ما مراد من قال انه ينقطع خاصة يعني اه نعم ما ورد من قال انه ينقطع؟ وما مراد من قال انه لا ينقطع او باي شيء علق التكليف الذي قال انه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثاني لشرح الكتاب بلغة الوصول اعمل اصول للكناني رحمه الله تعالى وعندنا اه مسألتان اه الدرس الماظي لابد من اه التعليق عليهما المسألة الاولى قول المصنف رحمه الله والمكره المكلف مطلقا. والمكره مكلف مطلقا هذا الكلام تابع فيه المصنف الطوفي رحمه الله يعني في الاطلاق وابن مفلح يقول هذه العبارة سهو من الطوفي يعني الان ينسب ان الاكراه ايش مكلف به مطلقا وقلنا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ملجا او غير ملجأ والصحيح من المذهب ان المكره الملجئ لا ليس ليس مكلفا المكره الملجئ يعني ساقط من شاهق وقع على انسان نقول هذا غير مكلف. هذا غير مكلف اذا صح المذهب ان المكره الملجئ غير مكلفة وهذا اشرنا اليه لما علقنا على قوله ودعوى ان العدل الشرعي يأباه. اليس كذلك؟ اه مردودة. قلنا لان هذا هذه الدعوة ان كان المراد بها تشمل الاكراه الملجى وغير الملجأ فهذا غير مسلم لان الاكراه غير ملجأ تبقى معه قدرة المسألة الثانية مسألة المشكلة وهي مسألة التكليف حال حدوث الفعل خلافة للاشعري. الواقع انه مصنف ايضا هنا تابع الطوفي. تابع الطوفي قال وينقطع التكليف حال حدود الفعل خلاف الاشعري هنا لابد ان نتصور امرا يتعلق بهذه المسألة اولا هذا هذه المسألة لها علاقة بمأخذ عقدي وهي الاستطاعة والقدرة هل الاستطاعة والقدرة توجد قبل الفعل واثناءه ام ان اللي استطاعوا القدرة توجد قبل الفعل فقط ثم تنقطع مع بداية الفعل ام ان الاستطاعة والقدرة توجد اثناء الفعل فقط فالمعتزلة يقولون القدرة توجد قبل الفعل والاستطاعة. ثم اذا بدأ الفعل انتهت القدرة خلاص والاشاعرة يقولون القدرة لا توجد الا ها في حال الشروع واهل السنة يقولون توجد قبله واثناءه هم طبعا هناك مآخذ عقدية اخرى قد لا يعني آآ ان يناسب ان نذكر كل شيء يتعلق بهذا هذا تصور العام فبطبيعة الحال المعتزلة سيقول ماذا ان التكليف ينقطع حال حدود الفعل او لا ينقطع ينقطع لان التكليف مرتبط بالقدرة والاشاعرة هم يقولون ايش يقولون لا ينقطع يقولون نعم يكون القدرة اصلا هي في حال طيب ماذا عن اهل السنة بناء على هذا اهل السنة سيقولون التكليف ينقطع ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع خلافا لما اختاره المصنف وهذا هو المذهب اصلا صحيح المذهب انه لا ينقطع طيب هنا لابد ان نتصور امرا اخر لا ينقطع هم اهل السنة والاشاعرة قالوا التكليف يتعلق باول جزء من الفعل هم؟ التكليف يتعلق باول جزء من الفعل فبطبيعة الحال لن ينقطع التكليف لان عندنا ايش اجزاء الفعل الاخرى باقية اليس كذلك فالتكليف تكليف باتمام الفعل تكليفهم باتمام الفعل فلا يحصل الفعل الا او لا يحصل آآ انقطاع التكليف الا بعد اتمامه الا بعد اتمامه والاخرون يقولون التكليف يتعلق وهذي مهمة يتعلق بمجموع الفعل لا اوله فقط وبناء على ذلك ايضا التكليف يعني لا يتم الا في اخره. هم. لكن مع ذلك نقول انقطع في البداية. ليش؟ لانهم يقولون التكليف هو هو آآ مجموع الفعل مجموع الفعل ما معنى هذا؟ يعني لو قلنا مثلا هذا الان فعل وهذا تكليف اهل السنة والاشاعر يقولون التكليف يتعلق ها اول الفعلة اهل السنة يقولون التكليف يتعلق باول الفعل فبناء عليه لا ينقطع التكليف حتى يمشي حتى يأتي المكلف بجميع اجزاءه فينتهي مع انتهاء اجزائه طيب اذا تبرأ الذمة عندهم بايش؟ بالاتمام طيب معتز الى ماذا يقولون يقولون التكليف يتعلق بالفعل هكذا هو شيء واحد على المجموع وبناء عليه بناء عليه ايضا لا تبرأ الذمة الا بايقاع الفعل كاملا طيب ما الفرق اذا صار بين اهل السنة والمعتزلة؟ قال بعض العلماء صار الخلاف لفظيا صار الخلاف لفظيا. وبناء عليه الذمة على عند الجميع ايش تبرأ باثمانه بفعل الجميع. لكن هم يقولون لم اغذاك التعليل الذي ذكرناه سابقا. يقولون التكليف اثناء الفعل محال ليش؟ لان عندنا تكليف الان. فكيف نكلف على هذا التكليف؟ هذا محال. هذا تحصين للحاصل. هو لما اخذ الذي اشرنا اليه سابقا لانهم نظروا الى الفعل الى مجموع الفعل. والاخرون نظروا الى ماذا؟ الى اول جزء من اجزائه. فالتكليف ممكن. لان التكليف هنا سيكون بماذا باتمامه. واضح؟ هذا مأخذ الفريقين وبناء عليه قال بعض العلماء ان الخلاف ايش؟ لفظي. لكن لما اخذ العقدي ما زال موجود ان هو ان مشاعره يقولون القدرة متعلقة بالفعل فقط حال حدوثه وقبل ذلك لا يوجد قدرة عند الاشاعرة لا يوجد قدرة قبل الفعل وعند المعتزلة يقولون القدرة قبل الفعل لا يوجد قدرة اثناء الفعل. هم وعند اهل السنة القدرة موجودة اثناء القبر انتهينا من هذا ثم ننتقل الى اه الباب التالي اه وانا استحسن ايضا ان يكون هناك قراءة اقرأ لما انتهى من الكلام عن التكليف والتكليف قال خطاب بامر او نهي ها جاء بي الحكم لان الحكم هو يعني آآ داخل في التكليف لان الحكم الان عندنا تكليفي كذلك الان سيذكر الاحكام التكليفية او نقول الحكم الشرعي الذي يتضمن حكم التكليف والشرع والوضعي ما تعريف الحكم؟ اولا تعريف الحكم لغتان الحكم في اللغة المنع ولذلك يقول جرير حنيفة احكموا سفهائكم يعني امنعوهم اني اخاف عليكم وان اغضب واذا غضب الشاعر يا ويلهم ها والحكم في الاصطلاح العام عرفناه سابقا وقلنا انه اثبات امر لامر او او نفيوا عنه اثبات امر لامر او نفي عنه هذا الاصطلاح العام يعني اي حكم اي حكم ثم الحكم الشرعي هنا ما تعريفه؟ قال هو مقتضى خطاب الله لماذا سميت قبل ان ندخل في تفصيل؟ لماذا سميت الاحكام الخمسة احكاما لماذا سميت الاحكام حكما هل معنى اللغوي موجود فيها ها يمنع من جيد لكن هذا يعني قد يكون لكن في وجه اخر وهو اقرب لو لو نظرنا الى الاحكام الخمسة هل فيها معنى المنع انتم تتكلمون عن الاحكام عموما. طيب لو اخذنا كل حكم على حدة هل فيه معنى المنع الواجب فيه معنى المنع ها منع الترك والمحرم منع الفعل هذا واضح في الواجب المحرم طيب بالنسبة المكروه فيه منع لكنه منع ليس ليس ايش يعني ليس على وجه الالزام والمندوب طبعا هناك منع فعل بالنسبة للمكروه والمندوب فيه منع ترك كنيسة على وجه الالزام لان هذا آآ لان لا شك من فعل المندوب ليس كمن لم يفعل التزام تركي المندوب ايضا ليس يعني ليس بجيد لان النبي مثلا الامام احمد رحمه الله يقول اه من اه يعني داوم على ترك الوتر رجل سوء او ترك الرواتب مثلا فمعناه ان حتى المندوب فيه معنى المال عرفة مثلا عرفة واجب معين ام لانها في يوم معين وفي مكان معين كذلك القبلة القبلة اللي هي كون الكعبة الكعبة واجب معين لانها يعني شيء معين خصه الشرع وهكذا ولكن المنع في المندوب والمكروه اضعف ولذلك اختلف فيهما هل هما ايش هل المندوب المكروه آآ هل المندوب مأمور به وهل المكروه منهي عنه او نقول هل هما من تكليف او لا الى اخره هل هو مأمور او من هي؟ نعم قال رحمه الله والحكم مقتضى خطاب الله اكثر الاصوليين يقولون الحكم هو خطاب الله هو خطاب الله المتعلق بافعال مكلف الى اخره هذا اكثر الاصوليين وما هو خطاب الله هو كلامه واهل السنة يقولون كلامه اللفظي والاشاعرة يقولون كلامه النفسي خطاب الله واذا قلنا خطاب الله فالمراد المخاطب به يعني خطاب هذا مصدر بمعنى ها المفعول هذا جائز هم جائز الحكم نفسه نقول حكم والمقصود به المحكوم به المحكوم به وليس المقصود بخطاب الله هنا صفة ان يخاطب الله عز وجل خلقه لا المقصود هذا اللفظ الذي خاطب به الله عز وجل عباده طيب ما المراد بخطاب الله؟ امره ونهيه وما تفرع عنه هم فيشمل كلامه سبحانه وتعالى المقروء وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام لذلك بعضهم قال بدل ان نقول خطاب الله نقول خطاب الشرع او خطاب الشارع حتى يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والامر يعني قريب لاننا اذا قلنا خطاب الله فالمقصود اعم من القرآن اعم من القرآن وما يلحق بهذه من الادلة طيب لماذا المصنف اختار مقتضى خطاب الله هذا يقول هذا استعماله بالنظر الى استعمال الفقهاء وهذا آآ يعني كثير من الاصحاب يختارون هذا التعريف بالنظر لاستعمال الفقهاء لان الاحكام هي مقتضى الخطاب وليست هي الخطاب هي مقتضى الخطاب وليست الخطاب حتى لا يكون الخطاب ومقتضاه شيء واحد فعلى على تعريف الاصوليين اقيموا الصلاة هو خطاب وهو الحكم اقيموا الصلاة هو الخطاب وهو الحكومة اقيموا الصلاة خطاب وهو الحكم حكم بماذا؟ حكم ايجاب لكن التعبير بالايجاب بالنظر الى المخاطب وهو الله عز وجل واذا نظرنا الى المتعلق يقولون هو خطاب وجوب الخطاب بوجوب فكلمة خطاب بالنظر اه الى الى الله عز وجل او الى صفة المخاطب نقول هو خطاب ايجاب وبالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف يقولون خطاب وجوب خطاب ايجاب وخطاب وجوب عندهم شيء واحد اختلفا بالاعتبار فقط بالاعتبار لكن في في المصداق هو شيء واحد هذا هو اية اقيموا الصلاة طيب ما آآ ماذا نصف فعل المكلف واجب فنقول الخطاب خطاب ايجاب بالنظر الى المخاطب وهو الله عز وجل وخطاب وجوب بالنظر الى ما تعلق به لكن الفعل المكلف نقول هو واجب. فالله عز وجل اه خاطبنا خطاب ايجاب وهو خطاب وجوب بالنظر الى فعل المكلف ووصفنا فعلا المكلف بانه واجب. بعض العلماء يقول لا الخطاب خطاب ايجاب واثره الوجوب وصفة فعل المكلف الواجب هذا التفريق مهم حتى نعرف ما هو الخطاب؟ وما هو مقتضى الخطاب. طيب عندنا الان مقتضى خطاب الله على على الذي ذكرناه مم طبعا مقتضى خطاب الله يعني ما دلول خطاب الله؟ مدلول خطاب الله دليل مدلول الله عز وجل دليل هم ومدلوله الحكم ومدلوله الحكم اذا عندنا اه طريقتان طريقة الاصوليين المشهورة ان الحكم هو نفس الخطاب وطريقة الفقهاء او ما يميل اليه كثير من يعني جمع من الاصوليين وهو المشهور عندنا المذهب ان الحكم هو مقتضى الخطاب وليس هو وهذا صار اليه اه كثير من الاصحاب لانه يسلم من كثير من الاعتراضات المعتزلة لاننا اذا قلنا خطاب الله انتصب المعتزلة يعترضون علينا والواقع هم يعترضون على مشاعره لان خطاب الله عند الاشاعرة قديم هو قائم بالنفس. هم فيقولون كيف انتم تقولون خطاب الله؟ الان المعتزلة يردون على شعره كيف تقولون خطاب الله فاتحد عندكم الحكم والخطاب صار عندكم شيء واحد ما عندكم الخطاب قديم هم اللي هو صفة اه له صفة الله عز وجل قائم بالنفس يعني الكلام قائم بالنفس والحكم آآ يعني متعلق بمتعلقاته الحادثة فاجتمع الحدوث والقذف هذي كلها لوازم ترد في الحقيقة على اه القول بان خطاب الله قديم ونحن نقول حتى لو عرفنا الحكم بانه خطاب الله فنقصد بخطاب الله ايش اللفظ اللفظي وليس خطابه النفسي وليس خطابه النفسي يعني كثير من الارادات لا ترد علينا. على اي حال مقتضى خطاب الله مقتضى بالله عرفنا الان الوجوب والايجاب والواجب. فرقنا بينها المتعلق بافعال المكلفين. هذا الكلام يخرج عدة اشياء خطاب تعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو هذا لا يقال انه حكم شرعي. خطاب تعلق بصفته الله لا اله الا هو الحي القيوم خطاب تعلق بفعله الله خالق كل شيء مم خطاب تعلق بذوات المكلفين. والله خلقكم وما تعملون. آآ خلقكم من نفس واحدة الى اخره هذي كلها خرجت بالمتعلق بافعال المكلفين باقتضاء الاقتضاء ولكن من حيث انه خبر عن كون الله عز وجل خلق افعالهم الى اخره نعم يا شيخ يلا هو انواعه لحظة في قضية مهمة المتعلق هل المقصود بالمتعلق المتعلق يعني فعلا اه المراد بالاقتضاء ايش الطلب المراد بالاقتضاء الطلب فيدخل بالاقتضاء هنا ايش طلب الفعل وطلب الترك وطلب الفعل وطلب الترك او تخيير والتخيير هنا اللي يشمل ايش الاباحة اذا هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء خطاب باقتضاء يعني طلب فعل او طلب ترك وطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه او تخيير ليشمل ايش الاباحة والتخيير هو رد العاقل الى الى اختياره هم ثم يقولون تخيير طلب خير للامرين او يقال رد العاقل الى اختياره. رد العاقل الى الاختيار لذلك ثم يتخيران ثم قال المصنف وقيل او وضع لماذا لم يقل ابتداء هو خطاب الله تعالى حتى يشمل الحكم الوضعي؟ لماذا هم يعني لابد ان نعرف مأخذ الفريقين من زاد كلمة او وظع ومن لم يزدها من زاد كلمة او وظع احكام وضعية اللي هي السبب والشرط والعلة الى اخره قال هذه الاحكام الوضعية تتلقى وتعرف من اين من الشرع وبناء عليه لابد ندخلها في التعريف. هم والذين قالوا لا لا يحتاج ان ان نضيف هذا قالوا ان هذه الاحكام الوضعية في الواقع هي معرفات عقلية معرفات عقلية وهي اخبار يعني اذا آآ اقم الصلاة لدلوك شمس فاذا دلكت الشمس وجبت الصلاة هذا خبر صح ولا لا اذا دلكت الشمس وجدت الصلاة. اذا طلع الفجر وجبت الصلاة هذا خبر هم وهذا معرف عقلي يعني انت تعرف بنفسك كلما طلع الفجر وجبت صلاة فجر فيقولون هذي معرفات عقلية فهي لما لما نظروا الى هذا الجانب قالوا لا الا نحتاج ان نضيف الى الحكم الشرعي او او وظع او وظع لان المراد هنا الحكم الذي فيه خطاب خطابه اما من نظر الى انها لا لا تعرف ان هذا يعني وجوب الصلاة بطلوع الفجر هذا ما عرف من الشرع وان كان طلوع الفجر يعني امر عقلي يمكن ان يدركه الانسان بالحس حتى اه لكن كون هذا اه هو سبب وجوب الصلاة تلقي وعرف من اين من الشرع وذلك زاد كثير من العلماء او وضع نعم اه وبعضهم قال لم نزد الوضع لان اصلا الاحكام وضعية راجعة الى الاحكام ايش التكليفية فلما نقول الطهارة شرط للصلاة هم لاحظوا هذا مهم هذا المخرج جيد بعض العلماء قالوا ماذا لا نحتاج ان الزيادة تأوظ لماذا؟ لان الاحكام الوضعية راجعة الاحكام التكليفية ما وجه ذلك اذا قلنا الطهارة شرط للصلاة شرط الشرط اليس من احكام تلك الوضعية؟ بلى ما معنى الطهارة شرط للصلاة؟ معناه ان الصلاة تحرم بغير طعام وتحرم التحريم حكم وضعي ولا تكليفي صار صار الحكم الوضعي الان اللي هو الشرط راجع عن الحكم التكليف او بعبارة اخرى يجب ان تأتي بالطهارة مع اه لاجل الصلاة فصار مرده هاي الاحكام التكليفية طيب على اي حال يأتينا ان شاء الله تعليق على الحكم الوضعي في موضعه. نعم. يلا. واصعب منه قرأت هذا اقتضاء او تخيير او وضع متعلق بافعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي هذا اختاره المصنف هذا اختيار هذا التعريف اختيار من مصنف قال اقتضاء او تخيير او وظع متعلق بافعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي هو يعني في معنى في معنى ما تقدم لكنه غير شيء من العبارات وجعلها اوضح قال اقتضاء يعني طلب او تخيير اباحة او وظع كم الوضعية؟ متعلق بافعال المكلفين كما قدمنا ما معنى هذه العبارة؟ مستفاد من دليل شرعي بدل آآ ان يقول خطاب الله متعلق بكذا قال المستفاد من دليل شرعي حتى يخرج من اشكالات اه التفسير الحكم بانه هو الخطاب او مدلول الخطاب بعض العلماء انتصر التعريف بطريقة اخرى قال هو خطاب الله يعني بدل الاقتضاء والتخيير والوضع اختصرها بعبارة قال هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون باب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون هذه الحيثية يقول يدخل فيها الثلاثة الاتصالات خير الوضع لان من حيث انهم مكلفون. لا من حيث انهم مخلوقون او من حيث انهم آآ هذه الطرزات التي ذكرناها قبل قليل فمثلا الله خلقكم ما تعملون هو خطاب يتعلق بالمكلفين لا من حيث انهم مكلفون قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هو خطاب متعلق بافعال المكلفين لا من حيث انهم مكلفون او المقصود الذي من شأنه ان يتعلق اه هذا مهم المقصود المتعلق يعني الذي من شأنه ان يتعلق بالمكلفين لماذا قلنا هذا لان بعض المكلفين لم يوجد بعد هم لو لو قلنا ان هذا خطاب اه بالنسبة اليهم اه لا يسمى خطابا اذا اذا قلنا ان المتعلق بافعال المكلفين يعني المتعلقة فعلا نقول الذي من شأنه ان يتعلق سواء وجد هذا المكلف او لم يوجد فهو خطاب الله عز وجل المتعلق اه معنويا او تنجيزيا او معنويا او تنجيزيا. نعم وهو طيب الخطاب المتعلق بافعال المكلفين او نقول الحكم اه خمسة انواع ولابد ان نتصور ان افعال المكلفين هنا تشمل الافعال الجوارح وافعال القلب فيشمل النيات وجوب النية ويشمل الى اخره فلا يقتصر على الافعال والجوارح فقط يشمل اعتقاد القلب والى اخره وجوه انواعه خمسة وجوب ما قال واجب هم لان الكلام هنا عن ايش لا فعل مكلف سنصفه بانه واجب اللي كان الكلام هنا عن مقتضى الخطاب مقتضى الخطاب فمقتضاه ما هو اذا قلنا ان مقتضى الخطاب هو اثر الخطاب ها مقتضى الخطاب ما هو؟ وجوب الخطاب ايجاب واثره اللي هو مقتضاه ومدلوله وجوب وفعل المكلف واجب فهنا الان مقتضى الخطاب انواع مقتضى الخطاب ما هي؟ وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة ما ما وجه القسمة والحصر ها الايجاب هو الخطاب نحن قلنا ان الخطاب ها ان نظر الى الى الله عز وجل الى المخاطب سبحانه وتعالى سمي خطاب ايجاب وان نظر الى تعلقه بفعل مكلف مم سمي خطاب وجوب وهذا هذا النظر الثاني اللي هو الخطاب بالنظر الى فعل مكلف قال بعضهم هو اثر الخطاب هو اثر الخطاب وهو الذي عرف هنا مقتضى الخطاب او مدلول الخطاب مدلول الخطاب سنقول هو وجوب اوجب الله علينا الصلاة بخطاب ايجاب ونشأ عن هذا الخطاب وجوب الصلاة فالصلاة واجبة على المكلف واضح ما وجه الحصر والقسمة؟ قال لان الخطاب هذا الان وجه القسمة والحصر لان الخطاب اما ان يرد باقتضاء فعل مع الجزم وهو الايجاب لان الخطاب لاحظ هو اولا قالوا انواعه خمسة وجوب ثم قال لان الخطاب اما ان يرد باقتضاء فعل مع الجزم وهو ايجاب واثره الوجوب وفعل مكلف واجب يعني كقوله اقم الصلاة مثلا او لا مع الجزم وهو الندب هذا واضح ما مثاله قوله تعالى اشهدوا واشهدوا اذا تبايعتم. الاشهاد في البيع واجب ولا كل سنة ها مستحب مستحب او طبعا لا يجب هذا الا في احوال مخصوصة مرت علينا في الفقه او باقتضاء الترك مع الجزم يعني اقتضاء ترك الفعل مع الجزم وهو التحريم لا تأكلوا الربا او لا معه لا معه يعني لا مع الجزم يعني قضاء ترك من غير جزم وهو الكراهة وهو الكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صنم. هذا مكروه طيب او باقتظاء التخيير يعني كيف اقتضاء التخيير؟ الاقتضاء ليس طلب هم ها يا جماعة اليس الاقتضاء طلبا وهنا مخير كيف نطلب من المكلف اعتقاد فيأتينا بقضية الاعتقاد هذه ها يعني طلب من المكلف ان يختار طلب من المكلف ان يختار اما هذا او هذا فمن هذا الباب قلنا اقتضاء تخيير فلا يقول قائل كيف تقول الاقتضاء ثم تقوم تخيير اليس الطلب هنا في التخيير؟ نحن نقول لم نطلب منه شيء لا شيئا لا هنا هنا طلبنا منه ان يختار لذلك قلنا اقتضاء الطلب الطالب هذا حتى نصحح عبارة المصنف عفوا اقتضاء التخييم اضاءة تخيير يعني كأنه طلب من المكلف ان يختار بين ان يختار فعله او تركه ان يختار فعله او تركه قال وهي الاباحة فهي حكم شرعي. اه الان اشار الى ان بعض الناس ينازع في هذا هل اباح حكم شرعي او لا؟ يقول هي حكم شرعي لماذا؟ قال لانها من خطاب الشرع يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين الله عز وجل حينما قال احل الله البيع اليس هذا خطابا شرعيا خلاص اذا هذا الحلم بخطاب من الله عز وجل فهو حكم شرعي فهو حكم شرعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فثبت ثبتت الاباحة بخطاب شرعي اذا هي حكم شرعي قال خلافا للمعتزلة ليش ايها المعتزلة؟ ما الاشكال عندكم قالوا لانها انتفاء الحرج يعني الاباحة ما هي؟ هم؟ انتفاء الحرج وهنا في مقدمة مطوية ما هي المقدمة المطوية قالوا وانتفاء الحرج امر عقلي ثم قال وهو قبل الشر هكذا لانها انتفاء الحرج يعني الاباحة ما معنى الاباحة؟ انتفاء الحرج عن فعله وتركه وانتفاء الحرج هل هو امر شرعي ولا عقلي ها عقلي وهذا الانتفاع موجود قبل الشرع ولا ولا ما وجد الا بعد الشرع ها موجود من قبل الشرق طيب ما الجواب ما الجواب عن المعتزلة؟ او نسلم ها انا امشي نقول هل انتفاء الحرج ينافي كونه حكما شرعيا هم هل انتفاع الحرج ينافي كونه حكما شرعيا؟ لا ينافي لا ينافي لانه اذا ورد بخطاب من الشرع مم فاذا ورد الحكم الشرعي عفوا الاباحة بخطاب من الشر. تسلمون ان هذا ثبت بخطاب؟ يقول ما في اشكال ثبت بخطاب لكنه يبقى ان الاباحة شرعية خسارة خلافه لفظيا صار الخلاف ايش لفظيا انتم تقولون الانتفاء حرج وهو حكم عقلي نقول حكم عقلي دل عليه ايش؟ الشرع اصلا خلاف لفظي صار الخلاف لفظيا لاننا هم يفسرون انتفاء الحرج ونحن نفسره بالاعلام بانتفاء الحرج شفتوا الفرق الان؟ هل الفرق مؤثر؟ هم يقولون الاباحة انتفاء الحرج ونحن نقول اذا وردت بخطاب طيب طارت اعلاما بانتفاء الحرج صار خلاف لفظي وهناك تحقيق في المسألة او نقول هذا هذا لا هذا الانسب هذا الانسب يعني ان ان يقال ان الخلافة لفظي. طيب لعلك تحقيق في المسألة التي بعدها قال وفي كونها تكليف الخلاف يعني هل الاباحة حكم تكليفي او ليست حكما تكليفيا بعض العلماء قال ليست حكما تكليفيا الاحكام اربعة فقط هم جمهور العلماء يقول لا هي حكم تكليفي الذين يقولوا انها ليست حكما تكليفيا ما نأخذه ما في تكليف اباحة وهذا يناسب من عرف ها لما تقدم التكليف بانه ايش خطاب بامر او نهي او نهي فهنا نقول لعل المصنف اذا كان يرجح انها تكليف يعني لم يعني آآ لم ينتبه لذلك او لم يلتفت لذلك حينما عرف التكليف هنا معرفها التكليف لان التكليف هناك قال خطاب بامر او نهي والاباحة ليس فيها خطاب بامر ولا ولا نهي وهذا تقدم اما من عرفه بانه الزام مقتضى خطاب الشرع هناك. وقيل الزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل اباحة سيدخل الاباح وهذا قلنا ان يشكل عليه قضية الالزام. طيب هنا نقول المخالف قال لا كلفة لا كلفة فيه اذا هو ليس ليس بتكليف والمثبت ماذا قال يجب اعتقاد كونه مباحا اذا وجوب الاعتقاد حكم تكليفه وليس بتكليفي تكليفي لكن التحقيق على على في هذه المسألة ان يقال ماذا المراد بكونها من اقسام التكليف ماذا انها تختص بالمكلفين كيف تختصم مكلفين لان فعل غير المكلف لا يوصف باباحة على سبيل المثال نحن نقول الان الاباحة ما هي هم طالب خير صح؟ او يقال للمكلف افعل احدهم اختر اختر احدهما طيب مجنون يفعل افعالا هل نقول افعال المجنون مباحة هل توصف افعاله بالاباحة ها مجنون المجنون مكلف غير مكلف اذا افعاله نفس ليس لها وصف اصلا ليس لها وصف شرعي واضح ولذلك نحن نقول الصلاة لا تجب على المجنون واذا صلى لا نقول ان هذه صلاة واجبة انها صلاة واجبة عليه وافعاله هذه اكله وشربه الى اخره هي مباحة بالنسبة الى المكلفين لاننا نحن نقول هي مباحة لك. ايها المكلف لان هذا احكام تكليفية. اما مجنون هذه افعال لا توصف به الاباحة ولا غير الاباحة واضح؟ لانه ليس بمكلف اذا صار وصف الاباحة وعدم الاباحة مرتبطا بالتكليف بالوصف بالتكليف. فمن وصفناه بالتكليف صح ان نصف اه المأذون فيه او المخير فيه بانه مباح بالنسبة اليه ومن لم يكن مكلفا قلنا افعاله لا توصف بإباحته هذا التحقيق ذكره بعض العلماء قالوا هذا التحقيق في ادخال الاباحة في التكليف. اذا ما المراد بكون الاباحة من الاحكام التكليفية؟ هم انها تختص بالمكلفين وهناك قبض ظريف في ادخال الاباحة قالوا تتمة للقسمة ها بعضهم قال ادخال الاباحة في التكليف تتمة للقسمة لانه اما ان يكون الانسان مأمورا بفعل او بترك ها اه والامر بفعل اما على سبيل الجزم او غير الجزم والامر بالترك اما عن سبيل الجزم او غير جزم او يكون ليس مأمورا ولا منهي ها تتم القسمة يعني هذا لكنه ليس ليس تحقيقا هذا كلام ليس تحقيقا يعني آآ ما ما يستقيم على من كل وجه. نعم فالواجب يلا يا شيخ فالواجب الواجب الان لاحظ هل عرف الوجوب ان عرف الايجاب لا عرف الواجب الان بدأ يتكلم عن محل الحكم ومتعلق الحكم اللي هو فعل المكلف ماذا يوصف بانه واجب اما الايجاب والوجوب فهو التي تقدمت ما هو الواجب الواجب في اللغة الساقط الثابت سيأتي آآ فائدة هذا التعريف اللغوي قال ما ذمة ما ذم شرعا تاركه مطلقا ما ذم شرعا قوله ما ذم يخرج ايش ما لا يذم مم وش اللي ما فيه ذنب المباح الذي ليس فيه ذنب مطلقا لا لا الذي ليس فيه ذم المباح والمندوب المكروه المباحثة في ذم واضح والمندوب يثاب فاعله لك لا يذم تاركه اليس كذلك والمكروه يذم فاعله يذم تاركه وانما يثاب تاركوه امتثالا اليس كذلك اذا هذا ما ذم يخرج هذه الثلاثة اذ لا ذمة على فعلها ولا تركها. طيب وهذه العبارة ما ذم اولى من قولنا ما يعاقب ما يعاقب تاركه اولى من قول ما يعاقب او ما يستحق العقاب لماذا هم اولا ما ما يعاقب ما يصح لانه قد لا يعاقب قد يعفى عنه من يستحق العقاب نقول ايضا هذا قد لا يلزم استحقاقه العقاب هم لكن هو في الشرع مذموم لكن عند الله عز وجل قد لا يستحق العقاب التعبير بما ذمة احسن من قولنا من اه يعاقب تاركه. طيب قال شرعا يخرج الذم العقلي يعني اه كما عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي. الذم العقلي ليس هذا آآ يعني لا يقصر الذنب العقلي لا يقتضي اه وجوبا. يعني الذم العقلي على ترك فعل لا يقتضي وجوبا شرعيا لا يقتضي وجوبا شرعيا تاركه يخرج ماذا حرام لان تارك الحرام هم تارك الحرام يثاب وانما يذم فاعله. يذم فاعله. اذا قوله تاركه يخرج الحرام. لان الحرام يذم فاعله واما تاركه فانه يثاب اذا امتثل مطلقا هذا القيد للادخال ولا للاخراج الإدخال واجب موسع وايضا المخير وايضا فرض الكفاية مطلقا يدخل الواجب الموسع والمخير فرض الكفاية لماذا نحتاج الى هذا القيد؟ لان فيها ترك هذه الثلاثة الواجب الموسع والمخير و فرض الكفاية فيها ترك فيها ترك ما لكن هذا الترك غير مذموم من سيأتينا مثلا الواجب الموسع تركه من اول الوقت الى اخر وقت فقط اه الفرض الكفاية ترك بعظ وفعل البعظ آآ الواجب مخير ترك بعظ الخصال وفعل بعظ الخصال فهل تاركها تارك هذا الخصال؟ اذا مو؟ نقول لا بل المقصود آآ تاركها مطلقا اذا كلمة مطلقا متعلقة بما ذم ولا بكلمة آآ تاركه تاركه يعني تركا مطلقا بحيث لا يفعله باي وجه هذا تعريف الواجب وزاد بعضهم كما في تحرير ومختصره قصدا يعني ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وهذا في الواقع تعرف البيضاوي من الشافعية لماذا هذا القيد قصدا لان التارك من غير قصد لا يذم مثل من ناسي نائم مكلف ولا غير مكلف الناس شلون نائم هم الناس والنائم بحالة نومية غير مكلفة هم لكن مع ذلك حكم التكييف في الجملة باقي فيه اليس كذلك فهو حينما ترك فعلا من الافعال واجب هو لم يتركه بقصد لم يتركه بقصد ولذلك نحن نقول آآ ينبغي اضافة لا قصدا والطوفي رحمه الله وتبعه المختصر هنا لم يضف هذا القيد لانه قال ماذا؟ النائم والناس هؤلاء الذين تعترضون بهم هل هم مكلفون اصلا في حال نومهم؟ غير مكلفين نحن نعرف حكم التكليفي وهؤلاء غير مكلفين. فما نحتاج ان نضيف ايش؟ قصدا على حل كل وجهه نعم ويرادف الفرظ على الاصح. هذي قرأتها ويرادف يعني الواجب يرادف الفرظ على الاصح ما معنى كلمة يرادف يعني كأنه رديفه على على على على مركوب يرادفه فهما بمعنى واحد هل هو بمعنى واحد مطلقا؟ لا هو يرادفه في المصداق لا في المفهوم وش هو المصداق وش المفهوم؟ يعني المعنى الذهني يعني هو في الواقع في واقع الاحكام الشرعية مترادفة لكن في المعنى في الذهني مختفيه شيء من الاختلاف ما هو وجه الاختلاف اولا الواجب في اللغة ما هو؟ الساقط والثابت صح والفرظ هم الفرض في اللغة القطع والتأثير صح ولا لا الساقط قد يؤثر ولا ما قد كذلك الساقط على شيء قد يؤثر عليه اليس كذلك فاذا سقط على شيء قد يؤثر عليه والفرظ التأثير فهنا من هذه الجهة اجتمع ان الساقط قد يؤثر طيب هذا في المعنى اللغوي بناء على هذا التفريق اللغوي قال بعضهم الفرض اخص مم ليش لان الفرض هو المؤثر والواجب هو الساقط والساقط قد يؤثر وقد لا يؤثر وبناء عليه الفرض اخص من الواجب في الشرع لان الفرض ما هو؟ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني هكذا فرق آآ بعض العلماء بين الفرض والواجب وهي رواية في المذهب. وهو قول مشهور عند الحنفية فرق بين الفرض والواجب رواية في المذهب منصوصة منصوصة يعني الامام احمد نقل عنه انه قال قيل له اه تقول بر الوالدين فرض؟ قال لا اقول فرض ولكنه واجب لا يجوز تركه انه يفرق يعني آآ وايضا نقل عنه انه لا فرض الا ما ثبت بكتاب الله فكأنه يقول ما ثبت بغير كتاب الله واجب مم طيب هذا الذين يقولون بانه اه فرق بين الفرض والواجب طب المصنف يقول ويراد الفرع الاصح يعني الصحيح عند اه الحنابلة وعند الجمهور ان الفرض والواجب مترادفان والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف يعني من هو نعمان ابو حنيفة طيب ما وجه من يقولون انهما مترادفة انهما مترادفان يقولون لا خلاف بيننا ان الوجوب ان الواجب والفرظ او ان الوجوب درجات لا خلاف بيننا وبينكم ايها الحنفية او اصحاب القول الثاني ان الوجوب درجات يعني حتى نحن معاشر الجمهور نقول ان الوجوب درجات ما في اشكال في هذا ليست الواجب عندنا على درجة واحدة فما ثبت بدليل ظني انتم ماذا تسمونه؟ قالوا نسميه واجب ونحن نسميه واجب ما ثبت بدليل قطعي ماذا تسمونه؟ اه معاشر الحنفية واصحاب القول الثاني قالوا نسميه فرض قلنا نحن نسميه فرض نسميه واجب فالخلاف بيننا وبينهم فيما ثبت بدليل قطعي هم يسمونه فرض فقط ونحن نسمي ايش فرض واجب او نقول هو واجب اعلى درجات الوجوب فلا خلاف بيننا في اننا في ان الوجوب درجات يعني لا يقتضي قولنا ان الفرض والواجب اه مترادفان انهما متساويان في القوة لا هما مترادفان يعني في الحكم هذا نسميه واجب نسميه فرضا طيب هذا من حيث يعني آآ تقريب القولين طيب ما الذي جعلنا نحن نختار هذا؟ القول يعني لماذا نحن قلنا ان الفرض والواجب مترادفان في الحكم الشرعي؟ لان الادلة الشرعية قد جاءت بهذا ما مثال ذلك قوله تعالى مثلا فمن فرض فيهن ها حج يعني اذا قلنا الفرض غير الواجب هنا يعني نحتاج الى ايش؟ دليل اخر يدل على وجوب لان الفرض هنا فرض فيهن الحج يعني اوجب اليس كذلك اوجبه وايضا اه مثلا اه قوله قوله عليه الصلاة والسلام وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ها مما افترظت عليه انا يعني ما ما عندنا الا الفرض مع ان هنا افترظت عليه يدخل كل الواجبات تدخل فيها اليس كذلك؟ هل هل يستطيع اه يعني هل نستطيع اننا بناء على القول الثاني نقول ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في في آآ في هذا الحديث ما ثبت دليل قطعي فقط هم هل نستطيع هذا نقول هذا بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث آآ لا بعد ذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب الي نوافل فجعل النوافل قسيمة للفرظ نوافل وفرض اين الواجب لابد ان ان نحمل الفرض هنا بمعنى الفرض والواجب يعني الفرض هو الواجب طيب وينقسم الان تقسيمات الواجب؟ نعم شيخ يلا قال بعض المعتدين نعم وبعضهم هم وبعضهم واحد لعلنا نسعى قليلا نحاول ننهي الواجب قالوا ينقسموا الى معين كاعتاق عبد معين ومطلقك عبد ومبهم كاحدى خصال الكفارة يعني الواجب ينقسم الى معين يعني واجب في شيء معين هذا المقصود حتى آآ يعني آآ لا يلتبس علينا بفرض العين المقصود هنا واجب في شيء معين يعني لو افترضنا ان انسانا امر باعتاق عبد بعينه نقول هذا واجب ايش معين يعني في معين في معين ومطلق كعبد يعني انسان امر بكفارة مأمور باعتاق او يجب عليه اعتاق عبد نقول اي عبد طبعا بقيد الايمان الى اخره بحسب ما هو معروف ومبهم يعني واجب لا بعينه واجب غير معين كيف واجب غير معين؟ مبهم. يعني في احدى خصال يعني مبهم في احدى اه خصال هو واجب لكن اما هذا واما هذا واما هذا قال كاحدى خصال الكفارة يعني ايه الكفارة؟ التي وردت في كفارة اليمين كفارة الظهار يا اخي الظهار ليس مخيرا فيها اه التي التي فيها تخييل كفارة اليمين مثلا فكفارة اليمين عندنا خصال ما هي هم من اوسط ما تطعمون اهليكم فكفرته اطعام عشرة مساكين ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فكلمة في حرف او يدل على ايش؟ التأخير. وما هو الواجب؟ واحد منهما لا بعينه ليس واحد منهما بعينه واحد لا بعينه قال بعض المعتزلة هذي مشكلة كبيرة ايها الجمهور ليش الجميع واجب لا يمكن ان تقول واحد لا بعينه. لماذا لا نستطيع ان نقول واحد بعينه؟ لانكم تقولون واجب ثم تقولون هو مخير فيه اليس التخيير منافي الوجوب؟ هم؟ والله كلام. ها التخيير هنا في الوجوب او لا مشايخ؟ ينافي الوجوب. فكيف تقولون مخير وتقولون واجب هذا الان مشكلة هذا الاعتراض الان. ولذلك قال بعضهم لا الواجب الجميع لكن هنا اظافة لابد منها الواجب الجميع ويسقط بفعل واحد هذا القول الاول عند المعتزلة لابد من هذه الاظافة الواجب الجميع ويسقط بفعل واحد ويسقط بفعل واحد طيب لما ما الجواب عن اعتراضهم؟ لما قالوا كيف تقولون واجب ثم تقولون انه مخير في احدى خصال. التخيير معناه انك يجوز ان تأخذ هذا وتترك هذا. اليس كذلك؟ المخير بين فعله وتركه مباح ولا واجب؟ مباح ها مباح تخييرنا في الوجوب فنقول المخير فيه شيء والواجب شيء اخر كيف الواجب هو القدر المشترك يعني هو الكفارة والمخير فيه هو خصوص هذه الخصال فنحن نقول مكلف تجب عليك الكفارة واما خصالها فانت مخير فيها اذا مورد الوجوب شيء او جهة الوجوب شيء وجهة التخيير شيء اخر هل توارد على محل واحد؟ لا اذا لا تناقض عندنا نعم يمكن يعني الجنس هو هو الواجب الجنس الكفارة واجب لكن تعيينه نوعي يعني التكفير بالاطعام او بالكسوة او بعتق رقبة هذا مخير فيه. هذا مخير فيه لا ايوة نحن لا نقول انت مخير بين التكفير وعدم التكفير احسنت. نحن لا نقول انك مخير بين التكفير وعدمه. لا نقول الكفارة واجبة. وانما انت مخير باحد هذه الخصال التي تحت الكفار واضح فهذا جوابنا عنهم قال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي يعني خلاف يفظي ليش؟ لان الحاصل ان المكلف اذا فعل واحدا سقط ايش؟ التكليف عنه فالخلاف بيننا وبينهم لا تظيق قلنا الجميع واجب واسقط بفعل واحد او واحد منها لا بعينه هو الواجب الخلاف بيننا وبينكم لفظي لان النتيجة في النهاية اننا نحن وهم يقولون بماذا؟ انه اذا فعل واحدا سقط التكليف سقط التكليف. قال وبعضهم يعني وقال بعضهم ما يفعل يعني ان الواجب في الكفارة هو الذي يفعله المكلف فيتعين طبعا هذا فيه اشكال يعني كيف يتعين الذي عند الله بفعل المكلف هم فيتعين بفعله وقال بعضهم واحد معين بعينه هو الواجب عند الله عز وجل ويقوم غيره مقامه هم يقولون ماذا يعني لخصال الكفارة مثلا آآ ما هي الاطعام والكسوة وعتق الرقبة فالواجب المعين واحد فهو فرظا هو الاطعام لكن يقوم مقامه ايش الكسوة ويقوم مقامه العشق هذا قول اخر عند المعتزلة هذي كلها عند المعتزلة. فنحن نقول في النهاية اذا فعل واحدا يسقط تكليف او لا يسقط تكلفة. مطولين على الشباب في درس بلغة الوصول ها طيب يلا يا شيخ انقسم وينقسم الى وما يسمح فرض عين يعني فرض على الاعيان في الاول قلنا فرض في عين صح؟ في معين. هنا فرض عين يعني على الاعيان على عين كل واحد من الناس على ذات كل واحد من الناس هذا فرض العين مم وفرض كفاية ما هو فرض الكفاية قوة ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه يعني اذا فعله بعض من يجب عليه سقط بخلاف فرض العين معناه ان فرض العين لا يسقط بها علما بعض من وجب عليه هم بل لابد من ان يفعله كل انسان على حدة ويفعله بتمامه. لكن هذه العبارة فيها شيء من فرض الكفاية ما هو هل هو واجب على الجميع جميع الافراد ويسقط بفعل بعضهم ام انه واجب على الجميع من حيث مجموعهم في فرق ولا ما فرق في فرق واجب على الجميع ماذا اقول؟ اقول اسمع يا فلان صلاة الجنازة فرض كفاية صح صح يا جماعة فهي واجبة عليك واجبة عليك واجبة هكذا كل واحد اقول تراه واجب عليك لكن فعلها بعضكم سقط من باب ايش؟ الرخصة عن البقية هذا ايش الان القول الاول انه واجب على كل واحد القول الثاني لا هي واجبة على الجميع من حيث مجموعهم. يعني نحن نريد منكم هم ان تؤدوا ايش صلاة الجنازة لا على كل واحد بناء على هذا مم بناء على هذا انت لا يجب عليك فعل غيرك على على على النظر الاخر انت لا يجب عليك فعل غيرك مم على النظر الاول هذا الذي يجب عليك يجب على غيرك كذلك وعلى النظر الثاني انت لا يجب عليك فعل غيرك. طبعا ابن قدامة في الروضة الناظر رجح الاول قال انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. هم لانه قال لانه لو قلنا على دموع فانه يمكن ان يعتقد الانسان انه ليس بواجب عليه. هم ولكن قول النظر الثاني رجحه يعني بعض متأخرين الحنابلة قالوا ماذا؟ قالوا هذا هو المتعين انه واجب على على الجميع من حيث مجموعهم لا من حيث كل فرد. لماذا؟ لاننا لا نستطيع ان نقول واجب عليك يسقط بفعل غيرك كيف هذا كيف واجب عليك يسقط فعل غيرك الواجب حقيقته اذا ثبت عليك ها لا يسقط الا بفعلك انت فبناء على القول الاول سيكون واجب عليك انت يسقط الفعل غيرك فواجبك الذي تحتم عليك سقط فعل غيرك وهذا غير غير معتاد المعتاد ان يكون الواجب الذي عليك يسقط بفعلك انت والواجب الذي على زيد يسقط بفعل زيد اذا كيف نفسر فرض الكفاية هو الواجب على الجميع من حيث مجموعهم لا من حيث كل فرض وهذي التي تسمى عند المناطق ايش لا دلالة كل دلالة كل يعني من حيث الكل هم وقد يقال لها كلية باعتبار اخر طيب هل فرض العين افضل ولا فرض الكفاية؟ هذي فائدة في خلاف بين العلماء هل فرض الكفاية افضل؟ لانها انت انت تحملت على الاخرين ها هذا الفعل فانت تثاب ثواب فرض الكفاية. يعني واحد استبق الناس وصلى على الجنازة خلاص فقط فظل كفاية ومن يأتي يصلي على الجنازة بعد ذلك ستكون صلاتهم نافلة لان فرض الكفاية يسقط بفعل لاول مرة صلاة الجنازة نقول هي فرض كفاية اليس كذلك فرض الكفاية يسقط بفعل اول بالفعل اول مرة فلا ينبغي الانسان يسبق الناس الى فظ الكفاية وخلاص ياخذ هو يستأثر بهذا الثواب اما من يصلي ثانيا وثالثا ستكون نافلة. طيب الان فرض العين افضل ولا فرض الكفاية؟ الجمهور ان فرض العين افضل لانه هو فرض عين لانه اوجبه الله عز وجل على كل احد ولذلك الاركان الخمسة ها؟ فروظ اعيان ولا كفايات او او نقول عفوا الصلاة والزكاة ولا والصيام والحج هذه فروظ اعيان ولا كفايات اعيان عيان وقت الواجب يلا يا شيخنا وقت الواجب لا هذا هذا بناء على ماذا بناء على ان ان الواجب هو الواجب على الجميع ها ويسقط بفعل البعض قال يسقط بفعل بعض من وجب عليه او اراد انه يدخل المفهومين جميعا لعله اراد ان يدخل المفهومين جميعا. وش الاولى عندك ايش مم تقصد ان البعض لا يكفي يعني مثلا البلد يحتاج الى خمسة مؤذنين لا يوجد الا اثنين فنقول هنا فرض الكفاية ما سقط هذا مقصودك من يكفي؟ على اي حال ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه يعني بعض من وجب عليه من الذي وجب عليه؟ نقول وجب فرض الكفاية وجب على كل قادر ان يصلي على الجنازة مثلا هم ففعله بعضهم دون بعض فسقط هذا الواجب على الجميع لو لو قلبتها قرأتها من العكس من وجب عليه من هم الناس القادرين على على هذا الفعل. زين ففعله بعضهم ففعله بعضهم سقط سقط عن من؟ عن البعض فقط عن الكل يعني رخصة رخصة يلا يا شيخ وقت الواجب اما بقدر فعله هم هو التكليف الان انا انا اخيركم الان يعني تقريبا انتهى وقت الدرس بدون نكمل حنا لنا ساعة وهناك تقريبا باقي خمس دقائق. آآ قرأناها تقريبا ثلث ساعة في آآ شرح الاداب تريدون نكمل اكمل واذا تريدون تتوقف توقفنا انا اسمح اللي عنده عذر ينصرف اللي عنده عذر ينصرف نحاول نكمل الواجب يلا وما قال منه من قادر على توتر منه اوقات الصلوات فلا يجوز اكثر وانكر اكثر الحنفية في الموسعا نعم وضيق وقته وضيق وقتي وضيق وقتي لانه هذا تقسيم اخر الوقت الواجب اما بقدر فعله يعني الواجب بقدر الفعل هذا يسمى واجب مضيق كصوم رمضان صوم رمظان واجب مظيق لانه لا يجزئ صوم غير صوم رمظان في رمظان واضح؟ فهو واجب مضيق ولذلك لو ان انسانا سافر ويجوز له الترخص اليس كذلك؟ لو قال اريد ان اصوم اصوم نافلة وهو في رمضان نقول ما يحق ذلك لان الان عندنا واجب مضيق لا يسع الا الفعل لا يسع الا الفعل زين الثاني اقل منه هذا طبعا ليس له مثال في الشريعة لكن هذا من باب تتمة التقسيم وقت الواجب اقل من قدر الواجب. الصلاة مثلا عندنا اربع ركعات ووقت الواجب ركعة يسع ركعة واحدة نقول هذا لا يمكن التكليف به الا على تكليف المحال الا عند من جوز تكليف المحام يعني قال او اقل منه كان يكون مثلا آآ المطلوب منا صلاة اربع ركعات والواجب لا يسع الا ركعة واحدة الوقت لا يسع الا ركعة واحدة هذا نقول تكليف ما لا يطاق او تكليف محال وهل يجوز تكليف محال عند عندنا لا يجوز. عند بعض الاشعة لا يجوز. والتكليف به خارج على تكليف المحال. ما معنى خارج على تكليف المحال مخرج يعني مخرج على تكليف المحال. يعني من اجاز تكليف المحال اجاز التكليف بان يكون وقت الواجب اقل من قدر الواجب اقل من قدر فعله ولكن هذا ليس له مثال في الشريعة او اكثر منه ان يكون الوقت او اكثر من قدر الصلاة. هذا الذي يسمى عند العلماء الواجب الموسع كاوقات الصلوات اوقات الصلوات له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخير هذا حكم الواجب الموسع. ما هو حكم الواجب الموسع؟ يفعله في اي اجزاء الوقت شاء ولا يجوز تأخيره الى اخره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه يعني في الوقت هل في مشكلة هذا الواجب؟ نعم. بعض العلماء قالوا لا يصح هذا الواجب موسع لا لا يصح لا لا يصح ان يكون في الشريعة شيء اسمه واجب موسع. لماذا طبعا قال ولم يشترطه بالحسين يقصد ولم يشترط بالعزم بورث ابو الحسين فقط حتى بعض الحنابلة لم يشترطوا اه العزم على التأخير وانكر اكثر الحنفية الموسعة لماذا؟ ما مأخذهم قالوا ما يجوز تركه هذا يتنافى مع الواجب الواجب لا يجوز تركه ام؟ نحن هناك قلنا مطلقة ليدخل الواجب موسع. نرجع الى نفس ما اخذه هم يقولون هناك يقولون في في الوجه الموسع الواجب الذي يجوز تركه ليس بواجب او الشيء الذي يجوز تركه ليس بواجب لان الواجب يجوز تركها اين الترك في الواجب الموسع؟ الترك من اول الوقت الى اخر الوقت اذا كان يجوز لك ان تتركه في اول الوقت الى اخر الوقت اذا هذا الذي تركته في اول وقت ليس بواجب ينبغي ان نؤول طب الصلاة عندكم؟ يقولون لا الصلاة ما في واجب موسع واجب مضيق وهو شيء واحد. اين الوجوب؟ الوجوب اخر الوقت تعلق الوجوب باخر وقت اما الذي تقولون انتم يجوز تركه في اوله نحن لا نسميه واجبا هذا لان الذي يجوز تركه لا يسمى واجبا فهمتم اخذ الحنفية فماذا نقول نحن؟ هم يقولون اذا الواجب يتعلق باخر الوقت. طيب اذا فعله المكلف في اول الوقت هم اختلفوا بعضهم قال انه نافلة سقط بها الواجب. لكن يقولون هذا ماخذ ضعيف عند الحنفية. يعني هم هم الحنفية ان انفسهم يقولون هذا ليس اقوى المأخذين المأخذ الثاني يقولون هو كتعجيل الواجب قبل وقته وتعجيل الواجب قبل وقته الذي تعلق به الوجوب جائز. ليس المقصود قبل وقت قبل وقته الشرعي الذي لا يجوز ان ان يفعل آآ الا فيه يعني يقصدون انه يجوز تقديمه في وقت يجوز ان يقدم فيه في وقت يجوز ان يقدم فيه. فهنا يقولون خلاص اذا فعله في اول وقت هو واجب سقط يعني صار بدلا عن عن الواجب الذي في اخر الوقت. اذا عندكم ايها الحنفية ما هو متعلق الوجوب؟ اخر الوقت اخر الوقت هنا الوجوه في اخر الوقت بان الذي يأثم بتركه هو اخر الوقت اذا خرج اثم اليس كذلك ونحن نقول هذا لا يتنافى مع الوجوب تأخير الى اخر وقت لماذا؟ لاننا نقول التأخير بشرط مثل ايش الشرط الشرعي الوضوء للصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة. القبلة بالنسبة الى الصلاة هذا واجب ما في اشكال والا ما معنى والا وان لم يكن شرطا شرعيا مثل ايش العزم لا نقول نحن انه يتركه مطلقا الذي يتنافى مع الوجوب الترك المطلق. ونحن ليس عندنا ترك مطلق هو ترك الى ها في اخر وقت في وقت مع شرط الحزم وان كان بعض الحنابلة ايضا لم يشترط العزم نحن نقول ايضا شرط العزم المشهورة انه يشترط العزم فقام اشتراط العزم مقام الوجوب او مقام اداء الصلاة في اول الوقت واضح طيب ما دليلنا على وجوب على وجود الواسع الواجب الموسع يعني الوقوع النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد جاءه جبريل فصلى له في اول الوقت وصلى له في اخر الوقت وقال الوقت ما بينهما هذا هذا اصبح دليل على انه ايش او الصلاة ما بين الوقت ما بينهما هذا اصح دليل على وجود الواجب الموسع. نعم. او من اصلحها على اي حال واذا مات في اثناء الوقت الموسع يعني الان مسألة طيب هذا الذي ترك الواجب في اول الوقت ومات في اثناء الوقت هل يأثم او لا يأثم؟ نقول بتفصيل ان ضاق الوقت يعني مات بعد ان تضايق الوقت فهو اثم لماذا ها لانه مفرط اليس كذلك؟ مفرد لكن مات في اثناء الوقت قبل ان يضيق يعني الظهر مثلا صلاة الظهر واجب موسع عندك من من مثلا الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثالثة مثلا هو قال انا ساصلي الساعة الثانية او عندي جماعة لعلي اجدها في الساعة الثانية مات الساعة الواحدة رحمه الله ها فنقول يأثم لا يأثم لان لان تكليفه هو الحال هذه تكليف ما لا يطاق هل يدري انه سيموت لا يدري انه سيموت لا يدري انه سيموت هم ذكروا الخلاف في من ها ظن انه يموت مثلا شخص محكوم عليه يعني آآ قصاص مثلا وهو يدري ان القصاص الساعة الفلانية فاخروا قال الواجب موسع ها يمكن يعفى عني الله اعلم اقول صل صل جزاك الله خير على اي حال نقول لا يأثموا لانه فعل مباحا. ما هو المباح التأخير الجائز التأخير من اول الوقت بشرط العزم الى اخر الوقت جالس يلا وماذا يتم؟ وما لا يتم الواجب الا به لو وجبت لوجبت ولزمت الموجب وعصر تاريخ هذي مسألة مشهورة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به اولا عندنا ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب اجماعا ما لا يتم الوجوب الا به وش الفرق بينما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به اولا الواجب في ايش صفة فعل مكلف صح والوجوب صح ولا لا ممتاز ما لا يتم الوجوب الا به مثل ماذا النصاف الزكاة من صواف الزكاة هل يجب عليك ان تجمع نصابا لتجب عليك الزكاة هم لا الوجوب الا به يعني هو نقول نحن هذا الوجوب وجوب الزكاة يشترط له ايش بلوغ النصاب هل يلزمك انت ان تجمع نصابا هل يلزمك ان تجمع نصابا؟ لكي تجب عليك الزكاة واحد يقول انا عندي مال ساتصدق. ما هو بلازم اني اجمع نصاب. او او حولان الحول لان هذا ايضا قد لا يكون مقدورا للمكلف. سيأتيني ما لا يتم الواجب الا به قد يكون مقدورا للمكلف وقد لا يكون مقدورا. ما لا يكون مقدورا سماه بعض العلماء ما لا يتم الوجوب الا به. مثال ذلك ايضا العدد للجمعة الجمهور يشترطون العدد اليس كذلك فكون الجمعة ما حضر العدد المشترك. انت يلزمك ان تطرق على الناس يلا احضروا الجمعة حتى آآ ها في حتى تجب علينا صلاة الجمعة ما في عدد لا يوجد عدد ما وجبت صلاة الجمعة لا تجب صلاة الفجر تصلى ظهرا. هذا ما لا يتم الوجوب الا به. هذا ليس بواجب. ليس بواجب انتهينا من هذا. ما لا يتم الواجب وهو فعلا مكلف الا به. ما لا يتم الواجب الا به. شكله قطع التسجيل ولا ايش ممتاز ما لا يتم الواجب الا به يقول ان كان شرطا شرعيا هو طبعا ما لا يثمل الواجب الا به اما ان يكون جزءا للواجب هم مثل ماذا لا يعني الركوع والسجود في الصلاة هي اجزاء لهذا الواجب للصلاة اليس كذلك فهذه اجماعا واجبة ما في اشكال اذا ما لا يتم الواجب الا به ان كان جزءا للواجب فهذه واجبة اجماعا او خارجة عن الواجب مثل ماذا؟ الشرط والسبب فالاول كما قلنا لكم واجب اجماع والثاني هو محل الخلاف اللي هو ايش؟ اذا كان ما لا يتم الواجب الا به شرط او سبب ليس داخلا في حقيقة الواجب يقول المصنف لاحظ ان كان شرطا شرعيا وجبا ان يكون شرطا عقليا شرطا عاديا هم فهذا يقول المصنف ليس بواجب خلافا للاكثر المصنف خالف الان كم مرت علينا مسألة خالف الخلاف الاكثر هنا خالف الجمهور هذي مسألة وهو تبع للطوفي ليش يا ايها المصنف قال طبعا والا فلا ما مثاله؟ الشرط العادي والشرط العقلي الشرط العقلي مثل ايش؟ ترك اضداد الواجب لا يتم هذا الواجب الا بترك ها اضدادي هذا شرط عقلي يعني لا يمكن ان آآ ان آآ ان تفعل الصلاة الا بترك اضدادها. الا يمكن ان مثلا آآ ان تبر بوالديك الا بان تترك ضده العقوق ولا يمكن ان وهكذا نشاط عقلي او شرط عادي يعني العادة تقتضي ذلك مثل ماذا مثل غسل جزء من الرأس بالنسبة لمن ها يغسل يا جماعة الوجه انت لما تغسل الوجه لابد ان تكون يكون جزء من من الماء قد اتى على الرأس حتى يكتمل غسل الوجه هذا تلازم ايش عادي يعني من باب العادة عادة لا يمكن ان يحصل هذا الا بهذا عادة ولا في الذهاني وتصوروا انفكاكم بعدين تصورون افكاركم قال خلافا للاكثر اذ لو وجب لو وجب هذا الشرط العادي او العقلي لوجبت نيته غسل جزء من الرأس حين غسل الوجه هل يجب عليك ان تنوي عندما تغسل وجهك ان تغسل جزءا من الرأس الله يجب عليك هل يلزمك ان تنوي آآ ترك الاضداد وانت تفعل الواجب ها؟ قد لا يحضر في ذهنك الاضداد صح ولا لا اذا انتم اذا قلتم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في هذه الصور للزمت النية ولزم تعقل الموجب له. يعني يلزمك ان تتصور من الذي اوجبه هم الموجب له يعني الذي كلفك بهذا الوجوب يعني اذا كان غسل جزء من الرأس آآ يعني يلزم على او او واجب بالنسبة لغسل الوجه يلزم ان تستحضر ها عند غسل الوجه من الذي اوجب ان تستحضر ان هذا واجب؟ ومن الذي اوجبه فمن الذي اوجبه هكذا فسروه على اي حال وعصى تاركه بتقدير امكان انفكاكه. يعني لو قدرنا ان تقديرا ان الانسان غسل الوجه ولم يغسل جزءا من الرأس غسل وجهه كاملا ولم يغسل جزء من الرأس. اذا قلتم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لصار ايش في اثناء غسل الوجه اذا لم يغسل جزءا من الرأس اثما فهمتم هذه الجملة الاخيرة يقولون لو اذا قلنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا من ترك لو افترضنا ان الانسان امكنه ان يغسل الوجه من غير ان يغسل ايش جزءا من الرأس فترك يعني ترك قاصد جزء من الرأس يأثم ليش يأثم؟ لانه ترك واجبا انتم تقولون انه واجب اليس كذلك؟ فهو يأثم نعم ما يقال اما الواجب سيأتي في الردود سيأتي المناقشة نناقشها سنذكرها نحن ان شاء الله نقول هكذا قال والجواب اما قوله لوجبت نيته فاننا لا نسلم انه تجب نيته. لماذا لان ما لا يتم الواجب الا به هو من باب الاصالة ولا التبع وجوبه اصلي ولا تبعي ونحن النية انما تجب في الامور الاصلية ولذلك انت حينما تتوضأ تنوي ماذا وافا الحدث يعني تنوي الوضوء صح هل يجب عليك ان تنوي بعد ان غسلت وجهك تنوي غسل اليدين الان مئة غسل اليدين خاصة ونية مسح الرأس خاصة ونية آآ غسل الرجلين خاصة او نقول خلاص ليس في الحدث نية الوضوء وهذي كلها تابعة اه هذا نقول هذا يدلنا على ان النية انما تعتبر في ها نعم في المأمورات الاصلية لا في التبعية لا في التبعية ولذلك نحن نقول الوضوء واجب مأمور به تشترط له النية لكن ما يتبعه من من غسل الاعضاء ونحو ذلك هذا كله داخل في النية الاصلية داخل في النية الاصلية كذلك كالصلاة فانت تنوي الصلاة ولا يلزمك ان تنوي لاجزاء الاركان لا يجوز لك ان تنوي لاجزاء الاركان هل يلزمك نية؟ ولا سيكون كل جزء سيكون له ايش؟ نية يتسلسل هذا الجواب عن ايش وعن الثاني ولازم يتعقل الموجب له. نقول ما مرادكم بلزم تعقل يعني يعني يلزمنا ان نتصور ما هو الذي اوجب لنا هذا هذا الواجب نقول هذا ايضا تابع لان تعقل الموجب لغسل الوجه نفهم منه ها؟ الا باللزوم ان الموجب لغسل الوجه هو الذي باللزوم ايش؟ اوجب علينا غسل جزء من الرأس عن طريق على سبيل التبع يعني الان الواجب غسل الوجه الواجب غسل الوجه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فبناء على ذلك عادة لا يمكنك ان تغسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس. او مثلا لا يمكنك ان تستر الفخذ الا بستر جزء من يسير من الركبة. ها والركبة ليست العوراء العورة ما فوقها فنقول هذا يمكن تعقله يعني يمكن ان يتعقل ان الذي اوجب هذا هو الذي اوجب هذا هذا هذا ممتنع؟ لا هذا هذا المتصور اصلا هذا هو المتصور وعن الثالث وشو الثالث قال وعصى تاركه بتقدير امكان انفكاكه. نقول طيب ممتاز. انتم تقولون بتقدير امكان انفكاكه. يعني يمكن ينفك ولا ما يمكن ينفك في الواقع ها اذا اذا كان تقدير امكان انفكاك على على فرض اننا تصورنا في الذهن ان الانسان يمكن ان يغسل وجهه من غير ان يمس ولا جزء ولا ويعني اه جزء يسير من الرأس لو تصورنا انفكاك غسل الرأس عن غسل اه الوجه انتم تقولون يعصي تاركه بتقدر نقول لا يعصي تاركه لماذا لانه اذا كان انفكاكه في العادة محال وانتم تسلمون بهذا فنحن نقول يتبع هذا المحال محال اخر. ما هو المحال الاخر المحال ان تاركه لا يعصي هذا محال فمحال تبع محالا طيب اترك هذا الوجه. اوظح منه اوظح من هذا الوجه ما هو اننا نقول اننا نقول ماذا ان هذا واجب لذاته ولا لغيره لغيره فنحن نقول متى ما حصل الواجب لذاته هم الواجب لغيره خلاص ما صرنا نحتاج اليه اصلا فاذا صرنا لا نحتاج اليه لا لا يعصي اريكو لا استهلكهم. هذا لا لا ندعي نحن ان هذا وجوب لذاته. هذا وجوب لغيره فمتى افترظنا وقدرنا على آآ كلامكم؟ متى قدرنا انه قد فعل غسل الوجه من غير حاجة الى ان يمس الرأس خلاص اذا هو لم يحتج الى هذا الواجب لغيره اذا هو لم يعصي بتركه واضح؟ ها؟ هذا هو هذا الجواب عن ارادته الثلاثة. وعجيب ان المصنف يعني يوافق ايوا هو تابع الطوفي على اي حال مع ان الطوفي هو نفسه اورد هذه الارادات على قوله يعني الطوفي يعني آآ عنده صفاء في النفس والشرح ما عنده اشكال. يعني يقول بقول ويعترض على نفسه ما عنده مشكلة. ولا يرد على اعتراض كمل يعني اتركوا الاعتراض يقول هذا الذي اخترته ثم يورد على نفسه وللقائل ان يقول كذا ويلزم عن هذا كذا ويرد عليه كذا ويمشي قد يجيب وقد لا يجيب ماذا بقي؟ يلا يا شيخ ها اصالة واشتباها. هذا هذا الذي يسمى ترك ما لا يتم ترك الحرام الا به ترك ما لا يتم ترك الحرام لان ترك الحرام واجب صح ترك الحرام واجب هنا ترك ما لا يتم ترك الحرام الا به. ها اذا اشتبهت اخته باجنبية نعم اقرأ يا شيخ تباع نعم واذا اشتبهت اخته باجنبية والان يريد اه ان يخطب امرأة او ان ينكح امرأة فقيل له ان احدى بنات احدى البنات هؤلاء التي تريد ان تفطر ان تخطب منهن اختك من الرضاعة فنقول لا يجوز له ان ينكح الجميع صح لماذا؟ اشتبهت اخته باجنبية يحتمل ان تكون اخته هند ويحتمل ان تكون فاطمة ويحتمل ان تكون اه يعني اه الى اخره فيجب عليه ان يترك الجميع ما حكمه الان؟ وايضا ميتة بن مزكاه عندنا ميتة مذكى قيل له ان هذه ان احداهما ميتة واحداه مذكاة يترك الجميع طيب ما حكمهما يقول حرمتا اصالة واشتباها احداهما محرمة محرمة بالاصالة لكن لا ندري ايهما واحداهما محرمة بالاشتباه معنى ذلك ان الجميع محرم احداهما محرمة بالاصالة ولا ندري من هي واحداهما محرمة بالاشتباه ولا يدري من هي من هي بالنسبة للاخت وما هي بنسبة الميتة؟ وقيل هذا القول ضعيف عند المصنف تباح الاجنبية وتباح المزكاة ونحن لا ندري من هي الاجنبية والمزكاة لكن هي تباح لكن يجب الكف عنهما تباح هي تباح لكن يجب الكف عنهما قال المصنف هذا تناقض. كيف تباح ويجب الكف الذي يجب الكف عنه ما هو كيف ستقول تباح وجوب الكاف؟ هذا التناقض. اذا لانه جمع بين الاباحة التحريم طيب ايش رأيكم لو كان المراد باصحاب هذا القول ان الاباحة في نفس الامر ها يعني بالاصالة لا ما هو بالاصالة ما نستطيع نقول بالاصالة. يعني الاباحة في نفس الامر. هي في الواقع احداهما مباحة اليس كذلك هذا الحقيقة لان هو اشتباه مراد اصحاب هذا القول انها تباح في نفس الامر ويجب الكف عنها بسبب ايش الاشتباه يعني ان التحريم عرضي والاباحة ذاتية رأيكم بهذا التفسير؟ ليس جيدا سيكون خلاف لفظيا يكون خلاف لفظيا ما رأيكم اذا كان هذا هو قول الجمهور هذا القول الثاني الذي قاله المصنف انه آآ او قول على الاقل اصحاب جمهور الاصحاب هذا الذي قال عنه المصنف انه تناقض هو قول جمهور الاصحاب هو قول جمهور الاصحاب ولذلك هذا هو القول الاصح هذا ادق اصلا هذا القول اننا نقول ماذا ان ان احداهما مباحة في الواقع لكن لاجل اننا لا ندري بسبب الاشتباه صار التحريم عرضيا على اي حال خلاف سيكون لفظيا بناء على هذا خلاف لفظيا طيب ما الذي يدلنا على ان هذا هو المراد لو افترضنا ان الانسان عمد الى الميتة هم عمد الى الى الى الشاتين المذكاة والميتة مع انه فيه مشتبه فاكل منهما جميعا نقول سيأثم على اكل الثنتين او يأثم على واحدة على واحدة معنى ذلك ان احداهما حلال الواقع احداهما حلال في الواقع وهكذا اذا جمع بين محللة ومحرمة ها صح في من؟ صح العقد في من تحل؟ صح العقد في من تحل وان كان هذا اشتباه قد لا يكون يعني عبارة الفقهاء هذي فيمن كانت محرمة يعني التحريم فيها واضح طيب باقي مسألة صغيرة يلا يا شيخ والزيادة على الواجب واجبة عند القاضي. القاضي من؟ ابو يعلى. هم ابي الخطاب. نعم. وهو الزيادة على الواجب اما ان تتميز او لا تتميز زيادة على الواجب تتميز مثل ماذا هم كيف لا زيادة على الواجب اه تتميز زيادة شيء على شيء متميز منفصلة ها لا زيادة عن الواجب يقول ان لم تتميز واجبة عند القاضي ندب عند ابي الخطاب صورة المسألة وين طبعا عفوا الان خلونا في تتميزوا ان لم تتميز تتميز واجب زاد عليه واجب اخر منفصل عنه واجب الصلاة زيد عليه وجوب آآ مثلا الصيام مثلا سبيل المثال هذا زيادة متميزة ما في اشكال آآ آآ وجوب مثلا اه ها وجوب التسبيح مثلا هم انت قلتها تسبيح ايه وجوب التسبيح واحدة و زدنا عليها تسبيحة اخرى هم هذه زيادة منفصلة عن الواجب متميزة واضح هذا ما في اشكال يمكن المثال الاول ليس بدقيق لان زيادة واجب على واجب لا نحن نتكلم عن عن ما زاد عن الواجب يعني آآ يعني من جنسي نعم فالتسبيح مثلا واجب تسبيحة واجبة زدنا عليها تسبيحة اخرى هذي الزيادة الثانية منفصلة ولا ماء غير متميزة؟ منفصلة هذا ما في اشكال المشكلة ان كانت غير متميزة كالطمأنينة في الصلاة انسان ركع واطمأن في ركوعه نحن نقول هو اطمئن لكن وين القدر الواجب وين طبعا الفقهاء يقدرون يقولون ايش السكون لكن هنا لم يتميز الان صار الطمأنينة واحدة مستمرة هل نقول اطمئننا في الصلاة او الطمأنينة في الركوع طمأنينة في في غيرها غيرها من الاركان هذه طمأنينة الزائد عن عن القدر الواجب هل هو واجب ام انه نافلة ابو القاظي يقول هذا واجب الكل يسمى واجبا صحيح انه يجزئه اقل قدر لكن اذا زاد عليه سمينا حتى الزائد ايش واجب وابن الخطاب يقول لا الزائد نافلة ما الفرق بينهما؟ او ما اثر الخلاف بينهما هل يثار ثواب الواجب في الزائد او ثواب النافلة من قال ان الجميع واجب قالوا يثاب ثواب ها الواجب ومن قال ان الجميع ان الزائد على قدر الواجب نافلة قالوا يثاب ثواب النافلة وبناء عليه انت اذا اطمأننت اقل طمأنينة تثاب ثم اذا زدت على هذا القدر فانت اولا تثاب الثواب الواجب ثم اذا زدت على هذا القدر عند ابن الخطاب يأتيك ثواب نافلة فانسان يطمئن في صلاته يجلس في صلاته خمس دقائق ما هو بمثل انسان يجلس عشر دقائق يطمئن وانسان يجلس عشرين دقيقة مثل ما هو مثل من دونه من حيث الثواب ثواب النافلة وهكذا طيب لماذا نحن لماذا قال المصنف والصواب وهو الصواب يعني قول ابن الخطاب قال لي جواز تركه انت يجوز لك ان تطمئن اقل طمأنينة ثم ها تترك لو قلنا ان هذا واجب هل يجوز ترك الواجب؟ لا يجوز وهذا وجه ووجه اخر قالوا ان النفل لا يلزم بالشروع هم وهنا اذا قلنا انه واجب ها قلت لهم لازم بالشروع مم يلزم بالشروع وانت اذا شرعت فيه شرعت في الطمأنينة وآآ زدت قليلا هل يلزمك ان تكمل او ان تزيد لا يلزمك انت يجوز لك ان تفعله ويجوز لك ان تترك. هم هذا آآ قضية ان النفل هل يلزم مشروع او لا يلزم الشروع؟ الى اخره. على حال ان يكون بهذا انتهينا من الواجب وهو اكثر وهو تفصيلا لان الندب وما بعده سهل ايه لا ما يمكن كيف ايوه انها متميزة ولا غير متميزة بس ما على هذا سنقول ان الزائدة نافلة ها عند ابن الخطاب ها ايه هذا هو يقول نحن نقول هذا عادة مستحيل من هذا هذا ليس ما اظن هذا يكون صور الزيادة على الواجب يعني هم الاظهر مثال الطمأنينة اظن ذكروا امثلة اخرى ها كان في واحد ذكر امثلة اخرى لا هذا ما لا يتم الواجب الا به هذا مثل غسل الجزء من الرأس ستر جزء من الركبة مم لا الطمأنينة لها قانون مثل مم زيادة غير متميزة مثل هذا على اي حال طمأنينة يعني مثال صالح لي طيب في سؤال الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد