معه قرينة تدل على انه لا

68
00:26:03.150 --> 00:26:24.100
لا يقتضي الفور فكذلك محل النزاع في الامر المطلق الشافعية من وافقهم يقولون الامر ليس في صيغته دلالة على انه ايش فورا يعني في الصيغة لا تتبع القرآن وانما هذا يكتسب بالقرائن

69
00:26:26.900 --> 00:26:48.700
طيب ما ما اثر الخلاف الاثم الاثم بالتأخير واشهر مثال الحج فالحج عندنا على الفور فانه اذا استطاع وتمكن استطاعة مالية في هذه في هذا العام ولم يحج اثما  فترك الحج سنة سنتين ثلاث اربع سنوات يأثم على اربع سنوات

70
00:26:51.900 --> 00:27:14.100
طيب انسان هذا ترك الحج اربع سنوات ثم مات في السنة الرابعة بعد فوات بعد يعني ان ترك الحج في السنة الرابعة عند الشافعية ها اخر سنة تبين انه مفرط في اخر سنة اما ما قبلها كانت كان له ان يؤخر

71
00:27:14.350 --> 00:27:34.200
طيب اه نعم شيخ يلا  الامر بالشيء نهي عن ضده او عن اضداده يعني عن ضده ان كان له هم ضد واحد او عن اضدادهم كان له اكثر من ضد

72
00:27:34.950 --> 00:27:53.150
لكن هل هو امر لفظا او معنى هل هو نهي عن عن ضده لفظا او معنى لماذا نحن نقول هذا الكلام يعني الامر بالشيء هو نفسه من حيث اللفظ النهي عن ظده؟ لا

73
00:27:55.100 --> 00:28:11.950
بل نقول الامر بالشيء في المعنى نهي عن ضده والا لزمنا ما يلزم الاشعة او ما يقول به الاشعة. الاشاعرة يقولون ان الكلام هو الكلام النفسي صح ولا لا الكلام قائم في النفس

74
00:28:12.000 --> 00:28:30.150
قوى الامر وهو النهي هو الامر وهو النهي هو الامر بالشيء وهو النهي ضده مع انهم يقولون ليس الان موسيقى اذا نقول معنى الله لفظا والنهي عنه امر باحدها التزاما

75
00:28:30.850 --> 00:28:56.200
يعني والنهي عن الشيء امر باحد ارداده التزاما لانه لا يتصور الانتهاء عن اه عن اه المنهي عنه الا بالتلبس لاحد يرداده من باب الالتزام من باب الالتزام سواء كان

76
00:28:56.300 --> 00:29:23.350
مستحضرا يعني كفه عن النهي او لم يكن مستحضرا والمقصود ان امتثال النهي ان ما يحصل بالتلبس باحد اضداده. يلا  لحظة بس خلنا نمثل الامر بالشيء نهي عن عن ضده طبعا هذا يعني من باب التوضيح الامر بالقيام هم

77
00:29:23.500 --> 00:29:45.200
نهي عن اضداد نهي عن الجلوس و الاستلقاء مثلا ونحو ذلك. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نهي عن نقض العقود هم آآ وهكذا والنهي عنه النهي عن الشيء لا تأكلوا الربا

78
00:29:47.000 --> 00:30:14.850
فهو امر امر بماذا باحد اضداده ليس ضده ما ما هو ضد الربا  يعني الربا عندنا فظل ونسيئة صح بمعنى ان يبيع ويشتري بلا فضل ولا نسيان او لا او لا يشتمل بيعه وشراؤه على فضل ولا نسيه وهكذا

79
00:30:15.850 --> 00:30:38.150
يلاه مثلا لا آآ آآ لا تقربوا الزنا فهو لا يلزم منه ان ان يكون امرا بالزواج او النكاح هذا ليس لا يقتضي ذلك. ولكن بان يتلبس بغير الزنا من اي فعل مباح

80
00:30:38.750 --> 00:31:07.950
وهكذا يلا والواجب المؤقت    والواجب المؤقت يعني الذي جعل حد له الشرع حدا آآ وقتا معينا هم حد له كالصلاة مثلا والصيام لا يسقط بالفوت اذا خرج وقت الصلاة ان نقول سقطت الصلاة؟ لا

81
00:31:09.250 --> 00:31:31.950
ثم جاءت مسألة مرتبطة طيب انتم تقولون ما يسقط؟ اولا لماذا تقولون ما يسقط؟ نقول لان الامر يقتضي شغل الذمة اليس كذلك الامر بالشيء وايجاب الشيء يقتضي شغل الذمة بهذا الواجب

82
00:31:32.450 --> 00:31:54.200
الذمة اذا شغلت لا تبرأ الا لهؤلاء يعني آآ تفرغ هذه الذمة الا باداء او ابراء. الا باداء او ابراء فهذا مستمر كالدين كالدين الانسان اذا كان عليه دين هم

83
00:31:54.250 --> 00:32:12.450
وكان وفاؤه في زمن ما ثم تأخر عن الوفاء يسقط ما يسقط يبقى في ذمته يبقى في ذمته فلا يعني تبرأ ذمته الا باداء لهذا الدين او ابراء من من صاحب الدين. اليس كذلك؟ نعم شيخنا

84
00:32:18.850 --> 00:32:46.350
كيف كيف؟ ايش ايه الا نعم الواجب هو الكلام الان الواجب الشرعي الواجب الشرعي المؤقت لو شرعا ما مثاله الصلاة والصوم الصلاة والصوم لا يسقط بالفوت لا يسقط بالفوت. يعني اذا فات وقته خرج واحد ما صام او ترك بعظ ايام الصيام وخرج جاء شوال سقط عنه الصوم؟ لا

85
00:32:46.350 --> 00:33:00.600
طيب القضاء الان نحن نقول يلزمه القضاء اليس كذلك هل القضاء يستفاد من نفس الامر الاول ام بامر جديد؟ المذهب لا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. بل هو بنفس الامر الاول

86
00:33:00.950 --> 00:33:21.850
بنفس الامر الاول وابو الخطاب والاكثرين يقولون لا القضاء يفتقر الى امر جديد لو لم يكن عندنا دليل على وجوب القضاء ليس هناك قضاء فهذا فيه ان الواجب يسقط الفوت

87
00:33:22.500 --> 00:33:46.900
فهما مسألتان ايش؟ متلازمتان فعند ابي الخطاب والاكثرين لو لم يدل الدليل على القضاء اذا لم يكن هناك دليل على القضاء فلا فلا قظاء يسقط بالفوت لكن ترى الخلاف كانه لفظي لانه اذا طبقنا على الواقع ما هي الواجبات المؤقتة

88
00:33:47.150 --> 00:34:01.700
ها كلها واجبات دل عليها دليل على قضائها دليل. هم سواء نحن زعمنا ان الدليل هو نفس الامر الاول او اخذنا عمومات اخرى او ادلة اخرى خاصة دلت على آآ قضاء ما

89
00:34:01.750 --> 00:34:26.800
وهكذا  لكن قد يكون له ثمرات في آآ في بعض الصور هل يفتقر قضاوي الامن الجديد او هل يعني القضاء يفتقر للامن الجديد او لا  ها الصلاة ايوة لا عند تقصد تقصد هذا المثال ينطبق عليها

90
00:34:31.550 --> 00:34:46.950
هو من الذي قال لا تقضى الصلوات؟ المذاهب الاربعة يقول ان تقضى حتى لو تركت عنده ها معاصرين يعني ما ما ادري متقدمين من الذي قال من المتقدمين اخ اسلام ها

91
00:34:47.150 --> 00:35:10.000
ايه صح يا شيخ الاسلام؟ لكن اظن قولها ليس بهذا الاطلاق درجة تحرير ثمان ثمان المعاصرين لماذا يقولون لا تقضى؟ يقولون كفر مم خلاص كافر يعيد يتشهد يعيد اسلامه  لكن ترى هذا القول خطير فيه خطورة يعني

92
00:35:10.800 --> 00:35:28.950
يعني اه التساهل في ان يطلق على ان هذا كافر ثم يعني خلاص اسلم ولان لان الحكم بكفره ليس مجرد آآ يعني آآ ليس بمجرد تركه الصلاة يحكم بكفره تعرفون ان

93
00:35:29.250 --> 00:35:53.950
آآ ان تاركها تهاونا طبعا ومستحل لي هذا شيء اخر او الجاحد وجوبها شيء اخر لكن تاركها تهاونا لابد ايش ان يدعوه امامه نائبه فيصر ويضيق وقت الثاني عنها  على اية حال

94
00:35:57.150 --> 00:36:31.200
يعني هل يقال ان هؤلاء يقولون ان القضاء يحتاج الى عمل جديد مم لا ما الظاهر ما الظاهر وينك  نعم مم. هل يمسك يلزمه ويمسك نعم مخاطب طيب  يلا شيخ ومقتضى الامر

95
00:36:31.600 --> 00:36:56.500
في حصول   ومقتضى الامر حصول الاجزاء بفعله. هذا اشرنا اليه سابقا في ايش هم وين الصحة والفساد يقول مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعله اذا اتى بجميع مصححاته اتى بالعبادة على جميع يعني بشروطها واركانها

96
00:36:57.350 --> 00:37:17.450
خلاص هذا الامر يحصل به الاجزاء اذا فعله والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد اديت ما عليك رواه الترمذي هم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجهني ان امه ماتت وعليها نذر نذر حج افحج عنها

97
00:37:17.750 --> 00:37:37.900
قال رأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته حجي عن امك هم او قال دين الله حق بالوفاء او بالقضاء هذا يدل على ماذا؟ انه اذا اتت بفعله فقد اجزأ

98
00:37:40.550 --> 00:37:59.900
طيب هذي مسألة معقودة لماذا؟ لان هناك من يقول ان نقطة الامر لا يقتضي الاجزاء ان الامر لا يقتضي الاجزاء ويستدلون على ذلك بالحج فاسد مم ويقولون فهو مأمور باتمامه مع انه غير مجزئ. هو مأمور باتمامه مع انه غير

99
00:38:00.200 --> 00:38:24.100
مجزئ ما يلزمه القضاء فما الجواب هم نقول ان الامر بالاتمام هنا لحرمة الخروج من من هذا النسك وليس لان هم ان هذا مجزئ او غير مجزئ واضح؟ فالحج سواء فسد او لم يفسد لابد من اتمامه

100
00:38:24.150 --> 00:38:47.600
لابد من اتمامه او النسك يلا وايضا لو لو قلنا انه لا يقضي الاجزاء لتسلسلت المطالبة بالامتثال هم صار عندنا حتى بعد ان نفعل فنحن مطالبون مطالبون مطالبون لان غير منجزين غير آآ نعم هو مأمور به لكنه غير مجزي

101
00:38:48.300 --> 00:39:12.450
يلا   نعم اذا ام جاء الامر للجماعة فا انه يشمل الجميع الا لدليل كالاستثناء مثلا مم انا لهم الجوع اجمعين الا امرأته مثلا مم او آآ في الاية الاخرى في قصة لوط ماذا قال

102
00:39:12.500 --> 00:39:33.600
هم هم لا لا ها انتهينا منها الا امرأتك وش اللي قبلها اسري باهلك قطعا من الليل واتبعوا ادبارهم ولا يلتفت منكم احد الا امرأة الا امرأتك ولا امرأتك ترى؟

103
00:39:34.850 --> 00:40:03.550
هذا استثناء طيب هذا واضح ها والامر له  نعم يعني ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول امته الا دليل الا لدليل يدل على الخصوصية والدليل على انه يتناول امته ان الله عز وجل قال آآ ومن الليل فتهجد به نافلة لك

104
00:40:03.550 --> 00:40:16.850
وقال خالصة لك من دون المؤمنين. لماذا لماذا يحتاج الله عز وجل او لماذا يقول الله عز وجل خالصة لك لو كان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به ابتداء

105
00:40:17.100 --> 00:40:32.600
ما احتجنا ان نقول خالصة لك واضح فكونه كون الله عز وجل يقول خالصة لك يدل على ان انه لو لم يقل ذلك لكان هذا للمؤمنين ايضا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج

106
00:40:33.050 --> 00:40:57.350
وهكذا طيب اذا كل امر ثبت في حقه يتناول امته يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا هذا الاصل انه يتناول امته الا آآ الا بعد ان جاء مثلا نسخ بعض الامور او استثناء بعض او تخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور وهكذا

107
00:40:57.700 --> 00:41:14.300
يلا   اعتق رقبة جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلك؟ قال اوقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبة هل هذا خاص بالصحابي

108
00:41:14.750 --> 00:41:43.000
لا يتناول غيره الا لدليل يخصه ك همم حديث ابي بردة قال تجزيك ولا تجزي احدا بعدك نعم هذا اللي يخصهم. هم ابو الخطاب يقول اذا قال اعتق رقبة فهو خاص به. وقال آآ يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به

109
00:41:44.250 --> 00:42:07.850
الا لدليل والخلاف يقضي لان ابن الخطاب نظر الى المعنى اللغوي والجمهور نظرهم الى الاستعمال الشرعي والامثلة الشرعية الامثلة الشرعية كلها فيها عموم اقترنت بها قرائن مم او نقول كلها فيها

110
00:42:07.900 --> 00:42:33.450
فالاصل العموم قالوا الاصل العموم وابن الخطاب قال الاصل آآ الخصوص لكن هذه الامثلة التي تمثلون بها تفيد العموم لانه وجد فيها قرينه وهكذا فالخلاف لفظي خلاف لفظي يلا  بوجود نداء

111
00:42:34.300 --> 00:42:52.450
تعلق الامر بالمعدوم يعني الخطابات الشرعية الاوامر والنواهي التي امر الله عز وجل ونهانا هل تتعلق بما لم من لم يوجد نقول اما تعلقها بمن لم يوجد حال عدمه فهذا محال بالاجماع

112
00:42:52.850 --> 00:43:16.600
انها آآ يعني لا تصور عقلا ان ان تتعلق الاوامر والنواهي بالمعدوم حال عدمه لكن بتقدير وجوده بمعنى انه ان هذا المعدوم اذا وجد تعلقت به هذه الاوامر والنواهي يعني اقول هي هو هي متعلقة بها بهذا المعدوم لكن تعلق

113
00:43:17.250 --> 00:43:38.300
آآ يعني بتقدير وجوده بمعنى انه اذا وجد صارت لازمة له يعني اذا وجد وكلف وصار اهلا للتكليف تعلقت بي نقول هذا لا بأس به خلافا للمعتزلة لان المعتزلة يقولون كيف يخاطب المعدوم

114
00:43:38.600 --> 00:43:55.250
المعدوم لا يمكن خطابه المعدوم لا يمكن خطاب وفي تفاصيل يعني على قضية هل هل المعدوم شيء او ليس بشيء في خلاف معتزلة ولا شاعرة طيب متى يكون مكلفا بها

115
00:43:55.850 --> 00:44:13.750
اذا وجدت وصار اهلا. وما الدليل على ان هذا التعلق جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لانذركم به ومن بلى هل نحتاج نحن الى خطاب جديد بهذه الاوامر والنواهي؟ لا. نفس الاوامر السابقة

116
00:44:14.150 --> 00:44:31.600
هم لما بلغتنا نفس الاوامر السابقة لما بلغتنا  وكذلك الصحابة احتجوا ويتمسكون الادلة التي جاءت يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الصحابة وهكذا التابعون الى اخره

117
00:44:32.300 --> 00:45:07.950
يلا  وقوعه وقوعه اتفاق شرط وقوعه لهم لمن معتزلة يعني معتزلة والامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه جاهز يعني ان يأمر الامر بشيء هم وهو يعلم ان المكلف لا يتمكن من فعله

118
00:45:08.700 --> 00:45:29.250
يموت مثلا قبل ان يفعله هذا مرتبط بمسألة نسخ ها الحكم قبل تمكن من الانتهاء يعني كون الله عز وجل يجوز ان يأمر الله عز وجل بعضا يعني يأمر المكلفين وهو يعلم ان بعضهم سيموت قبل ان يدركه هذا

119
00:45:29.900 --> 00:45:49.150
فيأمر مثلا يعني ولنقرب الصورة يكون هذا مثلا في اول من فرض الحج الله عز وجل افترض الحج على القادر ها  وهو يعلم ان بعض من وجد حال الخطاب لا يدركه الحج الا وقد مات

120
00:45:50.100 --> 00:46:13.700
هذا صورة الامر بما علم بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه. لان من شرط وقوع الامر ايش القدرة والحياة الى اخره والعلم خلافا لهم هم يقولون ان الامر اه بما علم الان من انتفاشة وقوعه

121
00:46:14.450 --> 00:46:39.900
آآ غير جائز وهناك المعتزلة في مسألة نسخة الحكم قبل التمكن من امتثال من من التأويلات التي تأولوها تأولوا بها قصة ابراهيم قالوا ماذا هم قالوا انه ذبح ابنه ثم

122
00:46:40.650 --> 00:46:58.100
اراد ان يذبح ابنه فانقلب عنقه حديدا. اليس كذلك نقول لهم عجيب! الستم تقولون ان الامر بما علم الامر من انتفاء شرط وقوعه غير جائز هم؟ هذا يلزمكم كيف تتأولون هذا التأويل

123
00:46:58.600 --> 00:47:17.150
واضح يعني هم هناك تأولوا تأويلا يرد على قولهم هنا هنا يقولون لا يجوز ان يأمر الله عز وجل بما علم انتفاء وقوعه او شرط وقوعه وهناك تأولوا قالوا آآ

124
00:47:17.200 --> 00:47:40.400
امر ابراهيم بما علم ايش؟ انتفاء اشارة وقوعه. نقول هذا مخالف لاصلكم مخالف لاصلكم. يلا النهي  اقتضاء الكف يعني اه الترك استعلاء هم وايضا علوا اذا كما اشترطنا هناك عند من اشترط

125
00:47:40.600 --> 00:48:01.550
وفرقنا بين الاستعلاء والعلو طيب استعلاء يخرج الدعاء هم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يخرج التحقير لا تمدن عينيك بيان العاقبة لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم اي يعمل الظالمون وغير ذلك

126
00:48:02.300 --> 00:48:29.150
هذا هذا القيد واستعلان يخرج هذه كلها قال يلا وقد ظهر مم  يعني على غراره فالامر للوجوب والنهي للتحريم مم صيغة افعل حقيقة في الطلب الجازم بصيغة لا تفعل حقيقة في الطلب غير طلب في النهي العام

127
00:48:30.700 --> 00:48:54.250
الامر يقتضي الفور انه يقتضي الفور بل بل من ادلة ان الامر يقتضي الفور ها ان النهي يقتضي الفور لانه عكسه الامر اقتضي التكرار النهي يقتضي التكرار بالظرورة هذا اجماع يعني والمقصود بالتكرار في النهي هو الاستدامة

128
00:48:54.850 --> 00:49:18.950
يعني اذا قلنا لا تقربوا الزنا كيف يتصور التكرار في في النهي استدامة ترك الزنا وهكذا وغير ذلك مما تقدم آآ صيغته بعد الحظر هم هذي مشكلة ما صيغة الامر النهي بعد

129
00:49:19.450 --> 00:49:41.950
هو حظر اصلا ها بعد الامر عفوا. مثل ماذا بعد الامر يقول مثل توظأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم ها فيفيد ايش لباحة يفيد الاباحة لان لا تتوضأ من لحوم الغنم

130
00:49:42.200 --> 00:49:57.400
مم ليس المقصود النهي عن الوضوء من لحوم الغنم من اكل لحوم الغنم انما الاباحة الامر والجماعة يقصد الوجوب على كل واحد النهي عن للجماعة الوجوب على كل وهكذا طيب يلا

131
00:49:57.550 --> 00:50:19.150
طبعا هذي الجملة هذا السطر الصغير هو الذي جعل باب النهي اقصر من باب امر لانها متصور يعني ها النهي عن سبب يفيد حبها  نعم. وقيل ان كان النهي نعم

132
00:50:19.850 --> 00:50:43.300
والنهي عن سبب يفيد حكما مم يقتضي فساده مطلقا الا لدليل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هم وايضا اه استدلال الصحابة

133
00:50:43.800 --> 00:51:01.300
على فساد المنهيات وغير ذلك من ادلة انه يقتضي الفساد وانه يقتضي الفساد عند الجمهور مطلقا هذا عند الجمهور هم الا لدليل الا لدليل يدل على الصحة مع النهي مم

134
00:51:01.800 --> 00:51:21.600
الصحة مع النهي ما مثال انه يقتضي الفساد  النهي عن الربا هم يقتضي فساد عقد الربا صح ولا لا النهي عن الصلاة وهو محدث يقتضي ان الصلاة هو محدث باطلة

135
00:51:21.950 --> 00:51:37.950
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة يقتضي ان الصلاة في دار المقصود غير صحيحة لو تلاحظون اني مثلت باكثر من صورة الان لان هذي الصور النهي عن آآ استعمال المغصوب

136
00:51:38.950 --> 00:52:03.050
يقتضي ان الوضوء بالماء المغصوب غير مجزئ هم نيقظ الفساد النهي عن البول في الماء الدائم هم يقتضي انه ما ايش بتاع آآ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يقتضي انه ماء مستعمل

137
00:52:03.500 --> 00:52:23.200
وهكذا الفقهاء وغيرهم طيب هذا هذا القول الاول وقيل ان كان النهي عنه لعينه لا لغيره جواز الجهتين يعني ان كان مما يكون فيه جهتان مفكتان فا آآ يكون النهي يقتضي الفساد

138
00:52:23.900 --> 00:52:42.250
اه لا يقتضي الفساد الا اذا كان عائدا لعينه. اما اذا كان عائدا لغيره هناك عندنا جهتان فلا يقتضي الفساد ومن يرى ان الصلاة في الدار المغصوبة جهتان مفكتان هنا لا يقل انه يقتصد الفساد ويقول جمهور

139
00:52:45.950 --> 00:53:16.500
وايضا اه من يرى ان الربا هو الزيادة الحنفية مثلا يقولون الربا ليس العقد الربا الزيادة يصح العقد وتبطل الزيادة الحق العقد وتبطل الزيادة وقيل في العبادات دون المعاملات لان العبادات ما يجتمع ان يكون الشيء قربة ومنهي عنه اذا يقتضي الفساد. اما المعاملات فهذا لا يتصور فيه

140
00:53:16.500 --> 00:53:35.400
او لا يكون قربة ومنهيا فلا يقتضي الفساد الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا معزوم ويبدو اني تأخرت