﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في اه من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول. وقد وصلنا الى الخاص

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
نعم. الدال على شيء بعينه. نعم. الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه. لانه مقابل العام. والعام يدل على اشياء من غير تعيين. والعام يدل على اشياء من غير تعيين. هذا الخاص يعني خاص مقابل العام. طيب ما هو التخصيص عندنا

3
00:00:50.350 --> 00:01:20.350
عندنا التخصيص. هم. نعم. والتخصيص قصر العام على بعض مسمياته ولا يصح الا فيما يصح التوكيد التخصيص هو قصر العام. والمقصود قصر حكمه المقصود قصر حكمه وان كان اللفظ باقيا على عمومه. وبهذا

4
00:01:20.350 --> 00:01:50.350
هذا يخرج اطلاق العام وارادة الخاص. او ما يسمى العام الذي اريد به الخصوص فهذا قصر ارادة العام. العام الذي يريد به الخصوص فيه قصر لارادة العام لا قصر الحكم العام. فقول المؤلف قصر العام على بعض مسمياته يعني قصر حكم العام

5
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
كان الافظل العام باقي على عمومه. ثم قوله على بعظ مسمياته عبر بعظهم باجزائه. قال قصر العام على بعظ اجزائه قال ابن مفلح ولعله مراد من قال على مسميات. قال ولعله مراد من قال

6
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
على بعض مسمياته. ثم ما حقيقة التخصيص؟ يعني ما صورته او ما مقتضى الطوفي رحمه الله يقول التخصيص بيان المراد باللفظ العام. التخصيص بيان بيان مراد باللفظ العام او بيان ان بعض المدلول بعض المدلول لفظ غير مراد بالحكم او بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم

7
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
يعني اذا دخل اللفظ المخصص بين لنا ما هو المراد من اللفظ العام مم او بين لنا ان بعظ مدلول العام غير مراد بحكم العام. فقوله تعالى مثلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا مبين لقوله تعالى ها ولا تنكحوا

8
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
المشتكات انه بين لنا ان المراد بالمشركات من سوى الكتابيات المحصنات وهكذا وهكذا قال ولا يصح الا فيما يصح توكيله بكل يعني التخصيص لا يصح الا فيما يصح توكيده بكل فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس

9
00:03:40.350 --> 00:04:10.350
لكن عاد ابليس هل هم الملائكة او لا سيأتي اه اشارة الى هذا عند الاستثناء. جاء القوم كل الا زيدا. هم. وهكذا. فالمقصود ولا يصح الا فيما يصح توكيده بكل يعني سواء كانت كل موجودة او تقدر. نعم. نعم يعني بعضهم منع

10
00:04:10.350 --> 00:04:50.350
تخصيص ولكن منعه في الخبر. هل التخصيص يدخل على الاخبار هم يدخل مثل ها هسة تجد الملائكة تكون واجمعون الا بيش. اه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين الف. طيب ما فائدة ما فائدة التخصيص في الاخبار؟ هم

11
00:04:50.350 --> 00:05:20.350
دفع الكذب. دفع الكذب. المانعون قالوا يوهم يوهم الكذب لانك اذا قلت فلبث فيهم الف سنة فقد يتوهم الانسان انه الف سنة. ثم تقول يعني الا خمسين فانت اوهمته يعني. نقول خلاص هو هذا الا خمسين تصديق. وتحديد

12
00:05:20.350 --> 00:06:00.350
للمقدار بحيث انه يدفع توهم وبعضهم منع تخصيص في الامر يعني اذا اه الله عز وجل بشيء لا يجوز ان يخصص هذا الامر. لماذا؟ يقولون لانه يوهم البداءة او يستلزم منه البذاء. تعرفون ما معنى البداء؟ هم؟ يقولون يستلزم منه معنى فاسد. وهو ان الله عز وجل بدا له ان يغير الحكم

13
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
الذي امر به هم وهل الله عز وجل يعني يحصل له هل يجوز عليه البداء؟ البداء هذا يعني آآ يرد على المخلوق. لكن كيف يرد على الخالق العالم الخبير سبحانه وتعالى؟ فنقول هذا باطل. هذا

14
00:06:20.350 --> 00:06:50.350
لماذا؟ لانه انما يوهم ذلك ان لو كان خصص مرادا بلفظ العام اصلا مم وفي الواقع التخصيص يبين انه ليس مرادي انه ليس مرادا لو كان طبعا هذا هذا الجواب عن عن القولين لمنع التخصيص في الخبر ومنع البدء. لو كان المخرج من العام مرادا

15
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
بالحكم العام قلنا الايهام وارد. واللازم صحيح. لكن الواقع ان التخصيص يبين ان هذا هذه الافراد غير مراده بالحكم العام. هذا من وجه ومن وجه اخر الوقوع يدفع هذي الاعتراظات كلها. فقد وجد التخصيص في الاخبار. وقد وجد التخصيص في الاوامر الى اخره

16
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
نعم ونخصص حقيقة المتكلم الخاص واستعماله في الدليل مجازا. يعني من هو المخصص الحقيقي؟ هو الشارع المخصص الحقيقي هو الشارع المتكلم بالخاص يعني الذي تكلم بالدليل الخاص او بالحكم الخاص

17
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
واستعماله في الدليل مجاز. كما نحن نقول الناسخ لهذه الاية هذه الاية. هم او هذا هذا الخبر وفي الواقع الناسخ من هو؟ والشارع. فهذا اطلاق حقيقي مجازي. فاطلاق الناسخ على على

18
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
حقيقة وعلى الدليل مجاز وهكذا المخصص نعم. المخصصات تسعة هذي المخصصات المنفصلة مخصصات المنفصلة لان عندنا مخصصات منفصلة مخصصات متصلة. والمقصود بالمنفصلة انها جاءت بدء في نص اخر. جاءت في نص او او جاءت في

19
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
اه يعني مكانا اخر موضع اخر. اه او نقول لم تأتي في نفس الدليل العام واما المتصلة جاءت معه في نفس الدين. نعم. احس كخروج السماء والارض منه تدمر كل شيء. الحس يعني ما نحسه نشاهده

20
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
نسمعه نراه ندركه باللمس الى اخره. كخروج السماء والارض من قوله تعالى تدمر كل شيء. فنحن نرى ان السماء والارض لم تدمر بهذه الريح. كذلك اوتيت من كل شيء ونحو ذلك. وبعضهم يورد على تخصيص

21
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
بعض الارادات نعم. العقل وبه يخص من لا يفهم من النصوص. نعم العقل يعني العقل ايضا يخصص العموم قال وبه يعني بالعقل خص من لا يفهم من النصوص. كالصبي ومجنون

22
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
يعني في نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. الصبي والمجنون لا يفهمون هذا الخطاب. اليس كذلك؟ فهم غير مخاطبين مخصوصين بالعقل مخصوصين بالعقل كذلك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الان الصبي مجنون خارجون من هذا الخطاب العقل لانهم لا يفهمون

23
00:09:40.350 --> 00:10:10.350
اعرفوا من هذا الخطاب وبعضهم اورد ايرادا قال كيف يكون العقل مخصص طن مع ان المخصص يكون بعد اللفظ العام او معه والعقل موجود قبل اللفظ العام ما الجواب؟ واضحة اولا الاشكال واضحة الايراد بعضهم يقول

24
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
خصصوا انما يكون مقارنا لللفظ العام او بعده. قد يكون قبله يعني لكنه في بعد بعد زمن التشريع. والعقل موجود قبل اصلا. فكيف يكون مخصصا؟ هم. هذا جواب وهو فرق بين ان احنا لا نقول يعني ان العقل من حيث ذاته آآ مخصص بل

25
00:10:40.350 --> 00:11:10.350
من حيث استعماله آآ بعد وجود اللفظ العام. التخصيص. فنحن استعملنا العقل في اخراج هذه الافراد وايضا من التخصيص بالعقل الاية المشهورة الله الله خالق كل شيء خرج منه هم ذاته سبحانه وتعالى لان الخالق غير المخلوق هناك جواب اخر

26
00:11:10.350 --> 00:11:40.350
بالنسبة للعقل قالوا ان ان الخطاب مم من حيث الصفة ازلي هم قديم يعني فالله عز وجل يعني صفة الكلام موجودة منذ الازل وهي قبل العقل قبل خلق العقل هذا وجه اخر للجواب لكن الاول احسن. هم. نفس الايراد

27
00:11:40.350 --> 00:12:10.350
لا ما يظهر انه يرد. ما نقول ان الحس موجود قبل آآ العام نحن نقول نحن نحس بعد ان جاءت هذه احسسنا باشياء موجودة لم فليس الوجود نساة حسنا بعد بعد وجود اللفظ العام هذا هو المخصص. وليس وجود المحسوسات من قبل

28
00:12:10.350 --> 00:12:40.350
نعم. والاجماع. هم. الاجماع. الاجماع مخصص لماذا؟ لان الاجماع من حيث الاصل او من حيث قطعي هم والعام ودلالة العام قطعية ولا ظاهرة؟ ظاهرة ظاهرة دلالة العام على افرادها ظاهرة ولذلك يجوز هي التخصيص. مم فيقدم الاجماع على العام فيكون مخصصا. ولكن

29
00:12:40.350 --> 00:13:10.350
تحقيق ان ان التخصيص يضاف الى مستند الاجماع لا الى نفس الاجماع. هم التخصيص انما يضاف الى مستنده. فيقال يعني التحقيق ان مستند الاجماع هو المخصص. مستند معول والمخصص. كالنسخ كما نقول اه

30
00:13:10.350 --> 00:13:40.350
النسخ هل الاجماع ينسخ؟ هم؟ لا لكن اذا وجدنا اجماعا معارضا لنص نقول مستند الاجماع مستند الاجماع ناسخ يعني على سبيل المثال مما ذكروه يعني الدليل العام دل على ان المعاوظات لابد فيها من عوظ معلوم. اليس كذلك

31
00:13:40.350 --> 00:14:10.350
هم ثم رأينا الناس يدخلون الحمامات ما هي الحمامات؟ مكان نعم من غير تقدير عوظ. وبعظهم يقول دخول السفن. وهذا يذكر في باب الاجارة. من غير تقدير عوظ. فالناس مجمعون على هذا على خلاف ايش؟ الدليل العام الذي دل على انه لابد في في المعاوظات من عوظ

32
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
معلوم هذا تخصيص وكذلك الاجماع على دخول العبد والمرأة على عدم دخول العبد والمرأة في قوله تعالى ايش؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. بالاجماع يخرج العبد

33
00:14:30.350 --> 00:15:00.350
والمرأة مع تقديم المتأخر النص مخصص كتابا او سنة وسيأتي تفصيل كتاب السنة. سواء تقدم النص الخاص على العام او تأخر الخاص العام او جهل تأخره وتقدمه. ليس المراد او جهلها يعني جهل النص لا او جهل تقدمه وتأخره

34
00:15:00.350 --> 00:15:30.350
لقوته يعني لقوة الخاص. لماذا لان الخاص دلالته اصلح من العام. هم انص في الدلالة من دلالة العام فدلالة على مدلوله اقوى من دلالة العبد. فيقدم سواء كان النص متقدما او متأخرا او مجهول تأخر التقدم. وعنه تقديم

35
00:15:30.350 --> 00:16:00.350
المتأخر يعني عن الامام احمد ان النص المخصص اشترط ان يكون ايش متأخرا. او مساوية. اما المتقدم فلإنه لا يخصص العام. ومستند في ذلك اثر عن ابن عباس. يقول كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث

36
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
على هذا القول صورتان ان يكون النص العام متقدما والخاص متأخرا فهنا العام على الخاص يخصص ان يكون النص الخاص متقدما والعام متأخرا ما الذي يحصل بص ها؟ لا على الرواية الثانية. على على الرواية الاولى مخصص ما في اشكال. تقدم خاص او او تأخر. على

37
00:16:30.350 --> 00:17:10.350
الرواية الثانية ان كان العام متقدما والخاص متأخرا تخصيص. ان كان الخاص متقدما والعام متأخر نسخ نسخ يكون العام نسخا للخاص يكون العام ناسخا للخاص والجواب اما عن الاثر فانه محمول على النسخ. كنا نأخذ بالاحدث بالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمول على النسخ يعني اذا حدث شيء

38
00:17:10.350 --> 00:17:40.350
يعني نسخ الاول نأخذ بالاحدث. واما دليل يعني تقديم الخاص مطلقا ان فيه اعمالا هم للدليلين. واعمال الدليلين اولى من اهمالهما. لان اذا جعلنا النص الخاص مخصصا للعام على كل حال اعملنا النصين جميعا. اما اذا قلنا ان آآ

39
00:17:40.350 --> 00:18:00.350
آآ النص الخاص لا يخصص الا اذا كان متأخرا معناه انه في صورة تأخر العام سنلغي احد الدليل لاننا قلنا اذا على على رواية ثانية اذا تأخر العام سيكون ناسخا للخاص فاهملنا العام واهملنا الخاص

40
00:18:00.350 --> 00:18:30.350
واعمال الدليلين اولى من اهمالهما. اعمال الدليلين اولى من اهمالهما. ويخص الكتاب بالسنة معنى الا لاننا اذا اذا نسخنا الخاص الغيناه تماما اما اذا حملنا العام على الخاص فنقول هذه الافراد لها حكم ويبقى العام باقي حكم العام باقيا في فيما لم يخصص

41
00:18:30.350 --> 00:18:50.350
واضح؟ فباقي العمل باقي. اقتلوا المشركين. هم؟ خص منه اهل الذمة والمعاهد الى اخره نساء وصبيان وبقي حكمه في المحاربين. فعمل العام باقي. عمل العام باقي. خلاف ما نسخنا نسخنا

42
00:18:50.350 --> 00:19:20.350
الغين عن حكم السؤال ما هو بشرط عمل كامل. العمل موجود. العمل موجود اما مع النسخ ارتفع العمل. والفرق ما هو؟ ان النسخ لا يبقى احد من الافراد مخاطبا هذا الدليل المنسوخ. لا يبقى احد من المكلفين مخاطبا بهذا الدليل المنسوخ. واما العام

43
00:19:20.350 --> 00:19:50.350
قال بعض المكلفين مخاطبين بهذا الدير المنسوخ. واضح؟ نعم. بهذا الدليل المخصص. نعم بعض المتكلمين لا يخص الكتاب بالاحادي وقيل يخص المخصص منه. يخص الكتاب بالسنة. اولا عندنا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني ما ادري المؤلف اختصر او يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ثلاثة قروء خص

44
00:19:50.350 --> 00:20:20.350
ولاة الاحمال. هم. تخصيص. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. هم. قال او يخص الكتاب بالسنة. متواترة واحادية. وفي خلاف الاحد. كقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم خص منه ها؟ نعم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالاتها

45
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
ويجوز تخصيص السنة بالكتاب. ما مثاله؟ تخصيص السنة بالكتاب. يعني السنة مخصصة والمخصص هو الكتاب. كقوله آآ صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. حتى يقولوا لا اله الا

46
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
الله وحتى يشهد ان لا اله الا الله. فهذا الحديث فيه ايش؟ هم. اما القتال واما الاسلام جاء في في سورة التوبة حتى يعطوا جزية. تخصيص. ويجوز تخصيص السنة بالسنة

47
00:21:00.350 --> 00:21:30.350
فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة وهكذا قال وخرج قول بالمانع ماذا يقصد خرج قول بالمنع؟ هو في الواقع عندنا تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. القول المخرج في تخصيص السنة بالكتاب

48
00:21:30.350 --> 00:22:00.350
كيف تخصص السنة بالكتاب؟ طبعا فيه رواية فيه رواية بالنسبة لتخصيص كتاب بالسنة منع تخصيص الكتاب بالسنة فيه رواية لماذا؟ لان السنة اضعف مم لكن هذا قول لا شك انا ليس بي مشهور. القول المخرج في تخصيص ها السنة بالكتاب كيف تخصص سنة بالقرآن

49
00:22:00.350 --> 00:22:30.350
لان التخصيص بيان. فكيف يكون القرآن مبينا للسنة؟ واضح الاشكال التخصيص بيان كيف يكون القرآن مبين للسنة مع ان مع ان الوارد ان السنة هي المبينة ان السنة هي المبينة هذا هو وجه المنع والجواب مم

50
00:22:30.350 --> 00:23:10.350
شو الجواب يعني شأن السنة ان تكون هي مبينة هذا هذا لكن لا يمنع ان يكون القرآن في بعض الصور مبينا. ها؟ الوقوع الوقوع تقصد آآ مثل حتى يعطوا جزية؟ يعني هو لا بأس هو فقط اشكالهم نظري ترى اشكالهم نظري

51
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
يعني كيف يكون الكتاب مبينا للسنة؟ نحن لا نقول ان ان الكتاب وظيفته بيان لا لا نقولها بهذا هم لكن لا يمنع ان يكون مبينا في بعض في بعض الصور لكن السنة شأنها البيان لا شك ان

52
00:23:30.350 --> 00:24:00.350
آآ السنة شأنها البيان. فما في تعارض ما في تعارض. قال ولبعض المتكلمين الله يهديهم ها لا يخص الكتاب بالاحاد قالوا لانها اضعف نحن نقول القضية تخصيص القضية هنا تخصيص فليس يعني

53
00:24:00.350 --> 00:24:20.350
قوة الدلالة او قوة الثبوت لا ينظر اليه لان التخصيص من جهة من جهة الدلالة التخصيص من جهة جهة الدلالة ليس من جهة الثبوت. حتى يقال ان يعني لابد ان يكون متساوي من جهة الثبوت. واضح؟ ونفس هذا

54
00:24:20.350 --> 00:24:40.350
وجه استعمله من جوز نسخ الكتاب بخبر واحد. نسخ الكتاب بخبر واحد قال ان النظر في الى الدلالة ولا الا الثبوت؟ الى الدلالة. يعني الحكم هو المنسوخ. وعلى اية حال قد لا يكون هذا التوجيه بذاك القوة

55
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
في باب النسخ لكن في آآ باب التخصيص وجيه. لماذا ننظر الى قوة الثبوت؟ يعني قطعي ولا ظني اه ونحن كلامنا في الدلالة اصلا. كلامنا في في الدلالة. قال وقيل يخصص مخصص منه

56
00:25:00.350 --> 00:25:40.350
يعني كيف يخصص مخصص منه يخصص بالآحاد المخصص من الكتاب يعني لو وجدنا دليلا من الكتاب قد خص بدليل من الكتاب. يجوز ان نورد مخصصا اخر من احد لماذا؟ لان المخصص ظعفت دلالته. ظعف فلا بأس الان ان نخصصه بالاحد

57
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
اما ان يكون دليل احد منفردا بالتخصيص هذا لا يجوز عند هذا القول. واضح؟ وتوقف بعضهم يعني توقفوا هل يخص بالاحد او لا يخص؟ نعم. المفهوم والمفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم

58
00:26:00.350 --> 00:26:40.350
مخالفة يخصص العام. ما مثال مفهوم الموافقة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لن ي الواجد يحل عرظه عقوبته يعني مطله هم يحل عرظه يعني الكلام فيه وعقوبته سجنة هذا عام لي الواجب مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما اف

59
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
بمفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما اف فمفهوم الموافقة ها يعني اذا كان لا تقل لهما اف فالظرب والحبس يعني ما هو اشد من ذلك من انواع الشتم

60
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
تم يحرم باب اول هذا مفهوم موافقة. هذا المفهوم يخصص ايش؟ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته معناها الا الاب الا الاب وهكذا. وهذا طبعا يعني اذا قلنا ان مفهوم موافقة دلالته ايش؟ دلالة

61
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
لفظية وهو المذهب وهو المذهب. واما من يقول انه ان دلالة قياسية يقول هذا تخصيص بالقياس. من يقول ان آآ آآ فلا تقل لهما اف آآ يستفاد منه النهي عن الظرب وما زاد على التأفيف

62
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
كما هو قول الشافعية يكون المخصص هنا القياس. واضح؟ طيب مفهوم المخالفة؟ ما مثال التخصيص مفهوم مخالفة. الماء طهور لا ينجسه شيء. هم. مخصوص بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام. هم

63
00:28:00.350 --> 00:28:30.350
اذا بلغ الماء قلتين مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل خبث ولذلك نحن قلنا المنطوق العام اللي هو شيء خصص بالمفهوم الخاص. اذا بلغ الماء قلتين مفهومه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخباث. ولذلك قال الجمهور يتنجس بمجرد الملاقاة. يتنجس مجرد الملاقاة

64
00:28:30.350 --> 00:29:00.350
نعم. عليه السلام. نعم. فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مخصص ومثل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ثم انه عليه الصلاة والسلام رؤي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة او القبلة

65
00:29:00.350 --> 00:29:30.350
فهذا مخصص للدليل العام لا لا تستقبل قبلة بغلط ولا برو فصار فيه ايش الحكم تخصيص البنيان. بانه يجوز الاستقبال والاستدبار وايضا قوله عليه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذه الاية تفيد النهي

66
00:29:30.350 --> 00:30:00.350
عن قربانهن عموما. اين العموم؟ من اين سعدنا العموم؟ هم ها؟ كيف؟ صح صح وشو بس؟ قل هو ماذا قلت انت طب قل ما شككت فيه. النكرة وسياق النفي. وين النكرة؟ ولا تقربوهن يعني ولا

67
00:30:00.350 --> 00:30:20.350
لا توجدوا قربانا لان الافعال نكرات. هم. كذلك لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. وين العموم؟ لا توجد استقبال فهذه الاية نهي عن اي قربان لكن هذا العموم خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:30:20.350 --> 00:31:00.350
بانه كان يباشر نساءه وهن حية. عرفنا ان النهي مخصوص بالجماع. النهي مخصوص بالجماع. نعم ايه تقدم الخاص والتأخرات يعني تحقيق وذلك ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يعني يحتاج الى يعني تحقق لان لعل

69
00:31:00.350 --> 00:31:20.350
النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك حتى قبل نزول الاية. ربما انه فعله يعني مقارن نزول الاية فيحتاج التحقق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعني يباشر نساءه الا بعد ان مضى زمن ها طويل على

70
00:31:20.350 --> 00:32:00.350
نزول الاية واضح؟ يحتاج تحقق هذا طيب قال وتقريره تقريره ولا تقريره؟ وتقريره وتقريره يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مخصص ايضا. لماذا لماذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او تقريره مخصص للعموم

71
00:32:00.350 --> 00:32:20.350
لانه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ. لانه عليه الصلاة والسلام لا يقرء على خطأ. لكن هل له هل له مثال؟ واقع يعني يمكن ان يمثل له مثال تقديري. يعني لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:32:20.350 --> 00:32:50.350
لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقر رجلا على سبيل المثال يعني فقط والتقدير. يقر رجلا يشرب يسيرا من النبيذ. هم. ما عليه. اقراره مخصص للنهي ها عن شرب الخمر مثلا. ان قلنا ان الخمر يشمل

73
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
هم او رأيناه رأينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه يشرب النبي ان قلنا ان اسم الخمر لا يطلق على النبيذ رأينا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يشرب النبيذ ولم ينكر عليه افتراضا مثلا. فنقول اقراره هنا

74
00:33:10.350 --> 00:33:40.350
مخصص للادلة العامة هم واه معناه ان النبيذ خاص يجوز شربه ومعدام المسكرات لا يجوز وهكذا هذا معنى التقرير وليس له مثال يعني او لا يعلم مثال آآ يعني واقعيا في الشرع نعم وقول الصحابي قول الصحابي مثل له

75
00:33:40.350 --> 00:34:10.350
بي قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه قالوا ان ابن عباس لا يرى قتل المرأة. لا يرى قتل المرأة. يعني مطلقا وهذا خلاف قال الجمهور كما تعلمون هذا موافق قول الحنفية. لان الجمهور عندهم

76
00:34:10.350 --> 00:34:40.350
المرأة اذا ارتدت تقتل. وبعضهم مثل له بحديث البيعان بالخيار. بفعل ابن عمر انه كان اذا بايع صاحبه مشى خطوات يكون الحديث مخصوصا التفرق المكاني التفرق بالابدان واعترض على هذا التمثيل

77
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
بان هذا بيان يعني لا على سبيل التخصيص كأنه بيان لمجمل. بيان لمجمل. على اية حال قول الصحابي مخصص حيث قلنا انه حجة طبعا كما هو المذهب. اما من لا يرى انه حجة لا يقول انه مخصص. ولانه

78
00:35:00.350 --> 00:35:20.350
قولون ولانه يقدم على القياس والقياس يخصص فقول الصحابي باب اولى. ها تيخص قول الصحابي لا هو نفس المخصص. نعم. يقولون هو نفس المخصص. يعني ما ذكروا ان قول الصحابة

79
00:35:20.350 --> 00:35:40.350
دال على المخصص هو نفس المخصص يعني كأنهم يقولون ان فهم الصحابي هو فهم هذا يعني اذا اذا قال الصحابي هذا ولم ينكر عليه لان قول الصحابي متى يكون حجة؟ اذا لم ينكر عليه يعني غيره

80
00:35:40.350 --> 00:36:10.350
الصحابة وشروط اخرى. فكأنهم يرون انه اذا فهم ذلك فهذا هو المعنى الشرعي. انه هو اعلم الناس بي النصوص نعم. شاغلة. هم. قيل بالجديد فقط وقيل ما يظهر فيه المعنى. نحن لا يقضي وهو غضبان والخفي قياس الشبه وقيل يخص بالقياس المقصوص فقط

81
00:36:10.350 --> 00:36:40.350
قياس نص خاص مقدم على عموم نص اخر. يمثلون على ذلك يعني مثلا اه احل الله البيع جاء في اه اه في النص تحريم بيع البر بعضه ببعض متفاضلا اليس كذلك

82
00:36:40.350 --> 00:37:10.350
ثم قيس على هذا النص تحريم بيع الارز بعضهم بعضه بعض لعلة الكي. فهذا القياس مخصص لي واحل الله البيع. كما خصصه هم يقولون هو مخصص تبعا لاصله ايضا. يعني هو مخصص مع مخصص. الاصل اللي هو

83
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
اه احل الله عفوا هذا لهذا الدليل العام. ومحرم الربا لكن احل الله البيوع عموما اذا اخذنا بعموم البيوع قد قد خص منها بيع البر بالبر او الذهب بالذهب متفاضلا. مم. او نقول البر بالبر

84
00:37:30.350 --> 00:38:00.350
هذا تخصيص بالنص اليس كذلك؟ بالنص. فقياس الارز على البر هذا تخصيص بالقياس. تخصيص اخر غير النص. فيجتمع هنا تخصيصان النص والقياس. هذا هو. وكذلك اه قياس النبي على الخمر؟ قالوا يخص عموم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة

85
00:38:00.350 --> 00:38:20.350
او دما مسفوحا او لحما خنزير. هل المحرمات هذه ثلاثة فقط؟ ها طيب قل لا اجد فيما اوحي الي الي محرما على طعام ما اطعمه الا ان يكون ميتة او لا مسموع او لحم خنزير. جاء تحريم الخمر اليس كذلك

86
00:38:20.350 --> 00:38:40.350
جاء بالنص تحريم الخمر فخصت هذه الاية. ثم قيس على تحريم الخمر النبيذ فخصت بالقياس ايضا وهكذا. هذا هذا كلام مؤلف. قياس نص خاص مقدم على عموم نص اخر. يعني يخصه. خلافا لابن شاقلة. يعني ابن

87
00:38:40.350 --> 00:39:00.350
شاقلة يرى ان هذا القياس لا يعني يخص بالنص الاصلي ولا يخص في هذا القياس. الا ان يدل عليه دليل اخر ومن نص ونحوه او عموم وقيل يخص بالجلي فقط. يعني يخص بالقياس

88
00:39:00.350 --> 00:39:30.350
الجلي فقط ثم ما هو القياس الجلي؟ ذكر لنا قولين قالوا هو قياس العلة وهو قياس العلة يعني ليس قياس الشبع ولا قياس الدلالة ولا نحو ذلك. وقيل يعني وقيل الجلي هو ما يظهر فيه المعنى. هذا القول في في اي شيء؟ هم. في تفسير الجلي. في تفسير الجلي

89
00:39:30.350 --> 00:39:50.350
وقيل ما يظهر فيه المعلوم. نحو لا يقضي وهو غضبان. فالمعنى ظاهر. لاقض القاضي وهو غضبان مم ظاهر ماء ما المراد بالنهي هنا او او ما ما هي العلة؟ التشويش. التشويش للذهن. ويقاس عليه ايش

90
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
هم؟ الحاقن والجائع جوعا شديدا الى اخره. طيب بين لنا الجليد فما هو الخفي اذا؟ قالوا الخفي قياس والخفي قياس الشبع. او ما يسمى غلبة الاشفاء. يأتي ان شاء الله باب القياس. وقيل يخص

91
00:40:10.350 --> 00:40:40.350
بالقياس المخصوص المخصوص فقط. وقيل يخص بالقياس المخصوص فقط. وليس مخصوصي هم وقيل يخص بالقياس المخصوص يعني الدليل العام المخصوص اذا وجدنا دليلا عاما خص بنص جاز ان نخصصه ايضا بالقياس. كما مثلنا هنا في تخصيص التخصيص بالارز وتخصيص

92
00:40:40.350 --> 00:41:00.350
اما ان يكون الدليل العام يخص بالقياس فقط هذا لا يجوز. هذا قول من؟ قول عيسى بن ابان الحنفية. وقيل انه ظاهر مذهب ابي حنيفة. عيسى ابن ابان هذا له تأثير

93
00:41:00.350 --> 00:41:20.350
آآ في الحنفية بعده وهو متقدم. ومتقدم يعني هو في القرنين. في القرن الثالث له اراء اشتهرت عند الحنفية حتى قيل انه قول الحنفية. وبعضهم ظن انه قال ابي حنيفة

94
00:41:20.350 --> 00:41:40.350
قول ابي حنيفة. ومن اشهر اقواله اشتراط ان يكون راوي خبر الاحاد فقيها. هذا قول ليس قول الحنفية. اليس قول ابي حنيفة؟ يعني اذا تعارض القياس مع خبر الواحد هم قالوا يقدم

95
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
خبر واحد اذا كان راويه فقيها. وان لم يكن راويه فقيها يقدم القياس. هذا تفصيل تفصيل عيسى ابن عباس وتابعهم بعد الحنفية. اذا وقيل يخص بالقياس المخصوص يعني الدليل المخصوص فقط او العامل المخصوص فقط

96
00:42:00.350 --> 00:42:30.350
يعني المخصوص بنص ونحوه. نعم. فان استويا فمن عبده دليل فان فقدت المتأخر ناس فان جهل وكنت معنا مرجح ويجوز وقته خلافا لقومه. طيب. واذا تعارض عموما يعني بان ينفي احدهما مدلول الاخر بيحصل بينهما تنافي. لا يمكن الجمع بينهما. مم

97
00:42:30.350 --> 00:42:50.350
بان ينفي احدهم يدعو الاخر. قدم اصح ما سندا. يعني بان ينفي احدهما دون الاخر ما معناه؟ صارت بينهما التنافي في صار بينهما تلافي في في المتن. على سبيل المثال لو افترضنا

98
00:42:50.350 --> 00:43:10.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ او امر باخذ الجزية من المجوس. اليس كذلك هم؟ وجدنا دليل اخر لا تأخذوا الجزية من الندوس

99
00:43:10.350 --> 00:43:40.350
تعارظ او نقول يعني امر باخذ الجزية اذا قلنا آآ مطلقا ولا تأخذ الجزء من المجوس هذا مخصص لا لكن اذا قلنا امر باخذ جزء من المجوس وافترضنا انه جاء عنه نهي. يقول قدم اصح ما سندا. يعني ينظر

100
00:43:40.350 --> 00:44:00.350
الى السند فان استويا في من حيث القوة في السند فما عضده دليل خارج. ينظر الى المرجحات خارجية. يعني الدليل الخارج سواء كان هذا الدليل نصا او قياسا او صحابي ونحو ذلك. فان فقدت

101
00:44:00.350 --> 00:44:30.350
يعني ما عندنا مرجح. ما عندنا مرجح ما عندنا دليل خارجي. فالمتأخر ناسخ. يعني فان وعلمنا التاريخ هم فالعامل المتأخر ناسخ للعام متقدم فإن جهلت يعني اوقف على مواجهة يعني نتوقف؟ نتوقف. لماذا؟ لانه لان كلا من من الدليلين

102
00:44:30.350 --> 00:44:50.350
العامين يحتمل ان يكون متأخرا يحتمل ان يكون متقدما. واذا كان متأخرا فهو ناسخ والمتقدم منسوخ فكل واحد منهم يحتمل ان يكون الناس خلونا نحتمل ان يكون منسوخا فنتوقف. نتوقف. طيب هل يتصور ان ان يفقد المرجح

103
00:44:50.350 --> 00:45:10.350
قال المؤلف ويجوز فقده يعني يجوز فقد المرجح. ما المقصود فيجوز فقده هنا؟ يعني يجوز فقد المرجح. يتصور خلافا لقوم. هؤلاء قالوا لا يجوز ان ان ان تبقى الادلة بلا مرجح

104
00:45:10.350 --> 00:45:30.350
ماذا؟ قالوا لانه لانه يترتب عليه اشتباه الحق. يترتب عليه اشتباه الحق. هم؟ ونحن نقول يجوز ان يفقد ان يفقد المرجح. وما فائدة يعني آآ فقد المرجح او يعني ما آآ اثره؟ يكون

105
00:45:30.350 --> 00:46:10.350
يعني آآ امتحان المكلف امتحان المكلف وثوابه طيب ما جوابه؟ ما الجواب عن قولهم انه يؤدي الى اشتباه الحق. هم هم؟ كل مجتهد مصيب يعني؟ هم لا لا ها النص الباطل او غير الحق

106
00:46:10.350 --> 00:46:50.350
كيف كيف؟ لا هو هو ما هو الاشكال؟ هم يقولون ان فقد جح يؤدي الى اشتباه الحق. هم. او يؤدي الى التباس ونحن نقول هل فقد المرجح يعني بمعنى هل هذا التعارض بحيث يفقد مرجح قطعي ولا في ظنون المكلفين

107
00:46:50.350 --> 00:47:20.350
في ظنون المجتهدين. هم. في ظنون مجتهدين. يعني احتمال وجود مرجح قائم غاية ما هنالك انه خفي. انه خفي على المجتهدين. فاشتباه الحق وانه يترتب عليه باس والى اخره هذا لو لو كنا نفرض ان ان العمومين يعني حصل بينهما تعارض قطعي قل هذا غير جائز

108
00:47:20.350 --> 00:47:50.350
هذا غير جائز لا يقع في الشريعة تعارض قطعي بين عمومين. انما وجد تعارف وفقد المجتهد المرجح. ما في بأس ويكون المجتهد مثابا يعني آآ تسليمه وتوقفه هم امتحان للمكلف المجتهد هل يعمل باحد الدليلين من غير مرجح يأخذ باحدهما

109
00:47:50.350 --> 00:48:10.350
كذا هل آآ يعني آآ يميل الى احدهما بهوا مثلا او نحو ذلك هذا امتحان المكلف ويثاب عليه هذا معناه ويجوز فقده خلاف القوم. نعم. ويجب الجمع بينهما الامثلة في تقديم خصهما وحمله على تأويل صحيح. فان كانت

110
00:48:10.350 --> 00:48:40.350
طلب مرجح من خالد. ويجب الجمع بينهما ان امكن ديني اخصهما وحمله على تأويل على تأويل صحيح. يعني ان كان ان كان المقصود تعارض عام وخاص واظح. التقديم الخاص على العالم. لكن ان كان المقصود تعارض عمومي واحدهما اعم من الاخر. هم

111
00:48:40.350 --> 00:49:00.350
فيقول يقدم الاخص كلاهما عامي لكن احدهما اخص فيه شيء من الخصوص قدم العام. او يكون الجمع بينهما على بحمله على تأويل صحيح. يكون هذا المراد به كذا وهذا العموم مراد به كذا. هذا

112
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
عموم في الاحوال هذا عموم في الافراد هذا عموم في آآ مثلا آآ في الصورة كذا هذا عمه في صورة كذا. فان كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب مرجح من خارج. طيب ما مثال يعني

113
00:49:20.350 --> 00:49:40.350
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا فيه عموم وخصوص. فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. اين عمومه؟ ها

114
00:49:40.350 --> 00:50:10.350
عموم الاوقات. صح؟ وخصوصه في الفرائض. و مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا هم فيه عموم في الصلوات فيشمل المكتوبة والفرائض والنوافل. وخصوص في الاوقات

115
00:50:10.350 --> 00:50:40.350
فهنا عموما من وجه وخصوص من وجه وهكذا من بدل دينه فاقتلوه. فيه عموم من وجه وخصوص من وجه هم من بدل من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في نعم يعني يشمل الذكر والانثى

116
00:50:40.350 --> 00:51:00.350
وهو خاص في الاسلام. هم؟ في كيف؟ في دين الاسلام. خاص في سبب القتل اللي هو التبديل تبديل الدين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء

117
00:51:00.350 --> 00:51:30.350
هذا خاص في الافراد او في النساء هم عام في الاسباب عام في الاسباب سواء كان تبديل الدين او غير تبديل الدين وهكذا هذا معنى اذا كان بينهما عموم مقصوص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما

118
00:51:30.350 --> 00:52:00.350
بخصوص الاخر ان امكن والا يطلب المرجح والا يطلب المرجح نعم الان دخل في مخصصات متصلة. هم. الاستثناء. الاستثناء استفعال من الثني وهو العطف او من التثنية. لان المتكلم يأتي بجملة ثانية. وهي جملة الاستثناء. هم

119
00:52:00.350 --> 00:52:20.350
نعم. نعم. اخراج بعض سابق. يعني بعض كلام سابق والا او احدى اخواتها غير سوى عدا خلع حاشا الى اخره. يعني على وجه لولاه لدخل في الكلام هذا هو المقصود على

120
00:52:20.350 --> 00:52:40.350
لولاه لدخل الكلام من حيث اللغة. نعم. ويجب اتصاله ويتضرر ويجب اتصاله يعني يجب اتصاله لفظا او حكما. لفظا بان يذكر الاستثناء بعد ذكر المستثنى منه مباشرة في نفس الكلام. او حكما

121
00:52:40.350 --> 00:53:10.350
يكون هناك فاصل لكنه لا يؤثر في الاستثناء. كان يعرض له سعال او عطاس مم يقول مثلا آآ اكرم مثلا آآ اكرموا الطلاب ثم يصيبه عطاس ها ثم يقول الا زيدا

122
00:53:10.350 --> 00:53:30.350
هذا اتصال حكمي هذا اتصال حكومي. نعم. ويتطرق الى النص في الظاهر في نحو ثلاث الا واحدة. يعني يعني هذا المخصص الوحيد الذي يتطرق الى النص والنص المراد به هنا ليس النص اللي اية وحديث المقصود بالنص هنا ما هو قسيم للظاهر والمجمل يعني الذي لا

123
00:53:30.350 --> 00:53:50.350
يحتمل الا معنى واحدا. فالاستثناء يتطرق الى النص. اما ما سواه من يعني ما سوى الاستثناء من مخصصات المنفصلة المتصلة لا يتطرق الى النص. مثل ماذا؟ قال ثلاثة الا واحدا. يعني او او عشرة

124
00:53:50.350 --> 00:54:10.350
الا الا واحدا فعشرة نص في العدد اليس كذلك؟ نص لما يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة هذا نص لا يقول احد احد عشر ولا تسعة فالاعداد نص في في اه بدلالتها ويجوز فيها الاستثناء تقول جاءني

125
00:54:10.350 --> 00:54:30.350
خمسة الا واحد خمسة الا اثنين. لا نحو ها؟ لا نحوي جاء زيد وعمرو وبكر الا عمرو. هذا ليس بناء هذا ليس اه اه استثناء من عموم لماذا؟ وين العموم

126
00:54:30.350 --> 00:55:00.350
اين العموم؟ ما في عموم. جاء زيد وعمرو وبكر الا عمران سيكون هذا الكلام نسخ في الواقع. كأنه نسخ كلامه بمجيء عمرو. هذا ليس تخصيصا لا يسمى تخصيصا واضح؟ هذا لا يصح ان يقال انه تخصيص. نعم. يخالف المسجد الاقتصادي عرفا ورفع هذا

127
00:55:00.350 --> 00:55:20.350
صح هذا الكلام اصلا هل يصح في مثلها في اللغة ان يقول جاء زيد وعمرو وبكر الا عمرا هم لانها هو ذكر عمرا ثم قال الا عمرا لان عادة الاستثناء الاستثناء معيار العموم يقولون قاعدة الاستثناء معيار العموم كل ما صح فيه

128
00:55:20.350 --> 00:55:50.350
كل ما صح فيه الاستثناء يقولون عام. نعم هذا يكون اه امر اخر. استثناء من غير الجنس. ها؟ العمر ليس من السابق نعم ليس من السابق فهو استثناء من غير الجنس او نعم استثناء الجنس متى؟ يلا النسخة بوجوب

129
00:55:50.350 --> 00:56:20.350
يعني هناك فروق بين الاستثناء والنسخ منها ان بالاستثناء يجب اتصاله. عرفا والمقصود عرفا يعني الا يفصل بكلام اجنبي او سكوت يمكن التكلم فيه هم؟ وسيأتي ان عرفا عند الجمهور يعني ان لا مباشرة ان لا يفصله بكلام اجنبي او سكوت

130
00:56:20.350 --> 00:56:40.350
فلو فصله بعطاس وسعال ونحو ذلك هذا متصل عرفا. وعند بعضهم الاتصال عرفا في المجلس وبعضهم الى شهر وبعضهم الى سنة كما سيأتي. يشار اليه. هذا الفرق الاول. واما النسخ فانه يجب تراخيه. يجب تراخي ايش

131
00:56:40.350 --> 00:57:10.350
الناسخ هذا الفرق الاول لا يكون يعني متصلا به الشيء الثاني ان الاستثناء يرفع البعض وهذا شأن التخصيص عموما. يرفع البعض يعني بعض الافراد. والنسخ هم؟ يمكن يرفعوا البعض ممكن يرفعوا الكل. لكن المقصود برفع البعض اذا رفع البعض هو انه لا يبقى احد مخاطب به

132
00:57:10.350 --> 00:57:40.350
لا يبقى احد مخاطب به. يعني مثل ان نقول كانت الصلاة مثلا آآ كان الصيام مثلا من من العشاء الى هم الى المغرب ثم رفع بعض الحكم يعني نسخ فصار من الفجر فلم يبق احد مكلف بي الصيام

133
00:57:40.350 --> 00:58:10.350
بعد العشاء. وهذا وهذه الكلية في في النسخ يعني النسخ من حيث انه لا يبقى احد مخاطب به هذا هذا رفع للكل او رفع عن الكل. لكن التحقيق في التخصيص انه ليس فيه رفع. لاننا اذا قلنا في لانه قال

134
00:58:10.350 --> 00:58:30.350
رفع البعض فقط رفع البعض فقط يعني في الاستثناء والتخصيص بخلاف النسخ. اذا قلنا ان التخصيص بيان هناك شيء ارتفع مم ما في شيء ارتفع لان معناه ان هذا هو بيان ان هذه الالفاظ غير ان هذه الافراط غير مرادها

135
00:58:30.350 --> 00:59:00.350
اصلا واضح؟ فليس هناك رفع. بخلاف النسخ فالنسخ يثبت الحكم ثم يرفع. يثبت الحكم ثم يرفع. على اية حال هو فرق هو فرق نعم هو يعني هو في الظاهر رفع هو في الظاهر انه رفع عن بعض الافراد. لكن في التحقيق ليس فيه رفع

136
00:59:00.350 --> 00:59:20.350
فلما نقول ان الصبي والمجنون غير مخاطبين بقوله تعالى ولله على الناس ما نقول انهم خوطبوا ثم رفع عنهم. واضح ما هو يعني نقول انه لم يخاطب اصلا. هذا بالنسبة للتخصيص المنفصل. كذلك في في المتصل مثل الاستثناء. مثلا

137
00:59:20.350 --> 00:59:40.350
اه تجب الصلاة صلاة الجمعة الا على العبد والمرأة. ما نقول ان العبد والمرأة وجبت عليهم ثم هم ثم رفع عنهم لا هو بيان انهم غير مراد ان يعني ان الحكم غير مراد في حقهم. نعم. وجادل ابن عباس لعدم اتصاله مطلقا يخصه الحسن

138
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
من مجلسه وامضى اليه احمد ابن جبين. وجاز ابن عباس فيما يروى عنه عدم اتصال الاستثناء مطلقا. يعني حتى لو قال بعد سنة مم يقول مثلا له علي عشرة اقر على نفسي بعشرة ثم بعد سنة يقول الا

139
01:00:00.350 --> 01:00:30.350
ثلاثة ما يلزمها الا سبعة ها يرجع له ثلاثة هذا مروي عن ابن عباس بعضهم قال انه رجع عنه. بعضهم قال انه لا يصح عنه. ومن صححه بعضهم تأوله قال كالامام احمد رحمه الله تأوله على النسيان حمله على النسيان قال

140
01:00:30.350 --> 01:01:00.350
مراد ابن عباس اذا نسي ان يستثني وتذكره ولو بعد حين يقول ان شاء الله يقول ان شاء الله. واضح؟ يعني مثلا يقول آآ اه يعني لو حلف مثلا لا لا الحلف سيأتينا بالنسبة لليمين

141
01:01:00.350 --> 01:01:40.350
مم لا في صورة ان شاء الله بان نريد مثالا مناسبا لكم ان شاء الله. لو قال مثلا آآ في سورة الاقرار يعني يشكل قد يكون ان شاء الله في اليمين اوظح شي في اليمين. يعني والله لافعلن كذا ان شاء الله. وفائدة ان شاء الله في اليمين

142
01:01:40.350 --> 01:02:00.350
ما فائدتها؟ لو حلف وقال ان شاء الله ما في حلف ما في حنف جميل واضح؟ على اية حال حمله بعضهم على النسيان قالوا اذا نسي يستثني ولو بعد حين هذا قول ابن عباس

143
01:02:00.350 --> 01:02:40.350
وعلى اية حال العلماء ضعفوا هذا القول حتى ذكروا فيه حكايات هم قال بعضهم ان حاجبا الخليفة وجعفر المنصور كان مبغضا لأبي حنيفة فقال للخليفة ان ابا حنيفة اه يخالف جدك بن عباس. هم؟ ويرى ان الاستثناء لا بد

144
01:02:40.350 --> 01:03:10.350
تصل فقال ابو حنيفة ان هذا الحاجب يريد ان يغير عليك اهل دولتك. لانهم يبايعونك في العلانية ثم يذهبون تنون ها في السر. فضحك المنصور. ان صحت هذه الحكاية عن ابي حنيفة. وابو جعفر

145
01:03:10.350 --> 01:03:40.350
وابو اسحاق الشيرازي اراد ان يخرج من بغداد يعني كارها فمر برجل يحمل بقلا سلة فيها بقل يعني يعني يبيع خضرة يعني وهو يخاطب رجل يقول قول ابن قول ابن عباس في الاستثناء ضعيف. لانه لو لو صح

146
01:03:40.350 --> 01:04:00.350
لما كان هناك حاجة ان يقول الله عز وجل آآ وخذ بيدك ضغطا آآ كيف؟ فاضل به ولا تحنث كان يكفيه ان يقول قل استثني ها خلاص فقال ابو اسحاق يعني اذا

147
01:04:00.350 --> 01:04:20.350
بلد اهل بقل فيها يردون على ابن عباس هذا بلد لا يعني آآ ينبغي ان يخرج منها فرجع الى فذكروا في هذه في هذا هذا القول حكايات الطوفي رحمه الله يقول وهذا يدل على ان هذا متقرر عند الناس ان

148
01:04:20.350 --> 01:04:50.350
استثناء يعني آآ اذا لم يكن متصلا هذا كأنه لغو كأنه لغو. قال وخصه الحسن بالمجلس يعني يجوز ان يستثني في المجلس. فيقول مثلا عبيدي احرار قبل ان يقوم من المجلس يقول الا فلان. هذا يجوز. عند الحسن. واومأ اليه احمد في اليمين

149
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
يعني انه في اليمين مم يجوز ان يؤخره تأخيرا ماء وبعضهم قال يسير من قال انه يجوز تأخير تأخيره مطلقا؟ يعني يجوز ان يقول ان شاء الله. يجوز ان يقول ان شاء الله. وايضا عن

150
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
احمد ما يوافق قول الحسن انه يجوز ان يؤخر الاستثناء في المجلس. نعم. وكونه من جنس من جنس ما قبله. نعم يعني لابد ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه اما ان ان يقول جاء القوم

151
01:05:30.350 --> 01:06:00.350
او جاء الرجال الا الا كلبا الا حمارا. هل الكلب والحمار داخلا في المستثنى منه؟ لا والا طبعا نحن عرفنا الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل كذلك او يعني قال اخراج بعظ بعظي سابق. وهذا ليس بعظ السابق اذا كان من غير الجنس ليس بعظ السابق. ولو جاز للاستثناء من غير

152
01:06:00.350 --> 01:06:30.350
الجنس لا جاز استثناء كل شيء من كل شيء. بس كذلك؟ يجوز ان تقول اه مثلا اكرمت الطلاب مم الا الكتب شو العلاقة بين الطلاب والكتب؟ كلاهما يشتركان في الوجود ها يعني مثل هذا المثال جاء القوم الا حمارا ثم

153
01:06:30.350 --> 01:07:00.350
علينا هذا بعض الادلة. فما قولكم في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هل ابليس من الملائكة هم هنا الجواب؟ قيل انه من الملائكة. قيل ان ان الجن هم جنس من الملائكة. وقيل ها؟ لما

154
01:07:00.350 --> 01:07:30.350
آآ يمكن ان يكون هذا قولا لكن قيل هنا آآ مجاز. وقيل هنا الا بمعنى آآ لكن ابليس لم يدخل. لكن ابليس لم يسجد عفوا. طبعا الذي قال انه من الملائكة احتج بانه قد يعني ذم على ترك السجود. هم؟ الله عز وجل امر

155
01:07:30.350 --> 01:08:00.350
ملائكة بالسجود وابليس لم يسجد فدم على ذلك دل على انه منه وايضا اوردوا قالوا آآ قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس مم فهذا يستثني من غير الجنس. ليس بها انيس. الا ليعافير والا

156
01:08:00.350 --> 01:08:40.350
الاعافير مش لعفير؟ ها؟ يعني الدواب ما غير والعيس اللي هو الجمال. فالدواب هذه الجمال كيف تكون من جنس الانيس؟ نقول لا بأس. يعني هي مما من جملة ما يؤنس وليس بالضرورة ان يكون المؤنس ايش؟ الانسان فهذا هذا

157
01:08:40.350 --> 01:09:10.350
على القول بانها من جنسها. او يقال انها من باب المجاز. انها من باب المجاز والتوسع نفس الشيء قالوا انها مجازة هم الا قيلا سلاما سلاما قالوا انه مجاز آآ وقيل اجوبة كثيرة يعني. والذي يحملنا على هذا التأويل مم ان

158
01:09:10.350 --> 01:09:40.350
اه يعني ان الاصل ان يكون المستثنى من جنسي المستثنى منه وان هذا هو الاستعمال الشائع والغالب وهذه محتملات. ولا نقدم ما هو اصرح واقوى على المحتملات طيب هم. وغير مستغرقين مستغرقين له اجماعا. نعم بالاجماع لا يجوز ان يقال له عليه عشرة الا عشرة

159
01:09:40.350 --> 01:10:10.350
هذا عبث بالاجماع. جاء القوم آآ يعني جاء الطلاب آآ يعني كلهم الا كلهم هذا لا يصح المستغرق لا يصح. مم. في الاكثر والنصف خلاف. والجمهور على انه جائز. استثناء الاكثر واستثناء النصف

160
01:10:10.350 --> 01:10:30.350
فائز عند الجمهور. واختصر قوم على الاقل. وهم الحنابلة. قال الطوفي وهو صحيح ما هنأ. نعم اقتصر قوم على الاقل يعني انه لا يجوز ان يستثنى الا ما هو ما دون النصف. ومستند في ذلك

161
01:10:30.350 --> 01:10:50.350
اهل اللغة. قال الزجاج لم يأتي الاستثناء الا في القليل من الكثير. قال الزجاج لم في استثناء الا في القليل والكثير. وقال ابن جني لو قال مائة الا تسعة وتسعين يوما لم يكن متكلما

162
01:10:50.350 --> 01:11:10.350
العربية لم يكن متكلما بالعربية. ثم انه عبث خاصة استثناء الاكثر يعني ما يعهد من العرب ان الانسان يأتي ويقول له علي عشرة الا تسعة. يعني عبث هذا. هذا عبث. لان

163
01:11:10.350 --> 01:11:40.350
الاستثناء اصل ولا خلاف الاصل؟ خلاف الاصل خلاف الاصل يكون قليلا ما يكون كثيرا لانك اذا جعلت خلاف الاصل كثيرا كالاصل جعلته كالاصل. طيب ما قولكم في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك

164
01:11:40.350 --> 01:12:30.350
بغاوي الغاوون اكثر ولا الصالحون اكثر؟ الله عز وجل قال ها وان تطع يضلوك فهنا استثناء الاكثر القرآن. فما الجواب هذا جواب يعني ان يقال قال لا يسلم ان الغاويين اكثر لان المراد بالعباد كل عباد الله فيشمل الملائكة ويشمل هذا هذا وجه

165
01:12:30.350 --> 01:13:00.350
في وجه اقوى من هذا. احسنت. ان الخلاف هنا في الاعداد هم؟ يعني عشرة الا تسعة خمسة الا ثلاثة ونحو ذلك. اما في الاوصاف فهذا ليس ليس محل الخلاف. فسجد آآ عفوا آآ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. هم

166
01:13:00.350 --> 01:13:30.350
هذا استثناء من الاوصاف واستثناء من الاوصاف لا ينظر فيه الى الكثرة والقلة بل بحسب الوصف. ولذلك لو قلت اخرج يعني اه من في الدار الا العلماء. اخرج من في الدار الا العلماء. فدخلنا الدار فوجدنا ان كلهم علماء

167
01:13:30.350 --> 01:13:50.350
هم؟ هل تقول ان هذا استثناء الاكثر لا يجوز فتخرجهم؟ هم؟ لا هذا استثناء من اوصاف استثناء من اوصاف لا يجوز اخراجهم وخلاص استثناء الاوصاف لا ينظر فيه الى الكثرة والقلة. هذا ايضا يرد عليه الى عبادة المنتصف

168
01:13:50.350 --> 01:14:20.350
ايه انا ولذلك انا قلت الجواب الثاني اقوى. هذا ذكر اظن بعضهم ان العباد يعني لا يسلمن العباد كلهم. لكن احسن جواب ان نقول ان هذا مخصوص ان محل خلاف مخصوص بالاعداد اه اما الاوصاف فالاية في الاوصاف وهي خارج محل النزاع خارج محل النزاع. نعم

169
01:14:20.350 --> 01:14:40.350
مم واذا تعقب الجمل انه والذين يرمون المحصنات الى الذين تابوا يعني والذين هنا محصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم لا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم بشهادة واحدة

170
01:14:40.350 --> 01:15:00.350
نعم اه والذين ثم لم يكن ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فالى الذين تابوا هل تعود فقط الى قول واولئك هم الفاسقون؟ او تعود ايضا الى قول

171
01:15:00.350 --> 01:15:30.350
ولا تقبل لهم شهادة ابدا. عند الجمهور الى جملتين. طبعا يعود انت قرأت يا شيخ الكلام ولا؟ اقرأ الكلام ثمن. نعم. عاد الى الكل اذا صلح. اذا صلح العود لان احيانا ما ما يصلح ان يعود الا الى الاخيرة. قد يكون الكلام المتعاطف لا يصلح عود الاستثناء الا الا الى

172
01:15:30.350 --> 01:15:50.350
الاخيرة فهذا لا يعود الا الجملة الاخيرة اتفاقا. لكن لو صلح ان يعود الى اكثر من جملة. هم فهل يعود اليها جميعا؟ عند الجمهور يعود اليها جميعا. ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة

173
01:15:50.350 --> 01:16:10.350
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذا حكم. واولئك هم الفاسقون حكم. الا الذين تابوا الا الذين تابوا يرتفع وصف التفسيق اجماعا. لكن هل تقبل شهادتهم؟ عند الجمهور تقبل شهادتهم اذا

174
01:16:10.350 --> 01:16:30.350
فتابوا. عند الحنفية لا. لماذا؟ لانهم يقولون ان الذين تابوا رفع عنهم وصف التفسيق فقط. لان الجملة الخيرة هذي جملة الاستثناء عادة الجملة الاخيرة فقط. اما ولا تقبل لهم شهادة ابدا فهي باقية. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام

175
01:16:30.350 --> 01:17:00.350
لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجالس على تكرمته الا باذنه سيعود الى الجملتين يعود الى الجملتين وهكذا. قال هذا كالشرط يعني كما ان الشرط اذا تأخر بعد جمل متعاطفة يعود اليها جميعا. كقوله ها. نعم. يعني اذا

176
01:17:00.350 --> 01:17:30.350
قال نسائي طوالا وعبيدي احرار ان كلمته. فهذا هذا الشرط يعود على الجملتين فلا تطلق نساؤه ولا يعتق عبيده الا اذا كلمه كلمه كلم الذي في الشرط. اما لو قلنا تعود الى الجملة الاخيرة ها تطرق نساؤكم

177
01:17:30.350 --> 01:17:50.350
وعبيده فقط هو الذي يتوقف عن الشرط عتق عبيدي. نعم. لاستوائه بعد الافتقار الى متعلق متعلق. نعم. لاستوائهما يعني استواء الاستثناء والشرط او او المستثنى منه او الجمل المتعاطفة في الشرط وفي الاستثناء المتعلق. نعم. وتقدم

178
01:17:50.350 --> 01:18:10.350
رتبة عقلي لا لغوي ثم يلزم تعلقه في الاولى فقط. قال وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي طبعا المحقق هنا وضع حاشية قال هذا جواب عن ايراد مقدر. حيث قال المخالف لا يصح قياس الاستثناء

179
01:18:10.350 --> 01:18:30.350
على الشرط لان الشرط رتبته التقديم حكما لان وجوده متقدم على مشروط الى اخره. الواقع ان الحاشية ينبغي ان تكون اين عند قوله وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي هنا هنا محل الحاشية

180
01:18:30.350 --> 01:19:00.350
اما قوله ثم يلزم تعلقه في الاولى فقط هذا جواب اخر. هذا يعني شيء اخر يصح ان نجعلها هنا اذا اردنا ان يعني اه نجعلهما جوابا واحدا هذا الكلام ما معناه؟ هناك معترض اعترض. قال كيف تجعلون الاستثناء كالشرط؟ الاستثناء

181
01:19:00.350 --> 01:19:30.350
عن الشرط لماذا؟ قال لان الشرط انما يعود الى جميع الجمل لانه في رتبة متقدم لان قوله نسائي طوارق وعبيد احرار ان كلمت فلانا الاصل ان يقول هكذا ان كلمت فلانا فنسائي طوالق وعبيد احرار. واضح؟ يقول هو متقدم في الرتبة

182
01:19:30.350 --> 01:20:00.350
فكيف تقولون؟ والاستثناء؟ الاستثناء لا متأخر في الرتبة. فكيف تجعلون المتأخر في الرتبة مساوي المتقدم في الرتبة هذا هو الاعتراض. والجواب يقول صحيح ان التقدم شرط في الرتبة انه متقدم في الركبة لكن هذا التقدم تقدم عقلي وبحثنا بحث لغوي بحثنا بحث لغوي

183
01:20:00.350 --> 01:20:30.350
لكن هذا الجواب ليس بيض ليس لان التقدم رتبة ايضا ايضا هو ايش بحث لغوي لان اهل لغة هم يقولون انه متقدم رتبة قال ثم يلزم تعلقه في الاولى لا فقط. يعني لو قال ان كلمت زيدا يعني لو قدرنا الشرط متقدما

184
01:20:30.350 --> 01:21:00.350
فقال ان كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي احرار يقول يلزم على ما ذكرتم ان يتعلق ايش بنساء طوارق فتطلق نساؤه ان وقع الشرط. واما العبيد فانهم يعتقون مباشرة الحاصل ان هذا ايراد على على ماذا؟ على تسوية الاستثناء

185
01:21:00.350 --> 01:21:30.350
بالشرط نعم يلا الشرط ما توقف عليه والاولى السببية طبعا تقدم لنا تعريف الشرط هناك ما يلزم من عدمه العدم الى اخره. هنا قال ما توقع هنا يريد ان يقول ان الشرط من المخصص من المخصصات المتصلة. ما مثال التخصيص بشرط؟ يعني

186
01:21:30.350 --> 01:22:00.350
قل اكرم آآ العلماء ان دخلوا بيتك. هم؟ هذا الشرط مخصص لانك لو لم تأتي بهذا الشرط اكرم العلماء عموم اليس كذلك؟ ان دخلوا بيتك يخرج حال يعني يخصص حال ما لم يدخل بيتك وهكذا مم يقول ما توقف عليه تأثير المؤثر ما هو المؤثر

187
01:22:00.350 --> 01:22:40.350
العلبة. يعني مثلا الزنا علة للرجم صح؟ هم لكن يتوقف الرجم على شرط الحصان. اذا يتوقف تأثير المؤثر على الشرط على وجود الشرط والمؤثر هنا العلة يعني الزنا علة للرجم. لكن الرجم يتوقف على شرط ما هو؟ الاحصاء. النصاب علة للزكاة

188
01:22:40.350 --> 01:23:10.350
لكن الزكاة لكن هذا النصاب شرطه الحوض مثلا وهكذا. قال المؤلف على غير جهة السببية طبعا هو تبعا لمن؟ لا يختصر ممن؟ طوفي. والطوفي نفسه قال في هذا الموضع على غير جهة السببية لا حاجة لها. لما لما وضعت المختصر توهمت ان السبب غير

189
01:23:10.350 --> 01:23:30.350
الا ها؟ لكن لما جاء يشرح قال والظاهر ان هذا القيد لا حاجة له. لان السبب والعلة قد تقدم من يطلق على العلة فاذا قلنا تأثير المؤثر يدخل في تأثير المؤثر السبب فما في حاجة يقول على غير الجهة السببية هم

190
01:23:30.350 --> 01:23:50.350
يقول ما توقف عليه تأثير المؤثر. انه يريد ان يفرق بين العلة والسبب. مع ان العلة آآ يطلق عليه السلام قال الا ان يكون المراد الفرق بين الشرط والسبب لان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده

191
01:23:50.350 --> 01:24:10.350
الوجود والسبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود ان كان هذا هو المراد يعني يصلح قالوا والاولى ما استلزم نفيه نفي امر على غير جهة السببية. فهنا على غير جهة السببية لان الجهة السببية يلزم من وجوده وجود. هم

192
01:24:10.350 --> 01:24:30.350
يعني لو اقتصرنا على هذا ان ان يستلزم نفيه ونفي امرنا. هم؟ هذا يدخل فيه الشرط والسبب. فلما قال على غير جهة السببية اخرج السبب. طبعا هذا البحث هو يعني مشابه لكلامنا السابق

193
01:24:30.350 --> 01:24:50.350
في التفريق بين الشط والسبب الى اخره. قال وهو من المخصصات. ومنه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فعند

194
01:24:50.350 --> 01:25:10.350
انا في الاية شرطان الشرط الاول الضرب في الارض. والشرط الثاني الخوف. الشرط الثاني نسخ بالرخصة اليس كذلك؟ نسخ بالرخصة وصدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته والشرط الاول باقي

195
01:25:10.350 --> 01:25:40.350
فشرط القصر الظرب في الارض. شرط القصر الظرف الاخر يعني السفر. وكذلك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهكذا هذا التخصيص كالاستثناء والغاية الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن هم هذا تخصيص وهكذا. نعم. على السبب اثر في تأخير حكمه حتى يوجد لا في

196
01:25:40.350 --> 01:26:00.350
العزبية خلاف للحنفية. يعني دخل الشرط على السبب. ابطل السبب او اخر حكمه يقول لا اخر حكمه خلاف الحنفية. ما مثال هذا؟ لو قال قائل بعتك بشرط الخيار الى ثلاث

197
01:26:00.350 --> 01:26:30.350
بعتك بشرط الخيار الا ثلاث. فالبيع هنا سبب. سبب لاي شيء لنقل الملك. فالملك مدة الخيار ينتقل. هم. لكن لا لا يلزم الحكم الا بعد ها حصول الشرط. فالسبب هنا اللي هو البيع ما بطل بدخول الشرط

198
01:26:30.350 --> 01:26:50.350
بعتك بشرط الخيار الى ثلاث لم يبطل السبب وهو البيع. وانما لزم حكمه بعد حصول الشرط واضح؟ هذا عند الجمهور. فيتأخر حكم البيع ولزومه حتى يوجد شرط لانقضاء المدة. اما عند الحنفية يقولون بعتك

199
01:26:50.350 --> 01:27:10.350
بشرط الخيار انها ثلاث هذا الشرط يؤثر في السبب ما في انتقال ملك. حتى ايش؟ حتى تمضي المدة. وما اثر خلاف الظمان. الظمان هنا على من؟ اذا قلنا انتقل الملك فالظمان على المشتري

200
01:27:10.350 --> 01:27:30.350
واذا قلنا لم ينتقل الملك فالضمان على بائع واضح؟ ونكون بذلك انتهينا من المخصصات المتصلة منفصلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

201
01:27:30.350 --> 01:28:00.350
استنى شوية لا لا هو الزام منا لهم. نحن نقول لهم انه هو كالشرط فينبغي ان يعود الى الجميع. ايه. الظاهر ان الحنفية يقولون الشرط يعود الى الجميع. لذلك نحن استدلنا به عليه. واضح

202
01:28:00.350 --> 01:28:03.750
