﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الاصول وقد وصلنا الى قول المصنف

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
والله تعالى خاتمة دلالة اللفظ. هو الواقع انها كلمة دلالة اللفظ متصلة بما بعدها ليس كما صنع المحقق. يعني كان ينبغي ان يقال هكذا خاتمة دلالة اللفظ منطوق ومفهوم وليس كما صنع المحقق خاتمة دلالة اللفظ. اجعلها كأنها عنوان ليست عنوان هي. اذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
رحمه الله خاتمة. خاتمة لاي شيء. خاتمة لمباحث الكتاب والسنة. خاتما بحث كتاب والسنة وما يتعلق بهما. لانه ذكر الكتاب والسنة وذكر دلالات الالفاظ جملة مما يتعلق اه الكتاب والسنة النسخ والامر

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ما هي بالعام الخاص ومطلق مقيد والبيان ثم ذكر هذه الخاتمة وهي في دلالة الالفاظ لكن آآ يعني وجه قوله خاتمة انها فيما يتعلق بالكتاب والسنة. لانه بعد ذلك ترك خلاص المباحث والشنون انتقل الى الادلة الاخرى بالاجماع الى حديث

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الا خاتمة دلالة اللفظ منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ محل النطق قال فالاول مكتوب عندك ما في الاول وما دل عليه اللفظ في محل النطق. يعني ما دل عليه اللفظ من حيث النطق به

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
من حيث النطق به يعني في ذات اللفظ. فمحل النطق ما هو؟ هو نفس المنطوق به والمراد بذلك ان سبب دلالة اللفظ عليه مجرد الوضع فلا يحتاج لشيء سوى الوضع

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اذا سبع دلالات اللفظ عليه هو مجرد الوظع فلا يحتاج لشيء سوء الوظع. يعني مجرد ان وضع هذا اللفظ لهذا المعنى نحن نستفيد هذا المعنى من هذا اللفظ مباشرة. ما يحتاج الى شيء اخر. طبعا

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
هذا في المنطوق اما المفهوم قاله الثاني لا في محله يعني دلالة اللفظ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ها؟ هل يصح ان نقول لا يحتاج شيء لشيء سوى الوضع؟ لا ما يكفي هذا. نقول له لابد من شيء

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الاخر سوى الوضع. هم. يعني دلالة السكوت اه دلالة اه العقل على ان على تخصيص الشي بالذكر ان ما عدا بخلافه وهكذا لا في محله يعني من حيث السكوت لازم لا في محل النطق يعني من حيث السكوت اللازم لللافظ هذا منطوق ومفهوم هذا تقسيم منطوق

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ومفهوم الاول الدال عليه اللفظ في محل نطق وهو نص اي يفي كما قال السيوطي الاول الدال عليه اللفظ في محل نطقه. ثم قسمه قال وهو نص نية فيه. اه كعامر لم يحتمل المعنى سوى الاخير

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
قال والاول صريح وغيره. يعني الاول ما هو؟ المنطوق ينقسم الى صريح وغير صريح. هذه طريقة من طرق التقسيم. عندنا طريقتان عند الاصوليين. ان يقال منطوق ومفهوم ثم يقال المنطوق صريح وغير صريح. كما فعل المصنف. وهو تابع فيه آآ

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
جماعة هذي طريقة بني الحاجب وابو مفلح مرداوي كلهم قالوا بهالطريقة ذي ثم يجعلون من المنطوق غير الصريح كما سيأتي دلالة اقتضاء ودلالة الاشارة الى اخره الطريقة الاخرى ما في صريح وغير صريح منطوق ومفهوم مم ويجعلون هذه آآ اللي هي اللي هي

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
دراسة الاختبار ودراسة الاشارة وغيرها من المفهوم. هم كما سيأتي ان شاء الله قال والصريح ما وضع اللفظ له يعني مطابقة او ومنى صريح موضع اللفظ له مطابقة او تظمنا. طبعا دلالة المطابقة واضحة

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ها دلالة اللفظ عليها تمام المعنى المعنى وتظمن دلالته على جزئه فاذا كان فاذا كان اللفظ يدل على تمام المعنى او هذا يسمى ايش؟ منطوق يسمى يسمى منطوق صريح منطوق صريح. هذا واضح

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الصلاة على جميع الافعال لما افتتح التكبير التسليم هذه مطابقة دلالة الصلاة على السجود او على الركوع تضمن هذا واضح. تدخل من الطرق الصريح. وغيره ما يلزم عنه. يعني وغير

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
صريح هو الذي استفيد بدلالة اللزوم. هم هذا معنى ما يلزم عنه. ودلالة اللزوم هي من المفهوم عند الغزالي والبيضاوي وغيرهم من الاصوليين قال وغيره ما يلزم عنه. فان قصد الان بدا يذكر اقسام المنطوق غير صريح

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
قال فان قصد وتوقف الصدق او الصحة عقلا او شرعا عليه فاقتضاء فان قصد هذا واحد الشوط الاول ان يقصد اثنين ان يتوقف عليه شيء ما هي هذه الاشياء الف الصدق باء الصحة عقلا. شرعا هذا جيم. اذا

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ان يقصد ويتوقف عليه شيء هذا واحد واثنين. ثم ما هي الاشياء التي تتوقف؟ الصدق الصح حقا شرعا او او الصحة شرعا قال فان قصد وتوقف الصدق او الصحة عقلا او شرعا عليه فاقتضاء يعني دلالة اقتضاء. ما مثال توقف الصدق عليه

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
يعني صدق الكلام المقصود بالصدق صدق الكلام مثل مثل المثال الذي ذكره. كرفع عن امتي الخطأ. لان لان الامة ما زالت تقع في الخطأ. اليس كذلك؟ فكيف يقول رفع عن امة الخطأ؟ نقول هنا شيء

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
مقتضي هناك مقتضى المقتضي هو المعنى الذي يستدعي الاغمار ليستقيم الكلام المقتضي هو المستدعي للاغمار ما هو مستدعي الاظمار هنا؟ هذا المثال ان هذا الكلام خطأ ان هذا الكلام كذب. لان الامة ما زالت تقع في الكذب. اه مثلا في الخطأ

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
كذلك طيب ما هو المقتضى؟ المقتضى هو المعنى المطلوب لتصحيح الكلام. المقتضى والمعنى المطلوب لتصحيح الكلام. ها ما ماذا نقول هنا؟ رفع عن امتي حكم القرآن. هو قال في المؤلف اي اثمه؟ او حكمه؟ لان في خلاف كما سيأتي

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ان شاء الله اثمه او حكمه. طيب هذا توقف الصدق. كذلك انما الاعمال بالنيات نفس الشيء الاعمال بالنيات او الصحة عقلا الصحة عقلا ما مثاله؟ قال قالوا مثل حرمت عليكم امهاتكم

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
حرمت عليكم الميتة. هذي اضافة التحريم من الاعيان. واسألي القرية. هذي كلها صحة عقلا حرمت عليكم امهاتكم شو المقصود؟ نكاحا حرمت عليكم الميتة انتفاكة الميتة الانتفاع قد يكون فيه وجه من الجواز لكن اه

24
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اه الكلام فيه ايش؟ الاكل هذا اتفاقا. صح ولا لا؟ فهذا دلالة اقتضاء من باب توقف الكلام على صحة عقله او شرعا شرعا مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب هو مريض

25
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
او على سفر فكيف اعدته من ايام اخر؟ طيب لو كان صايم؟ قول التقدير فافطر فعدة من ايام اخر. مم اذا كان منكم مريضا او على سفر فعدة ايام اخر تقديره فافطر فعدة ايام اخر

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
لانها ما في اشكال ان ان الشرع مثلا اه عفوا في العقل مثلا ان المريظ يصوم ومع ذلك يلزمه ايش؟ القضاء. ما في ما في عقلا لا يمتنع ذلك. لكن هنا تصحيح الكلام شرعا لان الواجب في القضاء هو على من

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
افطر الان افطر قال اي اثمه واعتق عبدك عني كيف اعتق عبدك عني؟ هل يصح للانسان ان يعتق عبد غيره هم التقدير اعتق عبدك عني وعلي ثمنه. يعني يعني بعه الي ثم اعتقه عني

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
وهذا تصحيح من اي الانواع الثلاثة عقرب عقلا اه صدق الكلام عقلا شرعا شرعا شرعا انتهينا من دلالة الاقتراب. دلالة الاقتضاء. قال وان لم يتوقف وظهر كونه تعليلا فتنبيه الماء يعني دلالة التنبيه. يعني الان هو مقصود لاحظ ترى داخل في اشارة القصد. قصد لكنه لم لا يتوقف عليه صدق

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
او صحة عقلنا او شرعا. لكن الميزة فيه ماذا؟ انه ظهر كونه تعليلا. ظهر كونه تعليلا كما ذكر مؤلفه ماذا يسمى هذا؟ قال فتنبيه وايماء. يعني الظاهر انه انما سيق

30
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
آآ لاجل التعليل. قال نحو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هم السارق والسارقة فالتعقيب صح؟ فاقطعوا ايديهما. فظاهر التعقيب ان ان السرقة هي سبب القضاء. وظاهر التعقيب ان السرقة هي سبب قطعي

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
يعني فاقطعوا ايديهما للسرقة كما قال المؤلف. ما مثال ذلك ايضا؟ الزانية والزانية. الزانية فاجلدوا فالظاهر انه جات من الزينة. هذا منطوق صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. دلالة دلالة ايماء الى العلة اما الى السبب. او دلالة تنبيه. كذلك لو قال لو قال قال اكرم العلماء

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
فالظاهر انها سبب اكرامهم ايش؟ العلم. علم. قال الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار في جحيم الظاهر انه بالنص ان هذا سبب اكرامهم ابرار وهؤلاء انهم فجار وهكذا دلالة ايمان وتنبيه

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
انتهينا من المقص كلام المقصود انتقل الى غير المقصود قال وان لم يقصد يا لم يسق الكلام لاجله هذا هو المقصود. وليس انه ان الشرع لا يقصده البتة لا. المقصود لم يسق بسياق

34
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الكلام لم يساق بسياق الكلام. قال اشارة فاشارة نحو تمكث شطر دارها لا تصلي. طبعا هذا اللفظ لا يعرف ولكن يقرب منه ما رواه البخاري ومسلم ما ما رأيت من ناقصات عقل ودين الى ان قال اليس اذا حاضت لم تصلي

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ايوا لم تصم فذلك من نقصان دينها. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم وتمكث الليالي ما لتفطروا في رمضان فذلك نقصان الدين. فما الفرق بين هذه الالفاظ واللفظ الذي ذكره المؤلف

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
اللفظ الذي ذكره مؤلف شطر دهرها. مم وعليه الاستدلال. الاستدلال ماذا قال؟ قال في الصلاة التالية قال لزم منه بيان اكثر الحيض وقبل الظهر. كيف لزم ذلك؟ قال اقتضاء المبالغة. كيف؟ لانه اذا قال اذا قال تمكث

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وشاطرة دهرها يعني النصف معناه اكثر الحيا بخمسطعش لان شطر الدهر هو نصف السنة فمعناها كل شهر يتنصف. يدل على انه اكثر الحيض خمسطعشر. كذلك اقل الطهر خمسطعشر لان صكوا النصف نصف

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
اليس كذلك؟ مع ان المذهب اقل الطهر كم؟ ثلاثة عشر. لقصة علي مع شريح لما قال له اكثر آآ لا اقل طهرا آآ اقل طهر بين حيضتين اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ولا احد يوقف عليه. لما قال ان جاءت بمشاهد من اهلها يشهد انها حاضت ثلاث حيض. اه في شهر يعني خرجت من البيت فيكون هكذا يوم وليلة ثم ثلاثة عشر ثم يوم وليلة ثم ثلاثة عشر كما الان ثلاثة

40
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
صح ولا لا؟ ثم يوم وليلة تسعة وعشرين خرجت من يده. فقال له قانون يعني جيد بالرومية طيب. قال وكذا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفصاله في عام عامين. هذا يدل على ايش؟ يدل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. كما

41
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
عباس والحمد في عامين كم كم شهر اربعة وعشرين اربعة وثلاثين تطرحها من اربعة وعشرين لستة ستة اشهر وهذا استدلوا به على اقل مدة حمل هم فهل اصلا اية تحمل في الصلاة وثلاثون شهرا سيقت لاجل ذلك؟ لا. حمل وفصال وافصاله في عام ذلك؟ لا. لكنه استفيد من الايتين بالاشارة

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الى ان اقل اقل مدة الحمل ستة اشهر. واحل لكم ليلة الصيام من رفث. هم؟ يلزم منه الاصباح جنبا ما وجه التلازم؟ اني اذا احل الرفث اللي هو الجماع الى الى وقال احل لكم ليلة الصيام فهذه الاظافة

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
تفيد العموم صح ولا لا؟ فجميع ليلة الصيام يجوز فيه الجمع معناه انه حتى الى اخر لحظة يجوز اليس كذلك؟ معناه يحتاج وقت للاغتسال فيدل على انه يمكن ان يصبح جنب يجوز. هذا بدلات الاشارة. ابدالات الاشارة. اذا هذا من منطوق ايش

44
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
غير الصالح درجة اقتضاء درجة ايماء وتنبيه دلالة اشارة. قال والثاني مفهوم موافقة مخالفة. انتهينا من منطوق. منطوق اما صريح ولا يدل عليه بالمطابقة والتضمن او غير صريح غير صريح اما دلالة اقتضاء او دلالة اشارة او دلالة تنبيه وايماء

45
00:17:30.050 --> 00:18:30.050
اللي هي اذا كان المقصود بها العلة او دلالة اشارة. قال والثاني مفهوم موافقة ومخالفة هاي فمهما وافق في حكمه المنطوق فالموافقة قال قال معناه الموافقة واشارة وضد ما بديع بعكس

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
حجة فمهما وافق فحكمها في حكمه المنطوق في الموافقة فحولت خطابي يكن آآ اولى وما سواه فلحنه وقيل من تمى يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة على ان يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم. يعني حكم المسكوت موافق الحكم ايش

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
المنطوق بحكم انه سكوت موافق الحكم المنطوق. قال يسمى فحو الخطاب ونحن الخطاب. هل فحو الخطاب ولحو الخطاب متساويان قيل هما متساويان فمفهوم موافقة يسمى ويسمى نحو الخطاب. وقيل لا بل فحو الخطاب هو دلالة

48
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
خوت دار على اولوية يعني ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. هذا فحوى الخطاب ونحن الخطاب هو المساوي. فهو الخطاب يكون اولى وما ساوى فلحنه وقيل من تمام

49
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
نحو الخطاب ان يكن اولى. وما ساوى فنحن هم؟ قال كفحم كفهم كفهم تحريم الضرب من تحريم التأثير. ولا تقل لهما اف. تحريم الضرب اولى هذا يسمى فحوى الخطاب فحوى الخطاب طيب اذا قال ما قال اف قال خطأ لانه

50
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
طيب الان الله عز وجل حرم اكل مال اليتيم صحيح؟ طيب تحريم احراق مال اليتيم؟ مساوي مساوي نقول لحن الخطاب لحن الخطاب مفهوم موافقة لا هو كلاهما يعني اكله اكلته

51
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
او احرقته كلاهما يجتمعان في انهما اتلاف. اتلاف محرم قال آآ وهو تنبيه بالادنى يعني على الاعلى تنبيه بالادنى على الاعلى وهذا في في في رواية تقول لهما اف هذا واضح. ولا تقول لهما اف واضح. وقد لا يكون

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
بالادنى على الادنى على الاعلى قد يكون المساوي. طيب قال الله عز وجل ومن اهل الكتاب من اذا تأمنوا بكمطار. يوده اليك صح ولا لا ماذا تفهم منه؟ انه اذا ادى اقل من قنطار من باب اولى. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك

53
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ما دمت عليه الا ما دمت عليه قائما مفهومه لو كان قنطار من باب اولى لا يؤديه لك هذا هذا مقصود التنبيه الادنى الى وهكذا. قال ولذلك كان في المسكوت عنه اولى لشدة مناسبته. يعني في الغالب ان يكون اولى او كثيرا ما يكون اولى

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
وهذا ايش مفهوم موافقة ثم هنا ورد سؤال دلالة مفهوم الموافقة نحن حينما نأخذ مفهوم الموافقة نأخذها من نفس اللفظ ولا ناخذها بالقياس؟ فقيل هو قياس جليل. يعني دلالته قياسية

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
وما معنى قياس جلي؟ يعني لا يحتاج تأمل. مجرد ان ينهى الله عز وجل عن التأفيف. يعني قياس جلي مباشرة ان تقيس عليه الضرب من غير تأمل اصلا. بل حتى العامي والذي لا يفهم هذا مباشرة. وهذا اختاره

56
00:22:10.050 --> 00:22:50.050
واكثر الشافعية. هذا القول. ولم يذكر مؤلف القول الاخر وهو الذي عليه الجمهور وهو المذهب ما هو؟ انه دلالته لفظية بمعنى اننا نستفيد نفس من نفس اللفظ المفهوم. وتقول لي انت منطوق. لا انا المقصود لا في محل النطق. لا في محل النطق. لكن نستفيده ليس بالقيام

57
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
وانما اللفظ يكفي في فهم المفهوم موافقة. واضح فنحن نستفيد باللفظ. وما فائدة الخلاف اظهر فائدة نسخ ان قيل ثلاثة لفظية فيصح ان ينسخ به ينصحها ها؟ لان عندنا اصلا آآ خلاف في مفهوم الموافقة هل ينسخ او لا ينسخ؟ او لا ينسخ؟ ان قلنا دلالته لفظية

58
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اياه يصح من قلنا دلالته القياسية قياس ما ينسخ القياس لا ينسخ هذا فائدة الخلاف قال وهو قطعي يعني يمكن ان يكون هو مراتب مفهوم موافقة ومراتب. قد يكون قطعيا قال هو قطعي كالمثال السابق. او كمثال السابق اللي هو التأفيف. هم. فهم تحريم الضرب من

59
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
هذا قطعي قطعي وظني يعني قد يكون ظنيا كقول الشافعي تجب كفارة بقتل حمدي واليمين الغموس. يعني الشافعية يرون ان الكفارة اذا تجب على القاتل قتلا عن قتل العمد. هم. وكذلك الكفارة على من حلف يمينا واتى به

60
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
مين الغاموس؟ والمذهب لا تجب فيه ماء هم من اين اخذوا هذا؟ قالوا اذا كان هذا اذا كان شبه العم تجب فيه الكفارة الخطأ تجبه فيه الكفارة فقتل عمد من باب اولى اولى باب مفهوم الموافقة

61
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
وكذلك آآ اليمين المنعقدة مع انها جائزة تجب فيها كفارة فاليمين الغموس المحرم من باب اولى. لكن هذا ليس قطعيا هذا ظني. يعني ليس مستواه في الفهم ليس في التحريم الظرب من التعفيف. وكذلك مثلا اذا الكافر اذا

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
فاذا الفاسق ردت شهادته الكافر من باب اولى. اه عفوا اذا ردت شهادة الكافر مم اه نعمة اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى لان في خلاف بعضهم يقول الفاسق تردد شهادته لكن الكافر

63
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
نقول شهادته طبعا هذا خلاف ليس عليه العمل يعني يعني اقصد آآ ليس هو القول المعتبر لكن هذا القائل من اين فرق بين والكافر والصوم. هي قد الكافر يمكن يكون اصلا متدينة في دينه. صح ولا لا؟ فلا يكذب

64
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
فهذا كله من باب مفهوم الموافقة الظني الظني. انتهينا من مفهوم الموافقة طيب مفهوم موافقة حجة ولا ليس بحجة؟ حجة حجة عند الجمهور. ذهب لاربعة خلافا للظاهرية. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان

65
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
انكار مفهوم الموافقة من البدع الظاهرية. ليش؟ المفهوم موافقة يعني هو بين ان يكون لفظيا او قياسا جليا ها ويعني يتبادر الى الذهن مباشرة لا يحتاج الى يعني آآ تأمل. فانكاره بعيد جدا بخلاف مفهوم المخالفة. مفهوم

66
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
مخالفة مسكوت عنه وقد لا يكون قد لا يكون المتكلم طبعا حاشا الله عز وجل قد قصده بالكلام او على الاقل قد آآ اه يعني قد اه يعني خطر بباله. مفهوم مفهوم مخالفة. انت قد تقول شيئا. تقول مثلا على سبيل

67
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
المثال مثلا الكريم محمد وانت لا تقصد ان ان غير محمد الكريم هذا لم يخطر ببالك اصلا ها هذا مفهوم مخالفة مفهوم مفهوم مخالفة ترد عليه احتمالات كثيرة اما مفهوم الموافقة مباشرة

68
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الذهن ينتقل اليه مباشرة الذهن ينتقل اليه بذلك انكاره بعيد بخلاف مفهوم المخالفة انكره الحنفية مفهوم مخالف انكره طبعا من باب اولى ظاهره قال ومفهوم مخالفة آآ ان يكون المسكوت عنه مخالفا. يعني ايه للمنطوق؟ يعني المنطوق يسمى دليل

69
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
الى الخطاب. وله عدة اسماء مفهوم مخالفة. دليل الخطاب المخصوص بالذكر ها الحنفية كثيرة يقولون المخصوص بالذكر يدل على ان ما عاداه بخلافه. لا يدل على ان معاده بخلاف هذه الحنفية لانهم لا يحتجون به. اذا هو

70
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
دلالة تخصيص شيء بحكم على نفي عما عدا هذا وتعريفه بالمناسبة يعني. دلالته تخصيص شيء بحكم على نفي عما عداه درجة تخصيص شيء بالحكم. ذكر لنا امثلته هم قال صفة وهو صفة يعني مفهوم صفة وقدمه لانه لان بعض العلماء يقول

71
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
كل المفاهيم ترجع لمفهوم الصلاة. فهو اهم المفاهيم. او اظهر المفاهيم. ما مثاله؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين الامر لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. مفهومه؟ يعني ان هذا هذا مقيد بالتحريم حال الاحرام

72
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
كذلك وهو ايضا قال ومن قتله منكم متعمد متعمدا مفهوم انه غير متعمد لا يلزم مم مع انه آآ في المذهب حتى غير متعمد فقدنا الصيد يلزمه اليس كذلك؟ يلزمه

73
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
حالها مفهوم صفة. واذا قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات مفهوم صفة. يعني لا يجوز للانسان اذا عجز عن طول الحرة اه اه

74
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اه او ثمن الامان ان اه لا يجوز له يجوز له ان ينكح ان ينكح يتزوج يعني على الاماء بشرط ان يكن مؤمنات. اما في الوطء فانه يجوز ان يطأ بملك اليمين الكتابيات يجوز هنا

75
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمات الغنم الزكاة مفهوم غير قال وشرط مثل وان كنا ولاة حمل. هذا مفهوم شرط. يعني ان لم يكن ولاة حمل فهذا الحكم لا لا يجوز. يعني

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
وان كنا ولاة حمل آآ قال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمن كان منكم مريضا مثلا هذا شرط من كان او به اذى من رأسه ففدية اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث بشرط. وايضا يندرج فيه مفهوم عدد. سيأتي العدد. اذا بلغ

77
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
الماء قلتين فانجرت. ولكن نحن قلنا اذا لم يبلغ اللتين يحمل. يحمل. قال وغاية حتى تنكح. يعني حتى تنكح زوجا غيره التي هي التي نكحت طلقت ثلاثا. فلا تحل له من بعد حتى تنكح

78
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
زوجا غيرها. يعني هذه غاية التحريم هذه غاية التحريم. والمقصود هنا تنكح بعقد صحيح ووطء. ايضا ثم يتم الصيانة الى الليل ها ولا تقربوهن حتى يطهرن هذي كلها مفهوم اية مفهومه انه ما بعد الغاية الحكم

79
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
قبل ما قبلها وهكذا قال وعدد وعدد خاص كثمانين جلدة وكذلك حديث القلتين يدخل فيه العدد. ولما يقول ثمانين جلدة مفهوم قال فانه لا يجزئ اقل او لا يزيد على ثمانين

80
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
هذا هو مفهوم المخالفة. اما لا يزيد عن الثمانين هذا اللي ساخذ مفهوم مخالفة. ليس ام مأخوذ بمفهوم المخالفة ولماذا قال او عدد خاص؟ يخرج غير بص. هم. لو قال اجلوهم جلدات. ولم يحددوا

81
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
كم جلسة؟ هذا ليس له مفهوم. سلام هذا ليس له مفهوم. او قال آآ الرضاعة تحرم بمصات ولم يذكر فيها كم عدد المصات او الرضعات فنقول هذا ليس له مفهوم ليس له مفهوم. قال ولقب مم يعني مفهوم اللقب

82
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وهو تخصيص اسم جنس او علم بحكم. كما عبر قال نعم مفهوم اللقب كما كما قال المؤلف هو تخصيص الاسم او العلم بالحكم. يعني ربط الحكم بعلم او باسم جنس. في

83
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الماظي ربطه بالصفة ربطه بشرط ربطه بغاية ربطه بعدد ما يخالف هذه الصفة له مفهوم ما يخالف الشرط ما يخالف الغاية ما يخالف العدد اما اللقب ما يخالف الاسم وهذا غريب ولذلك كثير من العلماء ما احتجوا بهذا

84
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لم يحتجوا بهذا المفهوم. لكن هنا عندنا امر نحن المؤلف قال تخصيصه اسم جنس او علم بحكم سواء كان مشتقا او غير مشتق يعني الان المؤلف اطلق ما مثال المشتاق؟ لو قال الطعام بالطعام مثلا بمثل

85
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
الطعام هذا اسم جنس صح ولا لا؟ وهو مشتق او غير مشتق مثل الذهب بالذهب. هذا جامد اسم جامد هذا اليس كذلك ما نقول ذهب مشتق من ذهب يذهب مثلا ها واحد يجي مدرع

86
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
وقيل يختص بغير المشتق يقولون بعظ بعظهم قال مفهوم اللقب يختص بغير المشتق. اما المشتق فلا يؤخذ مفهوم اللقب منه. مثل ماذا؟ مثل جعل وتهاننا طهورا تقييد بالتربة يدل على ان ما عدا التربة ايش؟ ها؟ لا

87
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
يعني آآ لا يتيمم به. هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. هم. هناك قول ثالث اثقال في نفس هذا الغير المشتق قالوا انما يكون له مفهوم اذا كان بعد سابقة ما

88
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
امهم كمثل هذا المثال لان جعلت تربتها لنا طهورا وجاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الارض مسجدا طهورا ثم قالوا جعلت تربتها لنا طهورا. صح ولا لا؟ فجاء بعدها سابقة ما يعمه فيكون له مفهوم. فيكون له مفهوم

89
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
حتى ان بعضهم قال لا يوجد انا امام احمد الا يعني مستدل مفهوم مقال لقب الا الا من هذا النوع فقط. ان يكون بعد سابقة ما يعمه طيب الان كم ذكر لنا

90
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
كم نوع؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انواع فقط. مع انه في اكثر من هذا. قال ومنه علة نور وظرف وعدد. حال آآ ومنه علة خش اهو امن وعلة ودرهم ومنه علة وضرب وعادة

91
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
حال ومنها الشرط والغاية تحج وسبق معمول وفصل الخبر عن مبتدا او نحوه بالمضمر وان ما ونحما والا كل هذه مفاهيم هذه مفاهيم مخالفة كل هذه لها مفاهيم. ها؟ كم تقريبا انت

92
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
في في الروضة كم ذكر؟ ستة. في الروضة. ثم ذكر وذكر الله واحد وثمانين. ايه. في اكثر كيبان فالروضة ستة ومنه علة وظرف وعدد حال ومنها الشرط او الغاية تحد وسبق معمول وفصل الخبر او ممتدا او نحو

93
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
العمري آآ وانما ونحو ما والا عشرة. يعني تصل لمفاهيم كثيرة يعني. يختلفون في عدها لانها حتى سيأتينا بشيء مفهوم التقسيم هو آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالحق بنفسها وآآ من وليها والبكر

94
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
تستأذن فهذا تقسيم يعني مفهوم ان ان اخص هذه بصفات المصفة ان هذه ليس لها هذه الصفة وهذه وهذه ليس لها نصف يعني الثيب احق بنفسها اذا مفهومه ان ما عدا الثيب ليستحق بنفسها. اللي هي البكر. والبكر تستأذن؟ مفهومه

95
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
ان ان الثيب لا تستأذن بس استأمر. لا يكفي استئذانها. المقصود ان هذا مفهوم بسيط. وفي الروضة قال الصفة العارضة. الى اخره. ثم هذه المفاهيم لا يحتج بها الا بشروط وحجة جميعها الا اللقب عند كثير من

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
علماء اللقب لم يحتجوا به. وحجة جميعهم الى اللقب في لغة وقيل عن التسبق الى معنى واحتجاجا يصطفي باللقب الدقائق ثم الصيرة فيه. هل من الشافعية يحتجون باللقب؟ هم؟ والحنابلة. اصحابنا يحتجون باللقب. او جمهور الحنابلة

97
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
طيب للاحتجاج بهذه المفاهيم شرط او شروط ما هي؟ قال وشرطه الا يظهر في المسكوت اولوية ولا مساواة ولا خرج مخرجا للاغلب. يعني الا يظهر في المسكوت اولوية ولا مساواة لانه اذا ظهر في المسكوت اولوية او مساواة صار ايش؟ صار موافق صار موافق ولا خرج مخرج الاغلب

98
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج لا اغلى بين المغاربة تكون للحجور ولا ليس له مفهوم يعني حتى لو لم تكن ربيبة في الحجر انه لا يجوز نكاحها. خلافل الظاهرية طبعا

99
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ايضا لا يكون خرج للمبالغة والتهويل والتعظيم او جوابا لسؤال ونحو ذلك. اذا خرج هذا المخرج يعني لو قال مثلا على سبيل المثال لو جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وعنده غنم سائمة هم فسأله عن

100
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
قال يا رسول الله هل غنمي هذه فيها الزكاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم اسمه الزكاة. يكن له مفهوما. لماذا؟ لانه خرج طبعا سؤال لا يلزم انه اراد المفهوم يعني لا يلزم انه نفى المعلوفة لكن لو اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء

101
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
الان فعرفنا انه لذلك قال وان يكن خالف في المخالفة وشرطه الا يكون حاذفا لنحو خوف او لغالب يقال مذكوره على الصحيح او سؤال او حادث او جهل حكم او سوى ذاك اذا التخصيص بالذكر حرام. يعني او سوى ذاك من فوائد اذا كان هناك فائدة غير

102
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
في الحكم عما عداه المذكور. اذا كان هناك اي فائدة غير نفي الحكم عن ما عدا المذكور سيكون المفهوم غير معتبر وهذا هو الضابط وهذا هو الضابط ان لا يكون

103
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
فائدة الضابط ان لا يكون للمذكور فائدة غير نفي الحكم عما عداه قال وهو حجة خلافا للحنفية. الحنفية لا يحتجون به. يقولون هو مسكوت عنه. مسكوت عنه. فما يعني من اين اتى بالحكم؟ والساكت لا حول ولا حكم له. او لا لا ينصب لساكت قوي. وهذا مسكوت

104
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
فكيف انتم يعني ترتبون احكاما على شيء مسؤول تعالى؟ موافقة نسلم لان الموافقة يفهم متبادل مباشرة لكن ان هذا يكون غير مقصود للمتكلم. يمكن يكون اه هناك فوائد اخرى غير اه نفي الحكم عما عداه. من اين لكم

105
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
اه انه اه مقصود انه مفهوم مخالفة. قال اذ هذا دليلهم. يقولون اذ تخصيص المذكور بالحكم يفيدنا فيها وعن غيره والا كان ترجيحا من غير مرجح. قال عفوا هذا دليل الحجية. هذا دليل الحجية الحنفية. الدليل من قال بالاحتجاج قال التخصيص مذكور

106
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
يفيد نفيه عن غيره يعني اذا لم نجد فائدة فلابد ان يكون له فائدة هم والا كان ترجيحا من غير مرجح والا كان ترجيحا من غير مرجح. كيف والا كانت ترجح من غير مرجح؟ للتخصيص المذكور بالحكم

107
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
يفيد نفيه عن غيره. والا يعني وان لم يكن تخصيص المذكور بالحكم يفيد نفيه عن غيره. كان ترجيحا من غير المرجح صار المذكور مساوي للسكوت. صح ولا لا؟ متساوي الحكم. اذا لماذا ينطق بها؟ لماذا يقول في الغنم السائمة

108
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
الغنم وخلاص. صح ولا لا؟ هذا اه دليل الجمهور. هذا للجمهور. ثم قال والاستثناء ومن الاثبات وهذا الان هو نوع من انواع آآ المفاهيم ما والا ها او النفي الاستثناء نفي الاستثناء. وفيه استدلال

109
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
للجمهور على الحنفية كيف؟ قال والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات اذا نفينا مفهوم لا نقول بذلك. يقولون استثناء من الاثبات لا يدل على النفي. والاستثناء من النفل يدل على الاثبات

110
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ليش؟ لان هذا كيف يعرف انه استثناء منا في اثبات وان في استثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات بالمفهوم. هم لا يقولون بالذكر. ايه. لا يقولون به فنحن الزمناهم بماذا؟ قال والا لما ثبت التوحيد بلا اله الا الله. هم

111
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
يعني الدليل على ان الاستثناء من النفي الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ان ان الاجماع على ان لا اله الا الله شهادة ايش التوحيد. لان لا اله بحق الا الله. صح ولا لا؟ ولا اله معبود موجود

112
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
الاخيرة على حسب التقديرات المشهورة الا الله. فلما قلنا لا اله الان هل ذكرنا انه استثنى منه او حكم المستثناء؟ نعم. الا الله. يعني لا اله معبوده او معبود بحق هم

113
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
الا الله. الحنفية ماذا يقولون؟ يقول هنا خلافا للحنفية في ان المستثنى مسكوت عنه يعني هم خلونا لا عالم الا زيد لا عالم الا زيد ماذا يقولون؟ يقولون الان ما هو المنطوق

114
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
لا عالم هذا مطلوب الا زيد لا ندري هل هو عالم ولا هذا كلام الحنفية حنفية اذا قلنا لا عالم الا زيد بالذكر بالاختصاص لا اله الا الله هم يعني

115
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
بناء على بناء على طريقتهم سيكون استدلالهم هكذا لا اله نفي الالوهية الا الله لا ندري انما يثبت له التوحيد بدليل عقلي او بالدلائل الاخرى. فالمستثنى مسكوت عنه يعني الا الله لم يدخل في الكلام. هكذا يقول. يعني كأنهم يقولون لا اله هذا هو الكلام المنطوق الا الله

116
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
لا ندخله في كلامنا الان نتكلم عن عموم الالهة لا اله هذي طريقتهم وهذا الاستدلال حقيقة فيه شيء من الاشكال والتكلف الزامهم بهذا الالزام في شيء لانهم يقولون بالتوحيد مسلمين لكن قد يقال انهم يعني آآ استفادوا اثبات الالوهية

117
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
بدليل عقلي بدليل اخر الى اخره. فيعني على اية حال نحن نقول لا اله الا الله هي بالاجماع كلمة التوحيد وهذا يدل على اعتبار المفهوم لان مفهومها لا اله نفي. استثنينا من هذا النفي

118
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
الله عز وجل فاثبتنا بالمفهوم اثبتنا ايش؟ التوحيد اثبتنا التوحيد طبعا نحن نقول ان ان ان الجملة الاستثنائية هذه ان كانت في تقدير جملتين فهي لا اله موجود او معبود والجملة الثانية الا الله معبود

119
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
وان كانت في تقدير جملة واحدة لابد من متمم للكلام صح ولا لا؟ لا اله الا الله الا الله ما هو؟ لابد من متم الكلام فعلى تقدير يعني فرظ ان جملة الاستثناء انها على تقدير جملة او على تقدير جملة واحدة لا بد من تقدير لا بد من متمم

120
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
فنحن الان الزمناهم بايش؟ بكلمة التوحيد هذا غاية ما هنالك وقال اصلا بعضهم قال ان هذا لكن من عموما من مفاهيمه المخالفة الاستثناء من الاستثناء او النفي بعد الاستثناء هكذا او الاستثناء من النفي الاستثناء يا شيخ داخل في الاثبات نعم الاستثناء يا شيخ داخل في

121
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
هنا سادس. نعم. ما والا. ما ما قام الا زيد. هم. يعني زيد قام ولا مقام غتبقى فنحن الان اثبتنا له ايش؟ القيام بالاستثناء ما نقول وما نص على قيام زيد قال ما قام احد الا زيد الا زيد ايش؟ الحنفي يقول لنا ايش؟ الا زيد غير داخل بالكلام هذا هذا الحنفي

122
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
ونحن نقول لا الا زيد قام. قامها فهمناها من من الاستثناء. فهمناها من الاستثناء. اما الحنف يقول لا ما قام احد هذا نفي. الا زيد لا ندري. اسكتوا عنه. يقول الشيخ الظاهرية اللي يلزمون بانه من قال بمفهوم اللقب يلزم منه

123
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
عند قوله تعالى كفر محمد رسول الله محمد رسول الله ايه لا يلزم لان يعني المنطوق عفوا المفهوم لا يعتبر اذا عارضه دليل اخر هم فنحن اذا اثبتنا النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم لقب هذا مفهوم لقب هذا هذا يعارضون به مفهوم اللقب يقولون لو قلتم مفهوم اللقب لكفرتم ليش

124
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
قالوا لانك اذا قلت محمد رسول الله معناه ان غير محمد ليس برسول الله فكذبت القرآن كذبت القرآن قل هذا لا يلزم لان المفهوم عموما اي مفهوم انما يكون حجة متاهة. اذا لم يعارضه شيء. نعم اذا نحن نقول اذا لم يكن هناك فائدة

125
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
التخصيص الذكر الا نفيه عما عداه سيكون معتبرا. فلنفرض ان هنا تخصيص الذكر لا يوجد له فائدة الا نفعا ما عاداه. لو لو فرضنا بانه بمنطوق اخر فيدفع هذا المفهوم. يدفع هذا المفهوم. كيف ونحن نقول اصلا هذا محمد رسول الله؟ ليس فائدته فقط هو ايش؟ نفي

126
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
عن ماء المحل فلا يلزم. هذا الزام ليس قوي اصلا ضعيف. يعني كأنه الزام تهويلي ها الا ليس الزاما قال ونحن انما الربا في النسيئة يفيد حصر المبتدأ في الخبر هذا هذا من انواع المفاهيم انما

127
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
هاي باقي دقيقتين ونحو هذا ايضا انما من انواع المفاهيم مفهوم الحصر باننا مفهوم الحصر بانما يعني من من انواع مفاهيم المخالفة الدلالة على الدلالة بمفهوم الحصر بانما وما والا. قال انما الربا في النسياء يفيد حصر المهتد في

128
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
خطر وفي انما قام زيد يفيد حصر الفعل في الفاعل عند قوم خلافا لمنكري المفهوم يعني يريد ان يشير الى ان بعض بعض غلاة منكري المفهوم يقولون هذا يعني من باب المفهوم ولا يفيد الحصر

129
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
غير صحيح غير صحيح هذا يفيد الحصر هل يفيد الحصر؟ نقول انما الربا في النسيئة انما قام سيدنا نحو ذلك هم يقولون هذا اثبات فقط وليس فيه وليس فيه حصر. ليش؟ قالوا انما اصلها ان وماء. مم

130
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
وان مؤكدة هما كافة. فاين الحصر؟ نحن نقول غير صحيح لا نسلم ذلك. انما هذي موظوعة تقول لي حصل اصلا لفظ من الفاظ الحصر. فلا نسلم يعني عدم الحصر. يعني يعني مفهوم

131
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
يعني نحن مردنا الى اللغة انما هي ان وما ولا انما هكذا. بل الحق بعض العلماء النماء السمخشري حتى ان ما قالها تفيد الحصر. انا ليس بي مشهور ولا انما. ذلك تجد الله عز وجل يقول ان هي تستعمل في موعد دائما تستعمل في الحاصل انما الله

132
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
اله واحد انما الهكم الله الذي لا اله الا هو. فنجد انها دائما تستعمل في في الحصر. انما الاعمال بالنيات ونحو الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير. يفيد الحصر. يعني هذا الحصر بال

133
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
استغراق او بالاضافة الى الظمير. الشوف فيما لم يقسم يعني هذا حصر المبتدأ في الخبر. حصر المبتدأ في الخبر. وليس حصر الخبر في حصر المبتدأ في الخبر. الشفعة فيما لم يقسم. لان تفيد ايش؟ الاستغراق صح ولا لا

134
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
سيقول لك كل الشفعة هذا حصر مثل الخبر وتحريمه تكبير ايضا تحريمها اه هنا مضاف كذلك ايضا تفيد حصر المبتدأ في الخبر. كيف؟ هنا يقول تحريمها الظمير يعود الى ايش؟ الصلاة. الصلاة

135
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
وقال في الصلاة استغراق انتبه او نقول تحريمها مضاف مضاف اليه يعني تحريمها يعني تحريم الصلاة يعني كل تحريمها ينحصر في التكبير. التكبير. وهل هل نعكس نقول التكبير تحريمها لا اذا حصرنا اذا عكسنا صار التكبير فقط تؤديه في

136
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
في التحريمة وليس عندك تكبيرات اخرى في الصلاة. بل يقول لك اي شيء تحرم به الصلاة تبدأ به الصلاة هو التكبير فقط. هذا هو المقصود بالحديث تحريمه التكبير. يعني لا غير التكبير

137
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
من نوع المفاهيم حصن مختلفة. نعم. مفهوم الحصر بانما والحصر بما والا او بالنفي والاستثناء والحصر حصر المتدفئين في الخبر هذا من يعني الحصر عموما والحصر له ثلاثة طرق اما انما او ما

138
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
لا او حصر المنتداه المبتدأ في في الخبر. قال ونحو اه يفيد الحسرة والا كان المبتدأ اعم من خبره ولا يجوز. لا يجوز ان يكون مبتدأ من الخبر. هم ليش ما يجوز؟ يعني ما مثال ان يكون الموت دعم الخبر يعني لو رجعنا للمثال المشهور هل يجوز ان تقول الحيوان انسان

139
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
لا يجوز. ليش؟ لانه مهتدأ اعمى الخبر. لكن يجوز ان تقول للانسان حيوان. صح ولا لا؟ هم يجوز ان تقول مثلا السجود صلاة ولا جزء ان تقول الصلاة سجود وهكذا هذا يعني تقريب يعني ما يقول

140
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
الحين طيب لا في سجدة غير الصلاة ايش هذا قد ينازع فيه اصلا؟ طيب الحج عرفة وش رايك اليس الحج عام من عرفة؟ بالتقدير هنا ليس المقصود الحصر الحقيقي بس انا اقصد الحصر الحقيقي وانما المقصود ان الحج هو اهم مقصوداته واهم اركانه بحيث ان الانسان اذا لم يمر بعرفة فانه

141
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
ولا حج له من هذا الوجه كأنه لم يحج البتة. واضح؟ او او كأنه لم يحصل منه شيء يتعلق بالحج. حتى تلو طاف وسعى وكذا ما دام انه لم يمر بعرفة وليس المقصود ان الحج ليس له ركن الا عرفة هذا الحصن ليس حقيقيا ليس حقيقيا قال

142
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
ثم قيل منطوق وقيل مفهوم وقيل لا يفيد. يعني هل الحصر هنا بالمنطوق او الحصر بالمفهوم او قيل لا يفيد الحصر. نخلص من الاول قلنا لك ان بعضهم قال لا يفيد الحصر اصلا

143
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
وقيل بالمنطوق وهو قول الجمهور. او او على الاقل من الاصحاب الحنابلة القاضي والمجد وابن قدامى كما ذكرت في الحاشية وقيل هو يستفيد الحصر بالمفهوم. قيل يستفيد الحصر بالمفهوم. واذا حصل بالمفهوم

144
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
سيكونوا من أنواع المفاهيم يكون أنواع المفاهيم من أنواع المفاهيم المخالفة إذا الحاصل أن الحصر اما بانما او بما والا اللي هو نفي الاستثناء او الحصر اه مبدع حصري في الخبر هذي كلها من انواع الحصر قيل انها مفهوم واذا كانت من المفهوم واذا كان على القول بان المفهوم هي

145
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
مفاهيم المخالفة من انواع المفاهيم تلحق بانواع مفاهيم المخالفات. وقيل منطوق اذا قلنا منطوق ان الحصر المساعد منطوق خلاص انتهينا. ما نحتاج الى اننا ندخلها مفاهيم لكن لانه حصل فيها نزاع ذكروها هل هي مفهوم هل هي منطوق؟ هل تفيد الحصى اصلا او لا تفيد؟ ذكروها بعض المفاهيم. والحمد لله رب

146
00:58:00.050 --> 00:58:04.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليكم السلام