﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر مجالسي شرح كتاب بلغة الوصول

2
00:00:19.700 --> 00:00:54.200
وقد انتهينا الى باب القياس   قال رحمه الله القياس لغة التقدير  نقشت الثوب بالذراع وايضا تقدير الجراحة ومنه قول الشاعر اذا قاسها  ادوارات غثيثتها وازداد وهيا هجومها. بيت مشهور والمساواة

3
00:00:54.700 --> 00:01:17.250
يقال فلان يقاس بفلان او فلان يعني على قياس فلان يعني مثله هذا في اللغة وشرعا اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا في تعريف القياس المؤلف ذكر لنا تعريفين قال هو حمل

4
00:01:17.950 --> 00:01:43.950
طرع على اصل في حكم بجامع حمل هنا الالحاق المقصود بالحمل هنا الالحاق والتسوية  وواضح من هذا التعريف انه ينبه الى ان القياس وان كان دليلا فهو عمل للمجتهد فالحمل لا يكون الا

5
00:01:44.300 --> 00:02:07.000
من المجتهد وللحق لا يكون الا من المجتهد وقيل مساواة فرع لاصل في علة بعلة حكمه مساواة فهذا الجنس يختلف عن الجنس الاول هذا الجنس ليس فيه اشارة لعمل المجتهد

6
00:02:08.250 --> 00:02:24.750
ان لم يقال ان ان من يقوم بالمساواة والمجتهد لكن المقصود هنا ان الفرع الاصل متساويان والمجتهد يظهرهما يظهر التساوي طيب التعريف الاول حمل فرع على اصل في حكم بجامع

7
00:02:25.650 --> 00:02:44.700
هذا قوله بجامع يشمل قياس العلة وقياس الدلالة الذي يكون فيه القياس الى الذي يكون فيه الجامع دليل العلة دليل العلة لكن اورد عليه ماذا ولد عليه قياس العكس ها

8
00:02:45.400 --> 00:03:06.850
قياس العدة وقياس الدلالة قياس الدلالة ما هو؟ لان آآ لا القصة الشرعية كانت تقريبا ثلاث قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه والسلام هنا اورد قياس هنا يشمل قياس الدلالة يشمل قياس الدلالة

9
00:03:07.700 --> 00:03:33.150
وهل ايش مقياس الشبه قلنا الجامع هو الشبه اللي يشمل ايضا لكن اورد عليه قياس العكس قياس العكس تعرفون قياس العكس مم    اه يعني استدلال بالنقيض عن النقيض  يعني اذا كان هذا النقيظ حكمه الوجوب فنقيظه حكم التحريم

10
00:03:33.550 --> 00:03:50.650
هنا لا يجتمعان في العلة ولا الحكم مع ذلك تسمى قياسا  يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وضعها في حلال اكان له اجراء هذا قياس عكس. هم

11
00:03:51.900 --> 00:04:13.150
وغيرها يعني قياس العكس موجود في النصوص الشرعية  فنقول يعني اورد عليه قياس العكس لماذا؟ سبب الارادة لانه لا مساواة بين الاصل والفرع لا في العلة ولا في الحكم واجيب بان هذا القياس ليس قياسا حقيقيا

12
00:04:13.900 --> 00:04:34.700
يسمى قياس مجازر يسمى قياس مجازا ليس هو القياس الشرعي الاصطلاحي يسمى مقياس الشرعي الاصطلاحي وهذا قياس العكس وان كان حقا وان كان حقا يعني قياس العكس هو يعني معمول به ويعني مفيد يعني يحتج به لكنه هل يسمى قياس حقيقة

13
00:04:34.750 --> 00:05:01.750
هذا احد الاجوبة وقيل اشياء اخرى قيل بل هو يشمله يعني   قال وقيل مساواة فرع لاصل في علة حكمه. واركانه اركان القياس  اصله فرع وعلة وحكم. والمقصود بالاركان هنا ما لا يتم القياس الا بها

14
00:05:02.400 --> 00:05:29.200
ما لا يتم القياس الا بها  وليست صورتها صورة الاركان التي في الصلاة مثلا لا تختلف  لان سيأتينا هذي اركان وعندنا شروط الشروط هذه شروط للاركان وهكذا قال اصل وفرع وعلة وحكم

15
00:05:29.750 --> 00:05:48.900
والمقصود بالحكم هنا حكم الاصل ولا حكم الفرع  الحكم الاصل واما حكم الفرع فهو ثمرة القياس المقصود بالحكم هنا حكم الاصل واما حكم الفرع فهو فهو ثمرة القياس قال فالاصل

16
00:05:50.900 --> 00:06:14.500
ما هو الاصل ما هو الاصل المقيس عليه؟ قال هو النص وقيل محله محل ايش؟ ها  محل النص هذا هذا يعني ظاهر العبارة يعني. يعني الشيء اللي ورد عليه النص

17
00:06:16.100 --> 00:06:42.200
يعني يعني حكم الاصل يعني مم يعني الاصل هو حكم حكم الاصل هو حكم المستفاد من ذلك النص  لان الان انا اريد ان اقيس النبيل على الخمر  اريد ان اقيس النبيذ على الخمر. على القول الاول وهو قول آآ جماعة من المتكلمين بالمعتزلة

18
00:06:42.350 --> 00:07:04.050
ان الاصل هنا هو قوله قوله تعالى فاجتنبوه الخمر هذا هو الاصل المقيس عليه وعلى القول الثاني وقيل محله الاصل مقيس عليه هو الخمر  واضح الفرق بين القولين اذا ما هو محل الاصل؟ ما هو الاصل

19
00:07:04.250 --> 00:07:32.650
هو النص ولا المحل نقول المحل هذا هو الاصح  والمذهب حتى   وهذا الثاني يعزى للفقهاء وكثير من المتكلمين اللي هو المحل اما الاول ينسب بعض المتكلمين والمعتزلة اذا ما مثال النص؟ النص نفس نص اجتنبوه مثلا او كل مسكر خمر

20
00:07:34.100 --> 00:07:54.900
ايه ثاني وقية الثانية وقيل محله ايه وقيل محله هذا قول الفقهاء. قول او منسوب الفقهاء وكثير من المتكلمين  هو الخمر بالنسبة لمثال النبيذ والخمر الخمر والفرع ما عدي الحكم اليه بالعلة

21
00:07:55.150 --> 00:08:26.250
طبعا الاول محله يعني المحل المشبه به في الاصل محل المشبه به والفرع ما عدي الحكم اليه بالعلة يعني المحل المشبه محل المشبه  المحل المشبه    يعني بعبارة قريبة يعني يعني هي هي الحادثة التي نريد ان نقيسها

22
00:08:26.700 --> 00:08:48.850
ثم قال وهي وش اللي هي العلة وقال ما عد الحكم اليه بالعلة وهي بين اي علة مفترض ان يجعلها في سطر مستقل او على الاقل يجعل علامة وهي يعني العلة فرع في الاصل واصل في الفرع

23
00:08:50.850 --> 00:09:12.550
العلة فرع في الاصل لاننا نحن استخرجناها من الاصل صح ولا لا قد نهى من الاصل فهي فرع عنه يعني ثبتت به بالاصل  فمثلا في مثال الخمر اسكار نحن استفدناه من النص صح ولا لا

24
00:09:12.950 --> 00:09:38.300
فهي فرع عنه  قال لاستنباطها من الحكم واصل في الفرع   لان الفرح ثبت بها. لان الفرع ثبت بها اصل في الفرع لثبوت حكمه بها لثبوت حكمه بها يعني هي نفسها العلة بالنسبة الى الاصل هي فرعون وبالنسبة الى الفرع هي هي اصل

25
00:09:38.800 --> 00:10:04.400
والعلة والحكم والعلة تقدما الحكم تقدم تعريفه مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضى بالاقتضاء والتخيير. هم او الوضع والعلة  مم  اه نعم ما اوجب الحكم لا محالة يعني هو ما

26
00:10:04.550 --> 00:10:27.150
آآ اجتمع في المجموعة المركب من ايش؟ مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله هذي تسمى العلة التامة العقلية مقتضي الحكم وشرطي ومحلي واهله وقد تطلق العلة كما تقدم هناك على مقتضي الحكم وان

27
00:10:27.400 --> 00:10:49.100
تخلف لمانع او آآ يعني تخلف شرط ونحو ذلك  اذا هذه هي اركان القياس هذه اركان القياس والاجتهاد في العلة انا مادام الكلام في العلة يعني شرع في كلام الانواع الاجتهاد في العلة

28
00:10:50.000 --> 00:11:17.450
اجتهدت في العلة ثلاثة انواع اما تحقيق مناطق او تنقيح مناط او تخريج مناطق او تخريج مناط فقال اما  بيان مقتضى قاعدة كلية متفق ومنصوص عليها في الفرع او ببيان وجود علة. هذا الان كلها قسمين لتحقيق المناطق. يعني لو كان الاولى منقول اولى لكن يعني هو اختصر فلم يعرف تحقيق المناط

29
00:11:17.450 --> 00:11:37.050
اقول اما تحقيق مناط اما تحقيق مناط وهو الاجتهاد في معرفة وجودها في احد الصور بعد معرفتها في نفسها  اما تحقيق مناطق وهو الاجتهاد في معرفة وجودها في احد السور

30
00:11:37.500 --> 00:12:01.850
بعد معرفتها في نفسها  هذا تحقيق اما تحقيق مناط وهو اجتهاد في معرفة وجودها في احاد الصور بعد معرفته في نفسها وهو نوعان النوعان هما اللذان ذكرهما مؤلف نوعان هما اللذان ذكرهما المؤلف

31
00:12:02.150 --> 00:12:27.900
نعم هذا هو الاول. الاول بيان مقتضى قاعدته كما ذكر المؤلف الاول بيان مقتضى قاعدة كلية متفق او منصوص عليها في الفرع هذا النوع الاول  والثاني بيان وجود العلة  الاول ما هو؟ بيان مقتضى قاعدة الكلية

32
00:12:28.150 --> 00:12:49.200
متفق متفق عليها يعني  لانه قال متفق او منصوص عليها اكتفى عليها في الثانية متفق او منصوص عليها في الفرح ما مثال ذلك؟ ذكر المؤلف. قال نحو في حمار الوحش مثله

33
00:12:49.350 --> 00:13:09.950
هذي ايش؟ الحين قاعدة كلية صح صح ولا لا؟ متفق عليها او لا متفق عليها ومثله الكبش هذا محل الاجتهاد  في حمار الوحش مثله هذي قاعدة ايش؟ يعني اذا كان فيه جزاء الصيد مثلا مم

34
00:13:10.500 --> 00:13:38.000
اه هذي قاعدة كلية ثم اجتهد المجتهد وقال الكبش مثله الكبش مثل الحمار الوحش فصار عندنا قاعدة كلية اه اجتهد في بيان وجودها في  في الفرع قال فوجوب مثله اتفاقي. وكون الكبش مثله

35
00:13:38.100 --> 00:14:03.950
اجتهاد قوم كبش مثله اجتهادي. مثال اخر  اتنسهل الموضوع استقبال القبلة ايش يا جماعة بشرط واجب يعني هو الشرط من حيث من حيثية اخرى هو واجب وكون هذه الجهة قبلة مثلا طبعا الان عندنا هذا يقيني لكن الانسان يجتهد في القبلة

36
00:14:04.450 --> 00:14:23.800
هم هذا هذا اجتهادية  قاعدة الكلية ان ان استقبال القبلة شرط  واضح؟ او حكم منصوص عليه مثلا من استقبال القبلة شرط  وهل هذه هي القبلة؟ هذا اجتهاد مجتهد اذا سبحت عليه القبلة مثلا

37
00:14:24.050 --> 00:14:52.100
واضح هذا تحقيق مناطق لو قلنا ايضا   النفقة واجبة على قدر الكفاية بالنسبة للقريب او الزوجة هذي قاعدة ايش كلية وكون هذا هو قدر الكفاية هذا ايش  هذا تحقيق مناطق من النوع الاول

38
00:14:52.350 --> 00:15:14.900
ما هو بيان مقتضى قاعدة كليا او اه منصوص عليها متفقا عليها او منفوص عليها ان شاء الله. طيب ونحو كان المفترض ان يجعلها سطر جديد لان الان هذا امثلة النوع الثاني او مثال النوع الثاني قال ونحو الطواف علة

39
00:15:14.900 --> 00:15:37.100
طهارة الهر وهو موجود في الفأرة هذا ايش هذا هذا هذا مثال على بيان وجود العلة. الطواف علة طهارة الهر هذا متفق عليه وهو موجود في الفأرة الف مختلف فيه

40
00:15:37.300 --> 00:16:00.100
او نقول الطواف عليه في طهارة الهر هذا منصوص عليه  وهو موجود في الفأرة هذا اجتهادي هذا اجتهادي طيب ما من فعل الاخر  الان تنزيل علة بس  يعني علة علة منصوصة او متفق عليها ثم اجتهاد في تنزيلها في الفرع

41
00:16:02.150 --> 00:16:24.950
مثلا  مثلا نبي  الكيل مثلا وان كان ليست منصوص عليها لكن هذا هذا يكون تحقيق ناط فيما بين الحنابلة يعني لو كنا قلنا ان الكيل هو علة الربويات الاصناف الاربعة

42
00:16:25.700 --> 00:16:45.500
والشيء الفلاني هذا مكيل  يعني يكون خلاف هذا بين مثلا الحنابلة وبين الحنابلة والحنفية يعني يدور بينهم لانهم هم الذين يقولون بالتعليل بالكي وهكذا قال المؤلف رحمه الله لكن هذا قياس

43
00:16:45.950 --> 00:17:17.350
وشو هذا الثاني يقول الثاني هذا عندهم قياس  دون الاول فالاول من نوعين تحقيق المناط ليس قياسا عندهم ليس قياسا عندهم لعدم تحقق اركانه يقولون لعدم تحقق اركانه   يعني انت فقط تنزل انت لا تلحق

44
00:17:17.950 --> 00:17:40.350
وانما انت تنزل قاعدة على الصورة تنزيل ليس الحاق  والثاني تقول لا انت تلحق بالعلة الثانية انت تلحق بالعين نفسه اجعله الثاني قياسا. لكن الاول حجة الاول حجة ولذلك قد قال به بعض حتى منكر القياس

45
00:17:40.850 --> 00:18:02.600
حتى بعض ممكن القياس قالب الاول  قال لكن هذا قياس دون الاول يبين وجود العلب وجاهز. اي نعم الثاني. نعم. طيب وش يسمى الاول    للاتفاق على قال لكن هذا قياس دون الاول للاتفاق عليه دون القياس

46
00:18:05.350 --> 00:18:26.450
كيف للاتفاق عليه دون القياس للاتفاق عليه يعني الاول هم دون القياس لان القياس ايش؟ مختلف فيه بعدين الاول كما قلنا الاول يعني نحن عندنا منكري قياس ولم ينكروا الاول

47
00:18:26.700 --> 00:18:47.600
لماذا؟ لان هذا امر من ضرورات الشرائع اصلا لماذا لان النص على الجزئيات على كل جزئية متعذر يعني ان يقال مثلا آآ يعني آآ يعني النص على عدالة كل شخص

48
00:18:48.100 --> 00:19:10.250
متعذر لكن يكفي قاعدة عامة ان مثلا شرط الشهادة العدالة والمجتهد ينزلها ينزل القاعدة وهكذا او مثلا كفاية كل واحد من اه في في النفقة او قيمة كل متلف هذا يعني يتعذر لان لان الاحاد احاد السور لا تتناهى

49
00:19:10.350 --> 00:19:38.550
الصور هذه الجزئية لا تتناهى  قال ويسميان تحقيق المناط يسميان تحقيق المنط. فالاول يسمى تحقيق المناط. والثاني يسمى تحقيق مناط وقياس  قال او الان اه سيدخل في تنقيح المناطق. قال او باضافة العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره

50
00:19:38.750 --> 00:19:59.850
ويسمى تنقيح المناعة تنقيح المناط يعرفونه بانه ماذا الاجتهاد نحن نعرف الاجتهاد في في العلة فالاول قلنا الاجتهاد في كذا وكذا هذا في في تحقيق المناط. ايضا في تنقيح المناط يقولون الاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه

51
00:20:00.700 --> 00:20:18.200
علة من غير تعيين الاجتهاد بتعيين ما دل النص على كونه علة لكن من غير تعيين يعني النص دل على كونه علة لكن من غير تعيين. فانت تجتهد في تعيين العلة

52
00:20:20.350 --> 00:20:45.350
يعني يعني النص فيه عدة اوصاف آآ تحتمل علية. لكنها غير معينة. فانت تجتهد في تعيين  الوصف الذي هو علة هذا يسمى تنقيح المناط تم تنقيح المناط قال نعم باضافة العلية لبعض الاوصاف

53
00:20:45.600 --> 00:21:04.050
المقترنة بالحكم دون غيره انت تضيف العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره معناه انك تضيف العلية لبعض الاوصاف وتلغي بقية الاوصاف قال يسمى تنقيح المناط. لماذا يسمى تنقيحا في افراز

54
00:21:04.450 --> 00:21:21.750
نعم يعني لانه لانه ينقح يخرج ما يلغي ما ليس به اه بعلة او ما ليس يعني صالح للعلية. قال كوطئ الاعرابي في رمضان دون كونه اعرابيا ونحوه  تواطئ الاعرابي في رمضان

55
00:21:21.950 --> 00:21:44.950
دون كون اعرابيا يعني اه كالوطء في قصة الاعرابي كالوط في قصة الاعرابي الذي وقع في رمضان يعني وطأ في رمضان وطؤ في رمضان يعني الان عندنا قصة الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:21:45.150 --> 00:22:03.300
آآ قال هلكت وفي آآ في الموطأ وغيره من غير الصحيحين قال ينتف شعره ويشق ثوبه الى اخره  هذي الاوصاف كلها طردية لانه صار طردية لا اثر لها في الحكم

57
00:22:03.900 --> 00:22:22.650
هل كونه اعرابيا له اثر في الحكم؟ لا هل كونه آآ يعني آآ مثلا اه يشق ثوبه او مثلا يعني ينتف شعره او غير ذلك له اثر في الحكم لا اثر لا اثر له في الحكم

58
00:22:25.750 --> 00:22:46.200
الوطء هو الذي انيط به ايش انيط به الحكم بل نقول اه وطء في رمضان وطئ في رمضان  فانه لا تجب الكفارة ها بغير الجماع في نهار رمضان هذا على المذهب طبعا في خلاف سنشير اليه بعد قليل

59
00:22:46.400 --> 00:23:06.800
فالنص الان هنا اومأ الى علية ولم يقل انك لانك وطأت ها هكذا نصا اعتق لا قال اعتق طيب هذي الاوصاف المجتمعة ماذا نصنع بها؟ ننقحها ونقول يقول المجتهد ان ان الكفارة

60
00:23:07.000 --> 00:23:28.400
بسبب لوطؤه   فالمجتهد يحذف ما اقترن به من الاوصاف الطردية. طيب هنا قد يحصل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا قد يحصل تردد في بعض الاوصاف من جهة من جهة كونها مترددة بين المناسبة والطردية

61
00:23:28.600 --> 00:23:46.200
هم او من جهتي انها مناسبة من وجه وليست مناسب من وجه الاخر لذلك حصل الخلاف في الكفارة هل المقصود فعلا هو هل سبب للكفارة فعلا هو خصوص الوطء ام

62
00:23:46.550 --> 00:24:11.900
انتهاك حرمة الشهر اذا كان المقصود الانتهاك حرمة الشهر فمعنى ذلك ان من يأكل ويشرب متعمدا في نهار رمضان فان عليه ايش عليه كفارة  وهو قول المالكية والحنفية فالاشكال هنا ليس في يعني اصل تنقيح المناط

63
00:24:12.750 --> 00:24:35.200
وانما في الاختلاء في التردد في بعض في كون الوطأ هل هو آآ هو خصوص الوطء المؤثر في الحكم او العلة ام انه انتهاك حرمة الشهر يعني خصوص الجماع او عموم الافساد يعني ممكن نعبر عنها هكذا. هل هو خصوص الجماع ام عموم الافساد

64
00:24:35.350 --> 00:24:55.800
افساد الصيام  قال انتهينا من تنقيح المناط   طبعا تنقيح المناط قد يحتاج فيه الى الصبر والتقسيم كما تعرفون اللي هو الصبر ثم موب شرط التقسيم لكن قد هو الصبر سبر الاوصاف

65
00:24:56.350 --> 00:25:13.650
وان كان صبر التقسيم اكثر ما يحتاج اليه في التخريج تخريج المناطق تخريج المناط قال او بتعليق هذا الهوى هذا هو تخريج المناطق الان او بتعليق حكم النص الشارع عليه

66
00:25:14.150 --> 00:25:43.050
غير متعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد يسمى تخريج المناطق كعين الربا او بتعليق حكم نص الشارع عليه  غير متعرض لعلته على وصف بالاجتهاد    يعني الان عندنا حكم نص الشارع عليه

67
00:25:43.450 --> 00:26:14.650
ولم ينص على علته وليس معه اوصاف تحتمل العلية هم  فيستخرج المجتهد العلة بتخريج المناط هذا يسمى تخريج المناط تخريج المناط   واشهر اشهر اشهرها مثال الربا طبعا ايضا يذكرون المسكر

68
00:26:14.750 --> 00:26:36.600
يذكرون خمر ايضا يقولون ان العلة الاسكار هذي بتخريج المناط ليست بتنقيحه ولا بتحقيقه اي بتخريج المناط صح هو قال كل مسكر لكن هنا بقرن يعني اقتران الخمر بالاسكار الظاهر اجتهادا يعني بتخريج المناطق ان العلة هي الاسكار وهكذا طبعا قد

69
00:26:36.600 --> 00:26:55.000
تكون العلة متفق عليها في مثل هذا لكن في الربا كما قال المؤلف كاعيان الربا يعني النقدين الذهب والفضة ما علتها؟ والاصناف الاربعة ما علتها هذا اختلف فيه الفقهاء اختلافا

70
00:26:55.050 --> 00:27:17.250
كثيرا واستعملوا في تخريج مناط كلهم يجتهد ويخرج المناط  بالذات يعني مسألة علة الربا دخلت فيها قواعد سورية كثيرة قلة الربا دخلت فيها قواعد اصولية كثيرة بس كثيرة جدا لكنها دخلت فيها جوانب لغوية وجوانب

71
00:27:17.550 --> 00:27:44.850
حرفية وجوانب  وايضا نصوص اذا هذا يسمى تخريج المناط   هنا يستعمل مسالك العلة طبعا تعرفون خاصة المناسبة  وسط المناسبة يمكن استعمالها هنا في تخريج المناط  ينظر ما هو انسب الاوصاف

72
00:27:45.050 --> 00:28:01.200
يعني للحكومة هكذا. او انسب الاوصاف التعليل بها. التعليل به. قال يجوز التعبد به يعني القياس. عقلا وشرعا خلافا للظاهرية والنظام وما اليه احمد وحمل على قيس خالف نصا الى اخره

73
00:28:02.050 --> 00:28:22.400
ويجوز التعبد به عند جميع العلماء عقلا وشرعا هم يقولون عقلا لماذا يجوز التعبد عقلا لانه يعني ما دليل عقلي على اه جواز التعبد عقلا يقولون لان فيه دفع ضرر مظنون

74
00:28:23.800 --> 00:28:47.850
كيف دفع ضرر المضمون؟ يقولون المجتهد حينما يرى حكما معللا بالنص ثم يرى صورة من الصور ليست منصوصة لكن فيها نفس العلة نفس العلة ايش الموجودة في النص ولنضرب مثال الخمر والنبيذ

75
00:28:48.700 --> 00:29:07.650
وجد الان الخمر معلل  ووجد ان النبيذ فيه نفس العلة الاسكار   فعدم اجتنابه يترتب عليه ظرر ما هو؟ ظرر مظنون ليس متحقق لان الكلام الان في الدليل العقلي ما هو

76
00:29:07.900 --> 00:29:33.700
ربما بكون الشارع ايش لا ما هو تعارض يكون الشارع قد منع هذا ايضا. انت قد عرضتنا نفسك للاثم هذا ظرر مظنون ليس مقطوعا به لان لان الكلام الان   هم يقولون ان القياس يدفع هذا الظرر المظنون. يدفع هذا الظرر المظنون لانك اذا وجدت شيئا اه يعني معللا ووجدتها

77
00:29:33.700 --> 00:29:47.600
يعني صورة من الصور فيها نفس العلة ثم لم تعاملها بنفس معاملة ذاك المعلل ولم تجد شيئا يعني يفرق بينهما فانت اذا لم اذا فرقت بينهما انت تعرض نفسك لظرر

78
00:29:47.750 --> 00:30:03.850
لكن هذا الظرر مظنون. لماذا قلنا مظنون يسموه قطعيا؟ لان هذا نظرة عقلية الان. نظر عقلي يحتمل انه فيه فارق وشرعا لان الادلة كثيرة على جوزي شرعا وقد الله عز وجل يعني

79
00:30:03.950 --> 00:30:22.350
اه في كتابه اه يعني اه ذكر بعض الاقيسه وعلمه يعني يعني ارشد الى القياس واعتبروا يا اولي الابصار وان كان هذا الدليل نسبي ذاك الظهور والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع قال يعني ارشد الى القياس

80
00:30:22.600 --> 00:30:40.000
اه ارأيت لو تمضمضت ارأيت لو كان على اه ابيك دين وانت قاضي الى اخره من ادلة. على اية حال آآ يعني اثبات القياس على منكريه باب طويل جدا. باب طويل جدا يكفي الاشارة اليه هنا خلافا للظاهرية مشهور

81
00:30:40.000 --> 00:30:58.550
قولهم والنظام واومى اليه احمد يعني الى القول الثاني اللي هو ايش مكان القياس هو او ما اليه صح وسنذكر لكم العبارة التي اخذوا منها الايماء. لكن صرح بالاخذ به في في مواضع كثيرة. يعني التصريح

82
00:30:58.550 --> 00:31:13.900
اقوى من الايمان. ما هي ما هو الايمان الذي يعني اخذ منه كلام الامام احمد؟ قال الامام احمد يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين  قال الامام احمد رحمه الله يجتنب المتكلم في الفقه

83
00:31:14.300 --> 00:31:48.800
هذين الاصلين المجمل والقياس  هذا ايماء ولا تصريح   ليه بقى   ليش لانه قال يجتنب القياس لكن هل كلامه مطلقا او يجتنب القياس مع وجود النصوص هم؟ قالوا هنا وحمل على قياس خالف نصا. حمل على قياس خالف نصا يعني حمل كلامه او ايماؤه على قياس خالف نصا. سيأتي

84
00:31:48.800 --> 00:32:04.500
يعني النصوص هنا. طيب ما هي المواضع التي صرح فيها بالقياس؟ نذكر رواية واحدة قال الامام احمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم قال الامام احمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم

85
00:32:04.800 --> 00:32:24.600
لا يستغني احد عن القياس هذا اصلح منها لا يستغني احد عن القياس  وعلى الحاكم يرد عليه الامر  ان يجمع الناس ويقيس. قال رحمه الله في رواية محمد بن الحكم

86
00:32:24.700 --> 00:32:44.950
لا يستغني احد عن القياس وعلى الحاكم يرد عليه الامر ان يجمع الناس ويقيس كان يشاورهم والناس المقصود به اهل الاجتهاد طيب لماذا نحن قلنا وحمل على قياس خالف نصا

87
00:32:45.100 --> 00:33:09.300
يعني الان نحن نريد ان نضيق محل كلام الامام احمد رحمه الله ونضع ننزله في منزله الامام احمد رحمه الله قال في رواية ابي الحارث   ما تصنع بالرأي والقياس؟ وفي الحديث ما يغنيك عنه

88
00:33:10.200 --> 00:33:28.000
ما تصنع بالرأي والقياس والحديث ما يغنيك عنهم معنى هذا الكلام  اذا في اذا في الحديث ما يغنيك عنهما في قيام ما تحتاج لقياس لكن مفهوم هذا الكلام اذا ما كان عندك في الحديث ما يغني عنه فانت لا بأس ان تتعرض له للقياس

89
00:33:28.250 --> 00:33:54.050
وايضا قال في رواية الميموني سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة فاعجبه اعجبه هذا الكلام قاله واجب شرعا وهو واجب شرعا كيف واجب شرعا؟ القياس واجب شرعا نعم واجبي عند عدم

90
00:33:54.100 --> 00:34:18.250
عند عدم النصوص عند عدم النصوص واجب شرعا لانه لا يمكن يعني آآ تنزيل الاحكام على الوقائع الا به والشافعي رحمه الله قال الاجتهاد والقياس وانكروا هذا الكلام ما هو صحيح

91
00:34:18.350 --> 00:34:41.800
الاجتهاد القياس هو ظرب من الاجتهاد يعني عمر رضي الله عنه لما ارسل ابا موسى الاشعري رحمه الله رضي الله عنه الى اليمن  قال الفهم الفهم سنة يعني قص الاشباه والنظائر وكذا الى اخره

92
00:34:42.250 --> 00:34:57.800
هذا القياس لا بد منه يعني وكيف يحصل هذا القياس بالاجتهاد يجتهد الانسان فيقيس ثمان القياس ليست وظيفة غير المجتهد اصلا يعني ما يقيس غير غير المجتهد حتى في المذهب

93
00:34:58.950 --> 00:35:21.900
يعني القياس في المذهب ما يقيس به الا مجتهد مذهب ونحو ذلك    قال الاصل شرطه يعني الان رجع الى شروط الى الشروط شروط الاركان الاصل شرطه ثبوته بنص او اتفاق الخصمين

94
00:35:22.500 --> 00:35:50.950
يعني ثبوته بدليل شرعي. المقصود ثبوته بدليل شرعي  لماذا  لان الغرض اثبات الاحكام الشرعية  لا العقلية ولا اللغوية قال او اتفاق الخصمين يعني فيما بينهما  يتفقان على ماذا   على ان هذا الحكم

95
00:35:51.250 --> 00:36:09.300
ثابت بدليل لكن قد يكون هذا الدليل مثلا عموم يعني آآ ظواهر عمومات ومفهوم ونحو ذلك. لماذا قلنا هذا الكلام لان في خلاف هو الان يقول لك او اتفاق الخصمين مع يعني مع مخالفة

96
00:36:09.600 --> 00:36:28.050
ها غيرهما لهما معناه المسألة هنا خلافية لكن على الاقل ان الخاصمان ان الخصمين متفقان على هذا بحكم انه ثابت في نص وان الحكم كذا هذا الاصل ولو ثبت بقياس

97
00:36:28.600 --> 00:37:00.200
يعني ولو كان الاصل ثابتا بقياس  الان نحن نريد ان نقيس على اصل ثبت في القياس بصوا على لبان  طيب  وهذا ما صورته لو افترضنا اننا قسنا  الارز على البر في الكي

98
00:37:00.450 --> 00:37:19.800
ثم اردنا ان نقيس ثم اردنا ان ننظر في حكم الذرة. فقسناها على الارز هذا قياس على ما ثبت قياس من هنا قد يقول قائل يعني ما الحاجة الى القياس عليه؟ ما دام ان العلة واحدة؟ هنا هنا في ولذلك

99
00:37:19.850 --> 00:37:47.950
بعضهم ضعف ذلك مم  وقال اذا كان ثابتا بالقياس والحكم متحد فلا حاجة الى الى القياس على مثابة القياس. تقيس على الاصل الاول وخلاص  طيب قد يقول قائل لا يمكن الحكم مختلف الاصل مختلف كيف

100
00:37:49.200 --> 00:38:18.300
انا انا قست الذرة عفوا الارز على البر من جهة الكي  لكن اريد ان اقيس الان اه اختلفنا في الاسناد كما يقول الفقهاء  اريد ان اقيسه على الارز لكن لا بعلة الكي

101
00:38:18.450 --> 00:38:42.600
ليلة اخرى  هنا يتصور الاحتياج لكن يحصل اشكال اخر يحصل اشكال اخر ما هو الاشكال الاخر  اختلاف العلة فصار الحكم الواحد اما له علتان فقيس فهو من يعني في الاول

102
00:38:42.850 --> 00:39:03.800
اه ثابت في علة وفي الثاني مقيس عليه علة اخرى وهذا يعني اشكال يعني او تردد في هذا الفرع  ونحو ذلك من الاشكالات. لذلك قال هنا المؤلف قال ولو ثبت بقياس ولا يصح اثباته مقياس على اصل اخر

103
00:39:05.400 --> 00:39:27.200
هذه الجملة  بها اشكال لانه قال ولو ثبت بقياس ثم قال ولا يصح اثباته بقياس على اصل اخر هذا مناقض الجملة التي قبلها ذلك الصحيح ان نقول وقيل لا يصح اثباته مقياسا على اصل اخر

104
00:39:27.450 --> 00:39:51.300
هذا في الواقع قول اخر هذا في الواقع قول اخر وبذلك يزول التناقض  يعني هو الاشكال ما هو الان في البداية قال يجوز ان يكون الاصل هم ثابتا بقياس يكون الاصل المتفق عليه بين خصمين ثابتا

105
00:39:51.350 --> 00:40:10.050
مقياس ثم قال في الجملة الاخر ولا يصح اثباته مقياس على عصر اخر يعني بعبارة اخرى لا يصح ان يكون ثابتا بقياس  وهذا فيه تنافي. ولذلك هنا في المتون الاخرى يحكونه قول اخر

106
00:40:10.100 --> 00:40:36.750
يقولون وقيل ايش لا يصح اثبات المقياس على اصل اخر يعني بعبارة يعني يريدون ان يقولوا ان الخصمين لابد ان يكونوا متفقين ليكون الخصمان متفقين على هذا الحكم بنص او يعني يعني يكون هذا الحكم ثابتا عندهم بنص لكن لا يصح ان يكون ثابتا عندهم بالقياس على اصل او بقياس

107
00:40:37.200 --> 00:40:56.200
لكن ليس قياسا على اصل مقيس عليه او او على حكم مقيس آآ مقيس عليه وهكذا  طيب ما حصل هذا الكلام لخصوا بعض بعض الاصوليين وقال حاصله ان الاصل مقيس عليه يعني الان عندنا حاصل وفيه تمثيل

108
00:40:56.500 --> 00:41:13.150
خلونا نقرأ عليكم ثم آآ يعني نمثل ونتصور الاصل المقيس عليه ان كان مختلفا فيه  الاصل المقيس عليه. الحكم الان يعني هو ثبت في القياس ان كان مختلفا فيه ولا نص فيه

109
00:41:14.050 --> 00:41:33.450
لم يصح اثباته بالقياس لماذا؟ قال لانه انما كان بعلة توجد في اصله وفرعه. فذكر الاصل مختلف فيه التطوير بلا فائدة. يعني مثل مثل القياس على يعني الارز مع انك يمكن ان تلحق

110
00:41:33.700 --> 00:41:47.500
ها بالبرو مباشرة ومثل مثال سيأتي الان ذكره قال وان كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع يعني ان كان بعلة جديدة ان تقيس الان كما ذكرنا قبل قليل

111
00:41:47.550 --> 00:42:03.000
ان كنت ستقيس على هذا الاصل الذي ثبت بالقياس بعلة جديدة ها صار العلة التي في الفرع هنا غير العلة السابقة صار صار الفرع الاول في علتان والفرع الثاني فيه علة والاصل الاول فيه علة مختلفة

112
00:42:03.100 --> 00:42:35.200
ما مثال هذا الكلام؟ قالوا لو قال قائل الوضوء عبادة  فيشترط له النية قياسا على التيمم  الوضوء عبادة فيشترط له النية قياسا على التيمم المعترظ قال امنع الحكم في ها التيمم

113
00:42:35.550 --> 00:42:51.650
يعني ما معنى العمل على حكم التيمم يعني لا اسلم انه فيها الشرط لها النية فانت الان تريد ان تقنعه تقول له التيمم عبادة ها فيشترط له النية قياسا على الصلاة

114
00:42:52.950 --> 00:43:19.350
الان التيمم في الاول في القياس الاول ايش اصل نقيس عليه وفي الثاني فرع طيب نحن نقول انت الان العلة عندك ما هي؟ العبادة صح ولا لا قلت الوضوء عبادة فيشترطه النية قياسا على التيمم. ما اقتنع المعترض بالتيمم

115
00:43:19.650 --> 00:43:37.350
تقول التيمم عبادة فيشترط له النية قياسا على الصلاة. طيب من الاول قس الوضوء على الصلاة الصلاة لان الجامع متحد  فتقول الوضوء عبادة فيشترط لها النية قياسا على الصلاة. ليش تدخل التيمم بينهما

116
00:43:37.550 --> 00:44:04.300
واضح؟ هذا الاشكال في جعلي القياس على مثابة القياس املوا غيرنا ماذا قلنا لو قلنا الوضوء طهارة   فيفتقر الى النية قياسا على التيمم التعليل الان بماذا طهارة ما سلم الحكم في الاصل

117
00:44:04.850 --> 00:44:37.200
هم نعم في الاصل فتقول التيمم عبادة هم فيفتقر الى النية قياسا على الصلاة ما الذي حصل  اختلفت العلة   هل هنا هل يصح ان تلحق الوضوء بالصلاة مباشرة لان لان القياس الثاني التعليل فيه غير التعليل الاول ما تستطيع ان تقول للناس طهاءة لان الصلاة طهارة

118
00:44:37.350 --> 00:44:53.800
واضح فهذا هو الاشكال في آآ في القياس على ما ثبت بالقياس يعني آآ في في كون الخصمين يتفقان على ان يكون اتفاقهم على اصل ثبت بالقياس. الاشكال من هذين الجهتين

119
00:44:55.850 --> 00:45:15.850
ولذلك وقيل لا يصح اثباته مقياسا على اصل اخر هذا هو الاصح هذا هو وقيل يشترط اتفاق الامة عليها الله اكبر يعني كل الامة لابد يعني ما ما اذا حصل خلاف بين اذا كان يعني هناك يعني خلاف بين حنبلي وحنفي متفقان على العلة

120
00:45:15.850 --> 00:45:33.700
ما يصلح ليش؟ لانه لابد تتفق الامة كلها على العلة. هذا بعيد يعني. وان لا يتناول دليل الاصل الفرعى لماذا لانه اذا تناول دليل الاصل الفرعي. ما احتاج الى القياس. ما احتاج الى القياس

121
00:45:33.800 --> 00:46:02.300
لو قال القائس المسلم لا يقتل بالذمي قياسا على المعاهد   المسلم لا يقتل بالذمة قياسا على المعاهد   اعترض  يعني او طالب يعني نقول قادح المطالبة. طالب الدليل دليل الاصل دليل العلة

122
00:46:02.450 --> 00:46:19.750
طبعا لفظل الاسلام لكونه مسلما يعني للعدم التكافؤ  فطالب الدليل فطالبه بالدليل على العلة فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم

123
00:46:20.000 --> 00:46:35.300
كافر من تقول اذا ما يحتاج قياس لانك انت تقول لا يقتل مسلم بالذمة قياسا على المعاهد خلاص يا اخي المسلم كافر وانتهى سواء كان ذميا او او معاهدا وكونه معقول المعنى

124
00:46:35.400 --> 00:46:59.350
وكانوا معقول المعنى معقول المعنى لانه لو كان غير معقول المعنى لم يصح  الالحاق النصح الالحاق نحن حتى يصح الالحاق لابد ان يكون معقول معقول المعنى    ايه معروفة يعني يعني ما هي علته

125
00:46:59.900 --> 00:47:26.450
يعني ما يصح ان يقاس مثلا  ما يصح ان يقاس كبد البعير وشحمه على لحمه لانها عندنا في المذهب ايش   ومعنى التعبدي هو الذي لا معنى له او له معنى لا نعرفه؟ له معنى لا نعرفه

126
00:47:28.050 --> 00:47:45.000
الفرع شرطه مساواة حكمه حكم آآ حكم اصله. مساواة حكمه حكم اصله يعني لابد من التساوي قياس تحريم على تحريم كراهة على كراهة وجوب على وجوب اباحة على على اباحة وهكذا

127
00:47:46.150 --> 00:48:11.300
اما في عين الحكم او في جنسه  اما العين او الجنس ما مثال العين قياس المثقل على المحدد في وجوب القصاص فالحكم هنا القصاص   والمثقل المحدث كلاهما يعني الالة هذا العين الحكم

128
00:48:11.950 --> 00:48:36.050
جنس الحكم  مثل قياس الولاية على الصغيرة في النكاح او العلى الصغير النكاح على الولاية في المال   فهنا نكاح هنا تصرف في النكاح هنا تصرف في الاموال هذي هذا الشسمه مختلف في العين

129
00:48:36.250 --> 00:49:14.600
لكن الجنس ولاية وولاية  هذا في العين او الجنس  قال وكونه شرعيا يعني الحكم الشرعي الحكم ان يكون الحكم شرعيا لا عقليا يقصدون عقلي الامور العقلية والاعتقادية ونحو ذلك   لماذا؟ يقولون لان هنا الظنون تكفي هنا في القياس اما العقليات يقولون لا بد من القطع لا بد من القطع

130
00:49:15.000 --> 00:49:33.400
وفي اللغوي خلاف سبق سبق في باب اللغات لما قلنا هل يصح القياس في اللغة وما مثاله هم الخمر هل هل يعمم باللفظ او او يقاس بالقياس عليه نعم هذا هو

131
00:49:33.600 --> 00:49:52.900
ماذا تقدم بثبوت اللغة بالقياس قال ووجود علة آآ علة اصله فيه ظنا هذي العبارة تحتاج الى تدقيق يقول ووجود علة اصله فيه ظنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان نظن وجود العلة فيه

132
00:49:53.150 --> 00:50:11.100
ان نظن وجود علة الاصل في الفرع  هذا هو ظاهر كلامه صح ولا لا؟ نحن نقول لا ليس هذا من مراد بل كون هذا الوصف الموجود في الاصل موجود في الفرع هذا شرط

133
00:50:11.950 --> 00:50:31.050
لكن كونه هو كونه علة صالحة في الالحاق هذا هذا يكفي فيه الظن مرة اخرى كون هذا الوصف الموجود في الاصل موجود في الفرع مجرد وجوده نقول ايش هذا شرط

134
00:50:32.500 --> 00:50:55.600
وجود الوصف شرط وكونه علة يكفي فيه ظن   هذا هو المقصود وليس المقصود ان نظن ان وجود العلة ما يصح ان نظن وجود العلة ظنيت وجود العلة  بل لابد ان يكون هناك هذا الوصف موجود في هذا الفرع موجود

135
00:50:56.150 --> 00:51:16.000
لكن هل هذا الوصف هو العلة التي تصلح للحاق؟ يكفي الظن. يكفي الظن يعني عندنا اسكار في الخمر الاسكار موجود في النبي ثم يكفي ان نظن ان علة الالحاق هي ايش

136
00:51:17.850 --> 00:51:44.350
واضح الكيل موجود في مثلا يعني اه نعم الذرة وهو موجود في البر ونحن يكفي ان نظن ان هذه هي العلة التي هي موجودة في الفرع هي العلة هذا مقصود وجود علة العصر في ظن على اية حال حررها آآ يعني

137
00:51:45.600 --> 00:52:04.450
اه بعض الشراح حررها هكذا قال وجود العلة نفس العلة وجود الوصف لابد منه شرط اصلا هم لكن ظنية ماذا؟ كونه كونه علة. صالح للحاق وشارط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع

138
00:52:04.750 --> 00:52:24.750
والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة. وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. يعني لابد ان يكون الاصل ثابتا بالدليل قبل ثبوت ايش؟ الفرع ما يصلح ان يكون الاصل الذي تريد ان تقيس عليه ثبت من حيث التاريخ والزمان ثبت بعد ثبوت الفرع

139
00:52:26.000 --> 00:52:50.400
ما مثاله؟ الوضوء التيمم  الان من يشترط هذا الشرط لا يصحح قياس الوضوء على التيمم بيشترط النية  لماذا يقول الوضوء ثابت قبل  طيب ما الاشكال اذا ثبت ان نقيس على شيء ثبت بعد

140
00:52:50.750 --> 00:53:13.850
ما الاشكال يقولون يمتنع يعني امتناع تأخر العلة عن المعلول امتناع تأخر العلة عن المعلول بانه اذا كنا سنقيس وهذي صورة الوضوء التيمم الوضوء على التيمم  في اشتراط النية فنحن نسأل

141
00:53:14.100 --> 00:53:41.900
طيب الوضوء قبل ان جئت تيمم ها والحكم النية فيه صار عندنا مشكلة هنا اصلا العلة تأتي مع المعلوم ثم تعلل بها ما يصح ان ان تقيس على اصل على تقيس شيئا ثبت قبل وجود علة اصلا. ثبت قبل وجود علة. فلا

142
00:53:41.900 --> 00:54:00.700
ان تقيس الوضوء على التيمم قال والحق اشتراطه لقياس العلة وهذا هو وجه المنع الذي ذكرناه لان لا اه تتأخر العلة عن المعلوم. دون الدلالة ما هو قياس الدلالة هو الذي يكون الجامع فيه ايش

143
00:54:00.750 --> 00:54:21.550
دليل العلة لا النفس العلة مثل قالوا مثل الرائحة اه في في الخمر الرائحة هذا دليل علة وليس هو لله لانه قالوا يجوز في قياس الدلالة لان تأخر الدليل عن المدلول جائز

144
00:54:22.900 --> 00:54:49.500
تأخر الدليل عن المدلول كالاثر المؤثر فالاثر مؤثر فا الاثر يمكن ان يتأخر عن المؤثر. بس كذلك فالدخان مثلا هم مؤثر اه عفوا النار مؤثر والدخان اثر  يمكن ان تبقى بعد او توجد بعد

145
00:54:49.750 --> 00:55:28.350
وجود النار وهكذا    طيب قال العلة شرطها كونها متعدية  يعني حتى يصح القياس خلافا لابي الخطاب بجواز كونها قاصرة  هذا يحتاج تحرير العلة طبعا الكل يعني كونه متعدي هذا هو الاصل في القياس هذا هو الاصل في القياس اذا ما كانت علة متعدية نحن نحتاج لقياس نحتاج للعلل المتعدية في القياس اصلا طيب

146
00:55:28.350 --> 00:55:59.150
العلة القاصرة هل يصح ان نعلل بها؟ نقول فيه تفصيل ان كانت علة منصوصا عليها او مجمعا عليها يجوز تعليمها  يجوز التعليل للقياس انتبهوا هم    واما ان كانت مستنبطة  هذا محل محل نزاع

147
00:55:59.400 --> 00:56:26.050
والمذهب لا يصح   العلة العلة القاصرة ان كانت ثابتة بنص او اجماع فجازت يجوز التعليل بها اتفاقا  تفاقم بعضهم حكى خلاف لكن مشهور انه متفق عليه وان كانت مستنبطة فخلاف والمذهب لا لا يجوز

148
00:56:28.000 --> 00:56:48.350
طيب ما فائدة العلة القاصرة اذا اليست العلة هي هل نقول ان العلة لا فائدة منها الا الالحاق والقياس او نقول لها فوائد اخرى؟ ما هي فوائد اخرى؟ معرفة فلا تصلح لهذا الشيء

149
00:56:49.050 --> 00:57:09.850
الاقتصار على مورد النص هذا واحد نعرف انه انها قاصرة ولا يعني يلحق بها غيره ايضا من جهة  نعم تقوية الدليل يعني كأنه صار عندنا دليلين نفس النص والعلة التي معه. ايضا يقولون من جهتي انه اظهر للحكمة

150
00:57:09.850 --> 00:57:28.450
يعني ان ان المكلف اذا عرف ان هذا الحكم معلل بهذه العلة قد تطمئن نفسه اليه ولا يسلم ان فائدة العلة فقط هي التعدية واضح قال وفي اشتراط اطرادها قولان

151
00:57:28.700 --> 00:57:42.550
وفيه اشتراط اضطرادها قولان هذه مسألة ماذا هل يجوز هل يشترط ان تكون العلة مضطردة في سائر مع ولاتها بحيث انها اذا اختلت في موضع واحد او اكثر صارت منتقضة

152
00:57:42.550 --> 00:58:08.300
وباطلة او نقول ان النقض لا يبطلها  قولان  وهو الذي يسميه الحنفية تخصيص العلة  والمذهب يجوز تخصيص العلة المذهب ان النقض لا يبطل العلة اذا وفي اشتراط اضطرابها قولان. القول الاول ماذا؟ هم

153
00:58:09.350 --> 00:58:41.150
يشترط اضطرادها وان النقض يبطلها. ما هو النقض نعم تخلف الحكم عنها في في في صورة او اكثر هم القول الثاني هم  لا يشترط اطرادها  والنقظ ايش؟ لا يبطلها وهذا الذي يسمى تخصيص العلة وهو الصحيح هو الصحيح في المذهب هو الذي ذكر اه او قدمه في مختصر التحرير. قال رحمه الله اه

154
00:58:41.150 --> 00:59:07.900
اه ويخلو عنها يعني يخلو الحكم عن العلة في صور او في مسائل المسألة الاولى قال تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس كالعاقلة  العاقلة هذه مستثنى هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس. لان الاصل اختصاص كل جناية

155
00:59:07.900 --> 00:59:24.950
صاحبها صح ولا لا؟ فالعاقلة هنا على جاءت مستثناة او مستثناة من قاعدة القياس بيع العرايا واستثناء قاعدة القياس بيع مصراة  وان كان بعض العلماء يقول ان على وفق القياس

156
00:59:25.150 --> 00:59:46.050
قال وتارة بالنقض التقديري وتارة بالنقد التقديري هذا المصطلح وضعها الطوفي  ما كان مشهور يعني يعني يعني هو هو الذي وضع هذا المصطلح لهذا المعنى. قال وسميته بالنقض التقدير طفل

157
00:59:46.900 --> 01:00:12.900
كتعليل رق الولد برق امه اولا ما هو النقض؟ تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور هنا عندنا نقد تقديري ليس حقيقيا  هذا معنى نقد تقدير انه نقظا في التقدير وليس نقدا حقيقيا. كيف؟ قال كتعليل رق الولد برق امه

158
01:00:13.500 --> 01:00:39.100
لماذا الولد رقيق؟ لانهم ما هو رقيق انا قال فينقض ما معنى فينقض فيورد عليه سورة الولد حر والام امة او رقيق قال فينقض بولدي المغرور باماة رجل تزوج امة يظنها حرة

159
01:00:39.650 --> 01:01:09.500
غرة  فيقال هو رقيق تقديرا  هو في الحقيقة ايش  وامه انا  لكنه في التقدير ايش في التقدير؟ رقيق. رقيق قال لوجوب قيمته يعني عند الضمان لو تلف تلف او مات او

160
01:01:09.750 --> 01:01:34.000
قيمته لمن؟ للسيد  طبعا هذا حكم يرجع فيه الى الى الفقه. الى الفروع لكن آآ آآ على على هذا على على ما يعني على هذا التقرير يكون تقديرا يعني يقدر انه رقيق. يقدر انه رقيق. وهذا ليس نقظا حقيقيا لان القاعدة مطردة

161
01:01:34.250 --> 01:02:10.450
لكنه نقض تقديري نقض تقديري طبعا النقض بتقديره رقيقا ام انه النقض بسبب انه يعني غر بهذه الامان   ايه ومع ذلك يقولون هو ايش؟ تقديري لاننا نقدره رقيقا  فلو كان هو يعلم

162
01:02:10.600 --> 01:02:39.350
ان الامأمة ها ما صار فيه فيه آآ يعني آآ ما غر بها ويعني يكون الولد ايش بطل لكن هنا هو مغرور فالولد حر الولد حر. ففي الظاهر انه بسبب يعني علة آآ يعني آآ ظن حرية الام

163
01:02:39.450 --> 01:03:02.800
هنا حصل النقد يعني المعارضة ان العلة دفع مقتضاها ظن حرية الام. فالنقض من هذا الوجه ان العلة دفع مقتضاها ظن حرية الام   هذا هو النقد اللي يسمى النقد التقديري

164
01:03:03.000 --> 01:03:22.650
قال ففي وروده نقضا خلاف هل يكون هذا هذا يعني اه هل يجد نقدا على العلة او لا؟ قال الاشبه لا يرد. اعتبارا بالتحقيق دون التقدير يعني مراعاة لي للتحقيق

165
01:03:22.700 --> 01:03:44.600
دون التقدير مع ان التحقيق اذا روعي هو النقد ولذلك الطوفي رحمه الله هذا عجيب الطوفي رحمه الله في المتن قال اعتبارهم التحقيق دون التقدير ثم هنا المختصر تابعه مع ان الطوفي في الشرح قال هذا سهو

166
01:03:45.000 --> 01:04:18.200
والصحيح تقدير دون التحقيق تحديث هنا دون التحقيق    قال وتارة لفوات محل او شرط لا لخلل في ركن العلة يعني العلة مطردة  لكن الحكم لا اه يتم الا بوجود شروطه وانتفاء الموانع هم

167
01:04:18.400 --> 01:04:36.400
هنا يقول السرقة علة القطع  لكنه ما قطع  ليش ما قطع لان السرقة دون النصاب طرف بدون النصاب هل العلة فيها اشكال نفس السرقة؟ فيها اشكال؟ ما في اشكال لكن ما تم الحكم

168
01:04:37.000 --> 01:05:02.150
لانه ايش تخلف    قال كسرقة دون نصاب فلا يفسد او مثلا النصاب مثلا علة وجوب الزكاة مثلا لكن لم تجب عليه الزكاة نوجد الدين وجود مانع وهكذا وهذا بناء على ان العلة

169
01:05:02.350 --> 01:05:24.500
كما كما قدمنا هناك يمكن ان تطلق على مقتضي الحكم ولو مع وجودي مع وجود المانع او تخلف شرط او لو تخلفت تخلف مقتضاها لانتفاء شرط او وجود مانع. قال وفي تكليف المعلم الاحتراز عنه الاحتراز عنه الاحتراز عن ماذا

170
01:05:25.200 --> 01:05:45.300
ها عن صورة النقظ عن صورة النقض خلاف  وما سوانا ذلك ناقص. يعني هل نطالب نحن المعلم ان يحترز عن صورة النقب؟ عن فوات الشرط عن آآ وجود المانع مثلا

171
01:05:45.450 --> 01:06:09.200
مثلا اه القتل العمد العدوان علة لوجوب ايش قصاص هل يلزمه ان يقول القتل العمد العدوان من مكافئ من غير والد ها الى اخره هل يلزمه ان يأتي بهذه يقول خلاف في خلاف

172
01:06:09.800 --> 01:06:29.850
لكن بعضهم يقول الاحسن يأتي بها. احسن بعضهم يعكس يقول الاحسن ان لا يأتي بها لماذا انه اذا اتى بها نبه المعترض الى سورة النقد ها فخليك ساكت احسن. يمكن المفترظ ينتبه ويرد عليك سورة النفض

173
01:06:30.250 --> 01:06:44.650
فانت يمكن المنتبه غير اصلا غير المعترض يمكن غير منتبه لهذه الصور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب المؤلف قال ماذا؟ وما سوى ذلك ناقظ وما سوى ذلك وش هو؟ ما سوى ذلك

174
01:06:45.350 --> 01:07:04.550
يعني غير غير تخلف الشرط وغير وجود المانع وفوات المحل هذا نقد هذا ناقض هذا ناقض  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين