بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس تم سبع عشر ومن السابع عشر من مجال شرح كتاب بلغة الوصول. وقد انتهينا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والمعدول عن السنن القياس المعدول عن السنن السنن او سنن القياس سنن القياس ما هو او الذي يسمونه ما جاء على خلاف القياس هل المقصود انه حكم لم يشتمل على مصلحة او علة يعني تخلف لانه لا لا يوجد فيه علة او لا يوجد فيه مصلحة كما هو شأن القياس الحكم الجاري على القياس لا المقصود انه فيه علة اخص من العلة التي في الجارية على سنن القياس كما قلنا في باب الاستحسان هم ها ماذا قلنا باب الاستحسان؟ يعني الاذن بحكم الانسان عن نظائرها او نقول آآ يجوز تعديل الحكم بعلتين فأكثر كالنقظ باللمس والبول يعني اه فلان انتقض وضوءه. لانه لمس بشهوة او لمس الذكر ولانه بال ولانه اه قاء ولانه الى اخره هذه كلها علل هم لحكم هو تقديم اقوى القياسين او اخص القياسين الى اخره هذا هذا كذلك. هو يعدل به عن سنن القياس لوجود مثلا نص اخص مثلا في في هذه الصورة او اه علة اه اه اشتملت على مصلحة اه اولى من المصلحة الجارية على سن القياس وهكذا قال ان فهمت علته الحق بهما في معناه. ان فهمت علته الحق بهما في معناه. كعرية العنب بالرطب ان عرفنا ما هي العلة استطعنا ان نقيس عليه استطعنا ان نقيس عليه كعرية العنب بالرطب يعني قياس العرايا من العنب على العرايا الرطب تعرفون العرايا؟ ما هي العرايا هم بيع نعم بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل فيما دون خمسة اوسق. طيب نقول يجوز ان نبيع العرايا من العنب بالزبيب ها بما دون خمسة اوسق. لان العلة معروفة. هم. ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد المح الى العلة او او ما اليها كما سيأتي فينقص الرطوبة؟ نعم طبعا اولا يعني لماذا لا يجوز؟ اصلا البيع فيما اكثر من خمسة او سوق انه ينقص اذا جف والغرار الى اخره والمقصود من الترخيص فيما دون خمسة اوسق الحاجة. الحاجة. قال واكل بقية اه او اكل بقية المحرمات بالميت اهل المضطر اكل بقية المحرمات بالميتة يعني يجوز ان يأكل المحرم غير الميتة قياسا على الميتة للمضطر بجامع استبقاء النفس استبقاء النفس جمع استبقاء النفس والا يعني وان لم تفهم العلة وان لم تفهم العلة بلى يعني فلا يلحق بهما في معناه فلا يلحق به ما في معناه. كتخصيص ابي بردة باجزاء جذعة الماعز في الاضحية وبوردة ذبح شاة قبل الصلاة اه ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح مكانها شاة قال عندي عناق لبن هي خير من شاتين قال تجزي عنك ولا تجزي لاحد بعدك فهذا التخصيص غير مفهوم العلة غير مفهوم العلة او غير ظاهر العلة. لذلك لا يقاس على ابي بردة غيره. لا يقاس عن ابي بردة غيره ولا يقال ان جذعة المعز آآ مجزئة الاضحية وهكذا لان الماعز يشترط فيه كم؟ ها؟ سنة يعني السن سنة وايضا من امثلة هذا النوع خزيمة بن ثابت هم الصحابي آآ خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بكمال البينة يعني شهادته تعدل شهادة رجلين لماذا حينما يعني ما سبب ما سبب التخصيص؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع اعرابي في شراء فرس فقال عيسى قد ابتعته منك قال تبيعه او ابيعه. اليس قد ابتعته منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قد ابتعت منك قال من يشهد لك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شاهدا فقام خزيمة وقال انا اشهد لك فقالوا كيف ذاك؟ انت ما حظرت انت؟ قال انا اشهد لك او اصدقك في خبر السماء مثلا اصدقك في خبر الارض او كم او كما جاءت الرواية. فهنا اه يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهذا غير معقول علة غير معقول العلة التفريق بين بول الغلام والجارية ذكره بعضهم ايضا هم هذا غير معلوم العلة. بعضهم يقول ان بول الجارية فيه لزوجة اكثر فيحتاج الى غسل لكن المذهب عندنا تفريق هم. تعبدي قال ويجوز كونه امرا عدميا هم يجوز كونه وشو كونه؟ الوصف يعني. هم اه نحو ليس بمكيل ولا موزون يعني كيف ليس بمكينة ولا موجود؟ مش الحكومة الحين يعني ليس بربوي انه ليس بمكين ولا موزون. ليس بربوي لانه ليس بمكان ولا موزون وايضا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هذا امر عدمي ها او او نفي كما يقال. اه مثلا غير واجد للسبيل فلا يجب عليه الحج. فلا يجب عليه الحج يقول خلافا لبعض الشافعية هو بعضهم جعل النزاع تعليل الامر الثبوتي بالعدم تعليم الحكم الثبوت بالعدم يجعل نزاعها هنا. وقال ان التعليل العدمي تعليل العدم بالعدم متفق عليه والثبوت بثبوت متفق عليه طيب نحن بماذا؟ يعني نستدل على انه يجوز؟ الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هم؟ لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز اكله لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز اكله. نفي نفي او عدم يعدم. انتفاء انتفاء. قال وتعليل الحكم بعلتين فاكثر واحد وتحريم الرضيعة لكونه لكونه خالها وعمها يعني من جهة خال او من جهة عمها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها طبعا هنا نقول هم اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلتين لكل صورة علة. هذا متفق عليه. محل الخلاف هل يجوز تعليل الحكم بعلتين في صورة واحدة لشخص واحد ما امثال ذلك نحن نقول فلان بطلت صلاته لانه ليس على طهارة هذا صورة وفلان بطلت صلاته الان نفس الحكم هم لانه ترك ركنا وفلان بطلت صلاته لان انه لم يقرأ الفاتحة مثلا او نفس اشترك ركنا. وفلان بطلت صلاته لانه تعمد زيادة وهكذا. هذه عدة صور هذا ما في اشكال هذا جائز الحكم واحد اللي هو بطلان الصلاة والعلل مختلفة لكن في صور مختلفة هذا لا خلاف فيه. محل الخلاف ان يكون في محل واحد محل واحد هل يجوز التعليل بعلتين او لا اه طبعا مؤلف لم لم يشر الى خلاف لكنه هو اه خلاف ويدل عليه ما بعدها. قال وامتناع الاثر عن مؤثران عقلي شرعي. هذا جواب عن سؤال مقدر. هذا الجواب عن سؤال مقدر. يعني المعترض قال كيف يجوز تعليل الحكم بعلة مع ان الاثر لا يكون عن مؤثرين هم؟ ليش ما يكون عن المؤثرين؟ لان كل واحد منهما كل واحد منهما استقل بايجاد الاثر. هم كل واحد منهما استقل بايجاد الاثر فاذا اثر فيه معا مم لابد ان يكون احدهما هو الذي استقل او يكون مجموعهما يكون كل واحد منهما جزء علة امن يكون كل واحد علة مستقلة هذا لا يصح هكذا يقولون الجواب ما هو ان هذا الامتناع امتناع آآ الاثر عن مؤثرين انما يكون في العقليات اما في الشرعيات لا مانع. لماذا؟ العقليات يمتنع ان تكون الحركة اه مثلا عن مؤثرين او مثلا الكسر يكون عن مؤثرين الاصل انه ينسب لمؤثر واحد قد يحصل اكثر من مؤثر على في اكثر من وقت. كلامنا في وقت واحد لكن العلل لكن علل شرعية امارات وعلامات. والامارات علامات قد تكثر اليس كذلك هو عجبا كيف يعصى الاله كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد. كلها علامات امارات. اليس كذلك؟ هذي الامور الشرعية. الامور الشرعية لا بأس ان تكون اكثر من امارة واكثر من علامة هذا هو جواب الاعتراض هذا هو جواب الاعتراض. امتناع الاثر عن مؤثرا عقلي لا شرعي قال والالحاق بالمنصوصة قياس لا عموم خلافا للنظام. يعني عندنا الان اه علة منصوصة والحقنا بها غيرها هل هو هل هذا الالحاق من باب العموم او من باب القياس النظام يقول عموم عموم معنوي ونحن نقول لا قياس ما مثال ذلك يقول النظام ما الفرق بين حرمت الخمر لاسكاره وحرمت كل مسكر قل ما في فرق ان تقول حرمت الخمر لاسكاره وحرمت كل مسكر نقول لا في فرق حرمت الخمر لاسكاره الاصل خصوصه في الخمر. ونحن نلحق بالعلة نلحق بالعلة النص اصلا جاء في الخمر. هي باعتبار ان الخمر هو العنب مثلا النص في الخمر وانما نلحق بالعلة اما حرمت كل مسكر هذا هذا نصف العموم لانه كل لف كل ففرق بين هذا وهذا يعني آآ حرمت الخبر بالاسكاره صح نص على العلة صحيح نلحق بها اما حرمت كل مسكر هنا ليست نصص على العلة. هنا دخول افراد في العموم. دخول افراد في العموم. كذلك لو قال لو قال شخص اعتقت آآ مثلا عبدي آآ فلان لسواده هم هل يقتضي ان ان يعتق كل كل اسود ها لا هذا خاص في فلان ولسواده علة صحيح يمكن نقيس ولا يمكن الا نقيس يمكن ان يصح واضح اذا لا يصح ان نقول ان قولنا آآ حرمت كل مسكر اه حرمت الخمر الاسكان المثل حرمت كل مسكر. هذا هو. اذا فساد الحق بالمنصوصة قياس يقول وفساد القياس يكون او بكون حكمه غير معلل تعبدي فيقيس على حكم تعبدي. مثلا يقيس آآ غير غير اللحم على لحم الابل اه مع ان العلة تعبدية صار القياس ايش؟ صحيحا وغير صحيح غير صحيح. لماذا؟ لان القياس على شيء تعبدي. اعطوني حكما تعبديا. مثال اخر على الاحكام التعبدية ها ايش الصلاة؟ يعني عصر مثلا اربع ركعات ايه لا لا هذا هذي واضحة هذي مفروظة هم حجامة من الصائم مثلا لا يقاس لا يقاس عليها الفصد ها الدم ونحو ذلك لان الحكم تعبدي هذي السماء ايش مثارات الغلط او مثارات اسباب فساد القياس او باخطاء علته يعني يعلل بعلة غير العلة التي اه عند الله عز وجل. مثلا يقول اه يقيس مثلا الخضروات على البر. هم بجامع الطعم. مع ان العلة عند الحنبلي والحنفي. هم هي الكيل مثلا هذا اخطاء العلة او بزيادة اوصافها. يقول الحنفي الموجب للقتل اه الموجب للقصاص والقتل العمد العدواني بمحدد يقول له اه يعني الحنبلي مثلا بمحدد هذي زيادة في العلة لا اسلم ذلك او العكس الحنبلي او الشافعي او المالكي يقول الموجب القصاص القتل عمد العدوان. هم فيقول الحنفي هذا نقص العلة لانه يوجد وصف لم تذكره وهو محدد او بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه مثلا العلة الكيل مثلا هم ثم يقيس عليه شيئا ليس بمكيل. مثلا يقيس عليه آآ مثلا بعض بعض الفواكه. وهذه ليست مكيلة ليست ماكيلا اه او يتوهم وجودها في الفرع او مثلا مثلا الثمانية في الاوراق النقدية. هم او مطلق ثمانية يمكن ثمانية تمشي لكن مطلق ثمانية ايش موجود في الورقة المنقدية؟ الورقة النقدية ليس لها مطلق الثمنية. طبعا ليست على المذهب قال والحاق المسكوت بالمنطوق آآ اما قطعي او ظني. قال قطعي بكون الحق لاحظ الحاق المسكوت بالمنطوق. ترى سنرجع الى قضية مفهوم آآ الموافقة قال قطعي بكون المسكوت اولى هم كشهادة ثلاثة باثنين كيف شهادة ثلاثة واثنين؟ يعني حكم يجب فيه شهادة اثنين فشهادة ثلاثة ما بين اولى واذا لم يصح بعوراء فعمياء او لا يعني اذا لم يصح التضحية بالعوراء فالعمياء من باب اولى هذا قطعي الحاق قطعي بخلاف وتقدم لنا بعض الامثلة في في فيما تقدم بمفهوم الموافقة. ها؟ مثلا في الحاق الشتم والظرب على التأفيف مثلا وهكذا لان هناك اصلا ذكرنا ان في خلاف هل هو قياسي او الالحاق هناك هل هو قياسي او لفظي والطوفي وافق الشافعية فانه لفظي اه قياسي عفوا قال بخلاف رد شهادة الكافر كالفاسق فانه مظنون. هناك اشرنا لهذا المثال رد شهادة الكافر كان فاسق يعني اه اذا كانت ترد شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى. هذي الاولوية قطعية ولا ظنية؟ ليش ظنية قد يكون قد يكون الكافر ملتزما في دينه ولا يبيح يعني لنفسه الا الكذب ونحو ذلك. متدينا فنقول هذا الحق ظني. طيب كيف نعرف الفرق؟ نقول بين المقطوع والمظنون جامع. وهو مبادرة الذهن الى الى اولوية الفرع بالحكم يعني ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يوده اليك. يعني هذا الذي تأمنه بقنطار قنطار كثير يؤدي اليك فاذا امنته على دينار من باب اولى فبالعكس تأمن على دينار لا يؤدي اليك فاذا امنت على قنطار من باب اولى اولى طيب الان نحن نقول كيف نعرف مقطوع؟ نقول في بينهم جامع. وهو ان كل من المقطوع المظنون يتبادر الذهن الى اولوية فرع بالحكم لكن الفرق ان المظنون يمكن ان تبدي فيه فرقا ان المغنون يمكن ان تبدي فيه فرقا بين الاصل والفرع يمكن ان تبدي فيه فرقا فتقول مثلا في في الكافر والفاسق آآ يمكن يكون يمكن هناك فرق الكافر قد يكون ايش يعني ملتزما في دينه والفاسق متساهل متساهل لا يبالي حتى لو كان مسلما لكنه متساهل وذاك الكافر يعني ممكن يكون متدين وهكذا مثلا قياس كفارة قياس آآ القتل مثلا العمد على الخطأ في الكفارة. هم يمكن ان تبديها فرقا يمكن ان تبدي يعني اذا جازت اذا اذا وجبت او ثبتت الكفارة في في القتل الخطأ فمن باب اولى في القتل العمد. نقول هذا مظنون ومقطوع مظنون ان يمكن ان تودي فرقا وتقول ان ان القتل العمد يعني جناية عظم الجناية اه يعني لا تجتمع مع هالكفارة ونحو ذلك. قال او مساويا الحاق المسكوت بالمنطوق مساوي. هذا الذي يسمى قياس نفي الفارق. هذا الذي يسمى قياس نفي الفارق او قياس معنى الاصل اللي هو المساوي. قال كقياس كالامة على العبد في في سراية العتق اذا سرى سرى العتق في العبد يسري في الامة كذلك في تنصيف الحد مثلا آآ قال وهو قياس وفيما قبله خلاف يعني هذا قياسنا فيه الفارق المساوي يسمى قياس وفيما قبله خلاف هل يسمى قياس او لا يسمى قياس؟ لكنه مفهوم موافقة مفهوم موافقة ايضا من من الامثلة في المساوي تنجس الزيت بموت الحيوان قياسا على السمن. وايضا اي رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به آآ كذلك المرأة لا فارق لا فرق بين المرأة والرجل في هذا الحكم وهكذا هذا قياس نفي الفارق والمقصود نفي الفارق المؤثر لانه قد يقول قائل هناك فرق ما هو الفرق؟ هذا رجل وهذه امرأة نقول هذا فرق لكنه ليس فارقا مؤثرا وظني وهو ما عدا ذلك يعني الحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون ظنيا وهو ما عدا ذلك الاقيس الشبهية ونحو ذلك. ثم انتقل المؤلف الى مسالك العلة مسالك العلة. قال وتثبت العلة بنص واجماع واستنباط تثبت العلة بالنص النص يعني النصوص اه ايات الاحاديث قال فالنص صريح في التعليل يعني صريح يعني في التعليل نحو كي لا لا يكون دونه النص اما صريح او ايماء. النص اما صريح او ايماء. قال فصريح يعني بالتعليل كي لا يكون دولة وش الآية قبلها هم ولله الحمد فلله ورسوله كي كي من حروف التعليل الصريح او لكي لا تأسوا على مماتك مثلا او آآ او ذلك بانهم شاقوا الله. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بانهم شاقوا الله. هذه علة الضرب والقتل الى اخره. وايضا اه اه وما جعلنا وما جعلنا الرؤية التي اريناك لا وشفى اية القبلة الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه الا لنعلم تعليم. وايضا قوله تعالى من اجل من اجل ذلك كتبنا. وايضا انما جعل الاستئذان من اجل البصر آآ كنت امرتكم نهايتكم عن انتخاب اللحوم من اجل الدافة وهكذا. هذي كلها صريحة في التعليل قال ولفظة ان نحو انها رجس في اي حديث هم حمر اهلية وايضا لما اتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك قال انها ريكس لما طلب يمكن في لفظ لما طلب في الاستنجاء ثلاث احجار قال تفاتيت بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيت بروثة قال انها ريتش. يقول لفظ ان نحو انها رجس صريح عند ابي الخطاب يعني في خلاف هل ان من باب الصريح ولا الايماء؟ يقول صريح عند ابي الخطاب اهو المذهب وهو المذهب يعني هو الذي قرره ايضا في المختصر طبعا ان قد تأتي معها الفاء وقد لا تأتي معها الفاء الفاء قال ولو مع الفاء نحو فانه يبعث. ملبيا يعني لا تخمروا رأسه. لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا كانت معها الفاء مع ان هذه اكد اكد في التعليل قالوا ايماء عند غيره وايماء عند غيره ابن الخطاب يعني خلاف في ان طبعا هناك هناك الفاظ اخرى الصريحة قال وايماء وهو انواع الاول ذكر حكم بالفاء عقب وصف ذكر حكم بالفاء عقب وصف فالوصف والعلة الان ذكر الحكم بالفاء عقيب وصف. معناه الوصف متقدم ثم جاءت الفاء ثم الحكم متأخر فهنا نعرف مباشرة ان المتقدم علة لما لما بعد الفاء قال كالسارق والسارقة او والسارق والسارقة فاقطعوا يعني السارق والسارقة فاقطعوا الفاء هنا اه جاءت عقيب وصف والحكم القطع فنعرف اه فهذا بالايماء يدلنا على ان السرقة هي هي العلة هي العلة. الزانية والزاني اجلدوا كذلك قال وكذا لفظ راوي النحو سهى فسجد. سهى فسجد او قاء فاء فتوضأ او زنى فرجم. هم هذا كله للتعليل بالايماء قال وشارط بعض يعني الان هل يشترط المناسبة بين ما قبل الفغ وما بعدها؟ الاصل عدم الشرط يقول شرط بعضهم المناسبة والا لفهم من صلى والا لفهم من صلى فاكل سببية الصلاة للاكل هؤلاء يقولون لابد ان تكون هناك مناسبة ظاهرة والا لا يصلح للتعليم. لماذا؟ يقولون والا لفهم من لا فاكل ان الاكل ايش مسبب عن الصلاة والجواب ان السببية لا تمتنع به. صلى فاكل ما في مانع ان ان تكون الصلاة سبب الاكل. يعني من حيث اللغة من حيث اللغة. لان الكلام ليس في المناسبة العقلية. انت تقول لا مناسبة عقلية بين الاكل والصلاة. صح ولا لا؟ وليس كلامنا في المناسبة العقلية. نحن كلامنا في اسباب لغوية الاسباب اللغوية ولذلك هم يقولون اذا جاء الوصف اذا جاء الوصف آآ اذا جاءت الفاء بعد وصف وجاء بعد الفاء حكم يقولون يلزم منها السببية عادة يقولون يلزم في السببية. طيب ونحن نستدل على هذا القائل نقول انت كيف انكرت ذلك؟ الا لما فهمت السببية انت ما انكرت ذلك الا لما فهمت السببية قلت ها يعني يفهم منها السببية ومن حيث العقل لا لا لا علاقة اذا قل هذا دليل على انها سبب لغوي. هذا دليل على انه سبب لغوي قال الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. نحو من يتق الله يجعل له مخرجا. اي لتقوى من يأتي منكن بفاحشة مبينة مضاعفة. من قتل قتيلا فله سلبه وهكذا قاعدة شروط لغوية اسباب وقد تقدم لنا هذا لكن هنا يمكن ان يعني نؤكدها الشروط اللغوية اسباب اه اذا قلنا اه اذا جاءك زيد فاكرمه او اذا حضر اذا جاءك زيد فاكرمه او اذا اه فخلونا من هذي خلونا خلونا في الامثلة الشرعية قدر الامكان. طيب قال الثالث ذكره عقب سؤال يعني الحكم. ذكر عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة كقوله للاعرابي اعتق اذ معناه اعتقني مواقعتك يعني ذكره عقب سؤال يدل على ان مضمون السؤال علة يعني لو لم تكن للتعليل لخال السؤال عن جواب هذا هو المقصود لو لم يكن للتعليل دخل السؤال عن جواب كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي وقال اني وقعت على امرأتي وكذا الى اخره قال اعتق نحن نفهم ان المواقعة هي سبب عتق لاننا لو لم نعلل بذلك لخلى السؤال عن جواب. كيف؟ تخيلوا اننا نقول الاعرابي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت هلكت قال ما اهلكك؟ قال طلعت على على امرأتي في رمظان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق قال اعتق لي لاجل المواقعة؟ قال لا لا الحين انا قلت اعتق بعدين نتفاهم على المواقعة. الان اذا ما اجاب ما جاوب عن السؤال اذا يعني ما دام انه جاء مترتبا على السؤال عرفنا ان المواقع هي سبب الحكم لو قال قائل فلان يسأل يسأل الناس قال اعطوه يعني لسؤاله يعني لسؤاله وهكذا والا لما كان في فائدة فيه السؤال الرابع اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغيا لغي كيف لغية الغي لغى يلغو لغى يلغو الغي يلغى او الغي ليل نهار لعلها تحتاج مراجعة هذا هذا الكلمة لغية او لغى يلغو يظهر انها لغى هي بتكون ارضية الغي او لغا او الكون الغاه يلغيه يكون في المضارع يلغي لكن هنا هنا ماضي ماضي ما لم يسمى لغى يعني معلوم هم لغي ها ممتاز صح. فاعله. نحو اينقص الرطب اذا جف النبي صلى الله عليه وسلم هنا سألهم عن سؤال يخفى على الناس ولا يعلمه الناس؟ يعلم يعلمه الناس يعلمه كل عاقل كل من يعرف الرطب قال هنا اقترانه بوصف ان لم يعلل به لغي. نحو اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا. فهنا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امر الله لا يخفى على عاقل استفهام تقليدي استفهام تقريري فعرفنا ان هذا السؤال الذي تضمنه هو سبب المنع. مع ان هذا الحديث فيه ثلاث اسباب تعليم او يعني جاء التعليم من ثلاث جهات. السؤال والفاء واذا يقولون هذي كلها هذي ثلاثة اشياء يعني ترتب عليها التعليم. هنا يذكرون في هذا المقام شيء يشبهه اذا عدل اذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالجواب الى آآ نظير محل السؤال مثلا عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ قبلت وانا صائم سأله النبي صلى الله عليه وسلم على غرار سؤال هناك في في الرطب اذا جف لكن هنا اسأله نظير محل السؤال قال ارأيت لو تمضمضت يظر؟ قال ما يظر اذا ما يظرون التقبيل هذا التعليل بالمعنى المشترك بين التقبيل وهو صائم والمضمضة وهو صائم انه لا يضر او الحكم المشترك والا لما كان جوابا للسؤال يعني لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت جوابا للسؤال نفس طريقة ينقص الرطب اذا جاء وما قبله ايظا كلاهما جواب للسؤال. الخامس تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعني الان عقب الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام فيه شيء من خلل يعني ما اذا ما دخل الغضبان هم طبعا العلة ما هي التشويش التشويش تشويش الذهن يقاس عليه طبعا كل ما يكون فيه تشويش الذهن قال السادس اقترانه بوصف مناسب نحو اكرم العلماء ان الابرار لا في نعيم ان الفجار لفي جحيم. هذا مقترن بوصف مناسب. لماذا هم في جحيم؟ لانهم فجار. لماذا هؤلاء في نعيم؟ لانهم ابرار لا يقتل مسلم بكافر. ماذا نفهم ان العلة نعم يعني العلة عدم تكافؤ من حيث الاسلام وان الاسلام اشرف من لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. طيب انتهينا من هذا وتثبت العلة بالنص والاجماع واستنباط في النص يقول في الاصل وثبت والسياق يقتضي المثبت والله احيانا التعديلات المحققة تحتاجنا في يعني فيها نظر تاج تأمل قدم لنا بعض الامثلة قالوا تثبت بالاجماع كالصغر للولاية اي يعني الاجماع على ان هذا هو الوصف الصالح للتعريف هذا الحكم. قال قال كالصغر للولاية. يعني ولاية المال او ولاية اجبار البكر على النكاح مثلا الاجبار على النكاح طيب اذا ثبتت الان العلة نقيس ماذا هم اذا ثبت بالاجماع اه ان علة الولاية في الاجبار الصغر هم فليقس عليها الثيب الصغيرة طبعا هو في اجبار البكر طفل يقس عليه الثيب بجامع قصور النظر جمع قصور النظر واشتغال قلب القاضي واشتغال قلب القاضي يعني اذا اشتغال القلب هي العلة المستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقد القاضي وهو غضبان طبعا فوتوا علينا بالاجماع واضح ما في اشكال. ثم قال يعني كأن هناك يعني اشكالا او قال وبيان تأثيره ايه اللي اصلي لا يلزم المستدل تأثير ماذا هم بيان تأثير الوصف في الاصل. هم. لا يثبت لا يلزم المستدل. يعني انا المستدل يكفيني ان اعلل بهذه العلة واثبتها بالجماعة. اقول ان هذه العلة ثابتة بالاجماع بس هل يلزم ان ابين كيف اثر هذا الوصف في هذا الحكم؟ ها لا يلزمني انا لا يلزمني. لماذا؟ لانها علة اجماعية هذه فاذا انت طالبتني بانت المعترظ والفرظ انك موافق اصلا في الاجماع اذا طالبتني ببيان تأثير هذا الوصف في هذا الحكم انت توسع الكلام يعني انت يعني تتفلسف يعني لانك انت في النهاية اصلا موافق لي في ان هذي ايش؟ العلة مجمع مجمع عليها يقول لا يلزم المستدل لماذا؟ لانها ثابتة بالاجماع دفعا لانتشار الكلام لانه اذا صار ينازع في في آآ في التأثير في الاصل سيكون الكلام منتشرا. يعني يتوسع الكلام من غير فائدة يعني على سبيل المثال الصغر للولاية خاصو الإجماع بالإجماع ان ان علة الولاية الصغار ها ما يلزمني ان ابين لك او خلونا في الاشتغال القلب القاضي. بالاجماع ان علة يعني عدم القضاء اشتغال قلب اه تشويش واشتغال القلب غظبان اه جائع اه مهموم الى اخره اذا كان عنده شيء شديد يشعر قلبه او يشغل قلبه انا لا يلزمني ان ابين لك كيف اثر كيف صارت هذه العلة مؤثرة في الحكم؟ هذا لا يلزمني انا المستدل لكن ماذا؟ قال بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه يعني على المعترظ ان كان معترظا ان كان يريد الاعتراظ على هذه العلة الثابتة بالاجماع ان يبين انها غير مؤثرة. ان كان سيبين انها غير مؤثرة في الاصل معناه انه سيخالف الاجماع ولكن يعني اكثر ما يعني يمكنه ان يبين انها غير مؤثرة في الفرع يقول انا لا اسلم انها مؤثرة في البر. نعم صحيح العلة تشويش الذهن موجودة. اه مجمع عليها اشتغال القلب لكن الفرع المقيس مثلا قلنا واحد عطشان مم قل هذا لا يسبب تشويش يدهن او مثلا انسان مثلا يعني قريب من يوم العرس ها توش ذهنه ولا؟ وش رايكم؟ ما في احد متزوج انتوا كلكم عزوبية خلاص تعلموني بعد الزواج اوكي؟ اخاف ان بعض الناس اكثر تشويشا من تشويش طيب المهم ان المعترظ هو الذي يبين ايش؟ عدم التأثير. يبين عدم التأثير ان كان. في ماذا؟ في الاصل والفرع. لكن الاشكال انه الاصل سينازع فيه اي شيء مجمع عليه. طبعا المحقق يقول عدم تأثيره في الفرع فقط هم والطوفي يقول في الاصل والفرع يقول في الاصل والفرع هو في الصحيح يعني في المآل سيكون يعني البيان في الفرع يعني هذا محله اما في الاصل فانه سينازع شيء مجمع عليه في شيء مجمع عليه اه تقريبا باقي اثنا عشر دقيقة او او احدى عشر دقيقة صح؟ اه بعض الشباب يحضرون درس للشيخ احمد الشلالي بعد العشاء نريد ان نتوقف لان الان سيبدأ في موضوع اخر وهي المسالك الثابت اي لانه طويل لانه سندخل في المناسبة المناسبة تحتاج كلاما طويلا شرايكم؟ طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله ان شاء الله ارجو اننا يعني ايه بالراحة ان شاء الله. يعني عندنا آآ يمكن الاسبوع القادم ناخذ بقية يعني نأخذ بقية ان شاء الله نحاول ننتهي من الباب والذي بعده ناخذ الاسئلة الواردة على القياس بس ما ادري هل نستطيع ان ننتهي منها في جلسة واحدة يمكن باختصار يمكن اذا كان يعني نقتصر على مثال مثال يمكن لا لا لا نكمل قال القياس حنا ما زلنا في القياس اقصد نكمل بقية المسالك العلة اللي هو مسالك الاستنباط لصبر وتقسيم المناسبة والدوران وايضا قياس الشبه وقياس الدلالة هذي ننتهي منها المجلس القادم ان شاء الله ثم الذي بعده ناخذ قوادح القياس او الاسئلة وارد على القياس نحاول ان ننتهي منها في مجلس واحد نحاول استطعنا جيد فيكون عندنا الان مجلسان ثم الاجتهاد والتقليد سهل هذا يعني يمكن ياخذ لنا مجلسين يعني تكون اربعة مجالس يعني ما بين اربعة الى خمسة مجالس ان شاء الله وجد خمسة من امام ايه يمكن ما نضع فيه شيء آآ لكن يكون بداية الفصل القادم يمكن ان شاء الله نبدأ يمكن مختصر التحرير ان شاء الله تعالى اقول واختصر به لا عاد شغل وايضا يبغى لها يعني ما يصلح ساعة واحدة. على الاقل ساعتين اما ان اجعلها في يومين وهذا غير محبذ يعني واتباع هذه المسافات او نجعلها في وقت طويل بعد عشاء بالغالب قاعد تعيشها لانها مشكلة ها صلاة الفجريات يمكن صعبة حقيقة يعني هو الاشكال يعني اه في مثل هذي الايام صعب جدا لانه الوقت بين الفجر والدوام. نص ساعة وبعدين نروح نوديه الاولاد فيعني ما ما يمكن ما في الا بعد عشا الا اذا كان اقتربنا من نهاية الفصل وصار الصيف يعني يمكن ناخذ بعد المغرب وبعد عشاء. طبعا غير الاحد الاحد اصلا نحن في هذا الفصل اخذناه يعني استثناء ولا الاصل انه ما ما يناسبني لاحد يعني من الاثنين الى الاربعة سيكون ما بين الاثنين الاربعاء ان شاء الله. هذا بالنسبة للمختصر وسنرجع ان شاء الله نحاول نحاول اذا استطعنا ان نرجع الى الاداب الشرعية ركن القراءة فيها ان شاء الله تعالى والله بارك الله فيك