﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس تم  سبع عشر ومن السابع عشر من مجال شرح كتاب بلغة الوصول. وقد انتهينا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والمعدول عن

2
00:00:29.900 --> 00:01:00.650
السنن القياس المعدول عن السنن السنن او سنن القياس سنن القياس  ما هو او الذي يسمونه ما جاء على خلاف القياس  هل المقصود انه حكم لم يشتمل على مصلحة او علة يعني تخلف لانه لا لا يوجد فيه علة او لا يوجد فيه مصلحة كما هو شأن القياس

3
00:01:00.800 --> 00:01:32.600
الحكم الجاري على القياس لا المقصود انه فيه علة اخص من العلة التي في الجارية على سنن القياس   كما قلنا في باب الاستحسان هم ها ماذا قلنا باب الاستحسان؟ يعني الاذن بحكم الانسان عن نظائرها او نقول آآ

4
00:01:32.650 --> 00:01:51.750
هو تقديم اقوى القياسين او اخص القياسين الى اخره هذا هذا كذلك. هو يعدل به عن سنن القياس لوجود مثلا نص اخص مثلا في في هذه الصورة او اه علة اه اه اشتملت على مصلحة اه اولى من المصلحة الجارية على سن القياس وهكذا

5
00:01:52.000 --> 00:02:10.550
قال ان فهمت علته الحق بهما في معناه. ان فهمت علته الحق بهما في معناه. كعرية العنب بالرطب ان عرفنا ما هي العلة استطعنا ان نقيس عليه استطعنا ان نقيس عليه كعرية العنب

6
00:02:11.050 --> 00:02:36.550
بالرطب يعني قياس العرايا من العنب على العرايا الرطب تعرفون العرايا؟ ما هي العرايا هم بيع نعم بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل فيما دون خمسة اوسق. طيب نقول يجوز ان نبيع العرايا من العنب

7
00:02:36.900 --> 00:02:58.250
بالزبيب ها بما دون خمسة اوسق. لان العلة معروفة. هم. ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد المح الى العلة او او ما اليها كما سيأتي فينقص الرطوبة؟ نعم طبعا اولا يعني لماذا لا يجوز؟ اصلا البيع فيما اكثر من خمسة او سوق

8
00:02:58.300 --> 00:03:16.400
انه ينقص اذا جف والغرار الى اخره والمقصود من الترخيص فيما دون خمسة اوسق الحاجة. الحاجة. قال واكل بقية اه او اكل بقية المحرمات بالميت اهل المضطر اكل بقية المحرمات بالميتة

9
00:03:16.450 --> 00:03:37.050
يعني يجوز ان يأكل المحرم غير الميتة قياسا على الميتة للمضطر بجامع استبقاء النفس استبقاء النفس جمع استبقاء النفس والا يعني وان لم تفهم العلة وان لم تفهم العلة بلى يعني فلا يلحق بهما في معناه

10
00:03:37.450 --> 00:03:59.650
فلا يلحق به ما في معناه. كتخصيص ابي بردة باجزاء جذعة الماعز في الاضحية  وبوردة ذبح شاة قبل الصلاة  اه ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح مكانها شاة

11
00:03:59.700 --> 00:04:20.500
قال عندي عناق لبن هي خير من شاتين قال تجزي عنك ولا تجزي لاحد بعدك فهذا التخصيص غير مفهوم العلة غير مفهوم العلة او غير ظاهر العلة. لذلك لا يقاس على ابي بردة غيره. لا يقاس عن ابي بردة غيره

12
00:04:21.050 --> 00:04:45.150
ولا يقال ان جذعة المعز آآ مجزئة الاضحية وهكذا لان الماعز يشترط فيه كم؟ ها؟ سنة يعني السن سنة  وايضا من امثلة هذا النوع خزيمة بن ثابت هم الصحابي آآ

13
00:04:46.400 --> 00:05:00.100
خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بكمال البينة يعني شهادته تعدل شهادة رجلين لماذا حينما يعني ما سبب ما سبب التخصيص؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع اعرابي في

14
00:05:00.150 --> 00:05:15.300
شراء فرس  فقال عيسى قد ابتعته منك قال تبيعه او ابيعه. اليس قد ابتعته منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قد ابتعت منك قال من يشهد لك

15
00:05:15.700 --> 00:05:29.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شاهدا فقام خزيمة وقال انا اشهد لك فقالوا كيف ذاك؟ انت ما حظرت انت؟ قال انا اشهد لك او اصدقك في خبر السماء

16
00:05:29.950 --> 00:05:44.400
مثلا اصدقك في خبر الارض او كم او كما جاءت الرواية. فهنا اه يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهذا غير معقول علة غير معقول العلة

17
00:05:44.850 --> 00:06:04.700
التفريق بين بول الغلام والجارية ذكره بعضهم ايضا هم هذا غير معلوم العلة. بعضهم يقول ان بول الجارية فيه لزوجة اكثر فيحتاج الى غسل لكن المذهب عندنا تفريق هم. تعبدي

18
00:06:05.500 --> 00:06:37.900
قال ويجوز كونه امرا عدميا هم يجوز كونه وشو كونه؟ الوصف يعني. هم اه نحو ليس بمكيل ولا موزون  يعني كيف ليس بمكينة ولا موجود؟ مش الحكومة الحين   يعني ليس بربوي انه ليس بمكين ولا

19
00:06:38.000 --> 00:07:03.050
موزون. ليس بربوي لانه ليس بمكان ولا موزون وايضا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هذا امر عدمي ها او او نفي كما يقال. اه مثلا غير واجد للسبيل فلا يجب عليه الحج. فلا يجب عليه الحج

20
00:07:03.950 --> 00:07:26.600
يقول خلافا لبعض الشافعية هو بعضهم جعل النزاع تعليل الامر الثبوتي بالعدم تعليم الحكم الثبوت بالعدم يجعل نزاعها هنا. وقال ان التعليل العدمي تعليل العدم بالعدم متفق عليه والثبوت بثبوت متفق عليه

21
00:07:26.600 --> 00:07:52.250
طيب نحن بماذا؟ يعني نستدل على انه يجوز؟ الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هم؟ لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز اكله لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز اكله. نفي نفي او عدم يعدم. انتفاء انتفاء. قال وتعليل الحكم بعلتين فاكثر

22
00:07:52.700 --> 00:08:13.350
يجوز تعديل الحكم بعلتين فأكثر كالنقظ باللمس والبول يعني اه فلان انتقض وضوءه. لانه لمس بشهوة او لمس الذكر ولانه بال ولانه اه قاء ولانه الى اخره هذه كلها علل هم لحكم

23
00:08:13.600 --> 00:08:36.750
واحد وتحريم الرضيعة لكونه لكونه خالها وعمها يعني من جهة خال او من جهة عمها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها طبعا هنا نقول هم اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلتين

24
00:08:37.200 --> 00:09:01.100
لكل صورة علة. هذا متفق عليه. محل الخلاف هل يجوز تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة لشخص واحد ما امثال ذلك نحن نقول فلان بطلت صلاته لانه ليس على طهارة

25
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
هذا صورة وفلان بطلت صلاته الان نفس الحكم هم لانه ترك ركنا وفلان بطلت صلاته لان انه لم يقرأ الفاتحة مثلا او نفس اشترك ركنا. وفلان بطلت صلاته لانه تعمد زيادة وهكذا. هذه عدة صور هذا ما في اشكال هذا جائز

26
00:09:22.000 --> 00:09:37.900
الحكم واحد اللي هو بطلان الصلاة والعلل مختلفة لكن في صور مختلفة هذا لا خلاف فيه. محل الخلاف ان يكون في محل واحد محل واحد هل يجوز التعليل بعلتين او لا

27
00:09:38.750 --> 00:10:00.250
اه طبعا مؤلف لم لم يشر الى خلاف لكنه هو اه خلاف ويدل عليه ما بعدها. قال وامتناع الاثر عن مؤثران عقلي شرعي. هذا جواب عن سؤال مقدر. هذا الجواب عن سؤال مقدر. يعني المعترض قال كيف يجوز تعليل الحكم بعلة

28
00:10:00.250 --> 00:10:21.050
مع ان الاثر لا يكون عن مؤثرين هم؟ ليش ما يكون عن المؤثرين؟ لان كل واحد منهما كل واحد منهما استقل بايجاد الاثر. هم كل واحد منهما استقل بايجاد الاثر

29
00:10:21.400 --> 00:10:36.250
فاذا اثر فيه معا مم لابد ان يكون احدهما هو الذي استقل او يكون مجموعهما يكون كل واحد منهما جزء علة امن يكون كل واحد علة مستقلة هذا لا يصح

30
00:10:36.700 --> 00:10:57.950
هكذا يقولون الجواب ما هو ان هذا الامتناع امتناع آآ الاثر عن مؤثرين انما يكون في العقليات اما في الشرعيات لا مانع. لماذا؟ العقليات يمتنع ان تكون الحركة اه مثلا عن مؤثرين

31
00:10:58.100 --> 00:11:21.900
او مثلا الكسر يكون عن مؤثرين الاصل انه ينسب لمؤثر واحد قد يحصل اكثر من مؤثر على في اكثر من وقت. كلامنا في وقت واحد لكن العلل لكن علل شرعية امارات وعلامات. والامارات علامات قد تكثر

32
00:11:22.300 --> 00:11:44.450
اليس كذلك هو عجبا كيف يعصى الاله كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد. كلها علامات امارات. اليس كذلك؟ هذي الامور الشرعية. الامور الشرعية لا بأس ان تكون اكثر من امارة واكثر من علامة

33
00:11:44.650 --> 00:12:07.900
هذا هو جواب الاعتراض هذا هو جواب الاعتراض. امتناع الاثر عن مؤثرا عقلي لا شرعي قال والالحاق بالمنصوصة قياس لا عموم خلافا للنظام. يعني عندنا الان اه علة منصوصة والحقنا بها غيرها

34
00:12:08.300 --> 00:12:24.450
هل هو هل هذا الالحاق من باب العموم او من باب القياس النظام يقول عموم عموم معنوي ونحن نقول لا قياس ما مثال ذلك يقول النظام ما الفرق بين حرمت الخمر لاسكاره وحرمت كل مسكر

35
00:12:24.600 --> 00:12:46.400
قل ما في فرق  ان تقول حرمت الخمر لاسكاره وحرمت كل مسكر نقول لا في فرق حرمت الخمر لاسكاره الاصل خصوصه في الخمر. ونحن نلحق بالعلة نلحق بالعلة النص اصلا جاء في الخمر. هي باعتبار ان الخمر هو العنب مثلا

36
00:12:46.650 --> 00:13:13.050
النص في الخمر وانما نلحق بالعلة  اما حرمت كل مسكر هذا هذا نصف العموم لانه كل لف كل ففرق بين هذا وهذا يعني آآ حرمت الخبر بالاسكاره صح نص على العلة صحيح نلحق بها اما حرمت كل مسكر هنا ليست

37
00:13:13.050 --> 00:13:32.550
نصص على العلة. هنا دخول افراد في العموم. دخول افراد في العموم. كذلك لو قال لو قال شخص اعتقت آآ مثلا عبدي آآ فلان لسواده هم هل يقتضي ان ان يعتق كل كل اسود

38
00:13:32.700 --> 00:13:49.000
ها لا هذا خاص في فلان ولسواده علة صحيح يمكن نقيس ولا يمكن الا نقيس يمكن ان يصح واضح اذا لا يصح ان نقول ان قولنا آآ حرمت كل مسكر

39
00:13:49.100 --> 00:14:14.150
اه حرمت الخمر الاسكان المثل حرمت كل مسكر. هذا هو. اذا فساد الحق بالمنصوصة قياس يقول وفساد القياس يكون او بكون حكمه غير معلل تعبدي فيقيس على حكم تعبدي. مثلا يقيس آآ غير غير اللحم على لحم الابل

40
00:14:14.800 --> 00:14:38.900
اه مع ان العلة تعبدية صار القياس ايش؟ صحيحا وغير صحيح غير صحيح. لماذا؟ لان القياس على شيء تعبدي. اعطوني حكما تعبديا. مثال اخر على الاحكام التعبدية ها ايش الصلاة؟ يعني عصر مثلا اربع ركعات ايه لا لا هذا هذي واضحة هذي مفروظة هم

41
00:14:38.900 --> 00:14:56.250
حجامة من الصائم مثلا لا يقاس لا يقاس عليها الفصد ها الدم ونحو ذلك لان الحكم تعبدي هذي السماء ايش مثارات الغلط او مثارات اسباب فساد القياس او باخطاء علته

42
00:14:56.600 --> 00:15:17.750
يعني يعلل بعلة غير العلة التي اه عند الله عز وجل. مثلا يقول اه يقيس مثلا الخضروات على البر. هم بجامع الطعم. مع ان العلة عند الحنبلي والحنفي. هم هي الكيل مثلا

43
00:15:17.900 --> 00:15:37.050
هذا اخطاء العلة او بزيادة اوصافها. يقول الحنفي الموجب للقتل اه الموجب للقصاص والقتل العمد العدواني بمحدد يقول له اه يعني الحنبلي مثلا بمحدد هذي زيادة في العلة لا اسلم ذلك او العكس

44
00:15:37.200 --> 00:15:52.350
الحنبلي او الشافعي او المالكي يقول الموجب القصاص القتل عمد العدوان. هم فيقول الحنفي هذا نقص العلة لانه يوجد وصف لم تذكره وهو محدد او بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه

45
00:15:53.450 --> 00:16:14.500
مثلا العلة الكيل مثلا هم ثم يقيس عليه شيئا ليس بمكيل. مثلا يقيس عليه آآ مثلا بعض بعض الفواكه. وهذه ليست مكيلة ليست ماكيلا  اه او يتوهم وجودها في الفرع

46
00:16:14.600 --> 00:16:33.750
او مثلا مثلا الثمانية في الاوراق النقدية. هم او مطلق ثمانية يمكن ثمانية تمشي لكن مطلق ثمانية ايش موجود في الورقة المنقدية؟ الورقة النقدية ليس لها مطلق الثمنية. طبعا ليست على المذهب

47
00:16:34.250 --> 00:16:59.300
قال والحاق المسكوت بالمنطوق آآ  اما قطعي او ظني. قال قطعي بكون الحق لاحظ الحاق المسكوت بالمنطوق. ترى سنرجع الى قضية مفهوم آآ الموافقة قال قطعي بكون المسكوت اولى هم كشهادة ثلاثة باثنين

48
00:16:59.450 --> 00:17:22.800
كيف شهادة ثلاثة واثنين؟ يعني حكم يجب فيه شهادة اثنين فشهادة ثلاثة ما بين اولى  واذا لم يصح بعوراء فعمياء او لا يعني اذا لم يصح التضحية بالعوراء فالعمياء من باب اولى هذا قطعي الحاق قطعي

49
00:17:22.950 --> 00:17:40.800
بخلاف وتقدم لنا بعض الامثلة في في فيما تقدم بمفهوم الموافقة. ها؟ مثلا في الحاق الشتم والظرب على التأفيف مثلا وهكذا لان هناك اصلا ذكرنا ان في خلاف هل هو قياسي

50
00:17:40.850 --> 00:18:06.050
او الالحاق هناك هل هو قياسي او لفظي والطوفي وافق الشافعية فانه لفظي اه قياسي عفوا قال بخلاف رد شهادة الكافر كالفاسق فانه مظنون. هناك اشرنا لهذا المثال رد شهادة الكافر كان فاسق يعني اه اذا كانت ترد شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى. هذي الاولوية قطعية ولا ظنية؟ ليش ظنية

51
00:18:06.050 --> 00:18:26.450
قد يكون قد يكون الكافر ملتزما في دينه ولا يبيح يعني لنفسه الا الكذب ونحو ذلك. متدينا فنقول هذا الحق ظني. طيب كيف نعرف الفرق؟ نقول بين المقطوع والمظنون جامع. وهو مبادرة الذهن الى الى اولوية الفرع

52
00:18:26.450 --> 00:18:50.650
بالحكم يعني ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يوده اليك. يعني هذا الذي تأمنه بقنطار قنطار كثير يؤدي اليك فاذا امنته على دينار من باب اولى فبالعكس تأمن على دينار لا يؤدي اليك فاذا امنت على قنطار من باب اولى اولى

53
00:18:50.650 --> 00:19:08.100
طيب الان نحن نقول كيف نعرف مقطوع؟ نقول في بينهم جامع. وهو ان كل من المقطوع المظنون يتبادر الذهن الى اولوية فرع بالحكم لكن الفرق ان المظنون يمكن ان تبدي فيه فرقا

54
00:19:08.350 --> 00:19:21.450
ان المغنون يمكن ان تبدي فيه فرقا بين الاصل والفرع يمكن ان تبدي فيه فرقا فتقول مثلا في في الكافر والفاسق آآ يمكن يكون يمكن هناك فرق الكافر قد يكون ايش

55
00:19:21.550 --> 00:19:47.050
يعني ملتزما في دينه والفاسق متساهل متساهل لا يبالي حتى لو كان مسلما لكنه متساهل وذاك الكافر يعني ممكن يكون متدين وهكذا مثلا قياس كفارة قياس آآ القتل مثلا العمد على الخطأ في الكفارة. هم

56
00:19:47.350 --> 00:20:02.600
يمكن ان تبديها فرقا يمكن ان تبدي يعني اذا جازت اذا اذا وجبت او ثبتت الكفارة في في القتل الخطأ فمن باب اولى في القتل العمد. نقول هذا مظنون ومقطوع مظنون

57
00:20:02.650 --> 00:20:21.950
ان يمكن ان تودي فرقا وتقول ان ان القتل العمد يعني جناية عظم الجناية اه يعني لا تجتمع مع هالكفارة ونحو ذلك. قال او مساويا الحاق المسكوت بالمنطوق مساوي. هذا الذي يسمى قياس نفي الفارق. هذا الذي يسمى قياس نفي الفارق

58
00:20:22.100 --> 00:20:36.650
او قياس معنى الاصل اللي هو المساوي. قال كقياس كالامة على العبد في في سراية العتق اذا سرى سرى العتق في العبد يسري في الامة كذلك في تنصيف الحد مثلا

59
00:20:36.700 --> 00:20:51.700
آآ قال وهو قياس وفيما قبله خلاف يعني هذا قياسنا فيه الفارق المساوي يسمى قياس وفيما قبله خلاف هل يسمى قياس او لا يسمى قياس؟ لكنه مفهوم موافقة مفهوم موافقة

60
00:20:51.700 --> 00:21:16.650
ايضا من من الامثلة في المساوي تنجس الزيت بموت الحيوان قياسا على السمن. وايضا اي رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به آآ كذلك المرأة لا فارق لا فرق بين المرأة والرجل في هذا الحكم وهكذا هذا قياس نفي الفارق

61
00:21:16.850 --> 00:21:38.750
والمقصود نفي الفارق المؤثر لانه قد يقول قائل هناك فرق ما هو الفرق؟ هذا رجل وهذه امرأة نقول هذا فرق لكنه ليس فارقا مؤثرا وظني وهو ما عدا ذلك يعني الحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون ظنيا وهو ما عدا ذلك الاقيس الشبهية ونحو ذلك. ثم

62
00:21:38.750 --> 00:22:00.050
انتقل المؤلف الى مسالك العلة مسالك العلة. قال وتثبت العلة بنص واجماع واستنباط  تثبت العلة بالنص النص يعني النصوص اه ايات الاحاديث قال فالنص صريح في التعليل يعني صريح يعني في التعليل نحو كي لا

63
00:22:00.050 --> 00:22:31.550
لا يكون دونه النص اما صريح او ايماء. النص اما صريح او ايماء. قال فصريح يعني بالتعليل كي لا يكون دولة وش الآية قبلها هم  ولله الحمد فلله ورسوله كي كي من حروف التعليل الصريح

64
00:22:31.550 --> 00:22:51.650
او لكي لا تأسوا على مماتك مثلا او آآ او ذلك بانهم شاقوا الله. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بانهم شاقوا الله. هذه علة الضرب والقتل الى اخره. وايضا

65
00:22:52.250 --> 00:23:15.200
اه اه وما جعلنا وما جعلنا الرؤية التي اريناك لا وشفى اية القبلة الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه الا لنعلم تعليم. وايضا قوله تعالى من اجل من اجل ذلك كتبنا. وايضا انما جعل الاستئذان

66
00:23:15.500 --> 00:23:49.950
من اجل البصر آآ كنت امرتكم نهايتكم عن انتخاب اللحوم من اجل الدافة وهكذا. هذي كلها صريحة في التعليل قال ولفظة ان نحو انها رجس في اي حديث هم حمر اهلية وايضا لما اتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك قال انها ريكس لما طلب يمكن في لفظ

67
00:23:49.950 --> 00:24:13.250
لما طلب في الاستنجاء ثلاث احجار قال تفاتيت بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيت بروثة قال انها ريتش. يقول لفظ ان نحو انها رجس صريح عند ابي الخطاب يعني في خلاف هل ان من باب الصريح ولا الايماء؟ يقول صريح عند ابي الخطاب اهو المذهب

68
00:24:13.550 --> 00:24:34.150
وهو المذهب يعني هو الذي قرره ايضا في المختصر  طبعا ان قد تأتي معها الفاء وقد لا تأتي معها الفاء  الفاء قال ولو مع الفاء نحو فانه يبعث. ملبيا يعني لا تخمروا رأسه. لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة

69
00:24:34.150 --> 00:24:49.950
ملبيا  اذا كانت معها الفاء مع ان هذه اكد اكد في التعليل قالوا ايماء عند غيره وايماء عند غيره ابن الخطاب يعني خلاف في ان طبعا هناك هناك الفاظ اخرى الصريحة

70
00:24:50.600 --> 00:25:19.900
قال وايماء وهو انواع  الاول ذكر حكم بالفاء عقب وصف ذكر حكم بالفاء عقب وصف   فالوصف والعلة   الان ذكر الحكم بالفاء عقيب وصف. معناه الوصف متقدم ثم جاءت الفاء ثم الحكم متأخر

71
00:25:20.250 --> 00:25:47.900
فهنا نعرف مباشرة ان المتقدم علة لما لما بعد الفاء قال كالسارق والسارقة او والسارق والسارقة فاقطعوا  يعني السارق والسارقة فاقطعوا الفاء هنا اه جاءت عقيب وصف والحكم القطع فنعرف اه فهذا بالايماء يدلنا على ان السرقة هي

72
00:25:48.050 --> 00:26:27.950
هي العلة هي العلة. الزانية والزاني اجلدوا كذلك  قال وكذا لفظ راوي النحو سهى فسجد. سهى فسجد او قاء فاء فتوضأ او زنى فرجم. هم هذا كله للتعليل بالايماء قال وشارط بعض يعني الان هل يشترط المناسبة بين ما قبل الفغ وما بعدها؟ الاصل عدم الشرط

73
00:26:28.750 --> 00:26:50.800
يقول شرط بعضهم المناسبة والا لفهم من صلى والا لفهم من صلى فاكل سببية الصلاة للاكل هؤلاء يقولون لابد ان تكون هناك مناسبة ظاهرة والا لا يصلح للتعليم. لماذا؟ يقولون والا لفهم من

74
00:26:50.800 --> 00:27:08.350
لا فاكل ان الاكل ايش مسبب عن الصلاة والجواب ان السببية لا تمتنع به. صلى فاكل ما في مانع ان ان تكون الصلاة سبب الاكل. يعني من حيث اللغة من حيث

75
00:27:08.550 --> 00:27:28.550
اللغة. لان الكلام ليس في المناسبة العقلية. انت تقول لا مناسبة عقلية بين الاكل والصلاة. صح ولا لا؟ وليس كلامنا في المناسبة العقلية. نحن كلامنا في اسباب لغوية الاسباب اللغوية ولذلك هم يقولون اذا جاء الوصف اذا جاء الوصف آآ اذا جاءت الفاء بعد وصف

76
00:27:28.550 --> 00:27:52.350
وجاء بعد الفاء حكم يقولون يلزم منها السببية عادة يقولون يلزم في السببية. طيب ونحن نستدل على هذا القائل نقول انت كيف انكرت ذلك؟ الا لما فهمت السببية انت ما انكرت ذلك الا لما فهمت السببية قلت ها يعني يفهم منها السببية ومن حيث العقل لا لا لا علاقة اذا

77
00:27:52.350 --> 00:28:15.850
قل هذا دليل على انها سبب لغوي. هذا دليل على انه سبب لغوي  قال الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. نحو من يتق الله يجعل له مخرجا. اي لتقوى من يأتي منكن بفاحشة مبينة مضاعفة. من قتل قتيلا فله سلبه وهكذا

78
00:28:15.850 --> 00:28:39.600
قاعدة شروط لغوية اسباب وقد تقدم لنا هذا لكن هنا يمكن ان يعني نؤكدها الشروط اللغوية اسباب   اه اذا قلنا  اه اذا جاءك زيد فاكرمه او اذا حضر اذا جاءك زيد فاكرمه او اذا

79
00:28:39.750 --> 00:29:04.900
اه  فخلونا من هذي خلونا خلونا في الامثلة الشرعية قدر الامكان. طيب   قال الثالث ذكره عقب سؤال يعني الحكم. ذكر عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة  كقوله للاعرابي اعتق

80
00:29:05.600 --> 00:29:19.350
اذ معناه اعتقني مواقعتك يعني ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة يعني لو لم تكن للتعليل لخال السؤال عن جواب هذا هو المقصود لو لم يكن للتعليل

81
00:29:19.650 --> 00:29:35.400
دخل السؤال عن جواب كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي وقال اني وقعت على امرأتي وكذا الى اخره قال اعتق نحن نفهم ان المواقعة هي سبب

82
00:29:35.700 --> 00:29:58.250
عتق  لاننا لو لم نعلل بذلك لخلى السؤال عن جواب. كيف؟ تخيلوا اننا نقول الاعرابي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت هلكت قال ما اهلكك؟ قال طلعت على على امرأتي في رمظان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق قال اعتق لي لاجل المواقعة؟ قال لا لا الحين انا قلت اعتق بعدين نتفاهم على المواقعة. الان اذا ما اجاب

83
00:29:58.700 --> 00:30:18.700
ما جاوب عن السؤال اذا يعني ما دام انه جاء مترتبا على السؤال عرفنا ان المواقع هي سبب الحكم لو قال قائل فلان يسأل يسأل الناس قال اعطوه يعني لسؤاله يعني لسؤاله وهكذا

84
00:30:18.750 --> 00:30:54.950
والا لما كان في فائدة فيه السؤال  الرابع اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغيا  لغي كيف لغية الغي لغى يلغو لغى يلغو الغي يلغى او الغي ليل نهار لعلها تحتاج مراجعة هذا هذا الكلمة لغية او لغى يلغو

85
00:30:55.400 --> 00:31:36.650
يظهر انها لغى هي بتكون ارضية   الغي او لغا  او الكون الغاه يلغيه يكون في المضارع يلغي لكن هنا هنا ماضي ماضي ما لم يسمى لغى يعني معلوم هم لغي ها ممتاز صح. فاعله. نحو اينقص الرطب اذا جف

86
00:31:36.700 --> 00:31:56.700
النبي صلى الله عليه وسلم هنا سألهم عن سؤال يخفى على الناس ولا يعلمه الناس؟ يعلم يعلمه الناس يعلمه كل عاقل كل من يعرف الرطب قال هنا اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغي. نحو اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا. فهنا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امر الله

87
00:31:56.700 --> 00:32:19.650
لا يخفى على عاقل استفهام تقليدي استفهام تقريري فعرفنا ان هذا السؤال الذي تضمنه هو سبب المنع. مع ان هذا الحديث فيه ثلاث اسباب تعليم او يعني جاء التعليم من ثلاث جهات. السؤال والفاء

88
00:32:19.700 --> 00:32:40.100
واذا يقولون هذي كلها هذي ثلاثة اشياء يعني ترتب عليها التعليم. هنا يذكرون في هذا المقام شيء يشبهه اذا عدل اذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالجواب الى آآ نظير محل السؤال مثلا عمر لما قال للنبي

89
00:32:40.100 --> 00:32:54.850
صلى الله عليه وسلم آآ قبلت وانا صائم سأله النبي صلى الله عليه وسلم على غرار سؤال هناك في في الرطب اذا جف لكن هنا اسأله نظير محل السؤال قال ارأيت لو تمضمضت

90
00:32:55.450 --> 00:33:27.400
يظر؟ قال ما يظر اذا ما يظرون التقبيل  هذا التعليل بالمعنى المشترك بين التقبيل وهو صائم والمضمضة وهو صائم انه لا يضر او الحكم المشترك والا لما كان جوابا للسؤال يعني لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت جوابا للسؤال نفس طريقة ينقص الرطب اذا جاء

91
00:33:27.400 --> 00:33:50.100
وما قبله ايظا كلاهما جواب للسؤال. الخامس تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعني الان عقب الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام فيه شيء من خلل يعني ما اذا ما دخل الغضبان

92
00:33:50.200 --> 00:34:19.000
هم طبعا العلة ما هي التشويش التشويش تشويش الذهن  يقاس عليه طبعا كل ما يكون فيه تشويش الذهن    قال السادس اقترانه بوصف مناسب نحو اكرم العلماء ان الابرار لا في نعيم ان الفجار لفي جحيم. هذا مقترن بوصف مناسب. لماذا هم في جحيم؟ لانهم فجار. لماذا هؤلاء في نعيم؟ لانهم ابرار

93
00:34:19.350 --> 00:34:42.400
لا يقتل مسلم بكافر. ماذا نفهم  ان العلة نعم يعني العلة عدم تكافؤ من حيث الاسلام وان الاسلام اشرف من لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. طيب انتهينا من هذا

94
00:34:43.350 --> 00:35:27.250
وتثبت العلة بالنص والاجماع واستنباط في النص   يقول في الاصل وثبت والسياق يقتضي المثبت والله احيانا التعديلات المحققة تحتاجنا في يعني فيها نظر تاج تأمل  قدم لنا بعض الامثلة قالوا تثبت بالاجماع كالصغر للولاية اي يعني الاجماع على ان هذا هو الوصف

95
00:35:27.250 --> 00:35:52.550
الصالح للتعريف هذا الحكم. قال قال كالصغر للولاية. يعني ولاية المال او ولاية اجبار البكر على النكاح مثلا الاجبار على النكاح  طيب اذا ثبتت الان العلة نقيس ماذا هم  اذا ثبت بالاجماع

96
00:35:53.400 --> 00:36:19.700
اه ان علة الولاية في الاجبار الصغر هم فليقس عليها الثيب الصغيرة  طبعا هو في اجبار البكر طفل يقس عليه الثيب بجامع قصور النظر  جمع قصور النظر    واشتغال قلب القاضي واشتغال قلب القاضي

97
00:36:20.450 --> 00:36:35.500
يعني اذا اشتغال القلب هي العلة المستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقد القاضي وهو غضبان طبعا فوتوا علينا بالاجماع واضح ما في اشكال. ثم قال يعني كأن هناك يعني اشكالا او

98
00:36:35.750 --> 00:37:01.550
قال وبيان تأثيره ايه اللي اصلي لا يلزم المستدل  تأثير ماذا هم بيان تأثير الوصف في الاصل. هم. لا يثبت لا يلزم المستدل. يعني انا المستدل يكفيني ان اعلل بهذه العلة واثبتها بالجماعة. اقول ان هذه العلة ثابتة بالاجماع بس

99
00:37:02.300 --> 00:37:21.800
هل يلزم ان ابين كيف اثر هذا الوصف في هذا الحكم؟ ها لا يلزمني انا لا يلزمني. لماذا؟ لانها علة اجماعية هذه  فاذا انت طالبتني بانت المعترظ والفرظ انك موافق اصلا في الاجماع

100
00:37:22.050 --> 00:37:33.750
اذا طالبتني ببيان تأثير هذا الوصف في هذا الحكم انت توسع الكلام يعني انت يعني تتفلسف يعني لانك انت في النهاية اصلا موافق لي في ان هذي ايش؟ العلة مجمع

101
00:37:33.900 --> 00:37:52.050
مجمع عليها يقول لا يلزم المستدل لماذا؟ لانها ثابتة بالاجماع دفعا لانتشار الكلام لانه اذا صار ينازع في في آآ في التأثير في الاصل سيكون الكلام منتشرا. يعني يتوسع الكلام من غير فائدة

102
00:37:53.000 --> 00:38:12.600
يعني على سبيل المثال الصغر للولاية خاصو الإجماع بالإجماع ان ان علة الولاية الصغار ها ما يلزمني ان ابين لك او خلونا في الاشتغال القلب القاضي. بالاجماع ان علة يعني عدم القضاء

103
00:38:12.950 --> 00:38:35.150
اشتغال قلب اه تشويش واشتغال القلب غظبان اه جائع اه مهموم الى اخره اذا كان عنده شيء شديد يشعر قلبه او يشغل قلبه انا لا يلزمني ان ابين لك كيف اثر كيف صارت هذه العلة مؤثرة في الحكم؟ هذا لا يلزمني انا المستدل

104
00:38:35.900 --> 00:38:59.100
لكن ماذا؟ قال بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه يعني على المعترظ ان كان معترظا ان كان يريد الاعتراظ على هذه العلة الثابتة بالاجماع ان يبين انها غير مؤثرة. ان كان سيبين انها غير مؤثرة في الاصل معناه انه سيخالف الاجماع

105
00:38:59.850 --> 00:39:13.700
ولكن يعني اكثر ما يعني يمكنه ان يبين انها غير مؤثرة في الفرع يقول انا لا اسلم انها مؤثرة في البر. نعم صحيح العلة تشويش الذهن موجودة. اه مجمع عليها

106
00:39:13.750 --> 00:39:41.250
اشتغال القلب لكن الفرع المقيس مثلا قلنا واحد عطشان مم قل هذا لا يسبب تشويش يدهن او مثلا انسان مثلا يعني قريب من يوم العرس ها توش ذهنه ولا؟ وش رايكم؟ ما في احد متزوج انتوا كلكم عزوبية

107
00:39:41.350 --> 00:40:02.900
خلاص تعلموني بعد الزواج اوكي؟ اخاف ان بعض الناس اكثر تشويشا من تشويش  طيب المهم ان المعترظ هو الذي يبين ايش؟ عدم التأثير. يبين عدم التأثير ان كان. في ماذا؟ في الاصل والفرع. لكن الاشكال انه

108
00:40:02.900 --> 00:40:18.300
الاصل سينازع فيه اي شيء مجمع عليه. طبعا المحقق يقول عدم تأثيره في الفرع فقط هم والطوفي يقول في الاصل والفرع يقول في الاصل والفرع هو في الصحيح يعني في المآل سيكون يعني البيان في الفرع يعني هذا محله

109
00:40:18.350 --> 00:40:35.500
اما في الاصل فانه سينازع شيء مجمع عليه في شيء مجمع عليه اه تقريبا باقي اثنا عشر دقيقة او او احدى عشر دقيقة صح؟ اه بعض الشباب يحضرون درس للشيخ احمد الشلالي بعد العشاء

110
00:40:35.950 --> 00:41:05.350
نريد ان نتوقف لان الان سيبدأ في موضوع اخر وهي المسالك الثابت اي لانه طويل لانه سندخل في المناسبة المناسبة تحتاج كلاما طويلا شرايكم؟ طيب  الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله ان شاء الله ارجو اننا يعني ايه بالراحة ان شاء الله. يعني عندنا آآ يمكن

111
00:41:05.350 --> 00:41:19.800
الاسبوع القادم ناخذ بقية يعني نأخذ بقية ان شاء الله نحاول ننتهي من الباب والذي بعده ناخذ الاسئلة الواردة على القياس بس ما ادري هل نستطيع ان ننتهي منها في جلسة واحدة

112
00:41:19.800 --> 00:41:41.550
يمكن باختصار يمكن اذا كان يعني نقتصر على مثال مثال يمكن لا لا لا نكمل قال القياس حنا ما زلنا في القياس اقصد نكمل بقية المسالك العلة اللي هو مسالك الاستنباط لصبر وتقسيم المناسبة والدوران

113
00:41:41.650 --> 00:41:54.100
وايضا قياس الشبه وقياس الدلالة هذي ننتهي منها المجلس القادم ان شاء الله ثم الذي بعده ناخذ قوادح القياس او الاسئلة وارد على القياس نحاول ان ننتهي منها في مجلس واحد نحاول

114
00:41:54.200 --> 00:42:06.450
استطعنا جيد فيكون عندنا الان مجلسان ثم الاجتهاد والتقليد سهل هذا يعني يمكن ياخذ لنا مجلسين يعني تكون اربعة مجالس يعني ما بين اربعة الى خمسة مجالس ان شاء الله

115
00:42:06.550 --> 00:42:25.950
وجد خمسة من  امام ايه يمكن ما نضع فيه شيء آآ لكن يكون بداية الفصل القادم يمكن ان شاء الله نبدأ يمكن مختصر التحرير ان شاء الله تعالى اقول واختصر به لا عاد شغل وايضا يبغى لها يعني

116
00:42:27.050 --> 00:42:41.750
ما يصلح ساعة واحدة. على الاقل ساعتين اما ان اجعلها في يومين وهذا غير محبذ يعني واتباع هذه المسافات او نجعلها في وقت طويل بعد عشاء بالغالب قاعد تعيشها لانها مشكلة ها

117
00:42:42.350 --> 00:43:02.150
صلاة الفجريات يمكن صعبة حقيقة يعني هو الاشكال يعني اه في مثل هذي الايام صعب جدا لانه الوقت بين الفجر والدوام. نص ساعة وبعدين نروح نوديه الاولاد فيعني ما ما يمكن

118
00:43:03.750 --> 00:43:20.000
ما في الا بعد عشا الا اذا كان اقتربنا من نهاية الفصل وصار الصيف يعني يمكن ناخذ بعد المغرب وبعد عشاء. طبعا غير الاحد الاحد اصلا نحن في هذا الفصل اخذناه يعني استثناء ولا الاصل انه ما ما يناسبني لاحد

119
00:43:20.150 --> 00:43:33.700
يعني من الاثنين الى الاربعة سيكون ما بين الاثنين الاربعاء ان شاء الله. هذا بالنسبة للمختصر وسنرجع ان شاء الله نحاول نحاول اذا استطعنا ان نرجع الى الاداب الشرعية  ركن القراءة فيها ان شاء الله تعالى

120
00:43:34.100 --> 00:43:39.500
والله بارك الله فيك