بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك الا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وقد وصلنا الى باب الامر نعم غير كف قال رحمه الله الامر الامر حقيقة في في القول المخصوص حقيقة في القول المخصوص لان فيه خلاف هل الامر حقيقة في القول ام في القول والفعل فاذا امر الانسان بالاشارة هل يقال ان هذا امر حقيقي او لا فالامر حقيقة في القول المخصوص عند الاكثرين ثم عرفه فقال طلب فعل غير كف استعلاء هذا تعريف وهناك من عراف قال طلبوا الفعل او اقتضاء الفعل او استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه فاذا جرينا على تعريف المصنف طلب لان الامر اقتضاء فهو طلب طلب فعل غير كف لماذا قال غيري كف مم لان طلب الكف ما هو نهي فهذا يخرج النهي غير كف استعلاء استعلاء عبر بعضهم قال الاستعلاء هو الغلظة وبعضهم قال استعلاء يعني هيئة يرى فيها الامر انه بامره فوق المأمور وعندنا استعلاء وعلو ما الفرق بين الاستعلاء والعلو الاستعلاء هو الذي ذكرناه الاستعلاء هو الذي ذكرناه واما العلو فهو ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور يعني امر الله عز وجل لعباده امر امر الوالد لولده امر لكن امر الولد لوالده لا يكون امرا عند من يشترط العلو عند من يشترط العلو ولكن قد يكون استعلاء بمعنى انه يرى انه بهذا الامر يعني يعني اه يلزم التنفيذ بهذا الامر هو يرى انه طبعا اشتراط العلو اشترطه اكثر الاصحاب مع انه ينسب للمعتزلة لكنها ايضا اكثر الاصحاب اشترطوا العلو فعندنا الاستعلاء والعلو جميعا اه شرطان في الامر وقال خالصة لك من دون المؤمنين. لماذا لماذا يحتاج الله عز وجل او لماذا يقول الله عز وجل خالصة لك لو كان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به ابتداء وبعضهم لا يشترط هذا وانما قلنا الاستعلاء والعلو لان الاوامر الشرعية هذه صفتها الاوامر الشرعية هذه صفتها ففيها استعلاء وفيها حلو طيب طلبوا اه يعني الطلب من المساوي اذا اشترطنا العلو فالطلب من المساوي ماذا يسمى؟ التماس تسمى من التمام والطلب من الادنى الى الاعلى دعاء ربنا لا تؤاخذنا او ربنا اتنا في الدنيا حسنة مثلا هذا آآ دعاء ربنا لا تؤاخذنا ايضا دعاء ولكنه بصيغة نهي بقي قيد وهو بقول طلب فعل غير كف استعلاء بقول او بالقول بالقول يلا وله صيغة يعني للامر صيغة تدل بمجردها عليه عند الائمة الاربعة اصحابهم خلافا لمن؟ اشعرية بان الاشاعرة عندهم القول بالكلام النفسي الذي الجأهم الى نفي الصيغة في الامر ونفي الصيغة في النهي ونفي الصيغة في العموم يقولون الكلام هو الذي في النفس هو القائم في النفس ما في صيغة الامر الشيء اللي قام بالنفس ليس ليس صيغة هي معاني يعبر عنها اه عبارات يقول له صيغة تدر تدل بمجردها عليه طيب هل نفس الصيغة هي الامر لا وقال له صيغة له صيغة ليس نفس الصيغة هي الامر لان الامر لفظ ومعنى الصيغة هذه يعني تدل على التركيب مم افعل كذا او لتفعل وهذه الصيغة تدل على المعنى يعني نقول ان هذه الصيغة تدل على كون الكلام امرا لا على ان هذه الصيغة هي الامر واضح؟ تدل على انك على ان الكلام امر قال وهي نعم حقيقة في الطلب نعم نعم يعني الاصل في الامر الوجوب الطلب الجازم هم هذا الاصل وفي غير واذا اقترنت قرين تخرجه عن الوجوب ترى مجازا الاصل في الامر او الحقيقة الامر آآ هو حقيقة في الطلب الجائز من الطلب الجازم اللي هو الوجوب مجاز في غيره كالندب مثل ماذا الندب طبعا امثلة الوجوب كثيرة اقيموا الصلاة والزكاة الى اخره لكن الندب مثل ما مثال هو كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ما الذي صرف هذا الامر الى الندب هم فين الصحابة؟ ايضا هم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان علمتم فيهم خيرا قال بعضهم هذي قرينة تدل على انه ليس بواجب لانه لما قال ان علمتم فيهم خيرا يعني جعل الامر موكلا الى المكاتب او السيد واما مثال الاباحة الامر بعد الحظر كما سيأتي والتعجيز اها حجارة تعجيز ولا تكوين تصير لا تكون تصوير اه مم اتوا برهانكم يمكن طيب وغيرها لان الصيغ التي تأتي على آآ او الامور التي تأتي على الصيغة تفعل كثيرة جدا اذا تجردت على القرائن فهي للوجوب والباقي بالقرائن والباقي قرائن. الدعاء والتصوير والتكوين اه التحقير اه والاهانة ذق انك انت العزيز الكريم وهكذا هنا امر بالنسبة للصيغة يقولون تعتبر او يعتبر ارادة النطق بالصيغة يعتبر ارادة النطق بالصيغة لماذا لاخراج النائم ونحوه اذا نطق بصيغة امر مم فالنائم لو تكلم في نومه فنطق بصيغة امر لا يسمى امرا مع انها صيغة امر يعني بصيغة افعل او ليفعل وهكذا فهم يقولون يعتبر ارادة النطق بالصيغة يلا ولا يشترط نعم لا يشترط في الامر في كونه امرا ارادته يعني ارادة ماذا ها ارادة وقوع المأمور يعني اولا ما دليل ما الدليل على ذلك؟ نقول اولا اجماع اهل اللغة. فان اهل اللغة يعني لا يشترطون في الامر الارادة والدليل عليه ان الانسان يمكن ان العبد ان السيد يمكن ان يقول لعبده افعل كذا ولا يريد ان يقع منه اليس كذلك؟ مم والوالد قد يأمر ابنه ويقول افعل كذا ولا يريد ان يمتثل له ليش طيب يا مرة امتحانه مثلا او مثلا يكون عند القاضي ويقول انا امر ابني ولا يمتثل تريد تتأكد؟ ها؟ يا فلان افعل كذا هو الان عند القاضي يريد الابن يمتثل ولا ما يريد ان يمتثل ما يريد ان يمتثل حتى يصدقها القاضي هذا عند اهل اللغة يعني متصور هذا اولا ثانيا فطبعا المعتزلة يشترطون في الامر الارادة يقولون اذا امر الله عز وجل شيء بشيء اراده نقول هذا في اشكال اليس الله عز وجل امر ابراهيم بذبح ابنه ولم يرده وامر ابليس بالسجود ولم يرده منه وايضا امرنا باوامر كثيرة امرنا برد الامانات مثلا وبعض الناس يردون وبعض الناس لا يردون هم اه هذا مبني على عدم التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. فالارادة الكونية لابد من وقوعها الارادة الكونية لابد من وقوعها. اذا اراد الله عز وجل الشيء كونا لابد من وقوعه والارادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع هي الارادة الشرعية التي تتعلق بمحبوبات الله عز وجل. هم فكامر ابي لهب بالايمان الله عز وجل امر ابا لهب بالايمان واراده منه شرعا لكن لم يرده كونا يعني هو في في سابق علمي انه لن يؤمن لكن هو يحب منه الايمان يحب منه من غيره. اليس كذلك طيب يلا طبعا المسألة الاولى ان الصيغة حقيقة في الطلب الصيغة حقيقة في الطلب الجازم هنا الامر المجرد على القرينة للوجوب. في فرق بين مسألتين بفرق هل هما آآ مسألة واحدة لهما مسألتان في الاول الكلام عن الصيغة وانها حقيقة في الطلب الجازم يعني حقيقة في الوجوب يعني نفس الصيغة الكلام يدور حول الصيغة ثم انتهينا من قضية الصيغة الان اعتبار اخر القرائن وعدم القرائن هم اذا كان مجردا على القرائن فهو للوجوب واذا كان معه قرائن فهو بحسب القرينة قال للوجوب لا للندب ولا للاباحة ولا للوقوف او للوقف وهذي اقوال في المسألة الامر المجرد على القرينة قيل انه للندب وقيل للاباحة وقيل يتوقف على القرينة وقيل ايضا انه للقدر المشترك بين الوجوب والندب قال خلاف لزاعم ذلك لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. فلما رتب آآ فلما يعني آآ حذر آآ عن مخالفة الامر دل على انه للوجوب. وايضا قوله تعالى افعصيت امري حكاية عن آآ موسى لما قال لي اه هارون وكذلك ذم ابليس لما ترك السجود اليس كذلك اسجد ثم اه ترك السجود فذمه وهكذا نعم يلا المراد لم يقبل صيغته بعد الحظر للاباحة بعد الحظرين بعد التحريم لماذا؟ لانها المتبادر وهو الاكثر وهي اكثر الامثلة وما زاد على الاباحة يحتاج الى دليل ما زاد عن اللباح يحتاج الى دليل ومحل الخلاف عند عدم القرينة محل الخلاف في هذه المسألة عند عدم القرينة اما اذا وجد قرينة تحملها على اه يعني اه معنى من على اه حكم من الاحكام سواء كان التحريم او الوجوب او غير ذلك فانه يعمل بالقرينة يقول لا لما كان قبله خلافا للاكثر. يعني القول الثاني في المسألة ان الامر بعد الحظر يعود لما كان قبله. فان كان قبل الحظر عادوا للوجوب. وان كان قبل حظر الاباحة اعاد الاباحة. وان كان قبل الحظر للندب عاد الندب وهكذا تلاف الاكثر ولا ان ورد بصيغة ولا القول الثالث تفصيل يقولون ان ورد بصيغة افعل فهو كالقول الاول تعني الاباحة لماذا؟ قالوا للعرف العرف يعني عرف الاستعمال ان آآ الامر بعد الحظر ان كان بصيغة افعل يكون الاباحة وان لم يكن بصيغة افعل فهو كالقول الثاني مم يعني يعود لما كان قبله نحو ماذا؟ يعني اذا لم يكن بصيغة افعل يكون بصيغة ماذا؟ قال نحو قوله انتم مأمورون بكذا انتم مأمورون مأمورون بكذا لعدمه فيه يعني لعدم العرف فيه يعني عندنا كم قول الان؟ ثلاثة الامر بعد الحظر للاباحة الامر بعد الحظر يعود بما كان قبله الامر بعد الحظر فيه تفصيل ان كان بصيغة افعل فهو للاباحة للعرف وان لم يكن بصيغة افعل هم فيعود لما كان قبله واضح هذي ثلاث اقوال فالمشهور انه الاباحة مثل ماذا؟ واذا حللتم فاصطادوا هم ثم ايضا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا هل هو للوجوب هنا الاستحباب ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله هل يجب على الزوج ان يأتي زوجته اذا تطهرت لا يجب عليه طيب وغير ذلك من الامثلة التي تدل على الاباحة. طيب بما تمسك من قال انه يعود لما كان قبله قالوا ان الله عز وجل قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وهذا اباحة او اكثر من الاباحة اكثر ندبة او وجوب بس كذلك فكيف تقولون ان الامر بعد الحظر يعود الاباحة فما الجواب اقاربه هذا نحن على مذهبنا نحمله على القرينة. واضح نعم يلا والامر المطلق. لا يقتضي التكرار التكرار فعل المرة بعد المرة هم يخرج من محل النزاع ما لا يتصور فيه تكرار اصلا يخرج من محل النزاع ما لا يتصور في تكرار اصلا. مثل ماذا اقتل زيدا خلاص هو يموت مرة واحدة او اذبح هذه الشاة المعينة تذبح مرة واحدة لو قال اذبح شاة يتصور تكرار يتصور لكن اذبح هذه الشاة لا يتصور التكرار فهل هو هل يقتضي التكرار؟ رواية في المذهب لا يقتضي. والمشهور عن الامام احمد واكثر اصحابه انه يقتضي التكرار المشهور عن الامام احمد واكثر اصحابه انه يقتضي التكرار فيجب استيعاب العمر به ان امكن طبعا ويستثنى من ذلك اوقات آآ الحاجة كالنوم والطعام والصلاة ونحو ذلك فان هذا لا يلزم خلافا للقاضي يعني والامام احمد واكثر اصحابه فالمصنف هنا قدم اه قول الجمهور الجمهور لا يقتصد التكرار وهو رواية في المذهب وتابع ابن قدامة طبعا هو تابع الطوفي والطوفي تابع القدامى لكن ما مثال التكرار؟ هو هذا اشكال لاننا نستطيع ان نقول ايضا من تحرير محل النزاع ان الامر المعلق على سبب او علة يقتضي التكرار بتكرر السبب والعلة مم اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة فصلوا ماذا قال الله عز وجل؟ مم اقم الصلاة لدلوك الشمس فانت كلما هذا خارج من المسألة لان هذا معلق بسبب او تقول مثلا كلما دخلت المسجد فصلي تحية المسجد هذا واظح معلق على او اذا دخلت اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. ما هو بشرط كلما لان بعظهم يفرق بين كل ماء. يقول كلما تدل على التكرار مطلقا. واذا لا يلزم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فان ادخلنا هذا في صورة المسألة صارت امثلة صالحة والا فمحل النزاع في الامر المطلق يمكن يقال يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كم مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمر كم مرة تخرج من العهدة قيل انه لا يكفي ان تصلي عليه مرة واحدة بل تصلي عليه دائما وقيل مرة واحدة اذا صليت عليه في العمر فقد خرجت من العهدة وامتثلت الامر لان الامر لا يقصد التكرار وقيل ان هذا يعني يشبه الامر المعلق لانه كلما ذكر يصلى عليه وهكذا لان جاء في الحديث البخيل من اذا ذكرت عنده فلم يصلي علي لكن يصلح في في بعض الامثلة آآ لو قلنا مثلا لو قال رجل لوكيله آآ طلق زوجتي فهل يملك تطليقة واحدة او اكثر هم ان قلنا عن التكرار يملك اكثر من تطليقا الا انقيد طبعا وكذلك لو قال آآ بع مثلا آآ سيارة من سياراتي مثلا ان لم يقصد الوحدة فيمكن ان يقال انها اذا كان الامر للتكرار فانه يجوز له ان يبيع اكثر من سيارة وهكذا قال بل هو على الفور نعم يا شيخ خالد ها جيد المسبوق اذا دخل مع الامام فاتته ركعة او اكثر وصل التشهد الاخير هم المذهب ان ما يدركه المسبوق مع الامام هم اخر هم اخر صلاته ويقضي الاول لكن الاشكال في التشهد ان هذا التشهد الاخير لا يستطيع ان يجعله هنا في في اخر صلاته فماذا يصنع يكرر التشهد الاول يجلس بل يتورك مع الامام لا بأس متابعة له لكن التشهد اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الا في اخر صلاته هو فنقول يعني المقصود ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم فيأتي بالتشهد الاول ثم يعيده ويكرره وهكذا يعني يصبح مثال طيب يقول بل هو على الفور بل هو على الفور. نقول قاعدة كل من يشترط التكرار يلزمه القول بالهوان لانها لا يتصور تكرار الا بالقول بالفور كل من يشترط التكرار يلزمه القول بالفضل لانه ما ما يتصور ان يقال ان الامر على التراخي ويلزمه التكرار لان التكرار هو ان تفعل انت ثم ان تفعل ثم ان تفعل واما من يشترط الفور فلا يلزمه تكرار قد قد يقول بالتكرار وقد لا يقول طيب لماذا نحن نحمي الاوامر على الفور ماذا لا نقول انها على التراخي هم ما الدليل على انها الفور هم ادلة كثيرة منها انه يقتضي العزم واقتضاء العزم هذا من مقتضيات الفور ومنها ان اكثر الاوامر الشرعية اكثر الاوامر الشرعية اه جاءت على الفور الامر بالايمان والامر بالصلاة والامر توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في اه يعني استدلال لهذه المسألة. يعني ادلة الادلة في كتب الاصول تأتي واحد اثنين ثلاثة فيها شيء باختصار لكن على سبيل الشرح ابن القيم اطال في الاستدلال ان الامر على الفور خلافا للشافعية ومن وافقهم انهم يقولون امر على التراخي. لكن ايضا امر على التراخي لابد ان يتصور ما معنى على التراخي هذي عبارة فيها تجوز هم وما يقولون عن التراخي بمعنى انه يجوز للانسان يترك الاوامر طبعا تحرير محل النزاع اذا كان الامر معه قرينة تدل على الفور على الفور اذا كان معه قرينة تدل على انه لا لا يقتضي الفور فكذلك محل النزاع في الامر المطلق الشافعية من وافقهم يقولون الامر ليس في صيغته دلالة على انه ايش فورا يعني في الصيغة لا تتبع القرآن وانما هذا يكتسب بالقرائن ها كلها واجبات دل عليها دليل على قضائها دليل. هم سواء نحن زعمنا ان الدليل هو نفس الامر الاول او اخذنا عمومات اخرى او ادلة اخرى خاصة دلت على آآ قضاء ما طيب ما ما اثر الخلاف الاثم الاثم بالتأخير واشهر مثال الحج فالحج عندنا على الفور فانه اذا استطاع وتمكن استطاعة مالية في هذه في هذا العام ولم يحج اثما فترك الحج سنة سنتين ثلاث اربع سنوات يأثم على اربع سنوات طيب انسان هذا ترك الحج اربع سنوات ثم مات في السنة الرابعة بعد فوات بعد يعني ان ترك الحج في السنة الرابعة عند الشافعية ها اخر سنة تبين انه مفرط في اخر سنة اما ما قبلها كانت كان له ان يؤخر طيب اه نعم شيخ يلا الامر بالشيء نهي عن ضده او عن اضداده يعني عن ضده ان كان له هم ضد واحد او عن اضدادهم كان له اكثر من ضد لكن هل هو امر لفظا او معنى هل هو نهي عن عن ضده لفظا او معنى لماذا نحن نقول هذا الكلام يعني الامر بالشيء هو نفسه من حيث اللفظ النهي عن ظده؟ لا بل نقول الامر بالشيء في المعنى نهي عن ضده والا لزمنا ما يلزم الاشعة او ما يقول به الاشعة. الاشاعرة يقولون ان الكلام هو الكلام النفسي صح ولا لا الكلام قائم في النفس قوى الامر وهو النهي هو الامر وهو النهي هو الامر بالشيء وهو النهي ضده مع انهم يقولون ليس الان موسيقى اذا نقول معنى الله لفظا والنهي عنه امر باحدها التزاما يعني والنهي عن الشيء امر باحد ارداده التزاما لانه لا يتصور الانتهاء عن اه عن اه المنهي عنه الا بالتلبس لاحد يرداده من باب الالتزام من باب الالتزام سواء كان مستحضرا يعني كفه عن النهي او لم يكن مستحضرا والمقصود ان امتثال النهي ان ما يحصل بالتلبس باحد اضداده. يلا لحظة بس خلنا نمثل الامر بالشيء نهي عن عن ضده طبعا هذا يعني من باب التوضيح الامر بالقيام هم نهي عن اضداد نهي عن الجلوس و الاستلقاء مثلا ونحو ذلك. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نهي عن نقض العقود هم آآ وهكذا والنهي عنه النهي عن الشيء لا تأكلوا الربا فهو امر امر بماذا باحد اضداده ليس ضده ما ما هو ضد الربا يعني الربا عندنا فظل ونسيئة صح بمعنى ان يبيع ويشتري بلا فضل ولا نسيان او لا او لا يشتمل بيعه وشراؤه على فضل ولا نسيه وهكذا يلاه مثلا لا آآ آآ لا تقربوا الزنا فهو لا يلزم منه ان ان يكون امرا بالزواج او النكاح هذا ليس لا يقتضي ذلك. ولكن بان يتلبس بغير الزنا من اي فعل مباح وهكذا يلا والواجب المؤقت والواجب المؤقت يعني الذي جعل حد له الشرع حدا آآ وقتا معينا هم حد له كالصلاة مثلا والصيام لا يسقط بالفوت اذا خرج وقت الصلاة ان نقول سقطت الصلاة؟ لا ثم جاءت مسألة مرتبطة طيب انتم تقولون ما يسقط؟ اولا لماذا تقولون ما يسقط؟ نقول لان الامر يقتضي شغل الذمة اليس كذلك الامر بالشيء وايجاب الشيء يقتضي شغل الذمة بهذا الواجب الذمة اذا شغلت لا تبرأ الا لهؤلاء يعني آآ تفرغ هذه الذمة الا باداء او ابراء. الا باداء او ابراء فهذا مستمر كالدين كالدين الانسان اذا كان عليه دين هم وكان وفاؤه في زمن ما ثم تأخر عن الوفاء يسقط ما يسقط يبقى في ذمته يبقى في ذمته فلا يعني تبرأ ذمته الا باداء لهذا الدين او ابراء من من صاحب الدين. اليس كذلك؟ نعم شيخنا كيف كيف؟ ايش ايه الا نعم الواجب هو الكلام الان الواجب الشرعي الواجب الشرعي المؤقت لو شرعا ما مثاله الصلاة والصوم الصلاة والصوم لا يسقط بالفوت لا يسقط بالفوت. يعني اذا فات وقته خرج واحد ما صام او ترك بعظ ايام الصيام وخرج جاء شوال سقط عنه الصوم؟ لا طيب القضاء الان نحن نقول يلزمه القضاء اليس كذلك هل القضاء يستفاد من نفس الامر الاول ام بامر جديد؟ المذهب لا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. بل هو بنفس الامر الاول بنفس الامر الاول وابو الخطاب والاكثرين يقولون لا القضاء يفتقر الى امر جديد لو لم يكن عندنا دليل على وجوب القضاء ليس هناك قضاء فهذا فيه ان الواجب يسقط الفوت فهما مسألتان ايش؟ متلازمتان فعند ابي الخطاب والاكثرين لو لم يدل الدليل على القضاء اذا لم يكن هناك دليل على القضاء فلا فلا قظاء يسقط بالفوت لكن ترى الخلاف كانه لفظي لانه اذا طبقنا على الواقع ما هي الواجبات المؤقتة وهكذا لكن قد يكون له ثمرات في آآ في بعض الصور هل يفتقر قضاوي الامن الجديد او هل يعني القضاء يفتقر للامن الجديد او لا ها الصلاة ايوة لا عند تقصد تقصد هذا المثال ينطبق عليها هو من الذي قال لا تقضى الصلوات؟ المذاهب الاربعة يقول ان تقضى حتى لو تركت عنده ها معاصرين يعني ما ما ادري متقدمين من الذي قال من المتقدمين اخ اسلام ها ايه صح يا شيخ الاسلام؟ لكن اظن قولها ليس بهذا الاطلاق درجة تحرير ثمان ثمان المعاصرين لماذا يقولون لا تقضى؟ يقولون كفر مم خلاص كافر يعيد يتشهد يعيد اسلامه لكن ترى هذا القول خطير فيه خطورة يعني يعني اه التساهل في ان يطلق على ان هذا كافر ثم يعني خلاص اسلم ولان لان الحكم بكفره ليس مجرد آآ يعني آآ ليس بمجرد تركه الصلاة يحكم بكفره تعرفون ان آآ ان تاركها تهاونا طبعا ومستحل لي هذا شيء اخر او الجاحد وجوبها شيء اخر لكن تاركها تهاونا لابد ايش ان يدعوه امامه نائبه فيصر ويضيق وقت الثاني عنها على اية حال يعني هل يقال ان هؤلاء يقولون ان القضاء يحتاج الى عمل جديد مم لا ما الظاهر ما الظاهر وينك نعم مم. هل يمسك يلزمه ويمسك نعم مخاطب طيب يلا شيخ ومقتضى الامر في حصول ومقتضى الامر حصول الاجزاء بفعله. هذا اشرنا اليه سابقا في ايش هم وين الصحة والفساد يقول مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعله اذا اتى بجميع مصححاته اتى بالعبادة على جميع يعني بشروطها واركانها خلاص هذا الامر يحصل به الاجزاء اذا فعله والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد اديت ما عليك رواه الترمذي هم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجهني ان امه ماتت وعليها نذر نذر حج افحج عنها قال رأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته حجي عن امك هم او قال دين الله حق بالوفاء او بالقضاء هذا يدل على ماذا؟ انه اذا اتت بفعله فقد اجزأ طيب هذي مسألة معقودة لماذا؟ لان هناك من يقول ان نقطة الامر لا يقتضي الاجزاء ان الامر لا يقتضي الاجزاء ويستدلون على ذلك بالحج فاسد مم ويقولون فهو مأمور باتمامه مع انه غير مجزئ. هو مأمور باتمامه مع انه غير مجزئ ما يلزمه القضاء فما الجواب هم نقول ان الامر بالاتمام هنا لحرمة الخروج من من هذا النسك وليس لان هم ان هذا مجزئ او غير مجزئ واضح؟ فالحج سواء فسد او لم يفسد لابد من اتمامه لابد من اتمامه او النسك يلا وايضا لو لو قلنا انه لا يقضي الاجزاء لتسلسلت المطالبة بالامتثال هم صار عندنا حتى بعد ان نفعل فنحن مطالبون مطالبون مطالبون لان غير منجزين غير آآ نعم هو مأمور به لكنه غير مجزي يلا نعم اذا ام جاء الامر للجماعة فا انه يشمل الجميع الا لدليل كالاستثناء مثلا مم انا لهم الجوع اجمعين الا امرأته مثلا مم او آآ في الاية الاخرى في قصة لوط ماذا قال هم هم لا لا ها انتهينا منها الا امرأتك وش اللي قبلها اسري باهلك قطعا من الليل واتبعوا ادبارهم ولا يلتفت منكم احد الا امرأة الا امرأتك ولا امرأتك ترى؟ هذا استثناء طيب هذا واضح ها والامر له نعم يعني ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول امته الا دليل الا لدليل يدل على الخصوصية والدليل على انه يتناول امته ان الله عز وجل قال آآ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ما احتجنا ان نقول خالصة لك واضح فكونه كون الله عز وجل يقول خالصة لك يدل على ان انه لو لم يقل ذلك لكان هذا للمؤمنين ايضا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وهكذا طيب اذا كل امر ثبت في حقه يتناول امته يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا هذا الاصل انه يتناول امته الا آآ الا بعد ان جاء مثلا نسخ بعض الامور او استثناء بعض او تخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور وهكذا يلا اعتق رقبة جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلك؟ قال اوقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبة هل هذا خاص بالصحابي لا يتناول غيره الا لدليل يخصه ك همم حديث ابي بردة قال تجزيك ولا تجزي احدا بعدك نعم هذا اللي يخصهم. هم ابو الخطاب يقول اذا قال اعتق رقبة فهو خاص به. وقال آآ يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به الا لدليل والخلاف يقضي لان ابن الخطاب نظر الى المعنى اللغوي والجمهور نظرهم الى الاستعمال الشرعي والامثلة الشرعية الامثلة الشرعية كلها فيها عموم اقترنت بها قرائن مم او نقول كلها فيها فالاصل العموم قالوا الاصل العموم وابن الخطاب قال الاصل آآ الخصوص لكن هذه الامثلة التي تمثلون بها تفيد العموم لانه وجد فيها قرينه وهكذا فالخلاف لفظي خلاف لفظي يلا بوجود نداء تعلق الامر بالمعدوم يعني الخطابات الشرعية الاوامر والنواهي التي امر الله عز وجل ونهانا هل تتعلق بما لم من لم يوجد نقول اما تعلقها بمن لم يوجد حال عدمه فهذا محال بالاجماع انها آآ يعني لا تصور عقلا ان ان تتعلق الاوامر والنواهي بالمعدوم حال عدمه لكن بتقدير وجوده بمعنى انه ان هذا المعدوم اذا وجد تعلقت به هذه الاوامر والنواهي يعني اقول هي هو هي متعلقة بها بهذا المعدوم لكن تعلق آآ يعني بتقدير وجوده بمعنى انه اذا وجد صارت لازمة له يعني اذا وجد وكلف وصار اهلا للتكليف تعلقت بي نقول هذا لا بأس به خلافا للمعتزلة لان المعتزلة يقولون كيف يخاطب المعدوم المعدوم لا يمكن خطابه المعدوم لا يمكن خطاب وفي تفاصيل يعني على قضية هل هل المعدوم شيء او ليس بشيء في خلاف معتزلة ولا شاعرة طيب متى يكون مكلفا بها اذا وجدت وصار اهلا. وما الدليل على ان هذا التعلق جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لانذركم به ومن بلى هل نحتاج نحن الى خطاب جديد بهذه الاوامر والنواهي؟ لا. نفس الاوامر السابقة هم لما بلغتنا نفس الاوامر السابقة لما بلغتنا وكذلك الصحابة احتجوا ويتمسكون الادلة التي جاءت يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الصحابة وهكذا التابعون الى اخره يلا وقوعه وقوعه اتفاق شرط وقوعه لهم لمن معتزلة يعني معتزلة والامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه جاهز يعني ان يأمر الامر بشيء هم وهو يعلم ان المكلف لا يتمكن من فعله يموت مثلا قبل ان يفعله هذا مرتبط بمسألة نسخ ها الحكم قبل تمكن من الانتهاء يعني كون الله عز وجل يجوز ان يأمر الله عز وجل بعضا يعني يأمر المكلفين وهو يعلم ان بعضهم سيموت قبل ان يدركه هذا فيأمر مثلا يعني ولنقرب الصورة يكون هذا مثلا في اول من فرض الحج الله عز وجل افترض الحج على القادر ها وهو يعلم ان بعض من وجد حال الخطاب لا يدركه الحج الا وقد مات هذا صورة الامر بما علم بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه. لان من شرط وقوع الامر ايش القدرة والحياة الى اخره والعلم خلافا لهم هم يقولون ان الامر اه بما علم الان من انتفاشة وقوعه آآ غير جائز وهناك المعتزلة في مسألة نسخة الحكم قبل التمكن من امتثال من من التأويلات التي تأولوها تأولوا بها قصة ابراهيم قالوا ماذا هم قالوا انه ذبح ابنه ثم اراد ان يذبح ابنه فانقلب عنقه حديدا. اليس كذلك نقول لهم عجيب! الستم تقولون ان الامر بما علم الامر من انتفاء شرط وقوعه غير جائز هم؟ هذا يلزمكم كيف تتأولون هذا التأويل واضح يعني هم هناك تأولوا تأويلا يرد على قولهم هنا هنا يقولون لا يجوز ان يأمر الله عز وجل بما علم انتفاء وقوعه او شرط وقوعه وهناك تأولوا قالوا آآ امر ابراهيم بما علم ايش؟ انتفاء اشارة وقوعه. نقول هذا مخالف لاصلكم مخالف لاصلكم. يلا النهي اقتضاء الكف يعني اه الترك استعلاء هم وايضا علوا اذا كما اشترطنا هناك عند من اشترط وفرقنا بين الاستعلاء والعلو طيب استعلاء يخرج الدعاء هم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يخرج التحقير لا تمدن عينيك بيان العاقبة لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم اي يعمل الظالمون وغير ذلك هذا هذا القيد واستعلان يخرج هذه كلها قال يلا وقد ظهر مم يعني على غراره فالامر للوجوب والنهي للتحريم مم صيغة افعل حقيقة في الطلب الجازم بصيغة لا تفعل حقيقة في الطلب غير طلب في النهي العام الامر يقتضي الفور انه يقتضي الفور بل بل من ادلة ان الامر يقتضي الفور ها ان النهي يقتضي الفور لانه عكسه الامر اقتضي التكرار النهي يقتضي التكرار بالظرورة هذا اجماع يعني والمقصود بالتكرار في النهي هو الاستدامة يعني اذا قلنا لا تقربوا الزنا كيف يتصور التكرار في في النهي استدامة ترك الزنا وهكذا وغير ذلك مما تقدم آآ صيغته بعد الحظر هم هذي مشكلة ما صيغة الامر النهي بعد هو حظر اصلا ها بعد الامر عفوا. مثل ماذا بعد الامر يقول مثل توظأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم ها فيفيد ايش لباحة يفيد الاباحة لان لا تتوضأ من لحوم الغنم مم ليس المقصود النهي عن الوضوء من لحوم الغنم من اكل لحوم الغنم انما الاباحة الامر والجماعة يقصد الوجوب على كل واحد النهي عن للجماعة الوجوب على كل وهكذا طيب يلا طبعا هذي الجملة هذا السطر الصغير هو الذي جعل باب النهي اقصر من باب امر لانها متصور يعني ها النهي عن سبب يفيد حبها نعم. وقيل ان كان النهي نعم والنهي عن سبب يفيد حكما مم يقتضي فساده مطلقا الا لدليل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هم وايضا اه استدلال الصحابة على فساد المنهيات وغير ذلك من ادلة انه يقتضي الفساد وانه يقتضي الفساد عند الجمهور مطلقا هذا عند الجمهور هم الا لدليل الا لدليل يدل على الصحة مع النهي مم الصحة مع النهي ما مثال انه يقتضي الفساد النهي عن الربا هم يقتضي فساد عقد الربا صح ولا لا النهي عن الصلاة وهو محدث يقتضي ان الصلاة هو محدث باطلة النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة يقتضي ان الصلاة في دار المقصود غير صحيحة لو تلاحظون اني مثلت باكثر من صورة الان لان هذي الصور النهي عن آآ استعمال المغصوب يقتضي ان الوضوء بالماء المغصوب غير مجزئ هم نيقظ الفساد النهي عن البول في الماء الدائم هم يقتضي انه ما ايش بتاع آآ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يقتضي انه ماء مستعمل وهكذا الفقهاء وغيرهم طيب هذا هذا القول الاول وقيل ان كان النهي عنه لعينه لا لغيره جواز الجهتين يعني ان كان مما يكون فيه جهتان مفكتان فا آآ يكون النهي يقتضي الفساد اه لا يقتضي الفساد الا اذا كان عائدا لعينه. اما اذا كان عائدا لغيره هناك عندنا جهتان فلا يقتضي الفساد ومن يرى ان الصلاة في الدار المغصوبة جهتان مفكتان هنا لا يقل انه يقتصد الفساد ويقول جمهور وايضا اه من يرى ان الربا هو الزيادة الحنفية مثلا يقولون الربا ليس العقد الربا الزيادة يصح العقد وتبطل الزيادة الحق العقد وتبطل الزيادة وقيل في العبادات دون المعاملات لان العبادات ما يجتمع ان يكون الشيء قربة ومنهي عنه اذا يقتضي الفساد. اما المعاملات فهذا لا يتصور فيه او لا يكون قربة ومنهيا فلا يقتضي الفساد الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا معزوم ويبدو اني تأخرت