ثم المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة هذا ليس بحجة وليس بحجة ولا يحتج به حتى المالكية. مع ان بعضهم اطلق وقال عمل المدينة هكذا لكن التحقيق عندهم انه ليس بحجة متأخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وكنا اه وصلنا الى الاجماع قال المؤلف رحمه الله تعالى الاجماع لغة العزم والاتفاق العزم ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم اي اي اعزموا ويقال اجمع فلان على كذا اذا عزم عليه وهذي تصور من واحد ان يقال اجمع فلان يعني اذا عزم لان المعنى هنا العزم هم والاتفاق والاتفاق هو المعنى المأخوذ في آآ المعنى الشرعي قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على امر ديني يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يختص بالامر الديني او لا يختص فيه خلاف العلماء هم وسيأتي الاشارة اليه في اخر الباب بعضهم يعمم هو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد في اي ما امر وعصر كان فذاك حجا فائق اتقانا او كما قال الناظم هو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد الى اخره هذا فيه الكوكب الساطع. قال اتفاق مجتهدي العصر. ما معنى الاتفاق؟ المراد بالاتفاق هو اتحاد الاعتقاد. اتحاد اعتقاد فيشمل الاقوال والافعال والسكوت اذا هو اتحاد الاعتقاد يعني ان يتحد اعتقاد المجتهدين في حكم ما سواء اتحدت اقوالهم او افعالهم او سكوتهم كما سيأتي سكوت يعني سكوت بعضهم مع موافقة بعض مع نطق بعض وهكذا مجتهدي العصر يخرج غير المجتهدين. العصر اي عصر من العصور. هم من هذه الامة فالعبرة باتفاق غير هذه الامة من الامم السابقة وايضا امة الاجابة هنا المقصود بها امة الاسلام على امر ديني يعني حكم شرعي حكم شرعي وانكر وانكر قوم جوازه الرافضة انكروا جوازه هم يعني الجواز عقلي الجواز العقلي قال وهو عناد لكثرة وقوعه فهو عناد لانه من حيث الامكان ممكن مم ويتصور ان يستمع مجتهدو الامة على حكم من الاحكام الشرعية و من حيث الوقوع فهو واقع بل كثير واذل دليلا عليه ما يعلم من الدين بالظرورة كالصلوات الخمس وجوب الزكاة ونحو ذلك تحريم الخمر والزنا افإنكاره مع امكانه ووقوعه مكابرة وعناد وقيل خاص بالصحابة يعني هل الاجماع هو اختصر هنا يعني اختصارا هل الاجماع يقع من غير الصحابة قيل خاص بالصحابة وهذا قول اهل الظاهر وهو رواية عن الامام احمد وما وجه تخصيصه بالصحابة قلتهم وان كانوا حصرهم ونحو ذلك والجواب اننا ايضا لا ندعي انه آآ انه يعني ممكن يعني مطلقا اه يعني من غير اي احتمال لا نعم نحن نقول هو ممكن مع الاحتمال لكن هذا الاحتمال وخلاف الظاهر يعني ما معنى هذا الكلام يعني وقوعه من التابعين تابع التابعين من بعدهم هو متصور مم وهو اذا وقع حجة لأن المجتهدين اه في كل عصر من العصور معدودون حتى الصحابة انفسهم كانوا المجتهدين يعني معدودين اهل الفتيا كانوا معدودين ما كان كل الصحابة يفتون وهكذا التابعون كان اهل الفتياء هذا هو مرادهم وهكذا هو التقرير في هذه المسألة خلافا لمن عكس خلافا لمن عكس في هذه المسألة ولا يشترط عدد التواتر لان ادلة الاجماع لم تشغل عدد التواتر يكفي اتفاق المجتهدين حصول يعني حصول عدد من المجتهدين معدودون وهكذا فالاصل انه ان اهل الاجتهاد معروفين هنا اجتهاد معروفون هذا هو الاصل. ومن ادعى الخلاف فنقول اثبت اذا حكى العالم من علماء الامة يعني الذين عرفوا بنقل الاجماع. آآ قول علماء الامصار كافة. او من اطلع عليهم من علماء الانصار الانصار. وتتابع العلماء على نقل اقوال هؤلاء ولم يعلم لهم مخالف. نقول الاصل انه اجماع حتى يأتينا ما يثبت ان هناك ايش مخالف فمجرد احتمال ان هناك مخالف لا يؤثر لي بصحة الاجماع لان هذا الاحتمال لو راعيناه كل كل اجماع لن ينعقد باجماع البتة يعني حتى الصحابة يحتمل ان يكون هناك مخالف الى اخره فنقول لمن ادعى الخلاف اثبت الاصل ان الجماع صحيح منعقد قال وهو حجة قاطعة ما معنى كونه حجة معناه معنى كونه حجة وجوب العمل به مقدما على سائر الادلة. هذا معنى كونه حجة وجوب العمل به مقدما على سائر الادلة يعني لماذا نحن نقدمه على سائر الادلة؟ او يجب العمل به للمقدمة على سائر الاجل الله بدلالته على نص ناسخ لما خالفه او معارظ الراجح. لانه يدل على نص آآ ناسخ او معارض الراجح فنحن نتكلم من حيث مراتب الاحتجاج وليس من جهة الشرف فلا شك ان القرآن اشرف من السنة اشرف. لكن نحن نتكلم الان قوة الاحتجاج الاجماع اذا انعقد صحيحا على خلاف نص فانه لا بد ان يكون دالا او مستندا الى ناسخ لذلك النص المعارض مم او يكون مستندا لنص اقوى من المعارض وان لم يكن ناسخا لا يشترط لا يشترط علمنا به لا يشترط علمنا بالمستند فهذا وجه تقديمه هذا وجه تقديمه هو مراتب لا شك انه كما سيأتيه هو مراتب هو مراتب قال رحمه الله وهو حجة قاطعة قاطعة عقلا ولا شرعا؟ شرعا يعني الادلة الدالة على حجيته هي التي ان جعلته قطعية ما جعلته قطعية من حيث القوة او الاحتجاج يعني هذا طبعا اعلى اعلى مراتب الجماعة كما سيأتي خلافا للنظام واخرين ان الظلام واخرين هؤلاء انكروا حجية الاجماع اه وخالفوا فيه كما هو مشهور عنهم واعترضوا على الاستدلال بادلة الاجماع المشهورة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وسائرا قالوا هذا لا نسلم من سبيل المؤمنين هم هم المؤمنون اهل الاجماع لا نسلم ان المؤمنين آآ مرادهم اهل العصر فقط من العصور بل هم كل المؤمنين الى قيام الساعة اه يعني هل تضع عدة اعتراضات مشهورة ربما مرت بكم في الروضة آآ يعني تأولوا تأويلات كثيرة خلاف الظاهر هل الاستدلال باية الاجماع نص ولا ظاهر ظاهر نص قاطع لكن هي هي مع غيرها مجموع الايات مع مجموع الايات والاحاديث ان تفيدوا الحجية طبعا من الايات التي استدل بها على حجية الاجماع وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هم الوسط العدول وكونهم شهداء على الناس يعني هذا يفيد ايش؟ حجية اتفاقهم مشاهدتهم ليس كذلك. هذا الدليل طبعا في المرتبة ادنى من الاول. وغيرها من الادلة من الايات ومن الاحاديث المشهورة لا تجتمع وانت على ظلالة ونحو ذلك اثر صممت على الخطأ قال رحمه الله ويعتبر فيه قول اهل الاجتهاد خاصة. ويعتبر فيه هي قول اهل الاجتهاد خاصة يعني لا يقبل فيه قول من دون المجتهدين وهذا الاجتهاد المطلق نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الخطأ والنسيان ما اعرف انهم استدلوا بهذا يعني عن الاجتماع قد لا يجتمع لا لان المقصود يرفعون من علامات الخطأ حكمه هم نحن قد قررنا في دلالة اقتضاء ان هذا ليس اه لا بد من تقدير هنا. لو اخذنا بالظاهر ثم حملناه على اهل الجماعة سيكون تأويلا فيه يحتاج الى دليل قال واعتبر في قول اهل الاجتهاد خاصة لا صبي ولا مجنون. يعني لا صبي ولا مجنون يعني لا قول صبي ولا مجنون هذا واضح لان الصبي والمجنون ايش؟ ايش اسمه من اهل الاجتهاد وليس لهم اهل الة النظر مم اه الى اخره ولا عامي مكلف على الاكثر يعني على قول الاكثر. على قول الاكثر العامي المكلف لا تعتبر موافقته ولا مخالفة في الاجماع. فلا يؤثر ايش خلافه ولا وفاقه. على قول الاكثر هذا الجمهور هو مرجح وهو اصح الروايتان عن الامام احمد يرجح به. وقيل لا يرجح به. لكن الصحيح انه يرجح به. واظن الطوفي قال لا يرجح لكن المذهب انه يرجح خلافا للباقلاني فيظن الاامد لماذا يا ايها الباقلان ويا ايها الامد. يقولون العامي المكلف البالغ العاقل داخل في جملة المؤمنين. اليس الله عز وجل يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين اليس هذا عموم؟ فهو داخل في العموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة هذا هذا داخل في لفظ امتي ما الذي يخرجه؟ مم ما الجواب؟ نقول اولا هل مخالفته معتبرة؟ اذا كانت مخالفته ليست معتبرة فوفاقه ليس معتبرا وكذلك قوله مهما صدر فهو صادر عن غير دليل والة نظر والة نظر ثم انه كيف يعتد بقول من يلزمه اتباع غيره اليس المقلد يلزمه ان يتبع غيره؟ وتحرم عليه مخالفة اهل العلم فكيف نقول ان وفاقه خلاف معتبر؟ مع انه يحرم عليه ان يخالفان قال فهؤلاء اذا من ليس عنده الا واجب واحد وهو ان يتبع العلماء فان كان واجبه ان يتبعهم فثم اعتبرنا خلافه ووفاقه معناه اننا تناقضنا كيف نلزمه ان يتبعهم؟ ثم نجيز له ان يخالفهم. او يوافقهم حتى ينفرد وهكذا. الى غير ذلك من ثم انه ليس اهلا للنظر والشأن في اهل الاجتهاد لان القضية قضية حكم شرعي هذا مخصص للايات والاحاديث التي جاءت عامة يعني غير سبيل المؤمنين الذين يعني آآ يمكن منهم النظر والاجتهاد الى اخره. والاشبه اعتبار اصولي غير فروعي. الان سيتكلم عن من له آآ ادراك لبعض العلوم التي لها اثر في الحكم. اما من كان له عالما بعلوم لا اثر لها في الحكم فانه لا عبرة به في به في الاجماع اتفاقا واما من كان عنده ادراك لبعض العلوم التي لها اثر الحكم الشرعي كالفقه والاصول او كالفروع والاصول والنحو في في مسألة النحوية فما حكمه؟ هل يعتد به او لا؟ قال الاشبه اعتبار اصول ولي غير فروع. وعكسه يعني فروعي غير اصولي ونحويا في مسألة مبناها على النحو او مبناها النحو يعني مثل مسألة مبنية على حروف المعاني ها الباء في آآ مثلا وامسحوا برؤوسكم مثلا وهكذا فهل يعتبرون او لا؟ قال الاشبه اعتبار هؤلاء. لماذا؟ لتأثير علومهم في الحكم الاجتهادي. طبعا هذا مبني على ايش على جواز تتجزأ الاجتهاد. هذا مبني. نعم نعم وهذا مبني على تجزأ الاجتهاد مبني على تجزؤ الاجتهاد او على جواز تجزؤ اجتهاد وانما اعتبرناهم لانه لا مساواة بينه وبين العامي الصرف وان كانوا من حيث انهم يوسف بيه الاجتهاد عوام من هذه الجهة والمذهب في هذه المسألة اه في من اه لعلومهم تأثيرا في الحكم المذهب انه لا عبرة لا بالاصول غير الفروع ولا الفروع غير الاصول ولا النحو مبناها في مسألة مبناها النحو وهذا هو المذهب يعني في من فقد بعض شروط الاجتهاد او بعض يعني علوم الاجتهاد لانه اه يعني هم في من جهة الالة ومن جهة النظر. بالنسبة للمجتهدين كالعوام هذا هو المذهب ومذهب الجمهور ايضا قال ولا عبرة بقول كافر. يعني اصلي او مرتد. اصلي او مرتد وهذا بالاجماع. ولا متأول. المتأول هنا الكافر المتأول يعني المحكوم بكفره ببدعة مكفرة ببدعة مكفرة وهو منتسب للقبلة. منتسب للقبلة. يعني اه هو لا يرى انه كافر. هو يرى انه نفسه مسلما هو منتسب القبلة. يعني كالجهمية مثلا. بدعة مكفرة رافضة ولا فاسق مطلقا الفاسق هنا الفاسق باعتقاد او الفاسق بالفعل فاسق بالافعال العملية خلافا لابن الخطاب. ابن الخطاب يقول ان كان آآ داعية قال هم من المسلمين وآآ يعني داخل هم داخلون في عموم المؤمنين. آآ وكلامه في من لم يكن داعية الى بدعته او فسقه. فلم يكن داعية الى بدعته فانه يقبل قوله. قال انه من جملة المؤمنين لانه من جملة المؤمنين قال وطبعا والسبب في عدم قبول قولهم هم خروجهم عن الامة المشهود لهم بالعصمة وانتفاء العدالة. فهذا هو السبب فهذا هو السبب وقيل يعتبر في حق نفسه فقط يعني يعتبر مراعاة ذلك في حق نفسه يعني هذا الفاسق ها؟ المجتهد الفاسق يعتبر ذات يعتبر مراعاة ذلك في حق نفسه. يعني اذا وافق الجماعة المجتهدين كان الاجماع حجة على الجميع. وان خالفهم كان الاجماع حجة عليهم ولا يكون حجة عليه ولا يكون حجة عليه هم مجتهدوا العصر اتفقوا ولم يخالفهم احد من المجتهدين اتفقوا صراحة الحمد لله ما اتفقوا صراحة اتفق بعضهم وسكت الاخرين هذا يا جماعة سكوتي وسيأتي ان شاء الله. فاشتراط عدد التواتر ليس بصحيح بالاجماع ان المقصود العصمة والامة معصومة عن خطأ باتفاق مجتهديها سواء بلغوا عدد التواتر او لا مع ان عدد التواتر ليس له عدد محدد اصلا وانما هو حصول اليقين الظابط في حصول اليقين. ثم متى حصل اليقين؟ عرفنا التواتر. قال ولا ينعقد بقول الاكثر طبعا لو لو لم يكن في في الدنيا الا مجتهد واحد هل يسمى قوله اجماعا؟ لا يسمى قوله اجماعا ها نفس المقولة اجماعا لكن الحق سيكون عنده والمذهب كما سيأتي انه لا اخلو عصر مجتهد من مفردات المذهب في الاصول. قال ولا ينعقد بقول الاكثر. خلافا لابن جرير الطبري وعن احمد مثله. يعني اذا قال اكثر المجتهدين قولا وخالفهم واحد او اتنين هل يكون قول الاكثر اجماعا؟ لا. لان الادلة عامة. فان خالف واحد واثنين فهذا ليس اتفاق الكل بل اتفاق البعض. وان كان هم الاكثر. قال خلافا لابن جرير وعن احمد مثله. يعني لابن جليل الطبري فانه يرى ان مخالفة الواحد شذوذ. هم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بالسواد الاعظم. فمخالف الواحد لا عبرة بها ولا ولا يعتد بها لان الشاذ لا عبرة به. بل يكون هو ومحجوجا بهذا الاجماع وهو مرتكب اه يعني منهيا عنه كما ذكر مؤلف قالوا عن احمد مثله يعني رواية عن الامام احمد وكذلك مثلا لو رأينا ابن المنذر ابن المنذر في الواقع جماعات وجماعات اكثر ولذلك يقول اتفقوا على كذا وخالف فلان. يدل على ان الجماعات الجماعات الاكثر. قال لارتكاب شذوذ المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السواد الاعظم طيب اذا خالف ثلاثة هذا لا خلاف فيه اصلا اذا خالف ثلاثة لا خلاف فيه انما محل خلاف واحد او اثنين واحد او اثنين لان الثلاثة جماعة طيب ما ورد من انكار الصحابة على بعض على بعضهم يعني مثلا كان الصحابة على ابن عباس او ابن مسعود في بعض المسائل الا يدل على ان اجمعنا اكثر حجة؟ نقول هم انكروا هؤلاء انكروا ايضا عليهم فهو فهو انكار في مقام المناظرة وليس انكار آآ يعني شذوذ بالمعنى يعني يعني اه ظاهر الشذوذ. ثم انه في الغالب ان هذا الانكار لانهم قد خالفوا ما ما كان شائع مشهورا من السنة فوقع انكار بعض الصحابة على بعض وهكذا قال ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في اظهر القولين. يعني عندنا مجتهد تابعي وهذا فيه تفصيل. المجتهد التابعي ان بلغ درجة الاجتهاد فاما ان يبلغها قبل انعقاد الاجماع من الصحابة او بعد انعقاد الاجماع فان بلغها قبل انعقاد الاجماع فان قوله معتبر. ان قوله معتبر في اظهر القولين. طبعا قيل انه لا يعتبر لان الصحابة لهم منزلة غير التابعين لاخيه. وان بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الاجماع مم فنقول هذا هذه تنبني على خلاف اخر. ان اشترطنا انقراض العصر فاجماعه ايش معتبر وان لم طبعا المذهب اشتراط انقرض العصر وان لم نشترط انقراض العصر يجمعه غير معتبر اذا تفصيل مسألة او خلاصة المسألة كالاتي المجتهد التابعي اما ان يبلغ درجة الاجتهاد قبل قبل انعقاد الاجماع على المسألة او بعدها فان بلغت درجة الاجتهاد قبل انعقاد الاجماع فهو كاحد المجتهدين يعتبر وثاقه خلافه هذا هو اشهر طبعا وقلنا ان بعضهم بعضهم قال لا مهما بلغ التابعين درجة الاجتهاد قبل او بعد فانه لا يعتبر لانه لانه ليس منزلة الصحابة. ليس كلامنا في هذا. هذا اه خلاف المشهور. المشهور انه اذا بلغ دراسة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل انعقاد الاجماع فانه يعتبر قوله لان الصحابة قد سوبوا اجتهاد لهؤلاء لهؤلاء التابعين وقد احالوا اليهم جملة من المسائل فهم فهم يرون انه ايش؟ انهم اهل النظر فاجمعهم وفاقهم معتبر وخلافهم. وان بلغ درجة اجتهاد هذا التابعي بعد انعقاد الاجماع على المسألة ففي تفصيل من رأى انه لا يشترط انقراض العصر خلاص التابعي صار محجوجا بالاجماع السابق ليس له ان يخالف ومن رأى اشتراط انقراض العصر وهم الحنابلة هم وهو ظاهر قول الامام احمد قال ما خلاص هو الان بلغ درس الاجتهاد قبل ان يموت المجمعون هم فان خالف لم ينعقد الاجماع. وان وافق انعقد الاجماع. هذي لذلك قال اه الصحابي اظهر القولون خلافا للقاضي. مم فان نشأ بعد اجماعهم لم يعتبر الا على القول بانقراظ العصر الا على القوم انقراض العصر وهذا هو التفصيل الذي ذكرناه قال ولا يشترط لصحته انقراض المجمعين هذا عنده جمهور. انقراض المجمعين يعني موتهم. هم. خلاف خلافا لبعض الشافعية وكلام الامام احمد. يعني اصح الروايتين بل ظاهر الكلام الامام احمد انه اشترط انقراض العصر هو المذهب هو المذهب فانقراظ العصر معناه ماذا؟ اذا اتفقوا هم فلا يكون اجماعا مباشرة. بل لا بد ان يموت جميع المجتهدين ولذلك ما بين ما بين اتفاقهم الى موتهم او موت بعضهم الى موت جميعا. يمكن ان يخالف المجتهد فيرجع عن قوله هذا واحد ويمكن ان ينشأ تابعي ويخالفهم الى اخره. العرقلة بالشرط الانقراض العصر. اما على قول بعدم اشتراطه خلاص. بمجرد انعقاد اتفاق ينعقد ما وقيل يشترط للسكوت يعني يشترط انقراض العصر للسكوت فقط يعني دون الاجماع الصريح. لماذا لان السكوت تدخله الاحتمالات تدخله الاحتمالات. يمكن ان هذا اه الاتفاق السكوتي لان الاتفاق السكوتي كما سيأتي شخص او مثلا بعضهم يقول بالقول ويسكت البقية يمكن الساكتين لم يتأملوا في مسألة جيدا يمكن ان بعضهم كان ساكتا لعذر هم يمكن يمكن يعني عدة احتمالات لذلك لابد ان ينقرض عصرهم فاذا انقرض عصرهم عرف ولم يخالف احد عرفنا انهم ايش انهم موافقون. هذا اه وجه من يقول انه اشترط الانقراض لاجماع السكوتي وقيل للقياس ما معنى الجماع القياسي؟ يعني الاجماع الذي الذي استند الى قياس اجماع استند الى قياس هل يمكن ان يعقد اجماع على القياس؟ نعم يمكن يكون مستند هو القياس على سبيل المثال اه اجمع العلماء على قياس العبد على الامة ها في تنصيف الحج صح هذا اجماع سند القياس فقال اشترطوا وقيل يشترط القياس يعني يشترط يشترط انقراض العصر للاجماع القياسي لماذا يا جوازي ظهور خطأ القياس يمكن ان يقيس هؤلاء او يقيس بعضهم و اه او يقيس ثم يرجعون عن عن قياسهم او يرجع بعضهم عن هذا القياس لان لان القياس ايش دليل؟ محتمل ظني قال واذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فاجماع خلاف خلافا للشافعي. هذا هو اجماع السكوت. اذا اشتهر في الصحابة قولهم. طبعا ليس في الصحابة فقط لكن تنفيذ على الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فاجماع كم شرط عندنا؟ عندنا سبعة شهور المسألة هذه مسألة اجماع السكوت فيها سبعة شروط الشرط الاول ان تكون المسألة اجتهادية المسألة الشرط الثاني ان تكون في في حكم تكليفي الشرط الثالث ان ينتشر القوم الانتشار. الشرط الرابع ان تمضي مدة كافية للنظر الشط الخامس التجرد عن قرينة رظا او سخط الشرط السادس عدم النكير الشرط السابع قبل استقرار المذاهب الشطر السابع قبل استقرار المذاهب هذه سبعة شروط للاجماع السكوت ذكرها آآ في مختصر التحرير وغيره طيب اذا وجدت هذه الشروط اولا ان تكون المسألة اجتهادية فلا تكون المسألة ايش قطعية ها ما هي معلومة من الجيم بالظرورة كالصلوات والزكوات هذه لا لا ينظر فيها جماعات سكوتية هم كوجوب الصلاة كوجوب الصلاة والزكاة. ها؟ هذه مسائل ما في آآ يعني ليست مجالا للنظر تكليفية فيخرج ماذا؟ العلمية الاعتقادية المقصود هنا بالتكليفية الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين. الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين اما الاحكام العلمية او المتعلقة بالاعتقاد فهذه لا لا يؤخذ بالاجماع السكوت يعني مثلا يعني من ايسر المسائل حذيفة افضل من عمار او عمار افضل من حذيفة لو قال قائل ذلك في زمن الصحابة سكت الاخرون هل نقول هذا اجماع؟ لا يمكن يقولها يعني هذا من عندي صح ولا لا نعم وقد ورد كنا كنا نقول اه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت صح؟ لكن ربما او بتقديم الشيخين عثمان هذا الخلافة الاربعة قد يدخل في حتى مجال الاعتقاد يعني شيء من يعني آآ الحكم لدلالة ادلة اخرى يعني لكن اه مسائل مثلا الصفات هذا ما يقال في مجمع سكوتي ندخل بالاجماع يعني لا يعتبر فيها اجماع السكوت. قال مثلا اه اصلا اصلا وسائل الصفات قد لا يجوز ان تخرج بالشرط الاول الاجتهادية هي ليست اجتهادية ليست مسائل اجتهادية على اية حال المقصود بتكليفها ماذا؟ المتعلقة بافعال المكلفين المتعلقة بافعال المكلفين انتشر القول لانه اذا لم ينتشر يمكنكم قول صحابي وايضا يمكنه يظهر مخالف ان تمضي مدة كافية للنظر لانه اذا لم تمضي مدة كافية للنظر كيف كيف نتأكد انهم يعني يجد الشك ثم تجرد عن قرينة رظا وسخط لا بد ان لا يكون هناك قرينة رظا ولا سخط اذا كانت هناك قرينة رظاه فهو كالتصريح. واذا كانت هناك قرية قرينة التسخط على هذا القول فهو كلب. كلب معارضة والنكير ولم ينكر لم يظهر نكير واذا ظهر نكير صار خلافا. هم. وقبل استقرار المذاهب لماذا نشترط هذا الشرط لانه بعد استقرار المذاهب يمكن ان يقول بعض العلماء قولا مجتهد نقول قولا فيقال انما قاله تقليدا للمذهب الفلاني. فيسكت اصحاب المذهب الثاني او مجتهد ها اصوله حنبلية. فيقال فلان لعله قال هذا القول ساقا لمذهبه الذي تخرج به هم فيسكت المالكي والشافعيون يخالفون مع انهم هم يعتقدون ان هذا لا يصلح مثلا على مذهبهم وهكذا هذا شرطي قرار المذاهب قال فاجماعهم خلافا للشافعي هم يعني انه في انه ليس باجماع وقيل حجة لا اجماع. يعني حجة يكون مرجحا من المرجحات. مم ودليل لكن لا يكون اجماعا لا تجوز مخالفة ما الفرق بين ان نقول حجة لا اجماع؟ حجة يعني يستدل به يجوز مخالف ويجوز مخالف يعني يستدل به يرجح لكن لا اه لكن يجوز مخالفته. هذا معنى الحجة لا اجماع ولماذا نقول حجة لا يا جماعة؟ لانه لان السكوت يتفرق اليه الاحتمال. وقيل في الفتيان الحكم ما معنى هذا؟ يعني في الفتية للقضاء وفي فوتيا للقضاء يعني يكون حجة في الفتيا اما في القضاء فلا لماذا؟ يقوم في الفتيا المفتي يمكن مخالفته فاذا سكتوا فهم موافقون. اما القاضي فانه اذا حكم الزم صح ولا لا؟ واذا الزم لا لا يمكن مخالفته حتى لو انت تعتقد خلافة وانت لا يمكن مخالفة لا يمكنك مخالفته لان حكم القاضي ملزم وهكذا القظاء. فاذا حكم القاظي بحكم رفع الخلاف. هم رفع الخلاف وحتى لو ان تعتقد خلافه انت خلاص حكم القاضي ملزم لكن المفتي حكمه ملزم لذلك يعتبر الاجتماع السكوت فيه في الفتية دون القضاء. وقيل فيهما فيهما يعني في القرآن نعم فتوى الحكم بشرط انقراض العصر في الفتية واضح وبشرط قرظ العصر اذا لم يخالف احد آآ الى حتى مات القاظي وحتى مات المفتي وهؤلاء كلهم موافقون وساكتون المجتهدون في زمانهم وماتوا ولم يخالفوهم هذا دليل على انهم وافقون والواقع ان هذا يعود الى ايش فيهما بشرط انقراض العصر يعود الى اي قول يعود يعود الى القول الاول مع تقييد انقراض العصر بس هو نفس القول الاول لكن بتقييد انقراض العصر لذلك قال المحقق الذي في البلبل يعني الذي في الاصل هما بدل فيهما فيعود ايش؟ اذا قلنا هما معناه يعود الى الاجماع والحجة وليس الى الحكم والفتية وهذا كانه آآ احسن وقيل بشرط قرينة تفيد على تفيد العلم برضاهم هذا يخالف الشرط ايش خمس الشرط الخامس قلنا تجرد من قرينة رضا او سخط هنا بشرط قرينة تفيد العلم برظاها ليكون اقوى يخرج عن احتمالات السكوت طيب قال واختلاف اهل عصر على قولين يمنع احداث ثالث خلافا للحنفية والظاهرية اختلاف اهل العصر على قولين يمنع احداث القول الثالث. لماذا؟ نعم. لان لان اختلافه على قولين يتضمن الاجماع على ان الحق لا يخرج عنهم واذا احدثنا قولا ثالثا بعد عصرهم هذا هذا معناه انه ايش؟ ان يلزم منه ان ان الامة ظلت في العصور السابقة خلافا للحنفية والظاهرية. مم او بعض الحنفية والظاهرية فانه يجوز كما انهم يقولون كما انه يجوز احداث دليل ثالث يجوز احداث قول ثالث وانهم وان المجمعين او وان المختلفين سوغوا الخلاف وان آآ وانهم لم آآ يدعوا ان الحق لا يخرج عنهم الى اخره والجواب انه كما قلنا ان هذا يلزم من تظليل الامة في تلك العصر في ذلك العصر فلا يجوز. فيكون اجماعهم متضمنا فيكون خلافه متضمنا لاجماع على الاجماع على عدم خروج الحق عنهم ما مثال القول الثالث؟ يعني عندنا مسألة شهيرة في الفرائض. مسألة الاخوة مع الجد. عندنا قولان مشهوران ما هما؟ ان الجد يحجب الاخوة صح القول الثاني انه يقاسمه ويشتركون معهم لكن لا يوجد قول لو جاءنا شخص وقال ان الاخوة يحجبون الجد. هذا هذا احداث قول ثالث لم يقل به احد الزم منه تجهيل الامة في تلك العصور وهذه المسألة يمنع احداث قول ثالث نص عليها الشافعي رحمه الله الرسالة على اية حال اه يعني قلنا للاخوة مع الجد اه هذي هذا مثال طبعا هم يذكرون بعضهم يفصل يقول ان كان احداث القول الثالث يرفع مجمعا عليه اه عفوا ان كان احداث القول الثالث يرفع الخلاف السابق فانه لا يجوز كمسألة الاخوة مع الجند هذي مم فانه اذا قال قائل ان الاخوة يحجبون الجد فهذا يرفع الخلاف السابق هذا لا يجوز وايضا مسألة مثلا لو وطئ امرأة بكرا مثلا ثم وجد بها عيبا فقد اختلفوا على قولين يمسكها ولا عرش او يردها مع الارش عشان البكارة هنا فلو جاء قائل وقال يردها مجانا بان هذا يرفع الخلاف السابق يرفع الخلاف السابق ومثال ما لا يرفع الخلاف السابق المثال اه لو كان اه العيوب الموجبة للفسخ خمسة مثلا اذا قلنا انها خمسة. الجنون والجذام والبرص والى اخره فيقول الاول انها توجب الفسخ ويقول الثانية لا توجب الفسخ. فاذا اجاء ثالث وقال ان بعضها يوجد دون بعض هذا لا يرفع الخلاف السابق هذا لا يرفع الخلاف السابق. لانه في الواقع واخذ الفسخ من في بعض العيوب من قول واخذ عادة من فسخ من القول الاخر فلا يوجد خروج عن الخلاف قال واجماع التابعين على احد قوله الصحابة اجماع خلافا للقاضي وبعض الشافعية يعني اذا اجمعوا على احد قولي الصحابة. ففي تفصيل. ان استقر الخلاف فاجماعهم هو اختيار لاحد القولين لا يكون اجماعا. وان لم يستقر الخلاف فانه يكون اجماعا. فانه يكون اجماعا هكذا فصلوا خلاف القاضي وبعض الشافعية في انهم ايش؟ يقولون فانه ليس باجماع ليس باجماع. الظاهر ان قول القاضي اذا لم يستقر فينبغي ان يتحقق من قول القاضي وبعض واتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا هم لانه اتفاق بعض الامة لانه اتفاق بعض الامة وكذا الشيخين اولى. يعني اذا كان اتفاق الاربعة ليس خلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس باجماع فكذلك الشيخين ابو بكر وعمر من باب اولى هم والخلاف عن احمد فيه يفيد انه حجة. يعني يفيد انه يصلح ان يكون دليلا ومرجحا الخلاف عن احمد فيه في ايش في ان اتفاق الخلفاء الاربعة او شيخين هل هو اجماع وليس باجماع؟ خلاف عن الامام احمد. هذا يدل على الاقل انه لا ينزل عن درجة ايش حجية واجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. اجماع المدينة واجماع بعض الامة هو اجماع بعض الامة اوليس بحجة والادلة تدل على حجية اجماع كل الامة كذلك او حجية الجماع جميع المجتهدين خلافا لمالك المالكية في تقرير هذا هذا الاجماع في بينهم خلاف. فمنهم من يقول الصحابة والتابعين. فقط كما ذكر ابن الحاجب ومنهم من يزيد تابع التابعين وفصل بعضهم فقال ما كان طريقه النقل هو المعتبر وما كان طريقه للاجتهاد فليس بمعتبر كالباقي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له تقسيم مشهور باجماع اهل المدينة جعلوه اربعة اقسام قال واحد ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن انا يعني ممكن ترجعون اليه. اه اذكره لكم انه طويل ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصاع وترك الصدقة في الخضروات يقول شيخ الاسلام هذا حجة باتفاق ثم قال العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه معناه انه عمل زمن ابو بكر في زمن الخلفاء في زمن ابو بكر وعمر وعثمان ما قبل مقتله يعني زي ابو بكر وعمر وعثمان. فيقول شيخ الاسلام هو حجة عند جمهور العلماء حتى يقال انه لا يعلم لاهل المدينة عمل خالف عمل الخلفاء. في زمانهم لا يعلم من اهل المدينة عمل خالف الخلفاء في زمانهم المرتبة الثالثة عمل اهل المدينة عند التعارف. هل يرجح به؟ او لا يرجح به؟ يرجح به عند الجمهور متأخر بعد بعد زمن القرون الثلاثة بعد اتباع التابعين الى اخره هؤلاء المتأخرين عملهم ليس بحجة عملهم ليس بحجة خلاص يعني المدينة صارت يعني مورد لكثير من الناس وخرج من الصحابة وجاء منها جاء اليها اه كثير من العاج يعني اختلط الناس بغيرهم يعني لابد ان يكون هناك شيء من التغير بخلاف العمل الاول ولذلك مالك كان يحتج بعمل اوائل الصحابة التابعين وهكذا طبعا ما لك اترك من؟ لا اترك نافع يعني اترك التابعين قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة هذا واضح. لانهم بعض الامة لانهم بعض الامة ولا اجماع الا عن مستند يعني لا يوجد اجماع هكذا اتفاق يعني مجرد بل لا بد ان يكون للمجمعين مستند علمناه او جهلنا من جوازهم نفس المشايخ اللي قالوا انه ينعقد باهل البيت لا هم هم يقولون اهل البيت لانهم معصوم من جهة عصمتهم هم من جهة كل واحد منهم هم يعني المسألة هذي اللي قبلها ما هي من قبل اجتماع الامة. لكن اقوال تقصد ولا ننعقد باجماع ولا عقد باهل البيت وحدهم هم طبعا الشيعة يرون ان الحجة لا تخرج عنهم اصلا عن اهل البيت. هم فهم في الواقع اصلا لا يرون حجية الاجماع اصلا مم ولو يعني وان قال بعضهم فهم لا يخرجون معا اهل البيت. فهم من هم في هذا الموضع في عندهم تناقض. واظن والله واعلم ان بعضهم اشار الى التناقض بعض بعض اصولييهم هم كأنه مر بي في في رسالتي والدكتوراة ان ان هذا موضع تناقض عندهم. كيف يقولون انه لا ينعقد بغير اهل البيت؟ مع انه اصلا لا لا يقولون بحجة الجمعة اصلا بحجة الجماعة ولا هم من جهة اصنع عصمتهم. هم. يقولون يعني اه سواء اه يعني يخالفوا اه يعني هو لان لان الواحد من اهل البيت معصوم فيخرج الحق عنهم من هذه الجهة لا من جهة اتفاقهم قال ولا يجمع الا عن مستند قياسا او غيره يعني حتى لو كان المستند ايش؟ قياسا لابد ان يكون هناك مستند فلا فلا يوجد اجماع مجرد او غيره ويعلم الشيخ ابن القياس هذا صحيح بدلالة تجمع عليه نعم نعم اذا اجمعوا عليه هذا دليل على المقياس صحيح او غيره خبر واحد اه او غير ذلك حتى قول صحابي وقيل لا يتصور عن قياس ها لماذا؟ قالوا الاجماع قطعي والقيء اصلا فكيف ينعقد الاجماع على اجمع هيك وقيل بلى وليس بحجة بلى يعني يمكن ان تصور لاحظوا انه قال وقيل لا يتصور يعني ما لا يمكن ان يتصور الجماعة القياس لكنه ليس بحجة يعني بلا متصور لكنه ليس بحجة لضعف القياس. طيب يا شيخ وش يردون اصحاب هالقول على توصيف الحد الوقوع نرد عليهم لكن ما العقد عليه يا جماعة مخالف اقصد يعني قد يقولون انه قياس والاجماع مستند وغير هذا. الاجماع القرون لعلها مستندة وغير القياس انت تقصد اه من قال انه لا ينعقد الاجماع عن قياس فكيف كيف يجيبون عن حديث نعم تصوير الحد اللي هو قياس العبد على الانا. لعلهم يقولون هذا قياس صحيح والاجماع لم لم يكن مستنده هذا القياس بل مستنده شيء اخر. شيخ كيف منعوا التصور؟ من اي جهة من جهة القطعية والظنية لا يكن ظن قطيع على ظني؟ لا قطع على ظني. كيف يكون قطعيا؟ مع انه مع انه مع انه مساندة وش؟ ظنيا. اذا يكون يلزم ان يكون هذا ظنيا ليس قطعيا واضح ولا تلازم طبعا. مثلا كما سيأتي هنا في خبر الواحد. لان القطعي من حيث الدلالة ولا بأس ان يكون من حيث النقل والنية. كما سيأتي قال والاجماع سيذكر لنا مراتب الاجماع اما نطقي من الكلي نطقي يصرحون كلهم كلهم وهذا نادر طبعا او سكوتي كيف سكوتي؟ يسكتون كلهم لا واحد واحد او اثنين يتكلمون وكلاهما تواتر او احد يعني نطقي متواتر نطقي احات سكوتي متواتر سكوتي احد والكل حجة عند الجمهور ومراتبهم متفاوتة فاقواها نلقي تواترا ثم احادا ثم سكوتي كذلك تواترا ثم احادا انتهينا من هذا ثم وردنا سؤال هل يمكن ان ينقل لنا الاجماع بطريق الاحاد ام لا هذا وليس الان مستند الاجماع المقصود نقل الاجماع. انعقاد الاجماع عن احاد يعني هن يكون مستنده اه احاد او مستنده قياس هذه مسألة. وقد اجزناها هذا جائز جائز وانعقاد الاجماع على هذا المستند يقويه ويجعله اما نقله فهل هل يلزم ان يكون نقله بالتواتر او يكفي الاحاد الصحيح انه يكفل احد قال وقيل ولكن هنا ذكر قول المخالف. وهنا ذكر القول المخالف ليبين ان قال وقيل ليبين ان غيره هو الصحيح قال وقيل لا يثبت احدا لماذا؟ قال لانه قاطع فلا فلا يثبته ظن يعني لا يجوز ان ينقل لنا الاجماع واحد او اثنين او حتى ثلاثة لماذا؟ قالوا قاطع فكيف يثبته ظن؟ فنقول الجواب ان خبر الواحد يوجب العمل اليس كذلك الواحد يوجب العمل مع انه ظني مع انه ظني في سنده ومتنه كذلك مع انه ظنك فالاجماع اولى بان يعمل اولى بان يعمل به او ينقل بالاحاد او بجواز ان ينقل بالاحاد لان الظنية في سنده فقط اذا كان خبر الواحد يوجب العمل مع ظنيته في سنده يوم اثنين فالاجماع هو قطعي في في مثنه وان من اه الظنية في سنده اذا اذا هو من جهة واحدة ظني هذا من باب الاولى انه موجود باب اولى. فنحن نفرق بين ايش؟ النقل وبين الدلالة فالدلالة قطعية ولكن النقل والني ما في اشكال ولا شك ان هذا المنقول بالاحاد فقط ليس كالمنقول بالتواتر. هذا ما عندنا فيه اشكال ليس عندنا فيه اشكال قال ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحته عليه المقصود هنا ما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة عليه. ما لا يتوقف العلم بكون اجماع حجة عليه. او نقول عبارة اخرى ما لا يتوقف عليه العلم بكون اجماع حجة فلا يتوقف عليه العلم يعني انا مثلا العلم بي وجوب الصلاة والزكاة هل العلم بكون اجماع حجة يتوقف العلم بوجوب الصلاة على العلم بوجوب الصلاة. نعم العلم بكون الاجماع حجة هل يتوقف على العلم بتحريم العينة فيصح ان ننقل الاجماع في هذه المسائل. لان معرفتنا ان الاجماع حجة لا يتوقف على معرفة ان العين حرام او على ان الصلاة واجبة طيب ما هو الشيء المقابل؟ المقابل هو نفي آآ هو آآ صحة الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم او الايمان بالله العلم بالايمان بالله او الايمان بالله او صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذه مما يتوقف العلم كون الاجماع حجة عليها. لان كون الاجماع حجة فرع عن صحتي باعتقادنا بايش صحة الرسالة والايمان بالله الى اخره. فلا يصح ان ننقل الاجماع على كون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صادقة. او صحيحة ليش؟ سيكون دور. لان الاجماع متوقفا على صحة الرسالة والرسالة ستكون دليلها الايش؟ اجماع. فلا يصح. تدخل شخص في العقليات كما مثل يعني الضدان لا يجتمعان هذا مما لا ينقل فيه يا جماعة هذا لا يحتاج فيه لا لا يتوقف على نقل الاجماع. فيه طبعا اطلاق آآ يعني آآ لا يتوقف طبعا آآ كون ظدين لا يجتمعان لا يتوقف صحته على او لا يتوقف صحة او معرفة من يبكون اجماع حجة على آآ معرفتنا بان ضدين لا يجتمعان. لكن هذا لان عقلي انه عقلي يعني الواحد نصف الإثنين هذا ما ما يحتاج لاثباته الإجماع هذا من المبادئ العقلية الضرورية هذه يعني ما لا يتوقف عليه نقل الاجماع ومنعه مكابرة منعه مكابرة اذا وجود الله عز وجل صحة الرسالة فلا يصح ان ننقل فيه الاجماع ليش؟ لان صحة الاجماع تتوقف على معرفتها والا الزم الدور ولا لزم الدور؟ ثم قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. يعني قيل ينقل فيها الاجماع وقيل لا ينقل فيها الاجماع بعضهم يقول في اي امر حتى في الدنيوية يصح نقل الاجماع طبعا الدنيوية هنا من ليست احكاما شرعية يعني. وليس المقصود ان احكام شرعية تتوقف على المسائل الدنيوية. لا يعني حكم شرعي طبي يصح ان نقول فيه الجماع من جهة الحكم الشرعي هذا ما في اشكال لكن الاحكام الدنيوية نقول هذا ما فيه اشكال اجماع الاطباء اجماع يعني آآ المهندسين الاقتصاديين هذا امر سهل فيه يعني وفي اقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به والاستصحاب لا به فقط اذا الاقل مجمع عليه دون ان فيه زيادة. يعني في اقل ما قيل هل يصح نقل الاجماع؟ او التمسك بالاجماع؟ ما مثال اقل ما قيل؟ قال كدية الكتاب اختلفوا بدية الكتاب قيل الثلث وقيل النصف وقيل هدية كاملة. صح ولا لا؟ فاقل ما قيل كم؟ ثلث. ثلث يقول المؤلف يصح ان تتمسك بالاجماع اي صح ان تتمسك باقل ما قيل وتعده اجماعا في عدم النقص عن الثلث انه لم يقل احد بايش؟ باقل من من الثلث لكن لا يصح ان تتمسك به لنفي الزيادة لنفي لان الزيادة محل خلاف فكيف تسكب الاجماع فيها الاجزاء؟ لا يعني عندنا الان شقوا بالشافع الثلث. عندنا النصف وعندنا دية كاملة فالثلث هو اقل ما قيل. يصح ان يأتي الشافعي ويتمسك باخذ ما قيل ويقول لايش لو جاءنا شخص مخالف وقال انا سأجعل الدية ربع. نقول اقل ما قيل في المسألة ثلث بالاجماع ما في احد خرج يعني نقص عن الثلث يصح التمسك بالجماع هنا او التمسك باقل ما قيل ويكونوا يعني متظمنا الاجماع لدفع قول من يقول ان هناك قول ايش باقل من الثلث اما ان تتمسك باقل ما قيل. لتنفي الزيادة وتقول فانا اتمسك بالثلث فالنصف الدية كاملة هذه مخالفة للاجماع نقول هذا لا يصح لان هذا محل خلاف اصلا فكيف يتمسك فيه بالجماع؟ ستكون انت تمسكت بالجماع تروح خلف انحاء الخلاف لكن يصح ان تتمسك بالاستصحاب فتقول ايش؟ انا الدليل دل عندي على ثلث وما عداه براءة الذمة حتى يأتينا الدليل حتى يأتيني الدليل ولذلك قال هنا وفي اقل ما قيل كثيرة الكتاب الثلث به والاستصحاب لا به فقط يعني يصح ان تتمسك به به في ماذا؟ هم؟ في نفي الاقل من الثلث والاستصحاب في في دفع الزيادة نعم لا به فقط يعني في دفع الزيادة اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. كما قال المؤلف بالعكس يا شيخ هنا تقام لو مثلا قال انك لو تمسك مثلا من قال بأن ديتك ودية المسلم وقال بالاجماع انها تجزئ الامام الشافعي ولا على قبر لا ما يمكن لان لان سيأتي المخالفة يقول ماذا ويقول آآ لابسا لذلك لانه لانه الشافعي يقول الثلث. يقول انا اعطيت الثلث وزيادة لا هذا يكون الثلث وزيادة شأننا في الواجب ليس ليس كلاما في الاجزاء. ايش كلام في الاجزاء؟ لو تمسك فيه من ناحية الاجزاء. الاجزاء ما في اشكال قال قولي انا لا الكلام ما هو الواجب وقع المجزئ من قولي بالاجماع. ايه هذا هذا لانه خرج هذا يسمى خروج من خلاف هذا خروج من الخلاف انه ادت دية كاملة فخرج من خلاف من يقول كاملة وخرج من خلاف النصف وحتى اجزأت عند الجميع. اجزأت عند الجميع. هذا خروج من الخلاف. ليس كلامنا في هذا في من تمسك بالاقل. يتمسك بالاجماع في اي شيء في نفي الزيادة ولا في نفي النقص. نفي النقص. ولكن له ان وليس له ان يتمسك به في نفي الزيادة الا بالاصطصحاب. يقول نتمسك بالاصحاب. الاستصحاب. يعني اصحاب البراءة حتى يثبت الدليل. قال ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر لانه ظني يعني يحتمل انه ليس باجماع وفي القطع اقوال قيل يكفر وقيل لا يكفر هم وثالثها يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس. يعني مما يعلم من الدين بالضرورة مما يعلم من الدين بالضرورة. هذا معناه ايش؟ ان الاجماعات القطعية قد تكون مما يعلم من الدين بالظرورة وقد قد لا تكون مما يعلم من الدين بالظرورة مما يعلم من الدين بالظرورة هذي يشترك فيها حتى العوام يعرفونها. الصلوات الخمس وتحريم الخمر والزنا الى اخره لكن قطعي ليس مما يعلم من الدين بالضرورة مثل ايش؟ اجماع نطقي. اجماع صريح في مسألة ليست اه مما يعني يعرفها العامة لو افترضنا مسألة جاءت باجماع صريح نطقي لكن لست مما يعلم من الدين بالضرورة نقول هذا اجماع قطعي هذا اجماع قطعي وصار عندنا ثلاث اقوال يكفر مطلقا لا يكفر مطلقا يكفر ان كان مما يعلم من الدين بالظرورة ولا يكفر ان خالف غيره. قال وارتداد الامة جائز عقلا لا شرعا عقلا متصور ان ترتد الامة كلهم. متصور لكن شرعا لا يجوز. لماذا؟ لعصمتها من الخطأ. اليست الادلة التي تدل على العصمة من الخطأ؟ طيب ما هو اعظم الخطأ الردة بل ان ارتد الامة كلها هذا اعظم الخطأ. لذلك قال والردة اعظمه. يعني اعظم الخطأ. اذا امتداد الامة لا يجوز شرعا يعني لا يمكن ان يفرض فارطا ان الامة سترتد كلها هم لان الام معصومة من خطأ والردة اعظم خطأ لكن عقلا متصور عقلا متصور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين