﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وكنا قد فرغنا في المجلس الماظي

2
00:00:27.250 --> 00:00:47.150
من قوادح القياس او اسئلة قياس واليوم نأخذ ان شاء الله الاجتهاد والتقليد تبقى لنا يبقى لنا تعرض للترجيح كان بودي ان اخذها اليوم لكن آآ نستطيع نمر عليها سريعا لكن آآ اذا اردنا ان نستفيد الامثلة وكذا

3
00:00:48.100 --> 00:01:18.700
او بعض الامثلة شوف حتى الان وصلنا اليها  طيب قال رحمه الله الاجتهاد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاحكام والادلة والدلالات انتقل الى الكلام عن من ينظر في هذه الادلة والدلالات الى اخره المجتهد ثم استتبع الكلام

4
00:01:18.800 --> 00:01:43.800
كلام عن المقلد ولا الاصل هو الكلام غير مجتهد هذا هو الاصل والمقلد الكلام فيه تبع قلد الكلام فيه تبع قال الاجتهاد الاجتهاد افتعال من جهد للجهد  بالفتح والظم كلاهما الطاقة. وبالفتح فقط

5
00:01:43.900 --> 00:02:13.500
مشقة  بالفتح والظم الطاقة وبالفتح فقط المشقة قال هو لغة بذل الجهد في فعل شاق يعني استفراغ الجهد او الجهد في فعل شاق وعلم منه ان اه غير الشاق مهما كان لا يكون لا يسمى

6
00:02:13.650 --> 00:02:32.400
فعله او بذل الجهد فيه ها لا يسمى اجتهادا. هذا الكلام في اللغة قال واصطلاحا في تعرف الحكم الشرعي يعني بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي والمقصود الحكم الشرعي الظني

7
00:02:32.450 --> 00:02:54.900
هم الحكم الشرعي الظني ليش؟ لان القطعيات كالعبادات الخمس مثلا ليست محلها للاجتهاد والمخطئ فيها اثم او غير اثم هم اثم هذا الاصل اثم يعني شخص يقول لا والله انا اجتهدت

8
00:02:55.500 --> 00:03:18.850
اه توصلت ان الصلاة غير واجبة نقول ليس لك ذلك هذا امر قطعي. هم والمخالف اثم ونحن نتكلم عن الاجتهاد والمسائل الاجتهادية لا يكون المخطئ فيها ايش اثما فلذلك المقصود بالاجتهاد هنا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. تعرف الحكم الشرعي الظني

9
00:03:20.900 --> 00:03:45.900
قال وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام يعني ايه المقصود الاحاطة؟ يعني آآ الادراك ومعرفة ما ما يصح ان يكون دليلا وما لا يصح وما يكون حجة وما لا يكون حجة. قال وهي الاصول المتقدمة وهي الاصول المتقدمة

10
00:03:48.150 --> 00:04:09.600
يعني متقدم دراستها وذكرها فمن الكتاب ها يعني الان قال اولا يعتبر له احاطته من ذلك الاحكام ثم احاطته بما يعتبر للحكم كما وكيفا اولا احاطته بمدارك الاحكام ادلة ثم احاطته بما يعتبر ويحتاج اليه الحكم

11
00:04:09.700 --> 00:04:31.050
من حيث الكمية ومن حيث الكيفية مثل ماذا؟ قال فمن الكتاب قدر خمس مئة اية لا حفظا بل تمكن بل تمكن استحضار للاحتجاج فمن الكتاب قدره خمسمائة اية هل هذا تقدير متعين؟ لا هذا ذكره بعض الاصوليين

12
00:04:32.050 --> 00:04:53.950
يريد ان ايات الاحكام الدالة بالمطابقة قدر تقريبا خمس مئة اية هذا ليس متعينا والا فاذا اردنا بالتظمن واللزوم فاغلب القرآن  احكام بل ان لم يكن كله هم لم يكن كله

13
00:04:56.300 --> 00:05:26.650
فلا تخلو يعني ايات من آآ ولو لم تكن صريحة في الحكم ان دل على تب من دلالة قال لا حفظا يعني ليس المشترط حفظ الايات  بل تمكن استحضار يعني يمكن يستحضر الدليل ما هو شرط ان يكون حافظ السورة

14
00:05:26.850 --> 00:05:51.900
مستحضر للدليل يعرف مواضعه لان المقصود ماذا؟ الاحتجاج المقصود الاحتجاج لان المقصود اثبات الحكم بدليله و الاستحضار كافي في ذلك. هم. تمكنوا من استحضاره كافي في ذلك مرة قال استاذ

15
00:05:52.400 --> 00:06:13.750
طلابه يوصيهم بحفظ القرآن فقال له احد الطلاب الشيخ المستهد يكفيه خمس مئة اية هو الان بنى مقدمة على انه هو الحين اجتهاد يعني ها اه ثم يكفيه حصيته هو تلقاه راسه في النحو

16
00:06:14.350 --> 00:06:40.050
الله المستعان قالوا من السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا او تقليدا يعني ومن السنة اشترطوا له ان يعرف ان يعرف صحة الحديث يعرف صحة الحديث سواء عرفة بطريق اجتهاد هذا في في زماننا متعذر

17
00:06:40.700 --> 00:06:58.250
المقصود باجتهاد ان ان ينظر يعني اه في في كل طبقة في كل رجل هم من زماننا الى ها الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يقلد البخاري

18
00:06:58.950 --> 00:07:14.450
ولا يقلد مسلم ها هذا الاجتهاد هذا هو الاصل في المقصود في الاجتهاد او تقليدا تقليدا يقلد اصحاب هذه الكتب يعني حديث صحيح ليش صحيح؟ لانه في البخاري معناه انك تقلد البخاري انت

19
00:07:14.750 --> 00:07:30.750
قلد البخاري ما يقول قائل هذا ليس بتقليد؟ لا هذا تقليد وتقليد في تصحيح التضعيف واعتقد ان التصحيح والتضعيف ينقل عن البخاري ومسلم الكتب التي اه يعني عنيت بالصحة او بالاحاديث حسنة ونحو ذلك

20
00:07:30.800 --> 00:07:54.800
ونحو ذلك  بزمانهم؟ لا غير زمانهم يمكن يمكن ايه يمكن هموم مسلم انتقد عليه احاديث ويعني المقصود ان هذا يعني يندر انظر نعم قد يقال في بعض الاحاديث الان في زماننا مثلا

21
00:07:55.400 --> 00:08:13.550
يختلف في صحتها وتضعيفها فهو مثل اختلاف الاقوال الفقهية ترجيح يعني هل هذا حسن او بصحيح او كذا يعني ان قلنا انه اجتهاد يعني  نحن لا ننكر ان لا يعني في خلاف بين محدثين اصلا. هل انقطع زمن التصحيح والتظعيف

22
00:08:13.650 --> 00:08:26.500
او لم ينقطع في خلاف من يعني ليس معاصرا حتى من زمن السيوطي. السيوطي يرى انه لم ينقطع وغيره يرى انه انقطع زمن التصحيح والتظعيف فعلى فرض على القول بانه لم ينقطع

23
00:08:26.950 --> 00:08:43.250
ترى وشو هذا هذا القدر الذي يقع فيه الاجتهاد في التصحيح والتظعيف غالبا يكون خارج الصحاح خارج الصحيحين مثلا آآ بعض الكتب التي يعني آآ لزم العلماء ان فيها قدرا صالحا من

24
00:08:43.400 --> 00:08:58.650
مثل مثلا النسائي قليل الظعيف فيه قليل النسائي ابو داوود له شرط يمكن ان يستفاد منه الحسن. هم الترمذي وهكذا يعني الكتب الستة قد يعني حررت او حرر في في اصطلاحها الكلام في الجملة

25
00:08:59.700 --> 00:09:16.800
يعني مثل الان الاجتهاد في الترجيح بين الاقوال او ان سميناها اجتهادا كذلك في الحديث كذلك في الحديث. المقصود ماذا انه المهم انه يعرف صحة الحديث ولو تقليدا لغيره. ولو يعني لو تنزلنا وقلنا ولو تقليدا

26
00:09:16.900 --> 00:09:38.300
لشخص قريب يعني مو بشرط يقلد يعني متقدما مع ان هذا هو الاصل من يقلد المتقدم لو تنزلنا المهم ان يكون من يفتي عارف بصحة الحديث هذا هو  او على الرأي على الرأي بانه لم ينقطع

27
00:09:39.650 --> 00:09:53.500
على الرأي بانه لا ينقطع قلت لك ان في خلاف بين بين يعني المحدثين متأخرين طبعا من طبقتهم ليس المقصود المعاصرين في خلاف يعني هل انقطع زمن التصحيح والتضعيف ام لا

28
00:09:55.400 --> 00:10:09.550
ومن يرى انه لم ينقطعه الى الان يجتهد وانا اقول وانا اقول هذا القدر الذي يقع في تصحيح التضعيف غالبا يكون خارج ايش؟ غالبا غالبا يكون خارج الصحيحين مثلا هم

29
00:10:10.300 --> 00:10:45.300
وان كان في بعض المواضع في الصحيحين قد تكلم فيها يعني طبعا المسلم اكثر من يقول وللناظم اه فكم ترى له    اية حال يعني يقول انه كم ترى لهم من نصير يعني

30
00:10:45.400 --> 00:11:09.850
طحين هنا على ما انتقد فيها انتصر لهم كثير ردوا على هؤلاء الذين طعنوا في احاديثهم افي بعض احاديثهم طيب قال ومعرفة ناسخهما من منسوخهما يعني من قرآن السنة ويكفي في معرفة الناس باخوان منسوخ ان يعرف ان هذا الدليل ليس بمنسوخ بس

31
00:11:10.450 --> 00:11:28.250
ليس المقصود انه يحفظ ما كان ناسخا وما كان منسوخا يكفي ان يعرف ان هذا ليس بمنسوخ هذا الذي الدليل الذي الان ساستدل به ليس منسوخ هذا اهم ما يحتاجه المجتهد لان الاستدلال به تام كافي. اذا اذا اذا حصل ذلك

32
00:11:28.350 --> 00:11:49.900
اه يصح ان يجتهد نعم هذا هذا زيتي زيتي ان شاء الله هذا الكلام الان في الاصل مجتهد عموما ايه ما في لان الكلام الان في الحكم الشرعي تقرير في صحة حديث

33
00:11:50.200 --> 00:12:11.500
ها الان نحن نتكلم عن آآ يعني اجتهاد في حكم شرعي تكليفي واضح هذا حتى هذا تبع يعني التقليد في الحديث يكون تبع  طبعا هو قد ذكر بعضهم انه ينبغي ان يكون في النحو كسيبويه هذا هذا طبعا يعني ليس هو

34
00:12:11.650 --> 00:12:33.600
يعني التحقيق يقولون ان يكون متوسطا في في العلوم متوسطا في العلوم هذا هو ويعصرها الان كما قلت يعني ان لم يتعذر فيعسر اصلا اجتهد في الحديث ان يكون الانسان يقول والله خلاص انا ما انقل الادلال البخاري ولا مسلم ولا يلا الله يعينك

35
00:12:34.000 --> 00:12:52.600
وش تسوي معناها تنظر في الرجال من زمانك الى الى زمان يعني الصحابة خلاص اصلا بعد ما استقرت الكتب والصحاح والمسانيد والمصنفات والسنن صار من بعدها رواية رواية واجازات وروايات ويعني

36
00:12:52.800 --> 00:13:11.350
عادي النظر في الرجال قال ومواقع الاجماع لماذا يعرف مواقع الاجماع؟ لان لا يفتي بما يخالف الاجماع. لئلا يخالف ما يخالف الاجماع. وما يحتاجه من نحو ولغة في متعلق كتاب وسنة

37
00:13:11.750 --> 00:13:33.950
من نص وظاهر او مجمل وحقيقة ومجاز ونحو ذلك يعني اه ما يحتاجه في اللغة لان القرآن عربي القرآن عربي والسنة كذلك الوحي جاء بلسان عربي مبين فيحتاج الى معرفتها

38
00:13:34.250 --> 00:13:59.600
من جهة اللغة ومن جهة الاصول يعني من جهة يعني دلالته اللغوية من جهة اثرها الاصولي وهكذا لحظات بس شوي اه وهذه كلها شرط لايقاع الاجتهاد لا بنفس فقه النفس

39
00:14:00.950 --> 00:14:23.100
عندنا فرق بين امرين فقه النفس يشترط في المجتهد ان يكون فقيه النفس. وهذا يذكر في غير هذا الكتاب معنى فقيه النفس يعني يعني عنده القدرة والملكة للفهم الصحيح  ثم لايقاع الاجتهاد لايقاع الاجتهاد

40
00:14:23.200 --> 00:14:40.300
يشترط له ان يعرف ان هذا ليس بمنسوب ويشترط له ان يعرف ان هذا الحديث صحيح ويشترط انها انه هذا الحكم ليس خلاف الاجماع وهكذا واضح؟ وهذا هذا اه يعني سيفيدنا لاحقا في مسألة تجزؤ اجتهاد

41
00:14:40.450 --> 00:15:09.950
نعم    ما هو اه يعني كما قلنا يعني لا يشترط ان يكون في النحو كسيبوي  ولكن آآ يعني هناك قدر حد ادنى يعني  عنه المجتهد لا يمكن ان ينزل عنه. واللغة اللغة اللغة

42
00:15:10.150 --> 00:15:31.700
اه يعني علوم اللغة عموما يعني مثل الصرف ويعني البلاغة يعني التراكيب تراكيب القرآن متن اللغة الان هو سيفتي سيستدل باية او بحديث وفيها كلمة تجلى بيان وفيها تركيب تركيب يحتاج الى ادراك ما هو هذا التركيب

43
00:15:31.900 --> 00:15:49.800
يعني  قرائن دلالات لغوية هذي كلها يحتاج اليها غير غير قضية الاعراب لان الاعراب له اثر في المعنى الاعراب له اثر بالمعنى وهكذا النص الظاهر المجمل الحقيقة والمجاز الى اخره

44
00:15:51.050 --> 00:16:11.600
قال لا تفاريع الفقه يعني التفاريع لا يشترط ان يكون عارفا بها التفاريع وليس المقصود اصل الاحكام يعني ما هو معقول ان المجتهد ما يعرف شي اسمه فقه لا هو المقصود التفاريع يعني تفاريع المسائل لماذا

45
00:16:11.900 --> 00:16:37.950
لان الفروع هي اصلا ثمرة ايش جهاد واذا اشترطناها على المجتهد لزم الدور لازم الدور صار الشرط ها مشروطا وهكذا فيلزم الدور وتقرير الادلة ومقوماتها. يعني المقصود طرق تقرير الادلة. المقصود

46
00:16:38.100 --> 00:17:02.750
طرق تقرير الادلة يعني طرق نصب الادلة كيف ينصب الدليل  وكيف يبين اوجه الدلالة و ترجيح بين الادلة ودفع التعارض ودفع الاعتراضات عليها هذا هو المقصود هذا هو المقصود. طرق تقرير الادلة

47
00:17:04.000 --> 00:17:20.600
واللحين اذا لم يكن عارفا بمراتب الادلة مثلا وكيف ينصب الدليل وكيف آآ يبين يعني دلالته وكيف يدفع الاعتراضات عنه وكيف يرجح دليلا على دليل على دليل؟ هذا لا يكون مجتهدا لا يكون مجتهدا

48
00:17:24.200 --> 00:17:39.900
قال ويصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها. يعني تجزء الاجتهاد. بعضهم جعل هذه مسألة غير الاجتهاد. جعل هذه مبنية على تجهيز الاجتهاد. والصحيح انها هي عينه  يجوز في مسألة دون غيرها وبعضهم يقول في باب

49
00:17:40.850 --> 00:17:54.100
لا في مسألة يعني ما يجوز ان يكون مجتهدا في مسألة لكن في باب المسألة ما يعني يسهل ان يكون الانسان يلم به بما فيها لكن بابك كبير اذا كان

50
00:17:54.250 --> 00:18:18.000
يعني يقولون يمثلون دائما يمثلون عليه بالفرائض. يمكن ان يكون الانسان فرضيا  مجتهدا في الفرائض وليس بمجتهد في غيرها ويستدلون لذلك بامرين الامر الاول انه يعني يتعذر ان يكون الانسان محيطا بجميع ابواب الدين احاطة تامة

51
00:18:18.050 --> 00:18:35.200
هذا لا يقع الا لنبي والامر الثاني يقولون هذا وقع للعلماء ان الامام مالك رحمه الله سئل عن ثمان واربعين مسألة وقيل اربعين مسألة اجاب عن ست وثلاثين وقال في الباقي عفوا فاجاب عن اربعة وقال في الباقي في ست وثلاثين لا ادري

52
00:18:35.450 --> 00:18:54.950
هذا يدل على انه تجزؤ اجتهاد على اية حال نحن لابد ان نضبط امرا نقول هناك امر يتجزأ هناك امر لا يتجزأ الالة او بمعنى فقه النفس الذي اشرنا اليه قبل قليل هذا لا يتجزأ

53
00:18:55.700 --> 00:19:18.450
هذا شرط في كل مجتهد مطلق او او اجتهاد متجزأ فقه النفس الملكة قد باتت تتجزأ لكن يتجزأ من اه باعتبار احاطته في هذه الابواب. طبعا في خلاف هل يتجزأ ولا يتجزأ لكن نحن نتكلم عن المشروع وانه جزء جواز التجزؤ

54
00:19:19.100 --> 00:19:41.150
فنحن نقول هو الان محيط بادلة باب معين هم وما يعني وما يتعلق بهذه الادلة يجوز ان يجتهد فيه. طيب الابواب الاخرى جاهل صرف لا ليس جاهلا صرفا لكن ليس عندها احاطة

55
00:19:41.350 --> 00:19:57.800
ليس عنده احاطة لكن الفهم يفهم يفهم وذاك الامام مالك رحمه الله في هذه الصورة لا نقول انه كان جاهلا ولكنه لم يكن عنده الجواب حاضرا بس يحتاج الى ان

56
00:19:57.950 --> 00:20:20.850
يراجع ان يراجع فهو مجتهد هو الالة يملكها الالة يملكها يعني كما نفرق نحن بين ايش المجتهد بالقوة القريبة والمجتهد بالفعل المجتهد بالفعل هذا مجتهد مطلق يعني اذا جوزنا طبعا ان يقع يعني الاحاطة في بوجه ما

57
00:20:21.350 --> 00:20:39.300
و القوة القريبة يكون هو بالنسبة لهذا الباب بالفعل وبالنسبة الابواب الاخرى بالقوة قريبة يحتاج ان ان يحيط باكثر اكثر من الادلة بالدلالات المتعلقة بهذا الباب مثلا نحو ذلك اما ادراكه للاصول

58
00:20:40.050 --> 00:21:05.700
ادلة الشريعة عامة يعني آآ في الجملة آآ فهمه للنحو فهمه يعني معرفته صحة الحاجة وغيرها الجملة هذي هذي موجودة يعني الالة موجودة وانما يقع تجزؤ في آآ يعني في الابواب بحسب احاطة في ادلة هذا الباب دون هذا الباب

59
00:21:07.500 --> 00:21:23.900
وذلك لا يقال تجزء اجتهاد في مقلد مقلد عامي يقول انا مجتهد الان في هذا الباب وانا انا مقلد صرفي هذا الباب لا هم هذا وان وان تصور ان يقع على هذا الوجه لكن ليس هذا هو المراد. المراد انه

60
00:21:24.000 --> 00:21:38.650
مجتهد بمعنى انه له الاجتهاد والفتية والى اخره. في هذه الابواب عنده رؤية الاجتهاد لكنه ما عنده احاطة فمن هذا الوجه يكون مقلدا. من هذا الوجه يكون مقلدا وسيأتي اذا ما استطاع ان يفتي

61
00:21:38.900 --> 00:22:00.100
آآ او ما ظهرت لنا الادلة ماذا يصنع  قال اه نعم ولا يشترط عدالته في اجتهاده لان الاجتهاد يقع حتى من فاسق اذا اذا اذا وجدت هذه الشروط بل في فتيان وخبره

62
00:22:00.450 --> 00:22:16.450
يعني لان الفتيا خبر  الفتيا خبر والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا من جاءكم فاسق بنبأ فتبين فهنا يشترط في فتياه في قبول الفتياه طيب ما ما اثر هذه المسألة

63
00:22:17.500 --> 00:22:38.700
هم يلزم نفسه يعني اجتهاده يلزمه هو اجتهاد يلزمهم هو اما اما غيره ما يلزمه قال يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام لغائب وحاضر باذنه ودونه. وقيل اه لا مطلقا وقيل للحاضر

64
00:22:39.350 --> 00:22:58.150
يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يجوز ان يجتهد الصحابة ها طبعا وغير الصحابة لو اننا افترضنا انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثلا

65
00:22:58.800 --> 00:23:17.600
اذا كان من اهل الاجتهاد لكن المسألة غالبا تكون مفروضة في الصحابة. هم لغائب ما الدليل عليه؟ حديث معاذ ها قال افإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. اجتهد رأيي وهذا الحديث

66
00:23:18.100 --> 00:23:37.150
اسانيده كلها فيها مقال لكن اشار ابن عبد البر الى ها لانها شهرة الحديد تغني عن الاسناد  ايه يعني ما هو متلقى من قبل متلقن بالقبول الغائب وحاضر هل وقع قضية

67
00:23:37.250 --> 00:23:59.900
حاضر اجتهد في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن معاذ هم ببني قريظة. هم  لا المقصود انه هو يجتهد امام النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد امام النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الرؤيا

68
00:24:01.100 --> 00:24:20.450
السلام نعم يمكن ايضا هم المقصود انه يجوز الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحاضر وقيل باذنه طبعا ودون اذنه اذا آآ يعني آآ اذا لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه

69
00:24:20.600 --> 00:24:35.050
وقيل لا مطلقا لا يجوز لماذا؟ للاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لحاضر وقيل لغائبة ها لحاضر يعني بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:35.250 --> 00:24:50.200
ده يعني ايه يا اما ينقر او  ويجوز تعبده عليه الصلاة والسلام به يعني بالاجتهاد. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد؟ هم قال يجوز تعبده به عليه الصلاة والسلام فيما لا نص فيه

71
00:24:52.650 --> 00:25:11.600
وهذا اه دل عليه اشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر هم انكم تختصمون الينا والشر فاقضي له بنحو اسمع هذا يدل على انه يجتهد يمكن ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقبله على نحو مما

72
00:25:13.100 --> 00:25:34.100
خلافا لقوم خلاف القوم انهم يقولون لا لا يجتهد قال والصحيح كوعه والصحيح وقوعه كأسارى بدر واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا واذن هو للمخلفين في غزوة تبوك وقصة داوود وسليمان عليهما السلام ففهمناها

73
00:25:34.350 --> 00:25:54.250
وغير ذلك المقصود الصحيح وقوعه للانبياء هو الفرق بين النبي وغيره ماذا انه لا يقر على خطأ انه لا يقر على خطأ يعني مهما اجتهد انه لا يقر على خطأ والمصيب من المجتهدين في الاصول والفروع واحد

74
00:25:55.800 --> 00:26:18.150
وغيره ان كان في فرع ولا قاطع معذور مثاب. والمصيب من المجتهدين هل هل كل مجتهد آآ مصيب؟ لا المشهور عند السلف عامة السلف ان المصيب واحد وانما ينقل اه القول بتصويب المجتهدين عن المتكلمين كما سيأتي

75
00:26:19.650 --> 00:26:40.000
والمصيبة من المجتهدين في الاصول يعني يعني اصول الدين. والفروع واحد يعني المصيب الحق عند الله وغيره غير من؟ هم يعني غير المصيب المخطئ المخطئ ان كان في فرع ولا قاطع

76
00:26:40.200 --> 00:27:01.050
يعني ان كان خطأه في الفرعيات وكان في امر ظني فهو معذور مثاب هم ونحن اشرنا في اول الباب الى ان القطعيات الفرعيات القطعيات لا ها لا اجتهاد فيها بل يأثم

77
00:27:01.150 --> 00:27:17.950
من من يخالفها هم اذا وغيره يعني المخطئ ان كان في فرع ولا قاطع يعني في فرع ظني هم وليس هناك دليل قاطع فهو معذور مثاب معذور مثاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد

78
00:27:18.400 --> 00:27:38.950
لكن فاصاب فله اجران واذا اخطأ وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وقال بعض المتكلمين معتزلة كل مجتهد في الفروع مصيب جبائي وابنه  ابو هاشم وابو علي كل مجتهد في ومن وافقهم كل مجتهد في الفروع مصيب

79
00:27:40.500 --> 00:28:01.400
اما انه مصيب بالحق عند الله فهذا باطل هم يعني يفهم بعض كلامهم او من بعض قد يكون صريح حتى كلامهم انه الحق انه يتعدد الحق واما مصيب من حيث من حيث اجتهاده من حيث انه قدم ما ما عليه هذا ما في اشكال

80
00:28:01.650 --> 00:28:22.700
هذا ما فيه اشكال يعني كلاهما مصيب بمعنى ان كلاهما قد فعل ما اوجب الله عليه من الاجتهاد هذا ما في اشكال الاصابة من حيث انه اجتهد هذا هذا النبي دل عليه الحديث ما في اشكال مأجور. لكن ان تعدد الحق هذا هو الباطل هذا هو الباطل

81
00:28:25.600 --> 00:28:48.200
الحين ترى الكلام في الفروع ثم قال ونفى الجاحظ الاثم عن المخطئ حتى مخالف الملة ونفى الجاحظ هم الاثم اه يعني الكلام ليس الان في التصويب والتخطئة كلام يأثم او لا يأثم وهو مخطئ يعني عند الجاحظ مخطئ. لكنه من في عنه الاثم

82
00:28:48.700 --> 00:29:16.500
عن المخطئ حتى مخالف الملة يعني ايش؟ يهودي ونصراني يهودي ونصراني. هكذا ينقلون عن الجاحد وايضا ينقل عن آآ عبيد الله العنبري وهذا الواقع النسبة ليست محررة يعني انا قال لي بحث في هذي هذي المسألة تأثيم

83
00:29:17.250 --> 00:29:43.550
مجتهدين الجاحظ له كلام في كتابه العثمانية هم اتكلم يطعن في الرافضة هو معتزل طبعا جاهل طيب اذا هو يطعن في الرافضة او يرد عليهم ها ويذمهم ويصوب ولا يخطئ

84
00:29:43.650 --> 00:30:01.150
خطأ ها ومع الذم اذا اكيد انه يؤثم طيب القول عنه مشهور بعضهم اراد ان يعني يرد على الجاحظ وقال اصلا الجاحظ ليس مجتهد. ها ليس بمجتهد فلا يعني لا عبرة بقوله

85
00:30:02.600 --> 00:30:19.700
قطع النظر عن الجاحظ الاخر عبيد الله العنبري وهو وهو يعني من من العلماء كان من من العلماء اللي يعني وهو من يعني ينسب الاعتزال وبدلها العنبري هذا له كلام

86
00:30:21.700 --> 00:30:43.450
يدل على انه بل صرح بعض بعض من نقل عنه انه يقول لا اثم على المخطئ من اهل القبلة يعني هو اجتهد في العقائد فاخطأ فتوصل الى رأي آآ من غير آآ من غير يعني آآ غير الصواب

87
00:30:43.950 --> 00:31:06.200
يعني وقع في بدعة غير مكفرة هم؟ يقول هذا غير اثم هذا غير اثم اذا اذا استفرغ الوسع وشيخ الاسلام ابن تيمية التبرير يوافق هذا التقرير شيخ الاسلام تيمية له كلام يوافق هذا التقرير. انه اذا كان من اهل القبلة

88
00:31:06.550 --> 00:31:29.350
واجتهد وبذل الوسع فهو معذور فهو معذور واضح  فما استشنع على عبيد الله العنبري الجواب عنه انه يقصد اهل القبلة هل هو بصريح كلامه بما نقل عنه يعني غير واحد. بعظهم نقل عنه الاطلاق وبعظهم نقل عنه من اهل القبلة

89
00:31:29.700 --> 00:31:46.450
قال من اهل القبلة؟ قال عبد الله العنبري والمجتهد اه يعني من من اهل القبلة اذا خالف الحق وسعه انه اه يعذر الظاهر انه لا يقول احد يعني مسلم ان اليهودي والنصراني

90
00:31:46.500 --> 00:32:22.700
ها يعني ليس باثم لان هذا مناقظ تمام المناقظ للقرآن بصريح القرآن الفاتحة. هم   احسن شيء  نعم فقال لك العثمانية يرد على  للفنان الادبي ليس   عايز حشو في العثمانية انا ما انا ما ما في كتاب للشيخ اه

91
00:32:23.200 --> 00:32:38.500
ترى يحيى الظلمي تصب التخطئة يعني تكلم يعني رسالة حقيقة يعني هي رسالة دكتوراة رسالة متعوب عليها متعوب عليها يعني بحث بحثا يعني انا هذي الجزئية فقط توصلت الى بحثي انا بحثي صغير

92
00:32:38.750 --> 00:32:55.350
كانوا متطلبات الدكتوراة بحثت هذه الجزئية وجدت انه في العثمانية يخطئ الروافض وكذا فقلت لعله لا يعني لعله اقول لعل النسبة هذه ليست صحيحة وخاصة انها مستنكرة يعني كيف يقول المسلم ان اليهودي والنصراني

93
00:32:55.650 --> 00:33:15.050
معذور قد يكون من اهل القبلة كما تؤول لعبيد الله العنبري يمكن يكون هذا مراده وهذا هذا قريب يعني يمكن ان هذا يعني التوجيه يمكن ان يقوله يعني رجحوا عبد الله العنبري بس ما ادري عن الجاحظ

94
00:33:16.050 --> 00:33:33.100
ايه الجاحظ بحث في بحثا نسيت انا بحث في بحث يعني مستقل وما ادري يعني نسيت رأيها فيه على اية حال قال والظاهرية تؤثم المخطئ مطلقا حتى في الفروع الله يهديهم بس

95
00:33:33.450 --> 00:33:59.700
هذا طبعا يبدو انه الزام ما ادري لانهم يقولون هذا التأثيم بناء على انكارهم مدارك الظنون. هم مدارك الظنون القياس هم واخبار الاحاد آآ في بعض يعني صورها وهكذا يعني

96
00:33:59.900 --> 00:34:16.400
الظاهرية في اذكر في  في الدكتوراه اذكر اني كنت انا حققت مخطوط وكنت اه اه امر على بعظ اراء الظاهرية واجد انها غير نسبة غير صحيحة بالنسبة اليهم غير صحيح

97
00:34:16.450 --> 00:34:30.950
بل المنقول عنهم خلافه ننقل عنهم وخلافهم. وها هنا سيأتي نسبة اخرى الان الطوفي نفسه اه يعني اه استنكرها قال واذا تعارض دليلان ولا مرجح وجب الوقف ولم يتخير خلاف اللقاء

98
00:34:31.100 --> 00:34:44.900
اذا تعارض دليلان يعني في ظن المجتهد بظن المجتهد وهل يمكن ان ان يقع التعارض في الواقع؟ في واقع الشرع؟ لا. هذا بناء على قول ماذا؟ ان ان المصيب واحد

99
00:34:45.400 --> 00:35:04.500
اما من يرى ان ان الحق يتعدد يمكن يتعارض دليلان سويا في الواقع لكن عند قول الجمهور ان المصيب واحد ها؟ يقولون يمكن ان يتعارض دليلان في ظني هم المجتهد اما في الواقع فلابد ان يكون احدهما ارجح من الاخر

100
00:35:05.000 --> 00:35:26.600
قال وجب الوقف الى متى الى ظهور مرجح الى ظهور مرجح ولم يتخير يعني ما نقول انه يتوقف ويتخير طيب ماذا يصنع المجتهد اذا لم يتبين له شيء ويحتاج العمل يقلد غيره. يقلد غيره. الان توقف ما عنده. مرجح الان. هم

101
00:35:26.850 --> 00:35:43.400
ويحتاج العمل يقلد غيره قلد غيرهم هنا هذي الصورة يجوز فيها المشتريت وقد يظهرها خلافا لقوم هؤلاء يقولون يتخير خلافا لقوم في قولهم ماذا؟ انه يتخير ونحن نقول هذا تحكم

102
00:35:44.000 --> 00:36:05.950
التخير هذا تحكم يعني يعني لان لان الدليل لان الدليلين كل واحد منهما يقتضي حكما اليس كذلك ولابد ان يكون احدهما صواب والاخر خطأ  فاخذ احدهما من غير ترجيح هذا تحكم

103
00:36:06.150 --> 00:36:21.300
لانها لانها آآ قد يكون هو اخذ للصواب قد يكون اخذ للخطأ قد يكون اخذه للخطأ لكن نقول يقلد غيره يقلد غيره وليس لمجتهد اطلاق قولين في مسألة في وقت خلافا للشافعي. وليس للمجتهد

104
00:36:21.900 --> 00:36:43.900
اطلاق قولين في مسألة في وقت واحد يعني مجتهد مطلق يقول مسألة فيها او الان التحريم والباحة واسكت يطلق هم جيب له مرداوي يصحح له الاقوال طيب طبعا لماذا لا يجوز؟ او لماذا ليس له ذلك؟ لانه تضاد

105
00:36:44.200 --> 00:37:01.450
لانه تضاد لاننا عندنا ثلاث ثلاث فروض الفرض الاول ان كلا القولين مم باطل. هذا لا يجوز ان ان يطلقهما المجتهد هو الفرض الثاني ان يكون كلا القولين صحيح وهذا تعارض تناقض

106
00:37:02.100 --> 00:37:20.400
الفرض الثالث ان يكون احدهما صحيح والاخر ها غير صحيح فلا يجوز له ان يطلق وهو يعرف الصحيح من غير الصحيح قال خلافا للشافعي. الشافعي يقولون انه اطلق الخلاف يعني قال المسألة فيها قولان في

107
00:37:20.450 --> 00:37:44.450
سبعة عشرا قيل تسعة عشرة وقيل اقل من ذلك   من المسائل التي قال فيها انها نطرق الخلاف في المسترسل من اللحية هم؟ قال فيه قولان وجوب الغسل وعدمه  لكن طبعا قد يعتذر الشافعي بانه ماذا؟ هم

108
00:37:45.600 --> 00:37:59.650
يعني يطلق الى يعني الى ظهور مرجح الى ظهور مرجح يعني او او بعضهم يعبر يقول يطلق بشرط الترجيح يعني بشرط ان الناظر او السامع يبحث عن دليل يرجح احد

109
00:37:59.800 --> 00:38:18.850
القولين هذا هو اما في وقتين فلا اشكال يعني يقول في في هذا المسألة بقول في وقت ثم في وقت اخر بعد سنوات مثلا يقول بقول اخر وهذا يكون يعني كما سيأتي رجوعا القول الاخر اذا تبين التاريخ

110
00:38:18.950 --> 00:38:41.800
آآ او تغير اجتهاد ونحو ذلك ويجوز للعامي تقليد المجتهد الاشكال هذا فاللي يجب ولا يجوز هنا الجواز اعم من الوجوب ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم

111
00:38:42.400 --> 00:38:57.200
هم هذا احسن من ان نغبطها ظن الحكم ولا يجوز للمجتهد ان ظن الحكم اجتهادا. يعني اجتهد فغلب على ظنه حكم ما نقول ما دام انه غلب على ظنك حكم ما

112
00:38:57.600 --> 00:39:12.450
ايش فلا يجوز فلا فلا تقلد فلا تقلد غيرك بل تعمل بما ادى بما توصلت اليه من ظن في هذا الحكم لان ظنك هم ظنك ايها المستهد ايش معتبر سائغ

113
00:39:13.750 --> 00:39:30.200
باتفاقا يعني في المسألتين اللي هو جوز تقليد العامي للمجتهد عدم جواز تقليد المجتهد اذا ظن الحكم في حكمه ما في مسألة. اجتهد فيه ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه

114
00:39:30.500 --> 00:39:53.600
يعني لا يجوز له هم التقليد وهو يتمكن منه هو ما اجتهد المسألة يستطيع ان يجتهد ويتمكن من اجتهاد ولم يجتهد بعد ولا يجوز تلك التقليد لا يجوز لك التقليد بل يلزمك ان تجتهد. انت مجتهد يلزمك ان تجتهد ووجهك خلافا للظاهرية

115
00:39:53.650 --> 00:40:08.850
خلافا للظاهرية هذا القول هذا لهذي النسبة قال الطوفي ولا ادري لا اعلم من اين نقلت عن الظاهري هذا القول قل لا اعلم من اين نقلت عن ظهري؟ ولعله وهم

116
00:40:08.950 --> 00:40:25.800
ممن نقلت عنه يا شيخ؟ نعم يقول لا ادري لا اعلم من اين نقلت عن الظاهرية ولعله وهم ممن نقلت عنه والا فالظاهر يقول والا في الظاهرية اشد الناس في منع التقليد

117
00:40:25.800 --> 00:40:43.400
لغير ظواهر الشرع يعني يقول ان مقتضى مذهب الظاهرية عكسه انه لا يجوز التقليد فيجوز التقليد ولا ما حكاه هنا خلافا للظاهرية معناه انها خلاف للظاهرية في انهم يجوزون مم التقليد للمجتهد

118
00:40:43.850 --> 00:40:57.000
اه قبل اجتهاده طيب وقيل بلى مع ضيق الوقت يعني يجوز ان يقلد اذا ضاق الوقت ما يستطيع هو لا الوقت يحتاج الى اسبوع يجتهد المسألة وهو يحتاج ان يعمل اليوم

119
00:40:57.100 --> 00:41:11.200
قلد نقول قلد. وقيل ليعمل لا ليفتي هم يعني يجوز له اذا اراد ان يعمل في في نفسه اما اذا اراد ان يفتي فلابد ان يجتهد فلا بد ان يجتهد

120
00:41:11.250 --> 00:41:27.700
وقيل لاعلم منه يعني يقلد الاعلى يجوز ان يقلد اعلم منه وقيل لصحابي يعني لان اصابة الصحابة يعني غالب الظن انهم اقرب الى عصابة الحق انهم اقرب الى هذا سبب تخصيص صحابي

121
00:41:27.800 --> 00:41:44.500
نعم له نقل مذهب غيره لمستفتن ولا يفتي هو بتقدير احد يعني يجوز للانسان اذا لم يجتهد او لم يكن اجتهاد مم ان ينقل مذهب غيره لمستفت. يقول مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا

122
00:41:44.800 --> 00:42:03.250
ولا يفتي هو بتقليد احد هم وش معنى ولا يفتي هو بتقليد احد يعني هو لا يفتي تقليدا  هذا هذا ظهر هذا يظهر من العبارة. وقد يكون المراد من العبارة ماذا

123
00:42:03.750 --> 00:42:17.100
انه يفتي انه يلزمك ان تقلد فلان عن هذا هذا الاحتمال ما ادري هل هو صحيح مستقيم بتوجيه هذه العبارة او لا ولا يفتي هو بتقليد احد الظاهر ان المراد هم

124
00:42:19.150 --> 00:42:34.350
لا يكون مفتيا تقليدا لاحد تقاليد الاحد هذا هو الظاهر وهذا المتناسب مع ما قبله متناسب مع ما قبله ولا يفتي هو تقليد الريحان. اذا ماذا يصنع الناس الان هم؟ نقل مذهب

125
00:42:34.400 --> 00:42:53.950
نقل فتاوى نقل اجتهاد وتعليل المجتهد مسألة بعلة توجب ان مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة وان لم يعلل فلا وان اشتبهتا لجواز فرق عنده. يعني المجتهد افتى في مسألة وعلل. مم

126
00:42:54.500 --> 00:43:15.550
افتح في مسألة وعلل. فنقول له فنقول لمن بعده اذا علل بعلة فان مذهبه في كل مسألة في هذه العلة من باب الطرد بالعكس او الدوران او نحو ذلك حكم دور معلته

127
00:43:16.800 --> 00:43:33.600
طيب هو لم يعلم افتى ولم يعلل نقول لا يجوز مم ان تقاس عليه مسائل اخرى قال وان لم يعلل فلا وان اشتبهته ليش لانه يمكن هو افتى في هذه المسألة بحكم ما

128
00:43:33.950 --> 00:43:56.150
والمسألة الاخرى لم يجسسيها لانه عنده فرق احنا ليس عندنا جزم يحتمل انه ان المسألة لان المسألتين متشابهتان يحتمل انها حكمه واحد يحتمل عند المجتهد لكن ما عندنا جزم بذلك لان لو كان عندنا تعليل استطعنا ان نلحق المسألة بالمسألة لكن ما في تعليل

129
00:43:56.600 --> 00:44:10.750
نقول لا لا يجوز ان نجعل حكم هذه المسألة كحكم تلك المسألة ما دام ليس عندنا علة للجواز ان يكون المجتهد عنده فرق بين مسألتين قال ونصه في مشتبهتين بحكمين مختلفين

130
00:44:10.800 --> 00:44:34.850
ها يعني الان الكلام السابق في ماذا مسألة منصوصة مسألة مسكوت عنها هل يجوز ان نلحق المسكوت عنها بالمنصوصة او لا المسألة التالية مسألتان متشابهتان فيهما فيهما نصان مختلفان مسألة افتى فيها بالتحريم ومسألة افتى فيها بالحلم. مع ان المسألتين ايش

131
00:44:35.100 --> 00:44:52.750
شبه ده ماذا نصنع قال ونصه في مشتبهتين بحكمين مختلفين لا يجيز النقل والتخريج كم اه يرحمك الله كما لو سكت عن احداهما واولى كما لو سكت عن احداهما واولى مثل المسألة الماضية يقصد. هم

132
00:44:52.900 --> 00:45:07.750
هذا مثل هذا هذا مصطلح النقل والتخريج ما هو عندنا الامام نص في مسألة بحكم في مسألة مشابهة نص بحكم اخر مثلا هنا اجزاء هنا عدم الاجزاء هنا صحة وهنا عدم صحة

133
00:45:08.300 --> 00:45:25.100
هل يجوز ان انقل حكم لانهما متشابهتين؟ ان انقل حكم الاولى نخرج رواية في الثانية وانقل من الثانية رواية تخريجا للاولى يقول لا يجوز لانه يمكن يكون عنده ايش فرق

134
00:45:25.700 --> 00:45:45.000
مم يقول قال الشيخ والعمل في الفقه على خلافه طبعا عندنا المذهب موجود لكن الشافعية اكثر من الشيخ المحقق يقول ما ادري من هو والطوفي في هذا الوضع اشار الميد هذا النقل. الظاهر انه طوفي

135
00:45:45.050 --> 00:46:07.900
ها الظاهر انها تطوفي يعني لكن ما صرح تصريح قال هكذا والعمل على خلافه لكنه آآ اخذ الماتن مفهوم كلامه الظاهر انه اخذ مفهوما كلامه لان لان آآ الشارع لان لان صاحب المتن

136
00:46:08.100 --> 00:46:30.300
له شرح على ها اه مختص الروضة عفوا عفوا جده له شرح على مختصر الروضة وجده يقول في الشرح قال الشيخ يقصد الطوفي بس ليس اصطلاحا احيانا يقول قال الشيخ يقصد الطوفي يعني ما تجد هذا سائد في كل الكتاب

137
00:46:30.700 --> 00:46:48.400
لكنه احيانا يقول قال الشيخ ويقصد طوغي فيحتمل انه يحتمل انه وعلى اية حال ما مثال ذلك؟ في المحرر للمجد قال من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه

138
00:46:50.100 --> 00:47:01.450
شخص لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه وعد نص عليه هذا منصوص هذا في مسألة ايش؟ الثوب السترة ونص في من حبس في موضع النجس فصلى انه لا يعيد

139
00:47:03.150 --> 00:47:21.900
هاتان المسألتان متشابهتان او لا متشابهة متشابهتان وقعت ايه الاولى صلى واحد الثاني ما ما يعيد هذا من اه حبس في موضع النجس. الفرق ان ان كلاهما شرط للطهارة شرط للصلاة اليس كذلك

140
00:47:22.850 --> 00:47:39.350
قال فيتخرج فيها روايتان اللي ما يعني كيف روايتين يعني من لم يجد الا ثوبا يجلس صلى فيه واعاد هذا منصوصة ويتخرج رواية مخرجة انه ايش؟ لا يعيد انه لا يعيد. هذي رواية مخرجة

141
00:47:39.750 --> 00:47:56.300
وفي في من حبس في محل النجس صلى ولا يعيد. هذي منصوصة. ويتخرج هم صلى ويعيد تخريجا على رواية الثوب النجس لماذا؟ لان طهارة الثوب مكان كلاهما نشاط صحة الصلاة

142
00:47:57.000 --> 00:48:18.950
فهذا واقع اصلا في المذاهب واقع لكنه حكمه بنسبة مجتهد الظاهر ان من من يفعله يجيزه ان من يفعله طبعا هذا هذا ما يفعله الا مجتهدي المذاهب طبعا  الظاهر ان هؤلاء يجيزون ذلك يجيزون ذلك والا فالمشهور انه لا يجوز النقل والتخريج ليس بجائز في المذهب

143
00:48:19.350 --> 00:48:37.400
قال ومذهبه فيما اختلف اختلف فيه قوله الاخير ان علم والا الاشباه بقواعده يعني من المجتهد اذا اختلف في قوله فما مذهبه؟ يقول ان علم التاريخ فالاخير من علم التاريخ في الاخير

144
00:48:37.450 --> 00:48:59.150
لماذا؟ لماذا اخذنا الاخير  يدل على انه تغير اجتهاده ورجع عنه نحو ذلك مثل حكم مثل مثل النسخ مثل النسخ والا وان لم يعلم التاريخ فالاشبه بقواعده الاشباه بقواعده يعني بحسب قياس اينة المذهب يقولون هذا الاقيس القواعد هذا يرقي قواعده

145
00:48:59.750 --> 00:49:19.550
وبعضهم والمرداوي يقول الا فالاقرب لادلة الشرع ادلة الشرع يعني ايضا بحسب نظر المجتهدين المجتهدين في المذهب وقيل الكل مذهب له وهو باطل يعني كيف الكل نذهب له يعني ان نصحح

146
00:49:19.750 --> 00:49:39.200
ان كلا القولين اه مذهب له باقي بحيث يجوز الفتيا به والعمل به مطلقا كأنه مذهب ايش آآ كأنه مذهبه الوحيد هذا هو محل النزاع هذا هو محل النزاع. يقول وقيل الكل مذهب له وهو باطل

147
00:49:39.600 --> 00:49:56.450
طبعا لماذا هم يقولون كل مذهب له؟ يقولون لا ينقض الاجتهاد اجتهاد  لماذا هو باطل لاننا نقول ان اريد الظاهر وانه يجوز العمل بهما آآ والفتية بهما جميعا من غير فرق فممنوع. لماذا

148
00:49:56.650 --> 00:50:13.450
للاستلزام كون الشيء الواحد هي مسألة هو هما قولان في شيء واحد ان يكون حراما وحلالا  وان اريد ان ما عمل به الاول من حكم عبادة لا ينقض فليس بمحل للنزاع ليس هذا محل النزاع

149
00:50:13.950 --> 00:50:25.100
يعني ما مرادهم بان الكل مذهب له ان كان المقصود ان ما عمل بالاول من حكم وعبادة لا ينقض هذا ما في اشكال. هذا ليس هو محل نزاع ها ما محل النزاع

150
00:50:25.450 --> 00:50:35.450
محل النزاع هل يبقى هذا مذهب له؟ الذي رجع عنه او هذا القول القديم هل يبقى مذهبا له؟ ام نعم مذهبا له؟ او لا؟ هذا هو معنى النزاع. هذا هو محل

151
00:50:35.450 --> 00:51:02.750
طيب انتهينا من هذا قال التقليد لغة جعل شيء محيط بالعنق فيه. هم جعل شيء محيط بالعنق. هم يعني كالطوق كالطوق لانه يطوقه هم كان يقولون يطوقه اثم ما غشه لو كان غشه في الدين مم ونحو ذلك يطوقه اثما مم اثم هذا الحكم لو اخطأ فيه

152
00:51:02.750 --> 00:51:22.550
ذاك خطير الاجتهاد والله عز وجل يقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هم وشرعا قبول قول الغير بغير حجة طبعا تعريفات التقليد فيها متعددة قبول قول الغير بغير حجة

153
00:51:25.200 --> 00:51:45.500
يعني العامي اذا اخذ قول المفتي فانه يأخذ من غير حجة والمقصود بالحجة هنا آآ يعني آآ ادراكها على الوجه الذي يدركه المجتهد ولا يكفي مع ان يعرف الدليل يعني لو قلت للعامي ان الحكم كذا والدليل كذا

154
00:51:45.700 --> 00:51:58.200
هم؟ هذا ما يفهم كيف يستنبط الحكم من الدليل؟ هذا يخرجه عن عن التقليد لا ما يخرج عن التقليد بل كان متبعا ها طيب واتبع في الجملة كل حتى المجتهد المتبع والمقلد متبع

155
00:51:58.250 --> 00:52:13.600
هذي مرتبة تحتاج لتحريرها هذي المرتبة فالمهم ماذا نحن نقول انه يقبل قول غيره من غير حجة يعني من غير ان يستطيع ان يستنبط او من غير ان يتمكن من فهم الدليل فهما يعني صحيحا الى اخره

156
00:52:14.400 --> 00:52:23.350
طيب ثم هل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ لا. قال قوله صلى الله عليه وسلم حجة فليس قبوله تقليدا. هو في قوله في في حد ذاته

157
00:52:23.400 --> 00:52:39.950
حجة قوله في حد ذاته حجة ويجوز في الفروع اجماعا يعني يجوز التقليد في الفروع اجماعا يعني ومن ومن خالف في ذلك آآ قوله شاذ قال خلافا لبعض القدرية ادري هؤلاء ماذا يريدون يقولون؟ يقولون يلزم العامي الدليل يلزمه

158
00:52:40.050 --> 00:52:54.050
ان يبحث عن الدليل وهذا قول شاهد. ولا تقليد كيف نغبط الشاذ في الاجماع متى نقول انه شاذ يعني على كيفكم لانكم تجاوزون يعني تقاليد في الفروع تقول من قول شاذ

159
00:52:54.150 --> 00:53:09.300
متى يكون القول شاذا؟ مخالفة للاجماع اذا اذا جاء قيل به بعد انعقاد الاجماع. بعد انعقاد الاجماع يكون قولا شاذا قال ولا تقليد فيما علم من الدين ضرورة كالاركان الخمسة

160
00:53:11.100 --> 00:53:27.050
يعني شيء الين هذا يشترك فيها ايش؟ العلماء والعوام العلماء والعوام ما يقول قائل عامي انا والله اصلي الخمس تقليدا لفلان لا هذا يشترك فيه العلماء والعون ولا في الاحكام الاصولية الكلية

161
00:53:28.100 --> 00:53:53.050
اصول الدين يعني ها كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة طبعا كان المقصود اصل المعرفة هذي تدل عليها الفطرة اصل المعرفة تدعو عليها الفطرة وان كان المقصود تفاصيل المعرفة وادلة الوحدانية وصحة الرسالة

162
00:53:54.200 --> 00:54:11.400
تحريم التقليد فيه اشكال كبير ها حريم التقليد فيه اشكال كبير لان العامي لان هذا الان انت ستستعمل ادلة عقلية حتى ادلة النظر. هل في فرق اه بين الفروع والاصول

163
00:54:11.600 --> 00:54:35.750
بنفرز العامة في هذا لا ولذلك هذا القول اكثر ما يحكى عن المتكلمين ويحكى يعزل للجمهور يعزل الجمهور لكن ايضا هناك عزم مقابل لهم هم الجمهور ايضا بل المذاهب الاربعة

164
00:54:36.450 --> 00:54:52.900
شيخ الاسلام تيمية يحكي عن المذاهب الاربعة جواز التقليد في اصول الدين ولا شك ان هذا يعني يعني آآ يعني اريح للعامي او على الاقل نقول انه يعني اه اخف ظرر عليه

165
00:54:52.950 --> 00:55:10.550
كيف نلزمه انه يجتهد  ادلة وحدانية الله وادلة الرسالة الى اخره هذا صعب وخاصة مع الان يعني كثرة الشبه. يعني العامي هل يفرق بين الدليل العقلي والشبهة ما يفرق بين الدليل العقلي والشبهة

166
00:55:10.600 --> 00:55:27.050
عام ومن يقرأ آآ يعني الان مثلا في الردود على الملاحدة والردود على بعض يعني بعض الفلاسفة سيجد ان ان قضية المعرفة والادلة الوحدانية الله او ادلة النبوة والى اخره

167
00:55:27.200 --> 00:55:43.550
جت بالسهولة التي يتصورها بعض الناس نعم اما اصل المعرفة فالفطرة تدل عليها اصلا اصل معرفته الفطرة تدل عليه ما يحتاج نقول اول واجب على على المكلف ان آآ يعرف الله بمعنى ايش

168
00:55:43.650 --> 00:55:59.000
انه يبحث في ادلة المعرفة والى اخره هذا هذا صعب. لكن كان مقصود الفطرة هذا واقع اصلا هذا واقع ولذلك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم حتى من ينكر ربوبية الله عز وجل هو متيقن في

169
00:55:59.150 --> 00:56:14.550
بنفسه والاشبه انتفاء اثم عن مجتهد مخطئ في غير في غير ضروري يعني الاشبه والاقرب انتفاء اثم هذا الان هذا تقريب للمسألة التي اشرت اليها قبل قليل يعني ان كان اجتهد

170
00:56:14.950 --> 00:56:33.400
فاخطأ في مسألة غير ظرورية يعني اه يعني هناك امور تدل عليها الفطرة هذي ظرورية. هم طيب اجتهد فاخطأ في غير الضرورة آآ غير ظروري معذور معذور على اية حال نقول انه

171
00:56:33.450 --> 00:56:51.100
اذا آآ يعني في اصول الدين في ادلة اصول الدين يعني العقلية وادلة النظر وهذه اقربه والله اعلم انها يعني بحسب لان المسألة اصلا متضاربة في هالاقوال يعني ليس هناك جزم ولا حتى نقول ان مذهب جزما

172
00:56:51.500 --> 00:57:10.000
ولا حتى نستطيع ان نقول المذهب جزما. الحكاية في المذهب في المذاهب عموما متعالقة. يحكى عن الجمهور وجوب التقليد آآ تحريم ويحكى عن الجمهور ايش جواز التقليد وهكذا حصل ان اه تقيس اصول الدين

173
00:57:10.300 --> 00:57:27.150
اه يعني الله عز وجل قال سلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والاصل عموم هذا هذه الاية الاصل عمومها سواء كان في اصول الدين او في الفروع ومن يفرق

174
00:57:27.300 --> 00:57:40.800
يعني ايه الدليل من يفرق عليه الدليل بين اصول الدين وغيرها في التقليد. من يجيز التقليد في الفروع ويمنعه في الاصول هو يبني على ان هذا امر قاطع ها قطع

175
00:57:42.400 --> 00:57:58.350
ولكن التحقيق ان اصول الدين فيها القطع وفيها غير قطعي فيها القطع وفيها غير القطع الاصل انه يجوز يعني بناء على ما حكى شيخ الاسلام ابن تيمية عن عن اه عن المذاهب الاربعة حتى

176
00:57:58.450 --> 00:58:23.450
والظاهرية ايضا قال ويقلد العامي من علم او ظن اهليته بطريق ما هم يعني مشهور انسان مشهور بانه يفتي معلوم عنها انه يفتي آآ منتصب للتدريس ونحو ذلك في الفقه ونحوه

177
00:58:23.750 --> 00:58:40.250
آآ لداخل يعني المقصود انه هو بطريق ما من علم او ظن من علم او ظن دون من عرف جهله اتفاقا فيهما يعني من عرف جهله لا يجوز لهن يستفتيه

178
00:58:41.200 --> 00:58:56.950
ولو اكبر دكتور ها ما دام انه يعرف جهله ما يجوز ان يأخذ دينه عمن يعلم انه يجهل احكام اتفاقا فيهما في المسألتين يعني من علم وظن اهليته من عرف جهله

179
00:58:57.150 --> 00:59:17.550
ودون من جهل حاله يعني انسان مجهول الحال هل يجوز له ان يستفتيه او لا يقول لا يجوز يا ريت الناس يفهمون هذا الناس يستفتون هاي لحية يعني ها؟ اي لحية بهذا التعبير اي لحية

180
00:59:17.700 --> 00:59:35.850
بالظبط اذا شافوا لحية استفتى على طول لان في ترابط بين اللحية والفتية ما ما له علاقة يعني يعني حتى بمشكلة ان بعض الناس اذا السوفتي ما يقول ما اعرف يعني هذي مشكلة. اسمعت وعرفت وجربت وانا مر علي وبعضهم يقول انا حجيت

181
00:59:35.850 --> 00:59:49.600
مرة عادي يعني نستني في الحجة يعني وينها؟ حبيبي الحج هذا من من ادق واشق المسائل مسائل الحج انا رأيت بعيني يعني يفعل ذلك يعني لانه حج مرارا عامي هو

182
00:59:49.950 --> 01:00:13.450
عادي يجيب السائلين في الحج ها شيخ يعني موظوع مهو بالبساطة هذي مجهول الحال لا يجوز له ان ان يستفتي خلافا لقول ويكفي سؤال بعض مجتهدي البلد يعني هل يلزمه ان يستفتي جميع المجتهدين؟ لا يكفي ان يستفتي بعض المجتهدين

183
01:00:13.950 --> 01:00:31.400
وفي وجوب تخيل الافضل دينا وعلما قولان. هل يلزم العامي ان يتخير الافظل دينا وعلما يقول اشهرهما عدمه لا لا يجب لان الصحابة كانوا يستفتون مع مع التفاضل بينهم. هم

184
01:00:31.600 --> 01:00:59.500
ما كان الناس يعني يقصدون افضل الصحابة للاستفتاء. كانوا يستفتون حتى من دون الفاضل  فان سألهما فاختلفا فان ساء لهما فاختلفا يعني سأل مجتهد مجتهدين فاختلفا ماذا يصنع العامي؟ يقول لزمه قول افضل

185
01:00:59.650 --> 01:01:22.300
مم يعني الافضل في دينه وعلمه افضل في دينه وعلمه ليش لان من باب العمل ابن راجح انه من باب العمل بالظن الراجح وقيل يتخير وقيل يتخير لان المقصود هنا

186
01:01:22.950 --> 01:02:00.600
اجتهاد ها وكلاهما اهل لذلك طيب لو كان احدهما اعلم والثاني اورع او اكثر دينا يستفتي من  هم ها احدهما اعلم الثاني اتقى او اورع يستفتي الاعلى يستفتي الاعلى لان المسألة هنا سؤال عن

187
01:02:01.350 --> 01:02:19.000
علم يعني ليست ليست السؤال في الديانة السؤال في علم فقه مسألة واضح؟ طبعا في خلاف بعضهم يقول او راح احتياطا وبعضهم لكن الاصح انه يستفتي الاعلام تفتي الاعلام لان العلم هو المتعدي اثره في المسألة

188
01:02:19.100 --> 01:02:43.000
ومتعدي اثاره فيه بالمسألة. ويعرف الافضل بخبر خبر يعني خبر ثقة او خبر عدول الناس يخبرون ان فلان يعني آآ يعني فاضل في كذا وكذا ودينه وعلمه. هم؟ وانه فلان مثلا عنده من العلم الكثير ما لا يوجد عند غيره خبر

189
01:02:43.700 --> 01:03:06.250
واذعان مفضول يعني يقول عالم ان فلان افضل مني فلان اعلم مني هم هذا ابعان مفضول وغيره مما يفيد ظنه مما يفيد الظن يعني باي وجه واي طريقة يمكن ان يعرف فيها الافضل

190
01:03:10.200 --> 01:03:32.800
من الاوجه مثلا ان يكون هو آآ يعني متمكنا في الفتيا حيث انه يقصد اه دائما ويجيب اه بوجه صحيح يصيب كثيرا مثلا او على الاقل ما قد لا نجزم بالصواب لكنه يعني اه يأتي باوجه حسنة حسنة في الجواب كثيرا

191
01:03:32.800 --> 01:03:51.150
والاخر كثير التوقف وكثيرا لا يعني الخطأ والرجوع ها فنقول هذا في الجملة افضل من هذا ما نستطيع الجزم لكن فيما يظهر فيما يظهر قال فان استويا هذا يعني يندر ان الحكم بالاستواء التام هذا. خير

192
01:03:51.300 --> 01:04:09.150
لكن هو مستويا في ظنه طبعا مستوية في ظنه خير يعني يخير العامي لان الان يحصل المقصود باي واحد منهما وقيل الاشد هم يأخذ بالقول الاشد هذا يفتي بالتحريم وهذا يفتي بالجواز ياخذ تحريم

193
01:04:09.250 --> 01:04:27.700
ليش؟ احتياطا يقولون احتياطا وقيل الاخف لان الشريعة بعثت بالحنيفية السمحة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم الدين من حرج وقيل سقطا ورجع الى غيرهما ان وجد

194
01:04:27.800 --> 01:04:46.350
يتركهما ويسأل ثالث ها اتركهما ويسأل ثالث والا فالى ما قبل السمع شسوي براءة يعود البراءة الاصلية هذه هذه المسألة مفترضة في في بلد لا يوجد فيه الا مفتيان تعارض

195
01:04:46.400 --> 01:05:02.550
قولاهما مع استوائهما في في الفضل والعلم. هم. يعني شيء نصرة نادرة فنقول انت تعود البراءة الاصلية مشكلة ايضا حتى العود والبراءة يعني طيب نقف على ترسيب الادلة ان شاء الله والترجيح

196
01:05:03.600 --> 01:05:13.750
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ناخذها ان شاء الله في المجلس القادم ونختم ان شاء الله الكتاب والله اعلم الحمد لله رب العالمين