﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا والمجلس الخامس عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وقد وصلنا الى استصحاب الحال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
استصحاب الحال والاستصحاب قد جعله ابن قدامة يعني من قبل المؤلف قد جعله من الادلة المتفقة عليها او الاصول الاربعة المتفق عليها كما صنع الغزالي. قال اصول الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع اه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
دليل العقل موقع على النفي الاصلي استصحاب يعني. وان كان دليل العقل هو جزء من الاستصحاب. والقياس اخره كما اخره والغزالي كل من تابع الغزالي فعل مثل مثل فعله كل من اختصر فعل مثل فعله ابن رشد وابن رشيق

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وقدامى وغيرهم. اخروا القياس باعتباره اسيل من وسائل استثمار الناس ونحو ذلك. المؤلف هنا لم متفقة وعليها مختلف فيه ذكره وهكذا سردا استصحاب الحال قال وهو التمسك بدليل عقلي او شرعي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
لم يظهر عنه ناقل او لم يظهر ناقل عنه. هو التمسك بدليل. وليس تمسكا بعدم الدليل كما سيأتي بعد قليل. هو بدليل عقلي. الدليل العقلي هو البراءة الاصلية. الدليل العقلي المقصود به هنا البراءة الاصلية. ولماذا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
لان الحكم الحكم اما اثبات او نفي. والاثبات العقل لا يدل عليه. لا يقوى ان يثبت. هم الحكم اما اثبات او نفي. والاثبات لا يقوى عليه العقل. اما النفي فان العقل يدل عليه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قبل الشرع يعني يدل على ان الحركات والسكنات وافعال المكلفين آآ لا يرتبط بها مؤاخذة ولا آآ ما قبلها قبل الشرع. اليس كذلك؟ هذا تمسك بديل العقل. هذا التمسك بدليل عقلي او شرعي. التمسك

8
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
والدليل الشرعي مثل اصحاب العموم. استصحاب النص حتى يرد ناس اخص اصحاب العموم الى ان يريد المخصص او جنس اخر من الصحابي الجليل الشرعي هو استصحاب الاحكام لوجود سببها. هم. مثل الملك مثلا سواء ملك البضع او ملك

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
آآ يعني آآ السلعة مثلا مم حتى يرد ما يدل على انه ايش تغيرت يعني تغير الملك فيها. ملك عقد النكاح مثلا انه الاصل مثلا بقاء النكاح. الاصل كون هذه التي

10
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
بيد فلان مملوكة له مم الاصل سلامتها من العيوب كذلك لو ثبت قرظ مثلا دين ام في الاصل شغل ذمة فلان حتى يثبت الابراء مثلا او الوفاء هذا كله تمسك بدليل شرعي. التمسك بدليل شرعي. يعني حتى يرد المغير. لم يظهر عنه ناقل

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
لم يظهر ناقل عنه. فاذا ظهر الناقل عنه فان الاستصحاب مباشرة ينتقل. هو ضعيف الدليل هذا. اذا تعارض الاستصحاب مع غيره من الاديان مباشرة اه ينقله عن عن اه عن حكمه. قال المؤلف وليس تمسكا بعدم العلم بناقل

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يعني هذا جواب عن اعتراض. مم كأنه جاوب على اعتراض. اليس ما ذكرتم هو تمسك بعدم العلم لانكم تقولون لم يظهر ناقل عنه يعني لا نعلم ناقلا عنهم. هم. هذا التمسك بعدم العلم

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
والتمسك بعدم العلم جهل لان عدم العلم ليس علما بالعدم هذا هو الاعتراظ اذا هنا الاعتراظ او هذا جواب عن الاعتراظ ما هو؟ ان هذا تمسك بعدم العلم وعدم العلم جهل على عدم

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بالعلم نسأل من بالعدم. والجواب يقول لا. ليس تمسكا بعدم العلم. فان من مع استفراغ الوسع يعني فان مع استفراغ الوسع في طلبه طلب الدليل يحصل الجزم بعدمه. يعني هذا علم بالعدم

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
او غلبة الظن بالعدم وليس عدم علم. لان المجتهد مدارك الاحكام والادلة محصورة والمجتهد يبذل جهده واذا الكلام في مجتهد اذا استفرغ جهده في البحث عن الدليل فلم يجد فانه يستطع ان يجزم بعدم الدليل او يغلب ظنه

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
الدليل وليس مجرد الجهل بالدليل ليس مجرد الجهل بالدليل في فرق بين بين الصورتين اما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف فكالتمسك في عدم بطلان التيأس اه صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها. فليس بحجة. اصطحاب حال الاجماع في محل

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الخلاف. يعني يستصحب حال اجماع في مسألة ما هم ويقول الاصل انه لم يتغير في المسألة الثانية الاجماع. الاصل انه لم يتغير ومن دعا التغير فعليه الدليل هذا هو المستصحب الحالي يا جماعة في محل الخلاف. يعني مثلا التمسك

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
تشك في عدم بطلان صلاة وتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها. يعني يقول بالاجماع حينما احرم بالصلاة فان صلاة ايش؟ صحيحة. فانا اتمسك بهذا الاجماع واستصحبه حتى بعد وجود الماء

19
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ومن ادعى البطلان فعليه الدليل. هذا التمسك بالجماع مع او في محل الخلاف. يقول فليس بحجة. عند الجمهور خلافا للشافعي بنشاق لا كما ظبطناه. او ظبطه السمعاني على اية حال هو اللي ظبط شاغلة. وحنا ظبطناهم عندنا وحنا ما عندنا

20
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
سالفة ها الله يخلف علينا بس الحين انا عالة عليهم ابن شاغلة قال بالاجماع حال عدم الماء لا حال وجوده. اذ الاجماع الاجماع الذي تنقله هو في حال مخصوصة الاجماع مشروط بهذه الحالة. هم لا حال الوجود نحن لا نسلم ان الاجماع باقي في حال الوجود

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
انت ما تستطيع تستصحبه لانك تستصحب اجماع في محل خلاف الخلاف يضاد للاجماع. الخلاف يضاد الاجماع. فكيف تقول انا استصحب في مسألة اخرى في هذه المسألة مختلف فيها. لا هذا هذا هذا تناقض. هذا تناقض او تعارظ. ومما يدل على انه لا يصح

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
التمسك بالاجماع في محل الخلاف ان سيكون هناك تعارض للاجماعات لو سلمنا لان اذا قال اجمعنا آآ اجمعوا على ان دخوله في الصلاة او تحريمته صحيحة يقال له ايضا اجمعوا على ان رؤية الماء تبطل التيمم

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
بخارج الصلاة يعني فنستصحبه هنا ايضا مم سيكون تعارض اجماعين تعارض اجماعيين فاذا كان يؤدي استصحاب بحال الجماعة في محل خلاف الى ذلك اذا هذا غير صح. هذا التمسك غير صحيح. ونافي الحكم. طبعا فيه من الامثلة

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يعني وهو اه قول عند الشافعية مثلا او او وهو مذهب الشافعية في مسألة المتوضي قبل خروج الخارج من غير السبيلين. الخارج من غير السبيلين. ما حكم هالمذهب عندنا؟ كان كثيرا نجسا ينقض. صح ولا لا

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
طيب عند الشافعية عندهم تفصيل ما لكن عليه تحاليل خارج من غير السبيلين عندهم لا ينقض على تفصيل الظاهر يفرقون بينما كان يعني من اسفل الجسم وعلى الجسم. لكن عندهم ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
فيقولون المتوضي قبل خروج الخارج من غير السبيلين متطهر ها بالاجماع. فالاصل بقاء الطهارة حتى هم؟ يثبت المعارض والاصل عدمه. والاصل عدمه. طيب حنا وش وش الدليل الذي جعلنا نقول بانه ان طهارته تنتقض

27
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
وش دليل الخارج من غير السبيلين؟ قام فتوضأ قال انا صببت له وضوءه طيب قالوا ما في الحكم يلزمه الدليل يعني النا في النافي ضد المثبت يلزمه الدليل ليس المثبت فقط بل حتى النافي خلافا لقومه. وقيل في الشرعيات فقط يعني يلزمه الشرعيات دون العقليات

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
يلزمه القول الاول يلزمه الدليل مطلقا. هم. والقول الثاني في الشرعيات دون العقليات. الشرعيات مثل ماذا؟ ان قول المدعي لا تشترط النية في الوضوء. فيقول فنقول له يلزمك الدليل في الشرعيات. وفي العقليات مثل ايش؟ ها

29
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
العالم ليس ليس مثلا بقديم. هم. العقليات القضايا العقلية ونحو ذلك يعني. او لا يجتمعان مثلا. هذا القول الثاني. وهناك قول بالعكس لكنه غير محكي عن احد وهو الذي نقله ابن قدامة لكنه قول منطلب في الروضة قال في العقلية دون شرعيات العقليات دون شرعية

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
لان فيه هي فيها ثلاثة اقوال. يلزمه في العقليات والشرعيات. فالشرعيات دون عقليات. لا يلزمه مطلقا لكن لا لم يحكى عن احد انه يلزمه العقليات دونالد الشرعيات. هم يقولون لماذا استغنى بالعقليات القول الثاني؟ قالوا العقليات يكفيها

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يعني البداية العقلية في تصور مثلا ان الظدين لا يجتمعان ونحو ذلك. طيب ما الدليل على اننا في الحكم يلزمه الدليل قال اذ كل طبعا فيه قوله تعالى آآ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين لان هذا هذه المطالبة جاءت بعد دعوة منفية

32
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ما هي؟ هم هم اول شي وين الاية هذي؟ قل هاتوا برانكم ان كنتم صادقين. ها؟ لمن؟ لا لا لا ولا تورانك ان كنت لا في البقرة لا لا في البقرة البقرة اللي في النوم ها ايوة

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نعم وقالت اليهود والنصارى نحن واحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لا لا ليست هذه لا نريد دعوة منفية. ما هي الاية يا جماعة؟ اللي بعدها بس اني اتذكر اللي قبلها

34
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
اذهب الى من اسلم. بلى من اسلم. هذا معناه يمين تحت. ها. اخر نور هم اللي بعدها ها وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ادعوا من فيه ولا مثبتة؟ منفية. قل هاتوا برهانكم. فطالبهم الدليل على دعوى النفي. هذا من حيث من حيث الدليل السمعي. وعقلا ان لا لا يعجز احد عن قلب دعواه الى نفي. اذا قلنا النفي الحكم لا يلزمه الدليل. فانه لا يعجز احد ان يقلب دعواه انفية

36
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
مم فمثلا اذا كان الحنفي يقول ان الوتر واجب آآ يقول الوتر لا يجوز تركه مم واذا كان آآ مثلا يعني نحن نقول آآ مثلا آآ تسمية واجبة مثلا في الوضوء نستطيع ان نقول التسمية ها لا يجوز تركها وهكذا كل واحد يقلب دعواه انه فيه فانت تقلب

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ونقلب دعوة نفيتم وخلاص كل واحد يروح لبيته. ما في ما احد يطالب بالدليل. اذا نقول لا يعجز اذكر له خصم قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية اسقط الدليل عنهما او يسقط الدليل عنهما فيضيع الحق فيضيع الحق. طيب كيف يبين

38
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
الدليل في العقليات. في الشرعيات كيف يبين الدليل في الشرعيات؟ يعني انا الان دعوة كيف ابين الدليل؟ في الشرعيات واضح بالاجماع مثلا بالنص مثلا الاجماع واضح الاجماع على ان اه الضحى صلاة الضحى ليست بواجبة. النص مثلا اه مم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ان اقل من خمسة اوسق ليس فيه الزكاة. هم. ليس على المسلم في فرسه في عبده ولا فرسه بصدقة اوليس على الرجل فيكون هذا هذا الان ادلة في الشرعيات. طيب في العقليات كيف

40
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
نأتي بدليل على النفي. يلزم منه احسنت ان الاثبات يلزم منه المحال ان الاثبات يلزم منه المحال هكذا يكون الدليل في العقليات يعني العالم ليس بقديم انه لو كان قديما لزم منه المحال. هم. وهكذا

41
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
آآ مثلا الظدان لا يجتمعان ها لان اجتماعهما يلزم منه المحال وهكذا. طيب شرع من قبلنا شرع من قبلنا انتهينا من اه طبعا اه في العقليات ايضا بالقياس يمكن بالقياس. اه يعني

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
آآ يعني قياس شيء على شيء فيه نفي. قياس مثلا الفواكه على الخضروات في نفي عدم الزكاة مثلا. شرع من قبلنا لم يرد نسخه. العبارة فيها اشكال. الشرع من قبلنا لو قال شرع آآ من قبلنا

43
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ما لم كما في العبارة كما في البلبل او في اصله جيد. شرع من قبلنا اذا الم يرد نسخه شرع لنا. المقصود بشرع من قبلنا الشرع شرع الانبياء السابقة لكن كيف يثبت او يعني ما ما هو محل النزاع او محل

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الكلام في المسألة هي الشرائع المنقولة في الكتاب والسنة. وليس المراد اننا ننظر في التوراة الموجودة الان في الانجيل الموجود الان لا هذا هذا لا يوثق به. او في الاسرائيليات او في غيره. هذي لا لا يوثق بها. وانما المراد الشرائع

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ثابتة. بعضهم يقول حتى بقطعي. لكن جوزوا حتى بخبر الواحد. اذا الشرائع منقولة في الكتاب والسنة يعني ما نقل لنا في الكتاب او في السنة عن الانبياء السابقين. مثلا او بعضهم

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
شريعة ابراهيم وبعضهم قال انه شريعة موسى وبعضهم قال شريعة عيسى لان اخر الانبياء لكن الصحيح من المذهب العموم ويمثل على ذلك في اشياء كثيرة مثلا يعني في قصة يوسف فيه عدة قضايا مثلا هم ها

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في الظمان هم وفي الجعالة وايضا آآ آآ اي نعم آآ في الاجارة قصة موسى في الاجارة مم اني اريد ان امكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني

48
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
ثمانية حجج وغيرها. وان كان شيء منها قد دل عليه الشرع اصلا يعني في بعضها قد دل عليه الشرع ابتداء نعم هم يقولون الانبياء لان المقصود موافقة شرع لشرع. موافقة شرع

49
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
لذلك سيأتي المسألة اللي بعدها. هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشراع من قبله؟ هل اذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا انه معناه انه متعبد بالشرائع الماضية او غير متعبد هذا سيأتي التعليق عليه. يقول اذا لم يرد نسخه يعني بعد

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
بعثة اذا لم يرد نسخه بعد البعثة ولما النسخ ما يكون الا قبل البعثة. شرع لنا في اصح القولين. ومعناه معنى انه شرع لنا انه صلى الله عليه وسلم موافق لا متابع موافق لا متابع

51
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ما معنى هذا الكلام؟ اي انه شرع لنا من حيث انه قد ورد في شرعنا لا من حيث انه قد جاء في شرعنا شرع من قبلنا فقط لا. يعني هو شرع لنا. من حيث الموافقة

52
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
من حيث المتابعة. يعني من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق في شرعه في شرعنا اه قد وافق يعني اه قد وافق الشرع السابق لا من حيث انه ايش؟ متابع مطلقا هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس تابعا لغيره النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ليس تابعا لغيره لان بعضهم اورد قال اذا قلتم بهذا فانتم يعني تقولون النبي صلى الله عليه وسلم صار متابعا لغيره مع انه مستقل بالرسالة بل شيعته ناسخة. اقول لا من حيث انه موافق. من حيث انه موافق. هو ورد في شرعنا. مثلا كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين

54
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الى اخره هذي يمكن ان تستعمل في شرعنا على سبيل الموافقة. وان كان الامام احمد اصلا قال هذه باليهود. طيب قال اه نعم في اصح القولين. وطبعا في قول اخر انه لا ليس بشرع لنا. فيكون لا ينظر له

55
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
اهو يعني آآ في في الاستدلال. اما قبل البعثة ما قال العلم ما قبل البعثة لان الكلام في السابق بعد البعثة اما قبل البعثة فقيل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله. لشمول دعوته له. يقولون اليس

56
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار فتعبد اكيد بشرع من قبله هم وقيل لا والتعبد هناك تحنث يعني الخلوة ونحو ذلك. وقيل لا لعدم علمه به بطريق صحيح

57
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
وهو المراد بزمن الفترة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغتها الشرائع. نعم هناك يعني معروف ان ابراهيم كان كان له شريعة وآآ اه الانبياء كان لهم شرع لكن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه هذه تفاصيل هذه الشرائع ما بلغته. اللهم الا يمكن ايش؟ التوحيد فقط. وقيل

58
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
وقف للتعارض يعني نتوقف معه لا لا نقول انه متعبد ولا غير ولا غير متعبد طيب هذا باختصار على اية حال الامثلة يعني كثيرة قال وقول الصحابي لم يظهر له مخالف. وقول صحابي لم يظهر له مخالف. مشكلة العناوين هذه

59
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يبدو انها ليست عناوين هي في الواقع يعني هي جزء من يعني جزء من المتن يعني يعني حتى في السابق المحقق جعل صفحة عنوان من وهذا خطأ الحقيقة انا يعني ما ادري ما وجه هذي الاصول الكتاب والسنة كيف صفحته

60
00:22:30.050 --> 00:23:10.050
هذا هذا كلام هذا مثل وقول صحابي لم يظهر له مخالف حجة الصحابي ان خالفه صحابي اخر فليس على الصحابي الاخر. وان لم يخالفه صحابي اخر خر لكنه قال قولا وانتشر وشاع فاجماع سكوتي

61
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
وان لم ينتشر قوله فان كان مما لا يقال بالرأي والاجتهاد فهو ايش؟ توقيف له حكم الرفع. فان عدم ما تقدم دم وكان ما يقوله على سبيل الرأي والاجتهاد فهذا هو محل خلاف. هذا هو محل الخلاف. اذا قول صحابي

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لم يظهر له مخالف من الصحابة ولم ينتشر ولم يكن من قبيل وكان من قبيلي الرأي والاجتهاد. وكان من قبيل رأي واجتهاد لانه اذا لم يكن من قبيل رأي واجتهاد فهو له حكم الرفع. له حكم الرفع

63
00:24:00.050 --> 00:24:40.050
يقول حجة يقدم الدم على القياس يخص به العام خلافا لابن الخطاب. في التحرير او في المختصر على اية حال حكاه عن الائمة الاربعة. انه حجة. والشافعية يقولون ايش؟ ليس بحجة اكثر المسؤولين يقولون هناك يقولون اكثر اصوليين انه ليس بحجة. اية حال

64
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
نحن نقول هو حجة عند الامام احمد وعند مالك وعند يعني جماعة من الفقهاء يعني مذهب الفقهاء يحتجون باقوال الصحابة في الجملة والشافعي له تفصيل لقول الصحابي لا لا يرده مطلقا وانما يرده اذا انفرد ويحتج به اذا اعتضد

65
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
يرده اذا انفرد ويحتج به اذا اذا اعتضد هذا الشافعي. يعني اذا اعتضد قول الصحابي بمرسل اذا اعتضد لقول الصحابي اه او ذاك المرسل عفوا ذاك المرسل يرده اذا فرض وكذلك قول الصحابي عنده وكذلك قول الصحابي نفس من نفس

66
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
يعني اه يأخذ به يعني من باب الاعتظاد لكن لا يأخذ به على سبيل الانفراد. فكذلك المرسل. طيب خلافا لابن الخطاب وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين لان آآ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين وقيل الشيخين اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر

67
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
عمر طيب اذا قلنا انه حجة واختلف صحابيان كيف نتعامل معهما؟ نطرحهما جميعا نقول لا نعاملهما كاختلاف الدليلين نرجح بينهما ولذلك قال واذا اختلفوا لم يجز الاخذ بقول بعضهم بغير دليل. هم. لا

68
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
وانما نأخذ بالترجيح. اجازه بعض الحنفية واجازه يعني بعض الحنفية لمين؟ بشرط الا ينكر قوله. يعني اجازوا ماذا؟ الاخذ بغير دليل هم بشرط ان لا يكون الا ينكر قوله يعني حصل اختلاف بين صحابيين ولم يحصل نكير على احدهما. ها يقولون يجوز ان يأخذ بأيهما شاء. لكن هذا فيه اشكال

69
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
لانه تحكم سيكون تحكما ترجيح من غير مرجح والحق لا بد من فيه يعني بالنسبة للمجتهد لابد ان يأخذ به بدليل وهكذا. طيب فيه نقطة في قول الصحابة حكاها الاصحاب وغيرهم. الصحابي قلنا قبل قليل اذا قال قولا

70
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ليس يعني لا مدخل للاجتهاد فيه. ماذا حكمه؟ ما حكمه؟ له حكم الرفع صح؟ او توقيف يقولون. هنا يقولون اذا في اختلاف الصحابة اذا اختلف صحابيان وقلنا بان نقول الصحابي حجة اذا اختلف صحابيان وكان احدهما موافقا للقياس والاخر مخالف للقياس فمن الذي يقدم

71
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
المخالف للقياس يقولون لان المخالف القياس الظاهر انه لا يقوله الا على سبيل التوقيف زيادة سلبية. ايه يعني والا لكان موافقا للصحابي الاخر في القياس؟ الظاهر انه لا يقوله الا على سبيل التوقيف. فقول الصحابي

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
اذا خالف القياس مم اذا يعني خالف القياس مخالفة القياس هنا فالظاهر انه خالف القياس المشهور من الادلة نحن نقول الظاهر انه لم يقله الا على سبيل التوقيف. هذا يختلف شيئا ما عن مسألة انه قال شيئا لا لا

73
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
قال للاجتهاد فيه. يعني قال شيء في الغيبيات. هذا واضح اننا لا ندخل الاجتهاد فيه. هم. لكن قال شيئا في الاحكام كان هذا القول في الاحكام على على خلاف القياس فيقدم لان الظاهر ان عنده زيادة علم او شيء من ذلك

74
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
طبعا الامام احمد رحمه الله تعرفون انه من اكثر الناس استدلالا بقبول الصحابة. وكثير من من اصول ادلته وفي كثير من اصول الاحكام في في المسائل عنده اقوال صحابة ليست يعني احاديث مثلا يقول في مسح الخفين عن

75
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عن خمسة وقال في زكاة الحلي عن عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس فيه زكاة فلما سأله آآ احد الصحابة احد اصحابه اصحاب الامام احمد عن مسألة فقال

76
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
يقول كذا في بيع العربون هم قالوا ان تقول به قال ماذا اقول؟ هذا عمر. هم؟ ماذا اقول؟ هذا عمر. فالامام احمد رحمه الله من اكثر الناس اخذا باقوال الصحابة. قال رحمه الله الاستحسان الاستحسان. الاستحسان

77
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
طبعا استفعال من من الحسن هم قال وهو اعتقاد حسن شيء ان هذا تعريف يعني اشبه بلغويا وهو اعتقاد حسن شيء يقولون هو اعتقاد حسن شيء لا العلم بكونه حسنا. لا العلم بكونه حسنا. فرق بينهما

78
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
اعتقاد حسن شيء. لا العلم بكونه حسنا. وش الفرق؟ هذا عاد التفصيل اخذناه يحتمل النقيب. الاعتقاد يحتمل النقيض. ها؟ الاعتقاد يحتمل النقيض. واما العلم لا يحتمل النقيض. العلم يعني الجميع يعلم ان هذا الامر حسن. هم. حكم مثلا من الاحكام المجمع عليها كل

79
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
اه يعلم انه او يعلم انه حسن. لكن مسألة خلافية هو يعتقد ان هذا الحكم احسن من هذا. قد يكون في حقيقته ليس المباراة تختلف يعني. اي هو مع احتمال النقيض مع احتمال النقيض. قال

80
00:31:00.050 --> 00:31:40.050
طيب. لا هو الذي هو الذي قررناه في اول الدروس ان الاعتقاد ما يحتمل النقيض والعلم لا احتمل النقيض الاعتقاد يحتمل النقيض والعلم لا يحتمل النقيض اه يصحح هذا طيب

81
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
قال به احمد والحنفية قال به الامام احمد في مواضع قال به الامام احمد في مواضع يعني صرح بكلمة الاستحسان مصرح والحنفية مشهورة عندهم والاستحسان يعني هم من اشهر الناس في والتفصيل لمسائل الاحسان ايش الاستحسان

82
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
وانكره الاكثر. حتى الامام احمد في رواية انكره. حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع والاصوليون ينقلون عن الشافعي استحسان في موضعين. الواقع ان له رسالة كتاب اسمه ابطال الاستحسان. من من اكثر من افظل الاستحسان او يعني اشتد نكيره على استحسان اعلى لاستحسان شاحن

83
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
لكن الشافعي ما حقيقة انكار اهل الاستحسان؟ الواقع ان الشافعي ينكر التوسع في مخالفة قياس هذا الذي ينكره الشافعي. يعني نحن سيأتينا في التعريفات ان الاستحسان عدول عن آآ من دليل العدول عن قياس الى قياس اقوى منه. او العدول آآ

84
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
آآ بالحكم عن في المسألة عن نظائرها لدليل خاص او شرعي. هذا العدول وشو؟ العدول باي سبب لانه قد خالفه او عارض هذا القياس مم دليل من كتاب هذا لا يخالفه الشافعي او دليل من سنة هذا لا يخالف الشافعي الاجماع

85
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
خالف خالف هذا القياس لا يعني آآ ينكره الشافعي. قياس اقوى لا ينكره الشافعي. اما التوسع وراء ذلك هو الذي ينكره والشافعي ينكره يعني التوسع الذي عند الحنفية. الحنفية عندهم يجوزون الاستحسان للضرورة للمصلحة للعرف. كل هذه يدخلون فيها ايش

86
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
استحسان. لكن يا شيخ الان اصلا كلامنا عن اذا قلنا الاستحسان. هم. سينصب على اخر مسألة لخلقه الشافعي فيكون يعني الى الان يعني ما فهمت اشكالك يعني تقصد ان الشافعي لم يخالف يعني؟ لا اعتقد يا اخي ان تقول الشيخ

87
00:34:00.050 --> 00:34:10.050
بس اذا خالفه نص اذا خالفه يجمع هذا لا يخالف في الشعر يا اخوان الى خالف شعر الى اخر لكن ما يسميه الشافعي لا يسميه استحسان الشافعي لا يسمي هذا استحسانا اصلا

88
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
انما طبعا هذا كله يسميه الحنفية استحسان. العدول عن القياس قياس الشريعة القياس العام خالفه آآ يعني وجدنا دليلا اصبح اقوى انتقلنا اليه. آآ او مثلا در من كتاب او من سنة او من اجماع او قياس اقوى. كما سيأتي في التعريفات

89
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
هذا يسمى كل استحسان عند من؟ عند الشافعية وايضا المالكية المشهور عندهم. اه عند عند عند الحنفية وعند المالكية ايضا عند الحنفية وعند المالكية وان لم يعني يصرح قدري يكون تصريح عن مالك لكن اصحابه ينقلون عنه حسنات كثيرة. طيب يعني خلاف الان بينه وبين اه

90
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
خايفين الشافعية مثل مالك احنا في خلاف الان اصطلاحي انت تسمى حساء انا بسميه شيء اخر هذا وفي ايش؟ هذا الكتاب والسنة والجماع والقيام يعني معناها مخالفة القياس لدليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس. طيب ما في اشكال. هذا يعني اشبه بما يكون خلاف لفظي. نعم. وين

91
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
الخلاف المعنوي اخذ ايه ترك ترك القياس يعني قياس اصول الشريعة لاجل الضرورة لاجل آآ مصلحة مرسلة لاجل عرف هذه ايه هذه الاشياء هي التي ينكرها الشافعي والحنفية يعملون بها

92
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
والحنابلة. الحنابلة. الحنابلة عندهم في بعض المواضع. انا سأنقل لكم روايات هو الامام احمد ما قال بالاطلاق هكذا. بل له روايتان رواية اخذها اصحابه من عدة يعني رواية اصولية اخذها اصحابه من عدة روايات فقهية. ورواية صريحة اصولية او يعني او لفظ

93
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
صريح ان عند عند الامام احمد في انكاره لكم جميع هذه قال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة ادري مع احد هم قال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة

94
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
والقياس انه بمنزلة الماء ان يتيمم لكل صلاة. والقياس انه بمنزلة المال ترى ما هذا المفروض نقرأه بعد بعد التعريفات لكن لا بأس الان. والقياس هذا الان الكلام اي نعم والقي نعم ما زال ما زال كلامي كله كله هذا كلام والقياس انهم بمنزلة الماء. طبعا حينما نبحث عن مستند الاستحسان هناك شيء يسمى

95
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ما مستندات الاستحسان ها يعني ينبغي ان نبحث الامام احمد ما مستند هذا الاستحسان؟ طبعا مستندات الاحسان كثيرة اما دليل نقل اللي هو كتاب او سنة او اجماع او قياس اخر او مصلحة مرسلة او عرف او غير ذلك ما هو مساده وهذا شيء اخر يعني يبحث ما هو

96
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
ومستنده. قال في رواية بكر ابن محمد في من غصب ارضا فزرعها. ايضا الامام احمد. ايه. ايضا الامام احمد. قال في رواية بكر ابن محمد في من غصب ارضا فزرعها. الزرع

97
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
بالارض وعليه النفقة. الزرع لرب الارض وعليه النفقة. وليس هذا بشيء ان يوافق القياس وليس هذا بشيء يوافق القياس. ولكن استحسن ان يدفع الينا نفقته. وليس هذا بشيء يوافق القياس. ولكن استحسن ان يدفع اليه نفقته

98
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
تلاحظ الامام احمد صرح والاستحسان. وهناك مسألة ثالثة ايضا لكن لا ادري في رواية من؟ لكني وجدتها فرعا هكذا. قال الامام احمد يجوز شراء ارض السواد. فهذا فرع ثالث او مسألة ثالثة قال الامام احمد يجوز شراء ارض السواد. وش هو السواد؟ ارض السواد؟ العراق. عراقه

99
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
ولا يجوز بيعها. فقيل كيف يشتريه ممن لا يملك؟ ها فقيل كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال القياس هكذا وانما هو السحر احسن. فقال القياس هكذا وانما هو الاستحسان. اذا قال يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل كيف يشتري ممن لا يملك

100
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
قال القياس هكذا وانما هو استحسان. هناك مسألة مشهورة في المذهب تشبه هذه المسألة ما هي؟ اشراف المصحف. شراء المصحف. هذا على ايش؟ المنتهى ولا الاقناع؟ على المنتهى نعم يصح شراء المصحف ولكن يحرم ولا يجوز البيع. فهذا يكون مثل هذا استحسان

101
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
طيب وين وين الانكار؟ الامام احمد روي عنه انه قال الحنفية هكذا. الامام احد يقول الحنفية تقول نستحسن هذا وندع القياس. فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان. نستحسن هذا نستحسن هذا وندع القياس فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان هم الان الامام احمد في مقام الانكار

102
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
يقول نستحسن هذا وندع الحنفية تقول نستحسن هذا وندع القياس فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان وانا يقول الامام احمد وانا اذهبوا الى كل حديث جاء ولا اقيس عليه. وانا اذهب الى كل حديث جاء ولا اقيس عليه

103
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وانا اذهب الى كل حديث جاء ولا اقفش عليه. طبعا الاصحاب اختلفوا في توجيه هذا الكلام. ها؟ كانه يوافقون لا ما يوافقهم اي تقصد يوافقهم في اصل الاستحسان في هذه الاستحسان. لا هو يخالف يخالف ينكر الان الاستحسان. الاولى يوافق

104
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
هذا هذا ظاهر في الانكار لكنهم قالوا هم حكوها انكارا. لكن قالوا ان مراده آآ اذهب الى كل حديث ولا اقيس يعني ولا اصير الى شيء او قياس آآ قد عارظه

105
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
حديث فيكون هو استحسان فيكون هو استحسان بالدليل وانما يمنع استحسان من دل. دل. يقولون المراد بهذا الاستحسان من غير دليل. لانها عبارتها ماذا؟ قال فندع ما نزعمه الحق. بالاستحسان

106
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
هذي عبارة الحنفية. ايه. الذي حكاها عن الحنفية. قال وانا اذهب الى كل حديث جاء ولا اقيس على اية حال اختلفوا. طيب نرجع الى كلام المؤلف قال قيل ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. هذا هذا كلام بن حاجب. هذا كلام ابن حاجب وتابعه ما بعده. قال انه لا يتحقق استحسان

107
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
تلف فيه. والواقع كان الشافعي. ماذا يصنع اذا في رسالة ابطال الاستحسان؟ لا هو فيه استحسان مختلف فيه. فيه استحسان فيه صور فرعية اما ما كان استحسان بالكتاب والسنة واجماع القياس فهذا قد لا يسميه الشافعي استحسان. يقول هذا هذا دليل من

108
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
كتاب او سنة والى اخره. وان سميتموه انتم مستحسان الكلام في استحسان مسنده الضرورة العرف المصلحة المرسلة. وهكذا ثقيلة الان تعريفاتها دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز آآ عن التعبير عنه

109
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
او يعجز يعجز عن التعبير عنه. هم من باب ضربه عن التعبير عنه. وهو مردود. طبعا قدامى قال وهو هوس اذ لا يعلم اذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه او من سقمه يعني كيف نعلمه هذا الدليل الذي انقدح في

110
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
نفس المجتهد حتى ايش؟ نعلم صحته من سقمه. لكن هذا في الواقع الكلام المبالغ في انكار هذا ليس جيد. لان هذا الدليل هم ان كان مجرد خطرات في نفس مجتهد فلا شك انه لا اثر له. واما ان كان اعتقده يقينا دليلا ولم يستطع التعبير عنه

111
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
هم فهذا يمكن ان يعمله في نفسه هو مثل القرائن مثل القرائن وهذا الامر قد وقع للشافعي رحمه الله فانه قد قال في مسألة اه اختلف فيها هو يونس اه قال اني اجد

112
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
وقانعها في قلبي وما اقدر ان اعبر عنها بلساني. ها؟ الشافعي يستحسن المعنى الاول ها فهذا قد اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية يظن ان يعني المجتهد اذا كان بلغه من العلم والديانة قد يقع في نفسه ما هو ما يصلح ان يكون

113
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
يعني دليلا في حقه هو. يعني مثل انكشاف المعاني ويعني القرائن ونحو ذلك. فهذا يكونوا حجة للناظر لا للمناظر. يكون حجة للناظر لا للمناظر. يعني لنفسه. لكن لا يستطيع عمله في الاحتجاج لانه

114
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
وش درني عن دليل اللي في ذهنك؟ لا يمكن ان يستعمل في المناظرة. وقيل العدول عن قياس الى اخر اقوى منه. وهذا من اشهر تعريفاته. وهذا الذي قد نص عليه الحنفية وهو قريب من تعريف اه البزدوي ونحوهم من الحنفية. قياس الى اخر اقوى منه

115
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
ايه. يعني الى قياس اخر. الى قياس اخر. طيب الموقف الشافعي يوافق في هالمسألة. يوافق. يوافق بس ما يسميه. ايه. هنا لا يسمى استحسان قياس خالف قياسا اقوى ما في اشكال. خلاص يقدم القياس الاقوى من باب تعارض الظنيات آآ ظني اكثر ظنا يا شيخ لو بينا يعني

116
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
لا في الشاهي من الحنفية يعني اذا اردنا ان نختصر العبارة نقول الشافعي ينكر التوسع في في مخالفة القياس ايه مخالفة القياس لماذا؟ التوسع يقول حد مخالفة القياس المعتبر المقصود بالقياس هنا قياس اصول الشريعة والقياس

117
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
اذا كان عندك دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس اقوى. اما ان تخالف القياس قياس الشرعي تخالفه بمصلحة مرسلة انت انت الان تقدم الضعيف على القوي. واضح؟ او تخالفه بظرورة ما تترك ما يترك

118
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
قياسه للشريعة الظرورة آآ تقدر بقدرها وانتهينا لكن لا يجعل دليلا لا يجعل دليلا. يقول الشافعي هذا توسع هذا توسع. هم وهذا الذي ينزل عليه كلامه وقيل تخصيص قياس باقوى منه وهذا ترى نفس المعنى الاول نفس المعنى الاول التخصيص هنا مثل تخصيص

119
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
العلة يعني ان القياس الاول اصلا هو يعني آآ مضطرد في كل آآ معلولاته او آآ الصور الا هذه الصورة فاستثنيناها بقياس اقوى. هذا الذي يسمى تخصيص القياس باقوى منه. وقيل العدول الى خلاف النظير لدليل

120
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
اقوى نفس نفس المعنى لزين اقوى يعني شرعي ولا نزاع في الثلاثة. يعني هذه الثلاثة التي تقدمت لا نزاع فيها حتى عند الشافعي لا ينازع فيها لكن لا يسميه استحسان لا يسميه استحسانا طبعا الثلاثة الاخيرة وليس الاول ما يندرج معها وقيل العدول

121
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس لاحظ ان احنا خرجنا عن ها عن الاصول الاربعة العادة ومصلحة الناس كدخول الحمام الحنفي يقوم به في دخول الحمام وشرب الماء من السقاء فان هذا آآ دخول الحمام مثلا

122
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
اه ما في تقدير. الاصل فساده يعني ان الانسان يدخل الحمام ثم يخرج ويعطي اه الحمام يعطيه الاجرة او يعطيه آآ يعني يعطيه آآ مقابل دخوله الحمام. الاصل ان مثل هذه الصورة غير صحيحة لماذا؟ لان هذا

123
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
آآ معاوضة في شيء غير معلوم. نحن لا ندري كم سيستعمل من الماء حتى نقدر في مقابلته الاجرة. فيقول هذا استحسان من باب انه قد يعني الناس يستحسنون تقديرا وشرب الماء من السقاء يشرب يشرب يشرب ثم يعطيه ها

124
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
او نقول يعني آآ ان كان يعني شرب الماء الظاهر انها على سبيل المعاوضة هنا. على اي هل دخول الحمام واضح واجيب بان مستنده جريانه جريانه في كل زمان بلا نكير للحاجة اليه يعني الاجماع

125
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
لانه سندها الاجماع وسندها الاجماع. وبعضهم قال لا بل هو مقاس. امر مقدر منقاس. لاننا الحمام اصلا هو يعني الحمامات تختلف حمامات كبيرة حمامات صغيرة وغالبا تكون الحمامات الكبيرة التي فيها خدمات ها اكثر سعران من الحمامات الصغيرة

126
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
ها ثمان تقديرا يكون الفرد الواحد ها تقديرا يأخذ من الماء لترين ثلاثة اربعة بعضهم يقول هذا قياس هذا يمكن ان يعني يؤول الى القياس. فعلى على كلا الحالتين هو ايش؟ خارج عن الاستحسان التقديري. استحسان الذي

127
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
الذي ليس فيه تقدير. المذهب يظهر والله اعلم انه لا يقال بالاطلاق. هو استحسان يقولون انه انه حجة عند الامام احمد. لكنه احتج به في مواضع يقولون هكذا احتج به في مواضع يعني الظاهر ان الامام احمد لا لا يقول به في كل موضع لكن الظاهر انه يلجأ اليه عند في بعض

128
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
في بعض الصور لكن ليس كاستحسان حنفية استحسان حنفية لو تفتح كتبه كتب محمد بن الحسن مثلا ستجد اه استحسانات كثيرة كثيرة جدا يعني هذي ما تجد هذا الكم من الاستحسانات عند عند الامام احمد مثلا قليل يعني يمكن حتى جمع مثلا

129
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
التي يستحسن فيها الامام احمد يمكن اتوقع لو انسان يجرد يعني مثلا الكتب الخلافية او مثلا الروايات ونحو ذلك هو يستخرج صورته تحسن فيهما اتوقع يمكن آآ يمكن حصرها بخلاف حنفية ما يمكن. قال والاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة

130
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
الاستصلاح تعريف ايش تفعل طبعا تعريفه هو اتباع لمصلحة المرسلة. طيب ما هي المصلحة المرسلة؟ هذا يحتاج الى نظر قبل. اولا المصلحة قال المصلحة جلب نفع او دفع ضر هذا الاصل هذا المصلحة. طيب المرسلة حتى نعرف ما معنى المرسلة؟ لابد ان نقدم مقدمة

131
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
وهي ان الوصف من حيث هو اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا وصف التعليل العلة اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او يترتب على ترسيب

132
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
عليه مصلحة او لا؟ لا مثل ماذا؟ الوصف الطاردي. هم الطول والقصر ونحو ذلك هذه اوصاف لا يترتب عليها مصلحة يعني لا ينشأ عن ترتيب الحكم عليها مصلحة. واما الاول وهو ما يكون في اناطة الحكم به مصلحة فانه يسمى الوصف المناسب. وهو ثلاثة اقسام. وهي التي ذكرها المؤلف

133
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
مناسب شهد الشرح شهد الشرع باعتباره او ببطلانه او بالغائه. طيب قال فان شهد الشرع باعتبارها يعني المصلحة لان لان الان هنا الماء فيه فيه علاقة بين المناسب الذي في باب القياس هو المصلحة. في علاقة. ان شهد الشرع

134
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
وباعتبار لان المناسب ما هو؟ مناسب اما ان يكون مؤثرا او ملائما او غريبا او مرسلا. هم. هذا تقسيم وفي تقسيم ثلاثي اه ما يكون هكذا يكون ثلاثي فقط كما قسم المؤلف. ما شهد ان شهد الشرع باعتبارها ما المقصود شهد باعتبارها؟ يعني اعتاب

135
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
في اصل معين يمكن القياس عليه. اعتبرها في اصل معين يمكن القياس عليه. هذا معنى اعتبره اعتبرت يعني اعتبرت هذه المصلحة. ولكن هذه التي المصلحة التي شهد الشرع باعتبارها هذه هي القياس. هذه هي القياس. ما مثال ذلك؟ قياسنا بذع الخمر

136
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
لعلة الاسكار علة يترتب يعني يعني ترتيب الحكم على هذه العلة اه ينشأ عني مصلحة او اه يعني اه تأتي بعدها مصلحة او تحقيق مصلحة ما هي؟ حفظ العقل. حفظ العقل. لكن يعني

137
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
تحريم الخمر للاسكار هذا دلت عليه الادلة. دلت عليه الادلة كل مسكر خمر او مثلا نحو ذلك الادلة فدلت عليها الادلة فيمكن القياس يمكن القياس ايظا مثلا اه الغظب يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم هم لا

138
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
قاضي وهو غضبان. هم. نستطيع بالاجماع ان نقيس ها شديد الجوع ونحو ذلك بالاجماع. عندنا دليل هذا الاجماع. يعني اما ان يكون شهد شرعا باعتباره من حيث من حيث النص او من حيث الاجماع. من حيث الاجماع

139
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
قياس شحم الخنزير على لحمه. هذا لان لان تحريم لحم الخنزير قد دل عليه النص طيب قال رحمه الله او ببطلانها يعني شهد الشرع ببطلانها المصلحة لغيت او الغيت هذه لغية لغية يلغى

140
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
او لغية يلغى لا يلغى الغى يلغي. هذه يلغي. على اية حال يحتاج لغيت. هذا الالغاء قد يكون بالنص مثل قوله تعالى واثمه ما اكبر من نفعهما. هم. هذا الغاء بالنص. وقد يكون

141
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
بالتعليل يعني. مثل ماذا؟ تعيين الصوم في كفارة وطأ رمظان. يعني عدم اخير هذاك الملك الذي اه وطئ في نهار رمضان فافتاه احد فقهاء الاندلس بانه عليه التكفير بالصوم. يقول اما العتق سهل عليه. ها؟ لكن هذي مصلحة ملغاة. لان

142
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
هذي المصلحة لا تلغى الا لاجل مصلحة اعظم منها. وهي ان اولا تشوف الشرع الى العتق ها هذا يعني والصدقة يعني العتق اكثر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان في تعيين يعني ترك الامر الى الفقهاء في تعيين احصاء الكفارة فيه اشكال

143
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
سيكون فيه ها يعني تحكم وتلاعب بالحدود سيكون هناك شيء من يعني اضطراب في الاحكام المصلحة ان يبقى الحكم عاما يشمل الغني والفقير والفقير او آآ او لا يشهد ببطلانها

144
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
ولا باعتبارها والا يعني وان لم يشهد باعتبارها ولا ببطلانها والمقصود هنا انه لم يقم دليل خاص على بطلانها ولا على اعتبارها. لم يقل لم يقم دليل خاص على مناسبة هذا الوصف. ولا

145
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
على اهدار هذا الوصف. لماذا قلنا لم يقل دليل خاص؟ لانه لا يوجد في الشريعة مصلحة لهذه المصلحة المرسلة. والا فهي مصلحة مرسلة مبسوط ها؟ لا يوجد مصلحة مرسلة ليس لها اي مستند شرعي. لا يوجد. لان مصالح مرسلة هي مستندة

146
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
الى جنس يعني طبعا فيه تفصيل عندهم اذا كان يؤثر عليه الحكم عين مصلحة بعين الحكم نصف العين العين في الجنس المقصود آآ المصلحة تؤخذ مناسبتها من عمومات الادلة من عمومات الادلة هم لكن

147
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ليس عندنا دليل خاص يدل على اعتبار هذه المصلحة لانه لو كان عندنا دليل خاص لكان قياسا. وليس عندنا دليل خاص على اهدار هذه المصلحة. اذا الفرق بين المصلحة الموصلة والقياس ان القياس قد دل دليل خاص رحمك الله. دليل خاص

148
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
على اعتبار المصلحة. او الوصف. واما المصلحة المرسلة فلا. الوصف لم يدل على دليل خاص وانما اخذ من العمومات وخد العمومات. قال فاما تحسيني ما هو التحسيني؟ يسمى تحسيني يسمى

149
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
ها؟ تكميل؟ لا تكميل يسمى وان كان هناك شيء يسمى مكمل. ها؟ تكميلي وتحسيني. هذا يكون من باب اداب مراعاة يعني الكمالات ونحو ذلك هذا تحسينيات. كصيانة المرأة عن العقد بالولي

150
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
يعني المرأة لماذا اشترط لها الولي في العقد؟ قالوا صيانة لها عن ان تباشر العقد بنفسها لانه يشعر بتوقانها للرجال وهذا لا يليق بالنساء يعني الكمالات كمالات وان هذا يعني يخدش حياءها ونحو ذلك

151
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
او حاجي. الحاجي هو الذي يترتب على تركه حرج مشقة. لكن لا لا يترتب عليه هلاك قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة. لان الصغيرة ما تعرف الاكفاء. وآآ يمكن ان تباشر العقد ونحو ذلك من المصالح الحاجية. هم

152
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
اه ايضا البيع الاجارة والسلم هم ثبوته على خلاف مثلا هذي من باب المصالح الحاجية المصالح الحاجية لان في تركها يعني مشقة عن الناس قال ولا يعتبران الا ابي اصل نعم في واحد من السنة ايه ايه الان الان لا يمثل الان

153
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
ممثل لك على امثلة واظحة دليل خاص لتقيس عليها ما يمكن ان يكون من باب المصلحة الموصلة. فقط يمثل لك الان ما هو الحاجي؟ ما هو صيني واضح؟ قال ولا يعتبران الا باصل ولا يعتبران الا باصل يعني هذه المصالح التي تكون في الحاجة والتحسيني لا

154
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
وراعى الا بدليل لا تراعى الا بدليل لا يعني لا تكون المصلحة لا تراعى فيها مصالح مرسلة من غير دليل هم او ضروري كحفظ الدين اللي هو الضرورات الخمس حفظ الدين والعقل والنفس والنسب والعرض المال بعضهم يجعلها خمسة بعضهم يجعلها ستة

155
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
الدين والعقل والنفس والنسب وبعضهم يقول النسب والعرظ كما صنع المؤلف. هم والمال هكذا تكون خمسة واذا فصلنا بين النسب والعرض صارت ستة. الظرورات نعم. حفظ الدين القتل المرتد آآ معاقبة الداعية ها؟ اي هذي كما قلنا الان هذه

156
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
هو يمثل بامثلة ورد فيها نصوص لتتصور ما معنى الظروري وما معنى المصلحة حفظ العقل في الضروري اه او الضروري حفظ العقل اه او ضرورة حفظ العقل وضرورة حفظ الدين وضرورة حفظ النسب الى اخره. لاني سابين الان ما ما قد يكون من المصالح المرسلة

157
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
حفظ الدين قتل معتد. طيب عقوبة المبتدع ها الداعي الى بدعته ايوة فيه نفس ايه هذا انا هذا الذي قلنا يعني قد يراعى تراعى في هذه المصلحة آآ العقل حفظ

158
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
بحد السكر. اه وهكذا كل ما يزيل العقل مثلا لا نقول بالقياس لان القياس لا بد تكون العلة واحدة. هم. لكن نحن نتكلم عن العقل عموما ويكون في حفظ العقل. والرتعة

159
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
والنفس حفظ النفس بالقصاص. والنسب والعرظ. بحد الزنا والقذف النسب بحد الزنا والعرض بحد القذف. والمال وقطع السارق وهكذا على قياسها ايش؟ او يعني على على اوزانها ونظيرها ما يكون في حفظ دين حفظ عقل حفظ نسب حفظ نفس الى اخره حفظ المال يعني الان

160
01:01:20.050 --> 01:01:50.050
مشروعية الانظمة المرورية مثلا هذا مثال مشهور دائما يطلق هم هم مصلحة مرسلة وشو وش مش بالضرورة. ها؟ نفس مال. ها؟ فيه خسائر مادية ايضا. وغيرها حفظ او اشتراط الكتابة في العقود والتسجيل تسجيل الاسماء الهويات

161
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
الهويات ونحو ذلك. هذا فيه حفظ ايش؟ ها؟ ليس المال فقط. انساب. اليس كذلك عدم اختلاط الانساب ونحو ذلك. لا لا لا المقصود تسجيل اه اي نعم تسجيل المواليد مثلا

162
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
جيل كتابة عقود النكاح كتابتها اشتراط الكتابة الان نظاما يلزم يلزم انت ولا اصلا عقد النكاح ما يحتاج كتابة ما احد يقول ان الفقهاء لابد تكتب لكن هو من باب ايش؟ لالزام هذا الزام الدولة مثلا به باب مصالح مرسلة وهو مراعى فيه حفظ النسب وهكذا هذا الذي نحن

163
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
يقول هو يمثل باشياء منصوصة لتعرف غير المنصوصة. هل هي حجة وليست حجة؟ قال فاحتج بها مالك. يقولون نحن اصلا نحن اصحاب المالكية يقولون من صالح مرسله نحن اصحابها. كذلك سد الذرائع احيانا يقولون نحن هي هي يعني آآ يعني صنيعتنا

164
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
وبعض الشافعية وسموها مصلحة مرسلة. وقال بعض اصحابه بعض العلماء يقول المصالح مرسلة في الواقع الجميع يحتج لكن في التنزيل في تفاوت يعني الامام احمد يحتج بها لكن دون احتجاج مالك مثلا مم وهكذا

165
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
وقال بعض اصحابه ليست حجة منهم ابن قدامة طبعا. قال اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها يعني دائما لان هي هي في الاصل التي علم هي المسرح مرسلة علم من الشرع الالتفات اليها. لكنها لم تأتي بدليل خاص

166
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
هنا يقول نعم علم من الشرع الالتفات اليها. لكن لماذا لم يحافظ عليها بكل طريق؟ دائما يحافظ عليها يلتزمها ما دام انه لم يلتزمها في كل طريق اذا لا نعتبرها هذا المنكر من حجيتها. مثل ماذا؟ قال ولذلك لم يشرع في زواجرها الم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع كالقتل

167
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
السرقة يعني لماذا لا نقتل الان؟ اليس حفظ حفظ المال؟ اليس حفظ المال؟ ضروري؟ هم لماذا لم يقتل حوض المال حتى خلاص ما احد ها ما احد يسرق لماذا يقطع؟ لكن قد يقال يا شيخ لانه ورد فيها نص

168
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
اذا معناه ان الشرع راعاها في احيانا وتركها احيانا. يعني يعني حفظ العقل حفظ مثلا العقل مثلا وان كان هذه ضرورة قد يكون اجاز آآ من باب التداوي ها آآ

169
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
اه يعني شرب ماء مع انها الاية ان الله لم يجعل يعني دوامة فيما حرم عليها او مثلا حفظ الدين ها مثلا البنج او غيرها مما يكون الشرع قد اجاز في بعض الصور. هذا يدل على انه لم يلتزم المحافظة على

170
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
على اه على هذا هذا المقصود. فيه نص. هم. مثلا مثال ما ورد فيه عقوبة في السرقة وردت فيه عقوبة يعني. هم. الشرع يعني طيب الان واحد انسان اه غير سرقة غير سرقة

171
01:05:10.050 --> 01:05:40.050
انسان هدم منزل صاحبه. هم. هذا افساد عظيم. ما فيه الحين بيوت ولا فيه ها طيب حنا محنا بقاطعين يده وش مسوينه؟ ولا احنا قاتلينه. ما في الا الظلام يمكن يعزر هالايمان تعزير لماذا لا يقتله؟ لماذا لا يقطع يده؟ الان عنده المفسدة عظيمة ويمكن تكون يقول والله لو

172
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
سرق من بيتي والله اهون من يهد من بيتي صح ولا لا؟ اذا نحن عرفنا ان الشرع لم يراعي حفظ مثلا المال بكل طريق من القطع. بل جعل حفظ المال بالقطع في بعض الصور. هم. وفي بعض الصور ما ما جعل فيه قطع

173
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
اذا يقول الذي يقول اسمي حجة ما دام انه لم لم يحافظ عليها بكل طريق اذا لا يصح ان نتمسك بها. لانها لا ما يدرينا لعلنا اذا تمسكنا بها يكون فيما عند الله عز وجل ان هذا غير مصلحة. نحن نعتقد انها مصلحة. هذا الذي يقول انها ليست بحجة. واضح

174
01:06:20.050 --> 01:06:50.050
بقي امر بس ايه المكملات. عندنا شيء يسمى مكمل الضروري ومكمل الحاجي. مكمل الضروري هو تحريم القليل من المشكل. نحن نقول من الضروريات شرعية الحد في شرب الخمر صح؟ اه مشروعية الحد. هذا هذا ظروري. مصلحة ظرورية. طيب مكمل الظروري

175
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
تحريم شرب القليل مع ان القليل يمكن ما يسكر لكن تحريمه مكمل له. ما بان بالتكميل حتى لان يعني آآ لا يكمل الحد الا بتحريم هذا مكمل الحاجي يقولون اشتراط المهر للصغيرة مثلا هم يعني يعني امثلة له

176
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
امثلة كثيرة على اية حال تذكر في كتب المقاصد المقاصد هي التي فصلت لمثل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا شيخ لا عشان ما اقفل التسجيل. ان كان السؤال يعني الان هل يقال فيه موقفكم من المصلحة

177
01:07:30.050 --> 01:07:48.577
موقفكم الاستحسان مواضع معينة الظاهر هذا هو يقولون انه يحتج به هم لكن الظاهر انه ليس كل حال وكل طريق ولكن يعني قد يلجأ اليه في في المسائل والله اعلم