لكن ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة وهو موافق للرسم هل تصح الصلاة به عند الامام احمد تصحيح الصلاة به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس بشرح كتاب بلغة الاصول الى علم الاصول وثمة مسألة المجاز يحسن اعادة التعليق عليها يعني كان تعليقنا عليها في شيء من الايجاز ربما كان في شيء من يعني ايهام او نحو ذلك وهي مسألة لا يشترط النقل في الاحاد قلنا هل يشترط في المجاز النقل في احاد الصور او لا نحن قررناها على وجه في الدرس الماظي وهذا الوجه الذي قررنا عليه قد ذكر بعض العلماء انه لا خلاف فيه و ما هو الوجه الذي قررناه؟ قلنا لا يشترط النقل في اشخاص وافراد الصور اليس كذلك؟ قلنا يعني اذا آآ وجدناهم مثلا على سبيل المثال يطلقون الاسد على الزيد الشجاع فلا حاجة الى النقل حتى نطلقه على عمرو نطلق الاسد على اه على عم الشجاع هذا هذا باتفاق هذا يعني اذا اردنا ان نحرر محل النزاع هم ذكروا تحريرا قالوا اولا لا بد بالاتفاق من اشتراط النقل في جنس العلاقة اي بمعنى انه لا بد من العلاقة في المجاز هذا الامر الاول لابد من العلاقة لانه لو لم تكن هناك علاقة لا اه لكان اه اطلاق اه يعني اه لساغ للناس ان يطلقوا كل شيء كل واحد يطلق اي لفظ على اي على اي حال ولو من غير علاقة فيكون كذبا فيكون كذبا وبالاتفاق ايضا لا يشترط النقل الان الامر الاول يشترط النقل في جنس العلاقة الامر الثاني اتفاقا لا يشترط النقل في افراد الصور كما صورنا اذا وجدناهم يطلقون يعني لفظ الاسد على زيد وهو شجاع لا يلزم من الا يلزم آآ النقل آآ في اطلاقه على عمرو او على غيره محل الخلاف ما هو محل الخلاف نوع العلاقة محل خلاف يمكن ان يقع في صورتين او في امرين لكن الترك مقيد بماذا؟ بتصريح الراوي بانه ترك او بقيام القرائن على انه ترك اما عدم نقل الفعل فهذا لا يكفي في الدلالة عدم نقل الفعل لا يقال انه ترك نوع العلاقة بمعنى نحن وجدنا العرب يطلقون في علاقات المجاز مثلا آآ السبب على المسبب والمسبب على السبب والحال على المحل وباعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون ونحو ذلك هذي علاقات قد ذكرنا لكم ان العلماء قد يعني بلغوا بها اكثر من عشرين او ثلاثين علاقة اذا لم نجد شيئا منقولا عن العرب وجدنا علاقة بين لفظ ومعنى مم ولم نجد النقل عن العرب في هذه العلاقة هل يصح ان نطلق المجاز او لا؟ هذي محل خلاف هذا محل خلاف المسألة الثانية اسهل المسألة الثانية اسهل انه يقع فيها خلاف لكنها اسهل ما هي اذا وجدناهم يقولون للرجل الشجاع اسد هل يصح ان نقول للرجل الشجاع ليث نحن وجدنا يطلقون في الاسد هل يصح ان هذا هذا اسهل وهذا يعني يجوزه الاكثر ان لم يكن داخلا في في الاتفاق واضح واذا عممنا هذا هذه الثانية نستطيع ان نقول من يقول يجوز وانه لا يشترط النقل لا يشترط النقل في العلاقة حتى يجوز اطلاق يعني مجازا يجوز اطلاق النمر ايضا على الشجاع و نحو ذلك مما اشتهرت في الشجاعة مما اشتهرت فيه الشجاعة وكان إبراهيم سألني الذئب الذئب لا يطلق على الرجل الشجاع الا على عندما يجاوز الا لو افترضنا ان اشتهر عند الناس هذا الوصف صار يعني اشهر اوصافه الشجاعة لو صار الذئب اشهر واوصاف الشجاعة وقلنا لا يشترط النقل في المجاز صح اطلاق الذئب على الرجل الشجاع. واضح اذا محل الخلاف يقع في امرين في علاقة لم تنقل عن العرب هل يصح التجوز بها او لا هذا هذا المحل الاول الشيء الثاني اذا وجدناهم يستعملون في المجاز لفظ الاسد مثلا للرجل الشجاع. هل يصح ان هل يصح ان نستعمل الليث او نعمم ونوسع ونقول نستعمل النمر مثلا ونحو ذلك في الرجل الشجاع او لا؟ هذا محل خلاف هذا محل خلاف طبعا حنا قلنا هذا لان اصلا بين الاصوليين فيه خلاف في تقرير هذي المسألة يعني في كيفية تصوير هذه المسألة في خلاف بين اصوليين بعضهم يقول محل الخلاف لو رأيناهم يطلقون السبب على المسبب هل يجوز ان نطلق المسبب على السبب ونحن لم نسمعه او لا بعضهم يقول هذا هو محل الخلاف ولكن الذي ذكرته آآ يعني تحرير حرره آآ بعض العلماء كالزركشي وغيره طيب هذي مسألة على اية حال اه يعني كان من المهم ان نعيد تصويرها وتقريرها نعم الاصول رحمه الله تعالى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الاصول الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب الحال فرع من قبلنا قول الصحابي الاستحسان والاستصلاح والقياس وتعرفون ان الاصول تنقسم الى متفق عليها ومختلف قيها فالكتاب والسنة والاجماع هذه متفق عليها. واستصحاب الحال عند آآ ابن قدامة والغزالي وآآ ومن تبعهم جعلوه من الاصول المتفق عليها. والقياس ماذا صنعوا به لا مو دلالة عقلية التعبير دلالة الفاظها هو عند الجمهور المتفق عليه عند الجمهور دائما المتفق عليه. يعني دليل عند ابن قدامة والغزالي ومن وافقه وهنا آآ المختصر ومختصر ومختصر اه هذي طريقة عند الاصوليين انهم يرون القياس ليس دليلا بنفسه وانما هو وسيلة لاستثمار النصوص الشرعية يعني هو عمل المجتهد فالقياس يعني اليس هو الحاق فرع باصل في حكم العلة فمن الذي يأتي بهذا الالحاق؟ ما الذي يعني؟ انا مجتهد بناء عليه يجعلونه من طلاق استثمار النصوص الشرعية والخلاف سهل يعني الامر سهل لانهم متفقون على ان هذا يعني اه لان هذا معتبر هذا يرى انه دليل وهذا يقول انه عمل المجتهد الى اخره طيب ما دليل الحصر الدليل الشرعي الحين دليل الحصر لهذه الادلة الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا فالوارد من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يكون معجزا او غير معجز فالاول القرآن والثاني السنة يعني معجزة الفاظي هذا الان قلنا اما ان يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا؟ الاول ان يكون معجزا هو الكتاب والثاني السنة والثاني اللي هو ما لا يكون واردا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يكون مدلوله بحيث يؤمن فيه الخطأ فهذا هو ايش الاجماع لان الامة معصومة من الخطأ اولى لا يكون مدلوله بحيث يؤمن فيه الخطأ فهو الاستدلال والاستدلال يشمل الادلة المختلف فيها هذا هذا مصطلح عند الاصوليين يقولون باب الاستدلال ثم يذكرون الادلة المختلف فيها او كل دليل ليس بنص ولا اجماع واضح فيدخل فيه شرع من قبلنا واصحاب الحال او بالصحابي الاستحسان الاستصلاح والقياس وهكذا يقول ومصدرها الله تعالى فالكتاب قوله سبحانه وتعالى والسنة بيان لقوله اليس كذلك والاجماع دال على النص لانه مستند اليه وبقية الادلة عائدة الى ما تقدم الى الى الكتاب والسنة والاجماع لان حجيتها هم تستند الى هذه هذه الثلاثة فقول الصحابي اذا عارض نصا لا يقبل وشرع من قبلنا اذا عرظ نصا واجماعا لا يقبل وهكذا والقياس كذلك القياس يعني الاصل المقيس عليه لابد ان تكون علته اه اه مستندة الى نص سواء كانت منصوصة او مستنبطة وهكذا فمصدرها يعني مصدر جميع الادلة الله تعالى اما اه مصدر يعني ان يكون مباشرا في كلامه اه سبحانه وتعالى او تكون راجعة اليه راجعة اليه فحجية هذه الادلة واعتبارها راجعة الى اه الكتاب والسنة والاجماع. نعم. ومدركها يقال مدرك ويجوز مدرك لكن المشهور مدرك يعني الطريق الى ادراك هذه الاصول. المدرك يعني الطريق الى ادراك هذه الاصول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لانه بالنسبة الينا لا سماع لنا من الله عز وجل مباشرة ولا من جبريل فليس لنا الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو طريق ادراك هذه الاصول طريقة طريق ادراك هذه الاصول الكتاب نقل لنا عن طريقه آآ عليه الصلاة والسلام والسنة قوله مم والاجماع هو اجماع المجتهدين المستند الى الكتاب والسنة وهكذا وهكذا نعم نعم الكتاب ما هو الكتاب هو القرآن هل الكتاب غير القرآن قد قيل بذلك لكن الصحيح انه هو ما الدليل مم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولو الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا واذ صرفنا اليك نفرا من من الجن يستمعون القرآن ثم قال في الاية الثانية نسمع له كتابة الكتاب هو القرآن ولماذا يعرف علماء القرآن؟ اليس معروفا ومشهورا كل مسلم يعرف القرآن لماذا يعرفونه لان المجال مجال ايش؟ احتجاج في الاصول مجال احتجاج اليس كذلك واذا كان المجال مجال الاحتجاج لابد ان يضبط ما الذي يحتج به ومن لا؟ وما الذي لا يحتج به؟ وما الذي ايضا ينبني عليه المسألة الفقهية؟ ما الذي تصح به الصلاة؟ ما الذي لا تصح بالصلاة وهكذا نعم كلام الله مرات يا شيخ كلام الله المنزل للاعجاز بشهرة منه. كلام الله جنس في التعريف يشمل جميع الكتب السماوية كلام الله طبعا التي لم تحرف المنزل او المنزل يخرج الكلام النفسي يخرج الكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى هم للاعجاز يخرج الأحاديث القدسية فانها كلام الله ومنزلة باعتبار ان السنة وحي اه لكن الاحاديث القدسية ليست معجزة بالفاظها والقرآن معجز بلفظه ومعناه. القرآن معجز بلفظه ومعناه خلافا لما قال بلفظه فقط بسورة منه لان الله عز وجل قال قل فاتوا بسورة هذا هو تعرف القرآن؟ وقيل هناك اشياء اخرى قيل المتعبد بتلاوته لماذا لم يضيفوا هنا المتعبد بتلاوته مم نعم يعني هو من احكامه التعبد بتلاوته من احكامه ليس من الحقيقة وليس من حقيقته هو من احكامه انه يتعبد بتلاوته نعم والقراءات انا دعوة انها وقراءة السبع اقيل العشر مع يعني مع الثلاث متواترة خلافني لمن انكر التواتر يعني كالمعتزلة مثلا في القراءات يقول لان دعوة ان كلها احاد خلاف الاجماع. الاجماع على اي شيء الاجماع على ان القرآن نقل لنا بالتواتر يا جماعة على ان القرآن نقل لنا بالتواتر فلو قلنا ان كل القراءات احاد هذا خلاف اجماع خلاف الاجماع لاننا بالاجماع نعرف ان القرآن منقول بالتواتر وتخصيص بعضها بذلك تحكم طيب اذا اجمعنا على ان القرآن منقول بالتواتر هل المنقول قراءة دون قراءة او جميع القراءات السبع يعني المقصود قراءة دون قراءة من السبع او العشر او جميعه او جميع القراءات السبع والعشر نقول تخصيص بعضها تحكم لانه يحتاج الى دليل. ما الدليل على التفريق بين هذه القراءة وهذه القراءة لاننا نحن نقول القرآن اذا نقل فلا بد ان ينقل بكيفية ما هم وبقراءة ما ونقل هذه القراءة اذا كان القرآن متواترا فنقلها لا بد ان يكون بوجه ما متواترا فالاصل ان هذه القراءات المحفوظة السبع او العشر ان كلها متواترة فان قلنا ان قراءة مثلا عاصم متواترة وقراءة حمزة ليست متواترة. قراءة مع انها جميعا هم لا مع انها جميعا بنفس الوجه من التواتر يعني نفس الوجه من النقل يعني نقلت عن ائمة ها نقول هذا تحكم طبعا قد يقول قائل يعني هناك اشكال ما هو الاشكال كيف تقولون انها متواترة مع اننا نجد الاسانيد في اسانيد القراءات منقولة عن افراد اولا القراء احد هذا واحد ثانيا من من القارئ الى النبي صلى الله عليه وسلم احد يعني نجد عاصم قرأ على ابي عبد الرحمن السلمي على زرب بن حبيش وهؤلاء وقرأوا على عثمان وعلي وفلان وفلان وما احاد ما الجواب الجواب ان ان هذا الذي اثبت ان عندنا قضيتان ما اشتهر من الاسانيد هذي قضية والقضية الثانية اصل النقل اصلا النقل منقول بالاستفاضة يعني ان الناس كل يعني الصحابة اه طبعا لم يكن كل الصحابة يقرؤون القرآن لكن المقصود ان ان نقل القرآن قد نقل بالاستفاضة لكن الذي اشتهر من الاسانيد هي هذه الاسانيد وقضية الاشتهار لا تمنع التواتر قضية الاشتهار لا تمنع التواتر هناك قضية اخرى مشكلة وهي يبقى تبقى على قضية التواتر ان يعني نعم قد يقال ان التواتر قد تواترت القراءات هذه عن اصحابها مم بل هم قراءات بالنسبة للقراء السبعة او العشرة اختيار. ما معنى اختيار ليس معنى انه اخترعوا هذه القراءة وانما اختاروا ان يكرهوا هذه القراءة وشلون رفع عنهم الذي سبع السبعة يعني اختار هؤلاء السبعة بمجاهد او غيره انما اعتبروا في هؤلاء اصحاب القراءات طول الاقراء فنجد نافع مثلا كان يقرأ سبعين سنة ونجد مثلا آآ ابو جعفر كان يقرئه في المدينة يقول قرأت القرآن ثلاثين سنة وهكذا يعني لماذا لم نختر فلان ولم نختر فلان ونختر فلان؟ لماذا اخترنا هؤلاء؟ هؤلاء السبعة او العشرة اشتهروا بالاقراء يعني جلسوا سنين طويلة لو هم يقرأون حتى عرفت عنهم ورحل الناس اليهم لتلقي هذه كرهت اهو اختيار. طيب الاسانيد اليهم قد يقال متواترة وقد يقع الاشكال في سند منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الجواب انه لا اشكال في تواتر القرآن وانما قد يقع الاحات في تواتر القراءة وهل هناك فرق بين القرآن والقراءة في فرق ما الفرق ها ها؟ القرآن هو كلام الله. طيب هذا عرفناه يعني القرآن هو هذا المكتوب في المصحف القراءة كيفية قراءة هذا المكتوب كيفية الاداء اه كيفية مثلا اه المدود والامالة والادغام ونحو ذلك ولذلك قد قال بعض العلماء ان التواتر فيما عدا كيفية الاداء فكيفية الاداء قد يقع فيها احد هم ولذلك وجد انكار من بعض السلف على بعض القراءات او على بعض فنجد ان الامام احمد رحمه الله يعني نقل عنه ان كان رجع عنه انكار قراءة حمزة هل يمكن ان هل يتصور ان يقول احد من المسلمين بانكار القرآن لا يمكن هذا اذا ما محل انكار الامام احمد كيفيات فالكيفيات التي نقلت احادا قد يقع فيها ايش خلاف وقد يحفظ عن بعض اهل العلم اه انكار لبعض آآ لبعضها هم فنجد ان الامام احمد نقل عنها انكار مثلا المبالغة في المد وآآ يعني تعرفون حمزة يمد ست حركات وآآ الادغام الكبير ونحو ذلك مع ان الامام احمد رحمه الله رجع عن هذا وقال انتم اعلم بالقراءة يقصد حمزة واصحابه هل انتم اعلم بالقراءة؟ وانما يعني كانه كره المبالغة في بعض فالمكروه لا شك ان المبالغة مكروهة وكان يعني كلامي الامام احمد رحمه الله محمول على هذا. على اية حال هذا هو الجواب يعني ما نقل من كراهة بعض الائمة لبعض القراءات محمول على ايش بالكيفيات ونحو ذلك كالشهود او اربعة كشهود الزنا او او ها اه او اربعين كعدد الجمعة آآ او نحو ذلك هذي كلها تحكم لا دليل عليها لا دليل عليها يلا لا يشترط في خبر التواتر طيب والمنقول وقال مم والمنقول منه احادا يعني صحيح نقل احادا قبل ذلك عندنا مسألة مهمة في القراءات المتواترة القراءات المتواترة من السبعة والعشرة لا شك في صحة الصلاة بها في اشهر الروايتين ما صح مما تواتر ولم يكن من العشرة تصح الصلاة به لذلك قال الامام الجزري ابن الجزري وكل ما وافق والجناح وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاث اركان طبعا نوزع في قضية وصح اسنادا يعني مع التواتر او غير التواتر نوزع في هذا اذا ما صح مما تواتر ووافق الرسم لان الفقهاء يقولون ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان اليس كذلك ماذا يقصدون بقراءة خارجة عن مصحف عثمان الرسم يعني لا تصح الصلاة بقراءة لا توافق الرسم ولو بوجه لان موافقة الرسم قد تكون موافقة مطابقة وقد تكون محتملة لان عثمان رضي الله عنه ارسل المصاحف الى الامصار وجمع الناس على حرف واحد. يعني القراءات السبعة والعشرة هي حرف واحد من الاحرف السبعة. حديث الاحرف السبعة القراءات العشر كلها حرف واحد حرف قريش هذا الاصل يعني لكن نجد ان بعظ القراءات فيها زيادة تحتها الانهار من تحتها الانهار. يقول ويقول يقول هذا لا لا يعد مخالفة للرسم لا يعد مخالفة للرسم مخالف الرسم مثل التي ستأتينا الان فصيام ثلاثة ايام متتابعات او فاحفظ فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايمانهما. هذي مخالفة الرسم. هذي مخالفة الرسم يقول والمنقول منه احادا يعني ما لم يكن متواترا ما لم يكن متواترا نحو فصيامه ثلاثة ايام متتابعات وهي قراءة مشهورة عن رويت عن ابي ابن كعب حجة يعني في الاستدلال حجة في الاستدلال يعني اذا تضمنت حكما شرعيا نتمسك بها لا لا اشكال في ذلك عندنا وعند ابي حنيفة خلافا للشافعي مشهور عنه لانه اما قرآن او خبر وكل منهما حجة اذا نقل لنا بسند صحيح لكنه احد قراءة شابة اللي هي صيام ثلاثة ايام متتابعات وله اخ او او اخت من ام تقطع ايمانهما اذا نقلت لنا فهي لا تخلو من امرين اما ان تكون قرآنا الحجة في القرآن؟ لا لا لا اشكال فيه او تكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا يعني على انها خبر فكذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة فعلى كلا الاحتمالين حجة نعم يتعلق بها حكم اخر ما حكم الصلاة بها؟ فيه خلاف هم قيل لا تصح وقيل اذا وافقت الرسم تكره القراءة بها اقرأ القراءة بها لكن يشكل على هذا ان كيف يقال انها يقرأ بها وان اهي احاد والقرآن لا يكون احادا لا يكون الا متواترا. على اية حال طيب ماذا ما حجة من قال انها لا ليس بحجة يقول لعل الصحابي ظنها قرآنا لعله مذهب للصحابي آآ نقلها على انها من القرآن ظنها قرآن وهي مذهب له. نقول هذا لا يجوز ان يقال على الصحابي. لا يجوز ان يقال على الصحابي ان مذهبه يحكيه قرآن هذا لا يمكن يتصور من الصحابة طيب يلا انتهينا من هذا وفي القرآن المجاز تقدم ان شاء الله الى مثل هذا الى هذه المسألة وكان الكلام في المجاز في اللغة ذلك واشار الى مدارس القرآن هناك وعاد هنا وفي القرآن المجاز يعني اه يقع فيه المجاز ولذلك الامام احمد رحمه الله قال في قوله تعالى انا نعلم او منتقمون مم او اه نحو ذلك من من من الايات التي جاءت فيها جاء فيها لفظ الجمع يعني الله عز وجل يتكلم بلفظ الجمع قال الامام احمد هذا من مجاز اللغة يقول الرجل سنجري عليك رزقك سنفعل بك خيرا في الامام احمد قال هذا من مجاز اللغة هذا المجاز اللغة وهذا ظاهر لفظه انه انه المجازر اصطلاحي انه المجاز الاصطلاحي شيخ سعد ابن تيمية رحمه الله ينازع في هذا يقول لعل مراده يجوز في اللغة لا انه مجاز في اللغة ولكن هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر لان هذا الاحتمال يحتاج الى دليل او هذا التأويل يحتاج الى دليل والقاعدة ان التأويل اه حمل اللفظ حمل اللفظ على معنى مرجوح من المعنى اللفظ من المعنى الراجح للمعنى المرجوح بدليل وتقدم عليه حال تفصيل مسألة المداس والخلاف فيها والمعرب ما هو النوع الرب المعرب ما اصله اعجمي هم ثم عرب يعني ثم استعملته العرب فصار من كلامها المعرض اصله اعجمي ثم استعملته العرب فصار من من كلامها وفرق بين المعرب وبين الاعجمي. الاعجمي اعجمي باقي على اعجميته. ها والمعرب لا دخل في كلام العرب فاستعملته حتى صار من كلامها والتعريب قد يؤثر في اللفظ اليس كذلك قد يؤثر في نطق اللفظ ونحو ذلك فالمصنف يقول وفي القرآن المعرض المسألة ما هي؟ هل يقع في في القرآن الفاظ اعجمية هم فالجمهور لا يقع وهو قول الاصحاب. المذهب لا لا يوجد في القرآن يعني الفاظ اعجمية طبعا محل النزاع في غير الاعلام لان الاعلام بالاتفاق تحكى كما هي فاسحاق وابراهيم واسماعيل اه الم يقل اه النحات انها ايش اه نعم هي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة الاعلام تحكى كما هي وايضا لا خلاف في ان التراكيب والجمل كلها عربية هذا لا خلاف فيه ومحل الخلاف في المفردات هل يمكن ان يقع في المفردات الفاظ اعجمية المشهور عند جمهور العلماء لا يقع لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين و آآ روي عن ابن عباس ان ان في القرآن الفاظا اعجمية لذلك قال ناشئة الليل حبشية و آآ مشكاة هندية مستورق وسجيل فارسية وما جواب الجمهور عن هذه الفاو معربة يعني اصلها اعجمي ثم استعملها العرب يعني من قديم فدخل في كلامها حتى صار من كلامهم هم وقيل انها ليست اعدمية بل هي مشتركة بين هذي اللغة وهذي اللغة لكن هذا اظعف من القول الاول هذا اظعف من التوجيه الاول وايضا الدليل الثاني على ان آآ يعني آآ انه لا لانهم الذين قالوا آآ او عفوا هذا دليل من قال انه آآ ان في القرآن الفاظ اعجمية قالوا ان اه بلسان عربي مبين هم لا يتنافى مع وقوع بعض الالفاظ الاعجمية فالانسان اذا كان عربيا وتكلم ببعض الكلمات الاعجمية لا يقال انه الان هو اعجمي اوليس بعربي واضح واحسن ما يقال انها معربة احسن ما يقال انها معربة. يعني انها دخلت في كلام العرب حتى صارت من كلامها. حتى صارت من كلامها خلافا لقوم نعم يلا وفيه وفيه وفيه المحكم متشابه يعني يقع في القرآن المحكم والمتشابه. وقد اختلف في تفسيرهما على اقوال كثيرة. ما هو المحكم؟ وما هو المتشابه؟ ومن اين اه يعني جاء هذا هذا المصطلح اية ال عمران هو الذي انزل عليك اذا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاختلف العلماء ما ما هي الروايات المحكمات؟ وما هي المتشابهات؟ على اقوال كثيرة اجود تفاسيرهما ان المحكم المتضح المعنى ان المحكم المتضح المعنى يعني الذي يكون واضحا لا يحتاج الى ايش تفسير هذا يدخل فيه النص والظاهر تذكرون النص الظاهر والمجمل يدخل في المتضح المعنى النص والظاهر. النصوص والظواهر تدخل في المتضح المعنى والمتشابه بخلافه يعني ما لم يكن متضحا يعني ما لم يكن نصا ولا ظاهرا اذا يكونوا مجملا اما لانه مشترك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فيقال هذا هذا نص متشابه ليش لانه يحتمل الطهر ويحتمل قرء الحيض هم او يعني اجمالا على اي حال كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد يقولن ان هذه الاية مبينة في ها في وقت الاخراج مجملة في القدر مجملة في في القدر بينت السنة او للتصريف ك قولنا كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد فيكون الخطاب للعاقد او ويحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد فيكون الخطاب للكاتب والشهيد هم وكذلك غير مضار وكذلك آآ لا تضار والدتهم بولدها لا تضر والدة بولدها ونحو ذلك وايضا قد يكون المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه كالاحرف المقطعة بحر مقطعة قيل فيها اقوال ولكن يعني آآ احسنها انها لها معنى استأثر الله بعلمه او لها دلالة استأثر الله بعلمه قد ذكر بعض العلماء ايات الصفات واطلق القول بان ايات الصفات من المتشابه ولكن الاطلاق فيه اشكال لان ايات الصفات في القرآن ليست متشابهة بل هي محكمة من حيث المعنى وانما هي متشابهة من حيث الكيفية ولذلك نحن نقول الاستواء قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول فهي من حيث الكيفية ايش متشابهة لانها استأثر الله بعلمه اليس كذلك ومن حيث المعنى محكمة من حيث المعنى محكمة طبعا ممن اطلق ذلك ابن قدامة في في الروضة وتوجيه كلامه احسن نقول ان ابن قدامة اراد هم انها متشابهة من حيث الكيفية من شان من حيث الكيفية نعم السنة نعم السنة في اللغة طريقة هم طبعا هي السنة مشتقة من اي شيء هم من السن قيل انها مشتقة من السن مم وهو صب الماء قلت سننت الماء اذا صببته وقيل هي ومعناها قيل لغتنا الطريقة سواء كانت طريقة حسنة او سيئة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى اخر الحديث ومن سن سنة سيئة فيشمل تشمل الطريقة الحسنة والسيئة في اللغة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين يعني طريقة والهدي ويقول الشاعر ها فلا فلا تجزعن من سنة انت سرتها فاول راض سنة من يسيرها مم فلا تجزعن من سنة انت سرتها يعني طريقة اول راظ سنة من يسيرها وشرعا اصطلاحها يعني معناها ما نقل عن وفي الاصطلاح الاصولي هنا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا يعني من قول او فعل او اقرار وهذا اصطلاح خاص لان السنة لها عدة طلاقات تطلق السنة ويراد بها ظد البدعة فيقال هذا هذا قول اهل السنة وهذا قول اهل البدعة وايضا يقال في باب الطلاق هم طلاق سني وطلاق بدري يعني مخالف وتطلق السنة ويراد بها المستحب هم وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جاز وايضا هم ها يرد البدعة العقيدة ضد البدعة وتطلق السنة ويراد بها الهدي يعني وهذا قد يكون قريب من انطلاق اللغوي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وتطلق السنة ويراد بها ما نقل من عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اقرار او صفة خلقية او خلقية وهذا اصلاح المحدثين مم وتطلق السنة ويراد بها الاصلاح الاصول ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا ولماذا اختلف اصطلاح المحدثين والاصوليين مم ما سبب الاختلاف سبب اختلافها سبب الاختلاف يعني مجال البحث الاصوليون يبحثون في الاحتجاج هم فالذي يحتج به اما اقواله او افعاله او اقراراته. اما صفاته الخلقية او الخلقية فهي من حيث هي ليست دليلا ولكن قد يؤخذ بها من باب الهدي والاستحباب اللي هو يعني الدلالة على خاصة من الصفات الخلقية واما المحدثون فغرضهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني بالجملة فينقلون اقواله وافعاله واقراراته وصفاته الخلقية والخلقية ونحو ذلك طيب يقول ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا اليس القول فعل بلى هو فعل فلماذا فرق بينه وبين الفعل؟ قال قولا او فعلا الجواب ان انه وان كان فعلا الاصل لكن شاع استعمال القول في فعل اللسان شاع استعمال القول في فعل اللسان او فعلا نعم افعال الجوارح هذا الاصل والا يشمل حتى الاشارة هم ومنه آآ القصة لما آآ نعم حصل خلاف بين ابي حدرد وكعب آآ يعني آآ ترافعت اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب ان يضع الشطر اشار ان يضع الشطر قال قد وضعته يا رسول الله فقال لابي حدرد قم فاقضي اه صاحبك او او كما قال عليه الصلاة والسلام ويشمل ايضا عمل القلب عمل القلب. كيف عمل قلب؟ يقولون كالهم او كارادة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل مخاطا في المسجد فقالت عائشة دعني انا اكون من يفعل ذلك يا رسول الله هم او النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يعاقب هم المتخلفين عن عن الجماعة ونحو ذلك فمثل هذا يستدل به يقال ان فيه مشروعية كذا فيه مشروعية كذا واضح وايضا يشمل الترك يشمل الترك. الفعل هنا يشمل الترك لان الترك فعل لم ينقل الى هذا الحد ليس دليلا شرعية. واضح؟ نحن الان نريد ان نقول السنة فكون شيء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجزم بانه سنة الان يعني بان تركه سنة لا بل لابد من قيام الدليل على انه ترك اما بتصريح من الراوي او قيام القرائن عند الراوي او عند الناقل. على انه ترك طبعا يشمل الترك مثل يعني مثل ماذا هم مثلا ترك اكل الضب تركه الثوم والثوم فيه تصريح على اي حال هم ونحو ذلك مما نقل انه ترك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نعم ما هو حجة هو حجة خاطئة وهو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم او ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من سمعه منه من الذي سمعه منه الصحابة الذي سمعه منه الصحابي فهو حجة قاطعة عليه ويقينية او تواتر اليه اذا بلغنا اه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر تواترا لفظيا او معنويا فوق حجة قاطعة فهو حجة قاطعة ومن التواتر اللفظي مم حديث من كذب علي متعمدا ومن التواتر المعنوي ها مسح الخفين حديث الرؤيا ابجيت الاجماع هم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث مختلفة النهي عن الشذوذ ولا تجتمع امتي على ضلالة. مجموعها يفيد التواتر معنوي على حجة الاجماع رفع اليدين وغير ذلك على اية حال طيب يقول واحاده موجبة للعمل يعني اذا لم اذا لم نسمعه منه ولم يتواتر الينا نقل الينا بالاحاد نقول الاحاد ليس حجة قاطعة يعني من حيث القطع ان لا ليس ليس طينيا لكنه اه يعني باجماع الصحابة والسلف موجب للعمل موجبون العمل ما معنى موجب العمل؟ يعني لا يسوغ لاحد يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق احد يقول لا يلزمني العمل لا يلزمني العمل به. طبعا الا اذا قام معارض او نحو ذلك. المقصود يعني في الجملة فهذا معناه احدهم موجب العمل يعني وان لم يوجب القطع لكنه يوجب العمل باتفاق العلماء خلافا لمن خالفه شذ في هذا الباب خلافا لمن شذ في هذا الباب بعض المعتزلة وآآ وغيرهم نعم والكلام والكلام كل كلام حتى لو لم يكن عربيا لا يخلو من من امرين اما ان يكون انشاء او يكون خبرا طبعا ولو لم يكن عربيا هذا بالمعنى العام الكلام والا عند النحات لا يقال كلام الا للعربي لان الكلمة نقول ان الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كذلك يعني بالوضع العربي فمعناه ان كلام ولو كان صينيا ها ليس كلاما عربيا ليس اه ليس كلاما يعني في اصطلاح النحاة اصطلاح النحات. انشاء وخبر. ما هو الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. مم او ما طبعا في تعريفات كثيرة ما يصح لقائله آآ يقال لقائله انك صادق او كاذب قام زيد يصح ان يقال صدقت او كذبت. هم او لم يقم زيد يقال صدقت او كذبت والمقصود هنا الخبر ما يصح ما ما يدخله التصديق والتكذيب لذاته ما يدخل التصديق والتكذيب لذاته لان بعض الاخبار لا يدخلها التصديق لا لذاتها وانما لكون قائلها لا يحتمل قوله الا الكذب يقولون كاحاديث مسيلمة ها هم يظربون مسيلمة حتى يكون المثال يعني ابلغ شيئا وقد يكون الكلام لا يحتمل الا الصدق مم لا لذاته ولكن لان قائله هو هو الله عز وجل او رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا هذا فائدة قيد لذاته فنحن نقول مثلا آآ محمد مجتهد هذا يعني يدخل تسويق التكذيب واضح. لكن محمد رسول الله هو خبر من حيث هو من حيث النظر يعني من حيث آآ النظر الى انه خبر بقطع النظر عن الاعتبارات الاخرى يدخله التصديق والتكذيب لانه خبر لكن من حيث انه كلام الله عز وجل لا يحتمل الا التصديق لا يحتمل الا التصديق طيب هذا هو الخبر فما هو الانشاء ما لا يحتمل التطبيق والتكذيب قم يا زيد هذا لا يحتمل لا يصح ان يقال للقائلين ان صدقت او كذبت اه الا ليت الشباب يعود يوما هذا تمني هم يمكن يقال صدقت يمكن لا لا لا لا هذا صدقت يعني اذا لو قلت صدقت فانت تقول يعني صدقت يعني آآ ان آآ يعني آآ حالك صادقة يعني في التعبير عن ذلك وليس فالمقصود ان هذا يقال له لما يقال ليت زيدا يحضر هم او لعل آآ زيدا يحضر. لا يقال صدقت او كذبت هذا انشاء هذا انشاء او احظر يا زيد او لا تحظر يا زيد او احفظ او نحو ذلك هذا انشاء اما القضايا الاخرى التي يعني اه والله واحد يتمنى ان يعود الشباب ولا ها يتمنى ان يحضر زيد نقول هذا ليس تصديقا لللفظ. قد يكون تصديقا للحال واني اقول مثل ما تقول ونحو اليس هذا هو المراد. اليس هذا هو المراد طيب طيب والخبر تواتر والتواتر ما هو سيعرفه المصنف الان؟ مم نعم. خبر جماعة اذا ليس خبر احاد هم جماعة اذا الكثرة معتبر فيها يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني اتفاقهم على الكذب عادة عقلا يتصور عقلا لا يمتنع لكن عادة يمتنع يعني في مطرد العادة ومستقرها يمتنع ان يتواطؤ على الكذب لكثرتهم اذا مناط التواتر مناط الاعتبار التواتر الكثرة بامر محسوس يعني هم يسندونه الى الحس وكيف الاسناد للحس الرؤيا او السماع الرؤيا او السماع فالطرف الاول فالطبقة الاولى هم يقولون سمعنا رسول الله رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. سمعنا حس رأينا حس ثم الطبقة الثانية يقولون سمعنا الصحابة ها سمعوا رسول الله والطبقة الثالثة سمعنا او رأينا التابعين هم؟ يحدثون عن الصحابة انهم سمعوا او رأوا وهكذا اما لو كان في بعض الطبقات شيء غير حسي اظن ان لو لو قيل مثلا لو قال الراوي اظن ان الصحابة سمعوا او يقول اظن ان فلانا قال كذا. نقول هذا يخل بالتواتر لماذا؟ لانه لم يسنده الى بس ما يكفي ان تقول اظن انه قال اظن انه قال لا اما ان تكون سمعت او رأيت هذا معنى الاسناد اللي محسوس مع استواء الطرفين والوسط يعني لابد ان تكون طبقات التواتر من اول طبقة الى اخر طبقة الطرفين اول طبقة واخر طبقة هذا الطرفين والوسط ما بينهما والوسط ما بينهما وما معنى الاستواء؟ هل اشترط الاستواء في العدد؟ يعني ثلاثين ثلاثين ثلاثين وهكذا الاستواء في بلوغ حد التواتر. وين تفاوت من سيأتينا ان التواتر يحصل بالعلم يعني باليقين اذا اذا حصل لنا اليقين عرفنا انه بلغ حد التواتر. يعني اذا حصل لنا اليقين بالكثرة عرفنا انه بلغ حد التواتر ولا نستدل بحصول العدد على اليقين وانما نستدل باليقين على حصول العدد كما سيأتي فقد يكون التواتر في الطبقة الاولى رواه عشرة وفي الطبقة الثانية خمسة عشر وفي الطبقة الثالثة ثلاثين وفي الطبقة الرابعة عشرين وفي الطبقة الخامسة خمسين المهم انه قد بلغ حد التواتر في كل طبقة. هذا معنى الاستواء هذا معنى الاستواء استواء الطرفين والوسط طيب هم في فرق بين وسط ووسط ما الفرق بين وسط ووسط هم نعم كل ما صح ان يوضع مكانه بين فهو وسط هم انت تقول مثلا آآ ها النساء تقف وسطهم يعني بينهم يعني كما قال الفقهاء وامامة النساء تقف وسطهم يعني بينهم يعني اين الموضع المستحب النفسي لوقوف المرأة اذا كانت امامة للنساء في الوسط او في الوسط هم قالوا في وسطهم يعني بينهم والوسط اه ما ليس كذلك. تقول جلست وسط القوم في وسط القوم اذا اردت بينهم فهذا آآ تقول وسط واذا قلت يعني وسط المسجد ها جلست وسط المسجد اثقل بين المسجد هم وسط المسجد يعني في منتصفه طبعا هم ايضا يقولون بضابط اخر يقولون الوسط المحرك ساكن والساكن متحرك ما معنى هذا؟ يقولون الوسط هم هو الذي في المنتصف والوسط ما بين طرفين فهذه خمسة اصابع وسطها الوسطى بالتحريك وسط يقولون المتحرك ساكن يعني هو هذا الذي في الوسط والساكن يعني وسط متحرك يعني ما بين الطرفين ما بين الطرفين هذا التفريق بين وسط ووسط وبعضهم يقول يجوز ان يطلق هذا على هذا نعم وتفيد وتفيد العلم يعني يعني التواتر يفيد العلم يعني اليقين خلافا للسمانية. السمانية فرقة منسوبة الى سمنات وهي فرقة يعني اه عبدة اصنام هؤلاء يعني لعلهم يحكون قولهم لغرابته والا فلا حجة في في اقوال مثل هؤلاء هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا شيء يفيد العلم الا ما ادرك بالحس فلا يوجد شيء يفيد العلم الا ما ادرك بالحواس الخمس شيء رأيته او شممته او ذقته او سمعته او مسسته هذا يفيد العلم ما عدا ذلك نقول لا يلزم انه اذا اخبر هؤلاء العشرة بخبر اخر ان يحصل العلم لاخرين. لماذا لان المناط هنا او العلم حصل بالقرآن والقرآن تتفاوت او تستوي تتفاوت القرائن تتفاوت فعلى سبيل المثال ها لا يفيد العلم فنحن نقول لهم قضية انه لا يفيد العلم شيء آآ الا ما ادرك بالحواس. قضية عقلية ولا حسية ها اذا بطل قوله خلاص هم يقولون لا شيء يفيد العلم الا ما ادرك بالحواس. نحن نقول لهم هذه الجملة قضية عقلية ولا ولا حسية عقلية خلاص انتهى اذا بطل قولهم بطل قولهم نعم هناك طبعا آآ مناقشات اخرى على هذا والعلم والعلم الحاصل به يعني بالتواتر هل هو ظروري او نظري وما الفرق بين الضروري والنظري هم النظري ما يحتاج الى تأمل هم وفكر والظروري لا يحتاج يقول العلم الحاصل به ظروري عند عند القاضي وهذا قول جمهور على اية حال لماذا؟ يقول لانه لو لم يكن العلم الحاصل بالتواتر ضروريا لما حصل لي لمن ليس اهلا للنظر كالعوام والصبيان ونحو ذلك فالعوام يعرفون ان في شيء يسمى الصين خلونا بالصين الحين ها وان لم يزوروها وان لم يحصل لهم الحس بزيارتها ونحو ذلك او رؤيتها هذي قضية متواترة متواترة لا تحتاج الى تأمل وهكذا طبعا العلماء يقولون وجود بغداد ووجود مكة وهذه باعتبار زمانهم حتى الان يقال بغداد بالنسبة لمن لم يزرها اما مكة فالغالب يعني غالبنا او لعلنا جميعا زرناه فحصل اللي قيل بالحس واما ابو الخطاب فيقول لا العلم الحاصل بالتواتر طبعا هناك القاضي يقول اليست النفس اضطرت الى هذا العلم؟ اذا هو ضروري وابن الخطاب يقول لا هذا العلم الذي انت تقول انه ضروري العلم الذي حصل متواتر ما حصل في النفس الا بمقدمات وان لم تكن ظاهرة المقدمات خفية ما هي المقدمات الخفية اولا ان هؤلاء ان هؤلاء المخبرين اتفقوا على الاخبار على شيء واحد ولم يختلفوا مم والمقدمة الثانية ان هذا ان هذا عدد الكثير يستحيل تواطأ الكذب لما اجتمعت هاتان المقدمتان توصلت الى النتيجة انه ايش ان هذا لا يمكن ان يكون كذبا ان هذا الخبر لا يمكن ان يكون كذبا وهذه المقدمات تحصل في النفس يعني وان كان تحصل في نفس يعني مباشرة لكن اليس هذا الخبر متوقف على هذه المقدمات اذا هو والخلاف لفظي والخلاف لفظي لان لان القاضي يقول لا يدعي ان ان يعني العلم الظروري الذي يحصل بالمتواتر لا يحصل بهذه المقدمات لكن يقول هذه المقدمات واضحة بينة فما تحتاج الى ايش توقف فالنفس تضطر اليه مع مع وجود هذه المقدمات لكن هذه المقدمات لما كانت ظاهرة بينة ما ما يعني ما يتوقف عليها الانسان خلاص لا هي يعني كانها ليست موجودة كانها ليست موجودة وان كانت موجودة في الواقع ابو الخطاب يقول حتى وان كانت مقدمات بينة ما دام في مقدمات اذا هو علم نظري طيب النتيجة؟ انت تقول يضطر تضطر النفس اليه وانت تقول تضطر النفس اليه نقول خلاص انتهى. فالخلاف ايش خلاف لفظي الخلاف لفظي يلا وما حصل خبر اخبر به ثلاثون مخبر مخبرا وليس معه قرائن عدد فقط حصل العلم لسامعه عدد عدد ما افترظنا انه ثلاثين حصل العلم لسامعه يعني اخبر ثلاثون مخبر بخبر ما فحصل العلم اليقين لهذا السامع من غير وجود قرائن اخرى. العدد فقط يقول لو تصورنا خبرا او عددا حصل العلم بنفسه من غير تجرد عن القرائن في واقعة يلزم ان يكون هذا العدد بنفسه لو اخبر بواقعة اخرى من غير قرائن يحصل العلم واضح هذا معنى ما حصل علم في واقعة او لشخص افاده في غيرها. يعني ما حصل العلم من الاعداد من الاعداد هذا المقصود يعني عدد حصل العلم في واقعة او لشخص يلزم ان يفيد اذا تجرد على القرار يلزم ان يفيد هذا نفس هذا العدد العلم لغيره طبعا هذي تصور في الاعداد الكبيرة يتصور في الاعداد الكبيرة لو قلنا مئة مثلا مئة اخبروا بخبر ولم يوجد اي قرائن اخرى غير غير العدد مئة شخص اخبر مخبرا واحدا او اخبر خمسة اشخاص بخبر ما فحصل لهم اليقين بهذا الخبر نقول ما دام انه ان اليقين حصل لهم من غير قرائن بمجرد العدد فيلزم ان هؤلاء المئة لو اخبروا بخبر اخر خر هم في في اي واقعة اخرى يلزم ان يفيد العلم لسامعه مفهوم هذا الكلام ان العلم لو حصل بالقرائن فانه يتفاوت العدد ليس بشرط لو وجدنا عشرة اشخاص اخبروا بخبر حصل العلم لشخص او لاشخاص مع قرائن اخرى لما يخبر او لما يسمع التابعي مثلا ابا بكر الصديق يخبر بخبر لا شك عنده ان خبر ابا بكر ليس كخبر مثلا احد الصحابة وان كانوا مستوين في في الرتبة. اليس كذلك؟ في رتبة الصحبة. لكن ابا بكر رضي الله عنه وارضاه او عمر مثلا قد زادوا على بقية الصحابة باوصاف الصدق يعني الحق الى اخره وان كان الصحابة في العدالة وهكذا خبر اخبر به عدل ليس كخبر مستور الحال خبر اخبر به آآ يعني جماعة بعضهم عدول وبعضهم فساق او بعضهم عدول وبعضهم مستوري الحال. ليس كخبر نفس العدد من الجماعة كلهم عدول اليس كذلك خبر وقع في صحيح البخاري. هم او عدد يعني آآ وقع آآ يعني حديث رواه آآ جماعة لكن هذا الحديث رواه خرجه البخاري ليس كحديث رواه جماعة لم يقع عند البخاري. هذه قرائن وهكذا طيب بعدد خاص يعني ولا ينحصر المتواتر نعم يعني المتواتر لا يشترط له عدد معين هو من شروطه العدد المتواتر من شروطه العدد لكن ليس من شرطه عدد معين في فرق بين مسألتين يشترط في المتواتر ان يخبر به عدد لا لا يصح ان يسمى متواترا ما اخبر به واحد او اثنان او ثلاثة لكن هل يشترط عدد بعينه اثنين مثلا او ثلاثة او عشرة او اربعين عدد الجمعة او آآ يعني او نحو ذلك؟ لا لا يشترط ذلك طيب يقول ما الضابط اذا؟ الضابط حصول العلم به كيف تقولون حصول يشترط العدد والضابط حصول العلم؟ اذا هذا دور اذا معنى ذلك انكم تقولون يشترط العدد الذي يحصل العلم والظابط في العدد حصول العلم فاذا حصل العلم عرفنا العدد واذا وانتم تشترطون العدد ليحصل العلم هذا دور. يقول المؤلف له دور يلا اقرأ ولا مم والري كالشبع والري والمروي الانسان حينما يأكل مم كيف يحصل له الشبع؟ شيئا فشيئا صح هو لا يعرف رقم اللقمة التي حصل بها الشبع يعني مثلا الرغيف هم دائما يمثلون بالرغيف فالانسان يأكل من الرغيف شيئا فشيئا حتى يحصل له الشبع واول لقمة ياخذها في السيارة صح؟ ها اذا كان تميس او اللقمة هذا بالاجماع العرفي ها طيب نحن نقول هذه اللقمة التي وقع بها الشبع حصل بها الشبع بحيث انه يقول خلاص انا لا آآ لا مزيد عادة الناس ما يحسبون هذا ولا يعرفون يعني اللحظة التي حصل بها اليقين بالشبع فنحن الان نستدل بالشبع على كمال العدد الذي اشبعه وكذلك شرب الماء لما يشرب الانسان الماء ويحصل له الري او الارتواء نحن نقول هو لم يعرف اللحظة او القدر بالظبط او بالتحديد الذي حصل به ايش؟ به الري ولكن لما حصل الري عرف ان القدر الذي شربه كافي هذا ليس دورا لانه من قبيل الاستدلال بالمعلول على العلة وبالاثر عالمؤثر والاستدلال بن معلول على العلة وبالاثر على المؤثر او بالمدلول على الدليل ليس ليس دورا. الاستدلال بالمعلول على انه ليس دورا الاستدلال بنعلول على العلة ليس دورا او بالمدلول على الدليل يعني نستدل مثلا ما مثال المستدلال بالمدلول على الدليل هم يعني المدلول على الدليل اي مدلول على ها لهذا الدليل دلوك الشمس على المدلول والصلاة يعني لو سمعت الناس يصلون الظهر هم فانت تعرف ان الشمس قد زالت صح ولا لا؟ هذا استدلال بالمدلول على الدليل وهكذا على اية حال الاستدلال بالمعلول على العلة وبالمدلول على الدليل ليس دورا لا يكون دورا فنحن نستدل بحصول العلم على ان عدد التواتر قد اكتمل لا اننا نحدد عددا بعينه ونقول ان هذا العدد هو الذي يحصل به العلم طبعا عندنا ثلاثة مراتب عدد ناقص وعدد كامل وعدد زائد العدد الناقص ما نقص عن حد التواتر لا يحصل به العلم والعدد الكامل هو الذي حصل به التواتر يعني بالتحديد من غير زاد او نقص والعدد الزائد هو الذي حصل به تواتر وزيادة. حصل به التواتر وزيادة. يلا والتقديرات ها اقرأوا دليلهم ها يعني الدليل على اه الشبع يوري هو الكافي منهما فاذا اه حصل الشبع عرفنا ان هذا المقدار الذي اكل هو ايش هو الذي هو الكافي في الشبع وهكذا في الريم والتقديرات تحكم والتقديرات تحكم يعني ان ما ذكر من تقديرات ان عدد التواتر اثنين عدالة المخبرين يعني لا يشترط ان يكون المخبرون في التواتر عدولا بل ولو كانوا كفارا لماذا لان مناط العلم في التواتر الكثرة التي يستحيل عادة تواطؤها على الكذب وليس مناط العلم الديانة والعدالة مم مناط العلم يعني الذي جعلنا نقطع بصحة هذا الخبر الكثرة الكافرة التي يعني يستحيل في العادة الذي التي يقع في انفسنا انه يستحي العادة ان يتواطأ هذا العدد ايش على الكذب وهذا امر لا يختلف لانه امر وجداني امر وجداني لا يختلف باختلاف المخبرين فنحن اذا اخبرنا مثلا اه جاءنا يعني مخبرون مسلمون وكفار يخبروننا بانه قد حصل في البلد الفلاني كذا وكذا مثلا على سبيل المثال حصلت عندهم حرب او حصل تغير آآ يعني آآ قتل ملكهم او نحو ذلك اذا اذا جاءنا مخبرون بعدد كثير سواء كانوا مسلمين او كفار يعني جاءنا عدد كبير حصل لنا اليقين به نحن نقول الاعتبار في اليقين الى الكثرة لا الى عدالة المخبرين حتى لو كان كل المخبرون كفار واضح لان المناط عندنا في التواتر الكثرة بخلاف الاحاد الاحاد لا المناط الديانة والعدالة ولذلك يشترط في في الاحد ان يكونوا عدولا ونحو ذلك. وهذي هذي الشروط لا تشترط في الاحاد. قالوا اسلامهم لا يشترط اسلامهم كما بينا لان المناط الكثرة مناط العلم في التواتر كثرة ليس ديانة ولا يشترط عدم انحصارهم في بلد او في مكان يعني لان بعضهم قال يشترط لكي يكون متواترا ان يكون ان يكون المخبرون متفرقين من من بلدان مختلفة نقول حتى لو كانوا من بلاد واحدة اذا بلغ العدد عدد التواتر خلاص يكفي لا يشترط عدم انحصارهم بل حتى لو كانوا منحصرين في بلد بل في مكان ولذلك يمثلون عليه آآ صلاة الجمعة لو اخبرنا آآ المصلون بان يعني حصل شيء للخطيب. تغيب الخطيب مثلا او حصل له شيء فهم منحصرون في هذا المسجد ولكن قد بلغوا حد التواتر يكفي فعدم انحصارهم ليس بشرط في التواتر. قال وعدم اتحاد الدين والنسب اي لا يشترط ان لا يتحدوا في الدين او النسب. بل حتى لو كانوا في الدين كلهم اه يعني مثلا اه مسلمون او كلهم غير مسلمين او كلهم من من ديانة معينة آآ او النسب كلهم من نسب واحد من قبيلة واحدة لا بأس لا بأس هذا ليس بشرط لماذا؟ لان مناط العلم عندنا في التواتر والكثرة وهكذا يلا والاحاد ما عدم نعم يعني ما اختل شرط من شروط اختل في شرط من شروط التواتر؟ ما هي شروط التواتر هم ليس بكثرة هذا واحد يعني احاد معناه انه يروي واحد اثنين ثلاثة لم يبلغ حد التواتر اثنين يعني عدد يمكن تواضع يعني قليل طيب ها ايضا ثلاثة لم يسندوه الى حس مم ولم يخبروا عن علم ضروري ايضا لم لم تتساوى الطبقات قد يكون طبقة في عدد تواتر لكن طبقة الثانية او الثالثة عدد احاد وهكذا طيب يلا هل خبر الواحد يفيد العلم؟ يعني اليقين بنفسه هم عندنا ثلاثة اقوال يفيد العلم بنفسه لا يفيد العلم بنفسه اه عفوا يفيد العلم لا يفيد العلم يفيد العلم بالقرائن ثالث اقوال فاشهر الروايتين عن الامام احمد وهو قول اكثر الجمهور خبر الواحد لا يفيد العلم يعني من حيث النقل لا يفيد العلم. طبعا تقدم انه يوجب العمل. يوجب العمل. هذا في فرق بين مسألتين يوجب يفيد العلم او يوجب العمل وقد قال الامام احمد رحمه الله في رواية الاثرم اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لاحظ ان الامام احمد يقول اذا جاءنا اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ما قال اذا جاء حديث ضعيف قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والمقصود لا اشهد يعني لا اقطع لكن يغلب على ظني ولا لا اشكال في غلبة الظن والكلام الان محل النزاع في اليقين في اليقين وهذا لا شك انه من ورع الايمان رحمه الله في روايتان اظهرهما لا يعني لا يفيد اليقين وفاق الاكثر. وقيل يفيد يفيد فان الامام احمد روي عنه انه قال قال نقل عنه ان بعضهم قال آآ خبر واحد اه عفوا قال ان الحديث اا اعمل به ولا اتيقنه او او عبارة نحو هذا فقال الامام احمد لا ادري ما هذا؟ يعني ما هذا الكلام واخذ بعضهم هذا القول انه يفيد اليقين من قول الامام احمد في في اخبار الرؤيا نقطع على العلم بها وتنكرون انتم درستون وقت الناظر ان الامام احمد اختلف في توجيه كلامه هذا اخبار الرؤيا نقطع على العلم بها فقيل ان مراده ان اخبار الرؤيا متواترة وقيل ان مراده ان خبر الواحد في العلم. وقيل ان مراده ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن وهذا مشهور يفيد العلم بالقرائن مشهور يعني مشهور عند العلماء ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرآن لكن هل يفيد العلم بنفسه اشهر ما لا نعم والجمهور وجمهور العلماء على جواز التعبد به يعني عقلا على جوازه عقلا يعني يجوز ان يتعبدنا الله عز وجل باخبار الاحاد يعني الان الكلام في النظر العقلي هل يجوز ان يأمرها هل يجوز او يتصور ان يأمرنا الله عز وجل ويتعبدنا يعني يقول آآ يحيلنا يحيلنا في العبادات الى اخبار احاد بعضهم منع من ذلك وقال لا يمكن لا يتصور ان الله عز وجل يحيلنا في العمل الى اخبار احد لان هذه اخبار احاد وكيف تنقل الشريعة باخبار احاد هذا قد قد يفعل المكلف ما لم يؤمر به لان خبر الواحد ظني ونحو ذلك ونحن نقول اما من حيث العقل فانه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هم الرسل الى الى الامصار احادا فيبلغون الدين فيتصور وكذلك ان نحن آآ نتعبد بفتيا المفتي وهو مخبر واحد وايضا اذا اخبرنا مخبر عن جهة القبلة تعبدنا بها وتوجهنا الى القبلة هذا متصور هذا كلام في الجواز العقلي ولكن المؤلف لم يذكر حكم التعبد به سمعا او شرعا فنقول اما التعبد به شرعا فواجب اما التعبد به شرعا فواجب. وهذا لعله اكتفى الاحالة الماظية لما قالوا احادهم موجبة للعمل لاحظ لكن محلها هنا هل يتعبد باخبار الاحاد من حيث الشرع هل دل الدليل على وجوب التعبد بخبر واحد؟ نقول نعم. باجماع الصحابة والسلف اجمعوا على ان خبر الواحد ايش الجهل ما مثال ذلك تحويل القبلة ايضا امثلة كثيرة عن الصحابة تخمر مثلا قصة لا في تقصد في الجزية هم او ايظا في الطعام ايظا في الطعام نعم هم الحديث الجزئي لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب مم فاخذ عمر به ما قال انه خبر واحد وايضا رجع الصحابة الى قول عائشة الغسل هم وآآ ابن عمر يقول كنا نرافع آآ كنا كنا آآ نخابر حتى اخبر رافع بخديجة ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات وهكذا. اخبار كثيرة تدل على ماذا على انه اه على العمل على العمل بخبر واحد نعم خلاف البعض القدري والظاهرية على اية حال اعتراضاتهم ما لا حاجة نوردها نعم ويعتبر الان شروط شروط خبر الواحد شروط الراوي لخبر الواحد ها يعتبر له الاسلام تحياتي العوف او في جهل هذا الشرط الاول الاسلام يشترط في الراوي ان يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر فلا تقبل رواية الكافر الا كما سيأتي في الاداء الا بعد اسلامه عفوا الا بعد اسلامه فلابد من اسلامه هذا بالنسبة لي يعني المسلم يعني الذي لم يشب اسلامه فسق او اه او او بدعة لا اشكال لكن ما حكم رواية الفاسق او الكافر المتأول غير الداعية لو ان انسانا قد وقع في مفسق وهو لا يدري انه قد وقع في مفسق هو يعتقد انه عدل هم كمن عنده بدعة مفسقة كمن عنده بدعة مفسقة او كافر متأول يعني عنده بدعة مكفرة عنده بدعة مكفرة بدعة مكفرة مثل بدعة الجهمية وكذلك الروافض وبدع المفسقة هم كبدعة الاشعرية ونحو ذلك يقول غير اولا هو متأول ما معنى متأول؟ هذه نقطة مهمة هذه بمعنى انه لا يعتقد انه فاسق ولا يعتقد انه كافر هو هو ينسب لنفسه الى القبلة ويعتقد انه عدل هذا معنى متأول هو يعتقد انه بل لعله يرى انه هو الذي على الصواب مم وانت على الخطأ فربما انه يرى انك انت الفاسق ببدعتك او الى اخره هذا متأول. اما الكافر الاصلي هذا لا كلام لنا فيه هذا لا لا تقبل روايته. كلامنا في من ينتسب للقبلة وبداته اما مفسقة او مكفرا وهو غير داعية الى بدعته لماذا اتينا بهذا القيد لانه لو كان واقعا في بدعة مفسقة او واقعا في بدعة مكفرة وهو داعية الى بدعته لا يؤمن في الرواية لا يؤمن في الرواية ان يضع حديثا يؤيد بدعته لا نحن نتكلم عن انسان يتدين بعدم الكذب اليس الخوارج عندهم ان ان الكذب كفر هم لانهم يرون ان اي نعم وهؤلاء والكبائر عندهم تخرج من امله فالانسان يتدين بعدم الكذب ويعتقد انه عدل هل تقبل ولا وليس بداعية لبدعة؟ هل تقبل روايته او لا؟ يقول طبعا هو قال محل الخلاف يعني ان محل الخلاف ليس الكافر الاصلي بل المتأول وليس محل الخلاف الداعية بل غير الداعية يعني كانه حرر لك محل النزاع في صدره قال قد اجاز يعني عندنا احتمالات ما ندري الان ما هو التحقيق عن الامام احمد قد اجاز وجدنا ان الامام احمد يحتمل الامرين انه يجوز الرواية ولا يجوز او او آآ يصح الرواية ولا يصح قد اجاز احمد نقل الحديث عن من المرجئة والقدرية فلما رأيناه اجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدرية وجدنا ان مناط القبول هنا عنده ايش؟ ظن الصدق فاذا كان مرجئا او قدريا وهو يتدين بعدم الكذب وظهر صدقه في رواية هذا الحديث نقبل ما الاشكال ولذلك وجدنا ان بعض الائمة المحدثين نقلوا عن بعض الخوارج هم يعني رووا عنهم الحديث وبعض هؤلاء المرجو القدرية على هذا القول على هذه الرواية الاجازة لاحمد نقل حديثا من المرجئة والقدرية المناط ما هو؟ ظن الصدق ثم وجدنا انه في المقابل وجدناه استعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته بناء على هذا المناط عنده الديانة فلا يكفي ظن الصدق بل لابد من ظهور الديانة والعدالة واضح لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق وهذا فاسق حتى لو لم يكن يعلم انه فاسق فعندنا روايتان احتمالان احتمال للنروى احمد ايش؟ يقبل حديث من الكافر او الفاسق المتأول بدعته واحتمال انه لا يقبل. الاحتمال الاول من اين اخذناه؟ انه يقبل وجدناه يقبل الاحاديث اجاز الرواية عن المرجئة والقدرية والاحتمال الثاني انه لا يقبل من اين اخذناه وجدناه استعظم الرواية عن سعد العوفي الجهميته الجهمية بيدعم مكفرة يقول المؤلف وقبل ابو الخطاب الفاسق المتأول يقول اما الكافر المتأول؟ لا يعني هذا كافر متأول قد وقع في ما هو شنيع اما الفاسق المتأول فامره اخف ولذلك قبل ابو الخطاب ذلك انه متأول وهو لا يعتقد ها فسق نفسه بل يعتقد انه عدل فمثل هذا امره اخف اذا لم يكن داعية فيقبل عند ابي الخطاب يقبل عند ابي الخطاب. يلا كمل الشروط او العدالة والعدالة والعدالة ما هي؟ استقامة الحال او الاستقامة في الديانة التي توجبها هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هم يعرفون بهذا يقولون قدرة هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة هذي العدالة ولذلك يقولون العدل من العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان العدل من يجتنب الكبائر لا يقع في الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر لان ما احد يسلم من الصغائر الا اللمم وما ابيحه وهو في العياني يعني ويتقي ما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني يترك ما يخل مروءة هذا هو العدل هذا عدل عدالة ظاهرة وباطنة لان العدالة عدالتان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة العدالة الباطنة يلزم منها العدالة الظاهرة لكن لا يلزم العدالة الظاهرة العدالة الباطنة. ما الفرق بينهما؟ العدالة الظاهرة هي انه لا يعرف عن هذا الرجل مفسق حالة مستورة يعني ها لا يعرف عنه مفسق والعدالة الباطنة يعرف عنه العدالة يعني يعرف عنه مقتضيات تعرف عنه مقتضيات العدالة بانه ملازم للصلوات اه مجانب للمحرمات اه يعني اه وهكذا يعرف صلاحه يعرف صلاحه بخلاف من لا يعرف عنه من لا يعرف عنه صلاحا ولا يعرف عنه انه يقع في المفسق هذا يقال عدل ظاهرا فهل الشرط سيأتينا؟ هل هل الشرط العدالة الباطنة والظاهرة او العدالة الظاهرة فقط في الا في الراوي نعم وقال والتكليف هم ايضا اطروحات يعني يشترط حينما يؤدي يروي الحديث يشترط ان يكون مكلفا ومن هو المكلف البالغ العاقل يعني اذا بدأ بالتحديث لابد ان يكون بالغا عاقلا لماذا قال حالة الاداء؟ لانه يجوز ان يتحمل حالة صغره وآآ وايضا حتى في حال كفره. لكن المجنون طبعا لا يتحمل. المجنون لا يتحمل. ما معنى التحمل ما معنى الحفظ يعني؟ السماع والحفظ ولذلك الامام احمد رحمه الله قال يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط فالصغير في حالة التحمل يجوز ان يصح ان يتحمل اذا ظبط لكن لا يؤدي الا اذا بلغ وعقل والكافر يصح ان يتحمل على كفره لكن لا يؤدي الا بعد اسلامه وما الدليل على هذا قصة قصة الصحابة من هو الصحابي جبير بن مطعم كان كافرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاد قلبي ان يطير او او كما قال هو الان لما بلغ بلغ حالة اسلامه لكنه تحمله حالة كفره طيب هذا معناه تكليف حالة الاداء وظبط حالة التحمل. هم يعني مجهول الحال هو المستور يعني حرف المسألة او يعني مأخذ المسألة ومنشأ الخلاف هل المعتبر في الرواية العلم بالعدالة ام عدم ظهور المفسر المعتبر في الرواية العلم بالعدالة ام عدم ظهور المفسق اذا قلنا عدم ظهور المفسق فمن رواية مجهول الحال تقبل لا مش بالحق. يعني مجهول المقصود مجهول حال يعني مجهول عدالته الباطنة. هذا هو المقصود يعني هذا عدل ظاهرا لكن باطنا لا ندري وبعضهم يجعل مجهول الحال مرتبة دون دون العدالة الظاهرة يجعلها مرتبة آآ فوق الفاسق ودون العدالة الظاهرة لكن التقسيم مشهور انه ثلاثي عدالة باطنة عدالة ظاهرة وهو موجود الحال آآ فاسق اذا هل المعتبر العلم بالعدالة او عدم العلم بالمفسق؟ فمن قال ان المعتبر عدم العلم بالمفسق قال يكفي في الرواية العدالة الظاهرة. ومن قال ان المعتبر في في الرواية العلم بالعدالة قال لا يكفي. لا بد من من العدالة الباطنة العدالة الباطنة وهذا هو اه الاصح من القولين عن الامام احمد رحمه الله وهو يعني يكاد يكون هو ظاهر صنيع يعني بعض المحدثين انه لا يروي الا من علم عدالته وقد يقع من بعض المحدثين الرواية عن مجهول الحال هذا يتفاوت فيه المحدثون نعم ولا تشترط الان يقول لك عندنا خروق من الرواية والشهادة الشهادة فيها شروط لا تشترط في الرواية ولذلك لا تشترط ذكوريته بخلاف الشهادة فان بعضها لا يقبل فيه الا ذكر فقط انما تقبل تقبل النساء كما مر بنا في اقصى مختصرات يقول النساء في احوال خاصة في الاموال وفيما لا يطلع عليه الا فيما لا يطيل عليه الرجال ونحو ذلك واما في الحدود وفي القصاص وفي كثير من القضايا لا يقبل الا شهادة الرجال هذا في الشهادة اما في الرواية لا تشترط الذكورية فالصحابة رووا الصحابة انفسهم رأوا عن عائشة والتابعون روى عن عائشة وام سلمة وغير قفصة وغيرها من امهات المؤمنين ولا رؤيته يعني لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه هم لا يشترط ان يرى الراوي المروي عنه حتى لو كان بينهم حجاب فالكثير من التابعين كانوا يروون عن عائشة من وراء يسمعون من وراء حجاب ويشمل هذا الكلام رؤيته يعني لا يشترط ان يكون الراوي ليس باعمى بل حتى لو كان اعمى والصحابة يعني من الصحابة يعني الذين كان يعني كانوا آآ غير مبصرين ها ابن ام مكتوم مثلا فلا يشترط حتى لو سمعت بالهاتف هل يشترط ان ان ترى الشيخ مم واحد يسمع الدرس في الهاتف هذا الرواية من غير رؤية هذا الان تطبيق لهذا الشرط انت الان تسمع المحدث يحدث وانت خارج المسجد تسمع بالبث المباشر هم قلت ما ترى هل يسوغ لك ان تقول ان اني سمعت فلانا يقول كذا؟ هذا طبعا كلام بث مباشر واحد يسمع يعني تسجيل للشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول انا سمعت الشيخ محمد الامين يقول كذا سمعته يقصد يعني سمعته بنفسي لا سمعته صوته صح هذا شيء اخر لكن الكلام فيه الرواية بعض طلبة العلم يقول قال شيخنا وآآ يعني آآ كذا شيخنا وفي كتاب شيخنا من هو شيخك؟ يقول ابن القيم لاني اكثرت من قراءة كتبه. قلت لا يا شيخ هذا انا وجدت ما يفعل هذا قال شيخنا يقصد ابن القيم وهو شيخ الاسلام فتكثر هذا ولا وش طيب اذا لا يشترط الرؤية حتى لو وقد اه قد جاء عن بعض المحدثين آآ غضب عليه شيخه مم حصل بينهم يعني شيء من وكان هذا هذا التلميذ لا يريد ان يفوت الرواية عن هذا الشيخ فكان يجلس عند الباب ويسمع الشيخ يحدثه يقول قرئ عليه وانا اسمع. قرئ عليه وانا اسمع. هو ما كذب يعني ولم يوهم ايضا ولم يقل سمعت بحيث ان يعني حتى هو لو قال سمعته فقد صدق لكن حتى يفرق بين الرواية التي سمعها مباشرة وبين الرواية التي يعني سمعها عند الباب وقرأ عليها وانا اسمع ولا فقهه يعني لا يشترط ان يكون الراوي فقيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه خلافا لمن اشترط ذلك خلافا لمن اشترط ذلك ورب مبلغ او عام سامع ولا معرفة نسبه لأن يعني السلف رووا عن كثير من الموالي وكثير من الموالي ما كانت تعرف انسابه هم وهذي منزلة شريفة ما يعني آآ يشرف بها الانسان وان كان من الموالي اللي هي رواية الحديث ولا عدم القرابة والعداوة فيه يعني حتى لو روى عن قريبه لا بأس يقبل حديثه. يقبل حديثه فنجد ابن عباس يروي عن خالته آآ ويروي الابن عن ابيه ونحو ذلك بخلاف الشهادة الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض لان فيه فيه محاباة فيه تهمة اما هذا الرواية والرواية يترتب عليها حكم عام للامة. ليس خاصا في قضية ما حتى يتهم فيها. ولا العداوة حتى لو كان العدو يروي عن عدوه هم ما في اشكال اما عدو يشهد على عدوه ما يقبل هذا ما يقبل لانه عدو تهمة قال لعموم الرواية وخصوص الشهادة كل هذه التي تقدمت لعموم الرواية لان لان يعني آآ ما يترتب عليها من الاحكام عام الامة والشهادة خاص بمن آآ يعني احتاجها او آآ يعني كانت له اقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد