يلا نعم جيد هذا التيمم للمرض وايضا للعجز عن استعمال الماء اه للعجز عن اه نعم. اه عن ثمن الماء العجز عن ثمن الماء مع وجود الماء يقول هذا رخصة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب بلغة الاصول قد وصلنا الى خطاب الوضع نعم لاحسن نبدأ نسمي ونترحم على المؤلف في كل مرة لان المؤلف له حق علينا ومن يعني الوفاء له ان يعني نسمي باعتبار ان بداية درس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول قال المؤلف رحمه الله وهذه الكلمة وان كانت جارية على الالسنة لكن لها يعني اثر لابد ان يعني نلازمها نترحم على المؤلف المؤلف وامثاله يعني لولا آآ يعني ما وضعوه من الكتب طعام بعد توفيق الله عز وجل وما حرروه وما نقلوه لنا من العلم ما كنا ما عرفنا شيئا نعم قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى خطاب الوضع الحكم على وصف طيب يقول المؤلف رحمه الله خطاب الوضع ثم قال الحكم على وصف بعلية او سببية او شطية مانعية يعني ما ادري هل هذا تعريف هذا كانه عرف بذكر انواعه لكن اذا اردنا ان نعرف نقول هو خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه وخبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه قبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه لاننا ذكرنا سابقا او اشرنا الى ان الاحكام الوضعية معرفات ولماذا قلنا خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه لماذا قلنا هكذا لانه يعني خبر استفيد لاننا لانه يتعذر معرفة خطاب آآ الشرع او او لماذا يعني اه شرع الله عز وجل هكذا الاحكام الوضعية واخبرنا باخبار يستفاد منها علامات المعرفات لانه لو كان في كل مرة سيخاطبنا الله عز وجل نقول الخطاب ينقطع يعني في كل واقعة الخطاب ينقطع بعد ايش الوحي اليس كذلك هم فاذا قلنا ان لا بد من آآ خطاب في كل واقعة وفي كل آآ سبب وفي كل علة وفي كل اذا تتعطل الاحكام اذا هو يخبرنا بخبر نفهم منه العلل والاحكام نتخذها خلاص قاعدة اذا زالت الشمس وجبت الصلاة اذا وجد كذا وجد كذا واضح هذا معنى خبر استفيد من نصب الشارع على من؟ هو الشرع نصب لنا علما معرفا هذا العلم اذا وجد انت تعرف الحكم التكليفي فهي الان احكام تعرفنا الاحكام ايش تكليفية احكام الوضعية تعرفنا الاحكام التكليفية يعني معرفا لحكمه التكليفي هذا هو المقصود معرفا لحكمه التكليفي طيب لماذا سمي خطاب وضع؟ لان الله وضعه دليلا على احكامه. لان الله وضعه دليلا على احكامه لا انه امر به عبادة او اه اناطه بافعالهم من حيث هو خطاب وضع يعني لم يأمرنا الله عز وجل مثلا ان آآ يعني نزيل الشمس او ان اه ان نجمع المال لتجمع علينا الزكاة لم يأمر الله عز وجل بهذا وانما جعل اجتماع المال نصابا سبب للزكاة وزوال الشمس سبب الجزء الصلاة وهكذا فالله عز وجل فالاحكام الوضعية هي ادلة على احكامها يعني وضعت ادلة على احكامها. لا ان الله عز وجل امرنا بها ولذلك لا يشترط في الاحكام الوضعية ايش العلم ولا القدرة لا يشترط في الاحكام الوضعية العلم والقدرة باكثرها طبعا فمثلا الميراث او الارث يثبت للوارث قصرا من غير علمه هم فنحن نقول بمجرد موت المورث فموته سبب لي علم او جهل اه مثلا اه الطلاق لو طلق رجل امرأته من غير علمها اقول طلاق صحيح واقع تترتب عليه الاحكام ولو لم تعلم لا يشترط علمها اه وغير ذلك على اي حال يستثنى من اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع اسباب العقوبة شيئا اسباب العقوبة كالقصاص مثلا فان هذا حتى لو لم اه حتى لو اه يعني علم او قدرا القصاص سبب ليش؟ اه عفوا فالقتل سبب هم للقصاص والجرح ايضا سبب القصاص فيما دون النفس طيب الوطء بشبهة اذا كان خطأ هم هو سبب لاي شيء مم ايضا عدة وايضا عرش البكارة هم انتفاء الولد لا ينسب اليه الولد على اي حال يعني ليس بظاهر يعني نحن نقول في لا يشترط العلم والقدرة هم هذا في اخطاب الوضع. لكن في هذه يشترط المقصود. المقصود ان في هذه يشترط هي مستثنى بمعنى انه في هذه يشترط لترتيب القصاص فالقصاص اذا لم يعلم لا يجب عليه القصاص لا يلزمه واضح القصاص اذا لم يعلم يعني رمى اه مثلا صيدا فاصاب انسانا لم يعلم ان كان امامها انسان لا ترتب عليه قصاص لكن يترتب عليه آآ دية ونحو ذلك فهنا يشترط مع ان القصاص حكم وضعي حكم وضعي انه آآ يعني ترتب القصاص على القتل حكم وضعي لكن هنا يشترط العلم شرط العلم للقصاص كذلك بالنسبة للوطء بشبهة انما يجب انما يجب حد الزنا اذا علم انها لا تحل له واضح؟ اما من وطئ بشبهة فان هذا لا يجب به حد الزنا وان كان يترتب على الوطء شبهة اشياء اخرى من باب خطاب الوضع عرش البكارة العدة الى اخره. واضح المقصود باستثناء نشاط العلم والقدرة؟ هذا هو. ايضا مما يستثنى من شرط العلم والقدرة نقل الملك كالبيع والهبة فان الانسان لابد ان يكون عالما بالمبيع اما ان يباع شيء من ماله ان هذا وهو لا يعلم هذا لا ينقل الملك لا ينقل الملك مع ان انتقال البيع او نقول البيع سبب للملك اليس كذلك؟ البيع سبب للملك الهبة احسبه من ملك اخذ مال انسان يعني من غير علمه لا يقال ان هذا ينقل الملك لا لابد ان يعلم لا بد ان يعلم اذا نقل الملك كالبيع والهبة يشترط فيه العلم وان كانت اسباب وضعية والقدرة لماذا مراعاة للعدل بين الخلق مراعاة للعدل بين الخلق لاننا لو لم نشترط العلم لها حصل فساد بين الناس الواحد يأخذ مال مال صاحبه يقول خلاص انا انتقل ملكي الي نحو ذلك قال الحكم على وصف بعلية او سببية او شرطية او مانعية وسيذكر لنا ايضا الصحة والفساد والرخصة والعزيمة يلا في العلة نعم نعم يعني العلة لها اطلاقان ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة بحيث لا يتخلف عنها الحكم الشرعي هذا معنى معنى اوجب الحكم الشرعي لا محالة ماء كيف يكون اوجب الحكم الشرعي لا محالة مثل ايش سيأتينا ان اه من من اطلاقات العلة اطلاقها على السبب او اطلاق السبب عليها هم فمثلا دلوك الشمس دلوك الشمس سبب لايش بوجوب الصلاة وهو علة ايضا. يقال علة ويقال سبب قال علاوي قال سبب لان سيأتينا ان من اطلاقات السبب اطلاقه على علة الشرعية واضح فهذا يوجب الحكم لا محالة ويقول تشبيها بالعلة العقلية كيف تشبيه بالعلة العقلية؟ يقول هو المجموع المركب بمقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله فمقتضى الحكم مثلا امر الشارع واهله وشرطه اهلية المصلي بان يكون بالغا عاقلا محله الافعال المخصوصة اهله المسلم المصلي مم تشبيها بالعلة العقلية. من اين هذه العلة العقلية؟ ما هي؟ العلة العقلية يقولون العلة العقلية تتضمن اربعة امور او هي يعني اربعة آآ لها اربعة آآ صور اما علة مادية او صورية او فاعلية او غائية اما علة مادية او سورية او فاعلية او غائية اجتماع هذه الاربعة تسمى العلة التامة علة تامة ما امثلة هذا على سبيل المثال هذه الطاولة هذه الطاولة فيها علة مادية يعني المادة التي تكونت منها الخشب هتسمى علة ماديا وعلة صورية الهيئة التي تكونت عليها يعني الان الطاولة يعني خشبة مستديرة ولها آآ يعني آآ قوائم الاسفل او كذلك الكرسي هذه الصورة او الخاتم مثلا استدارة الخاتم هذي علة صورية والعلة المادية للخاتم مثلا الفضة وعلة فاعلية يعني هذا الخشب او هذا هذه الطاولة تحتاج الى صانع اليس كذلك الا فاعلية تحتاج الى صانع ما صنعت في نفسها يعني نجار بالنسبة الى الطاولة ومثلا الخاتم صانع خواتم ونحو ذلك وعلة غائية العلة الغائية هي ايه ما ما فائدة هذه الطاولة يوظع عليها الاشياء وتتخذ لي وهكذا. الكرسي يجلس عليه. الخاتم يلبس هم وذلك هم في المتكلمون والفلاسفة يطلقون على الله عز وجل يقولون هو العلة فاعلية ثم يقولون هم يطلقون على الله ابتداء لكن لما يتكلمون عن عن الخلق وما يتعلق به يقولون والعلة الفاعلية يقصدون الخالق. يقصدون الخالق فهذه الاشياء مجموعها يسمى العلة التامة فيقول المؤلف ان احدى اطلاقات العلة في الشرع اطلاقها على مجموع اربعة اشياء تشبيها بالعلة التامة العقلية العلة العقلية اجتمع فيها اربعة اشياء تامة ما هي؟ العلة الغاء المادية اصولية والفاعلية والغائية وايضا العلة الشرعية التامة يجتمع فيها اربعة اشياء ما هي؟ مقتضي الحكم يعني امر الشارع امر الشعب او الدليل مثلا شرطه شرطه اهلية المكلف اهلية المكلف بان يكون بالغا عاقلا ونحو ذلك لو مثلنا بالصلاة مثلا الصلاة مقتضي الحكم اقيموا الصلاة شرطه كون المصلي بالغا عاقلا وسائر شروط الصلاة محله محل هذا الحكم افعال الصلاة نفسها هي التي توجه لها واهله من هو اهل الصلاة هذا؟ ما هو اهلية المكلف؟ لا ليس الاهلية نتكلم عن من هو الذي ان يكونوا اهلا لهذه الصلاة هو المسلم هو المسلم. يقول فالعلة الشرعية التامة هي المشبه بالعلة العقلية التي سمع فيها مقتضي الحكم وشرط الحكم الحكم واهل الحكم هذا اذا اذا قلنا وجوب الصلاة حكم شرعي طيب حكمه شرعي عندنا مقتضيه وشرطه ومحله واهله واضح اذا اجتمعت هذه الاشياء الاربعة تسمى العلة التامة هذا الاطلاق الاول طيب البيع ما مقتضي البيع؟ البيع جائز ما مقتضي البيع الحاجة مم ايه طبعا احل الله الدليل هو احل الله البيع مم والباعث لحله او نقول يعني من من اسباب حله حاجة طيب شرطه شنط البيع المعروفة محله هم الاعيان الاعيان جميل واهله العقيدة العقيدة وكذلك في النكاح نفس الشيء المقتضي واضح الشرط شروط النكاح محله مم ايضا الزوج والزوجة اه او الزوجة اذا قلنا ان النكاح يقع عليها آآ عفوا هذا اهله محله الزوجة محله الزوجة اهله العقيدات نعم شيخ يلا وقد يطلق هم. وعلى وهذا الاطلاق كثير عند الفقهاء يطلق على مقتضي الحكم ولو تخلف بسبب فوات شرط او وجود مانع. يعني هو مقتضي للحكم يعني مثل مثل ماذا؟ السفر هم علة لايش للقصر مثلا آآ وجود النصاب هو سبب وعلة كما سيأتي لوجوب ايش الزكاة لكن قد يتخلف هذا بوجود مانع مثلا الدين هم او فوات شرط وهو حولان الحول مثلا فهو يقتضي الحكم لكن لا يلزم ان يقتضيه لا محالة بل قد يتخلف هذا الفرق بين الاطلاق الاول والاطلاق الثاني اطلاق الاول يقتضيه لا محالة مم واما الاطلاق الثاني يقتضيه وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع هذا اطلاق وايضا وعلى الحكمة يعني قد يطلق على الحكمة هذا اطلاق ثالث الان يطق على الحكمة فيقال هذه علة ويقصدون حكمة كمشقة السفر فالمشقة في السفر ليست هي العلة الانسان في السفر يقصر هم للسفر والمشقة حكمة لان المشقة ليست ملازمة للسفر اليس كذلك الحكمة يجوز تخلفها عن الحكم فقد يسافر الانسان ولا يجد مشقة طيب لماذا قلنا ان المشقة هي حكمة السفر؟ لان الغالب ان من يسافر يجد مشقة والحكمة من الترخص والحكمة في الترخص ووجود المشقة غالبا وجود المشقة غالبا هذي الحكمة فقد تطلق العلة على الحكمة فيقال ان العلة في القصر هي القلب مشقة والواقع ان المشقة ليست هي العلة هي الحكمة طبعا الحكمة يعرفونها يقولون هي الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم هذي تعريف الحكمة. تعريف الحكمة هم يقولون الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. هذا تعريف الحكمة ينشأ عناقكم يعني او اه تكون اه وصف مناسب لتشريع الحكم ولذلك آآ يعني على سبيل المثال المشقة السفر ذكرنا هذا آآ مثلا غير المشقة لو اردنا ان نمثل بغير مشقة اه ها ايوة اي نعم يعني الحكمة من شرعية زكاة الفطر قد سد حاجة الفقراء مثلا وغنائهم يوم العيد هذه حكمة ليست علة لانها قد يحصل بها سد الحاجة وقد لا يحصل بها سد الحاجة لكنها حكمة هي هو الباعث الغالب ان انها يحصل بها ذلك وغير هذي على حال نعم يلا مباشرة بدون خوف طيب يقول والسبب لم يعرف لنا السبب السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ولماذا نقول لذاته لانه لان السبب مقتضي هم لكن نفس ما قلنا في العلة قد يقارنه فقدان شرط فالنصاب سبب لوجوب الزكاة لكن قد يقارنه فقدان شرط وهو ها حولان الحوض لم يحل الحوض او يقارنه وجود مانع الدين الدين مثلا وايضا مثلا القتل سبب لوجوب القصاص قتل العمد وعلة ايضا لكن قد يقارنه مانع وهو ايش الابوة مثلا الابوة فالاب لا لا يقتل بولده او فوات شرط كالمكافأة مم فالمقتول غير مكافئ قاتل وهكذا هذا معنى يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته اذا وجد السبب وجد المسبب واذا عدم السبب عدم المسبب والشق الثاني يشترك مع الشرط مع مع الشرط يقول استعير لمعان يعني السبب يطلق على عدة معاني ما يقابل المباشرة فعندنا متسبب ومباشر متسبب ومباشر كالحفر والدفع. فالحفر سبب والدفع مباشرة يعني العلة يقولون الدفع هنا علة للحكم هنا العلة غير السبب فالحفر سبب والدفع مباشرة طيب الظمان على من؟ هنا؟ على المباشر ولا على الحافر على المباشر الظمان هنا على المباشر لان المباشر يتصور من هالظمان لكن لو ان انسانا مم حبس مكلفا عند اسد او غير مكلف حتى فاكله الاسد او فقتله فالظمان على الاسد ها يقول انا ما قتلت هذا الذي حبسه يقول انا لم اقتله نقول انت سبب لكن عليك الظمان لانه لا يتصور الظمان على المباشر هنا فلما كان لا يتصور ظمائع المباشر صار ظمان عليك واضح اذا الاطلاق الاول على ما يقابل المباشرة والاطلاق الثاني على علة العلة علة العلة ليس العلة علة العلة قال كالرمي للاصابة ف علة مثلا القتل او عفوا علة القصاص القتل او الاصابة اليس كذلك والرمي علة لهذه الاصابة. يعني كيف حصل القتل اصيب هو اصيب بشيء فقتله الذي قتله هذا هذا الذي رمي به هذا الذي رمي به هو الذي قتله نقول هذه علة علة طيب وما الذي حصل به الرمي الرامي اه وما الذي حصل به الاصابة؟ الرمي فالرمي علة والاصابة فالاصابة علة زهوق النفس والرمي علة للاصابة. فعندنا زهوق النفس له علة ما هي؟ الاصابة وعندنا علة لهذه العلة ما هي الرمي هذا اطلاق اخر والعلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحوض وتقدم هذا العلة بدون شرطها النصاب بدون الحول وقد تقدم هذا والعلة الشرعية يعني التامة وايضا هذا تقدم العلة الشرعية التامة وايضا هذا تقدم يعني يسمى السبب يطلق على العلة الشرعية التامة لاحظ ان الاطلاقين جميعا للعلة الذي تقدمت كلاهما يطلق عليه السبب ايضا لكن الاطلاق الاول والثاني لا يشترك مع السبب لا يشترك مع اه عفوا لا يشترك مع العلة الاطلاق الاول لماذا سميت سببا؟ قال لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع يعني سميت العلة الشرعية سببا لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع مم فاشبهت السبب لماذا تسمى العلة الشرعية سببا؟ قال لان عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع ولاحظوا يقول العلة الشرعية العلة الشرعية مثل ماذا الاسكار علة وسبب لشيئين ما هما اولا الاسكار الا التحريم صح؟ نحن نقول حكم الوضعي اه دليل على الحكم التكليفي وايضا هو علة لايش او سبب للحد. سبب للحد وهكذا قال فاشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به يعني السبب ما يحصل الحكم عنده لا به ما صورة ذلك دلوك الشمس مثلا دلوك الشمس لله في دلوك الشمس حكمان كون الدلوك سببا الحكم الوضعي والحكم الثاني وجوب الصلاة كون الدروك سببا هذا الحكم الوضعي وهذا من الله عز وجل يعني كيف عرفنا ان ان كون الدلوك سببا من الله عز وجل ووجوب الصلاة فوجوب الصلاة يحصل عند دلوك الشمس لا بدلوك الشمس واضح يعني وجوب الصلاة لا يحصل بدلوك الشمس وانما عند دلوكه فالله عز وجل يعني كأنه قال لنا عند دلوك الشمس تعرفون ان الصلاة قد وجبت عليكم لا بدلوك الشمس وجبت عليكم الصلاة. لان وجوب الصلاة بخطابه هو واضح هذا معنى آآ عنده لا لا به والزنا مثلا لله عز وجل في الزنا حكمان هم يلا تطبيق كونه اه طبعا اه عندنا حكمان وجوب الرجم وكون الزنا سببا للحج فوجوب الرجم او وجوب الحج هذا حكم تكليفي وكون الزنا سببا له فنحن فكأن الشارع قال هكذا عند عند وجود الزنا مم عند وجود الزنا يحصل الحد او او يجب الحد يجب الحد واضح؟ هذا معناه هذا ما يحصل الحكم عنده لا به والشرط على غير جهة هم. وهو عقلي الى العلم الربوي لوقوع الطلاق نعم اه بالنسبة لما تقدم نعم طيب قال والشرط الشرط في اللغة من اي شيء اه الشوط في اللغة معناه ماذا؟ العلامة ثم يستدل العلماء بقوله تعالى ها فقد جاء اشراطهم لكن الواقع ان اشراط جمع شراط وليس جمع فكيف يقولون ان الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى اه فقد جاء اشراطها لان اشراط جمع واما الشرط فجمعه شروط ويقال شريطه وجمعها شرائط نقول ان الشرط مخفف من شرط مخفف من شرط من ذكره المصباح منير قال مخفف من شرطا من شرطي وهو العلامة او يقال ان الشرط غير الشرط الشرط هو الالزام الشرط هو في اللغة الإلزام والإلتزام هذا هو الشرط والناس يعرفون الشروط قبل الشرط الشرعي اليس كذلك هو الالزام التزام هذا وجه اخر في الشرط في اللغة. نعم قال والشرط يعني اصطلاح او شرعا او او عفوا اصطلاحا ما لزم من انتفائه انتفاء امر على غير جهة السببية يعني ما لزم من انتفائه انتفاء امر هذا يخرج ماذا المانع لانه لا يلزم انتفائه انتفاء امر واما السبب مم فيشترك مع الشرط في هذا يعني كأنه يقول ما يلزم من عدمه العدم والسبب يزن من عدمه العدم والشرط والسبب يجتمعان فانه فانه يلزم من عدمهما العدم اذا ما لازم انتفاء انتفاء امرهم يخرج في المانع على غير جهة السببية يريد ان يخرج السبب فكيف يخرجه اه لا يلزم من ثبوته ثبوت امر على غير جهة السببية يعني لا يلزم من ثبوته ثبوت امر او لا يلزم من وجوده الوجود لا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الشرط فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط نعم وهو عقلي انت قرأت عقلي كالحياة للعلم فنحن عقلا نعرف ان من شرط العلم ان يكون صاحبه حيا ولو في زمن ما يعني لا يمكن ان يوجد علم من غير حي واضح ولغوي طبعا ايظا اه واضح ولغوي كدخول الدار لقوع الطلاق يعني لو قال قائل لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق هذا شرط لغوي ان جاء زيد فكذا انت شاطر ولغوي فاكرمه مثلا مم وشرعي كالطهارة للصلاة والنية للوضوء وغير ذلك من الشروط بقي شرط يذكره بعض اهل العلم يقول هو شرط عادي شرط عادي ما هو الشرط العادي يعني هو شرط بمقتضى العادة العادة الكونية يعني مثل ماذا الابوة للبنوة هم يعني لا يكون الانسان لا يقال ابن الا وله اب هم او ام على اي حال حتى لا يرد علينا عيسى وان كان هو خارق العادة ايضا والبنو للابوة وهكذا الغذاء ايضا يقولون الغذاء للحيوان يعني آآ يعني للكائن الحي او للحي يعني شرط حياته هم ايش الغذاء والا لمات الهلك لا يستطيع الانسان ان يعيش من غير غذاء الا على مقتضى خرق العادة لذلك نحن نقول هذا شرط عادي شرط عادي هو متصور عقلا لكنه عادة لا لا يتصور عادة لا لا يتصور نعم ما المانع وما نزل من وجوده عدم مم هذا المانع ما لزم من وجوده العداء فيخرج هم سببه الشرط وتتمته ها ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولا يلزم من عدمه ووجود ولا عدم لذاته والمانع لماذا قلنا ولا يلزم عدمه وجوده ولا عدمه لذاته هم قد يوجد مانع الاصل اذا وجد المانع عدم ايش الحكم اليس كذلك هذا هذا معناه ما لزم من وجوده العدم طيب قد يوجد مانع والحكم لا يعدم بوجود مقتض اخر لوجود مقتض اخر مثل ماذا المرتد القاتل لولده المرتد القاتل لولده ولا يقتل هم قصاصا لقتله ولده ليش لان الاب لا يقتل بولده اليس كذلك فيه مانع وهو الابوة لكن هناك مقتضي اخر للقتل وهو الردة فهنا وجد المانع من القصاص او من القتل لكن وجدنا الحكم اه يعني اه ثابتا لمقتض اخر وهو الردة واضح هذا فائدة قيد لذاته ولا يلزم من وجوده فوالزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اما لغيره قد قد يعني يترتب عليه يترتب الحكم نعم ونصبو يعني ان الشرط والمانع والسبب والعلة كل هذه احكام شرعية لذلك نحن نسميها حكم وضعي حكم وضعي نصبها من قبل الشرعية من قبل الشارع اليس كذلك ما دام النصبة من قبل الشرع اذا هي حكم شرعي. لان هذا آآ جوابا عن عن من يقول انها اذا كانت الاحكام يعني هكذا معرفات وعلامات فلماذا تسمونها احكام فرعية نقول لانها نصبت من قبل من قبل الشارع يلا وقوع يرد موافقة صلاة المحدث يظن الثاني دون الاول والقضاء واجب عليهما طيب بالنسبة لقولي ونصب هذه الاشياء حكم شرعي ايضا قد يقول لماذا قال ايضا لانه لان امامنا احكام ونصب لهذه الاحكام. مم كأنما امامنا احكام ونصب لهذه الاحكام فعلى اية حال نصبها حكم شرعي لانه خطاب يعني كيف عرفنا ان ان دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة نقول دلوك الشمس سبب ومخاطبتنا بذلك اقم الصلاة لدلوك الشمس حكم ايظا عفوا دلوك الشمس حكم وهو سبب يعني وعلة ومخاطبتنا بذلك حكم لان الله عز وجل هو الذي خاطبنا قال اقم الصلاة لدلوك الشمس وقد تقدم لنا ان الحكم الشرعي اما هو الخطاب او مقتضى الخطاب قال والصحة وقوع الفعل مسقطا للقضاء كأن المصنف لم يذكر الصحة من جملة خطاب الوضع كذلك لانه قال حكم بي اه علية او على وصف بعلية وسلبية وشرطية ومانعية ولم يذكر الصحة والفساد حتى لو كانت الحج فاسد او عقوبة له انه يلزمه اسلامه عقوبة له اما هذا او هذا على اي حال هم يقولون ان الحج فاسد لا يرد علينا لانه ليس موافقا للامر لا في نفس الامر ولا في ظن المكلف. ونحن نقول موافقة الامر ولم يذكر الصحة والفساد وعلى حال مشهور انهما من خطاب الوضع. مشهور ان صح والفساد اه من خطاب الوقف قال وقوع الفعل مسقطا للقضاء يعني ما معنى ان ان يكون هذا الفعل صحيحا او هذه عبادة صحيحة؟ ان تسقط القضاء. بمعنى انه لا يجب اعادتها ثانيا انصحه طبعا الصحة لا هل الصحة تستلزم القبول عند الله عز وجل القبول اخص القبول اخصه ليس كل فعل صحيح مقبول لكن كل مقبول صحيح بلا شك و اه الصحة هي المسقطة للقضاء ومجزئة بمعنى انها مجزئة فلا يجب اعادتها ثانيا. هذي هذا الاطلاق الاول وهذا اطلاق الفقهاء. هذا الاطلاق ينسب للفقهاء ويقابلهم اطلاق المتكلمين وقيل موافقة الامر يعني وان لم يسقط القضاء وان لم يسقط القضاء فالصحة فوصف الفعل بانه صحيح هو ان يكون موافقا للامر سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء. معنى ذلك ان الاطلاق الثاني اخص ولا اعم نعم لانه يشمل ما لو اسقط القضاء او لم يسقط القضاء طيب هذا ما معناه يقولون ان يكون الفعل موافقا للامر الشرعي سواء وافقه في الواقع او في ظن المكلف سنرجع لقضية الحج بناء على هذا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة مع انه محدث لاحظ ها صحيحة على الثاني يعني على الاطلاق الثاني ما هو الاطلاق الثاني موافقة الامر صلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة حتى لو تبين له انه محدث بعد ذلك صحيحة لكن مع ذلك لم تسقط القضاء فيجب عليه ايش ان يقضي ويعيد. لكن تسمى الاولى صحيحة لانه اتى بسورة الصلاة على وجه يظن انها انه ايش؟ صحيح دون الاول لانه على الاطلاق الاول ليست مسقطة للقضاء اذا ليست صحيحة واطلاق الفقهاء لا شك انه انسب واحسن لان في اشكال على اطلاق المتكلمين ما المراد بموافقة الامر؟ ان كان المراد موافقة الامر الاصلي فصلاة المحدث ليست مواقع الامر الاصلي لان الامر الاصلي ها الامر بالصلاة مع الطهارة وان كانت موافقة الامر في ظن المكلف فقد تبين له خلافها اذا طبعا لا كلام لنا فيما في من صلى محدثا وهو آآ يظن انه متطهر ولم يعلم انه محدث وحتى مات هذا انتهى امره. نحن نتكلم عن من تبين له انه قد صلى محدثا ما في اشكال على على هذا الاطلاق. واضح؟ الاطلاق ما وقت الامر ومما اورد على تعريف المتكلمين الحج الفاسد قال ابن قدامة حتى في الروضة قال انه يعني وهذا يبطل بالحج الفاسد لماذا يبطل بالحج الفاسد لانه مأمور باتمامه هو فاسد مأمور بي اتمامه هو فاسد ومأمور باتمامه فيلزمهم على هذا ان يقولوا ان الحج فاسد صحيح لانه مأمور باتمامه موافق الامر اليس كذلك هو الان مأمور باتمامه هو موافق للامر فقولوا اذا ان الحج فاسد حج صحيح ونحن اياكم نسميه حجا فاسدا يقول المصنف لا يرد هذا عليه لماذا لماذا لا يرد يقولون لعدم موافقته يعني يعني نحن لا ندعي ان الحج الفاسد موافق للامر لماذا قالوا هو يعلم انه فاسد او لا يعلم انه فاسد. بخلاف الذي صلى وهو يظن انه متطهر هو لا يعلم تبين له بعد ذلك فهو اتى بسورة العبادة على وجه يظن انها ايش؟ انه على آآ طهارة ثم تبين له اما من افسد حجه فهو يعلم الان ان حجه ايش اذا لا يقع على وجه موافقة الامر يظن انه لا يقع على وجه موافقة الامر فهو ليس موافقا لا في نفس الامر ولا في ظن ايش لا نفس الامر ولا في ظن المكلف طيب فقيل لهم اذا اه اتمامه لماذا نحن نقول معاشر الفقهاء انه حج غير صحيح هم يلزمه اولا ان يتمه ثم يقضيه انتم تقولون ايضا هو حج غير موافق الامر طيب لماذا يتم لماذا يتم الامر اذا انتم تقولون هو غير موافق للامر قالوا اتمامه بامر ثاني ليس بالامر الاول الامر الاول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما اتمامه فبقوله اتموا الحج والعمرة لله مم طب ونحن نقول ايضا ان اتمامه بقوله اتم الحج والعمرة لله نحن نقول هذا هم لكن يقولون هو لابد من اتمامه مراعاة لحرمة العبادة يعني لحرمة العبادة من هتكها بعد الشروع فيها بعد الاحرام فالاحرام يعني اذا شرع فيه لا يخرج منه الا باداء جملة من الافعال اما في ظن المكلف معنا في نفس الامر او في ظن المكلف فقط والحج فاسد لا هذا ولا ولا ذاك طيب الخلاف بينهما هل هو حقيقي او لفظي؟ يقولون هو لفظي او كاللفظي لانه في النهاية الجميع يلزمه بالقضاء اذا نقول الخلاف لفظي الخلاف لفظي فالحاصل ان الفقهاء نظروا الى نفس الامر فقالوا من لم يوقع الصلاة في الواقع على وجه صحيح ها وصلاته فاسدة والمتكلمون يقولون نظروا الى الى ظن المكلف فاذا ادى المكلف الصلاة على وجه يظن انها صحيحة غير صحيحة فهي صحيحة حتى لو تبين له خلاف بعد ذلك لا هو ما يثاب طبعا خلاص تقصد عند المتكلمين انه يثاب والله انها ارادة جيد لكن آآ ما يظهر انهم يقولون يثاب انه يلزمه القضاء يمكن يمكن ان يكون من اثر الخلاف الثواب يمكن. اذا اذا ثبت هذا فيكون هناك الخلاف ثمرة بيكون للخلاف ثمرة ويقابلها يلا يا شيخ نعم يقابلها يقابل الصحة طبعا نسينا امر يتعلق بالصحة الان هذا الصحة في العبادات اسقاط القضاء. طيب والصحة في المعاملات ترتب الاثر ترتب الاثر يعني ترتب احكامها المقصود بها عليها هذا الصحة في المعاملات ترتب احكامها المقصود بها عليها فالمقصود بالبيع تملك الثمن والمثمن يعني تملك السلعة اليس كذلك والمقصود بالنكاح حل الوطء وتملك المهر ونحو ذلك هذا الصحفي بالمعاملات ويمكن ان نقول الصحة في العبادات والمعاملات جميعا ترتب اثر آآ ترتب الاثر المطلوب من الفعل ترتب الاثر المطلوب من الفعل فالاثر المطلوب من الفعل بالنسبة للعبادات اسقاط القضاء والاثر المطلوب من الفعل بنسبة المعاملات اللي هو التملك الى اخره بالنسبة للبيع او اه حل الوطء بالنسبة للنكاح ونحو ذلك اه طيب ويقابلها البطلان فالبطلان بالنسبة عند الفقهاء مقابل الصحة البطلان عند الفقهاء ماذا سيكون عدم اسقاط القضاء وعند المتكلمين عدم موافقة الامر هذا معنى يقابلها ويرادفه الفساد يعني عند الجمهور الباطل والفاسد واحد وان كان الجمهور يفرقون في بعض المسائل مثل ايش الحج والنكاح وبعض المعاملات اه فيقولون مثلا هذا فاسد غير مفسد غير باطل في البيوع مثلا ففي الحج ما الفرق بين الحج الفاسد والباطل الفاسد يلزمه اتمامه والباطل ما ما ينعقد يعني يكون تبين انه غير منعقد او انه هم ايه نعم يعني صورة صورته مثلا يرتد هم اه مرتد اقول هذا حجه باطل اجهو باطل ما نقول يلزمه اتمامه؟ ما يمكن هذا ويعني وهذا اثره فيما اذا اسلم بعد ذلك اذا اسلم بعد ذلك اه وفي النكاح يفرقون بين المتفق عليه والمختلف فيه او ما يمكن فيه الاجتهاد. فيقولون في المختلف فيه فاسد. ويقولون في المتفق على بطلانه باطل النكاح المعتدة مثلا باطل ونكاح لا الشغار ممكن يقولون انه فاسد اه ها النكاح بلا ولي عند الجمهور مثلا فاسد يقول خلافا للحنفية الحنفية عندهم قاعدة تفريق بين الفاسد والباطل. فالصحيح عندهم ما شرع باصله ووصفه والفاسد هم والباطل ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه هذا الباطن والفاسد ما شرع باصله دون وصفه هذا عند الحنفية طبعا بالنسبة للصحيح والباطل واضح امثلتها واضحة لكن الفاسد عندهم وهو وهو المرتبة التي بين المرتبتين هذه ما مثاله؟ يمثلون عليه بالربا ربا الفضل مثلا فيقولون اذا باع انسان اه او او يعني او حصل صرف مثلا مئة بمئتين او مئة بمئة وعشرين فالعشرين هذه زيادة فاسدة لان الربا عندهم هو الزيادة فقط اصل عقد صحيح والزيادة هي التي تبطل او تفسد. واضح؟ فالعقد صحيح. وعند الجمهور لا العقد باطل. العقد باطل. واضح الفرق واما الباطل عندهم فامثلته يعني امثلة الباطل عندنا تصلح امثلة عندهم في الباطل لا مو خلاف لفظي لا خلاف معنوي هم يقولون العقد صحيح يبطلون زيادة فقط يعني اذا اذا جرى عقد آآ يعني ربوي هم فيكفيه ان يتخلص من زيادة الربوية وخلاص باطل عقد العقد لا يصح من اصله واضح لانها ربا ها عند من ما شرع باصله دون وصفه فيقولون اصله البيع مشروع ووصفه هنا الزيادة هذه هي التي منعت هذا مشروع باصله البيع مشروع باصله ممنوع بوصفه اللي هو الربا واضح يلا هو الاداء به في وقت هو اولا فعل المأمور به او بعضه لماذا نضيف هذا لماذا نحن نقول فعل مأمور به او بعضه في وقته ينبغي ان يستحضر هذا عند الجميع ها من صلى من ادرك من الصلاة قدر تحريمه او ركعة فهي اداء فهي فهي اداء نعم يعني ادرك بعضها في في الوقت. نعم لحظة يقول فعل مأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا. فعل مأمول به او بعضه في وقته المقدر له هذا يخرج ماذا يخرج القضاء بانه ليس في وقته المقدر له وايضا يخرج ما لم يقدر له وقت مثل الواجبات التي ليس لها وقت معين على سبيل المثال الجهاد اذا تحرك العدو هذا وقتها الان ليس له وقت مقدر شرعا مثلا اشهر معينة في السنة او نحو ذلك المنكر اذا ظهر فانكاره واجب اذا ظهر هم والنوافل المطلقة مثلا نواف المطرقة لم يشرع لها وقت معين لا يقال انها آآ جائزة في غير اوقات النهي فاوقات مقدرة شرعا هي غير اوقات النهي لا هي هي مطلقة يجوز ان يؤديها الانسان في اي وقت من غير اوقات النهي هذا هو هذا اذا لا يسمى انكار المنكر اداء ولا قضاء لا يوصف باداء ولا قضاء وكذلك الجهاد لا يقال اداء وقضاء وكذلك النوافل المطلقة اه نعم لا لحظة اه اولا هل في شيء له وقت ثانيا لا لهذا فعله فعله في الوقت ثانيا هم لا لا غير اوقات الظرورة والاختيار ما فعل آآ في وقت آآ بسبب العذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره يقول هذا وقت مقدر شرعا لكن ليس هو الوقت الاول الذي قدر شرعا واضح فمن فالنائم واجبه ان يؤدي الصلاة او الناس للصلاة واجبه ان يؤديها الى الذكاء والنائم اذا استيقظ واضح طبعا قد يستيقظ في الوقت المقدر اولا وهذا واضح. الكلام فيما اذا فعلها ثانيا. هل نقول انها اه طبعا قد توصف بالقضاء قد توصف بالقضاء فيكون هنا تداخل وآآ ولكن لا تسمى اعادة. لان الاعادة هي فعل العبادة في نفس الوقت المقدر اولا ثانيا مرة اخرى. يلا ثانيا نقول مطلقا فعلوا فيه ثانيا مطلقا وسأبين لكم لماذا اتينا بهذا القيد ثانيا مطلقا لماذا نقول مطلقا ليشمل اعادتها بسبب خلل وبغير سبب قلل بسبب خلل واضح انسان اعاد الصلاة لخلل في فيها في شرط او ركن او نحو ذلك طيب اعادة لغير خلل. ما صورتها نعم اعادة جماعة مثلا صلى منفردا ثم جماعة ثم اعاد الصلاة مع جماعة مثلا مم او اداها جماعة وكان في وكان في المسجد ثم جاء الى مسجد فصلوا اعاد الجماعة مثلا هذي تسمى عندنا اعادة تسمى عندنا اعادة نعم والقضاء مطلقا هنا هو نص على قيد الاطلاق اي سواء لعذر او لغير عذر هذا المقصود به مطلقا يعني تسمى قضاء سواء لعذر او لغير عذر وسيأتي لماذا؟ قال اتى بهذا القيد ها وقيل لا يسمى قضاء مم في وقت اهاه لماتوا لو ماتوا يعني نحن قلنا القضاء فعله بعده مطلقا سواء لعذر او او لغير عذر صح قيل لا انما يسمى قضاء اذا كان لغير عذر اما اذا كان لعذر فلا يكون قضاء بل يكون اداء قال وقيل لا يسمى قضاء ما فات العذر كالحائط لعدم وجوبه وقت العذر الحائض لا تجب عليه الصلاة وقت وقت العذر اليس كذلك؟ لا تجب عليها بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه يعني حال العذر لو مات الانسان حال العذر لا يكون عاصيا لا يكون عاصيا كذلك مثلا آآ انسان آآ حصل له اه مثلا اه اغماء او نحو ذلك او غير مخاطب ونحو من الاعذار لان لان بعض العلماء يقول لا يلزم من القضاء الخطاب الاول مم لا يلزمنا القضاء الخطاب الاول هذا الرد عليهم طبعا طيب قال ورد هم ليست واجبة وجبة يعني ورد الان يقول هذا الكلام القول مردود بعدة اوجه اولا وجوب نية القضاء اجماعا يعني انه يجب ان ينوي من تلزمه الصلاة يلزمه ان ينوي في حال عذره ايش الصلاة طيب خلنا من الصلاة بالنسبة للحائض ما تجب عليها الصلاة. طيب الصيام هم يقول يجب عليها ان تنوي الصيام يعني تنوي القضاء تنوي القضاء والا لو لم يكن لو لم تكن نية القضاء واجبة لما كان اصلا القضاء واجبا واضح او او عفوا لو لم يجب القضاء لم تجب نيته فاذا وجب القضاء معنى ذلك انه ان نيته واجبة اما لو لم يكن واجبا فبنيته غير واجبة. قالوا فيه نظر يعني حكاية الجماع على هذا فيه نظر لانها يعني نية القضاء ليست واجبة عندنا على الصحيح يعني يقول عندنا يعني في المذهب لا يجب على المعذور ان ينوي القضاء يكفي انه معذور نوى القضاء او لم ينوي القضاء يلزمه القضاء واضح اذا هاء حكاية الاجماع غير صحيحة يعني كأن من حكى هذا الاجماع يعني اما انها يعني آآ لما يعتبره خلاف الحنابلة او انه فاته ذلك نعم حديث عائشة هم يعني هذا رد اخر على آآ القول بانه لا يسمى قضاء. عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم فسمته قضاء سمته قضاء اذا لا يصح ان يقال ان المعذور في حال العذر آآ لا يسمى في حقه اه ما يجب عليه اه بعد ذلك اه قضاء هذه عائشة تقول كنا نأمر بقضاء الصوم فدل على انه سمى قضى. نعم الزكاة والصلاة هذا الامثلة الاخرى الزكاة بهما عدم وفعل الزكاة اي اخراج الزكاة اخراج الزكاة بعد تأخير والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء بالنسبة للزكاة اذا اخرها عن وقتها اذا اخرها عن وقتها الزكاة المفروظة زكاة مفروضة تجب عليه مثلا في واحد رمضان فما اخرجها الا في جوال او في ذي الحجة نقول هذا يأثم لكن لا يسمى اخراجها في ذي الحجة ايش قضاء ولكن زكاة الفطر يسمى قظاء اخراجها بعد وقتها لماذا؟ لان وقتها محدد مقدر شرعا. هم ذكرها في الزاد كذلك ماذا قال نعم واقضيها آآ او يخرجها فيقضيها بقيها بعد يومها طيب يوم العيد يعني آآ كل القاعدة كل ما وجب على الفور فتأخيره عن وقته وفعله بعده لا يسمى ايش قضاء يعني كل ما وجب على الفور مما لم يقدر له وقت شرعا ففعله بعد وقت بعد الفور لا يسمى قضاء واضح؟ هذي القاعدة قال لعدم تعين وقت الزكاة لان زكاة كل انسان بحسب لذلك فهذا حوله في محرم وهذا حوله في سفر وهذا حوله في رمضان وهذا حوله وامتناع قضاء القضاء لاننا لو قلنا ان التأخير عن الوقت عن الفور يسمى قضاء لا صار عندنا تسلسل لماذا لانه اول اول وقت الامكان هو وقت الفور يجب عليه اخرها بعده بيوم مثلا فصار عليه قضاء ثم اخرها اكثر من يوم صار عليه ان يقضي القضاء وهكذا هذا ممتنع هذا ممتنع اذا لا يصح ان نسميه قضاء لا يصح ان نسميه قضاء طيب هل يسمى فعل الصبي والصغير يوصف باداءنا وقضاء لا يوصف باداء ولا قضاء وهذا عندكم الحاشية ثلاثة قالوا عبادة الصغير لا يسمى قضاء اجماعا يعني ولا اداء. قال ابن حمدان ولا اداء ولا اداء فلا تصف عبادة الصغير باداء ولا ولا قضاء يلا نعم دين شرعي خالي العمر الو. نعم طيب واللي يقول انا عندي عزيمة ها هذا لا لغة ولا شرع ها اللغة القصد المؤكد يعني عقد عقد القلب على امضاء امر عقد القلب على امضاء امر منه قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما مم وايضا سمي اولو العزم من الرسل قالوا لانهم يعني عزموا آآ فيما عهد اليهم على الاخذ وآآ تبليغ ما عهد اليهم من الرسالة ونحو ذلك او كانوا اكثر عزما طيب والعزيمة يعني عزمت عليكم الا حضرتم ها يعني من هذا يؤخذ كانه قال عزمت عليكم الا حضرتم ونحو ذلك هو جيد يكون الانسان يعرف يعني اصوله لغوية لبعض الكلمات الشائعة اه طيب وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي الحكم الثابت لدليل شرعي خالي عن معاوية حكم ثابت لدليل شرعي خالعا معارض اذا هو حكم ثابت شرعا بدليل وهذا الدليل يخلو عن معارظ مساو او راجح يخلو عن معارظ مساو او راجح لماذا نقول يخلو عن المعارض المساوي او راجح لانه اذا عارضه معارض مساو هذا يقتضي ماذا ان نتوقف ونبحث عن ما يرجح اليس كذلك واذا عارضه معارض ارجح هذا يقتضي ان نأخذ بالمعارض الارجح واضح اذا خالي عن معارض مساوي او راجح فالاول يقتضي التوقف والبحث عن المرجح والثاني يوجب العمل بمقتضى طيب الاحكام الخمسة التكليفية تدخل في العزيمة كم تكلفية لخمسة الوجوب والندب والاباحة و الكراهة والتحريم تدخل في العزيمة لانها احكام شرعية ثابتة بدليل خالية عن معارظ وسيأتينا في الرخصة هم انها قد تنطبق عليها الاحكام الشرعية الوجوب او الاباحة او الندب سيأتينا لكن يدخل في العزيمة الاحكام الخمسة. نعم طبعا ما يحتاج نمثل على العزيمة لانها واضحة يعني. الصلوات الا الزكاوات بر الوالدين يعني وهكذا يعني ما ثبت بدليل شرعي يخالل عن معارض هذا كله يسمى عزيمة. نعم ما ثبت على خلاف دليل شرعي الرخصة لغة السهولة يقال هذا امر رخص يعني سهل واليسر رخص فلان بكذا او رخص لنا رسول الله اه لا هذا هذا سيأتي اذا رخص لنا رسول الله سيأتي المعنى والاصطلاحي والليونة ايضا يقال هذا بدن رخص اي لين ومنه قول امرئ القيس المعلقة قال وتعطوا بشثن وتعطوا برخص غير شثن كانه آآ وتعطوا برخص غير شتم كأنه اسارع ظبي او مساويك اسحل وتعطوا برخص يعني اه طبعا اه تعطوا يعني تتناول هم برخص يعني بجيد لين ونحو ذلك المقصود ان رخص يعني لين وتعطوا برقص غير شثم كانه اساريع ظبي او مساويك اسحلي طيب قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل فيشير الى انه ثابت على هو ثابت بعد بعد يعني العزيمة ثابت بدليل بعد دليل قال على خلاف دليل شرعي هذا احتراز عن العزيمة لمعارض الراجح لان ما ثبت على على وفق دليل هذا العزيمة. على خلاف دليل هذه الرخصة لمعارض الراجح. يعني بسبب معارظ الراجح فيسمى رخصة والا لو كان وايضا آآ لو كان معارضا مساويا او اذا كان المعارض مساويا نقول نتوقف لا يسمى رخصتين. واذا كان المعارض اضعف لا هي بتبقى عزيمة تبقى عزيمة نعم وقيل الحاضر وقيل استباحة المحظور شرعا يعني هنا قيد شرعا جيد لو اضفناه يعني المحظور شرعا. تفضل لعذر مع قيام السبب الحاظر هذا تعريف اخر اختاره الطوفي سباحة المحظور يعني الذي جاء حظره شرعا منعه شرعا لعذر يعني ليش السباحة لاي شيء بل لابد من عذر من عذر آآ ومبيح لهذه الاستباحة مع قيام السبب الحاضر اما لو كان هناك استباحة محظور من دون قيام السبب الحاظر فهذا ليس رخصة وانما هو عزيمة اذا ثبت لنا اباحة محظور من غير قيام سبب الحاضر سيأتي ما يعني يكون مثالا لذلك ان هذا يكون عزيمة لا رخصة كن عزيمة الله لها رخصة نعم فما لم يخالف؟ فما لم يخالف دليلا الان كانه يأتي بمحترزات ويضيف عليها الم يخالف دليلا احد المباحات لماذا استباحة المباحات البيع الاكل والشرب وسقوط صوم شوال لا يقال رخصة ولا يقال عزيمة ايضا هم لانه لم يثبت المنع منه حتى نقول انه ثبت على خلاف معارظ راجح لانه لم يثبت المعارظ الراجح اه لم يثبت المنع منه على خلاف دليل حتى نقول انه على خلاف دليل نعم وما خفت مجازا ليس حقيقة لان ما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا لم يقم عندنا الدليل في شرعنا مم حتى نقول انه خفف صار على خلاف معاذ الراجح طيب لماذا نسميه رخصة مجازا لاننا نحن واياهم نشترك في التكليف اليس كذلك نحن واياهم نشترك في تكليف فاستباحتنا لما خفف عليهم هم كانه استباحة لما ثبت يعني دليله عندهم يعني كأنه قد قام معارض راجح عندنا على خلاف ما قام عندهم واضح لكن اذا نظرنا الى الى ان العزيمة والرخصة هي بالنظر الى شرعنا نقول هذه رخصة مجازية اللي هو التخفيف عن تخفيف التغليظ على من قبلنا. مثل ايش؟ رفع الاصر والاغلال. وايظا بالنسبة لتطهير النجاسة. كان تطهير النجاسة بقطع الثوب ونحن صار عندنا تطهير بغسل الغسل ونحو ذلك فهي رخصة مجازية. لماذا هي مجازية لاننا كأنه تفضل كأنه اه استباحة لما ثبت بالدليل عندهم لاشتراكنا في التكليف فكأنه على خلاف معارظ اه على خلاف اه ما ما ثبت لمعارض الراجح لمعارض راجح نعم المقصود فكيف ليس والا فرخصة ما خص من العام دليل خص من العام يعني يعني صار على خلاف مقتضى العام فمقتضى العموم مثلا التحريم وجاءنا دليل يبيح مع انه فرد من افراد العام نقول فيه تفصيل يعني بالنسبة لاطلاق الرخصة عليه ان كان تخصيصه بمعنى لا يوجد في بقية الصور لا يسمى رخصة فالاب مثلا يجوز له ان يرجع في الهبة لا يجوز الرجوع في الهبة الا للاب هذا تخصيص من العام صح لكن تخصيص لمعنى يوجد في الاب لا يوجد في بقية الصور ما هو هذا المعنى الذي في الاب اولا لماذا لماذا لا يجوز الرجوع في الهبة لا لان المقصود من الهبة التودد التآلف ونحو ذلك فالرجوع فيها عكس لهذا المعنى. اليس كذلك؟ القطيعة ونحو ذلك لكن في الاب معنى لا يؤدي او لا يحقق صحيحا الهبة حتى بالنسبة للاولاد فيها معنى التودد تأليف نحو ذلك لكن فيه معنى لا يوجد في بقية الصور وهو انه لا يجوز له التفضيل لا يجوز للاب ايش ان يفظل بين اولادهم فلاجل هذا وكونه ابا ولا يجوز له تفضيل هذا يجوز له ان يرجع في الهبة هل نقول ان رجوعك في الهبة رخصة لك هم لا يسمى رخصة نقول هو يجوز لك ان ترجع في الهبة يجوز ان ترجع فالهبة لان فيك معنى لا يوجد في بقية الصور لا يوجد في بقية الصور اما غيره يعني من لا يوجد في هذا المعنى او لا يوجد لا يختص بمعنى يوجد في بقية الصور آآ قال كالعرايا يسمى رخصة لان بيع العرايا ما هو بيع العرايا بيع نعم التمر بالرطب على رؤوس النخل اليس كذلك هو موجود المعنى الذي فيه وهو ان الرطب ينقص اذا جف اليس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قال بلى هذا المعنى موجود في العرايا او ليس موجودا موجود هذا المعنى الذي جاء فيه النهي عن المزابنة بيعا التمر بالرطب موجود في العرايا لكنه ابيح للحاجة فلم يختص بيع العرايا بمعنى خاص لكن لما وجدت الحاجة ابيح فالمعنى الذي نهي لاجله عن المزابنة موجود في بيع العرائس فيقال ان بيع العرائ رخصة بيع العرايا رخصة ليش نقول رخصة؟ لان الماء موجود فالتيمم مع وجود الماء رخصة يعني يرخص للمريض العاجز عن استعمال الماء العاجز عن ثمن الماء اذا كان زاد عن ثمن مثله ونحو ذلك اما انسان عادم للماء عزيمة انه خلاص سيتعين عليه هذا واضح؟ انسان عادم للماء نقول لا يقال في حقه رخصة لعدم قيام السبب الحاضر السبب الحاضر هو ايش؟ وجود ها يا جماعة نحن نقول آآ وقيل السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر اليس كذلك السبب الحاضر بالنسبة الى المريض والعاجز عن ثمن الماء موجود قائم وهو وجود الماء وجود الماء والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء وهذا واجد للماء اه نقول هذا واجب الماء لكن يرخص له ان يتيمم لانه لا يستطيع ان يستعمله او لا يستطيع ان يشتريه يرخص فهذا رخصة في عقيم واما انسان عادم للماء نقول التيمم في حقه ليس رخصة عزيمة واضح نعم ها يقول لك الان الرخصة ترد عليها ثلاثة احكام يرد عليها الوجوب يعني قد تكون الرخصة واجبة. ليس معنى الرخصة انها تكون مباحة فقط لا قد تكون واجبة. وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة ما مثال الواجبة؟ قال وقد تجب الرخصة كأكل الميتة لماذا تجب هم لانه يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه الهلاك ان لا يهلك نفسه اليس كذلك فيجب عليه ان يأكل من الميتة طبعا الاكل يكون بقدر الظرورة نعم و لم يكن مصنع في الاحوال التي يستحب فيها او يباح قد لا تجب لكنها تكون مستحبة مثل ماذا؟ رخصة مستحبة مثل القصر في السفر القصر في السفر مستحبة رخصة مستحبة وقد تكون مباحة مثل ماذا الجمع الجمع بالنسبة للمطر مثلا مباح بل الاولى عدم الجمع اقول لك جماعة مسجد اجمع اجمع ها لولا عدم الجمع ان يعني جماعة لا بأس اذا تحقق العذر وايضا الجمع في اه مزدلفة يقولون مباح قد يقال انه سنة قد يقال انه سنة وايضا كلمة الكفر بالنسبة للمكره هذه رخصة ايش لأ مباحة رخصة مباحة طيب هل الرخصة؟ هل يوجد رخصة محرمة او رخصة اه مكروهة؟ لا الرخصة اما ان تكون واجبة او مستحبة او مباحة اما رخصة مكروهة او رخصة محرمة لا يوجد. لا يوجد رخصة محرمة او رخصة مكروهة. قد تكون يعني آآ الاولى تركها اه لا يقال ان هذا يدخل في خلاف الاولى المقصود في المكروه لا يعني المقصود الافضل يعني الاخذ بالعزيمة هذا هو المقصود الافضل الاخذ بالعزيمة فكلمة الكفر يعني الافظل الا ينطق بها العزيمة عدم قولها لكن يرخص له ان يقولها اذا كان مكرها اذا كان مكرها بيع العرايا رخصة ايش مباحة مباحة نعم هذي رخص هل يقال ان القصر في السفر عزيمة رخصة الرخصة الرخصة حكم واعي هم ثم هذا الحكم الوضعي اذا تعلق بحكم تكليفي قد يكون تعلقه ها بوجوب او باستحباب او باباحة واضح فنحن نقول هذه رخصة وهي واجبة وهذه رخصة وهي مستحبة او هذي رخصة وهي مباحة هو لا يفهم من من كلمة رخصة انها مباحة فقط هو يريد ان يقول لك هذا ليس معنى انه رخصة يعني مباح فقط لا قد يكون رخصة وتكون واجبة لكن ينطبق عليها تعرف الرخصة او لا ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي للمعارض الراجح او مع قيام سبب حاضر ينطبق عليه ينطبق عليه اكل الميتة اليس ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح؟ ما هو المعارض الراجح او ما هو قيام الحاضر انه ميتة الحاضر انه ميتة ومع ذلك يجب الاكل منها لامر اخر حفظ النفس ولذلك قال اقرأ اقرأ اللي بعدها رخصة عزيمة لماذا قلنا رخصة عزيمة امر كون. نعم باعتبار الجهتين لاحظ فالتيمم من جهة انه مباح مع قيام الحاضر التيمم بالنسبة للمريض مثلا او لعدم الماء لمن اعجزه ثمنه التيمم بالنسبة لهذا رخصة من هذه الجهة وهو عزيمة بالنسبة الى ان من جهة انه تعين عليه. انه المتعين لاداء الصلاة ونحن نقول الان انت بين ان تستعمل الماء وبين ان تتيمم فاذا كنت مريضا لا تستطيع استعمال الماء تعين عليك ان تتيمم فهو عزيم من هذه الجهة هذا معنى انه يجوز ان يكون الشيء الواحد رخصة العزيمة من جهتين. اكل الميتة من جهة انه ان اباحته مع قيام حاضر رخصة ومن جهة انه يجب حفظ النفس او تعينه لحفظ النفس صار عزيمة واضح هذا هو ونكون بهذا انتهينا اه من اه خطاب الوضع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا افظل ان يكون هناك يعني مراجعة يعني اسئلة على اي حال يسيرة تكون لكن لابد من مراجعة ولو مراجعة يسيرة حتى نستفيد وانا ارسل لكم اختبارا الكترونيا اختيارات حتى نغريكم بالمراجعة المهم ان يكون في مراجعة