﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس بشرح كتاب بلغة الاصول الى علم الاصول

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.200
وثمة مسألة  المجاز يحسن اعادة التعليق عليها يعني كان تعليقنا عليها في شيء من الايجاز ربما كان في شيء من يعني ايهام او نحو ذلك وهي مسألة لا يشترط النقل في الاحاد

3
00:00:42.250 --> 00:00:55.000
قلنا هل يشترط في المجاز النقل في احاد الصور او لا نحن قررناها على وجه في الدرس الماظي وهذا الوجه الذي قررنا عليه قد ذكر بعض العلماء انه لا خلاف فيه

4
00:00:56.650 --> 00:01:19.750
و ما هو الوجه الذي قررناه؟ قلنا لا يشترط النقل في اشخاص وافراد الصور اليس كذلك؟ قلنا يعني اذا آآ وجدناهم مثلا على سبيل المثال يطلقون الاسد على الزيد الشجاع

5
00:01:20.350 --> 00:01:34.150
فلا حاجة الى النقل حتى نطلقه على عمرو نطلق الاسد على اه على عم الشجاع هذا هذا باتفاق هذا يعني اذا اردنا ان نحرر محل النزاع هم ذكروا تحريرا قالوا

6
00:01:35.150 --> 00:01:53.400
اولا لا بد بالاتفاق من اشتراط النقل في جنس العلاقة اي بمعنى انه لا بد من العلاقة في المجاز هذا الامر الاول لابد من العلاقة لانه لو لم تكن هناك علاقة

7
00:01:53.550 --> 00:02:06.750
لا اه لكان اه اطلاق اه يعني اه لساغ للناس ان يطلقوا كل شيء كل واحد يطلق اي لفظ على اي على اي حال ولو من غير علاقة فيكون كذبا فيكون

8
00:02:06.950 --> 00:02:28.900
كذبا وبالاتفاق ايضا لا يشترط النقل الان الامر الاول يشترط النقل في جنس العلاقة الامر الثاني اتفاقا لا يشترط النقل في افراد الصور كما صورنا اذا وجدناهم يطلقون يعني لفظ الاسد

9
00:02:29.200 --> 00:02:47.700
على زيد وهو شجاع لا يلزم من الا يلزم آآ النقل آآ في اطلاقه على عمرو او على غيره محل الخلاف ما هو محل الخلاف نوع العلاقة محل خلاف يمكن ان يقع في صورتين او في امرين

10
00:02:48.050 --> 00:03:05.850
نوع العلاقة بمعنى نحن وجدنا العرب يطلقون في علاقات المجاز مثلا آآ السبب على المسبب والمسبب على السبب والحال على المحل وباعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون ونحو ذلك هذي علاقات

11
00:03:05.900 --> 00:03:23.800
قد ذكرنا لكم ان العلماء قد يعني بلغوا بها اكثر من عشرين او ثلاثين علاقة اذا لم نجد شيئا منقولا عن العرب وجدنا علاقة بين لفظ ومعنى مم ولم نجد

12
00:03:24.350 --> 00:03:42.900
النقل عن العرب في هذه العلاقة هل يصح ان نطلق المجاز او لا؟ هذي محل خلاف هذا محل خلاف المسألة الثانية اسهل المسألة الثانية اسهل انه يقع فيها خلاف لكنها اسهل ما هي

13
00:03:43.150 --> 00:04:00.500
اذا وجدناهم يقولون للرجل الشجاع اسد هل يصح ان نقول للرجل الشجاع ليث نحن وجدنا يطلقون في الاسد هل يصح ان هذا هذا اسهل وهذا يعني يجوزه الاكثر ان لم يكن داخلا في في الاتفاق واضح

14
00:04:02.500 --> 00:04:19.300
واذا عممنا هذا هذه الثانية نستطيع ان نقول من يقول يجوز وانه لا يشترط النقل لا يشترط النقل في العلاقة حتى يجوز اطلاق يعني مجازا يجوز اطلاق النمر ايضا على الشجاع

15
00:04:20.550 --> 00:04:39.800
و نحو ذلك مما اشتهرت في الشجاعة مما اشتهرت فيه الشجاعة وكان إبراهيم سألني الذئب الذئب لا يطلق على الرجل الشجاع الا على عندما يجاوز الا لو افترضنا ان اشتهر عند الناس

16
00:04:39.900 --> 00:04:58.150
هذا الوصف صار يعني اشهر اوصافه الشجاعة لو صار الذئب اشهر واوصاف الشجاعة وقلنا لا يشترط النقل في المجاز صح اطلاق الذئب على الرجل الشجاع. واضح اذا محل الخلاف يقع في امرين

17
00:04:58.800 --> 00:05:17.250
في علاقة لم تنقل عن العرب هل يصح التجوز بها او لا هذا هذا المحل الاول الشيء الثاني اذا وجدناهم يستعملون في المجاز لفظ الاسد مثلا للرجل الشجاع. هل يصح ان هل يصح ان نستعمل الليث

18
00:05:17.300 --> 00:05:29.900
او نعمم ونوسع ونقول نستعمل النمر مثلا ونحو ذلك في الرجل الشجاع او لا؟ هذا محل خلاف هذا محل خلاف طبعا حنا قلنا هذا لان اصلا بين الاصوليين فيه خلاف في تقرير هذي المسألة

19
00:05:30.450 --> 00:05:45.800
يعني في كيفية تصوير هذه المسألة في خلاف بين اصوليين بعضهم يقول محل الخلاف لو رأيناهم يطلقون السبب على المسبب هل يجوز ان نطلق المسبب على السبب ونحن لم نسمعه او لا

20
00:05:46.300 --> 00:06:04.900
بعضهم يقول هذا هو محل الخلاف ولكن الذي ذكرته آآ يعني تحرير حرره آآ بعض العلماء كالزركشي وغيره طيب هذي مسألة على اية حال اه يعني كان من المهم ان نعيد تصويرها

21
00:06:05.000 --> 00:06:41.800
وتقريرها نعم الاصول رحمه الله تعالى         الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الاصول الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب الحال فرع من قبلنا قول الصحابي الاستحسان والاستصلاح والقياس وتعرفون ان الاصول تنقسم الى متفق عليها ومختلف

22
00:06:42.000 --> 00:07:02.450
قيها فالكتاب والسنة والاجماع هذه متفق عليها. واستصحاب الحال عند آآ ابن قدامة والغزالي وآآ ومن تبعهم جعلوه من الاصول المتفق عليها. والقياس ماذا صنعوا به لا مو دلالة عقلية

23
00:07:03.950 --> 00:07:24.600
التعبير دلالة الفاظها هو عند الجمهور المتفق عليه عند الجمهور دائما المتفق عليه. يعني دليل عند ابن قدامة والغزالي ومن وافقه وهنا آآ المختصر ومختصر ومختصر اه هذي طريقة عند الاصوليين انهم يرون القياس

24
00:07:25.200 --> 00:07:45.200
ليس دليلا بنفسه وانما هو وسيلة لاستثمار النصوص الشرعية يعني هو عمل المجتهد فالقياس يعني اليس هو الحاق فرع باصل في حكم العلة فمن الذي يأتي بهذا الالحاق؟ ما الذي يعني؟ انا مجتهد

25
00:07:45.550 --> 00:08:01.050
بناء عليه يجعلونه من طلاق استثمار النصوص الشرعية والخلاف سهل يعني الامر سهل لانهم متفقون على ان هذا يعني اه لان هذا معتبر هذا يرى انه دليل وهذا يقول انه عمل المجتهد الى اخره

26
00:08:01.100 --> 00:08:18.700
طيب ما دليل الحصر الدليل الشرعي الحين دليل الحصر لهذه الادلة الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا

27
00:08:19.650 --> 00:08:40.650
فالوارد من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يكون معجزا او غير معجز فالاول القرآن والثاني السنة يعني معجزة الفاظي هذا الان قلنا اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا؟ الاول ان يكون معجزا هو الكتاب

28
00:08:40.700 --> 00:08:58.700
والثاني السنة والثاني اللي هو ما لا يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يكون مدلوله بحيث يؤمن فيه الخطأ فهذا هو ايش الاجماع لان الامة معصومة من الخطأ

29
00:08:59.600 --> 00:09:16.750
اولى لا يكون مدلوله بحيث يؤمن فيه الخطأ فهو الاستدلال والاستدلال يشمل الادلة المختلف فيها هذا هذا مصطلح عند الاصوليين يقولون باب الاستدلال ثم يذكرون الادلة المختلف فيها او كل دليل ليس بنص

30
00:09:17.150 --> 00:09:41.450
ولا اجماع واضح فيدخل فيه شرع من قبلنا واصحاب الحال او بالصحابي الاستحسان الاستصلاح والقياس وهكذا  يقول ومصدرها الله تعالى فالكتاب قوله سبحانه وتعالى والسنة بيان لقوله اليس كذلك والاجماع

31
00:09:42.000 --> 00:10:04.250
دال على النص لانه مستند اليه وبقية الادلة عائدة الى ما تقدم الى الى الكتاب والسنة والاجماع لان حجيتها هم تستند الى هذه هذه الثلاثة فقول الصحابي اذا عارض نصا لا يقبل

32
00:10:05.750 --> 00:10:24.600
وشرع من قبلنا اذا عرظ نصا واجماعا لا يقبل وهكذا والقياس كذلك القياس يعني الاصل المقيس عليه لابد ان تكون علته اه اه مستندة الى نص سواء كانت منصوصة او مستنبطة

33
00:10:26.150 --> 00:10:44.100
وهكذا فمصدرها يعني مصدر جميع الادلة الله تعالى اما اه مصدر يعني ان يكون مباشرا في كلامه اه سبحانه وتعالى او تكون راجعة اليه راجعة اليه فحجية هذه الادلة واعتبارها

34
00:10:44.350 --> 00:11:08.000
راجعة الى اه الكتاب والسنة والاجماع. نعم. ومدركها يقال مدرك ويجوز مدرك لكن المشهور مدرك يعني الطريق الى ادراك هذه الاصول. المدرك يعني الطريق الى ادراك هذه الاصول الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:11:08.650 --> 00:11:24.850
لماذا لانه بالنسبة الينا لا سماع لنا من الله عز وجل مباشرة ولا من جبريل فليس لنا الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو طريق ادراك هذه الاصول طريقة طريق ادراك هذه الاصول

36
00:11:25.050 --> 00:11:56.700
الكتاب نقل لنا عن طريقه آآ عليه الصلاة والسلام والسنة قوله مم والاجماع هو اجماع المجتهدين المستند الى الكتاب والسنة وهكذا وهكذا نعم    نعم الكتاب ما هو الكتاب هو القرآن

37
00:11:56.950 --> 00:12:18.900
هل الكتاب غير القرآن قد قيل بذلك لكن الصحيح انه هو ما الدليل مم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولو الى قومهم

38
00:12:19.150 --> 00:12:37.200
منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا  واذ صرفنا اليك نفرا من من الجن يستمعون القرآن ثم قال في الاية الثانية نسمع له كتابة الكتاب هو القرآن ولماذا يعرف علماء القرآن؟ اليس معروفا ومشهورا

39
00:12:38.400 --> 00:13:03.450
كل مسلم يعرف القرآن لماذا يعرفونه  لان المجال مجال ايش؟ احتجاج في الاصول مجال احتجاج اليس كذلك واذا كان المجال مجال الاحتجاج لابد ان يضبط ما الذي يحتج به ومن لا؟ وما الذي لا يحتج به؟ وما الذي ايضا ينبني عليه المسألة الفقهية؟ ما الذي تصح به الصلاة؟ ما الذي لا تصح

40
00:13:03.450 --> 00:13:21.750
بالصلاة وهكذا نعم كلام الله مرات يا شيخ كلام الله المنزل للاعجاز بشهرة منه. كلام الله جنس في التعريف يشمل جميع الكتب السماوية كلام الله طبعا التي لم تحرف المنزل

41
00:13:21.950 --> 00:13:44.850
او المنزل يخرج الكلام النفسي يخرج الكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى هم للاعجاز يخرج الأحاديث القدسية فانها كلام الله ومنزلة باعتبار ان السنة وحي اه لكن الاحاديث القدسية ليست معجزة

42
00:13:45.000 --> 00:14:11.050
بالفاظها والقرآن معجز بلفظه ومعناه. القرآن معجز بلفظه ومعناه خلافا لما قال بلفظه فقط بسورة منه لان الله عز وجل قال قل فاتوا بسورة هذا هو تعرف القرآن؟ وقيل هناك اشياء اخرى قيل المتعبد بتلاوته

43
00:14:12.950 --> 00:14:41.350
لماذا لم يضيفوا هنا المتعبد بتلاوته مم نعم يعني هو من احكامه التعبد بتلاوته من احكامه ليس من الحقيقة وليس من حقيقته هو من احكامه انه يتعبد بتلاوته نعم والقراءات

44
00:14:41.850 --> 00:15:05.900
انا دعوة انها     وقراءة السبع اقيل العشر مع يعني مع الثلاث متواترة خلافني لمن انكر التواتر يعني كالمعتزلة مثلا في القراءات يقول لان دعوة ان كلها احاد خلاف الاجماع. الاجماع على اي شيء

45
00:15:06.850 --> 00:15:25.700
الاجماع على ان القرآن نقل لنا بالتواتر يا جماعة على ان القرآن نقل لنا بالتواتر فلو قلنا ان كل القراءات احاد هذا خلاف اجماع خلاف الاجماع لاننا بالاجماع نعرف ان القرآن منقول بالتواتر

46
00:15:26.750 --> 00:15:48.000
وتخصيص بعضها بذلك تحكم طيب اذا اجمعنا على ان القرآن منقول بالتواتر  هل المنقول قراءة دون قراءة او جميع القراءات السبع يعني المقصود قراءة دون قراءة من السبع او العشر

47
00:15:48.050 --> 00:16:02.150
او جميعه او جميع القراءات السبع والعشر نقول تخصيص بعضها تحكم لانه يحتاج الى دليل. ما الدليل على التفريق بين هذه القراءة وهذه القراءة لاننا نحن نقول القرآن اذا نقل

48
00:16:03.300 --> 00:16:29.150
فلا بد ان ينقل بكيفية ما هم وبقراءة ما ونقل هذه القراءة اذا كان القرآن متواترا فنقلها لا بد ان يكون بوجه ما متواترا فالاصل ان هذه القراءات المحفوظة السبع او العشر ان كلها متواترة

49
00:16:31.250 --> 00:16:48.250
فان قلنا ان قراءة مثلا عاصم متواترة وقراءة حمزة ليست متواترة. قراءة مع انها جميعا هم لا مع انها جميعا بنفس الوجه من التواتر يعني نفس الوجه من النقل يعني نقلت

50
00:16:48.450 --> 00:17:08.650
عن ائمة ها نقول هذا تحكم طبعا قد يقول قائل يعني هناك اشكال ما هو الاشكال كيف تقولون انها متواترة مع اننا نجد الاسانيد في اسانيد القراءات منقولة عن افراد

51
00:17:11.250 --> 00:17:32.350
اولا القراء احد هذا واحد ثانيا من من القارئ الى النبي صلى الله عليه وسلم احد يعني نجد عاصم قرأ على ابي عبد الرحمن السلمي على زرب بن حبيش وهؤلاء وقرأوا على عثمان وعلي وفلان وفلان وما احاد

52
00:17:33.200 --> 00:18:05.900
ما الجواب  الجواب ان ان هذا الذي اثبت ان عندنا قضيتان ما اشتهر من الاسانيد هذي قضية والقضية الثانية اصل النقل اصلا النقل منقول بالاستفاضة يعني ان الناس كل يعني الصحابة

53
00:18:05.950 --> 00:18:20.700
اه طبعا لم يكن كل الصحابة يقرؤون القرآن لكن المقصود ان ان نقل القرآن قد نقل بالاستفاضة لكن الذي اشتهر من الاسانيد هي هذه الاسانيد وقضية الاشتهار لا تمنع التواتر قضية الاشتهار لا تمنع

54
00:18:20.750 --> 00:18:48.600
التواتر هناك قضية اخرى مشكلة وهي يبقى تبقى على قضية التواتر ان يعني نعم قد يقال ان التواتر قد تواترت القراءات هذه عن اصحابها مم بل هم قراءات بالنسبة للقراء السبعة او العشرة اختيار. ما معنى اختيار

55
00:18:48.900 --> 00:19:06.100
ليس معنى انه اخترعوا هذه القراءة وانما اختاروا ان يكرهوا هذه القراءة وشلون رفع عنهم  الذي سبع السبعة يعني اختار هؤلاء السبعة بمجاهد او غيره انما اعتبروا في هؤلاء اصحاب القراءات

56
00:19:06.150 --> 00:19:33.050
طول الاقراء فنجد نافع مثلا كان يقرأ سبعين سنة ونجد مثلا آآ ابو جعفر كان يقرئه في المدينة يقول قرأت القرآن ثلاثين سنة وهكذا يعني لماذا لم نختر فلان ولم نختر فلان ونختر فلان؟ لماذا اخترنا هؤلاء؟ هؤلاء السبعة او العشرة اشتهروا بالاقراء يعني جلسوا سنين طويلة

57
00:19:33.050 --> 00:19:49.350
لو هم يقرأون حتى عرفت عنهم ورحل الناس اليهم لتلقي هذه كرهت اهو اختيار. طيب الاسانيد اليهم قد يقال متواترة وقد يقع الاشكال في سند منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:50.850 --> 00:20:25.600
فيكون الجواب انه لا اشكال في تواتر القرآن وانما قد يقع الاحات في تواتر القراءة وهل هناك فرق بين القرآن والقراءة في فرق ما الفرق ها  ها؟ القرآن هو كلام الله. طيب هذا عرفناه

59
00:20:30.550 --> 00:21:05.900
يعني القرآن هو هذا المكتوب في المصحف القراءة كيفية قراءة هذا المكتوب  كيفية الاداء  اه كيفية مثلا اه المدود والامالة والادغام ونحو ذلك ولذلك قد قال بعض العلماء ان التواتر فيما عدا

60
00:21:07.100 --> 00:21:26.600
كيفية الاداء فكيفية الاداء قد يقع فيها احد هم ولذلك وجد انكار من بعض السلف على بعض القراءات او على بعض فنجد ان الامام احمد رحمه الله يعني نقل عنه ان كان رجع عنه

61
00:21:26.950 --> 00:21:47.050
انكار قراءة حمزة هل يمكن ان هل يتصور ان يقول احد من المسلمين بانكار القرآن لا يمكن هذا اذا ما محل انكار الامام احمد كيفيات  فالكيفيات التي نقلت احادا قد يقع فيها ايش

62
00:21:47.300 --> 00:22:05.250
خلاف وقد يحفظ عن بعض اهل العلم اه انكار لبعض آآ لبعضها هم فنجد ان الامام احمد نقل عنها انكار مثلا المبالغة في المد وآآ يعني تعرفون حمزة يمد ست حركات

63
00:22:05.750 --> 00:22:26.000
وآآ الادغام الكبير ونحو ذلك مع ان الامام احمد رحمه الله رجع عن هذا وقال انتم اعلم بالقراءة يقصد حمزة واصحابه هل انتم اعلم بالقراءة؟ وانما يعني كانه كره المبالغة في بعض فالمكروه لا شك ان المبالغة مكروهة

64
00:22:26.300 --> 00:22:39.900
وكان يعني كلامي الامام احمد رحمه الله محمول على هذا. على اية حال هذا هو الجواب يعني ما نقل من كراهة بعض الائمة لبعض القراءات محمول على ايش بالكيفيات ونحو ذلك

65
00:22:40.950 --> 00:23:15.300
طيب والمنقول وقال   مم  والمنقول منه احادا يعني صحيح نقل احادا قبل ذلك عندنا مسألة مهمة في القراءات المتواترة القراءات المتواترة  من السبعة والعشرة لا شك في صحة الصلاة بها

66
00:23:16.650 --> 00:23:35.050
لكن ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة وهو موافق للرسم هل تصح الصلاة به عند الامام احمد تصحيح الصلاة به

67
00:23:35.300 --> 00:23:54.500
في اشهر الروايتين ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة تصح الصلاة به لذلك قال الامام الجزري ابن الجزري وكل ما وافق والجناح وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن

68
00:23:55.500 --> 00:24:18.300
فهذه الثلاث اركان طبعا نوزع في قضية وصح اسنادا يعني مع التواتر او غير التواتر نوزع في هذا اذا ما صح مما تواتر ووافق الرسم لان الفقهاء يقولون ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن

69
00:24:19.300 --> 00:24:40.250
مصحف عثمان اليس كذلك ماذا يقصدون بقراءة خارجة عن مصحف عثمان الرسم يعني لا تصح الصلاة بقراءة لا توافق الرسم ولو بوجه لان موافقة الرسم قد تكون موافقة مطابقة وقد تكون محتملة

70
00:24:41.450 --> 00:24:56.550
لان عثمان رضي الله عنه ارسل المصاحف الى الامصار وجمع الناس على حرف واحد. يعني القراءات السبعة والعشرة هي حرف واحد من الاحرف السبعة. حديث الاحرف السبعة القراءات العشر كلها حرف واحد حرف قريش

71
00:24:56.850 --> 00:25:16.300
هذا الاصل يعني لكن نجد ان بعظ القراءات فيها زيادة تحتها الانهار من تحتها الانهار. يقول ويقول يقول هذا لا لا يعد مخالفة للرسم لا يعد مخالفة للرسم مخالف الرسم مثل التي ستأتينا الان فصيام ثلاثة ايام متتابعات

72
00:25:16.700 --> 00:25:35.450
او فاحفظ فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايمانهما. هذي مخالفة الرسم. هذي مخالفة الرسم يقول والمنقول منه احادا يعني ما لم يكن متواترا ما لم يكن متواترا نحو فصيامه ثلاثة ايام متتابعات وهي قراءة مشهورة عن

73
00:25:35.500 --> 00:25:51.850
رويت عن ابي ابن كعب حجة يعني في الاستدلال حجة في الاستدلال يعني اذا تضمنت حكما شرعيا نتمسك بها لا لا اشكال في ذلك عندنا وعند ابي حنيفة خلافا للشافعي مشهور عنه

74
00:25:52.500 --> 00:26:10.150
لانه اما قرآن او خبر وكل منهما حجة  اذا نقل لنا بسند صحيح لكنه احد قراءة شابة اللي هي صيام ثلاثة ايام متتابعات وله اخ او او اخت من ام

75
00:26:10.300 --> 00:26:26.900
تقطع ايمانهما  اذا نقلت لنا فهي لا تخلو من امرين اما ان تكون قرآنا الحجة في القرآن؟ لا لا لا اشكال فيه او تكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:26:27.800 --> 00:26:44.200
نقلت لنا يعني على انها خبر فكذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة فعلى كلا الاحتمالين حجة نعم يتعلق بها حكم اخر ما حكم الصلاة بها؟ فيه خلاف

77
00:26:44.800 --> 00:27:02.400
هم قيل لا تصح وقيل اذا وافقت الرسم تكره القراءة بها اقرأ القراءة بها لكن يشكل على هذا ان كيف يقال انها يقرأ بها وان اهي احاد والقرآن لا يكون احادا لا يكون الا متواترا. على اية حال

78
00:27:03.950 --> 00:27:23.550
طيب ماذا ما حجة من قال انها لا ليس بحجة يقول لعل الصحابي ظنها قرآنا لعله مذهب للصحابي آآ نقلها على انها من القرآن ظنها قرآن وهي مذهب له. نقول هذا لا يجوز ان يقال على الصحابي. لا يجوز ان يقال على الصحابي ان مذهبه يحكيه قرآن هذا

79
00:27:23.550 --> 00:27:45.100
لا يمكن يتصور من الصحابة طيب يلا انتهينا من هذا  وفي القرآن المجاز تقدم ان شاء الله الى مثل هذا الى هذه المسألة وكان الكلام في المجاز في اللغة ذلك

80
00:27:45.400 --> 00:28:12.050
واشار الى مدارس القرآن هناك وعاد هنا وفي القرآن المجاز يعني اه يقع فيه المجاز ولذلك الامام احمد رحمه الله قال في قوله تعالى انا نعلم او منتقمون مم او اه نحو ذلك من من من الايات التي جاءت فيها جاء فيها لفظ

81
00:28:12.500 --> 00:28:30.400
الجمع يعني الله عز وجل يتكلم بلفظ الجمع قال الامام احمد هذا من مجاز اللغة يقول الرجل سنجري عليك رزقك سنفعل بك خيرا  في الامام احمد قال هذا من مجاز اللغة

82
00:28:30.800 --> 00:28:48.450
هذا المجاز اللغة وهذا ظاهر لفظه انه انه المجازر اصطلاحي انه المجاز الاصطلاحي شيخ سعد ابن تيمية رحمه الله ينازع في هذا يقول لعل مراده يجوز في اللغة لا انه مجاز في اللغة

83
00:28:48.800 --> 00:29:02.400
ولكن هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر لان هذا الاحتمال يحتاج الى دليل او هذا التأويل يحتاج الى دليل والقاعدة ان التأويل اه حمل اللفظ حمل اللفظ على معنى مرجوح

84
00:29:03.050 --> 00:29:24.750
من المعنى اللفظ من المعنى الراجح للمعنى المرجوح بدليل وتقدم عليه حال تفصيل مسألة المداس والخلاف فيها والمعرب ما هو النوع الرب المعرب ما اصله اعجمي هم ثم عرب يعني ثم استعملته العرب فصار من كلامها

85
00:29:25.200 --> 00:29:45.750
المعرض اصله اعجمي ثم استعملته العرب فصار من من كلامها وفرق بين المعرب وبين الاعجمي. الاعجمي اعجمي باقي على اعجميته. ها والمعرب لا دخل في كلام العرب فاستعملته حتى صار من كلامها والتعريب

86
00:29:45.800 --> 00:30:02.100
قد يؤثر في اللفظ اليس كذلك قد يؤثر في نطق اللفظ ونحو ذلك فالمصنف يقول وفي القرآن المعرض المسألة ما هي؟ هل يقع في في القرآن الفاظ اعجمية هم فالجمهور

87
00:30:02.200 --> 00:30:24.550
لا يقع وهو قول الاصحاب. المذهب لا لا يوجد في القرآن يعني الفاظ اعجمية طبعا محل النزاع في غير الاعلام لان الاعلام بالاتفاق تحكى كما هي فاسحاق وابراهيم واسماعيل اه الم يقل اه النحات انها ايش

88
00:30:25.450 --> 00:30:48.100
اه نعم هي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة الاعلام تحكى كما هي وايضا لا خلاف في ان التراكيب والجمل كلها عربية هذا لا خلاف فيه ومحل الخلاف في المفردات هل يمكن ان يقع في المفردات

89
00:30:48.200 --> 00:31:07.450
الفاظ اعجمية المشهور عند جمهور العلماء لا يقع لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين و آآ روي عن ابن عباس ان ان في القرآن الفاظا اعجمية لذلك قال ناشئة الليل حبشية

90
00:31:07.550 --> 00:31:30.700
و آآ مشكاة هندية مستورق وسجيل فارسية وما جواب الجمهور عن هذه الفاو  معربة يعني اصلها اعجمي ثم استعملها العرب يعني من قديم فدخل في كلامها حتى صار من كلامهم

91
00:31:31.150 --> 00:31:48.950
هم وقيل انها ليست اعدمية بل هي مشتركة بين هذي اللغة وهذي اللغة لكن هذا اظعف من القول الاول هذا اظعف من التوجيه الاول وايضا الدليل الثاني على ان آآ يعني آآ

92
00:31:49.850 --> 00:32:12.250
انه لا لانهم الذين قالوا آآ او عفوا هذا دليل من قال انه آآ ان في القرآن الفاظ اعجمية قالوا ان  اه بلسان عربي مبين هم لا يتنافى مع وقوع بعض الالفاظ الاعجمية

93
00:32:13.450 --> 00:32:35.600
فالانسان اذا كان عربيا وتكلم ببعض الكلمات الاعجمية لا يقال انه الان هو اعجمي اوليس بعربي واضح واحسن ما يقال انها معربة احسن ما يقال انها معربة. يعني انها دخلت في كلام العرب حتى صارت من كلامها. حتى صارت من كلامها

94
00:32:39.050 --> 00:33:00.950
خلافا لقوم نعم يلا وفيه وفيه   وفيه المحكم متشابه يعني يقع في القرآن المحكم والمتشابه. وقد اختلف في تفسيرهما على اقوال كثيرة. ما هو المحكم؟ وما هو المتشابه؟ ومن اين

95
00:33:01.100 --> 00:33:18.850
اه يعني جاء هذا هذا المصطلح اية ال عمران هو الذي انزل عليك اذا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاختلف العلماء ما ما هي الروايات المحكمات؟ وما هي المتشابهات؟ على اقوال كثيرة

96
00:33:19.550 --> 00:33:46.350
اجود تفاسيرهما ان المحكم المتضح المعنى ان المحكم المتضح المعنى يعني الذي يكون واضحا لا يحتاج الى ايش تفسير هذا يدخل فيه النص والظاهر تذكرون النص الظاهر والمجمل يدخل في المتضح المعنى النص والظاهر. النصوص والظواهر تدخل في

97
00:33:46.450 --> 00:34:11.150
المتضح المعنى والمتشابه بخلافه يعني ما لم يكن متضحا يعني ما لم يكن نصا ولا ظاهرا اذا يكونوا مجملا اما لانه مشترك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فيقال هذا هذا نص متشابه

98
00:34:11.600 --> 00:34:34.050
ليش لانه يحتمل الطهر ويحتمل قرء الحيض هم او يعني اجمالا على اي حال كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد يقولن ان هذه الاية مبينة في ها في وقت الاخراج

99
00:34:34.150 --> 00:34:53.900
مجملة في القدر مجملة في في القدر بينت السنة او للتصريف ك قولنا كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد فيكون الخطاب للعاقد او

100
00:34:54.050 --> 00:35:22.400
ويحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد فيكون الخطاب للكاتب والشهيد هم وكذلك غير مضار وكذلك آآ لا تضار والدتهم بولدها لا تضر والدة بولدها ونحو ذلك وايضا قد يكون المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه

101
00:35:23.650 --> 00:35:48.000
كالاحرف المقطعة بحر مقطعة قيل فيها اقوال ولكن يعني آآ احسنها انها لها معنى استأثر الله بعلمه او لها دلالة استأثر الله بعلمه قد ذكر بعض العلماء ايات الصفات واطلق القول بان ايات الصفات من المتشابه

102
00:35:49.350 --> 00:36:05.050
ولكن الاطلاق فيه اشكال لان ايات الصفات في القرآن ليست متشابهة بل هي محكمة من حيث المعنى وانما هي متشابهة من حيث الكيفية ولذلك نحن نقول الاستواء قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول

103
00:36:05.600 --> 00:36:25.000
فهي من حيث الكيفية ايش متشابهة لانها استأثر الله بعلمه اليس كذلك ومن حيث المعنى محكمة من حيث المعنى محكمة طبعا ممن اطلق ذلك ابن قدامة في في الروضة وتوجيه كلامه احسن

104
00:36:25.800 --> 00:36:56.750
نقول ان ابن قدامة اراد هم انها متشابهة من حيث الكيفية من شان من حيث الكيفية نعم السنة  نعم  السنة في اللغة طريقة هم طبعا هي السنة مشتقة من اي شيء

105
00:36:57.450 --> 00:37:35.900
هم من السن قيل انها مشتقة من السن مم وهو صب الماء قلت سننت الماء اذا صببته  وقيل هي ومعناها قيل لغتنا الطريقة سواء كانت طريقة حسنة او سيئة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة

106
00:37:37.100 --> 00:37:54.050
حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى اخر الحديث ومن سن سنة سيئة فيشمل تشمل الطريقة الحسنة والسيئة في اللغة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة

107
00:37:54.650 --> 00:38:23.300
خلفاء الراشدين يعني طريقة والهدي ويقول الشاعر ها فلا فلا تجزعن من سنة انت سرتها فاول راض سنة من يسيرها مم فلا تجزعن من سنة انت سرتها يعني طريقة اول راظ سنة من يسيرها

108
00:38:26.100 --> 00:38:41.400
وشرعا اصطلاحها يعني معناها ما نقل عن وفي الاصطلاح الاصولي هنا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا يعني من قول او فعل او اقرار

109
00:38:42.550 --> 00:39:00.850
وهذا اصطلاح خاص لان السنة لها عدة طلاقات تطلق السنة ويراد بها ظد البدعة فيقال هذا هذا قول اهل السنة وهذا قول اهل البدعة وايضا يقال في باب الطلاق هم

110
00:39:01.250 --> 00:39:28.750
طلاق سني وطلاق بدري يعني مخالف وتطلق السنة ويراد بها المستحب هم وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جاز  وايضا هم ها يرد البدعة العقيدة ضد البدعة وتطلق السنة ويراد بها الهدي

111
00:39:29.400 --> 00:39:46.800
يعني وهذا قد يكون قريب من انطلاق اللغوي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وتطلق السنة ويراد بها ما نقل من عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اقرار او صفة خلقية او

112
00:39:47.000 --> 00:40:00.600
خلقية وهذا اصلاح المحدثين مم وتطلق السنة ويراد بها الاصلاح الاصول ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا ولماذا اختلف اصطلاح المحدثين والاصوليين مم

113
00:40:00.900 --> 00:40:26.300
ما سبب الاختلاف سبب اختلافها سبب الاختلاف يعني مجال البحث الاصوليون يبحثون في الاحتجاج هم فالذي يحتج به اما اقواله او افعاله او اقراراته. اما صفاته الخلقية او الخلقية فهي من حيث هي ليست دليلا

114
00:40:26.400 --> 00:40:47.900
ولكن قد يؤخذ بها من باب الهدي والاستحباب اللي هو يعني الدلالة على خاصة من الصفات الخلقية واما المحدثون فغرضهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني بالجملة فينقلون اقواله وافعاله واقراراته وصفاته الخلقية والخلقية ونحو ذلك

115
00:40:48.300 --> 00:41:07.800
طيب يقول ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا اليس القول فعل  بلى هو فعل فلماذا فرق بينه وبين الفعل؟ قال قولا او فعلا الجواب ان انه وان كان فعلا

116
00:41:07.950 --> 00:41:32.200
الاصل لكن شاع استعمال القول في فعل اللسان شاع استعمال القول في فعل اللسان او فعلا نعم افعال الجوارح هذا الاصل والا يشمل حتى الاشارة هم ومنه آآ القصة لما آآ

117
00:41:33.100 --> 00:41:48.500
نعم حصل خلاف بين ابي حدرد وكعب آآ يعني آآ ترافعت اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب ان يضع الشطر

118
00:41:48.800 --> 00:42:06.400
اشار ان يضع الشطر قال قد وضعته يا رسول الله فقال لابي حدرد قم فاقضي اه صاحبك او او كما قال عليه الصلاة والسلام ويشمل ايضا عمل القلب عمل القلب. كيف عمل قلب؟ يقولون كالهم

119
00:42:06.450 --> 00:42:25.700
او كارادة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل مخاطا في المسجد فقالت عائشة دعني انا اكون من يفعل ذلك يا رسول الله هم او النبي صلى الله عليه وسلم هم

120
00:42:25.950 --> 00:42:46.200
ان يعاقب هم المتخلفين عن عن الجماعة ونحو ذلك فمثل هذا يستدل به يقال ان فيه مشروعية كذا فيه مشروعية كذا واضح وايضا يشمل الترك يشمل الترك. الفعل هنا يشمل الترك لان الترك فعل

121
00:42:48.750 --> 00:43:11.600
لكن الترك مقيد بماذا؟ بتصريح الراوي بانه ترك او بقيام القرائن على انه ترك اما عدم نقل الفعل فهذا لا يكفي في الدلالة عدم نقل الفعل لا يقال انه ترك

122
00:43:12.350 --> 00:43:28.950
لم ينقل الى هذا الحد ليس دليلا شرعية. واضح؟ نحن الان نريد ان نقول السنة فكون شيء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجزم بانه سنة الان يعني بان تركه سنة لا

123
00:43:29.650 --> 00:43:49.500
بل لابد من قيام الدليل على انه ترك اما بتصريح من الراوي او قيام القرائن عند الراوي او عند الناقل. على انه ترك طبعا يشمل الترك مثل يعني مثل ماذا

124
00:43:49.950 --> 00:44:08.450
هم مثلا ترك اكل الضب تركه الثوم والثوم فيه تصريح على اي حال هم ونحو ذلك مما نقل انه ترك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نعم ما هو حجة

125
00:44:08.550 --> 00:44:24.050
هو حجة خاطئة     وهو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم او ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من سمعه منه من الذي سمعه منه

126
00:44:24.650 --> 00:44:43.600
الصحابة الذي سمعه منه الصحابي فهو حجة قاطعة عليه ويقينية او تواتر اليه اذا بلغنا اه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر تواترا لفظيا او معنويا فوق حجة قاطعة فهو حجة قاطعة ومن التواتر اللفظي

127
00:44:43.900 --> 00:45:04.650
مم حديث من كذب علي متعمدا ومن التواتر المعنوي ها مسح الخفين حديث الرؤيا ابجيت الاجماع هم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث مختلفة النهي عن الشذوذ ولا تجتمع امتي على ضلالة. مجموعها يفيد التواتر معنوي على حجة الاجماع

128
00:45:07.800 --> 00:45:26.200
رفع اليدين وغير ذلك على اية حال طيب يقول واحاده موجبة للعمل يعني اذا لم اذا لم نسمعه منه ولم يتواتر الينا نقل الينا بالاحاد نقول الاحاد ليس حجة قاطعة يعني من حيث القطع ان لا

129
00:45:26.200 --> 00:45:46.000
ليس ليس طينيا لكنه اه يعني باجماع الصحابة والسلف موجب للعمل موجبون العمل ما معنى موجب العمل؟ يعني لا يسوغ لاحد يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق احد يقول لا يلزمني العمل

130
00:45:46.000 --> 00:46:03.500
لا يلزمني العمل به. طبعا الا اذا قام معارض او نحو ذلك. المقصود يعني في الجملة فهذا معناه احدهم موجب العمل يعني وان لم يوجب القطع لكنه يوجب العمل باتفاق العلماء خلافا لمن خالفه شذ في هذا الباب خلافا لمن شذ في

131
00:46:03.500 --> 00:46:37.000
هذا الباب بعض المعتزلة وآآ وغيرهم نعم والكلام  والكلام كل كلام حتى لو لم يكن عربيا لا يخلو من من امرين اما ان يكون انشاء او يكون خبرا طبعا ولو لم يكن عربيا هذا بالمعنى العام الكلام والا عند النحات لا يقال كلام الا للعربي لان الكلمة نقول ان الكلام هو اللفظ المركب المفيد

132
00:46:37.000 --> 00:46:53.500
بالوضع كذلك يعني بالوضع العربي فمعناه ان كلام ولو كان صينيا ها ليس كلاما عربيا ليس اه ليس كلاما يعني في اصطلاح النحاة اصطلاح النحات. انشاء وخبر. ما هو الخبر

133
00:46:54.000 --> 00:47:10.050
ما يدخله التصديق والتكذيب. مم او ما طبعا في تعريفات كثيرة ما يصح لقائله آآ يقال لقائله انك صادق او كاذب قام زيد يصح ان يقال صدقت او كذبت. هم

134
00:47:11.050 --> 00:47:30.200
او لم يقم زيد يقال صدقت او كذبت والمقصود هنا الخبر ما يصح ما ما يدخله التصديق والتكذيب لذاته ما يدخل التصديق والتكذيب لذاته لان بعض الاخبار لا يدخلها التصديق لا لذاتها

135
00:47:30.350 --> 00:47:56.750
وانما لكون قائلها لا يحتمل قوله الا الكذب يقولون كاحاديث مسيلمة ها هم يظربون مسيلمة حتى يكون المثال يعني ابلغ شيئا وقد يكون الكلام لا يحتمل الا الصدق مم لا لذاته ولكن لان قائله هو هو الله عز وجل او رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح

136
00:47:57.300 --> 00:48:18.350
هذا هذا فائدة قيد لذاته فنحن نقول مثلا آآ محمد مجتهد هذا يعني يدخل تسويق التكذيب واضح. لكن محمد رسول الله هو خبر من حيث هو من حيث النظر يعني من حيث آآ النظر الى انه خبر بقطع النظر عن الاعتبارات الاخرى

137
00:48:18.500 --> 00:48:36.050
يدخله التصديق والتكذيب لانه خبر لكن من حيث انه كلام الله عز وجل لا يحتمل الا التصديق لا يحتمل الا التصديق طيب هذا هو الخبر فما هو الانشاء ما لا يحتمل التطبيق والتكذيب

138
00:48:37.450 --> 00:48:58.600
قم يا زيد هذا لا يحتمل لا يصح ان يقال للقائلين ان صدقت او كذبت اه الا ليت الشباب يعود يوما هذا تمني هم يمكن يقال صدقت يمكن لا لا

139
00:48:58.650 --> 00:49:12.200
لا لا هذا صدقت يعني اذا لو قلت صدقت فانت تقول يعني صدقت يعني آآ ان آآ يعني آآ حالك صادقة يعني في التعبير عن ذلك وليس فالمقصود ان هذا يقال له

140
00:49:12.250 --> 00:49:30.200
لما يقال ليت زيدا يحضر هم او لعل آآ زيدا يحضر. لا يقال صدقت او كذبت هذا انشاء هذا انشاء او احظر يا زيد او لا تحظر يا زيد او احفظ او نحو ذلك هذا انشاء

141
00:49:31.400 --> 00:49:48.050
اما القضايا الاخرى التي يعني اه والله واحد يتمنى ان يعود الشباب ولا ها يتمنى ان يحضر زيد نقول هذا ليس تصديقا لللفظ. قد يكون تصديقا للحال واني اقول مثل ما تقول ونحو اليس هذا هو المراد. اليس هذا هو المراد

142
00:49:48.600 --> 00:50:20.400
طيب  طيب والخبر تواتر والتواتر ما هو سيعرفه المصنف الان؟ مم       نعم. خبر جماعة اذا ليس خبر احاد هم جماعة اذا الكثرة معتبر فيها يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني اتفاقهم على الكذب

143
00:50:21.250 --> 00:50:44.050
عادة عقلا يتصور عقلا لا يمتنع لكن عادة يمتنع يعني في مطرد العادة ومستقرها يمتنع ان يتواطؤ على الكذب لكثرتهم اذا مناط التواتر مناط الاعتبار التواتر الكثرة بامر محسوس يعني هم يسندونه الى الحس

144
00:50:44.100 --> 00:51:02.350
وكيف الاسناد للحس الرؤيا او السماع الرؤيا او السماع فالطرف الاول فالطبقة الاولى هم يقولون سمعنا رسول الله رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. سمعنا حس رأينا حس

145
00:51:03.450 --> 00:51:30.600
ثم الطبقة الثانية يقولون سمعنا الصحابة ها سمعوا رسول الله والطبقة الثالثة سمعنا او رأينا التابعين هم؟ يحدثون عن الصحابة انهم سمعوا او رأوا وهكذا  اما لو كان في بعض الطبقات شيء غير حسي

146
00:51:31.400 --> 00:51:50.200
اظن ان لو لو قيل مثلا لو قال الراوي اظن ان الصحابة سمعوا او يقول اظن ان فلانا قال كذا. نقول هذا يخل بالتواتر لماذا؟ لانه لم يسنده الى بس ما يكفي ان تقول اظن انه قال

147
00:51:51.100 --> 00:52:05.450
اظن انه قال لا اما ان تكون سمعت او رأيت هذا معنى الاسناد اللي محسوس مع استواء الطرفين والوسط يعني لابد ان تكون طبقات التواتر من اول طبقة الى اخر طبقة

148
00:52:05.850 --> 00:52:23.950
الطرفين اول طبقة واخر طبقة هذا الطرفين والوسط ما بينهما والوسط ما بينهما  وما معنى الاستواء؟ هل اشترط الاستواء في العدد؟ يعني ثلاثين ثلاثين ثلاثين وهكذا الاستواء في بلوغ حد التواتر. وين تفاوت

149
00:52:24.150 --> 00:52:43.350
من سيأتينا ان التواتر يحصل بالعلم يعني باليقين اذا اذا حصل لنا اليقين عرفنا انه بلغ حد التواتر. يعني اذا حصل لنا اليقين بالكثرة عرفنا انه بلغ حد التواتر ولا نستدل

150
00:52:43.600 --> 00:52:59.850
بحصول العدد على اليقين وانما نستدل باليقين على حصول العدد كما سيأتي فقد يكون التواتر في الطبقة الاولى رواه عشرة وفي الطبقة الثانية خمسة عشر وفي الطبقة الثالثة ثلاثين وفي الطبقة الرابعة عشرين وفي الطبقة الخامسة خمسين

151
00:53:00.300 --> 00:53:19.950
المهم انه قد بلغ حد التواتر في كل طبقة. هذا معنى الاستواء هذا معنى الاستواء استواء الطرفين والوسط طيب هم   في فرق بين وسط ووسط  ما الفرق بين وسط ووسط

152
00:53:22.900 --> 00:53:59.250
هم نعم كل ما صح ان يوضع مكانه بين فهو وسط هم انت تقول مثلا آآ ها النساء تقف وسطهم يعني بينهم يعني كما قال الفقهاء وامامة النساء تقف وسطهم يعني بينهم

153
00:53:59.450 --> 00:54:21.500
يعني اين الموضع المستحب النفسي لوقوف المرأة اذا كانت امامة للنساء في الوسط او في الوسط هم قالوا في وسطهم يعني بينهم والوسط اه ما ليس كذلك. تقول جلست وسط القوم

154
00:54:21.850 --> 00:54:43.200
في وسط القوم اذا اردت بينهم فهذا آآ تقول وسط واذا قلت يعني وسط المسجد ها جلست وسط المسجد اثقل بين المسجد هم وسط المسجد يعني في منتصفه طبعا هم ايضا يقولون بضابط اخر يقولون

155
00:54:43.400 --> 00:55:15.750
الوسط المحرك ساكن والساكن متحرك ما معنى هذا؟ يقولون الوسط هم هو الذي في المنتصف والوسط ما بين طرفين  فهذه خمسة اصابع وسطها الوسطى بالتحريك وسط يقولون المتحرك ساكن يعني هو هذا الذي في الوسط

156
00:55:16.800 --> 00:55:35.650
والساكن يعني وسط متحرك يعني ما بين الطرفين ما بين الطرفين هذا التفريق بين وسط ووسط وبعضهم يقول يجوز ان يطلق هذا على هذا نعم وتفيد  وتفيد العلم يعني يعني التواتر يفيد العلم

157
00:55:35.800 --> 00:55:58.750
يعني اليقين خلافا للسمانية. السمانية فرقة منسوبة الى سمنات وهي فرقة يعني اه عبدة اصنام هؤلاء يعني لعلهم يحكون قولهم لغرابته والا فلا حجة في في اقوال مثل هؤلاء هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا شيء يفيد العلم

158
00:55:59.150 --> 00:56:19.300
الا ما ادرك بالحس فلا يوجد شيء يفيد العلم الا ما ادرك بالحواس الخمس شيء رأيته او شممته او ذقته او سمعته او مسسته هذا يفيد العلم ما عدا ذلك

159
00:56:19.750 --> 00:56:43.350
ها لا يفيد العلم فنحن نقول لهم قضية انه لا يفيد العلم شيء آآ الا ما ادرك بالحواس. قضية عقلية ولا حسية ها اذا بطل قوله خلاص هم يقولون لا شيء يفيد العلم الا ما ادرك بالحواس. نحن نقول لهم هذه الجملة قضية عقلية ولا ولا حسية

160
00:56:43.750 --> 00:57:04.150
عقلية خلاص انتهى اذا بطل قولهم بطل قولهم نعم هناك طبعا آآ مناقشات اخرى على هذا والعلم     والعلم الحاصل به يعني بالتواتر هل هو ظروري او نظري وما الفرق بين الضروري والنظري

161
00:57:05.050 --> 00:57:30.200
هم النظري ما يحتاج الى تأمل هم وفكر والظروري لا يحتاج يقول العلم الحاصل به ظروري عند عند القاضي وهذا قول جمهور على اية حال لماذا؟ يقول لانه لو لم يكن العلم الحاصل بالتواتر ضروريا لما حصل لي

162
00:57:30.500 --> 00:57:49.550
لمن ليس اهلا للنظر كالعوام والصبيان ونحو ذلك فالعوام يعرفون ان في شيء يسمى الصين خلونا بالصين الحين ها وان لم يزوروها وان لم يحصل لهم الحس بزيارتها ونحو ذلك او رؤيتها

163
00:57:49.650 --> 00:58:14.450
هذي قضية متواترة متواترة لا تحتاج الى تأمل وهكذا طبعا العلماء يقولون وجود بغداد ووجود مكة وهذه باعتبار زمانهم حتى الان يقال بغداد بالنسبة لمن لم يزرها اما مكة فالغالب يعني غالبنا

164
00:58:14.750 --> 00:58:33.250
او لعلنا جميعا زرناه فحصل اللي قيل بالحس  واما ابو الخطاب فيقول لا العلم الحاصل بالتواتر طبعا هناك القاضي يقول اليست النفس اضطرت الى هذا العلم؟ اذا هو ضروري وابن الخطاب يقول لا

165
00:58:33.700 --> 00:58:52.900
هذا العلم الذي انت تقول انه ضروري العلم الذي حصل متواتر ما حصل في النفس الا بمقدمات وان لم تكن ظاهرة المقدمات خفية ما هي المقدمات الخفية اولا ان هؤلاء ان هؤلاء المخبرين اتفقوا على الاخبار على شيء واحد

166
00:58:53.300 --> 00:59:08.150
ولم يختلفوا مم والمقدمة الثانية ان هذا ان هذا عدد الكثير يستحيل تواطأ الكذب لما اجتمعت هاتان المقدمتان توصلت الى النتيجة انه ايش ان هذا لا يمكن ان يكون كذبا

167
00:59:08.850 --> 00:59:25.500
ان هذا الخبر لا يمكن ان يكون كذبا وهذه المقدمات تحصل في النفس يعني وان كان تحصل في نفس يعني مباشرة لكن اليس هذا الخبر متوقف على هذه المقدمات  اذا هو والخلاف لفظي

168
00:59:25.750 --> 00:59:40.450
والخلاف لفظي لان لان القاضي يقول لا يدعي ان ان يعني العلم الظروري الذي يحصل بالمتواتر لا يحصل بهذه المقدمات لكن يقول هذه المقدمات واضحة بينة فما تحتاج الى ايش

169
00:59:40.500 --> 00:59:58.200
توقف فالنفس تضطر اليه مع مع وجود هذه المقدمات لكن هذه المقدمات لما كانت ظاهرة بينة ما ما يعني ما يتوقف عليها الانسان خلاص لا هي يعني كانها ليست موجودة كانها ليست موجودة وان كانت موجودة في الواقع

170
00:59:58.500 --> 01:00:12.000
ابو الخطاب يقول حتى وان كانت مقدمات بينة ما دام في مقدمات اذا هو علم نظري طيب النتيجة؟ انت تقول يضطر تضطر النفس اليه وانت تقول تضطر النفس اليه نقول خلاص انتهى. فالخلاف ايش

171
01:00:12.050 --> 01:01:02.100
خلاف لفظي الخلاف لفظي يلا وما حصل خبر اخبر به ثلاثون مخبر مخبرا وليس معه قرائن عدد فقط حصل العلم لسامعه عدد عدد ما افترظنا انه ثلاثين حصل العلم لسامعه يعني اخبر ثلاثون مخبر بخبر ما

172
01:01:03.750 --> 01:01:24.200
فحصل العلم اليقين لهذا السامع من غير وجود قرائن اخرى. العدد فقط يقول لو تصورنا خبرا او عددا حصل العلم بنفسه من غير تجرد عن القرائن في واقعة يلزم ان يكون هذا العدد بنفسه لو اخبر بواقعة اخرى من غير قرائن يحصل العلم

173
01:01:24.300 --> 01:01:43.300
واضح هذا معنى ما حصل علم في واقعة او لشخص افاده في غيرها. يعني ما حصل العلم من الاعداد من الاعداد هذا المقصود يعني عدد حصل العلم في واقعة او لشخص

174
01:01:44.950 --> 01:01:57.150
يلزم ان يفيد اذا تجرد على القرار يلزم ان يفيد هذا نفس هذا العدد العلم لغيره  طبعا هذي تصور في الاعداد الكبيرة يتصور في الاعداد الكبيرة لو قلنا مئة مثلا

175
01:01:57.350 --> 01:02:20.250
مئة اخبروا بخبر ولم يوجد اي قرائن اخرى غير غير العدد مئة شخص اخبر مخبرا واحدا او اخبر خمسة اشخاص بخبر ما فحصل لهم اليقين بهذا الخبر نقول ما دام انه ان اليقين حصل لهم من غير قرائن بمجرد العدد فيلزم ان هؤلاء المئة لو اخبروا بخبر اخر

176
01:02:20.250 --> 01:02:45.150
خر هم في في اي واقعة اخرى يلزم ان يفيد العلم لسامعه مفهوم هذا الكلام ان العلم لو حصل بالقرائن فانه يتفاوت العدد ليس بشرط لو وجدنا عشرة اشخاص اخبروا بخبر حصل العلم لشخص او لاشخاص مع قرائن اخرى

177
01:02:45.700 --> 01:03:05.700
نقول لا يلزم انه اذا اخبر هؤلاء العشرة بخبر اخر ان يحصل العلم لاخرين. لماذا لان المناط هنا او العلم حصل بالقرآن والقرآن تتفاوت او تستوي تتفاوت القرائن تتفاوت فعلى سبيل المثال

178
01:03:06.850 --> 01:03:29.250
لما يخبر او لما يسمع التابعي مثلا ابا بكر الصديق يخبر بخبر لا شك عنده ان خبر ابا بكر ليس كخبر مثلا احد الصحابة وان كانوا مستوين في في الرتبة. اليس كذلك؟ في رتبة الصحبة. لكن ابا بكر رضي الله عنه وارضاه

179
01:03:29.500 --> 01:03:58.800
او عمر مثلا قد زادوا على بقية الصحابة باوصاف الصدق يعني الحق الى اخره وان كان الصحابة في العدالة وهكذا خبر اخبر به عدل ليس كخبر مستور الحال خبر اخبر به آآ يعني جماعة بعضهم عدول وبعضهم فساق

180
01:03:59.150 --> 01:04:19.050
او بعضهم عدول وبعضهم مستوري الحال. ليس كخبر نفس العدد من الجماعة كلهم عدول اليس كذلك خبر وقع في صحيح البخاري. هم او عدد يعني آآ وقع آآ يعني حديث رواه

181
01:04:19.150 --> 01:04:50.400
آآ جماعة لكن هذا الحديث رواه خرجه البخاري ليس كحديث رواه جماعة لم يقع عند البخاري. هذه قرائن وهكذا  طيب بعدد خاص يعني ولا ينحصر المتواتر     نعم يعني المتواتر لا يشترط له عدد معين

182
01:04:51.000 --> 01:05:06.100
هو من شروطه العدد المتواتر من شروطه العدد لكن ليس من شرطه عدد معين في فرق بين مسألتين يشترط في المتواتر ان يخبر به عدد لا لا يصح ان يسمى متواترا ما اخبر به واحد او اثنان او ثلاثة

183
01:05:07.350 --> 01:05:24.700
لكن هل يشترط عدد بعينه اثنين مثلا او ثلاثة او عشرة او اربعين عدد الجمعة او آآ يعني او نحو ذلك؟ لا لا يشترط ذلك طيب يقول ما الضابط اذا؟ الضابط حصول العلم به

184
01:05:25.000 --> 01:05:41.300
كيف تقولون حصول يشترط العدد والضابط حصول العلم؟ اذا هذا دور اذا معنى ذلك انكم تقولون يشترط العدد الذي يحصل العلم والظابط في العدد حصول العلم فاذا حصل العلم عرفنا العدد واذا

185
01:05:41.300 --> 01:06:12.450
وانتم تشترطون العدد ليحصل العلم هذا دور. يقول المؤلف له دور يلا اقرأ ولا  مم والري كالشبع والري   والمروي الانسان حينما يأكل مم كيف يحصل له الشبع؟ شيئا فشيئا صح

186
01:06:13.950 --> 01:06:41.050
هو لا يعرف رقم اللقمة التي حصل بها الشبع يعني مثلا الرغيف هم دائما يمثلون بالرغيف فالانسان يأكل من الرغيف شيئا فشيئا حتى يحصل له الشبع واول لقمة ياخذها في السيارة صح؟ ها اذا كان تميس او اللقمة هذا بالاجماع العرفي ها

187
01:06:41.200 --> 01:06:57.500
طيب نحن نقول هذه اللقمة التي وقع بها الشبع حصل بها الشبع بحيث انه يقول خلاص انا لا آآ لا مزيد عادة الناس ما يحسبون هذا ولا يعرفون يعني اللحظة التي حصل بها اليقين بالشبع

188
01:06:57.900 --> 01:07:19.450
فنحن الان نستدل بالشبع على كمال العدد الذي اشبعه وكذلك شرب الماء لما يشرب الانسان الماء ويحصل له الري او الارتواء نحن نقول هو لم يعرف اللحظة او القدر بالظبط

189
01:07:19.800 --> 01:07:48.500
او بالتحديد الذي حصل به ايش؟ به الري ولكن لما حصل الري عرف ان القدر الذي شربه كافي هذا ليس دورا لانه من قبيل الاستدلال بالمعلول على العلة وبالاثر عالمؤثر والاستدلال بن معلول على العلة وبالاثر على المؤثر او بالمدلول على الدليل ليس ليس دورا. الاستدلال بالمعلول على

190
01:07:48.500 --> 01:08:10.300
انه ليس دورا الاستدلال بنعلول على العلة ليس دورا او بالمدلول على الدليل يعني نستدل مثلا ما مثال المستدلال بالمدلول على الدليل هم يعني المدلول على الدليل اي مدلول على

191
01:08:10.400 --> 01:08:36.150
ها لهذا الدليل دلوك الشمس على المدلول والصلاة يعني لو سمعت الناس يصلون الظهر هم فانت تعرف ان الشمس قد زالت صح ولا لا؟ هذا استدلال بالمدلول على الدليل وهكذا على اية حال

192
01:08:36.350 --> 01:08:53.600
الاستدلال بالمعلول على العلة وبالمدلول على الدليل ليس دورا لا يكون دورا فنحن نستدل بحصول العلم على ان عدد التواتر قد اكتمل لا اننا نحدد عددا بعينه ونقول ان هذا العدد هو الذي يحصل به

193
01:08:53.700 --> 01:09:15.650
العلم طبعا عندنا ثلاثة مراتب عدد ناقص وعدد كامل وعدد زائد العدد الناقص ما نقص عن حد التواتر لا يحصل به العلم والعدد الكامل هو الذي حصل به التواتر يعني بالتحديد

194
01:09:16.600 --> 01:09:34.800
من غير زاد او نقص والعدد الزائد هو الذي حصل به تواتر وزيادة. حصل به التواتر وزيادة. يلا والتقديرات ها اقرأوا دليلهم ها  يعني الدليل على اه الشبع يوري هو الكافي منهما

195
01:09:35.550 --> 01:09:51.650
فاذا اه حصل الشبع عرفنا ان هذا المقدار الذي اكل هو ايش هو الذي هو الكافي في الشبع وهكذا في الريم والتقديرات تحكم والتقديرات تحكم يعني ان ما ذكر من تقديرات ان عدد التواتر اثنين

196
01:09:51.950 --> 01:10:17.150
كالشهود او اربعة كشهود الزنا او او ها اه او اربعين كعدد الجمعة آآ او نحو ذلك هذي كلها تحكم لا دليل عليها لا دليل عليها يلا     لا يشترط في خبر التواتر

197
01:10:17.250 --> 01:10:38.200
عدالة المخبرين يعني لا يشترط ان يكون المخبرون في التواتر عدولا بل ولو كانوا كفارا لماذا لان مناط العلم في التواتر الكثرة التي يستحيل عادة تواطؤها على الكذب وليس مناط العلم

198
01:10:38.250 --> 01:10:55.950
الديانة والعدالة مم مناط العلم يعني الذي جعلنا نقطع بصحة هذا الخبر الكثرة الكافرة التي يعني يستحيل في العادة الذي التي يقع في انفسنا انه يستحي العادة ان يتواطأ هذا العدد ايش

199
01:10:56.050 --> 01:11:23.550
على الكذب وهذا امر لا يختلف لانه امر وجداني امر وجداني لا يختلف باختلاف المخبرين فنحن اذا اخبرنا مثلا اه جاءنا يعني مخبرون مسلمون وكفار يخبروننا بانه قد حصل في البلد الفلاني

200
01:11:24.500 --> 01:11:44.600
كذا وكذا مثلا على سبيل المثال حصلت عندهم حرب او حصل تغير آآ يعني آآ قتل ملكهم او نحو ذلك اذا اذا جاءنا مخبرون بعدد كثير سواء كانوا مسلمين او كفار

201
01:11:45.350 --> 01:12:02.950
يعني جاءنا عدد كبير حصل لنا اليقين به نحن نقول الاعتبار في اليقين الى الكثرة لا الى عدالة المخبرين حتى لو كان كل المخبرون كفار واضح لان المناط عندنا في التواتر الكثرة

202
01:12:03.450 --> 01:12:19.750
بخلاف الاحاد الاحاد لا المناط الديانة والعدالة ولذلك يشترط في في الاحد ان يكونوا عدولا ونحو ذلك. وهذي هذي الشروط لا تشترط في الاحاد. قالوا اسلامهم لا يشترط اسلامهم كما بينا

203
01:12:19.800 --> 01:12:39.450
لان المناط الكثرة مناط العلم في التواتر كثرة ليس ديانة ولا يشترط عدم انحصارهم في بلد او في مكان يعني لان بعضهم قال يشترط لكي يكون متواترا ان يكون ان يكون المخبرون متفرقين من من بلدان مختلفة نقول حتى لو كانوا من بلاد

204
01:12:39.700 --> 01:12:57.200
واحدة اذا بلغ العدد عدد التواتر خلاص يكفي لا يشترط عدم انحصارهم بل حتى لو كانوا منحصرين في بلد بل في مكان ولذلك يمثلون عليه آآ صلاة الجمعة لو اخبرنا آآ المصلون

205
01:12:57.400 --> 01:13:20.400
بان يعني حصل شيء للخطيب. تغيب الخطيب مثلا او حصل له شيء  فهم منحصرون في هذا المسجد ولكن قد بلغوا حد التواتر يكفي فعدم انحصارهم ليس بشرط في التواتر. قال وعدم اتحاد الدين والنسب اي لا يشترط ان لا يتحدوا في الدين او النسب. بل حتى لو كانوا

206
01:13:20.400 --> 01:13:35.800
في الدين كلهم اه يعني مثلا اه مسلمون او كلهم غير مسلمين او كلهم من من ديانة معينة آآ او النسب كلهم من نسب واحد من قبيلة واحدة لا بأس

207
01:13:36.550 --> 01:13:55.200
لا بأس هذا ليس بشرط لماذا؟ لان مناط العلم عندنا في التواتر والكثرة وهكذا يلا والاحاد  ما عدم   نعم يعني ما اختل شرط من شروط اختل في شرط من شروط التواتر؟ ما هي شروط التواتر

208
01:13:56.200 --> 01:14:14.650
هم ليس بكثرة هذا واحد يعني احاد معناه انه يروي واحد اثنين ثلاثة لم يبلغ حد التواتر اثنين يعني عدد يمكن تواضع يعني قليل طيب ها ايضا ثلاثة لم يسندوه الى حس

209
01:14:14.700 --> 01:14:39.700
مم ولم يخبروا عن علم ضروري ايضا لم لم تتساوى الطبقات قد يكون طبقة في عدد تواتر لكن طبقة الثانية او الثالثة عدد احاد وهكذا طيب يلا  هل خبر الواحد يفيد العلم؟ يعني اليقين

210
01:14:39.750 --> 01:14:57.350
بنفسه هم عندنا ثلاثة اقوال يفيد العلم بنفسه لا يفيد العلم بنفسه اه عفوا يفيد العلم لا يفيد العلم يفيد العلم بالقرائن ثالث اقوال فاشهر الروايتين عن الامام احمد وهو قول اكثر الجمهور

211
01:14:57.500 --> 01:15:08.450
خبر الواحد لا يفيد العلم يعني من حيث النقل لا يفيد العلم. طبعا تقدم انه يوجب العمل. يوجب العمل. هذا في فرق بين مسألتين يوجب يفيد العلم او يوجب العمل

212
01:15:08.600 --> 01:15:23.150
وقد قال الامام احمد رحمه الله في رواية الاثرم اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

213
01:15:25.200 --> 01:15:39.250
لاحظ ان الامام احمد يقول اذا جاءنا اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ما قال اذا جاء حديث ضعيف قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح

214
01:15:39.800 --> 01:15:51.300
فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والمقصود لا اشهد يعني لا اقطع لكن يغلب على ظني

215
01:15:51.500 --> 01:16:10.650
ولا لا اشكال في غلبة الظن والكلام الان محل النزاع في اليقين في اليقين وهذا لا شك انه من ورع الايمان رحمه الله في روايتان اظهرهما لا يعني لا يفيد اليقين وفاق الاكثر. وقيل يفيد

216
01:16:11.300 --> 01:16:30.250
يفيد فان الامام احمد روي عنه انه قال قال نقل عنه ان بعضهم قال آآ خبر واحد اه عفوا قال ان الحديث اا اعمل به ولا اتيقنه او او عبارة نحو هذا فقال الامام احمد لا ادري ما هذا؟ يعني ما هذا الكلام

217
01:16:30.450 --> 01:16:47.000
واخذ بعضهم هذا القول انه يفيد اليقين من قول الامام احمد في في اخبار الرؤيا نقطع على العلم بها وتنكرون انتم درستون وقت الناظر ان الامام احمد اختلف في توجيه كلامه هذا

218
01:16:47.400 --> 01:17:02.850
اخبار الرؤيا نقطع على العلم بها فقيل ان مراده ان اخبار الرؤيا متواترة وقيل ان مراده ان خبر الواحد في العلم. وقيل ان مراده ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن وهذا مشهور يفيد العلم بالقرائن مشهور

219
01:17:03.300 --> 01:17:22.350
يعني مشهور عند العلماء ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرآن لكن هل يفيد العلم بنفسه اشهر ما لا نعم والجمهور  وجمهور العلماء على جواز التعبد به يعني عقلا على جوازه عقلا

220
01:17:22.800 --> 01:17:36.150
يعني يجوز ان يتعبدنا الله عز وجل باخبار الاحاد يعني الان الكلام في النظر العقلي هل يجوز ان يأمرها هل يجوز او يتصور ان يأمرنا الله عز وجل ويتعبدنا يعني يقول

221
01:17:36.200 --> 01:17:51.450
آآ يحيلنا يحيلنا في العبادات الى اخبار احاد بعضهم منع من ذلك وقال لا يمكن لا يتصور ان الله عز وجل يحيلنا في العمل الى اخبار احد لان هذه اخبار احاد وكيف تنقل الشريعة باخبار احاد هذا قد

222
01:17:51.450 --> 01:18:05.650
قد يفعل المكلف ما لم يؤمر به لان خبر الواحد ظني ونحو ذلك ونحن نقول اما من حيث العقل فانه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هم

223
01:18:05.750 --> 01:18:30.800
الرسل الى الى الامصار احادا فيبلغون الدين فيتصور وكذلك ان نحن آآ نتعبد بفتيا المفتي وهو مخبر واحد وايضا اذا اخبرنا مخبر عن جهة القبلة تعبدنا بها وتوجهنا الى القبلة هذا متصور هذا كلام في الجواز العقلي

224
01:18:31.350 --> 01:18:49.550
ولكن المؤلف لم يذكر حكم التعبد به سمعا او شرعا فنقول اما التعبد به شرعا فواجب اما التعبد به شرعا فواجب. وهذا لعله اكتفى الاحالة الماظية لما قالوا احادهم موجبة للعمل

225
01:18:49.900 --> 01:19:06.550
لاحظ لكن محلها هنا هل يتعبد باخبار الاحاد من حيث الشرع هل دل الدليل على وجوب التعبد بخبر واحد؟ نقول نعم. باجماع الصحابة والسلف اجمعوا على ان خبر الواحد ايش

226
01:19:06.600 --> 01:19:40.050
الجهل ما مثال ذلك  تحويل القبلة ايضا امثلة كثيرة عن الصحابة تخمر مثلا قصة لا في تقصد في الجزية هم او ايظا في الطعام ايظا في الطعام نعم هم الحديث الجزئي لما بلغه ان

227
01:19:40.100 --> 01:19:54.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب مم فاخذ عمر به ما قال انه خبر واحد وايضا رجع الصحابة الى قول عائشة الغسل هم

228
01:19:55.050 --> 01:20:07.350
وآآ ابن عمر يقول كنا نرافع آآ كنا كنا آآ نخابر حتى اخبر رافع بخديجة ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات وهكذا. اخبار كثيرة تدل على ماذا

229
01:20:07.500 --> 01:20:25.750
على انه اه على العمل على العمل بخبر واحد نعم خلاف البعض القدري والظاهرية على اية حال اعتراضاتهم ما لا حاجة نوردها نعم ويعتبر الان شروط شروط خبر الواحد شروط الراوي

230
01:20:25.800 --> 01:21:02.900
لخبر الواحد ها يعتبر له الاسلام    تحياتي      العوف او في جهل  هذا الشرط الاول الاسلام يشترط في الراوي ان يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر فلا تقبل رواية الكافر الا كما سيأتي في الاداء

231
01:21:03.950 --> 01:21:26.000
الا بعد اسلامه عفوا الا بعد اسلامه فلابد من اسلامه هذا بالنسبة لي يعني المسلم يعني الذي لم يشب اسلامه فسق او اه او او بدعة لا اشكال لكن ما حكم

232
01:21:26.150 --> 01:21:51.500
رواية الفاسق او الكافر المتأول غير الداعية لو ان انسانا قد وقع في مفسق وهو لا يدري انه قد وقع في مفسق هو يعتقد انه عدل هم كمن عنده بدعة مفسقة كمن عنده بدعة

233
01:21:51.600 --> 01:22:37.350
مفسقة  او كافر متأول يعني عنده بدعة مكفرة عنده بدعة مكفرة بدعة مكفرة مثل بدعة الجهمية وكذلك الروافض  وبدع المفسقة هم كبدعة الاشعرية ونحو ذلك يقول غير اولا هو متأول ما معنى متأول؟ هذه نقطة مهمة هذه

234
01:22:38.950 --> 01:22:52.650
بمعنى انه لا يعتقد انه فاسق ولا يعتقد انه كافر هو هو ينسب لنفسه الى القبلة ويعتقد انه عدل هذا معنى متأول هو يعتقد انه بل لعله يرى انه هو الذي على الصواب

235
01:22:52.800 --> 01:23:10.200
مم وانت على الخطأ  فربما انه يرى انك انت الفاسق ببدعتك او الى اخره  هذا متأول. اما الكافر الاصلي هذا لا كلام لنا فيه هذا لا لا تقبل روايته. كلامنا في من ينتسب للقبلة

236
01:23:10.700 --> 01:23:27.700
وبداته اما مفسقة او مكفرا وهو غير داعية الى بدعته لماذا اتينا بهذا القيد لانه لو كان واقعا في بدعة مفسقة او واقعا في بدعة مكفرة وهو داعية الى بدعته لا يؤمن في الرواية

237
01:23:28.150 --> 01:23:50.200
لا يؤمن في الرواية ان يضع حديثا يؤيد بدعته لا نحن نتكلم عن انسان يتدين بعدم الكذب اليس الخوارج عندهم ان ان الكذب كفر هم لانهم يرون ان اي نعم وهؤلاء والكبائر عندهم تخرج من

238
01:23:50.400 --> 01:24:10.150
امله فالانسان يتدين بعدم الكذب ويعتقد انه عدل هل تقبل ولا وليس بداعية لبدعة؟ هل تقبل روايته او لا؟ يقول  طبعا هو قال محل الخلاف يعني ان محل الخلاف ليس الكافر الاصلي

239
01:24:10.750 --> 01:24:29.200
بل المتأول وليس محل الخلاف الداعية بل غير الداعية يعني كانه حرر لك محل النزاع في صدره قال قد اجاز يعني عندنا احتمالات ما ندري الان ما هو التحقيق عن الامام احمد قد اجاز وجدنا ان الامام احمد يحتمل الامرين انه يجوز الرواية ولا يجوز او او آآ

240
01:24:29.200 --> 01:24:46.800
يصح الرواية ولا يصح قد اجاز احمد نقل الحديث عن من المرجئة والقدرية   فلما رأيناه اجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدرية وجدنا ان مناط القبول هنا عنده ايش؟ ظن الصدق

241
01:24:46.900 --> 01:25:08.050
فاذا كان مرجئا او قدريا وهو يتدين بعدم الكذب وظهر صدقه في رواية هذا الحديث نقبل ما الاشكال ولذلك وجدنا ان بعض الائمة المحدثين نقلوا عن بعض الخوارج هم يعني رووا عنهم الحديث

242
01:25:10.100 --> 01:25:27.350
وبعض هؤلاء المرجو القدرية على هذا القول على هذه الرواية الاجازة لاحمد نقل حديثا من المرجئة والقدرية المناط ما هو؟ ظن الصدق ثم وجدنا انه في المقابل وجدناه استعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته

243
01:25:29.150 --> 01:25:47.050
بناء على هذا المناط عنده الديانة  فلا يكفي ظن الصدق بل لابد من ظهور الديانة والعدالة واضح لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق وهذا فاسق

244
01:25:48.150 --> 01:26:08.350
حتى لو لم يكن يعلم انه فاسق فعندنا روايتان احتمالان احتمال للنروى احمد ايش؟ يقبل حديث من الكافر او الفاسق المتأول بدعته واحتمال انه لا يقبل. الاحتمال الاول من اين اخذناه؟ انه يقبل

245
01:26:09.250 --> 01:26:32.300
وجدناه يقبل الاحاديث اجاز الرواية عن المرجئة والقدرية والاحتمال الثاني انه لا يقبل من اين اخذناه وجدناه استعظم الرواية عن سعد العوفي الجهميته الجهمية بيدعم مكفرة يقول المؤلف وقبل ابو الخطاب الفاسق المتأول يقول اما الكافر المتأول؟ لا

246
01:26:32.700 --> 01:26:47.150
يعني هذا كافر متأول قد وقع في ما هو شنيع اما الفاسق المتأول فامره اخف ولذلك قبل ابو الخطاب ذلك انه متأول وهو لا يعتقد ها فسق نفسه بل يعتقد انه عدل

247
01:26:47.250 --> 01:27:08.500
فمثل هذا امره اخف اذا لم يكن داعية فيقبل عند ابي الخطاب يقبل عند ابي الخطاب. يلا كمل الشروط  او العدالة والعدالة والعدالة ما هي؟ استقامة الحال او الاستقامة في الديانة التي توجبها هيئة راسخة في النفس

248
01:27:08.750 --> 01:27:29.100
تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هم يعرفون بهذا يقولون قدرة هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة هذي العدالة ولذلك يقولون العدل من العدل من يجتنب الكبائر

249
01:27:29.250 --> 01:27:45.300
ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان العدل من يجتنب الكبائر لا يقع في الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر لان ما احد يسلم من الصغائر الا اللمم

250
01:27:46.800 --> 01:28:01.750
وما ابيحه وهو في العياني يعني ويتقي ما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني يترك ما يخل مروءة هذا هو العدل هذا عدل عدالة ظاهرة وباطنة لان العدالة عدالتان

251
01:28:01.850 --> 01:28:16.300
عدالة ظاهرة وعدالة باطنة العدالة الباطنة يلزم منها العدالة الظاهرة لكن لا يلزم العدالة الظاهرة العدالة الباطنة. ما الفرق بينهما؟ العدالة الظاهرة هي انه لا يعرف عن هذا الرجل مفسق

252
01:28:17.950 --> 01:28:43.000
حالة مستورة يعني ها لا يعرف عنه مفسق والعدالة الباطنة يعرف عنه العدالة يعني يعرف عنه مقتضيات تعرف عنه مقتضيات العدالة بانه ملازم للصلوات اه مجانب للمحرمات اه يعني اه وهكذا يعرف صلاحه يعرف صلاحه بخلاف من لا يعرف عنه

253
01:28:44.450 --> 01:28:57.150
من لا يعرف عنه صلاحا ولا يعرف عنه انه يقع في المفسق هذا يقال عدل ظاهرا فهل الشرط سيأتينا؟ هل هل الشرط العدالة الباطنة والظاهرة او العدالة الظاهرة فقط في

254
01:28:57.250 --> 01:29:20.700
الا في الراوي نعم وقال والتكليف هم ايضا اطروحات يعني يشترط حينما يؤدي يروي الحديث يشترط ان يكون مكلفا ومن هو المكلف البالغ العاقل يعني اذا بدأ بالتحديث لابد ان يكون بالغا عاقلا

255
01:29:21.850 --> 01:29:44.050
لماذا قال حالة الاداء؟ لانه يجوز ان يتحمل حالة صغره وآآ وايضا حتى في حال كفره. لكن المجنون طبعا لا يتحمل. المجنون لا يتحمل. ما معنى التحمل ما معنى الحفظ يعني؟ السماع والحفظ

256
01:29:44.350 --> 01:29:58.250
ولذلك الامام احمد رحمه الله قال يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط فالصغير في حالة التحمل يجوز ان يصح ان يتحمل اذا ظبط لكن لا يؤدي الا اذا بلغ وعقل

257
01:29:59.450 --> 01:30:19.450
والكافر يصح ان يتحمل على كفره لكن لا يؤدي الا بعد اسلامه وما الدليل على هذا قصة قصة الصحابة من هو الصحابي جبير بن مطعم كان كافرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

258
01:30:19.950 --> 01:30:37.550
المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاد قلبي ان يطير او او كما قال هو الان لما بلغ بلغ حالة اسلامه لكنه تحمله حالة كفره

259
01:30:38.200 --> 01:31:02.700
طيب هذا معناه تكليف حالة الاداء وظبط حالة التحمل. هم يعني مجهول الحال هو المستور يعني حرف المسألة او يعني مأخذ المسألة ومنشأ الخلاف هل المعتبر في الرواية العلم بالعدالة ام عدم ظهور المفسر

260
01:31:03.900 --> 01:31:20.750
المعتبر في الرواية العلم بالعدالة ام عدم ظهور المفسق اذا قلنا عدم ظهور المفسق فمن رواية مجهول الحال تقبل لا مش بالحق. يعني مجهول المقصود مجهول حال يعني مجهول عدالته الباطنة. هذا هو المقصود

261
01:31:22.700 --> 01:31:47.050
يعني هذا عدل ظاهرا لكن باطنا لا ندري وبعضهم يجعل مجهول الحال مرتبة دون دون العدالة الظاهرة يجعلها مرتبة آآ فوق الفاسق ودون العدالة الظاهرة لكن التقسيم مشهور انه ثلاثي عدالة باطنة عدالة ظاهرة وهو موجود الحال آآ فاسق

262
01:31:47.450 --> 01:32:04.250
اذا هل المعتبر العلم بالعدالة او عدم العلم بالمفسق؟ فمن قال ان المعتبر عدم العلم بالمفسق قال يكفي في الرواية العدالة الظاهرة. ومن قال ان المعتبر في في الرواية العلم بالعدالة قال لا يكفي. لا بد من من العدالة الباطنة

263
01:32:04.250 --> 01:32:21.450
العدالة الباطنة وهذا هو اه الاصح من القولين عن الامام احمد رحمه الله وهو يعني يكاد يكون هو ظاهر صنيع يعني بعض المحدثين انه لا يروي الا من علم عدالته

264
01:32:23.400 --> 01:32:49.800
وقد يقع من بعض المحدثين الرواية عن مجهول الحال هذا يتفاوت فيه المحدثون نعم ولا تشترط    الان يقول لك عندنا خروق من الرواية والشهادة الشهادة فيها شروط لا تشترط في الرواية

265
01:32:50.000 --> 01:33:06.950
ولذلك لا تشترط ذكوريته بخلاف الشهادة فان بعضها لا يقبل فيه الا ذكر فقط انما تقبل تقبل النساء كما مر بنا في اقصى مختصرات يقول النساء في احوال خاصة في الاموال

266
01:33:07.400 --> 01:33:28.100
وفيما لا يطلع عليه الا فيما لا يطيل عليه الرجال ونحو ذلك واما في الحدود وفي القصاص وفي كثير من القضايا لا يقبل الا شهادة الرجال هذا في الشهادة اما في الرواية لا تشترط الذكورية فالصحابة رووا الصحابة انفسهم رأوا عن عائشة والتابعون روى عن عائشة وام سلمة وغير

267
01:33:28.100 --> 01:33:50.850
قفصة وغيرها من امهات المؤمنين ولا رؤيته يعني لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه هم لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه حتى لو كان بينهم حجاب فالكثير من التابعين كانوا يروون عن عائشة من وراء

268
01:33:51.350 --> 01:34:14.150
يسمعون من وراء حجاب ويشمل هذا الكلام رؤيته يعني لا يشترط ان يكون الراوي ليس باعمى بل حتى لو كان اعمى والصحابة يعني من الصحابة يعني الذين كان يعني كانوا آآ غير مبصرين

269
01:34:14.200 --> 01:34:35.500
ها ابن ام مكتوم مثلا  فلا يشترط حتى لو سمعت بالهاتف هل يشترط ان ان ترى الشيخ مم واحد يسمع الدرس في الهاتف هذا الرواية من غير رؤية هذا الان تطبيق لهذا الشرط

270
01:34:36.150 --> 01:34:54.400
انت الان تسمع المحدث يحدث وانت خارج المسجد تسمع بالبث المباشر هم قلت ما ترى هل يسوغ لك ان تقول ان اني سمعت فلانا يقول كذا؟ هذا طبعا كلام بث مباشر واحد يسمع

271
01:34:54.550 --> 01:35:10.300
يعني تسجيل للشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول انا سمعت الشيخ محمد الامين يقول كذا سمعته يقصد يعني سمعته بنفسي لا سمعته صوته صح هذا شيء اخر لكن الكلام فيه الرواية بعض طلبة العلم يقول قال شيخنا

272
01:35:10.500 --> 01:35:24.600
وآآ يعني آآ كذا شيخنا وفي كتاب شيخنا من هو شيخك؟ يقول ابن القيم لاني اكثرت من قراءة كتبه. قلت لا يا شيخ هذا انا وجدت ما يفعل هذا قال شيخنا يقصد ابن القيم وهو شيخ الاسلام

273
01:35:25.000 --> 01:35:45.250
فتكثر هذا ولا وش طيب اذا لا يشترط الرؤية حتى لو وقد اه قد جاء عن بعض المحدثين آآ غضب عليه شيخه مم حصل بينهم يعني شيء من وكان هذا هذا التلميذ لا يريد ان يفوت الرواية عن هذا الشيخ فكان يجلس عند الباب

274
01:35:45.450 --> 01:36:00.300
ويسمع الشيخ يحدثه يقول قرئ عليه وانا اسمع. قرئ عليه وانا اسمع. هو ما كذب يعني ولم يوهم ايضا ولم يقل سمعت بحيث ان يعني حتى هو لو قال سمعته فقد صدق

275
01:36:00.650 --> 01:36:18.700
لكن حتى يفرق بين الرواية التي سمعها مباشرة وبين الرواية التي يعني سمعها عند الباب وقرأ عليها وانا اسمع ولا فقهه يعني لا يشترط ان يكون الراوي فقيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه الى من هو

276
01:36:18.750 --> 01:36:35.950
افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه خلافا لمن اشترط ذلك خلافا لمن اشترط ذلك ورب مبلغ او عام سامع ولا معرفة نسبه  لأن يعني السلف رووا عن كثير من الموالي

277
01:36:36.400 --> 01:36:50.800
وكثير من الموالي ما كانت تعرف انسابه هم وهذي منزلة شريفة ما يعني آآ يشرف بها الانسان وان كان من الموالي اللي هي رواية الحديث ولا عدم القرابة والعداوة فيه

278
01:36:51.300 --> 01:37:09.500
يعني حتى لو روى عن قريبه لا بأس يقبل حديثه. يقبل حديثه فنجد ابن عباس يروي عن خالته آآ ويروي الابن عن ابيه ونحو ذلك بخلاف الشهادة الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم

279
01:37:09.550 --> 01:37:25.000
لبعض لان فيه فيه محاباة فيه تهمة اما هذا الرواية والرواية يترتب عليها حكم عام للامة. ليس خاصا في قضية ما حتى يتهم فيها. ولا العداوة حتى لو كان العدو يروي عن

280
01:37:25.300 --> 01:37:47.450
عدوه هم ما في اشكال اما عدو يشهد على عدوه ما يقبل هذا ما يقبل لانه عدو تهمة قال لعموم الرواية وخصوص الشهادة كل هذه التي تقدمت لعموم الرواية لان لان يعني آآ ما يترتب عليها من الاحكام عام

281
01:37:47.450 --> 01:38:00.600
الامة والشهادة خاص بمن آآ يعني احتاجها او آآ يعني كانت له اقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد