بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني اثني عشر من مجالس شرح كتابي بلغة الوصول وقد وصلنا الى المطلق قال المؤلف رحمه الله تعالى المطلق المطلق في اللغة مأخوذ من مادة الطاء واللام والقاه وهذه المادة تدور على معنى الانفكاك من القلب. هذه المادة طاء لا تدور على معنى الانفكاك من القيد. وذلك تقول اطلقت الاسير. اذا انتهوا من القيد واطلقت الدابة والعبد انهو ذلك قال المؤلف رحمه الله المطلق ما دل على شائع في جنسه. المطلق ما دل على شائع في جنسه هذا التعريف الذي عرف به المؤلف وهو تعريف الحاجب كذلك قوله فيخرج المعارف نحو كل كل رجل استغراقي او كل رجل. وهو ايضا يعني منحه ما معنى هذا التعريف؟ انه لفظ دل على فرد غير متعين في الجنس مم او دل على فرد من جنس غير متعين. هذا تعريف المطلق الذي عرف به المؤلف. وفي مختصر الطوفي اصل هذا الكتاب وكذلك التحليل المختصر هو قالوا ما تناول واحدا غير معين ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. حتى نوال واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة ليلة الاجازة. في الواقع طبعا ما مثال هذا رجل تحرير الرقبة ونحو ذلك هذا كله مطلق. فانت تلاحظ اذا قلت جاءني رجل فرجل هو آآ هذا اللفظ دل على فرد او على واحد من جنس الرجال وهو شائع لانه غير معين. هذا الرجل يحتمل ان يكون زيدا ويحتمل ان يكون عمرا يحتمل ان يكون بكرا او غير ذلك. هذا التعريف هو تعريف من لم يفرق بين النكرة والمطلق. هذا التعريف في الواقع هو تعريف النكهة هو نفسه تعريف النكرة. فمن عرف بهذا التعريف جعل النكرة والمطلق شيئا واحد يعني كأنه يقول المطلق عند الاصوليين هو النكرة عند النحويين. هكذا. هذا التعريف تعريف من لم يفرق بين النكرة والمتلقبة. طيب ما هو التعريف الثاني؟ التعريف الثاني الذي تعرف به غير واحد عرف به في جمع الجوامع وغيره هم هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد. او من حيث هي. اللفظ الدال على من غير قيد. المطلق الدال على على الماهية من غير قيد لا شيوع المفرد الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في كاميو في المختصر لظنه مرادف المنكر. المطلق الدال على الماهية من غير قيد. هذا نظم جمع الجوامع لا شيوع الوحدة كما في الاحكام في المختصر. شيوع الوحدة في الاحكام اللي هو الامدي والمختصر مخصر الحاجب. هم. لظنه مرادف كريم. المطلق الدال على الماهية من غير قيد الله في الوحدة كما في الاحكام في المختصر كظنه والرادف المنكر هل هناك طبعا من حيث المصداق التعريف الاول والثاني واحد لكن الفرق بينهما اعتباري فمن نظر الى الى الماهية والحقيقة من غير اه اعتبار الافراد قالوا ولفظ الدال على الماهية. هذا هو المطلق. ومن نظر من الافراد قال هل هناك اثر الخلاف؟ نعم. لو قال رجل لامرأته ان ولدت ان كان حملك ذكرا فانت طالقة. اذا قال الرجل المراتي ان كان حملك ذكرا فانت طالقة. فولدت ذكرا واحدا طلقت. وهذا ان كان حمله ذكرا هذا مطلق ونكرة. طيب انولدت ذكرين ورطة تطلق ولا ما تطلق؟ اي تعريف. هذا هو. اذا اردنا ان ننزلها على التعريفين. ان كان اذا كان فوالدته كرايين. ان قلنا هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد. تطرق ولا لا تطلق هم ليش؟ لانها اذا كان حملك ذكرا يعني ان كان حملك ماهيته حقيقة الذكور ولد ولدين ثلاثة اه يعني ذكر ذكرين ثلاثة ها قطع النظر عن عد الافراد وان قلنا هو اللفظ الدال هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة الجزء تطرق ما ما تطلب لانه ما تناول واحدا جاب اثنين هذا هذا من اثر الخلاف الذي ذكروه في هذه المسألة طيب نرجع لتعريف المؤلف قال ما دل على شائع في جنسه فيخرج المعارف. وهذا يدل على ان هذا التعريف هو تعرف النكرة تعرف يخرج المعارف. طيب ما هي المعارف؟ المعارف سبعة كمان يذكرها محويون مم ان المعارف سبعة فيها كمل انا صالح ذام فتبني يا رجل ان المعارك سبعة فيها كمل. انا صالح ذام الفتى ابني يا رجل. انا هذا ايش اللهم صالح علم ذا اسم اشارة ماء اسم مرصود الفتى معرف ابني المضاف يا رجل منادى طيب قال فيخرج المعارف كل رجل لاستغراقه. يعني اذا اذا قيل كل رجل آآ مثلا كل رجل تجب عليه مثلا الصلاة مفروضة الى اخره الا كذا وكذا. فكل رجل هنا لا يقال هذا مطلق ليش؟ لان كل من الفاظ عموم عموما صار من العمومات. قالوا والمقيد بخلافه اذا المقيد ما هو؟ ما لا لا يدل على شائع في جنسه. ها والمقيد تدخل فيه المعارف والعمومات كلها. اذا كان المطلق يخرج منه المعارف والعمومات تدخل فيه المعارف واه العمومات. قال مؤلف ويطلق يعني بمعنى اخر على ما من شياع او شياع بوجه عند وجه ما كرقبة مؤمنة قابة مؤمنة اخرجت من شيعا بوجه. هي لم تعين تعيينا تاما وانما اخرجت فقط من جهة الايمان الكفر فقط. من الشيعة الايمان الكفر اخرجت. والا باقية هي في قضية ها؟ اتفاقية. باقي على اطلاقها من جوانب اخرى العيوب والطول والقصر الى اخره. ولذلك سيأتي بعد ذلك قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. هم لذلك الله عز وجل يقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحاته. هذي كلها قيود لو قال مثلا اعتق رقبة آآ مسلمة حنبلية ها ها الى اخره هذي كلها قيود قالوا يجتمعان من في لفظه هذا هذا الذي اشار اليه كرقبة المحقق وضع بين قوسين مؤمنة وقال هذا لابد منه تصويب. انا اقول ليس ليس بالضرورة هذا التصويب. لأنك لأنه يستقيم الكلام بدونها. لا ليس بشرط ان ان المصنف اراد ان يحكي الآية بل تمثيل كان يقول ويجتمعان من جهتين في لفظ كرقبة قيدت بالدين لو شف لو حذفنا كلمة مؤمنة صار كرقبة قيدت بالدين صح ولا لا؟ يمكن ان يكون هذا مرادا يعني تبعا للطوفي لكن اه يعني قد لا يحتاج اليها لذلك يقول كرقبة قيدت بالدين واطلقت فيما سواه. كرقبة قيدت بالدين اطلقت فيما سواه. مثل ايش؟ كالصحة والطول والبياظ واضدادها. انتهينا من الاسم طيب هل هل يصح هل يقيد الفعل؟ نعم؟ قال ويقال فعل مقيد. لاختصاصه ببعض مفاعله من ظرف ونحوه كيف فعل مقيد؟ لو قلنا صلي هم هذا الان مطلق ومقيد؟ مغلق معناه اصلي في اي مكان في اي وقت في اي زمان قلت لك قلت لك صلي هنا احيانا تقل من حيث المكان آآ صلي صلاة الفجر تقيد هذا الزمان. صم يوم الخميس تقيد. لكن لو قلت لك صم. ها مطلق وهكذا. ولماذا صحت تقييد الافعال لان الافعال بمثابة النكرات. افعال بمثابة النكرات. هم ولذلك تجد ان الفعل اذا جاء في سياق النهي هم يقولون هذا يدل على العموم صح ولا لا؟ لا لا اه لا تستقبلوا قبلة ابغاط ولا بول. يقولون هنا في عموم من اين العموم؟ نكرة بس في سياق النهي وين النكرة؟ لا توجد استقبالا وجود استقبالا. قال ويحمل المطلق طبعا فيه نقطة مهمة كل ما يخصص العام يقيد المطلق. كل ما يخصص العام يقيد المطلق فمثلا من المخصصات العموم الغاية هم فكذلك الغاية تقيد المطلق مثل ماذا صم الى نهاية الاسبوع. صم الى نهاية الاسبوع هذا تقيد بالغاية وكذلك فراق في تحرير الرقبة تحرير رقبة مؤمنة هذا تقييد بالنص ومخصصات لعموم النص وهكذا اللي هو القرآن وهكذا يعني قد يكون منفصل وقد يكون متصلا. قال ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحد سببا وحكما نحو لا نكاح الا بولي مع الا بولي مرشد خلاف للحنفية. ويحمل المطلق على المقيد. الان احوال متى؟ اذا اتحدا طبعا شف قاعدة اذا اختلفا في اذا اذا اتحد اه حكما يحمل عالمقيد سواء اتحدها سببا او اختلفا سببا اذا عندنا قاعدة عامة نلخصها ما هي اتحد حكما فيحمل طرق المقاييس سواء اتحدها سببا او اختلف سببا. هذا هذا اجمال قال ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا سببا وحكما له نحن لا نكاح الا بولي مع الا بولي مرشد. الان ما هو السبب؟ النكاح والحكم اشتراط الولي هم سبب النكاح والحكم اشتراط الولي الحديث الاول مطلق والثاني طيب ماذا؟ المرشد هنا يكون راشدا وهذا المثال مثال بنفيين من احوال المطرقة المقيد قد يكونا في نفيين قد يكون في اه امرين ونحو ذلك هذا مثال لنا فيه. ومثال امثالهما في امرين اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة. لو افترضنا انهما في نفس نفس السبب طبعا يقول خلافا للحنفية فهو عندهم يعني آآ آآ يحمل على الندب يحمل على الندب لانه زيادة على النقص عندهم. اما الزيادة على النص يعني تكون زيادة على نصف القرآن خلاف الحنفية الحنفية لا يقولون بحمل مطلق او عن مقيد هنا وفي غيرها من باب اولى طبعا. طيب هنا سؤال وايش كان اذا كان هذا هو المذهب فماذا يقول الاصحاب؟ في حديث ابن عمر ابن عباس حديث ابن عمر في اه في المحرم لما ذكر ما لا يلبس المحرم قال الا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما ايش؟ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس هل ذكر وليقطعهما لم يذكر وليقطعهما. اسفل من الخف. انا اسفل من الكعبين. فما اه فماذا يقول اصحاب؟ هنا هل يحملون مطرقا مقيد؟ لان السبب واحد. اليس كذلك الاحرام والحكم واحد لبس الخفين اذا لم يردن علي هنا زيادة تقيد فهنا في حمل مطلق على المقيد لا بل عندنا في المذهب يحرم ولعلها من اتحداه. افراد المذهب قطع ان هو يعني آآ قطع الخفين من افراد من يعني مفردات المذهب انه لا لا تقطع الخفان لا تقطع طيب ما توجيه الحديث؟ حديث ابن عمر شوف قيل منسوخ وقيل متأول وقيل الزيادة غير محفوظة. قد اشار الى هذا ابو داوود فيما اظن في السنن قال اكثر الأحاديث ليس فيها القطع نعم طيب اه الحالة الثانية قال وان اتحدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار. الان كفارة القتل السبب ما سبب القتل ها والثانية سبب الظهار. والحكم واحد اتحدى حكمه اللي هو تحرير رقبة. قال فكذلك عند القاضي يعني عند القاضي يبي يعلى عند القاضي يبي يعلى يحمل ويطرق على المقيد والمراد انه يحمل من جهة اللغة من جهة اللغة قال خلافا لابن شاقلة. ليس شاقلا. شاق لا طبعا هذا هذا القول خلاف اليمين شاغلة قال قال في المسودة هو اصح طيب ابن وش قال؟ الظاهر قوله قوله ابن الخطاب نفس الشيء لكن هنا المصنف حكاه كأنه قولا اخر قول ابن الخطاب انه قال ان عضده قياس حمل عليه والا فلا. الطوفي قال هذا هذا القول لعله اولى. لكن الواقع ان قول ابن الخطاب هذا ما المراد به؟ حتى الطوفي تردد هنا كلامه؟ حمل ان عضده قياس المقصود الواقع كما هو محكيه في الكتب الاخرى. يحمل عليه من جهة القياس وليس ان عضده قياس. يحمل مطلق على المقيد من جهة القياس يعني قياسا يقاس هذا هذا الحكم على هذا الحكم هذا هو المقصود وليس ان عضده قياس وهذا هو المذهب اذا المذهب ما هو؟ يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال قياسا لا لغة. قياسا لا لغة. اذا اذا اتحد حكما لا سببا يحمل عليه قياسا. يعني يقاس آآ يقاس الظهار على كفارة الظهار على كفارة القتل فتقيد بالايمان فتقيد بالايمان. هذا هو المذهب. بناء على على ان المطلق ظاهر فيما لا نص ومن امثلته ومن امثلة هذا النوع قوله تعالى واستشهدوا شهيدين مع قوله ايش؟ واشهدوا ذوي عدل منكم استشهدوا شاهدين من رجالكم هذه اين؟ بالدين. واشهدوا ذوي عادل او في الطلاق في البقرة شهادة الله ذلك بالعظيم انطلق اية الطلاق. فاين المطلق واين المقيد التقييد بذوي عدل التقييد بذوي العدل فيقاس على تقاس على او الشهود هنا يقاسون على الشهود هناك فيقيد بالعدالة او بذوي العدل. قال وان اختلف حكم فلا حمل مطلقا. اذا اتحد الحكم فيحمل. مم. واذا اختلف الحكم فلا يحمد. اذا اتحد الحكومة يحمل سواء اتحد سببا او اختلفا. قالوا ان يختلف الحكم فلا حمل مطلقا تقييد الصوم بالتتابع والتماس واطلاق الاطعام. الكفارة قيد صوم بالتتابع. اه صيام شهرين متتابعين مم من قبل ان يتماسى اطلق الطعام فمن لم يستطع فاطعامه ستين ما قال متتابعين بحيث يكون الاطعام متتابعا هم حتى لو مفرقا ونحن اعتق رقبة مم اه لا عفوا الان دفع اه اه ما هو دفع توهم وانما هو اه يعني اشارة الى اه نوع لا يتأتى فيه الا حمل النطق عن المقيد او الى صورة لا يتأتى فيه لحم مطلقا مقيد. لما ذكر هناك او ذكر لنا بعض الامثلة بعض الامثلة امرين استشهدوا شهيدين من رجالكم اشهدوا ذوي عدل منكم هذي امرين صح؟ لا لا نكهة على بولي لا نكاح على بولي مرشد هذا نفي طيب لو جاء امر ونهي امر مطلق ونهي مقيد يقول هنا لا يتأتى الا لا تصور ليش؟ يقول ونحو اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة واضح لماذا واظح؟ اعتق رقبة الان هذا مطلق صح؟ طيب لما يقول لك لا تملك رقبة ما مقتضاه؟ انك لا تعتق الا رقبة مؤمنة. صح؟ لانه لا لا يتصور بناء على هذا لا يتصور ان تملك رقبة ايش؟ كافرة لانه منهي عنه. هذا مثال تقريبي يعني لو اذا اذا نهانا الشرع عن ملك رقبة كافرة معناه ان اي محاولة تملك لهذا الرقبة الكافرة باطلة وبناء عليه هل يمكن ان تعتق رقبة كافرة؟ ما يمكن تعتق رقبة كافرة اذا قال اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرا معناه اعتق رقبة مؤلمة. واضح؟ هذا هو المراد. هذا امر مطلق ونهي مقيد. الحمد هنا ضروري. من جهة ان امتثالهما لا يمكن الا به لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة لتوقف الاعتاق على على الملك. هذا امر مطلق ونهي مقيد والحمل هنا ضروري. هذا امر مطلق ونهي مقيد. والحمل هنا ضروري. من جهة ان امتثالهما لا يمكن الا به استحالة اعتاق الرقبة الكافرة ولتوقف الاعتقاد على الملك. قال ومتى اجتمع مطلق ومقيادان متضادان؟ حمل على اشباههما به. مطلق واحد ومقيدة. وهما متضادان. حمل على اشبههما به. ما مثال هو؟ ورد نصف الظهار مقيدا مقيدا للصوم بالتتابع صح؟ في الظهر وفي صوم المتعة مقيدا بالتفريق متعة ايش؟ متعة الحج. لانه قال بثلاثة ايام الحج بسبعة يرد. طيب ماذا عن عن قضاء رمضان مطلق صح؟ اعيدت من ايام النخور. هل هل يكون هذا يعني يلحق اه الظهار يقيد بالتتابع او يقيد بصوم المتعة تفريق الاشبه انه قال حمل على اشباه ما به ليش ما انه يلحق بصوم المتعة اليس كذلك؟ لماذا موجة تشابه بين قظاء رمظان وصوم المتعة ما وجه الاختلاف بينهما وبين ظهار يا رب كأن الظهار يعني سببه عقوبة او يعني او فعل يعني خطأ وصوم المتعة وقضاء رمضان الغالب ان يكون له عذار لاعذار فهو اشبه اشبه به نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المجمل المجمل لغتان المجموع من اجملت الحساب ومنه جملة لجماعة الكلمات قال المجمل المحتمل لمعنيين فاكثر على السواء. وقيل ما لم تتضح دلالته كم ذكر المصنف تعريفا؟ في الواقع فيه تعريف ثالث مسابقة. تقدم في اشوف حتى في المحقق ذكر ذلك قال تقدم حجم لكلام المصنف حيث يقال في اثناء كلام الواعوي المجمل المتردد بين المعتمرين فصاعدا على السواء هذا الذكر هذا الان ذكره. وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. وهذا لا هذا ذكره هناك ولم يذكره هنا. هم. ونحن قيدنا ذاك قلنا ما نفهم منه الاطلاق معنى معين عن معين. قال المحتمل لمعنيين فاكثر على السواء. المحتمل يخرج ماذا يخرج ما لا يحتمل وش اللي ما لا يحتمل؟ نص هم؟ النص لا يحتمل لا يحتمل اكثر من بمعنيين فاكثر على السواء. على السواء يخرج ايش؟ الظاء. الظاهر. لان الظاهر ليس على السواء ويندرج في الظاهر الحقيقة التي لها مجاز ويعني واشياء اخرى مما يترجح فيها احد الجانبين. وهنا يشمل هذا المحتمل اللي معناه انه يكثر على السواة يشمل القول. ويشمل فعل ويشتم المشترك والمتواطئ كله يمكن ان يقال له مجمل وقيل هذا تعريف من الحاجب الان ما لم تتضح دلالته ما لم تتضح دلالته يعني له دلالة لكنها غير غير واضحة وليس معناه انه ليس له دلالة لان الذي ليس له دلالة هو المهمل هو المهمل طيب ماذا يخرج ما لم تتضح دلالته؟ يخرج النص يخرج الظاهر ويخرج ما تقدم الحقيقة قال وهو اما مفرد. كالعين. وعسعس ومن هو المختار؟ العين مشترك. هم. بين اشياء كثيرة. اليس كذلك؟ الشمس الذهب والعين الباصرة والعين شو العين النبع. فهذا فهذا يدل على ان الاشتراك من اسباب ايش؟ من اسباب الاجماع. وعسعس ما معنى عسعش؟ هذا من اضداد افضل ومن من وليس من من من هذي تحت من تكون ايش؟ شرطية. تحتمل ان تكون موصولة. تحتمل ان تكون اه استفهامية تحتوي ان تكون نعم موصولة وهكذا والمختار لان المختار تحت منه يكون ايش؟ المختار او المختير لان الالف يعني اما اسم فاعل او اسم مفعول. المختار وكذلك تقع في الافعال حتى ولا يضار. نعم. كذلك حتى حتى قد ان ينسب الاجمال لحروف الجر حتى يعني. يعني مثل الباء لها اكثر من معنى. ولا سيما اذا قلنا انها حقيقة في كل هذه المعاني ماذا قلنا ان الحقيقة في معنا واحد مجاز في البقية؟ هذا يكون ظهور خلاص. او مركب وشنو الفرق بين المفرد والمركب؟ مركب ان جزء معن يقصد افاده الجزء والا مفرده الجزء معنى يقصد افاده الجزء والا مفرد مركب جزءا من يقصد يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا مفرد. وما يدل جزءه على جزء معناه هذا مركب قال كالذي بيده عقدة النكاح من الذي بيضيع وقت النكاح؟ هل هو الولي او الزوج؟ ها؟ فيه خلاف الامام احمد يرى انه الزوج. اشتركه قول بعض الصحابة كذلك قد يقع حتى يعني الاجمال حتى في مرجع الظمير كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يضع خشبة وفي جداره. في جدار من؟ الاول ولا الثاني؟ ها لكن طبعا هذه قضية ترجحت تترجح طيب ما حكم المجمل معكم المجمل قال المؤلف ويتوقف عن البيع. ويتوقف على البيان هذا حكم المجموع. ثم هنا مسائل قال بعض العلماء فيها انها مجملة والصحيح انها ليست مجملة. قال ولا احتمال في في الاصل قال ولا اجمال وهذا هو الاشهر ولا اجمال في حرمت عليكم الميتة وامهاتكم لظهور الاكل والوطء يعني هذه المسألة هي مسألة اضافة التحريم والتحليل الى الاعيان. اضافة التحريم والتحليل الى الاعيان. حرمت امهاتكم قال بعض العلماء كالقاضي مثلا ان هذا فيه اجماع لماذا؟ قال لتساوي الافعال المقدسة خلاف للقاضي اللي تسولف عنه مقدرة. يعني ما ندري ايش المراد؟ حرمت حرمت عليكم الميتة اكلها ولا لمسها بيعها هنا يعني اتخاذ الاشياء. امهاتكم اه النظر اليها او نكاحها او وطؤها او الى اخره ونحن نقول ماذا؟ طبعا حرمت عليكم هنا الميتة وامهاتكم عندنا نحن نقول اليس كذلك؟ نحن نقول لا اجمال. هناك فعل مقدر معروف بالعرف. وهو المتبادر. هم ما هو؟ هذا ظهور الاكل والباطء؟ الاكل فيه حرمت عليكم ميتة والواط فيه امهاتكم. من باب دلالة الاختبار من باب دلالة الاقتضاء الصدق والصحة في الذي مضى رام اظمارا دلالة اقتضاء فما الجواب عن عن قوله لتساوي الافعال المقدرة؟ نقول الجواب ان لنا المتبادر فينصرف الى ما اعدت له لغة وشرعا. ما هو الجواب؟ الجواب ان لنا المتبادر. نحن حينما نقول حجمت عليكم الميتة في المتبادر عند العرب ها الاكل ها وقد يدخل فيه البيع ما في اشكال اذا كان اكثر من التقدير المهم انه لا ينصرف الى آآ الى كل المقدرات على التساوي. وكذلك امهاتكم المعروف انه ها وطوهن وطوهن ولذلك كان المتبادر في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم. عليكم حرام. التحريم في الدماء ما هو؟ سفك الدماء وفي الأموال الأكل وفي الأعراض السب والشتم والقذف والى الأخير صح ولا لا؟ هذا مفهوم متبادر ما نستطيع ان نقول ان هذه كلهم متساوية التقديرات فيها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا الكلام يعرفه العرعى مباشرة يفهمون ان الحرام بالنسبة دماء السفك وبالنسبة للاموال الاكل وبالنسبة اعراض الشتم ونحو ذلك. فدعوة التساوي ممنوعة قال ولا في واحل الله البيع وحرم الربا خلافا له ايضا. واكثر الكتب تقول تذكر مسألة احل الله البيع او يعني ما يذكر بل وحرم الربا يعني الاكثر يقولون ولا اجمال فيه واحل الله البيع. محرم الربا يعني بعضهم يذكرها. طيب احل الله البيع اين الاجمال في نظري آآ القائلين بالاجمال؟ مم يقولون ال في البيع للاستغراق او العهدية او احتمالات واذا كانت للعموم واذا كانت عهدية فما هي البيوع المعهودة؟ وحرم الربا. الربا هل المراد به؟ العقد او والزيادة المعنى اللغوي ماذا نقول نحن؟ ما هو المحرم؟ عقد عقد الربا باطل خلاف الحنفية. الحنفية يقولون ان ان الزيادة هي المحرم. العقد يصح والزيادة فاسدة. فساد غير البطلة. قال ولا في لا صلاة الا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل خلافا للحنفية لظهور الشرع لا صلاة الا بظهور في احتمالات او عندنا اولا هل مراد الطهور الشرعي اللغوي هذا اول شيء هذا هذا عندهم ها ثم اذا قلنا الشرعي في احتمالات هل هو نفي سورة الفعل او الصحة او الكمال قالوا ما دام هذي الاحتمالات كلها موجودة اذا هذا اجمال هذا اجمال وكذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام لغوي او شرعي. طيب واذا كان شرعي لا في الصورة ولا صحة ولا الكمال؟ هذا اجمال. اما الجواب نقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليبين اللغويات جاء ليبين الشرعيات ولذلك المراد بالمعنى الشرعي هذا الاول. واما تردده بين نفي الصورة والصحة والكمال فان الادلة تحمل على الشرعية. هم. الكاملة. التي اذا اختل منها شرط صحنا فيه وحقيقة فقوله لا صلاة اي لا صلاة شرعية. يعني صحيحة ولا صيام اي لا صيام شرعي صحيح اما الكمال ونفي الصورة نفي الصورة هذا اصلا مخالف للواقع هم يبقى الكمال نقول الكمال هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل انه يحكم الاصل ان يحمل على نفي على المعنى الكامل وليس ياللي هو الصحة وليس الكمال اللي هو الزيادة. فرق بين الكمال قال ولا في رفع عن امتي خطأ ونسي النسيان. يقول قل الاسم. وقيل والضمان والقضاء لتمتاز الامة. ما وجه الاجمال هنا؟ قالوا ترده بين نفي السورة هنا في الحكم والاثم ولزوم الاضمار الى اخره. فنحن نقول هنا ظاهر ان المراد رفع عن امتي اثم والنسيان. في احتمال ايضا رفع عنهم الضمان ايضا. لكن هذا ليس هو ولذلك حتى اذا حصل اه اذا حصل تلف اتلاف او نحو ذلك فان الظمان ثابت ويرتفع الاثم وقد شرح هذا هذا الحديث اه يعني بين اه يعني الاقوال وما يعني اه يتعلق تقدير ابن رجب في شرح اربعين. اول رجب عادة اذا تكلم عن كاين يعني اجاد رحمه الله رحمة واسعة. طالعوا البيان فعل مبين. طبعا البيان اسم مصدر. البيان اسم مصدر والمصدر التبيين. البيان اسمه مصدر بين يبينوا بيانا وتبيينا وما الفرق بين المصدر وش المصدر المصدر في كل حروف الفعل ها اسم المصدر يكون فيه نقش يعني كلما يكلم كلاما المصدر ها نعم والفرق بينهما انه آآ في انه يذكر فيه جميع حروف الفعل هذا في الماستر قد تنقص عنه ظروف الفعل. طبعا مع الدلالة على حدث مع الدلالة على الحدث. طيب. قال والبيان في فعل مبين والدليل والبيان هو فعل مبين دليل ليش قلنا والدليل؟ يا سلام معنى اخرين البيان هو نفس فعل المبين يقال له بيان والدليل ايضا يقال له بيان. كان تقول طبعا الدليل هو ما حصل به التبيين. اذا نفس الفعل يسمى مبين يسمى بيانا والدليل الذي حصل به التبيين يسمى ايش؟ بيانا تقول تقول هذا الدليل بيانا لكذا هذا الدليل بيان لكذا والمبين نقيض المجمل اذا كان اذا كان المجمل ما آآ محتمل المعنيين على السواء فاكثر على السواء فهذا ما لا يحتمل او ما دل على معنى معين اذا كان هذاك ما لم تتضح دلالته فهذا ما اتضحت دلالته مم اذا كان ذاك ما لا يفهم منه عند الاطلاق الم معين فهذا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين وهكذا. قال والبيان الفعلي اقوى من القول. البيان بالفعل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه ايش؟ صلوا كما رأيتم اصلي آآ خذوا عني مناسككم وهكذا لان البيان بالفعل اقوى ثم قال المؤلف ويبين ضعيف الرتبة قويها خلافا لما ظبطه المحقق ويبين ضعيف الرتبة قويها يعني عندنا رتبة قوية قرآن ها؟ ورتبة ضعيفة خبر احد. يجوز ان يبين خبر الاحاد القرآن. هذا معنى ضعيف الرتبة. قوية. ولماذا لم احملها على عبارة على ضبط المحقق. المحقق قال ويبين ضعيف الرتبة قويها. هذا باتفاق هذا ما في اشكال ولا يحتاج الى ان ينص عليه. لان يعني تبيين القوي لضعيف رتبة باتفاق هذا واضح جدا ما يحتاج على انه يبين القرآن خبر الواحد ما في اشكال ولكن ما الذي يحتاج ان ننصح عليه الذي قد يتوهم انه لا يصح هو ان يبين ضعيف الرتبة قوي الرتبة. يا شيخ خلاف النسخ مثلا ولا النسخ يشترط التساوي اه هذا بيان البيان ما في اشكال. ولذلك يجوز ان يخصص خبر الواحد قرآن اليس كذلك؟ وخبر واحد اضعف رتبته وهو من البيان ويدل على هذا الظبط الذي انا ذكرته ان الطوفي رحمه الله في المختصر ماذا قال؟ وتبيين الشيء باظعف كالقرآن بالاحاد جائز هذا يدل على ان العبارة ضبطها كما ذكرنا لا كما ضبطها المحقق قال طوفي وتبيين شيء باضعف كالقرآن بالآحاد جائزون ثم قال في الظاهر ان رجحت دلالته. وفي اعملي مطلقا. كالآحاد القرآن. كالآحاد القرآن هذه الجملة ينبغي ان تكون تحت. لأن لأن الذي يرى الكلام هكذا ظن ان كل احد القرآن هي مثال لايش؟ مجمل فقط لا هذا مثال على الحالتين بل بل هو مثال على اصل المسألة مسألة تبيين ظعيفة القوية. وهذا المثال يؤكد ما ذكرنا ايضا. كالآحاد للقرآن. قال في الظاهر ان رجحت دلالته ما معنى هذا؟ يعني اه لعل المراد ان ضعيف الرتبة يبين قوي الرتبة اذا كان قوي الرتبة ظاهرا وضعيف اذا كان قوي الرسل ظاهرا وضعيف الرتبة المبين نصا هذا معنى ان رجحت دلالته يعني كيف صورة المسألة؟ عندنا نص من خبر احد وظاهر من من ايش؟ من القرآن هل يمكن ان يبين؟ نعم. صار النص مبين من الظاهر. طيب هذا ظاهر؟ نقول مع الصح انه ظاهر لكنه لانه فيه احتمال. ذلك النص يقطع الاحتمال صار باشبه بالبيان. وفي المجمل مطلقا. المجمل يكفيه ان يكون المبين. صح. المبين. صح. ظاهرة والنص من باب الأولى. فالحاصل في هذه المسألة ان عندنا رتبة ودلالة فالظعف ان كان في الدلالة الظعف ان كان في الدلالة لم يجوز تبيين القوي والضعيف ضعفه ان كان في الدلالة لم يجوز تبيين القوي بالضعيف. وان كان في الرتبة جاز اذا كان اقوى في الدلالة اذا الحاصل ان عندنا امرين الرتبة والدلالة فان كان الضعف في الدلالة لم يجوز تبيين القول بالضعيف. كان ضعف الدلالة. لان شأن التبيين في الدلالة ليس شأنهم في الرتبة شأن التبيين في الدلالة وان كان الضعف في الرتبة هم يجوز التبيين تبيين الاضعف للاقوى اذا كان قويا في الدلالة. اذا ظعيف الرتبة ظعيف الرتبة قد يكون اقوى في فيجوز ان يبين قوي الرتبة. يعني نفترض ان قوي الرتبة القرآن مجمل. وخبر الواحد ظعيف الرتبة. لكنه في الدلالة نص خلاص تقول هذا او ظاهر حتى نقول يجوز ان يبين هذا الظاهر او هذا النص آآ قوي الرتبة ثم قال وفي المجمل المطلق طبعا ما مثاله؟ يعني ما مثال الان تبيين المجمل بخبر واحد هذا واضح امثلته كثيرة يعني مثلا قل الله قال الله عز وجل ولا تحقه يوم حصاده ما هو حقه؟ بين بالسنة كبيرة آآ اقيموا الصلاة وبين بالسنة وهكذا. لكن مثال في الظاهر ان رجحت دلالته وانا تأملت كثيرا ما لم يظهر لي مثال واضح جدا يعني نحتاج الى ان نأتي بظاهر من القرآن ونص من السنة ان كان فهمنا صحيحا المسألة قررناها على الوجه الذي اراده المصنف. في الظاهر ادرجحت دلالته انا قلت لعل مثاله نص خبر احاد يبين ظاهر والقرآن كان يعني مثل ماذا؟ مثل اه لو قلنا مثلا اقيموا الصلاة ها اقيموا الصلاة هو ظاهر في اي شيء. هل هو نص في وجوب الصلاة او ظاهر؟ ظاهر في الوجوب. ظاهر الوجوب والنص من السنة مثلا خمس صلوات فرضهن الله هذا نص صح ولا لا نصفي الفرظية اه في العدد. يمكن ان يقال هذا كمية مثال مثلا ونحو هذه الامثلة ونحو هذه امثلة طبعا اقيموا الصلاة هي نص في مشروعية الصلاة. ظاهر في وجوبها. هم ومجمل في كيفيته. مجمل في كيفيتها. قال وتأخيره يعني البيان عن وقت الحاجة ممتنع على منع تكليف المحال. يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني وقت الحاجة الى ايش وقت يعني وقت العمل هو هذا المقصود من وقت الحاجة يعني وقت الحاجة هو هو الوقت الذي يحتاج المكلف ان هو الذي سيعمل فيه فيحتاج فيه الى البيان. والوقت الذي سيعمل فيه المكلف بهذا الحكم. يحتاج فيه الى بيان. ممتنع بناء على منع تكليف المحال. هم. لان لانه اذا قيل للناس حجوا هذا العام او فرض عليهم هذا الحج ولم يبين لهم كيفية الحج الا في محرم القادم. فيكون مر عليهم الحج هذا العام وهم ايش؟ لم يبين لهم هذا كل انسان سيشكل عليه كيف احج؟ وهكذا الصيام وهكذا الزكاة لو قيل لهم زكوا وهكذا وعن وقت الخطاب الى وقته. طبعا المسألة الاولى يعني بعضهم حكى الاتفاق. هم. الا من جوز تكليف المحال وعن وقت الخطاب الى وقتها يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة جائز بالاصح لماذا قال في الاصح؟ لان هناك من خالف قال لا لا يصح تأخير البيان عن وقت الخطاب ايضا لماذا؟ قالوا لانه عبث. ما الفائدة اه يؤمر بامر في محرم ولا يبين الا في وقت الحاجة. هذا الوقت الذي بينهما سيكون عبث. هم؟ اقول هذا غير صحيح المكلف في هذه في هذا الوقت ولم لم يأتي وقت العمل فهو يتهيأ له ويؤجر على هذا التهيؤ والعزم ونحو ذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. مثل ماذا؟ ان يقال لنا في محرم فرض عليكم الحج ولا يبين الحج الا في وقته الا في وقته ما بينهما لم يبين نقول هذا الى وقت الحاجة لا بأس المهم ان لا يتجاوز وقت الحاجة. قال لقوله تعالى ثم ان علينا بيانه. ثم للتراخي وكذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت ثم فصلت يعني امثلة تأخير البيان من وقت الخطاب عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة مثل الحج لله على الناس حج البيت وقال في وقت الحج خذوا عني مناسككم اتوا الزكاة بين مقدار الواجب وصفته شيئا فشيئا اليس كذلك؟ هم لان آآ وقت الحاجة ليس متحدا والحول بعد حول انه قد يكون وقت الحصاد فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب او صفته شيئا فشيئا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بل جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بين اوقات الصلاة في يومين اتاه في اول الاوقات ثم في اليوم التالي اتاه في اخر الاوقات وقال الوقت ما بين هذين هذا يدل على انه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت حاجة. بقي انتهينا من هذا نسيت ان اذكر ان نذكر شيئا اه تقدم في دليل حمل المطلق على المقيد. هناك في دليل في دليل مطلق ان احمل مطبقا. يعني لماذا نحن نحن مطلقا مقيد؟ لماذا الشريعة تحمل مطلقا طيب لان المطلق والمقيد اذا ورد فلا يخلو مم اما ان نعملهما معا في الحكم في النص فنقول هذا النص مطلق ومقيد. وهذا تناقض هم؟ ان ندعي الاطلاق والتقييد في موضع واحد هذا تناقض. او نلغيهما جميعا انا قلت عارض خلاص تساقط هم وهذا يلزم منه لازم باطل او لازم ممتنع ما هو هو ان تخلو الواقع عن حبكم. او نعمل احدهم هما ونترك الاخر وهذا يترتب عليه ماذا؟ اهمال احد الدليلين فلم يبقى الا ان نحمل احدهما على الاخر. فلم يبقى الا ان نحمل احدهم على الاخرة فهذا فيه ماذا؟ فيه اعمال الدليلين من غير تعارض في اعمال الدليلين من غير تعارض ولا تنافي بهذا نكون الحمد لله تعالى انهينا المبحث المطلق والمقيد والمجمل والبيان. ويكون المجلس القادم ان شاء الله في دلالة اللفظ او دلالات يعني المنطوق والمنطق نحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين