﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني اثني عشر من مجالس شرح كتابي بلغة الوصول وقد وصلنا الى المطلق

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى المطلق المطلق في اللغة مأخوذ من مادة الطاء واللام والقاه وهذه المادة تدور على معنى الانفكاك من القلب. هذه المادة طاء لا تدور على معنى الانفكاك من القيد. وذلك تقول اطلقت الاسير. اذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
انتهوا من القيد واطلقت الدابة والعبد انهو ذلك قال المؤلف رحمه الله المطلق ما دل على شائع في جنسه. المطلق ما دل على شائع في جنسه هذا التعريف الذي عرف به المؤلف وهو تعريف الحاجب كذلك قوله فيخرج المعارف نحو

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
كل كل رجل استغراقي او كل رجل. وهو ايضا يعني منحه ما معنى هذا التعريف؟ انه لفظ دل على فرد غير متعين في الجنس مم او دل على فرد من جنس

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
غير متعين. هذا تعريف المطلق الذي عرف به المؤلف. وفي مختصر الطوفي اصل هذا الكتاب وكذلك التحليل المختصر هو قالوا ما تناول واحدا غير معين ما تناول واحدا غير معين

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. حتى نوال واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة ليلة الاجازة. في الواقع طبعا ما مثال هذا رجل تحرير الرقبة ونحو ذلك هذا كله مطلق. فانت تلاحظ اذا قلت جاءني رجل

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فرجل هو آآ هذا اللفظ دل على فرد او على واحد من جنس الرجال وهو شائع لانه غير معين. هذا الرجل يحتمل ان يكون زيدا ويحتمل ان يكون عمرا يحتمل ان يكون بكرا

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
او غير ذلك. هذا التعريف هو تعريف من لم يفرق بين النكرة والمطلق. هذا التعريف في الواقع هو تعريف النكهة هو نفسه تعريف النكرة. فمن عرف بهذا التعريف جعل النكرة والمطلق

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
شيئا واحد يعني كأنه يقول المطلق عند الاصوليين هو النكرة عند النحويين. هكذا. هذا التعريف تعريف من لم يفرق بين النكرة والمتلقبة. طيب ما هو التعريف الثاني؟ التعريف الثاني الذي

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
تعرف به غير واحد عرف به في جمع الجوامع وغيره هم هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد. او من حيث هي. اللفظ الدال على من غير قيد. المطلق الدال على

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
على الماهية من غير قيد لا شيوع المفرد الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في كاميو في المختصر لظنه مرادف المنكر. المطلق الدال على الماهية من غير قيد. هذا نظم جمع الجوامع

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لا شيوع الوحدة كما في الاحكام في المختصر. شيوع الوحدة في الاحكام اللي هو الامدي والمختصر مخصر الحاجب. هم. لظنه مرادف كريم. المطلق الدال على الماهية من غير قيد الله في الوحدة كما في الاحكام في المختصر كظنه والرادف المنكر

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
هل هناك طبعا من حيث المصداق التعريف الاول والثاني واحد لكن الفرق بينهما اعتباري فمن نظر الى الى الماهية والحقيقة من غير اه اعتبار الافراد قالوا ولفظ الدال على الماهية. هذا هو المطلق. ومن نظر

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
من الافراد قال هل هناك اثر الخلاف؟ نعم. لو قال رجل لامرأته ان ولدت ان كان حملك ذكرا فانت طالقة. اذا قال الرجل المراتي ان كان حملك ذكرا فانت طالقة. فولدت ذكرا واحدا طلقت. وهذا ان كان حمله

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ذكرا هذا مطلق ونكرة. طيب انولدت ذكرين ورطة تطلق ولا ما تطلق؟ اي تعريف. هذا هو. اذا اردنا ان ننزلها على التعريفين. ان كان اذا كان فوالدته كرايين. ان قلنا هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد. تطرق ولا لا

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
تطلق هم ليش؟ لانها اذا كان حملك ذكرا يعني ان كان حملك ماهيته حقيقة الذكور ولد ولدين ثلاثة اه يعني ذكر ذكرين ثلاثة ها قطع النظر عن عد الافراد وان قلنا هو اللفظ الدال هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة الجزء تطرق ما

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ما تطلب لانه ما تناول واحدا جاب اثنين هذا هذا من اثر الخلاف الذي ذكروه في هذه المسألة طيب نرجع لتعريف المؤلف قال ما دل على شائع في جنسه فيخرج المعارف. وهذا يدل على ان هذا التعريف

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
هو تعرف النكرة تعرف يخرج المعارف. طيب ما هي المعارف؟ المعارف سبعة كمان يذكرها محويون مم ان المعارف سبعة فيها كمل انا صالح ذام فتبني يا رجل ان المعارك سبعة فيها كمل. انا صالح ذام الفتى ابني يا رجل. انا هذا ايش

19
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
اللهم صالح علم ذا اسم اشارة ماء اسم مرصود الفتى معرف ابني المضاف يا رجل منادى  طيب قال فيخرج المعارف كل رجل لاستغراقه. يعني اذا اذا قيل كل رجل آآ مثلا

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
كل رجل تجب عليه مثلا الصلاة مفروضة الى اخره الا كذا وكذا. فكل رجل هنا لا يقال هذا مطلق ليش؟ لان كل من الفاظ عموم عموما صار من العمومات. قالوا والمقيد بخلافه اذا المقيد ما هو؟ ما لا

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
لا يدل على شائع في جنسه. ها والمقيد تدخل فيه المعارف والعمومات كلها. اذا كان المطلق يخرج منه المعارف والعمومات تدخل فيه المعارف واه العمومات. قال مؤلف ويطلق يعني بمعنى اخر على ما

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من شياع او شياع بوجه عند وجه ما كرقبة مؤمنة قابة مؤمنة اخرجت من شيعا بوجه. هي لم تعين تعيينا تاما وانما اخرجت فقط من جهة الايمان الكفر فقط. من الشيعة

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الايمان الكفر اخرجت. والا باقية هي في قضية ها؟ اتفاقية. باقي على اطلاقها من جوانب اخرى العيوب والطول والقصر الى اخره. ولذلك سيأتي بعد ذلك قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. هم

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
لذلك الله عز وجل يقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحاته. هذي كلها قيود لو قال مثلا اعتق رقبة آآ مسلمة

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
حنبلية ها ها الى اخره هذي كلها قيود قالوا يجتمعان من في لفظه هذا هذا الذي اشار اليه كرقبة المحقق وضع بين قوسين مؤمنة وقال هذا لابد منه تصويب. انا اقول ليس ليس بالضرورة هذا التصويب. لأنك لأنه يستقيم الكلام بدونها. لا ليس بشرط ان ان

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
المصنف اراد ان يحكي الآية بل تمثيل كان يقول ويجتمعان من جهتين في لفظ كرقبة قيدت بالدين لو شف لو حذفنا كلمة مؤمنة صار كرقبة قيدت بالدين صح ولا لا؟ يمكن ان يكون هذا مرادا يعني تبعا للطوفي لكن اه يعني

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
قد لا يحتاج اليها لذلك يقول كرقبة قيدت بالدين واطلقت فيما سواه. كرقبة قيدت بالدين اطلقت فيما سواه. مثل ايش؟ كالصحة والطول والبياظ واضدادها. انتهينا من الاسم طيب هل هل يصح هل يقيد الفعل؟ نعم؟ قال ويقال فعل مقيد. لاختصاصه ببعض مفاعله من ظرف ونحوه

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كيف فعل مقيد؟ لو قلنا صلي هم هذا الان مطلق ومقيد؟ مغلق معناه اصلي في اي مكان في اي وقت في اي زمان قلت لك قلت لك صلي هنا احيانا تقل من حيث المكان آآ صلي

29
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
صلاة الفجر تقيد هذا الزمان. صم يوم الخميس تقيد. لكن لو قلت لك صم. ها مطلق وهكذا. ولماذا صحت تقييد الافعال لان الافعال بمثابة النكرات. افعال بمثابة النكرات. هم ولذلك تجد ان الفعل اذا جاء في سياق النهي هم يقولون هذا يدل على العموم

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
صح ولا لا؟ لا لا اه لا تستقبلوا قبلة ابغاط ولا بول. يقولون هنا في عموم من اين العموم؟ نكرة بس في سياق النهي وين النكرة؟ لا توجد استقبالا وجود استقبالا. قال ويحمل المطلق طبعا

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
فيه نقطة مهمة كل ما يخصص العام يقيد المطلق. كل ما يخصص العام يقيد المطلق فمثلا من المخصصات العموم الغاية هم فكذلك الغاية تقيد المطلق مثل ماذا صم الى نهاية الاسبوع. صم الى نهاية الاسبوع هذا تقيد بالغاية

32
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
وكذلك فراق في تحرير الرقبة تحرير رقبة مؤمنة هذا تقييد بالنص ومخصصات لعموم النص وهكذا اللي هو القرآن وهكذا يعني قد يكون منفصل وقد يكون متصلا. قال ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحد سببا وحكما

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
نحو لا نكاح الا بولي مع الا بولي مرشد خلاف للحنفية. ويحمل المطلق على المقيد. الان احوال متى؟ اذا اتحدا طبعا شف قاعدة اذا اختلفا في اذا اذا اتحد اه حكما يحمل

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
عالمقيد سواء اتحدها سببا او اختلفا سببا اذا عندنا قاعدة عامة نلخصها ما هي اتحد حكما فيحمل طرق المقاييس سواء اتحدها سببا او اختلف سببا. هذا هذا اجمال قال ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا سببا وحكما له نحن لا نكاح الا بولي مع الا بولي مرشد. الان ما هو السبب؟ النكاح

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
والحكم اشتراط الولي هم سبب النكاح والحكم اشتراط الولي الحديث الاول مطلق والثاني طيب ماذا؟ المرشد هنا يكون راشدا وهذا المثال مثال بنفيين من احوال المطرقة المقيد قد يكونا في نفيين قد يكون في اه امرين ونحو ذلك

36
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
هذا مثال لنا فيه. ومثال امثالهما في امرين اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة. لو افترضنا انهما في نفس نفس السبب طبعا يقول خلافا للحنفية فهو عندهم يعني آآ آآ يحمل على الندب يحمل على الندب لانه زيادة على النقص عندهم. اما الزيادة على النص يعني

37
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
تكون زيادة على نصف القرآن خلاف الحنفية الحنفية لا يقولون بحمل مطلق او عن مقيد هنا وفي غيرها من باب اولى طبعا. طيب هنا سؤال وايش كان اذا كان هذا هو المذهب فماذا يقول الاصحاب؟ في حديث ابن عمر

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ابن عباس حديث ابن عمر في اه في المحرم لما ذكر ما لا يلبس المحرم قال الا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما ايش؟ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس هل ذكر

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
وليقطعهما لم يذكر وليقطعهما. اسفل من الخف. انا اسفل من الكعبين. فما اه فماذا يقول اصحاب؟ هنا هل يحملون مطرقا مقيد؟ لان السبب واحد. اليس كذلك الاحرام والحكم واحد لبس الخفين اذا لم يردن علي هنا زيادة

40
00:16:50.050 --> 00:17:30.050
تقيد فهنا في حمل مطلق على المقيد لا بل عندنا في المذهب يحرم ولعلها من اتحداه. افراد المذهب قطع ان هو يعني آآ قطع الخفين  من افراد من يعني مفردات المذهب انه لا لا تقطع الخفان لا تقطع طيب

41
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
ما توجيه الحديث؟ حديث ابن عمر شوف قيل منسوخ وقيل متأول وقيل الزيادة غير محفوظة. قد اشار الى هذا ابو داوود فيما اظن في السنن قال اكثر الأحاديث ليس فيها القطع

42
00:18:00.050 --> 00:19:20.050
نعم  طيب اه الحالة الثانية قال وان اتحدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار. الان كفارة القتل السبب ما سبب القتل ها والثانية سبب الظهار. والحكم واحد اتحدى حكمه اللي هو تحرير رقبة. قال فكذلك عند القاضي

43
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
يعني عند القاضي يبي يعلى عند القاضي يبي يعلى يحمل ويطرق على المقيد والمراد انه يحمل من جهة اللغة من جهة اللغة قال خلافا لابن شاقلة. ليس شاقلا. شاق لا

44
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
طبعا هذا هذا القول خلاف اليمين شاغلة قال قال في المسودة هو اصح طيب ابن وش قال؟ الظاهر قوله قوله ابن الخطاب نفس الشيء لكن هنا المصنف حكاه كأنه قولا اخر قول ابن الخطاب

45
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
انه قال ان عضده قياس حمل عليه والا فلا. الطوفي قال هذا هذا القول لعله اولى. لكن الواقع ان قول ابن الخطاب هذا ما المراد به؟ حتى الطوفي تردد هنا كلامه؟ حمل ان عضده قياس المقصود

46
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
الواقع كما هو محكيه في الكتب الاخرى. يحمل عليه من جهة القياس وليس ان عضده قياس. يحمل مطلق على المقيد من جهة القياس يعني قياسا يقاس هذا هذا الحكم على هذا الحكم هذا هو المقصود وليس ان عضده قياس وهذا هو المذهب

47
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
اذا المذهب ما هو؟ يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال قياسا لا لغة. قياسا لا لغة. اذا اذا اتحد حكما لا سببا يحمل عليه قياسا. يعني يقاس آآ يقاس الظهار على كفارة الظهار على كفارة

48
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
القتل فتقيد بالايمان فتقيد بالايمان. هذا هو المذهب. بناء على على ان المطلق ظاهر فيما لا نص ومن امثلته ومن امثلة هذا النوع قوله تعالى واستشهدوا شهيدين مع قوله ايش؟ واشهدوا ذوي عدل منكم

49
00:21:40.050 --> 00:22:20.050
استشهدوا شاهدين من رجالكم هذه اين؟ بالدين. واشهدوا ذوي عادل او في الطلاق في البقرة شهادة الله ذلك بالعظيم انطلق اية الطلاق. فاين المطلق واين المقيد التقييد بذوي عدل التقييد بذوي العدل فيقاس على

50
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
تقاس على او الشهود هنا يقاسون على الشهود هناك فيقيد بالعدالة او بذوي العدل. قال وان اختلف حكم فلا حمل مطلقا. اذا اتحد الحكم فيحمل. مم. واذا اختلف الحكم فلا يحمد. اذا اتحد الحكومة يحمل سواء اتحد سببا او اختلفا. قالوا ان يختلف الحكم فلا حمل مطلقا

51
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
تقييد الصوم بالتتابع والتماس واطلاق الاطعام. الكفارة قيد صوم بالتتابع. اه صيام شهرين متتابعين مم من قبل ان يتماسى اطلق الطعام فمن لم يستطع فاطعامه ستين ما قال متتابعين بحيث يكون الاطعام متتابعا هم حتى لو مفرقا

52
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ونحن اعتق رقبة مم اه لا عفوا الان دفع اه اه ما هو دفع توهم وانما هو اه يعني اشارة الى اه نوع لا يتأتى فيه الا حمل النطق عن المقيد او الى صورة لا يتأتى فيه لحم مطلقا مقيد. لما ذكر هناك او ذكر لنا بعض الامثلة

53
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
بعض الامثلة امرين استشهدوا شهيدين من رجالكم اشهدوا ذوي عدل منكم هذي امرين صح؟ لا لا نكهة على بولي لا نكاح على بولي مرشد هذا نفي طيب لو جاء امر ونهي امر مطلق ونهي مقيد يقول هنا لا يتأتى الا

54
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
لا تصور ليش؟ يقول ونحو اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة واضح لماذا واظح؟ اعتق رقبة الان هذا مطلق صح؟ طيب لما يقول لك لا تملك رقبة ما مقتضاه؟ انك لا تعتق الا رقبة مؤمنة. صح؟ لانه لا

55
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
لا يتصور بناء على هذا لا يتصور ان تملك رقبة ايش؟ كافرة لانه منهي عنه. هذا مثال تقريبي يعني لو اذا اذا نهانا الشرع عن ملك رقبة كافرة معناه ان اي محاولة تملك لهذا الرقبة الكافرة

56
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
باطلة وبناء عليه هل يمكن ان تعتق رقبة كافرة؟ ما يمكن تعتق رقبة كافرة اذا قال اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرا معناه اعتق رقبة مؤلمة. واضح؟ هذا هو المراد. هذا امر مطلق ونهي مقيد. الحمد هنا ضروري. من جهة ان امتثالهما

57
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
لا يمكن الا به لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة لتوقف الاعتاق على على الملك. هذا امر مطلق ونهي مقيد والحمل هنا ضروري. هذا امر مطلق ونهي مقيد. والحمل هنا ضروري. من جهة ان امتثالهما لا يمكن الا به

58
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
استحالة اعتاق الرقبة الكافرة ولتوقف الاعتقاد على الملك. قال ومتى اجتمع مطلق ومقيادان متضادان؟ حمل على اشباههما به. مطلق واحد ومقيدة. وهما متضادان. حمل على اشبههما به. ما مثال هو؟ ورد

59
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
نصف الظهار مقيدا مقيدا للصوم بالتتابع صح؟ في الظهر وفي صوم المتعة مقيدا بالتفريق متعة ايش؟ متعة الحج. لانه قال بثلاثة ايام الحج بسبعة يرد. طيب ماذا عن عن قضاء رمضان

60
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
مطلق صح؟ اعيدت من ايام النخور. هل هل يكون هذا يعني يلحق اه الظهار يقيد بالتتابع او يقيد بصوم المتعة تفريق الاشبه انه قال حمل على اشباه ما به ليش ما انه يلحق بصوم المتعة اليس كذلك؟ لماذا

61
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
موجة تشابه بين قظاء رمظان وصوم المتعة ما وجه الاختلاف بينهما وبين ظهار يا رب كأن الظهار يعني سببه عقوبة او يعني او فعل يعني خطأ وصوم المتعة وقضاء رمضان الغالب ان يكون له عذار لاعذار فهو اشبه اشبه به نعم

62
00:27:20.050 --> 00:28:00.050
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المجمل المجمل لغتان المجموع من اجملت الحساب ومنه جملة لجماعة الكلمات قال المجمل المحتمل لمعنيين فاكثر على السواء. وقيل ما لم تتضح دلالته كم ذكر المصنف تعريفا؟ في الواقع فيه تعريف ثالث مسابقة. تقدم

63
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
في اشوف حتى في المحقق ذكر ذلك قال تقدم حجم لكلام المصنف حيث يقال في اثناء كلام الواعوي المجمل المتردد بين المعتمرين فصاعدا على السواء هذا الذكر هذا الان ذكره. وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. وهذا لا هذا ذكره هناك ولم يذكره هنا. هم. ونحن قيدنا ذاك قلنا ما نفهم منه

64
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
الاطلاق معنى معين عن معين. قال المحتمل لمعنيين فاكثر على السواء. المحتمل يخرج ماذا يخرج ما لا يحتمل وش اللي ما لا يحتمل؟ نص هم؟ النص لا يحتمل لا يحتمل اكثر من

65
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
بمعنيين فاكثر على السواء. على السواء يخرج ايش؟ الظاء. الظاهر. لان الظاهر ليس على السواء ويندرج في الظاهر الحقيقة التي لها مجاز ويعني واشياء اخرى مما يترجح فيها احد الجانبين. وهنا يشمل هذا المحتمل اللي معناه انه يكثر على السواة يشمل القول. ويشمل

66
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
فعل ويشتم المشترك والمتواطئ كله يمكن ان يقال له مجمل وقيل هذا تعريف من الحاجب الان ما لم تتضح دلالته ما لم تتضح دلالته يعني له دلالة لكنها غير غير واضحة وليس

67
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
معناه انه ليس له دلالة لان الذي ليس له دلالة هو المهمل هو المهمل طيب ماذا يخرج ما لم تتضح دلالته؟ يخرج النص يخرج الظاهر ويخرج ما تقدم الحقيقة قال وهو اما مفرد. كالعين. وعسعس

68
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ومن هو المختار؟ العين مشترك. هم. بين اشياء كثيرة. اليس كذلك؟ الشمس الذهب والعين الباصرة والعين شو العين النبع. فهذا فهذا يدل على ان الاشتراك من اسباب ايش؟ من اسباب الاجماع. وعسعس

69
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
ما معنى عسعش؟ هذا من اضداد افضل ومن من وليس من من من هذي تحت من تكون ايش؟ شرطية. تحتمل ان تكون موصولة. تحتمل ان تكون اه استفهامية تحتوي ان تكون نعم موصولة وهكذا والمختار

70
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
لان المختار تحت منه يكون ايش؟ المختار او المختير لان الالف يعني اما اسم فاعل او اسم مفعول. المختار وكذلك تقع في الافعال حتى ولا يضار. نعم. كذلك حتى حتى قد

71
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
ان ينسب الاجمال لحروف الجر حتى يعني. يعني مثل الباء لها اكثر من معنى. ولا سيما اذا قلنا انها حقيقة في كل هذه المعاني ماذا قلنا ان الحقيقة في معنا واحد مجاز في البقية؟ هذا يكون ظهور خلاص. او مركب

72
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
وشنو الفرق بين المفرد والمركب؟ مركب ان جزء معن يقصد افاده الجزء والا مفرده الجزء معنى يقصد افاده الجزء والا مفرد مركب جزءا من يقصد يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا مفرد. وما يدل جزءه على جزء معناه هذا مركب

73
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
قال كالذي بيده عقدة النكاح من الذي بيضيع وقت النكاح؟ هل هو الولي او الزوج؟ ها؟ فيه خلاف الامام احمد يرى انه الزوج. اشتركه قول بعض الصحابة كذلك قد يقع حتى يعني الاجمال حتى في مرجع الظمير كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يضع

74
00:32:40.050 --> 00:33:20.050
خشبة وفي جداره. في جدار من؟ الاول ولا الثاني؟ ها لكن طبعا هذه قضية ترجحت تترجح طيب ما حكم المجمل معكم المجمل قال المؤلف ويتوقف عن البيع. ويتوقف على البيان هذا حكم المجموع. ثم هنا مسائل

75
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
قال بعض العلماء فيها انها مجملة والصحيح انها ليست مجملة. قال ولا احتمال في في الاصل قال ولا اجمال وهذا هو الاشهر ولا اجمال في حرمت عليكم الميتة وامهاتكم لظهور الاكل والوطء

76
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
يعني هذه المسألة هي مسألة اضافة التحريم والتحليل الى الاعيان. اضافة التحريم والتحليل الى الاعيان. حرمت امهاتكم قال بعض العلماء كالقاضي مثلا ان هذا فيه اجماع لماذا؟ قال لتساوي الافعال المقدسة

77
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
خلاف للقاضي اللي تسولف عنه مقدرة. يعني ما ندري ايش المراد؟ حرمت حرمت عليكم الميتة اكلها ولا لمسها بيعها هنا يعني اتخاذ الاشياء. امهاتكم اه النظر اليها او نكاحها او وطؤها او الى اخره

78
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
ونحن نقول ماذا؟ طبعا حرمت عليكم هنا الميتة وامهاتكم عندنا نحن نقول اليس كذلك؟ نحن نقول لا اجمال. هناك فعل مقدر معروف بالعرف. وهو المتبادر. هم ما هو؟ هذا ظهور الاكل والباطء؟ الاكل فيه حرمت عليكم ميتة والواط فيه امهاتكم. من باب دلالة الاختبار من باب دلالة الاقتضاء

79
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
الصدق والصحة في الذي مضى رام اظمارا دلالة اقتضاء فما الجواب عن عن قوله لتساوي الافعال المقدرة؟ نقول الجواب ان لنا المتبادر فينصرف الى ما اعدت له لغة وشرعا. ما هو الجواب؟ الجواب ان لنا المتبادر. نحن حينما نقول حجمت عليكم الميتة

80
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
في المتبادر عند العرب ها الاكل ها وقد يدخل فيه البيع ما في اشكال اذا كان اكثر من التقدير المهم انه لا ينصرف الى آآ الى كل المقدرات على التساوي. وكذلك امهاتكم المعروف انه ها وطوهن وطوهن

81
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ولذلك كان المتبادر في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم. عليكم حرام. التحريم في الدماء ما هو؟ سفك الدماء

82
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
وفي الأموال الأكل وفي الأعراض السب والشتم والقذف والى الأخير صح ولا لا؟ هذا مفهوم متبادر ما نستطيع ان نقول ان هذه كلهم متساوية التقديرات فيها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا الكلام يعرفه العرعى مباشرة يفهمون ان الحرام بالنسبة

83
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
دماء السفك وبالنسبة للاموال الاكل وبالنسبة اعراض الشتم ونحو ذلك. فدعوة التساوي ممنوعة قال ولا في واحل الله البيع وحرم الربا خلافا له ايضا. واكثر الكتب تقول تذكر مسألة احل الله البيع او يعني ما يذكر

84
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
بل وحرم الربا يعني الاكثر يقولون ولا اجمال فيه واحل الله البيع. محرم الربا يعني بعضهم يذكرها. طيب احل الله البيع اين الاجمال في نظري آآ القائلين بالاجمال؟ مم يقولون ال في البيع للاستغراق او العهدية او

85
00:37:00.050 --> 00:37:40.050
احتمالات واذا كانت للعموم واذا كانت عهدية فما هي البيوع المعهودة؟ وحرم الربا. الربا هل المراد به؟ العقد او والزيادة المعنى اللغوي ماذا نقول نحن؟ ما هو المحرم؟ عقد عقد الربا باطل خلاف الحنفية. الحنفية يقولون ان ان الزيادة هي المحرم. العقد يصح والزيادة فاسدة. فساد

86
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
غير البطلة. قال ولا في لا صلاة الا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل خلافا للحنفية لظهور الشرع لا صلاة الا بظهور في احتمالات او عندنا اولا هل مراد الطهور الشرعي

87
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
اللغوي هذا اول شيء هذا هذا عندهم ها ثم اذا قلنا الشرعي في احتمالات هل هو نفي سورة الفعل او الصحة او الكمال قالوا ما دام هذي الاحتمالات كلها موجودة اذا هذا اجمال هذا اجمال وكذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل

88
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لا صيام لغوي او شرعي. طيب واذا كان شرعي لا في الصورة ولا صحة ولا الكمال؟ هذا اجمال. اما الجواب نقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليبين اللغويات جاء ليبين الشرعيات ولذلك

89
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
المراد بالمعنى الشرعي هذا الاول. واما تردده بين نفي الصورة والصحة والكمال فان الادلة تحمل على الشرعية. هم. الكاملة. التي اذا اختل منها شرط صحنا فيه وحقيقة فقوله لا صلاة اي لا صلاة شرعية. يعني صحيحة ولا صيام اي لا صيام شرعي صحيح

90
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
اما الكمال ونفي الصورة نفي الصورة هذا اصلا مخالف للواقع هم يبقى الكمال نقول الكمال هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل انه يحكم الاصل ان يحمل على نفي على المعنى الكامل وليس

91
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ياللي هو الصحة وليس الكمال اللي هو الزيادة. فرق بين الكمال قال ولا في رفع عن امتي خطأ ونسي النسيان. يقول قل الاسم. وقيل والضمان والقضاء لتمتاز الامة. ما وجه الاجمال هنا؟ قالوا ترده بين نفي السورة

92
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
هنا في الحكم والاثم ولزوم الاضمار الى اخره. فنحن نقول هنا ظاهر ان المراد رفع عن امتي اثم والنسيان. في احتمال ايضا رفع عنهم الضمان ايضا. لكن هذا ليس هو

93
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
ولذلك حتى اذا حصل اه اذا حصل تلف اتلاف او نحو ذلك فان الظمان ثابت ويرتفع الاثم وقد شرح هذا هذا الحديث اه يعني بين اه يعني الاقوال وما يعني اه يتعلق

94
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
تقدير ابن رجب في شرح اربعين. اول رجب عادة اذا تكلم عن كاين يعني اجاد رحمه الله رحمة واسعة. طالعوا البيان فعل مبين. طبعا البيان اسم مصدر. البيان اسم مصدر

95
00:41:00.050 --> 00:42:00.050
والمصدر التبيين. البيان اسمه مصدر بين يبينوا بيانا وتبيينا وما الفرق بين المصدر وش المصدر المصدر في كل حروف الفعل ها اسم المصدر يكون فيه نقش يعني كلما يكلم كلاما

96
00:42:00.050 --> 00:42:40.050
المصدر ها نعم والفرق بينهما انه آآ في انه يذكر فيه جميع حروف الفعل هذا في الماستر قد تنقص عنه ظروف الفعل. طبعا مع الدلالة على حدث مع الدلالة على الحدث. طيب. قال والبيان في

97
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
فعل مبين والدليل والبيان هو فعل مبين دليل ليش قلنا والدليل؟ يا سلام معنى اخرين البيان هو نفس فعل المبين يقال له بيان والدليل ايضا يقال له بيان. كان تقول طبعا الدليل هو ما حصل به التبيين. اذا نفس الفعل

98
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
يسمى مبين يسمى بيانا والدليل الذي حصل به التبيين يسمى ايش؟ بيانا تقول تقول هذا الدليل بيانا لكذا هذا الدليل بيان لكذا والمبين نقيض المجمل اذا كان اذا كان المجمل ما آآ محتمل المعنيين على السواء فاكثر على السواء فهذا ما لا يحتمل

99
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
او ما دل على معنى معين اذا كان هذاك ما لم تتضح دلالته فهذا ما اتضحت دلالته مم اذا كان ذاك ما لا يفهم منه عند الاطلاق الم معين فهذا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين وهكذا. قال والبيان الفعلي اقوى من القول. البيان بالفعل

100
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه ايش؟ صلوا كما رأيتم اصلي آآ خذوا عني مناسككم وهكذا لان البيان بالفعل اقوى ثم قال المؤلف ويبين ضعيف الرتبة قويها

101
00:44:20.050 --> 00:45:00.050
خلافا لما ظبطه المحقق ويبين ضعيف الرتبة قويها يعني عندنا رتبة قوية قرآن ها؟ ورتبة ضعيفة خبر احد. يجوز ان يبين خبر الاحاد القرآن. هذا معنى ضعيف الرتبة. قوية. ولماذا لم

102
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
احملها على عبارة على ضبط المحقق. المحقق قال ويبين ضعيف الرتبة قويها. هذا باتفاق هذا ما في اشكال ولا يحتاج الى ان ينص عليه. لان يعني تبيين القوي لضعيف رتبة باتفاق هذا واضح جدا ما يحتاج على انه يبين القرآن خبر الواحد ما في اشكال ولكن ما الذي يحتاج ان ننصح عليه

103
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
الذي قد يتوهم انه لا يصح هو ان يبين ضعيف الرتبة قوي الرتبة. يا شيخ خلاف النسخ مثلا ولا النسخ يشترط التساوي اه هذا بيان البيان ما في اشكال. ولذلك يجوز ان يخصص خبر الواحد قرآن اليس كذلك؟ وخبر واحد اضعف رتبته وهو من البيان

104
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
ويدل على هذا الظبط الذي انا ذكرته ان الطوفي رحمه الله في المختصر ماذا قال؟ وتبيين الشيء باظعف كالقرآن بالاحاد جائز هذا يدل على ان العبارة ضبطها كما ذكرنا لا كما ضبطها المحقق قال طوفي وتبيين

105
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
شيء باضعف كالقرآن بالآحاد جائزون ثم قال في الظاهر ان رجحت دلالته. وفي اعملي مطلقا. كالآحاد القرآن. كالآحاد القرآن هذه الجملة ينبغي ان تكون تحت. لأن لأن الذي يرى الكلام هكذا

106
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ظن ان كل احد القرآن هي مثال لايش؟ مجمل فقط لا هذا مثال على الحالتين بل بل هو مثال على اصل المسألة مسألة تبيين ظعيفة القوية. وهذا المثال يؤكد ما ذكرنا ايضا. كالآحاد للقرآن. قال في الظاهر ان رجحت دلالته

107
00:47:00.050 --> 00:47:40.050
ما معنى هذا؟ يعني اه لعل المراد ان ضعيف الرتبة يبين قوي الرتبة اذا كان قوي الرتبة ظاهرا وضعيف اذا كان قوي الرسل ظاهرا وضعيف الرتبة المبين نصا هذا معنى ان رجحت دلالته يعني كيف صورة المسألة؟ عندنا نص من

108
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
خبر احد وظاهر من من ايش؟ من القرآن هل يمكن ان يبين؟ نعم. صار النص مبين من الظاهر. طيب هذا ظاهر؟ نقول مع الصح انه ظاهر لكنه لانه فيه احتمال. ذلك النص يقطع الاحتمال

109
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
صار باشبه بالبيان. وفي المجمل مطلقا. المجمل يكفيه ان يكون المبين. صح. المبين. صح. ظاهرة والنص من باب الأولى. فالحاصل في هذه المسألة ان عندنا رتبة ودلالة فالظعف ان كان في الدلالة الظعف ان كان في الدلالة لم يجوز تبيين القوي والضعيف

110
00:48:30.050 --> 00:49:10.050
ضعفه ان كان في الدلالة لم يجوز تبيين القوي بالضعيف. وان كان في الرتبة جاز اذا كان اقوى في الدلالة  اذا الحاصل ان عندنا امرين الرتبة والدلالة فان كان الضعف في الدلالة لم يجوز تبيين القول بالضعيف. كان ضعف الدلالة. لان شأن التبيين في الدلالة

111
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ليس شأنهم في الرتبة شأن التبيين في الدلالة وان كان الضعف في الرتبة هم يجوز التبيين تبيين الاضعف للاقوى اذا كان قويا في الدلالة. اذا ظعيف الرتبة ظعيف الرتبة قد يكون اقوى في

112
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
فيجوز ان يبين قوي الرتبة. يعني نفترض ان قوي الرتبة القرآن مجمل. وخبر الواحد ظعيف الرتبة. لكنه في الدلالة نص خلاص تقول هذا او ظاهر حتى نقول يجوز ان يبين هذا الظاهر او هذا النص آآ قوي الرتبة

113
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ثم قال وفي المجمل المطلق طبعا ما مثاله؟ يعني ما مثال الان تبيين المجمل بخبر واحد هذا واضح امثلته كثيرة يعني مثلا قل الله قال الله عز وجل ولا تحقه يوم حصاده ما هو حقه؟ بين بالسنة كبيرة

114
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
آآ اقيموا الصلاة وبين بالسنة وهكذا. لكن مثال في الظاهر ان رجحت دلالته وانا تأملت كثيرا ما لم يظهر لي مثال واضح جدا يعني نحتاج الى ان نأتي بظاهر من القرآن ونص من السنة ان كان فهمنا صحيحا

115
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
المسألة قررناها على الوجه الذي اراده المصنف. في الظاهر ادرجحت دلالته انا قلت لعل مثاله نص خبر احاد يبين ظاهر والقرآن كان يعني مثل ماذا؟ مثل اه لو قلنا مثلا اقيموا الصلاة ها

116
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
اقيموا الصلاة هو ظاهر في اي شيء. هل هو نص في وجوب الصلاة او ظاهر؟ ظاهر في الوجوب. ظاهر الوجوب والنص من السنة مثلا خمس صلوات فرضهن الله هذا نص صح ولا لا

117
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
نصفي الفرظية اه في العدد. يمكن ان يقال هذا كمية مثال مثلا ونحو هذه الامثلة ونحو هذه امثلة طبعا اقيموا الصلاة هي نص في مشروعية الصلاة. ظاهر في وجوبها. هم

118
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
ومجمل في كيفيته. مجمل في كيفيتها. قال وتأخيره يعني البيان عن وقت الحاجة ممتنع على منع تكليف المحال. يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني وقت الحاجة الى ايش وقت يعني وقت العمل هو هذا المقصود من وقت الحاجة يعني وقت الحاجة هو هو الوقت الذي يحتاج المكلف ان هو

119
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
الذي سيعمل فيه فيحتاج فيه الى البيان. والوقت الذي سيعمل فيه المكلف بهذا الحكم. يحتاج فيه الى بيان. ممتنع بناء على منع تكليف المحال. هم. لان لانه اذا قيل للناس حجوا هذا العام او فرض عليهم هذا الحج

120
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
ولم يبين لهم كيفية الحج الا في محرم القادم. فيكون مر عليهم الحج هذا العام وهم ايش؟ لم يبين لهم هذا كل انسان سيشكل عليه كيف احج؟ وهكذا الصيام وهكذا الزكاة لو قيل لهم زكوا وهكذا

121
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
وعن وقت الخطاب الى وقته. طبعا المسألة الاولى يعني بعضهم حكى الاتفاق. هم. الا من جوز تكليف المحال وعن وقت الخطاب الى وقتها يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة جائز بالاصح

122
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
لماذا قال في الاصح؟ لان هناك من خالف قال لا لا يصح تأخير البيان عن وقت الخطاب ايضا لماذا؟ قالوا لانه عبث. ما الفائدة اه يؤمر بامر في محرم ولا يبين الا في وقت الحاجة. هذا الوقت الذي بينهما سيكون عبث. هم؟ اقول هذا غير صحيح

123
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
المكلف في هذه في هذا الوقت ولم لم يأتي وقت العمل فهو يتهيأ له ويؤجر على هذا التهيؤ والعزم ونحو ذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. مثل ماذا؟ ان يقال لنا في محرم

124
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فرض عليكم الحج ولا يبين الحج الا في وقته الا في وقته ما بينهما لم يبين نقول هذا الى وقت الحاجة لا بأس المهم ان لا يتجاوز وقت الحاجة. قال لقوله تعالى ثم ان علينا بيانه. ثم للتراخي

125
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
وكذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت ثم فصلت يعني امثلة تأخير البيان من وقت الخطاب عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة مثل الحج لله على الناس حج البيت وقال

126
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
في وقت الحج خذوا عني مناسككم اتوا الزكاة بين مقدار الواجب وصفته شيئا فشيئا اليس كذلك؟ هم لان آآ وقت الحاجة ليس متحدا والحول بعد حول انه قد يكون وقت الحصاد فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب او صفته شيئا فشيئا

127
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بل جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بين اوقات الصلاة في يومين اتاه في اول الاوقات ثم في اليوم التالي اتاه في اخر الاوقات وقال الوقت ما بين هذين هذا يدل على انه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت

128
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
حاجة. بقي انتهينا من هذا نسيت ان اذكر ان نذكر شيئا اه تقدم في دليل حمل المطلق على المقيد. هناك في دليل في دليل مطلق ان احمل مطبقا. يعني لماذا نحن نحن مطلقا مقيد؟ لماذا الشريعة تحمل مطلقا

129
00:55:30.050 --> 00:56:10.050
طيب لان المطلق والمقيد اذا ورد فلا يخلو مم اما ان نعملهما معا في الحكم في النص فنقول هذا النص مطلق ومقيد. وهذا تناقض هم؟ ان ندعي الاطلاق والتقييد في موضع واحد هذا تناقض. او نلغيهما جميعا

130
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
انا قلت عارض خلاص تساقط هم وهذا يلزم منه لازم باطل او لازم ممتنع ما هو هو ان تخلو الواقع عن حبكم. او نعمل احدهم هما ونترك الاخر وهذا يترتب عليه ماذا؟ اهمال احد الدليلين

131
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
فلم يبقى الا ان نحمل احدهما على الاخر. فلم يبقى الا ان نحمل احدهم على الاخرة فهذا فيه ماذا؟ فيه اعمال الدليلين من غير تعارض في اعمال الدليلين من غير تعارض ولا تنافي

132
00:57:00.050 --> 00:57:26.400
بهذا نكون الحمد لله تعالى انهينا المبحث المطلق والمقيد والمجمل والبيان. ويكون المجلس القادم ان شاء الله في دلالة اللفظ او دلالات يعني المنطوق والمنطق نحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين