﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب بلغة الاصول قد وصلنا الى خطاب الوضع

2
00:00:21.900 --> 00:00:45.650
نعم   لاحسن نبدأ نسمي ونترحم على المؤلف في كل مرة لان المؤلف له حق علينا ومن يعني الوفاء له ان يعني نسمي باعتبار ان بداية درس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول قال المؤلف رحمه الله

3
00:00:45.700 --> 00:01:04.950
وهذه الكلمة وان كانت جارية على الالسنة لكن لها يعني اثر لابد ان يعني نلازمها نترحم على المؤلف المؤلف وامثاله يعني لولا آآ يعني ما وضعوه من الكتب طعام بعد توفيق الله عز وجل

4
00:01:05.100 --> 00:01:22.200
وما حرروه وما نقلوه لنا من العلم ما كنا ما عرفنا شيئا نعم قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى خطاب الوضع الحكم على وصف  طيب يقول المؤلف رحمه الله خطاب الوضع

5
00:01:24.200 --> 00:01:43.450
ثم قال الحكم على وصف بعلية او سببية او شطية مانعية يعني ما ادري هل هذا تعريف هذا كانه عرف بذكر انواعه لكن اذا اردنا ان نعرف نقول هو خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه

6
00:01:43.550 --> 00:02:07.350
وخبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه قبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه لاننا ذكرنا سابقا او اشرنا الى ان الاحكام الوضعية معرفات  ولماذا قلنا خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه

7
00:02:07.700 --> 00:02:30.850
لماذا قلنا هكذا لانه يعني خبر استفيد لاننا لانه يتعذر معرفة خطاب آآ الشرع او او لماذا يعني اه شرع الله عز وجل هكذا الاحكام الوضعية واخبرنا باخبار يستفاد منها

8
00:02:31.050 --> 00:02:53.300
علامات المعرفات لانه لو كان في كل مرة سيخاطبنا الله عز وجل نقول الخطاب ينقطع يعني في كل واقعة الخطاب ينقطع بعد ايش الوحي اليس كذلك هم فاذا قلنا ان لا بد من

9
00:02:53.450 --> 00:03:12.000
آآ خطاب في كل واقعة وفي كل آآ سبب وفي كل علة وفي كل اذا تتعطل الاحكام اذا هو يخبرنا بخبر نفهم منه العلل والاحكام نتخذها خلاص قاعدة اذا زالت الشمس

10
00:03:12.300 --> 00:03:29.850
وجبت الصلاة اذا وجد كذا وجد كذا واضح هذا معنى خبر استفيد من نصب الشارع على من؟ هو الشرع نصب لنا علما معرفا هذا العلم اذا وجد انت تعرف الحكم التكليفي

11
00:03:31.400 --> 00:03:54.050
فهي الان احكام تعرفنا الاحكام ايش تكليفية احكام الوضعية تعرفنا الاحكام التكليفية يعني معرفا لحكمه التكليفي هذا هو المقصود معرفا لحكمه التكليفي طيب لماذا سمي خطاب وضع؟ لان الله وضعه دليلا على احكامه. لان الله وضعه

12
00:03:54.650 --> 00:04:17.950
دليلا على احكامه لا انه امر به عبادة او اه اناطه بافعالهم من حيث هو خطاب وضع يعني لم يأمرنا الله عز وجل مثلا ان آآ يعني نزيل الشمس او ان

13
00:04:18.150 --> 00:04:46.650
اه ان نجمع المال لتجمع علينا الزكاة لم يأمر الله عز وجل بهذا وانما جعل اجتماع المال نصابا سبب للزكاة وزوال الشمس سبب الجزء الصلاة وهكذا فالله عز وجل فالاحكام الوضعية هي ادلة على احكامها يعني وضعت ادلة على احكامها. لا ان الله عز وجل امرنا بها

14
00:04:47.800 --> 00:05:16.700
ولذلك لا يشترط في الاحكام الوضعية ايش  العلم ولا القدرة لا يشترط في الاحكام الوضعية العلم والقدرة باكثرها طبعا فمثلا الميراث او الارث يثبت للوارث قصرا من غير علمه هم

15
00:05:18.100 --> 00:05:42.650
فنحن نقول بمجرد موت المورث فموته سبب لي  علم او جهل اه مثلا اه الطلاق لو طلق رجل امرأته من غير علمها اقول طلاق صحيح واقع تترتب عليه الاحكام ولو لم تعلم

16
00:05:42.850 --> 00:06:09.250
لا يشترط علمها اه وغير ذلك على اي حال يستثنى من اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع اسباب العقوبة شيئا اسباب العقوبة كالقصاص مثلا فان هذا حتى لو لم اه حتى لو اه يعني

17
00:06:10.350 --> 00:06:51.200
علم  او قدرا القصاص سبب ليش؟ اه عفوا فالقتل سبب هم للقصاص والجرح ايضا سبب القصاص فيما دون النفس طيب الوطء بشبهة اذا كان خطأ هم هو سبب لاي شيء

18
00:06:52.300 --> 00:07:36.750
مم ايضا عدة وايضا عرش البكارة هم انتفاء الولد لا ينسب اليه الولد على اي حال يعني ليس بظاهر يعني نحن نقول في لا يشترط العلم والقدرة هم هذا في اخطاب الوضع. لكن في هذه يشترط المقصود. المقصود ان في هذه يشترط هي مستثنى

19
00:07:36.850 --> 00:08:02.350
بمعنى انه في هذه يشترط لترتيب القصاص فالقصاص اذا لم يعلم لا يجب عليه القصاص لا يلزمه واضح القصاص اذا لم يعلم يعني رمى اه مثلا صيدا فاصاب انسانا لم يعلم ان كان امامها انسان لا ترتب عليه قصاص لكن يترتب عليه آآ دية ونحو ذلك

20
00:08:02.700 --> 00:08:25.250
فهنا يشترط مع ان القصاص حكم وضعي حكم وضعي انه آآ يعني ترتب القصاص على القتل حكم وضعي لكن هنا يشترط العلم شرط العلم للقصاص كذلك بالنسبة للوطء بشبهة انما يجب انما يجب حد الزنا

21
00:08:26.150 --> 00:08:41.650
اذا علم انها لا تحل له واضح؟ اما من وطئ بشبهة فان هذا لا يجب به حد الزنا وان كان يترتب على الوطء شبهة اشياء اخرى من باب خطاب الوضع

22
00:08:41.700 --> 00:08:58.900
عرش البكارة العدة الى اخره. واضح المقصود باستثناء نشاط العلم والقدرة؟ هذا هو. ايضا مما يستثنى من شرط العلم والقدرة نقل الملك كالبيع والهبة فان الانسان لابد ان يكون عالما بالمبيع

23
00:08:59.550 --> 00:09:13.850
اما ان يباع شيء من ماله ان هذا وهو لا يعلم هذا لا ينقل الملك لا ينقل الملك مع ان انتقال البيع او نقول البيع سبب للملك اليس كذلك؟ البيع سبب للملك الهبة

24
00:09:13.850 --> 00:09:33.100
احسبه من ملك اخذ مال انسان يعني من غير علمه لا يقال ان هذا ينقل الملك لا لابد ان يعلم لا بد ان يعلم اذا نقل الملك كالبيع والهبة يشترط فيه العلم وان كانت اسباب وضعية

25
00:09:33.250 --> 00:09:47.550
والقدرة لماذا مراعاة للعدل بين الخلق مراعاة للعدل بين الخلق لاننا لو لم نشترط العلم لها حصل فساد بين الناس الواحد يأخذ مال مال صاحبه يقول خلاص انا انتقل ملكي الي

26
00:09:47.600 --> 00:10:16.300
نحو ذلك قال الحكم على وصف بعلية او سببية او شرطية او مانعية وسيذكر لنا ايضا الصحة والفساد والرخصة والعزيمة يلا في العلة  نعم  نعم يعني العلة لها اطلاقان ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة

27
00:10:18.650 --> 00:10:42.100
بحيث لا يتخلف عنها الحكم الشرعي هذا معنى معنى اوجب الحكم الشرعي لا محالة ماء كيف يكون اوجب الحكم الشرعي لا محالة مثل ايش سيأتينا ان اه من من اطلاقات العلة

28
00:10:42.950 --> 00:11:04.250
اطلاقها على السبب او اطلاق السبب عليها هم فمثلا دلوك الشمس دلوك الشمس سبب لايش بوجوب الصلاة وهو علة ايضا. يقال علة ويقال سبب قال علاوي قال سبب لان سيأتينا ان من اطلاقات السبب اطلاقه على علة

29
00:11:04.300 --> 00:11:26.800
الشرعية واضح فهذا يوجب الحكم لا محالة ويقول تشبيها بالعلة العقلية كيف تشبيه بالعلة العقلية؟ يقول هو المجموع المركب بمقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله فمقتضى الحكم مثلا امر الشارع واهله

30
00:11:27.350 --> 00:11:45.350
وشرطه اهلية المصلي بان يكون بالغا عاقلا محله الافعال المخصوصة اهله المسلم المصلي مم تشبيها بالعلة العقلية. من اين هذه العلة العقلية؟ ما هي؟ العلة العقلية يقولون العلة العقلية تتضمن اربعة امور

31
00:11:46.250 --> 00:12:11.750
او هي يعني اربعة آآ لها اربعة آآ صور اما علة مادية او صورية او فاعلية او غائية اما علة مادية او سورية او فاعلية او غائية اجتماع هذه الاربعة تسمى العلة التامة

32
00:12:12.550 --> 00:12:38.400
علة تامة ما امثلة هذا على سبيل المثال هذه الطاولة هذه الطاولة فيها علة مادية يعني المادة التي تكونت منها الخشب هتسمى علة ماديا وعلة صورية الهيئة التي تكونت عليها

33
00:12:39.700 --> 00:13:01.250
يعني الان الطاولة يعني خشبة مستديرة ولها آآ يعني آآ قوائم الاسفل او كذلك الكرسي هذه الصورة او الخاتم مثلا استدارة الخاتم هذي علة صورية والعلة المادية للخاتم مثلا الفضة

34
00:13:02.700 --> 00:13:25.800
وعلة فاعلية يعني هذا الخشب او هذا هذه الطاولة تحتاج الى صانع اليس كذلك الا فاعلية تحتاج الى صانع ما صنعت في نفسها يعني نجار بالنسبة الى الطاولة ومثلا الخاتم صانع خواتم ونحو ذلك

35
00:13:26.250 --> 00:13:46.350
وعلة غائية العلة الغائية هي ايه ما ما فائدة هذه الطاولة يوظع عليها الاشياء وتتخذ لي وهكذا. الكرسي يجلس عليه. الخاتم يلبس هم وذلك هم في المتكلمون والفلاسفة يطلقون على الله عز وجل يقولون هو العلة

36
00:13:46.500 --> 00:14:05.850
فاعلية ثم يقولون هم يطلقون على الله ابتداء لكن لما يتكلمون عن عن الخلق وما يتعلق به يقولون والعلة الفاعلية يقصدون الخالق. يقصدون الخالق فهذه الاشياء مجموعها يسمى العلة التامة

37
00:14:07.100 --> 00:14:25.700
فيقول المؤلف ان احدى اطلاقات العلة في الشرع اطلاقها على مجموع اربعة اشياء تشبيها بالعلة التامة العقلية العلة العقلية اجتمع فيها اربعة اشياء تامة ما هي؟ العلة الغاء المادية اصولية

38
00:14:25.750 --> 00:14:49.700
والفاعلية والغائية وايضا العلة الشرعية التامة يجتمع فيها اربعة اشياء ما هي؟ مقتضي الحكم يعني امر الشارع امر الشعب او الدليل مثلا شرطه شرطه اهلية المكلف اهلية المكلف بان يكون بالغا عاقلا ونحو ذلك

39
00:14:49.900 --> 00:15:17.600
لو مثلنا بالصلاة مثلا الصلاة مقتضي الحكم اقيموا الصلاة شرطه كون المصلي بالغا عاقلا وسائر شروط الصلاة محله محل هذا الحكم افعال الصلاة نفسها هي التي توجه لها واهله من هو اهل الصلاة هذا؟ ما هو اهلية المكلف؟ لا ليس الاهلية نتكلم عن من هو الذي

40
00:15:17.750 --> 00:15:37.600
ان يكونوا اهلا لهذه الصلاة هو المسلم هو المسلم. يقول فالعلة الشرعية التامة هي المشبه بالعلة العقلية التي سمع فيها مقتضي الحكم وشرط الحكم الحكم واهل الحكم هذا اذا اذا قلنا وجوب الصلاة حكم شرعي

41
00:15:37.700 --> 00:15:57.750
طيب حكمه شرعي عندنا مقتضيه وشرطه ومحله واهله واضح اذا اجتمعت هذه الاشياء الاربعة تسمى العلة التامة هذا الاطلاق الاول طيب البيع ما مقتضي البيع؟ البيع جائز ما مقتضي البيع

42
00:15:58.600 --> 00:16:25.000
الحاجة مم ايه طبعا احل الله الدليل هو احل الله البيع مم والباعث لحله او نقول يعني من من اسباب حله حاجة طيب شرطه شنط البيع المعروفة محله هم الاعيان الاعيان

43
00:16:25.750 --> 00:16:51.100
جميل واهله العقيدة العقيدة وكذلك في النكاح نفس الشيء المقتضي واضح الشرط شروط النكاح محله مم ايضا الزوج والزوجة اه او الزوجة اذا قلنا ان النكاح يقع عليها آآ عفوا هذا اهله

44
00:16:51.200 --> 00:17:18.000
محله الزوجة محله الزوجة اهله العقيدات نعم شيخ يلا وقد يطلق  هم. وعلى وهذا الاطلاق كثير عند الفقهاء يطلق على مقتضي الحكم ولو تخلف بسبب فوات شرط او وجود مانع. يعني هو مقتضي للحكم

45
00:17:21.400 --> 00:17:48.400
يعني مثل مثل ماذا؟ السفر هم علة لايش للقصر مثلا آآ وجود النصاب هو سبب وعلة كما سيأتي لوجوب ايش الزكاة لكن قد يتخلف هذا بوجود مانع مثلا الدين هم

46
00:17:48.500 --> 00:18:03.800
او فوات شرط وهو حولان الحول مثلا فهو يقتضي الحكم لكن لا يلزم ان يقتضيه لا محالة بل قد يتخلف هذا الفرق بين الاطلاق الاول والاطلاق الثاني اطلاق الاول يقتضيه لا محالة

47
00:18:04.500 --> 00:18:26.050
مم واما الاطلاق الثاني يقتضيه وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع هذا اطلاق وايضا وعلى الحكمة يعني قد يطلق على الحكمة هذا اطلاق ثالث الان يطق على الحكمة فيقال هذه علة ويقصدون حكمة

48
00:18:27.100 --> 00:18:51.350
كمشقة السفر فالمشقة في السفر ليست هي العلة الانسان في السفر يقصر هم للسفر والمشقة حكمة لان المشقة ليست ملازمة للسفر اليس كذلك الحكمة يجوز تخلفها عن الحكم فقد يسافر الانسان

49
00:18:52.000 --> 00:19:11.950
ولا يجد مشقة طيب لماذا قلنا ان المشقة هي حكمة السفر؟ لان الغالب ان من يسافر يجد مشقة والحكمة من الترخص والحكمة في الترخص ووجود المشقة غالبا وجود المشقة غالبا هذي الحكمة

50
00:19:12.150 --> 00:19:35.250
فقد تطلق العلة على الحكمة فيقال ان العلة في القصر هي القلب مشقة والواقع ان المشقة ليست هي العلة هي الحكمة طبعا الحكمة يعرفونها يقولون هي الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم هذي تعريف الحكمة. تعريف الحكمة هم يقولون الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم

51
00:19:35.650 --> 00:20:00.800
الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. هذا تعريف الحكمة   ينشأ عناقكم يعني او اه تكون اه وصف مناسب لتشريع الحكم ولذلك آآ يعني على سبيل المثال المشقة السفر ذكرنا هذا

52
00:20:01.500 --> 00:20:40.700
آآ مثلا غير المشقة لو اردنا ان نمثل بغير مشقة   اه   ها ايوة اي نعم يعني الحكمة من شرعية زكاة الفطر قد سد حاجة الفقراء مثلا وغنائهم يوم العيد هذه حكمة ليست علة

53
00:20:40.900 --> 00:21:00.350
لانها قد يحصل بها سد الحاجة وقد لا يحصل بها سد الحاجة لكنها حكمة هي هو الباعث الغالب ان انها يحصل بها ذلك وغير هذي على حال نعم يلا   مباشرة

54
00:21:07.400 --> 00:21:41.300
بدون خوف      طيب يقول والسبب لم يعرف لنا السبب  السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ولماذا نقول لذاته

55
00:21:43.400 --> 00:22:05.250
لانه لان السبب مقتضي هم لكن نفس ما قلنا في العلة قد يقارنه فقدان شرط فالنصاب سبب لوجوب الزكاة لكن قد يقارنه فقدان شرط وهو ها حولان الحوض لم يحل الحوض

56
00:22:06.800 --> 00:22:43.050
او يقارنه وجود مانع  الدين الدين مثلا وايضا مثلا القتل سبب لوجوب القصاص قتل العمد وعلة ايضا لكن قد يقارنه مانع وهو ايش الابوة مثلا الابوة فالاب لا لا يقتل

57
00:22:43.250 --> 00:23:05.300
بولده او فوات شرط كالمكافأة مم فالمقتول غير مكافئ قاتل وهكذا هذا معنى يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته اذا وجد السبب وجد المسبب واذا عدم السبب عدم

58
00:23:05.400 --> 00:23:25.850
المسبب والشق الثاني يشترك مع الشرط مع مع الشرط يقول استعير لمعان يعني السبب يطلق على عدة معاني ما يقابل المباشرة فعندنا متسبب ومباشر متسبب ومباشر كالحفر والدفع. فالحفر سبب والدفع

59
00:23:27.200 --> 00:23:46.550
مباشرة يعني العلة يقولون الدفع هنا علة للحكم هنا العلة غير السبب فالحفر سبب والدفع مباشرة طيب الظمان على من؟ هنا؟ على المباشر ولا على الحافر  على المباشر الظمان هنا على المباشر

60
00:23:47.150 --> 00:24:14.850
لان المباشر يتصور من هالظمان لكن لو ان انسانا مم حبس مكلفا عند اسد او غير مكلف حتى   فاكله الاسد او فقتله  فالظمان على الاسد ها يقول انا ما قتلت هذا الذي حبسه يقول انا لم اقتله

61
00:24:15.800 --> 00:24:30.000
نقول انت سبب لكن عليك الظمان لانه لا يتصور الظمان على المباشر هنا فلما كان لا يتصور ظمائع المباشر صار ظمان عليك واضح اذا الاطلاق الاول على ما يقابل المباشرة

62
00:24:30.600 --> 00:24:58.350
والاطلاق الثاني على علة العلة علة العلة ليس العلة علة العلة قال كالرمي للاصابة ف علة  مثلا القتل او عفوا علة القصاص القتل او الاصابة اليس كذلك والرمي علة لهذه

63
00:24:58.850 --> 00:25:23.050
الاصابة. يعني كيف حصل القتل اصيب هو اصيب بشيء فقتله الذي قتله هذا هذا الذي رمي به هذا الذي رمي به هو الذي قتله نقول هذه علة علة  طيب وما الذي حصل به الرمي

64
00:25:23.400 --> 00:25:44.500
الرامي اه وما الذي حصل به الاصابة؟ الرمي فالرمي علة والاصابة فالاصابة علة زهوق النفس والرمي علة للاصابة. فعندنا زهوق النفس له علة ما هي؟ الاصابة وعندنا علة لهذه العلة

65
00:25:44.600 --> 00:26:05.650
ما هي الرمي هذا اطلاق اخر والعلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحوض وتقدم هذا العلة بدون شرطها النصاب بدون الحول وقد تقدم هذا والعلة الشرعية يعني التامة وايضا هذا تقدم

66
00:26:05.700 --> 00:26:28.450
العلة الشرعية التامة وايضا هذا تقدم يعني يسمى السبب يطلق على العلة الشرعية التامة لاحظ ان الاطلاقين جميعا للعلة الذي تقدمت كلاهما يطلق عليه السبب ايضا لكن الاطلاق الاول والثاني لا يشترك مع السبب لا يشترك مع

67
00:26:28.650 --> 00:26:53.850
اه عفوا لا يشترك مع العلة الاطلاق الاول لماذا سميت سببا؟ قال لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع يعني سميت العلة الشرعية سببا لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع

68
00:26:54.300 --> 00:27:18.750
مم فاشبهت السبب لماذا تسمى العلة الشرعية سببا؟ قال لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع ولاحظوا يقول العلة الشرعية العلة الشرعية مثل ماذا  الاسكار علة وسبب لشيئين ما هما

69
00:27:20.500 --> 00:27:41.000
اولا الاسكار الا التحريم صح؟ نحن نقول حكم الوضعي اه دليل على الحكم التكليفي وايضا هو علة لايش او سبب للحد. سبب للحد وهكذا قال فاشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به

70
00:27:41.300 --> 00:28:08.000
يعني السبب ما يحصل الحكم عنده لا به ما صورة ذلك دلوك الشمس مثلا دلوك الشمس لله في دلوك الشمس حكمان كون الدلوك سببا الحكم الوضعي والحكم الثاني وجوب الصلاة

71
00:28:09.850 --> 00:28:27.150
كون الدروك سببا هذا الحكم الوضعي وهذا من الله عز وجل يعني كيف عرفنا ان ان كون الدلوك سببا من الله عز وجل ووجوب الصلاة فوجوب الصلاة يحصل عند دلوك الشمس

72
00:28:28.100 --> 00:28:45.350
لا بدلوك الشمس واضح يعني وجوب الصلاة لا يحصل بدلوك الشمس وانما عند دلوكه فالله عز وجل يعني كأنه قال لنا عند دلوك الشمس تعرفون ان الصلاة قد وجبت عليكم

73
00:28:45.900 --> 00:29:06.100
لا بدلوك الشمس وجبت عليكم الصلاة. لان وجوب الصلاة بخطابه هو واضح هذا معنى آآ عنده لا لا به والزنا مثلا لله عز وجل في الزنا حكمان هم يلا تطبيق

74
00:29:07.650 --> 00:29:40.950
كونه اه طبعا اه عندنا حكمان وجوب الرجم وكون الزنا سببا للحج فوجوب الرجم او وجوب الحج  هذا حكم تكليفي وكون الزنا سببا له فنحن فكأن الشارع قال هكذا عند عند وجود الزنا مم

75
00:29:41.500 --> 00:30:10.050
عند وجود الزنا يحصل الحد او او يجب الحد يجب الحد واضح؟ هذا معناه هذا ما يحصل الحكم عنده لا به  والشرط  على غير جهة هم. وهو عقلي الى العلم الربوي

76
00:30:10.150 --> 00:30:48.200
لوقوع الطلاق   نعم  اه بالنسبة لما تقدم نعم طيب قال والشرط الشرط في اللغة من اي شيء اه الشوط في اللغة معناه ماذا؟ العلامة ثم يستدل العلماء بقوله تعالى ها فقد جاء

77
00:30:48.750 --> 00:31:15.500
اشراطهم لكن الواقع ان اشراط جمع شراط وليس جمع  فكيف يقولون ان الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى اه فقد جاء اشراطها لان اشراط جمع  واما الشرط فجمعه شروط

78
00:31:16.350 --> 00:31:48.250
ويقال شريطه وجمعها شرائط   نقول ان الشرط مخفف من شرط  مخفف من شرط  من ذكره المصباح منير قال مخفف من شرطا من شرطي وهو العلامة او يقال ان الشرط غير الشرط

79
00:31:49.050 --> 00:32:08.250
الشرط هو الالزام الشرط هو في اللغة الإلزام والإلتزام هذا هو الشرط والناس يعرفون الشروط قبل الشرط الشرعي اليس كذلك هو الالزام التزام هذا وجه اخر في الشرط في اللغة. نعم

80
00:32:08.400 --> 00:32:21.800
قال والشرط يعني اصطلاح او شرعا او او عفوا اصطلاحا ما لزم من انتفائه انتفاء امر على غير جهة السببية يعني ما لزم من انتفائه انتفاء امر هذا يخرج ماذا

81
00:32:22.050 --> 00:32:42.500
المانع لانه لا يلزم انتفائه انتفاء امر واما السبب مم فيشترك مع الشرط في هذا يعني كأنه يقول ما يلزم من عدمه العدم والسبب يزن من عدمه العدم والشرط والسبب يجتمعان فانه فانه يلزم من عدمهما العدم

82
00:32:44.050 --> 00:33:02.200
اذا ما لازم انتفاء انتفاء امرهم يخرج في المانع على غير جهة السببية يريد ان يخرج السبب فكيف يخرجه اه لا يلزم من ثبوته ثبوت امر على غير جهة السببية يعني لا يلزم من ثبوته ثبوت

83
00:33:02.800 --> 00:33:17.750
امر او لا يلزم من وجوده الوجود لا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الشرط فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط

84
00:33:21.400 --> 00:33:42.200
نعم وهو عقلي انت قرأت عقلي كالحياة للعلم فنحن عقلا نعرف ان من شرط العلم ان يكون صاحبه حيا ولو في زمن ما يعني لا يمكن ان يوجد علم من غير حي

85
00:33:42.700 --> 00:34:02.350
واضح ولغوي طبعا ايظا اه واضح ولغوي كدخول الدار لقوع الطلاق يعني لو قال قائل لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق هذا شرط لغوي ان جاء زيد فكذا انت شاطر ولغوي

86
00:34:03.150 --> 00:34:23.000
فاكرمه مثلا مم وشرعي كالطهارة للصلاة والنية للوضوء وغير ذلك من الشروط بقي شرط يذكره بعض اهل العلم يقول هو شرط عادي شرط عادي ما هو الشرط العادي يعني هو شرط بمقتضى العادة

87
00:34:23.050 --> 00:34:47.900
العادة الكونية يعني مثل ماذا الابوة للبنوة هم يعني لا يكون الانسان لا يقال ابن الا وله اب هم او ام على اي حال حتى لا يرد علينا عيسى وان كان هو خارق العادة ايضا

88
00:34:48.650 --> 00:35:08.750
والبنو للابوة وهكذا الغذاء ايضا يقولون الغذاء للحيوان يعني آآ يعني للكائن الحي او للحي يعني شرط حياته هم ايش الغذاء والا لمات الهلك لا يستطيع الانسان ان يعيش من غير غذاء

89
00:35:08.800 --> 00:35:25.850
الا على مقتضى خرق العادة لذلك نحن نقول هذا شرط عادي شرط عادي هو متصور عقلا لكنه عادة لا لا يتصور عادة لا لا يتصور نعم ما المانع  وما نزل

90
00:35:26.100 --> 00:35:48.500
من وجوده عدم مم هذا المانع ما لزم من وجوده العداء فيخرج هم سببه الشرط وتتمته ها ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولا يلزم من عدمه ووجود ولا عدم

91
00:35:48.750 --> 00:36:11.300
لذاته والمانع لماذا قلنا ولا يلزم عدمه وجوده ولا عدمه لذاته هم قد يوجد مانع الاصل اذا وجد المانع عدم ايش الحكم اليس كذلك هذا هذا معناه ما لزم من وجوده العدم

92
00:36:11.700 --> 00:36:39.200
طيب قد يوجد مانع والحكم لا يعدم بوجود مقتض اخر لوجود مقتض اخر مثل ماذا المرتد القاتل لولده المرتد القاتل لولده ولا يقتل هم قصاصا لقتله ولده ليش لان الاب لا يقتل بولده اليس كذلك

93
00:36:39.500 --> 00:36:59.850
فيه مانع وهو الابوة لكن هناك مقتضي اخر للقتل وهو الردة فهنا وجد المانع من القصاص او من القتل لكن وجدنا الحكم اه يعني اه ثابتا لمقتض اخر وهو الردة

94
00:37:00.050 --> 00:37:23.150
واضح هذا فائدة قيد لذاته ولا يلزم من وجوده فوالزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اما لغيره قد قد يعني يترتب عليه يترتب الحكم نعم ونصبو   يعني ان الشرط والمانع

95
00:37:23.450 --> 00:37:40.750
والسبب والعلة كل هذه احكام شرعية لذلك نحن نسميها حكم وضعي حكم وضعي نصبها من قبل الشرعية من قبل الشارع اليس كذلك ما دام النصبة من قبل الشرع اذا هي حكم شرعي. لان هذا آآ

96
00:37:41.050 --> 00:38:14.100
جوابا عن عن من يقول انها اذا كانت الاحكام يعني هكذا معرفات وعلامات فلماذا تسمونها احكام فرعية نقول لانها نصبت من قبل من قبل الشارع يلا وقوع يرد موافقة    صلاة المحدث يظن

97
00:38:14.200 --> 00:38:40.600
الثاني دون الاول والقضاء واجب عليهما طيب  بالنسبة لقولي ونصب هذه الاشياء حكم شرعي ايضا قد يقول لماذا قال ايضا  لانه لان امامنا احكام ونصب لهذه الاحكام. مم كأنما امامنا احكام ونصب

98
00:38:40.950 --> 00:39:04.300
لهذه الاحكام فعلى اية حال نصبها حكم شرعي لانه خطاب يعني كيف عرفنا ان ان دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة نقول دلوك الشمس سبب ومخاطبتنا بذلك اقم الصلاة لدلوك الشمس

99
00:39:04.350 --> 00:39:19.200
حكم ايظا عفوا دلوك الشمس حكم وهو سبب يعني وعلة ومخاطبتنا بذلك حكم لان الله عز وجل هو الذي خاطبنا قال اقم الصلاة لدلوك الشمس وقد تقدم لنا ان الحكم الشرعي اما هو الخطاب او مقتضى

100
00:39:19.450 --> 00:39:40.750
الخطاب قال والصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء كأن المصنف لم يذكر الصحة من جملة خطاب الوضع كذلك لانه قال حكم بي اه علية او على وصف بعلية وسلبية وشرطية ومانعية ولم يذكر الصحة والفساد

101
00:39:41.050 --> 00:40:02.950
ولم يذكر الصحة والفساد وعلى حال مشهور انهما من خطاب الوضع. مشهور ان صح والفساد اه من خطاب الوقف قال وقوع الفعل مسقطا للقضاء يعني ما معنى ان ان يكون هذا الفعل صحيحا او هذه عبادة صحيحة؟ ان تسقط القضاء. بمعنى انه لا يجب اعادتها ثانيا

102
00:40:04.250 --> 00:40:26.550
انصحه طبعا الصحة لا هل الصحة تستلزم القبول عند الله عز وجل القبول اخص القبول اخصه ليس كل فعل صحيح مقبول لكن كل مقبول صحيح بلا شك و اه الصحة

103
00:40:27.000 --> 00:40:48.600
هي المسقطة للقضاء ومجزئة بمعنى انها مجزئة فلا يجب اعادتها ثانيا. هذي هذا الاطلاق الاول وهذا اطلاق الفقهاء. هذا الاطلاق ينسب للفقهاء ويقابلهم اطلاق المتكلمين وقيل موافقة الامر يعني وان لم يسقط القضاء

104
00:40:48.750 --> 00:41:05.100
وان لم يسقط القضاء فالصحة فوصف الفعل بانه صحيح هو ان يكون موافقا للامر سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء. معنى ذلك ان الاطلاق الثاني اخص ولا اعم نعم

105
00:41:05.350 --> 00:41:39.400
لانه يشمل ما لو اسقط القضاء او لم يسقط القضاء طيب هذا ما معناه يقولون ان يكون الفعل موافقا للامر الشرعي سواء وافقه في الواقع او في ظن المكلف سنرجع لقضية الحج

106
00:41:40.050 --> 00:41:58.600
بناء على هذا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة مع انه محدث لاحظ ها صحيحة على الثاني يعني على الاطلاق الثاني ما هو الاطلاق الثاني موافقة الامر  صلاة المحدث يظن الطهارة

107
00:41:58.650 --> 00:42:15.750
صحيحة  حتى لو تبين له انه محدث بعد ذلك صحيحة لكن مع ذلك لم تسقط القضاء فيجب عليه ايش ان يقضي ويعيد. لكن تسمى الاولى صحيحة لانه اتى بسورة الصلاة على وجه يظن انها انه ايش؟ صحيح

108
00:42:17.500 --> 00:42:42.900
دون الاول لانه على الاطلاق الاول ليست مسقطة للقضاء اذا ليست صحيحة واطلاق الفقهاء لا شك انه انسب واحسن لان في اشكال على اطلاق المتكلمين ما المراد بموافقة الامر؟ ان كان المراد موافقة الامر الاصلي

109
00:42:44.050 --> 00:43:09.300
فصلاة المحدث ليست مواقع الامر الاصلي لان الامر الاصلي ها الامر بالصلاة مع الطهارة وان كانت موافقة الامر في ظن المكلف فقد تبين له خلافها  اذا طبعا لا كلام لنا فيما في من صلى محدثا

110
00:43:09.500 --> 00:43:28.800
وهو آآ يظن انه متطهر ولم يعلم انه محدث وحتى مات هذا انتهى امره. نحن نتكلم عن من تبين له انه قد صلى محدثا ما في اشكال على على هذا الاطلاق. واضح؟ الاطلاق ما وقت الامر

111
00:43:29.200 --> 00:43:45.750
ومما اورد على تعريف المتكلمين الحج الفاسد قال ابن قدامة حتى في الروضة قال انه يعني وهذا يبطل بالحج الفاسد لماذا يبطل بالحج الفاسد لانه مأمور باتمامه هو فاسد مأمور

112
00:43:45.950 --> 00:44:05.500
بي اتمامه هو فاسد ومأمور باتمامه فيلزمهم على هذا ان يقولوا ان الحج فاسد صحيح لانه مأمور باتمامه موافق الامر اليس كذلك هو الان مأمور باتمامه هو موافق للامر فقولوا اذا ان الحج فاسد حج

113
00:44:06.100 --> 00:44:29.800
صحيح ونحن اياكم نسميه حجا فاسدا يقول المصنف لا يرد هذا عليه لماذا لماذا لا يرد يقولون لعدم موافقته يعني يعني نحن لا ندعي ان الحج الفاسد موافق للامر لماذا

114
00:44:30.250 --> 00:44:45.050
قالوا هو يعلم انه فاسد او لا يعلم انه فاسد. بخلاف الذي صلى وهو يظن انه متطهر هو لا يعلم تبين له بعد ذلك فهو اتى بسورة العبادة على وجه يظن انها

115
00:44:45.200 --> 00:45:06.500
ايش؟ انه على آآ طهارة ثم تبين له اما من افسد حجه فهو يعلم الان ان حجه ايش  اذا لا يقع على وجه موافقة الامر يظن انه لا يقع على وجه موافقة الامر

116
00:45:11.300 --> 00:45:30.400
فهو ليس موافقا لا في نفس الامر ولا في ظن ايش لا نفس الامر ولا في ظن المكلف طيب فقيل لهم اذا اه اتمامه لماذا نحن نقول معاشر الفقهاء انه

117
00:45:30.500 --> 00:45:52.600
حج غير صحيح هم يلزمه اولا ان يتمه ثم يقضيه انتم تقولون ايضا هو حج غير موافق الامر طيب لماذا يتم لماذا يتم الامر اذا انتم تقولون هو غير موافق للامر

118
00:45:53.450 --> 00:46:16.050
قالوا اتمامه بامر ثاني ليس بالامر الاول الامر الاول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما اتمامه فبقوله اتموا الحج والعمرة لله مم طب ونحن نقول ايضا ان اتمامه بقوله اتم الحج والعمرة لله

119
00:46:16.350 --> 00:46:35.000
نحن نقول هذا هم لكن يقولون هو لابد من اتمامه مراعاة لحرمة العبادة يعني لحرمة العبادة من هتكها بعد الشروع فيها بعد الاحرام فالاحرام يعني اذا شرع فيه لا يخرج منه الا باداء جملة من الافعال

120
00:46:35.500 --> 00:46:53.750
حتى لو كانت الحج فاسد او عقوبة له انه يلزمه اسلامه عقوبة له اما هذا او هذا على اي حال هم يقولون ان الحج فاسد لا يرد علينا لانه ليس موافقا للامر لا في نفس الامر ولا في ظن المكلف. ونحن نقول موافقة الامر

121
00:46:54.150 --> 00:47:09.300
اما في ظن المكلف معنا في نفس الامر او في ظن المكلف فقط والحج فاسد لا هذا ولا ولا ذاك طيب الخلاف بينهما هل هو حقيقي او لفظي؟ يقولون هو لفظي او كاللفظي

122
00:47:09.500 --> 00:47:27.150
لانه في النهاية الجميع يلزمه بالقضاء اذا نقول الخلاف لفظي الخلاف لفظي فالحاصل ان الفقهاء نظروا الى نفس الامر فقالوا من لم يوقع الصلاة في الواقع على وجه صحيح ها

123
00:47:27.450 --> 00:47:48.250
وصلاته فاسدة والمتكلمون يقولون نظروا الى الى ظن المكلف فاذا ادى المكلف الصلاة على وجه يظن انها صحيحة غير صحيحة فهي صحيحة حتى لو تبين له خلاف بعد ذلك لا هو ما يثاب طبعا

124
00:47:48.300 --> 00:48:13.600
خلاص تقصد عند المتكلمين انه يثاب والله انها ارادة جيد لكن آآ ما يظهر انهم يقولون يثاب انه يلزمه القضاء يمكن يمكن ان يكون من اثر الخلاف الثواب يمكن. اذا اذا ثبت هذا فيكون هناك الخلاف ثمرة

125
00:48:13.850 --> 00:48:37.450
بيكون للخلاف ثمرة ويقابلها يلا يا شيخ  نعم يقابلها يقابل الصحة طبعا نسينا امر يتعلق بالصحة الان هذا الصحة في العبادات اسقاط القضاء. طيب والصحة في المعاملات ترتب الاثر ترتب الاثر

126
00:48:40.550 --> 00:49:07.950
يعني ترتب احكامها المقصود بها عليها هذا الصحة في المعاملات ترتب احكامها المقصود بها عليها فالمقصود بالبيع تملك الثمن والمثمن يعني تملك السلعة اليس كذلك والمقصود بالنكاح حل الوطء وتملك المهر ونحو ذلك

127
00:49:09.450 --> 00:49:31.900
هذا الصحفي بالمعاملات ويمكن ان نقول الصحة في العبادات والمعاملات جميعا ترتب اثر آآ ترتب الاثر المطلوب من الفعل ترتب الاثر المطلوب من الفعل فالاثر المطلوب من الفعل بالنسبة للعبادات

128
00:49:32.400 --> 00:49:51.550
اسقاط القضاء والاثر المطلوب من الفعل بنسبة المعاملات اللي هو التملك الى اخره بالنسبة للبيع او اه حل الوطء بالنسبة للنكاح ونحو ذلك اه طيب ويقابلها البطلان فالبطلان بالنسبة عند الفقهاء

129
00:49:52.300 --> 00:50:13.050
مقابل الصحة البطلان عند الفقهاء ماذا سيكون عدم اسقاط القضاء وعند المتكلمين عدم موافقة الامر  هذا معنى يقابلها ويرادفه الفساد يعني عند الجمهور الباطل والفاسد واحد وان كان الجمهور يفرقون في بعض المسائل

130
00:50:13.400 --> 00:50:42.900
مثل ايش الحج والنكاح وبعض المعاملات اه فيقولون مثلا هذا فاسد غير مفسد غير باطل في البيوع مثلا ففي الحج ما الفرق بين الحج الفاسد والباطل  الفاسد يلزمه اتمامه والباطل

131
00:50:44.800 --> 00:51:06.000
ما ما ينعقد يعني يكون تبين انه غير منعقد او انه هم ايه نعم يعني صورة صورته مثلا يرتد هم اه مرتد اقول هذا حجه باطل اجهو باطل ما نقول يلزمه اتمامه؟ ما يمكن هذا

132
00:51:07.400 --> 00:51:26.400
ويعني وهذا اثره فيما اذا اسلم بعد ذلك اذا اسلم بعد ذلك اه وفي النكاح يفرقون بين المتفق عليه والمختلف فيه او ما يمكن فيه الاجتهاد. فيقولون في المختلف فيه فاسد. ويقولون في المتفق على بطلانه

133
00:51:26.650 --> 00:51:50.400
باطل النكاح المعتدة مثلا باطل ونكاح لا الشغار ممكن يقولون انه فاسد اه ها النكاح بلا ولي عند الجمهور مثلا فاسد يقول خلافا للحنفية الحنفية عندهم قاعدة تفريق بين الفاسد والباطل. فالصحيح عندهم ما شرع باصله ووصفه

134
00:51:51.000 --> 00:52:14.300
والفاسد هم والباطل ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه هذا الباطن والفاسد ما شرع باصله دون وصفه هذا عند الحنفية طبعا بالنسبة للصحيح والباطل واضح امثلتها واضحة لكن الفاسد عندهم وهو وهو المرتبة التي بين المرتبتين هذه ما مثاله؟ يمثلون

135
00:52:14.300 --> 00:52:36.400
عليه بالربا ربا الفضل مثلا فيقولون اذا باع انسان اه او او يعني او حصل صرف مثلا مئة بمئتين او مئة بمئة وعشرين فالعشرين هذه زيادة فاسدة لان الربا عندهم هو الزيادة فقط

136
00:52:38.400 --> 00:52:57.950
اصل عقد صحيح والزيادة هي التي تبطل او تفسد. واضح؟ فالعقد صحيح. وعند الجمهور لا العقد باطل. العقد باطل. واضح الفرق واما الباطل عندهم فامثلته يعني امثلة الباطل عندنا تصلح امثلة عندهم في الباطل

137
00:52:59.000 --> 00:53:17.750
لا مو خلاف لفظي لا خلاف معنوي هم يقولون العقد صحيح  يبطلون زيادة فقط يعني اذا اذا جرى عقد آآ يعني ربوي هم فيكفيه ان يتخلص من زيادة الربوية وخلاص

138
00:53:18.450 --> 00:53:43.950
باطل عقد العقد لا يصح من اصله واضح لانها ربا ها عند من ما شرع باصله دون وصفه فيقولون اصله البيع مشروع ووصفه هنا الزيادة هذه هي التي منعت هذا مشروع باصله البيع مشروع باصله ممنوع بوصفه اللي هو الربا

139
00:53:44.050 --> 00:54:12.500
واضح يلا هو الاداء به في وقت هو اولا فعل المأمور به او بعضه لماذا نضيف هذا لماذا نحن نقول فعل مأمور به او بعضه في وقته ينبغي ان يستحضر هذا عند الجميع ها

140
00:54:12.800 --> 00:54:35.150
من صلى من ادرك من الصلاة قدر تحريمه او ركعة فهي اداء فهي فهي اداء نعم يعني ادرك بعضها في في الوقت. نعم لحظة يقول فعل مأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا. فعل مأمول به او بعضه في وقته المقدر له

141
00:54:35.700 --> 00:54:55.000
هذا يخرج ماذا يخرج القضاء بانه ليس في وقته المقدر له وايضا يخرج ما لم يقدر له وقت مثل الواجبات التي ليس لها وقت معين على سبيل المثال الجهاد اذا تحرك العدو

142
00:54:56.950 --> 00:55:14.600
هذا وقتها الان ليس له وقت مقدر شرعا مثلا اشهر معينة في السنة او نحو ذلك المنكر اذا ظهر فانكاره واجب اذا ظهر هم والنوافل المطلقة مثلا نواف المطرقة لم يشرع لها وقت معين

143
00:55:15.600 --> 00:55:26.400
لا يقال انها آآ جائزة في غير اوقات النهي فاوقات مقدرة شرعا هي غير اوقات النهي لا هي هي مطلقة يجوز ان يؤديها الانسان في اي وقت من غير اوقات

144
00:55:26.650 --> 00:55:44.600
النهي هذا هو هذا اذا لا يسمى انكار المنكر اداء ولا قضاء لا يوصف باداء ولا قضاء وكذلك الجهاد لا يقال اداء وقضاء وكذلك النوافل المطلقة اه نعم لا لحظة اه اولا

145
00:55:46.650 --> 00:56:24.050
هل في شيء له وقت ثانيا لا لهذا فعله فعله في الوقت ثانيا هم لا لا غير اوقات الظرورة والاختيار  ما فعل آآ في وقت آآ بسبب العذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

146
00:56:24.600 --> 00:56:46.100
اذا ذكره يقول هذا وقت مقدر شرعا لكن ليس هو الوقت الاول الذي قدر شرعا واضح فمن فالنائم واجبه ان يؤدي الصلاة او الناس للصلاة واجبه ان يؤديها الى الذكاء

147
00:56:46.600 --> 00:57:04.750
والنائم اذا استيقظ واضح طبعا قد يستيقظ في الوقت المقدر اولا وهذا واضح. الكلام فيما اذا فعلها ثانيا. هل نقول انها اه طبعا قد توصف بالقضاء قد توصف بالقضاء فيكون هنا تداخل

148
00:57:06.900 --> 00:57:28.750
وآآ ولكن لا تسمى اعادة. لان الاعادة هي فعل العبادة في نفس الوقت المقدر اولا ثانيا مرة اخرى. يلا   ثانيا نقول مطلقا فعلوا فيه ثانيا مطلقا وسأبين لكم لماذا اتينا بهذا القيد

149
00:57:30.550 --> 00:57:55.700
ثانيا مطلقا لماذا نقول مطلقا ليشمل اعادتها بسبب خلل وبغير سبب قلل بسبب خلل واضح انسان اعاد الصلاة لخلل في فيها في شرط او ركن او نحو ذلك طيب اعادة لغير خلل. ما صورتها

150
00:57:57.700 --> 00:58:15.250
نعم اعادة جماعة مثلا صلى منفردا ثم جماعة ثم اعاد الصلاة مع جماعة مثلا مم او اداها جماعة وكان في وكان في المسجد ثم جاء الى مسجد فصلوا اعاد الجماعة مثلا

151
00:58:17.000 --> 00:58:38.300
هذي تسمى عندنا اعادة تسمى عندنا اعادة نعم والقضاء مطلقا هنا هو نص على قيد الاطلاق اي سواء لعذر او لغير عذر هذا المقصود به مطلقا يعني تسمى قضاء سواء لعذر او لغير عذر

152
00:58:39.500 --> 00:59:02.800
وسيأتي لماذا؟ قال اتى بهذا القيد ها وقيل لا يسمى قضاء  مم في وقت اهاه  لماتوا لو ماتوا يعني نحن قلنا القضاء فعله بعده مطلقا سواء لعذر او او لغير عذر صح

153
00:59:04.750 --> 00:59:22.050
قيل لا انما يسمى قضاء اذا كان لغير عذر اما اذا كان لعذر فلا يكون قضاء بل يكون اداء قال وقيل لا يسمى قضاء ما فات العذر كالحائط لعدم وجوبه وقت العذر

154
00:59:22.600 --> 00:59:37.400
الحائض لا تجب عليه الصلاة وقت وقت العذر اليس كذلك؟ لا تجب عليها بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه يعني حال العذر لو مات الانسان حال العذر لا يكون عاصيا لا يكون عاصيا

155
00:59:37.550 --> 01:00:02.000
كذلك مثلا آآ انسان آآ حصل له اه مثلا اه اغماء او نحو ذلك او غير مخاطب  ونحو من الاعذار لان لان بعض العلماء يقول لا يلزم من القضاء الخطاب الاول

156
01:00:02.650 --> 01:00:31.250
مم لا يلزمنا القضاء الخطاب الاول هذا الرد عليهم طبعا طيب قال ورد هم  ليست واجبة وجبة يعني ورد الان يقول هذا الكلام القول مردود بعدة اوجه اولا وجوب نية القضاء اجماعا

157
01:00:33.100 --> 01:00:59.200
يعني انه يجب ان ينوي من تلزمه الصلاة يلزمه ان ينوي في حال عذره ايش الصلاة طيب خلنا من الصلاة بالنسبة للحائض ما تجب عليها الصلاة. طيب الصيام هم يقول يجب عليها ان تنوي الصيام

158
01:00:59.550 --> 01:01:18.950
يعني تنوي القضاء تنوي القضاء والا لو لم يكن لو لم تكن نية القضاء واجبة لما كان اصلا القضاء واجبا واضح او او عفوا لو لم يجب القضاء لم تجب

159
01:01:19.250 --> 01:01:39.450
نيته فاذا وجب القضاء معنى ذلك انه ان نيته واجبة اما لو لم يكن واجبا فبنيته غير واجبة. قالوا فيه نظر  يعني حكاية الجماع على هذا فيه نظر لانها يعني نية القضاء

160
01:01:39.550 --> 01:01:59.950
ليست واجبة عندنا على الصحيح يعني يقول عندنا يعني في المذهب لا يجب على المعذور ان ينوي القضاء يكفي انه معذور نوى القضاء او لم ينوي القضاء يلزمه القضاء واضح

161
01:02:00.600 --> 01:02:31.450
اذا هاء حكاية الاجماع غير صحيحة يعني كأن من حكى هذا الاجماع يعني اما انها يعني آآ لما يعتبره خلاف الحنابلة او انه فاته ذلك نعم حديث عائشة هم يعني هذا رد اخر على آآ القول بانه لا يسمى قضاء. عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم فسمته

162
01:02:31.850 --> 01:02:47.850
قضاء سمته قضاء اذا لا يصح ان يقال ان المعذور في حال العذر آآ لا يسمى في حقه اه ما يجب عليه اه بعد ذلك اه قضاء هذه عائشة تقول كنا نأمر بقضاء الصوم فدل على انه سمى قضى. نعم

163
01:02:47.950 --> 01:03:21.200
الزكاة والصلاة هذا الامثلة الاخرى الزكاة  بهما عدم وفعل الزكاة اي اخراج الزكاة اخراج الزكاة بعد تأخير والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء بالنسبة للزكاة اذا اخرها عن وقتها

164
01:03:22.050 --> 01:03:41.250
اذا اخرها عن وقتها الزكاة المفروظة زكاة مفروضة تجب عليه مثلا في واحد رمضان فما اخرجها الا في جوال او في ذي الحجة نقول هذا يأثم لكن لا يسمى اخراجها في ذي الحجة ايش

165
01:03:41.500 --> 01:04:13.250
قضاء ولكن زكاة الفطر  يسمى قظاء اخراجها بعد وقتها لماذا؟ لان وقتها محدد مقدر شرعا. هم ذكرها في الزاد كذلك ماذا قال نعم واقضيها آآ او يخرجها فيقضيها بقيها بعد يومها

166
01:04:13.650 --> 01:04:39.750
طيب يوم العيد يعني آآ كل القاعدة كل ما وجب على الفور فتأخيره عن وقته وفعله بعده لا يسمى ايش قضاء يعني كل ما وجب على الفور مما لم يقدر له وقت شرعا

167
01:04:41.100 --> 01:05:02.850
ففعله بعد وقت بعد الفور لا يسمى قضاء واضح؟ هذي القاعدة قال لعدم تعين وقت الزكاة لان زكاة كل انسان بحسب لذلك فهذا حوله في محرم وهذا حوله في سفر وهذا حوله في رمضان وهذا حوله

168
01:05:04.600 --> 01:05:26.950
وامتناع قضاء القضاء لاننا لو قلنا ان التأخير عن الوقت عن الفور يسمى قضاء لا صار عندنا تسلسل لماذا لانه اول اول وقت الامكان هو وقت الفور يجب عليه اخرها بعده بيوم مثلا

169
01:05:28.000 --> 01:05:44.100
فصار عليه قضاء ثم اخرها اكثر من يوم صار عليه ان يقضي القضاء وهكذا هذا ممتنع هذا ممتنع اذا لا يصح ان نسميه قضاء لا يصح ان نسميه قضاء طيب

170
01:05:45.850 --> 01:06:00.850
هل يسمى فعل الصبي والصغير يوصف باداءنا وقضاء لا يوصف باداء ولا قضاء وهذا عندكم الحاشية ثلاثة قالوا عبادة الصغير لا يسمى قضاء اجماعا يعني ولا اداء. قال ابن حمدان ولا اداء

171
01:06:00.900 --> 01:06:25.350
ولا اداء فلا تصف عبادة الصغير باداء ولا ولا قضاء يلا  نعم دين شرعي خالي العمر الو. نعم طيب واللي يقول انا عندي عزيمة ها هذا لا لغة ولا شرع

172
01:06:27.750 --> 01:06:46.550
ها اللغة القصد المؤكد يعني عقد عقد القلب على امضاء امر عقد القلب على امضاء امر منه قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

173
01:06:46.700 --> 01:07:04.150
مم وايضا سمي اولو العزم من الرسل قالوا لانهم يعني عزموا آآ فيما عهد اليهم على الاخذ وآآ تبليغ ما عهد اليهم من الرسالة ونحو ذلك او كانوا اكثر عزما

174
01:07:06.350 --> 01:07:31.050
طيب والعزيمة  يعني عزمت عليكم الا حضرتم ها يعني من هذا يؤخذ كانه قال عزمت عليكم الا حضرتم ونحو ذلك هو جيد يكون الانسان يعرف يعني اصوله لغوية لبعض الكلمات الشائعة

175
01:07:33.400 --> 01:07:57.000
اه طيب وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي الحكم الثابت لدليل شرعي خالي عن معاوية حكم ثابت لدليل شرعي خالعا معارض اذا هو حكم ثابت شرعا بدليل وهذا الدليل يخلو عن معارظ مساو او راجح

176
01:07:57.750 --> 01:08:19.500
يخلو عن معارظ مساو او راجح لماذا نقول يخلو عن المعارض المساوي او راجح لانه اذا عارضه معارض مساو هذا يقتضي ماذا ان نتوقف ونبحث عن ما يرجح اليس كذلك

177
01:08:21.400 --> 01:08:46.050
واذا عارضه معارض ارجح هذا يقتضي ان نأخذ بالمعارض الارجح واضح اذا خالي عن معارض مساوي او راجح فالاول يقتضي التوقف والبحث عن المرجح والثاني يوجب العمل بمقتضى طيب الاحكام الخمسة التكليفية تدخل في العزيمة

178
01:08:47.200 --> 01:09:13.100
كم تكلفية لخمسة الوجوب والندب والاباحة و الكراهة والتحريم تدخل في العزيمة لانها احكام شرعية ثابتة بدليل خالية عن معارظ وسيأتينا في الرخصة هم انها قد تنطبق عليها الاحكام الشرعية الوجوب او الاباحة او

179
01:09:13.350 --> 01:09:35.600
الندب سيأتينا لكن يدخل في العزيمة الاحكام الخمسة. نعم  طبعا ما يحتاج نمثل على العزيمة لانها واضحة يعني. الصلوات الا الزكاوات بر الوالدين يعني وهكذا يعني ما ثبت بدليل شرعي يخالل عن معارض

180
01:09:35.900 --> 01:10:02.800
هذا كله يسمى عزيمة. نعم ما ثبت على خلاف دليل شرعي  الرخصة لغة السهولة يقال هذا امر رخص يعني سهل واليسر رخص فلان بكذا او رخص لنا رسول الله اه لا هذا هذا سيأتي اذا رخص لنا رسول الله سيأتي المعنى والاصطلاحي

181
01:10:04.900 --> 01:10:39.500
والليونة ايضا يقال هذا بدن رخص اي لين ومنه قول امرئ القيس المعلقة قال وتعطوا بشثن وتعطوا برخص غير شثن كانه  آآ وتعطوا برخص غير شتم كأنه اسارع ظبي او مساويك اسحل

182
01:10:40.050 --> 01:11:05.250
وتعطوا برخص يعني اه طبعا اه تعطوا يعني تتناول هم برخص يعني بجيد لين ونحو ذلك المقصود ان رخص يعني لين وتعطوا برقص غير شثم كانه اساريع ظبي او مساويك اسحلي

183
01:11:05.800 --> 01:11:26.900
طيب قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل فيشير الى انه ثابت على هو ثابت بعد بعد يعني العزيمة ثابت بدليل بعد دليل

184
01:11:27.750 --> 01:11:45.650
قال على خلاف دليل شرعي هذا احتراز عن العزيمة لمعارض الراجح لان ما ثبت على على وفق دليل هذا العزيمة. على خلاف دليل هذه الرخصة لمعارض الراجح. يعني بسبب معارظ الراجح

185
01:11:48.000 --> 01:12:05.500
فيسمى رخصة والا لو كان وايضا آآ لو كان معارضا مساويا او اذا كان المعارض مساويا نقول نتوقف لا يسمى رخصتين. واذا كان المعارض اضعف لا هي بتبقى عزيمة تبقى عزيمة نعم وقيل

186
01:12:06.150 --> 01:12:29.750
الحاضر وقيل استباحة المحظور شرعا يعني هنا قيد شرعا جيد لو اضفناه يعني المحظور شرعا. تفضل لعذر مع قيام السبب الحاظر هذا تعريف اخر اختاره الطوفي سباحة المحظور يعني الذي جاء حظره شرعا منعه شرعا

187
01:12:30.550 --> 01:12:51.450
لعذر يعني ليش السباحة لاي شيء بل لابد من عذر من عذر آآ ومبيح لهذه الاستباحة مع قيام السبب الحاضر اما لو كان هناك استباحة محظور من دون قيام السبب الحاظر

188
01:12:51.650 --> 01:13:10.850
فهذا ليس رخصة وانما هو عزيمة اذا ثبت لنا اباحة محظور من غير قيام سبب الحاضر سيأتي ما يعني يكون مثالا لذلك ان هذا يكون عزيمة لا رخصة كن عزيمة الله لها رخصة

189
01:13:11.500 --> 01:13:35.100
نعم فما لم يخالف؟ فما لم يخالف دليلا الان كانه يأتي بمحترزات ويضيف عليها الم يخالف دليلا احد المباحات  لماذا استباحة المباحات البيع الاكل والشرب وسقوط صوم شوال لا يقال رخصة

190
01:13:36.050 --> 01:13:54.650
ولا يقال عزيمة ايضا هم لانه لم يثبت المنع منه حتى نقول انه ثبت على خلاف معارظ راجح لانه لم يثبت المعارظ الراجح اه لم يثبت المنع منه على خلاف دليل حتى نقول انه على خلاف دليل

191
01:13:54.800 --> 01:14:20.150
نعم وما خفت  مجازا ليس حقيقة لان ما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا لم يقم عندنا الدليل في شرعنا مم حتى نقول انه خفف صار على خلاف معاذ الراجح

192
01:14:20.900 --> 01:14:51.250
طيب لماذا نسميه رخصة مجازا لاننا نحن واياهم نشترك في التكليف اليس كذلك نحن واياهم نشترك في تكليف فاستباحتنا لما خفف عليهم هم كانه استباحة لما ثبت يعني دليله عندهم يعني كأنه قد قام معارض راجح عندنا على خلاف ما قام

193
01:14:51.500 --> 01:15:12.550
عندهم واضح لكن اذا نظرنا الى الى ان العزيمة والرخصة هي بالنظر الى شرعنا نقول هذه رخصة مجازية اللي هو التخفيف عن تخفيف التغليظ على من قبلنا. مثل ايش؟ رفع الاصر والاغلال. وايظا بالنسبة لتطهير النجاسة. كان تطهير النجاسة بقطع الثوب

194
01:15:12.550 --> 01:15:32.800
ونحن صار عندنا تطهير بغسل الغسل ونحو ذلك فهي رخصة مجازية. لماذا هي مجازية لاننا كأنه تفضل كأنه اه استباحة لما ثبت بالدليل عندهم لاشتراكنا في التكليف فكأنه على خلاف معارظ اه على خلاف

195
01:15:32.800 --> 01:16:01.250
اه ما ما ثبت لمعارض الراجح لمعارض راجح نعم   المقصود فكيف ليس والا فرخصة ما خص من العام دليل خص من العام يعني يعني صار على خلاف مقتضى العام  فمقتضى العموم مثلا التحريم

196
01:16:01.400 --> 01:16:19.200
وجاءنا دليل يبيح مع انه فرد من افراد العام نقول فيه تفصيل يعني بالنسبة لاطلاق الرخصة عليه ان كان تخصيصه بمعنى لا يوجد في بقية الصور لا يسمى رخصة فالاب مثلا

197
01:16:19.850 --> 01:16:37.700
يجوز له ان يرجع في الهبة لا يجوز الرجوع في الهبة الا للاب هذا تخصيص من العام صح لكن تخصيص لمعنى يوجد في الاب لا يوجد في بقية الصور ما هو هذا المعنى الذي في الاب

198
01:16:37.850 --> 01:16:58.050
اولا لماذا لماذا لا يجوز الرجوع في الهبة لا لان المقصود من الهبة التودد التآلف ونحو ذلك فالرجوع فيها عكس لهذا المعنى. اليس كذلك؟ القطيعة ونحو ذلك لكن في الاب معنى

199
01:16:59.300 --> 01:17:11.850
لا يؤدي او لا يحقق صحيحا الهبة حتى بالنسبة للاولاد فيها معنى التودد تأليف نحو ذلك لكن فيه معنى لا يوجد في بقية الصور وهو انه لا يجوز له التفضيل

200
01:17:12.950 --> 01:17:31.250
لا يجوز للاب ايش ان يفظل بين اولادهم فلاجل هذا وكونه ابا ولا يجوز له تفضيل هذا يجوز له ان يرجع في الهبة هل نقول ان رجوعك في الهبة رخصة لك

201
01:17:31.650 --> 01:17:52.100
هم لا يسمى رخصة نقول هو يجوز لك ان ترجع في الهبة يجوز ان ترجع فالهبة لان فيك معنى لا يوجد في بقية الصور لا يوجد في بقية الصور اما غيره يعني من لا يوجد في هذا المعنى او لا يوجد لا يختص بمعنى يوجد في بقية الصور

202
01:17:52.700 --> 01:18:11.550
آآ قال كالعرايا يسمى رخصة لان بيع العرايا ما هو بيع العرايا بيع نعم التمر بالرطب على رؤوس النخل اليس كذلك هو موجود المعنى الذي فيه وهو ان الرطب ينقص اذا جف

203
01:18:11.850 --> 01:18:25.300
اليس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قال بلى هذا المعنى موجود في العرايا او ليس موجودا موجود هذا المعنى الذي جاء فيه النهي عن المزابنة

204
01:18:25.650 --> 01:18:50.050
بيعا التمر بالرطب موجود في العرايا لكنه ابيح للحاجة فلم يختص بيع العرايا بمعنى خاص لكن لما وجدت الحاجة ابيح فالمعنى الذي نهي لاجله عن المزابنة موجود في بيع العرائس فيقال ان بيع العرائ رخصة بيع العرايا رخصة

205
01:18:50.550 --> 01:19:11.200
يلا نعم جيد هذا التيمم للمرض وايضا للعجز عن استعمال الماء اه للعجز عن اه نعم. اه عن ثمن الماء العجز عن ثمن الماء مع وجود الماء يقول هذا رخصة

206
01:19:13.000 --> 01:19:30.150
ليش نقول رخصة؟ لان الماء موجود فالتيمم مع وجود الماء رخصة يعني يرخص للمريض العاجز عن استعمال الماء العاجز عن ثمن الماء اذا كان زاد عن ثمن مثله ونحو ذلك

207
01:19:30.550 --> 01:19:49.700
اما انسان عادم للماء  عزيمة انه خلاص سيتعين عليه هذا واضح؟ انسان عادم للماء نقول لا يقال في حقه رخصة لعدم قيام السبب الحاضر السبب الحاضر هو ايش؟ وجود ها يا جماعة

208
01:19:50.700 --> 01:20:10.750
نحن نقول آآ وقيل السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر اليس كذلك السبب الحاضر بالنسبة الى المريض والعاجز عن ثمن الماء موجود قائم وهو وجود الماء وجود الماء والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء

209
01:20:11.050 --> 01:20:25.050
وهذا واجد للماء اه نقول هذا واجب الماء لكن يرخص له ان يتيمم لانه لا يستطيع ان يستعمله او لا يستطيع ان يشتريه يرخص فهذا رخصة في عقيم واما انسان عادم للماء

210
01:20:25.950 --> 01:20:49.050
نقول التيمم في حقه ليس رخصة عزيمة واضح نعم ها يقول لك الان الرخصة ترد عليها ثلاثة احكام يرد عليها الوجوب يعني قد تكون الرخصة واجبة. ليس معنى الرخصة انها تكون مباحة فقط لا قد تكون واجبة. وقد تكون مستحبة وقد تكون

211
01:20:50.100 --> 01:21:10.900
مباحة ما مثال الواجبة؟ قال وقد تجب الرخصة كأكل الميتة لماذا تجب هم لانه يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه الهلاك ان لا يهلك نفسه اليس كذلك فيجب عليه ان يأكل من الميتة

212
01:21:11.000 --> 01:21:30.250
طبعا الاكل يكون بقدر الظرورة نعم و لم يكن مصنع في الاحوال التي يستحب فيها او يباح قد لا تجب لكنها تكون مستحبة مثل ماذا؟ رخصة مستحبة مثل القصر في السفر القصر في السفر مستحبة

213
01:21:30.700 --> 01:21:55.400
رخصة مستحبة وقد تكون مباحة مثل ماذا الجمع الجمع بالنسبة للمطر مثلا مباح بل الاولى عدم الجمع اقول لك جماعة مسجد اجمع اجمع ها لولا عدم الجمع ان يعني جماعة لا بأس اذا تحقق العذر

214
01:21:56.650 --> 01:22:19.150
وايضا الجمع في اه مزدلفة يقولون مباح قد يقال انه سنة قد يقال انه سنة وايضا كلمة الكفر بالنسبة للمكره هذه رخصة ايش لأ مباحة رخصة مباحة طيب هل الرخصة؟ هل يوجد رخصة محرمة او رخصة

215
01:22:19.550 --> 01:22:39.500
اه مكروهة؟ لا الرخصة اما ان تكون واجبة او مستحبة او مباحة اما رخصة مكروهة او رخصة محرمة لا يوجد. لا يوجد رخصة محرمة او رخصة مكروهة. قد تكون يعني آآ الاولى تركها

216
01:22:40.350 --> 01:22:56.650
اه لا يقال ان هذا يدخل في خلاف الاولى المقصود في المكروه لا يعني المقصود الافضل يعني الاخذ بالعزيمة هذا هو المقصود الافضل الاخذ بالعزيمة فكلمة الكفر يعني الافظل الا ينطق بها العزيمة عدم قولها

217
01:22:57.150 --> 01:23:27.200
لكن يرخص له ان يقولها اذا كان مكرها اذا كان مكرها بيع العرايا رخصة ايش مباحة مباحة نعم هذي رخص هل يقال ان القصر في السفر عزيمة رخصة الرخصة الرخصة حكم واعي

218
01:23:27.350 --> 01:23:53.700
هم ثم هذا الحكم الوضعي اذا تعلق بحكم تكليفي قد يكون تعلقه ها بوجوب او باستحباب او باباحة واضح فنحن نقول هذه رخصة وهي واجبة وهذه رخصة وهي مستحبة او هذي رخصة وهي مباحة

219
01:23:55.050 --> 01:24:09.450
هو لا يفهم من من كلمة رخصة انها مباحة فقط هو يريد ان يقول لك هذا ليس معنى انه رخصة يعني مباح فقط لا قد يكون رخصة وتكون واجبة لكن ينطبق عليها تعرف الرخصة او لا

220
01:24:10.050 --> 01:24:23.300
ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي للمعارض الراجح او مع قيام سبب حاضر ينطبق عليه ينطبق عليه اكل الميتة اليس ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح؟ ما هو المعارض الراجح

221
01:24:23.850 --> 01:24:48.150
او ما هو قيام الحاضر  انه ميتة الحاضر انه ميتة ومع ذلك يجب الاكل منها لامر اخر حفظ النفس ولذلك قال اقرأ اقرأ اللي بعدها  رخصة عزيمة لماذا قلنا رخصة عزيمة

222
01:24:49.850 --> 01:25:12.500
امر كون. نعم باعتبار الجهتين لاحظ فالتيمم من جهة انه مباح مع قيام الحاضر التيمم بالنسبة للمريض مثلا او لعدم الماء لمن اعجزه ثمنه التيمم بالنسبة لهذا رخصة من هذه الجهة

223
01:25:13.150 --> 01:25:31.500
وهو عزيمة بالنسبة الى ان من جهة انه تعين عليه. انه المتعين لاداء الصلاة ونحن نقول الان انت بين ان تستعمل الماء وبين ان تتيمم فاذا كنت مريضا لا تستطيع استعمال الماء تعين عليك ان

224
01:25:31.750 --> 01:25:48.200
تتيمم فهو عزيم من هذه الجهة هذا معنى انه يجوز ان يكون الشيء الواحد رخصة العزيمة من جهتين. اكل الميتة من جهة انه ان اباحته مع قيام حاضر رخصة ومن جهة انه يجب

225
01:25:48.550 --> 01:26:03.650
حفظ النفس او تعينه لحفظ النفس صار عزيمة واضح هذا هو ونكون بهذا انتهينا اه من اه خطاب الوضع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

226
01:26:06.200 --> 01:26:26.450
انا افظل ان يكون هناك يعني مراجعة يعني اسئلة على اي حال يسيرة تكون لكن لابد من مراجعة ولو مراجعة يسيرة حتى نستفيد وانا ارسل لكم اختبارا الكترونيا اختيارات حتى نغريكم بالمراجعة المهم ان يكون في مراجعة

227
01:26:26.550 --> 01:26:27.100
