﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:21.250
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. فبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه لنفسه. ومن نهجه اختفى. حياكم الله ايها الاكار في مجلس جديد من التعليق على بلغة الوصول

2
00:00:21.250 --> 00:00:35.100
الاصول بنصر الله الكناني الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. والدرس الماضي كان في نوع من الاختبار كما قلنا او الورشة للتفكير في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. وعرفنا كم هي قاعدة مهمة

3
00:00:35.200 --> 00:00:54.500
وخطيرة ومحورية. واحيانا الطالب لا يعرف قيمة الشيء الا بعد ان يبدأ يمثل عليه يعرف كم هذا الشيء متعمق في الفقه الاسلامي يعني بشكل كبير وحقيقة من احد اسباب ضعف التصورات الاصولية ان كتب اصول الفقه للاسف تخلو من التطبيق الاصولي

4
00:00:55.350 --> 00:01:12.950
يعني اليوم ربما نحن اصبحنا متقدمين اكثر في المناهج المعاصرة في قضية التطبيق واهميتها قديما الاصولي خلص اكتب مثل بنصر لها الكناني يكتب لك وانت دبر حالك امثلة قواعد تطبيقات هو يتصور انه انت ستعترف بالفقه

5
00:01:13.250 --> 00:01:26.450
وستبدأ تستدل هناك وهناك تتعلم بسمح ان شاء الله في الفقه وبسيدي يتعلم. لكن حقيقة انا من الناس اللي اعتقد انه تدريس اصول الفقه في واقعنا المعاصر. يجب ان ينقل نقلة نوعية من خلال الاكثار من الامثلة

6
00:01:26.450 --> 00:01:41.700
حتى الطائر نفسه يتدرب حتى وهو يدرس اصول الفقه ويحسن تصور المسائل تصورا دقيقا. ولذلك انا احب دايما اي مسألة اصولية مهمة نضع عليها ورشة يكون عندنا امثلة ونحاول نفكر

7
00:01:42.400 --> 00:01:56.600
ونصوب ونخطئ حتى تثمر القاعدة الاصولية. وتراها حية امامك وهذا يعني من الامور التي زرعها فينا الشيخ الجيزاني الله يحفظه ويمتع الله الصحة والعافية صاحب كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة

8
00:01:56.700 --> 00:02:16.600
كان درسنا في المدينة المنورة في مرحلة الماجستير كان دائما ينبه على قضية انه لا تستهلك الوقت كثيرا في حواشي حواشي الشكليات الاصولية ان التعريف ونقد التعريف ونقد في النهاية يعني ستصل نفس النتيجة. بعد كل النقودات لكن عليك انك تكثر من الفروع

9
00:02:16.750 --> 00:02:33.950
عليك ان تمارس الفروع الاصولية. ولذلك اليوم كثير من المشايخ حتى المشايخ بقول لي في كتاب فيه تطبيقات اصولية. حقيقة شيء شحيح جدا جدا جدا الكتب التي تهتم بالتطبيقات الاصولية وتهتم اغلبها فقط بالتنظير الاصولي

10
00:02:34.000 --> 00:02:49.900
وهذا يجعل طالب اصول الفقه لا يشعر بقيمة العلم الخلاف لما يبدأ يطبق يبدأ يشعر بقيمته. لذلك اهتم دوما في التطبيقات الاصولية ولا تكتفي فقط بفهم النظر الى القاعير هذا لا يعني انك اصبحت مؤصلا

11
00:02:50.100 --> 00:03:02.250
اكيد التطبيق يعني زي عملة الاحكام احنا وضعنا ان شاء الله في هذا المستوى تطبيق اه عمدة الاحكام قسم العبادات على على الحنابلة. على قواعد او على فروع الحنابلة والهدف من هذا هو التنشيط الاصولي

12
00:03:02.350 --> 00:03:17.900
نطبق كل ما في عملة الاحكام في قسم العبادات على فروع المذهب نحاول نربط صوريا بين الدليل والمدلول. حتى تتنشط القواعد الاصولية. هكذا تتشكل الملكات ما تبقى تدرس درست خمسين كتاب في فصول الفقه

13
00:03:18.300 --> 00:03:33.400
انت لا تطبق هذا مثل شخص حافظ خمس الفيات في النحو وبعرفش يعرب شو استفدنا صح ولا لا؟ هاي نفس الفكرة ننتبه ان شاء الله الفروع الفقهية مهمة. التطبيقات الاصولية مهمة

14
00:03:33.700 --> 00:03:54.950
اه بالنسبة في هناك تطبيق اصولي مر معنا في ورقة عمل البارحة في احد الاخوة وين  اعطيني بالله اشوف ورقة نبه على قضية وجدها جيد ان ينبه عليها وهي مسألة النوم مبكرا لمن يعلم انه لا يستيقظ لصلاة الفجر

15
00:03:55.200 --> 00:04:09.250
الا اذا نام قرابة ست ساعات ليلا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به والاخ استشكل شيئا قال تعال يا شيخ تعال انت ايوة هي مسألة قال طب صلاة الفجر هي لم تجب بعد

16
00:04:09.700 --> 00:04:24.400
هي لم تجب بعد فلما اقول ان النوم مبكرا واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به. طب قال طب انا لما تكون الساعة اطنعش ليلا هي دخل وقت الفجر؟

17
00:04:24.800 --> 00:04:39.100
هل هي واجبة صلاة الفجر الان علي لا ما ان لم يدخل وقت وجوبا لا اله. الان صلاة الفجر تبعت بكرة واجبة علي لا لانه لم يدخل وقت وجوبها. فكيف يكون النوم مبكرا

18
00:04:39.300 --> 00:04:52.850
واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به وهذا يذكر عادة في الامثلة يعني لما بعض الكتب المعاصرة او غيرها لما تذكر تذكر هذا المثال يعني النوم من اجل الصلاة من باب ما لا يتم الواجب الا به

19
00:04:52.900 --> 00:05:04.900
من ظهر لي ان العبارة الصحيحة التي يجب ان تقال ان الواجب الاصلي ليس هو صلاة الفجر الواجب الاصلي هنا هو المحافظة على الصلوات قولنا ماذا قال في سورة البقرة

20
00:05:04.950 --> 00:05:21.850
حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى. فالواجب ما هو؟ صعب اقول ان الواجب هو نفس صلاة الفجر انه هاي الصلاة لم يدخل وقتها فيجب ان يكون الواجب الاصلي الذي لا يتم الا بضبط الساعة او المنبه او النوم مبكرة

21
00:05:22.000 --> 00:05:36.800
هو هناك واجب ربنا اوجب علينا ماذا مراعاة اوقات الصلوات. يعني هذا ما اله علاقة بصلاة الفجر هذي هو واجب عام انه يجب علينا الحفاظ على اوقات الصلوات والاهتمام بها

22
00:05:37.250 --> 00:05:52.800
من وين اخدت الشيخ هذا الواجب؟ من قوله تعالى حافظوا على الصلوات يجب عليك ان تحافظ على الصلوات الان هذا واجب بالنسبة لصلاة الفجر المحافظة عليها لا يكون الا بماذا

23
00:05:53.150 --> 00:06:09.400
لمن كان لا يستطيع الاستيقاظ الا بالنوم مبكر فيكون مبكرا نعم واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به. لكن هذا الواجب الاصلي لا اجعله هو نفس صلاة الفجر القادمة لانها لم تجب بعد هي بذاتها. لكن اعبر عن

24
00:06:09.400 --> 00:06:26.000
المحافظة على وقت الفجر هذا تعبير ادق وجدته. المحافظة على وقت الفجر واخذت وجوب ذلك من امره تعالى بالمحافظة على اوقات الصلوات. هيك بكون المثال اكثر دقة. والله تعالى جل واعلم. طيب

25
00:06:26.250 --> 00:06:48.650
ما بحكي عالمايك  تقول ان الامر قد يتوسع فيقال انه اه كقضية النوم اذا انسان يعلم نفسه انه لا لا يجب عليه ان يضع المنبه. نعم لانه المحافظة على اوقات الصلوات واجب

26
00:06:49.550 --> 00:07:01.300
ولا يتم هذا الواجب بامور عادية انت بدي والله انا لازم احط منبه. عادة يعني مش الشريعة هي الفارضة المنبه زي ما حكينا. هذا مأخوذه العادة. هذا الشخص لأ والله لو حط مية منبه ما بستيقظ

27
00:07:01.300 --> 00:07:18.150
الا اذا نام عالساعة عشرة او حولها. بمجرد ما ينام عالطنعش بتروح وهنا انت بدك يعني كشرط عادي يختلف من شخص الى اخر وباعتبار الاعراب. تفضل والان الاية جاءت عامة

28
00:07:18.750 --> 00:07:37.450
انت الان احتمالات كثيرة يدخل تحتها لكن من عمومها مراعاة اوقاتها حافظوا على الصلوات بحيث تراع اوقات دخولها فلا تكون في سهوة. وراعوها بعد دخولها بحيث حافظوا عليها. فانا لا يصلح ان احصر المحافظة فقط اذا دخل الوقت

29
00:07:37.500 --> 00:07:54.100
من المحافظة يعني هل انت مقتنع ان الانسان له ان يبقى منشغلا وتائها حائرا عن الصلوات. وبعد ذلك يدخل الوقت عليه وهو نائم عن الفجر نقول مش مشكلة  اليس هؤلاء يدخلون في الذين الذين هم عن صلاتهم

30
00:07:54.450 --> 00:08:07.450
انا عندي عدة ايات توجب علي المحافظة على اوقات الصلوات. الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا لا يراعون اوقاتنا وحافظوا على الصلوات ومن المحافظ المحافظة على اوقاتها. فهذا واجب عام

31
00:08:08.200 --> 00:08:27.650
ولا يتم الا بماذا؟ بالنسبة لمن عنده بمراعاة النوم المبكر او ما شابه ذلك بالنسبة للفجر. وبالنسبة الى غيرها بامور اخرى على حسب طبيعة الاشكال الذي يواجهه في المحافظة على وقت هذه الصلاة. والله اعلم. يعني افتح باب التوسع كثير حتى ادخل في مادة اليوم. الان وصلنا الى قول المصنف

32
00:08:27.750 --> 00:08:50.650
واذا اشتبهت اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله واذا اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه او ميتة بمذكاة حرمتا اصالة واشتباها. وقيل تباح الاجنبية والمزكاة ويجب الكف عنهما وهو تناقض. تمام. هذه المسألة هي حقيقة من فروع قاعدة

33
00:08:50.650 --> 00:09:16.000
ما لا يتم الواجب الا به. هي تذكر ضمن الفروع والنماذج على قاعدة او التطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما سورة المسألة قال رجل طبعا احيانا والشأن لا يعترض المثال الفرد هو الاحتمال. يعني لا تعترض عالمثال انه صعب يصير هو بس لانه يمكن يحدث

34
00:09:16.100 --> 00:09:39.950
له نماذج اخرى بصور اخرى لكن هو الان فرضها كصورة قال لو اشتبهت اخت اختك امرأة اجنبية الشخص الان يتزوج او يعاشر في هناك امرأة تمام امرأتان هناك امرأتان امامه

35
00:09:40.650 --> 00:10:05.750
هو ضيع من منهما اخته من الرضاعة ومحرمية ومن منهم المرأة الاجنبية؟ انت الان شخص امامك  تريد ان تعقد تريد ان تعقد على واحدة منهما واشتبهت عليك واحدة منها اختك واحدة اخرى هي ماذا

36
00:10:05.900 --> 00:10:18.950
امرأة اجنبية مش تبهك مش عارف يا هاي اختي ولا هاي الاجنبية. ولا هاي اختي او هاي الاجنبية؟ والله يا شيخ ضيعت  بل يجب ان يترك الجميع وتروح تخطب لنا ان شاء الله من

37
00:10:19.000 --> 00:10:41.150
اخرى  قالوا مثال اخر انا الان امامي ذبيحتان مية بالمية في واحدة منهم ميتة ماتت حتفأن فيها ومية بالمية في واحدة منهم ايش ؟ مذكاة بطريقة شرعية لكن سبحان الله مين فيهم الميتة؟ مين فيهم المذكى؟

38
00:10:41.600 --> 00:10:59.400
اشتبهت علي الجزء الميت انفصل راسه يعني فرضا يعني. فبالتالي اشتبه عليه من هم الميت من هي المذكى؟ ماذا يفعل يترك كلى الذبيحتين الله بعينك تترك الي هنا مثال اخر في باب الطهارة

39
00:11:00.300 --> 00:11:16.750
اشتبه الطهور بالنجس. صحيح مش هذا يبتكره في زات المستقنع اذا عندي عندنا اناءان  عندي اناء عندنا اناءان احدهما مية بالمية طهور والاخر مية بالمية نجس انا والله يا شيخ ضيعت مين الطهور؟ مين النجس؟

40
00:11:17.850 --> 00:11:31.900
نعتبر الثاني ناجز بالملاقاة. فمش مبين فيه علامة انا متأكد في واحد طهور في واحد نجس لكن لا ادري ايهما ماذا قال الحنابلة اتركوا ما كليهما يذهب الى مكان اخر

41
00:11:32.250 --> 00:11:51.250
ويتيمم ان لم يجد ماء اخر يما تجديد المسألة هذه المسألة اخواني نظائرها كثيرة هذه مسألة نظائرها كثيرة. طب كيف هذه المسألة تدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يلا مين يقول لي؟

42
00:11:51.650 --> 00:12:10.700
تفضل لا خلي الأخ هادا انا اعطيت اجر ثانية. مش مشكلة اعطيني الان ما هو الواجب الاصلي هيك مش احنا دايما نقول؟ ما هو الواجب الاصلي؟ وما هو الشيء الذي لا يتم هذا الواجب الاصلي الا به؟ ما هو الواجب الاصلي

43
00:12:12.850 --> 00:12:28.450
يعني بالنسبة للاخت مع الاجنبية ما هو الواجب الاصلي؟ ان تترك العقد على اختك هذا هو الواجب الاصلي ان تترك العقد على اختك بالنسبة للميتة والمذكى ما هو الواجب الاصلي؟

44
00:12:29.500 --> 00:12:48.200
ترك اكل الميتة بالنسبة للماء النجس والطهور ما هو الواجب الاصلي ترك استعمال الماء النجس لما كان الواجب الاصلي في هذه الصور لا يتم الا بترك كلا الفتاتين انه خلص امي انا ضيعت بينهم

45
00:12:48.400 --> 00:13:02.650
الواجب الاصلي وهو ترك العقد على شقيقتي لا يتم الا بترك كلا الفتاتين او كلا الذبيحتين او كلا المائين وجب ترك كليه  من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو

46
00:13:02.850 --> 00:13:30.150
واجب تمام هنا هيك من باب شرط عقلي ولا عادي ولا شرعي؟  اخذه العقل زي ما الدرس الماضي كيف الامتحان؟ ولا العقل ولا العادي ولا الشرع يعني لما نقول ترك العقد على شقيقتك في هذه الصورة

47
00:13:30.350 --> 00:13:53.450
لا يمكن عقلا الا بترك كليهما او لا يمكن عادة الا بترك كليهما  هل يمكن عقلا ان تترك العقد على اختك في هذه الحالة بدون تركك اليهما نعم  عقلا هل يمكن ان يحصل

48
00:13:53.850 --> 00:14:10.400
يمكن. لكن عادة لا يمكن ان يحصل الا بترك اليهما فلذلك هنا ماخذ الشرط ايش كالعادة انه انت كالعادة يمكن يحصل خطأ يمكن يحصل خلل لكن في العقل  ان تترك العقد على اختك بايش

49
00:14:10.950 --> 00:14:28.150
بحيث انه تعقد على واحداهما وتطلع مش اختك هي في النهاية اليس كذلك تعقد على واحد منهم وتقول ليست هي الشقيقة. فيمكن لكن في العادة لكثرة وقوع الخطأ والخلل نقول ماذا؟ اتركها. تفضل

50
00:14:46.450 --> 00:15:03.350
يعني كيف يمكن ان يحصل عادة بهاي المسألة هي مسألة اشتباه الان شقيقة مشتبهة بغيرها المطلوب اساسا او الواجب اصالة ترك العقد على الشقيقة كيف يمكن ان يحصل مع وجود الاشتباه

51
00:15:08.250 --> 00:15:27.250
يمكن عادة لا لا انا شايف الناس المختلفة تماما هذيك مسألة معرفة الواقع بالنسبة النا الفتوى. الفتوى في الاسلام الاسلام شرط معرفة الواقع وان كان يمكن عقدا او عادة  احنا ما قلنا اتقان الفاتورة. قلنا مجرد الفاتورة

52
00:15:27.550 --> 00:15:40.450
مجرد الفتوى كمجرد فتوى يمكن ان تفتي بدون ان تعرف عقلا او عادة تلبس الشريعة بتقول لك لا لا تخدمش هنا الشقيقة اشتبهت بغيرها. فالمطلوب انك تترك الشقيقة. هذا الواجب اصالة

53
00:15:40.500 --> 00:15:56.700
اتركني الشقيقة هذا لا يمكن عادة الا بترك ماذا؟  الا بتركي كليهما فلازم اترك كليهما لانه الشريعة لو هي الشريعة لو بتقول لك لو انت استطعت انه ما تعقد على شقيقتك

54
00:15:57.450 --> 00:16:15.300
وخلص بطريقة معينة تعرف الاخرى منهما. الشريحة ما عندهاش مشكلة بس هاي المسألة في العادة انت متورط انت لا يمكن الا بماذا ان عاد الا اذا تركت العقد على كليهما. فنقول يجب عليك ان تترك العقد على كليهما. يجب عليك

55
00:16:15.350 --> 00:16:37.800
ان تترك العقد على كليهما. نعم  لا هم قالوا هذه المسألة في الواقعة المحصورة. قالوا لو اشتبهت اخته بنساء القرية جميعهم يتزوج خلص يتوكل على الله قالوا حتى لا يقع الانسان في ايش

56
00:16:37.900 --> 00:16:49.650
في مشقة ومثل ذلك قالوا لو كانت هناك ارض وانت تعرف ان هناك بقعة نجسة منها وهي ارض فلاة انا عارف انه في منطقة بس مش عارف وينها والارض ما شا الله واسعة

57
00:16:49.750 --> 00:17:07.750
لازم اروح يا شيخ اترك كل الارض لأ قالوا اذا كانت ارض فلا. وانت اشتبهت عليك المنطقة النجسة من الطاهرة يصلي حيث لكن اذا كان المكان محصور لا يترك كلا البقعتين ويذهب الى بقعة اخرى فالعبرة العدد المحصور سواء من البقع

58
00:17:07.750 --> 00:17:23.900
او الثياب او الاماكن وما شابه ذلك تمام؟ طيب قال واذا اشتبهت اخته باجنبية. نعم لا بس خلينا خلينا بعدين حتى ما يتشعب بنا الكلام. قال اذا اشتبهت اخته باجنبي لا خليني خليني اكلم من هنا. لانه ده قراء من الطوفي

59
00:17:23.950 --> 00:17:41.500
اذا اجتمعت اخته او زوجته باجنبية اشتبهت اخته او زوجته اجنبية او ميتة. يعني الاخت فيما اذا اشتبهت الاجنبية لها صخرة من كلام الطوفي ثلاثمية وخمسة واربعين. يقود الطوفي يعني الاخت اذا اشتبهت باجنبية لا يجوز ان يعقد عليهما وكذلك الزوجة اذا

60
00:17:41.500 --> 00:18:01.950
اجنبية لا يجوز ان يطأهما. والمذكاة اذا اشتبهت بالميتة لا يجوز ان يأكلهما احداهما بالاصالة احداهما بغض النظر شوية. في واحد انت من البداية يحرم عليك انك ايش تعقد عليها او تأكلها

61
00:18:02.100 --> 00:18:25.400
وهي الأخت بالنسبة لصورة مسألة الزواج والميتة بالنسبة لمسألة الذبائح. هي تحرم اصالة والاخرى لماذا حرمناها بعارض الاشتباه انه انا في يعني في واحدة هي محرمة اصالة وفي واحدة محرمة تبعا لعارض الاشتباه بس انا مش عارف اي وحدة فيهم بس انا

62
00:18:25.400 --> 00:18:44.900
ذهنيا في واحدة من هدول الثنتين محرمة اصالة لانها ميتة وفي واحدة منهما محرمة بسبب عارض الاشتباه. بس انا مش عارف اي وحدة فيهم لان المحرم بالاصالة يجب اجتنابه. ولا يتم اجتنابه الا باجتناب ما ايش

63
00:18:45.100 --> 00:19:05.100
ما اشتبه به الا باجتناب ما اشتبه به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاجتناب ما اشتبه بالمحرم اصاب  واجب فروع من فروع هذه القاعدة  لذلك قالوا اذا اشتهت اخت باجنبية

64
00:19:05.200 --> 00:19:21.850
او اشتبهت ميتة بمزكاه حرمتا اصالة واشتباها. فما شو معنى كلام ابن نصر الله؟ اصالة واشتباها؟ يعني في وحدة محرمة اصالة. وفي وحدة محرمة بسبب الاشتباه لا في رأي اخر في تحرير المشهد

65
00:19:23.000 --> 00:19:47.450
في رأي يقول ايش تباح الاجنبية والمذكى ولكن يجب الكف عنهما جميعا. يعني من اشتبهت اخته باجنبية ذهنيا نقول هيك ذهنيا شو بنقول الاجنبية اللي منهم مباحة لي لكن مطلوب مني

66
00:19:47.500 --> 00:20:06.100
ان اكف عن الثنتين او الميتم المزكاة. اذا كانت ميته مزكاة حقول ذهنيا المذكاة منهم مباحة لي بس يجب الكف عن الثنتين من باب الاشتباه شو رأيكم بهذا الشخص الذي يقول بهذه الطريقة؟

67
00:20:06.200 --> 00:20:22.850
فهمتوا الفرق بين الرأي الاول والثاني الرأي الاول وهو الصحيح انه شو بحكي الثنتين صاروا محرمات ما بحكي في وحدة مباحة وحدة محرمة. بس الكل بدي اكف عنه الرأي الاول شو بقول

68
00:20:23.300 --> 00:20:43.800
الثنتين هذولا البنتين صاروا محرمات علي واحدة محرمة اصالة والثانية محرمة اشتباها الذبيحتان الامامي محرمات علي محرمات. وحدة محرمة اصالة لانها ميتة. والثانية محرمة تبعا لايه؟ للاشتباه الرأي الثاني بقول لا

69
00:20:44.000 --> 00:21:02.650
ما بفكر بهاي الطريقة. رأيي الثاني بقول منيجي عم نحكي مش عندك ذبيحتين بنحكي المزكاة منهما مباحة لي ولكن لاني مش عارفها يجب الكف عن الثنتين يجب الوقف عن الثقة شو يعني؟

70
00:21:03.400 --> 00:21:21.700
كانت انتصار وحرام كيف يعني في وحدة مباحة بس الثنتين حرام صار في تناقض. لذلك شو قال لك؟ وهذا انت بتحكي الثنتين الان لازم اتركهم. الترك يعني ايش ؟ الكف يعني في اشي حرام منهي عنه

71
00:21:21.950 --> 00:21:37.900
الثنتين الان منهي عنهما يجب ان اكف عنهما. اذا الثنتين حرام طب شو معنى انه لأ في وحدة مباحة بس التنتين حرام هيك الكلام ده خراب بعضه صار في تناقض في الكلام. مهو يا في وحدة مباحة وواحدة حرام

72
00:21:38.700 --> 00:21:52.650
يا اما السنتين حرام شو رأيك انت؟ لأ بقول لك في وحدة مباحة ووحدة حرام بس الثنتين حرام قالوا لا قالوا له انت كنت تناقضت شو هيدي المشكلة وكيف علق عليها الطوفي. يقول الطوفي

73
00:21:53.550 --> 00:22:13.600
وقيل لذلك هو بصيغة التضعيف قيل يعني بس رأي ضعيف تباح المزكاة وفي مسألة الاخت مع الاجنبية تباح الاجنبية لك لكن يجب الكف عن اثنين قال الطوفي وهو تناقض اذ لا معنى تحريمهما لا معنى لتحريمهما

74
00:22:14.050 --> 00:22:25.150
وجوب الكف. يعني احنا لما قلنا قبل شوي انه عالرأي الاول انه الثنتين حرام. شو معنى انه الثنتين حرام؟ يعني الثنتين لازم اكف عنهم. فكيف تكون وحدة مباحة ووحدة حرام؟

75
00:22:25.150 --> 00:22:41.800
بس لازم اكف عن الثنتين. يعني الثنتين حرام مصاري الكلام متناقض فقول هذا القائل يباحاني ويجب الكف عنهما يعني في مسألة المذكاة تباح المذكى. وفي مسألة الاجنبية تباح الاجنبية. ويجب الكف

76
00:22:42.050 --> 00:22:57.900
لان شخص يقول هذا الشيء مباح بس في نفس الوقت حرام وهذا تناقض كانك تقول هذا الشيء مباح لكن في نفس الوقت  وهذا مش تناقض كيف يكون الشيء مباح وحرام

77
00:22:58.050 --> 00:23:20.800
في نفس الوقت قالوا هذا انتم فاهمين يا اخواني وين وين في تناقض؟ انه هو يقول احدى الذبيحتين مباحة بس كلا الذبيحتين حرام اكلهم اذا صاروا كلياتهم ايش اذا ما فش اباحة فكيف تقول احدى الذبيحتين مباحة؟ بعدين بتقول لي كلا الذبيحتين حرام اكلهم هذا تناقض

78
00:23:21.150 --> 00:23:34.200
لا ما سبب هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الاصوليين؟ قال الشيخ ابو محمد يقصد ابن قدامة وابو حامد الغزالي قبله. ماذا قالوا؟ تعرف منشأ الاخطاء الاصولية كيف تكون؟ قال

79
00:23:34.350 --> 00:23:49.800
وانما توهم هذا هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام وانما توهم هذا من ظن ان الحل او انما توهم هذا لهذا القول عفوا وانما توهم هذا القول من ظن ان الحل

80
00:23:49.850 --> 00:24:13.800
والحرمة وصف لذات الاشياء وصف ذاتي السواد والبياض هو ووصف للشيء الاسود والابيض وصف للذات وليس الامر كذلك الحل والحرمة متعلقان بالافعال بالفعل وهما الاذن في الفعل او الوجوب للكف. وحينئذ حصل التناقض. شو معنى هذا الكلام

81
00:24:13.850 --> 00:24:37.150
اخواني لما نقول هذا الشيء مباح اعتبروا هذه الان ميتة لما نقول مباح او حرام هل المباح وعين المهن ووصف ذاتي؟ يعني هل هو وصف لعين الميتة؟ او المباح؟ وصف لفعل سيفعل بالميتة

82
00:24:39.050 --> 00:24:58.050
الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والحرام والمكروه. هل هو وصف للافعال ولا للاعيان  المباح هو فعلي. الحرام هو فعلي. المكروه هو فعلي. الواجب هو فعلي. فكون الشيء حلال. حرام. مباح ممدوح

83
00:24:58.050 --> 00:25:17.700
هذا وصف لافعال انا افعلها بالاعيان وليس وصف بنفس الاعياد يعني لم اقول هذا الكتاب مباح مش انه هو هو نفسه مباح المباح ما هو فعل افعله بالكتاب وهو ايش؟ القراءة

84
00:25:18.000 --> 00:25:48.900
القراءة هي المباحة فالاحكام التكليفية الخمس هي ليست وصف للاعيان للاشياء هي وصف للافعال التي تفعل بالاشياء صحيح لما اقول الماء مباح. شو يعني الماء مباح يعني شربه مباح صحيح لذلك فش عندنا ما اخذنا دلالة الاقتضاء سابقا في قوله تعالى في المستوى الاول لما تذكره في الندب الصغير حرمت عليكم الميتة

85
00:25:49.300 --> 00:26:06.700
هاي الاية مش عظاهرها. ليه انه هل الميتة هي بعينها حرام لأ شو الحرام؟ فعل افعله بالميتة وهو ايش؟ الاكل. ولذلك هنا دلالة الاقتضاء اذا بتذكره يقول لك ابو حامد بعض الاصوليين اخطأوا في التصور

86
00:26:06.950 --> 00:26:27.800
فظنوا ان الحلال والحرام وصفن لنفس الشيء للعين نفسها وليس للفعل اني اخطأوا فتصوروا هذا الوهم كيف اثر هذا التصور الخاطئ على فهمهم من مسألة لما كان عندي ذبيحتين واحدة فيهما ميتة وواحدة مزكاة

87
00:26:28.300 --> 00:26:49.950
هو في ذهن هذا الاصولي ان الاباحة والحرمة وصف للعين فقال لك في واحدة في عينها مباحة وواحدة في عينها محرمة لكن يجب علي ان اكف عن كليهما احتياطا نقولو سيدي اخطأت انت. لماذا؟

88
00:26:50.050 --> 00:27:10.150
لانه فش اشي اسمه هناك عين مباحة وعين محرمة المباح او المحرم ما هو الاستعمال ففي هذه المسألة مسألة الاشتباه هل هناك احدى العينين يباح ان اباشرها واتعامل معها؟ لأ

89
00:27:11.450 --> 00:27:27.100
الاباحة وصف لفعلي هل هناك احدى الذبيحتين واحدة يباح لي ان اتعامل معها لأ لانه في اشتباه فما عاد هناك اي قيمة للاباحة واصبحت كليهما محرمة. شو يعني محرمة نفس الاشي

90
00:27:27.400 --> 00:27:52.500
محرم التعامل معهما مش عينها هي محرمة الخطأ اذا الناتج عن تصور ماذا ان قول الشيء حرام او مباح بعينه هذا كلام خاطئ شيء محرم او مباح المراد العمل الذي سيفعل معه هو المحرم او المباح. وبالتالي هاتان الذبيحتان المشتبهتان

91
00:27:52.950 --> 00:28:15.900
اذا قلت لي انه في وحدة مباحة شو يعني مباحة؟ يعني مباح اني اتعامل معها بعدين تيجي تقول لي بس الثنتين يجب انك تتركهم شو معنى هذا الكلام؟ انه الثنتان لا يجوز اتعامل معهم. فلما تقول لي وحدة مباحة يعني يجب يجوز اتعامل معها. والثنتين لا يجوز اتعامل معهم

92
00:28:16.150 --> 00:28:31.150
صار في ايش في تناقض انه كلمة الاباحة يعني يباح اتعامل معها. وكلمة وجوب الكف يعني ما بصير اتعامل معها انت بتقول لي بصير تتعامل في وحدة. بصير تتعامل معها ما بصير تتعامل معها

93
00:28:31.200 --> 00:28:48.350
وهذا تناقض في حد ذاته. ناشئ من ايش من هذا الخطأ في التصور لذلك قال وانما توهم هذا القول من ظن ان الحل والحرمة يعني الاباحة والتحريم وصف ذاتي قائم في ذات الشيء

94
00:28:48.800 --> 00:29:04.750
كما ان مثلا الان لما يكون انت بشرتك بيضاء صحيح؟ البياض هذا شيء يقوم في ذاتك وشخص اسمر السمار شيء يقوم في ايش؟ في ذاته. فالسواد والبياض هذا ايش؟ هاي اوصاف لعين الشيء

95
00:29:05.500 --> 00:29:26.000
اما الحلوة الحرمة هو ليس وصف لعين الشيء. يعني فش اشي والله هاظا شوفوا هذا حرام مبين الحرام مش هو. الحرام اني اتعامل معه اما هو بنفسه ما فش اشي ماركة فيه موجودة انه حلال حرام. الحل والحرمة هي اوصاف للافعال وليست للاعيان. هذي قاعدة

96
00:29:26.000 --> 00:29:47.250
اخواني تصورها. طيب قال ولعل هذا القائل الان البعض قال معقول في واحد بفكر بهاي الطريقة فحاول الطوفي ان يجمع ولعل هذا القائل يعني بقوله ان احدى العينين مباحة لكن يجب الكف عن الجميع

97
00:29:47.450 --> 00:30:08.450
لعله ماذا قصد؟ يعني راح ارجع لصفحة ثلاثمية وخمسة واربعين في يعني ان تحريمهما عربي وتحريم الاخر اصلي الخلاف اذا اللفظي شوفوا الطوفة هاي جمالية الانسان لما يعذروا العلما. بقول يعني انا استبعد واحد يحكي يقع في هذا التناقض

98
00:30:08.750 --> 00:30:27.850
ولعل الذي قال ان احداهما مباحة ويجب الكف عن الجميع ماذا قصد؟ ومش قاصد يعني هذا التناقض هو يقصد احداهما مباحة ان يعني احداهما مباحة من حيث الاصل لكنها الان حرمت

99
00:30:27.900 --> 00:30:46.550
عربيا بسبب الاشتباه خلص بكون زي قولنا لو كان الذي قال احداهما مباحة ولكن يجب الكف عن الجميع يقصد انه في احداهما مباحة من حيث الاصل. لكن حاليا بسبب الاشتباه يحرم الاقتراب من الجميع

100
00:30:46.700 --> 00:31:04.100
بنقول اه والله كلامك منطقي وانت وافقتنا فنحن لما قلنا كلاهما محرمة احنا متفقين انه في وحدة محرمة اصالة وواحدة محرمة ايش؟ اشتباها واللي قال احداهما مباحة لكن يجب الكف عن الجميع وماذا يقصد؟

101
00:31:04.350 --> 00:31:21.400
انه في وحدة اصلها مباحة. لكن الان حرمت عرضا. فصار الكلام هو نفس الكلام. وهيكا بنكون جمعنا بين كلام اهل العلم ما اوقعناش حدا في التناوب طيب فهمتوا اخوان هاي المسألة هاي المسألة اشباه كثيرة. قضية الاشتباه

102
00:31:21.500 --> 00:31:45.050
الاشتباه يوجب الترك للجميع في مثل هذا النوع من اذا اشتبه الحلال والحرام ولم نستطع ان نعرف الحلال والحرام منهما وكان محصورا طبعا وكان محصورا فعند اذ يجب ترك الجميع. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش

103
00:31:45.100 --> 00:32:01.750
واجب. طيب. نسأل بعديها قال رحمه الله والزيادة على الواجب ان لم تتميز واجبة عند القاضي. ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب لجواز تركه  المسألة الاخيرة في احكام في مسائل الوجوب

104
00:32:01.900 --> 00:32:23.700
مسألة الزيادة على الواجب ان لم تتميز عنه  اه في كثير من العبادات يكون هناك واجبات ومندوبات في نفس العبادة ممتاز هناك واجبات ومندوبات في نفس العبادة بتلاقي هناك قدر واجب

105
00:32:24.350 --> 00:32:41.900
واذا حبيت تزيد بنقول لك ايش صح مثلا غسل الوجه كم مقدار الواجب مرة واحدة اذا غسلت مرتين وثلاث هذا ايش؟ ندب غسل الايدين الى المرفقين. كم مرة؟ الواجب كم؟

106
00:32:42.150 --> 00:33:05.400
واحدة كركن حبيت تزيد مرتين وثلاثة ايش متفقين متفقين الان العلماء بالاستقراء وجدوا الندب زائد على الواجب في العبادات على نوعين نتب يمكن تمييزه عن الواجب في الصورة زي المسألة حكيناها الان. الغسلة الثانية والثالثة

107
00:33:05.650 --> 00:33:24.650
هي منفصلة تماما عن ايش عن الغسلة الاولى منفصلة تماما في الصورة والشكل والهيئة ووجدوا ان بعض اشكال الندب بطبيعتها تختلط بالواجب بصورة لا يمكن التمييز الحدي بينهما بالمسطرة يصير ايش

108
00:33:24.950 --> 00:33:48.550
قالوا مثل الطمأنينة في الركوع والسجود انا الان ركعت الطمأنينة ركن من اركان الصلاة انا الان ركعت شو المسطرة الفاصلة بين الطمأنينة الركنية والطمأنينة الزائدة عن الركنية المندوبة تقدر بعد ثانية ونص

109
00:33:50.000 --> 00:34:07.950
نشعر ان هون شوي الامور ايش مختلطة ببعضها البعض صحيح مش متميزة مش متميزة اي ضابط بتحطه سيبقى ضابط تقريبي. يعني لو واحد قال لي لأ الطمأنينة الواجبة اذا حكيت سبحان ربي العظيم مرة

110
00:34:08.300 --> 00:34:26.150
وما بعد ذلك بتصير ايش دخلت انت في الطمأنينة المندوبة نقول والله هذا الضابط انتم اللي حطيتوه يعني مش الشريعة اللي حطت الفاصل هذا هنا الندب الزائد على الواجب ليس متمايزا عنه

111
00:34:26.200 --> 00:34:43.900
مختلط فيه مختلط كيف يكون مثلا ماء نجس في ماء اه طهور؟ فش فواصل هيكا بتلاقيهم في نوع من امتزاج والاختلاط اللي بخليك يصعب ان تحدد. هسا مع الوقت اه رح يظهر معك بس احنا بدنا

112
00:34:43.950 --> 00:35:09.950
نقطة البداية اللي فيها هنا بتحكي قبلها واجب واللي بعدها مندوب. نقطة البداية هاي. متميزة عندك الطمأنينة   اطمأنت نقطة البداية اللي فصلت بين الواجب والمندوب كنقطة مش واضحة بخلاف الغسلة الثانية والثالثة واضحة ليه ؟ خلص انا غسلت ايدي الغسلة الاولى خلصنا

113
00:35:10.800 --> 00:35:28.550
الغسلة الثانية والثالثة متميزة تماما حد واضح منها من ناحية حسية بشكل بين طيب الان اذا كانت الزيادة على الواجب الزيادة الندبية على الواجب متمايزة تماما ما في اشكال انه الندب بند والواجب واجب منفصلين

114
00:35:28.850 --> 00:35:51.150
وقع الخلاف وين بين الاصوليين الزيادة الندبية اللي مش متمايز حديا عن الواجب هل نقول انها في حكم الواجب ماذا قال هنا والزيادة على الواجب. الزيادة على قدر الواجب ان لم تتميز عن الواجب

115
00:35:51.700 --> 00:36:11.500
عندنا نحن الحنابلة خلاف قوي القاضي ابو يعلى وهو شيخ المتوسطين يقول هذه الزيادة على الواجب اذا لم تتميز حكمها انها واجب نقول انها واجبة القاضي عفوا ابو الخطاب الكلوذاني ماذا قال؟ قال لا

116
00:36:12.200 --> 00:36:28.850
زيادة عن الواجب حتى ولو لم تتميز يبقى اسمها ايش ؟ مندوب ثم ماذا قال هنا اه بنصر الله وهو الصواب. ابن نصر الله تبعا للطوفي. ثم مع ابو الخطاب. وحقيقة برضه احنا مع ابو الخطاب في هذا

117
00:36:28.950 --> 00:36:46.000
انه حقيقة حتى ولو لم يكن هناك تمايز لكن في الذهن في الذهن نعرف ان هناك واجب ان هناك مندوب حتى ولو كانت لحظة الانتقال من الواجب الى المندوب ليست لحظة حدية واضحة

118
00:36:46.100 --> 00:36:57.800
كان الطوفي سيناقش هذا الكلام. شيخ خلينا انا احب قراءة مناقشات الطوف ليتقوى ذهن طالب العلم في قراءة التراث. يقول الزيادة على الواجب صفحة ثلاث مئة وثمانية واربعين. الزيادة على الواجب

119
00:36:57.900 --> 00:37:16.900
اما ان تكون متميز عنه  فان تميزت الكسلات التطوع الراتبة بالنسبة الى صلاة المكتوبة هذي واضح انها ايش؟ متميزة تماما. يرحمك الله فهي هذه الزيادة المتميزة هي ندب بالاتفاق. ما حداش بنازع في هاي المشكلة

120
00:37:16.950 --> 00:37:39.250
قال اذ لا نص في وجوبها ولا اجماع وانما النص على ندبيتها ثم قال ولا جامع بين هذه الندب الزائد وبين الواجب حتى تقاس عليه ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به يعني هذه صلاة راتبة. اللي بعد صلاة الضهر

121
00:37:39.300 --> 00:37:59.400
المكتوبة هيصل او هي صلاة صح. هما يعني في نفس الوقت انت بتفعلهم. بتصلي الضهر وبعدين بتصلي الراتبة. بس كل واحدة عبادة منفصلة متمايزة عن الاخرى اليس كذلك؟ فلذلك يقول اذ لا نص في وجوب صلاة راتبة ما فيش نص في وجوبها. ولا اجماع في وجوبها ولا جامعة

122
00:37:59.450 --> 00:38:16.400
الان بينها وبين الواجب بين صلاة الضهر. حتى تقاس عليه نقول والله خلص ونقول انها فرض قياسا على صلاة الضهر لا وهادا اشي وهادا شيء ولا اشتدت ملابستها للواجب. يعني هي مش ملتصقة بصلاة الضهر

123
00:38:16.450 --> 00:38:37.000
مش ملابسة يعني مش ملتصقة بصلاة الضهر. حتى تلحق به ولا مدرك لثبوت الاحكام شرعا الا هذه الادلة. الاحكام كيف تثبت؟ يا بالنص بالاجماع القياس القياس قد يكون قياس صريح

124
00:38:37.150 --> 00:38:58.800
او قياس شبه لذلك هو نفى لك واش يقول لك صلاة التطوع بعد صلاة الفريضة ما في اشي يوجبها لا نص ولا اجماع ولا قياس علة ولا حتى قياس شبهي بسبب شدة الملابسة. هو لما قال ولا اشتدت ملابستها حتى نلحقها. يعني ولا حتى قياس شبه

125
00:38:59.100 --> 00:39:21.150
يقتضي ان نلحق صلاة التطوع بصلاة الفرض والاحكام الشرعية اساسا انما تثبت من نص او اجماع او قياس  هذه ما فيش فيها اي شيء يجمعها. يعني هاي صلاة راتبة لا نصيد على وجوبها. ولا اجماع ولا قياس حقيقي ولا شبهي

126
00:39:21.150 --> 00:39:39.050
من الاصل تبقى صحيح انا بصليها بعد الظهر الواجبة. بس هي الدليل دل على انها ايش ندب انتهينا مش موضوعنا هاد قال وان لم تتميز هو قال النص والاجماع والقياس والاستدلال لكن الاستدلال هنا هو حقيقة قياس شبه

127
00:39:40.550 --> 00:39:56.750
وان لم تتميز هاي هي نقطة النقاش. اذا كانت الزيادة على الواجب لم تتميز كي لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا يعني حسا زي ما حكينا بالطمأنينة ما فيش تمايز بين الندب

128
00:39:57.200 --> 00:40:16.200
والفرض انت خلص انعمل مرة واحدة باشي برضو معنا فلوس انعمل فش فاصل زمني يفصل بين الفرض والنفل قال لا تنفصل حقيقة وحقيقة الندب عن حقيقة الوجوب حسا مثلا كالزيادة في الطمأنينة

129
00:40:16.800 --> 00:40:35.600
والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الوجوه. يعني هي مسألة الطمأنينة طمأنينة في القيام او الركوع او السجود. انت لما تزيد على القدر الواجب وتصبح في الندب هل هناك فاصل زمني اعلنا الان انتقالك من مرحلة الوجوب الى مرحلة الندب في الطمأنينة

130
00:40:35.650 --> 00:40:53.000
ولا هي داخلة ببعضها صح ولا لا؟ طيب وهو ما يطلق عليه اسم هذه الافعال وهو ما يطلق عليه اسم هذه الافعال؟ يعني هذا بنقول كله ركوع صح ما نحكيش هذا ركوع يلا هاي ركوع واجب

131
00:40:53.500 --> 00:41:08.950
هتلاقيه ركوع سنة كله من سميه ركوع هذا وهو ما يطلق عليه اسمه هذه الافعال. احنا كله بنسميه ركوع طرده والزيادة على الفرض كله اسمه سجود كله اسمه قيام. فنطلق القيام والركوع والسجود على كل العمل

132
00:41:09.100 --> 00:41:26.000
لما فيه من الفرد والزيادة على قدر الفرض. طيب فهي اي هذه الزيادة التي على قدر الزيادة على الفرض ولم تتمايز عنه واجبة حكمها عند القاضي. القاضي شو حكى؟ ابو يعلى

133
00:41:26.200 --> 00:41:47.100
هاي الزيادة خلص بنحكي انها واجبة ابو الخطاب الكرواذاني قال لا انا بحكي انها مندوبة قال الطوفي وهو الصواب   سيستدل لي رأي ابن الخطاب الكرولاني. لماذا قال ابو الخطاب الكلوزاني؟ انها تبقى مندوبة ولو كانت غير متميزة. قال

134
00:41:47.650 --> 00:42:02.350
والا لما جاز تركه. ماذا يقول تلك الودانة لو لم تكن هذه الزيادة ندبا لما جاز تركها. يعني لو مشينا معك يا ابا يعلى وقلنا انه هاي الزيادة خلاص صارت واجبة. شو معنى هذا الكلام

135
00:42:02.400 --> 00:42:30.900
لما جاز تركها ونحن متفقون جميعا انه ايه يجوز ترك الزيادة على قدر الاجزاء فإذا يقول لو لم تكن هذه الزيادة ندبا عندما جاز تركها تمام طبعا هون لما جاز تركها اي ترك الندب او الفعل الذي تحققت به الزيادة. لكن قد جاز ترك جاز ترك هذه الزيادة

136
00:42:31.400 --> 00:42:48.350
يعني جائزة ترك الفعل او المقدار الذي حصلت به الزيادة شرعا يجوز تركه فلا يكون واجبا. يعني انت عفوا ركعت دقيقة انا ركعت دقيقتين. انت ركعت ثلاث دقائق بصير اللي ركع دقيقتين او او ثلاث دقائق

137
00:42:48.600 --> 00:43:08.450
يترك الزيادة هذي ويركع دقيقة  عم بصير اذا كيف تقول الزيادة على قدر الواجب غير المتميزة؟ كلها واجبة هذا الكلام في اشكال. طيب يقول بيان الملازمة الان الطوفي يشرح كلام الكلوداني. ان عدم جواز الترك لما نقول

138
00:43:09.000 --> 00:43:23.150
هذا الشيء لا يجوز تركه عدم جواز الترك. هذي من خصائص ايش الواجب الواجب الشيء الذي لا يجوز تركه هو ايش؟ هو الواجب. عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخصائص الواجب

139
00:43:23.200 --> 00:43:44.000
ولو كانت هذه الزيادة واجبة اذا ثبتت لها خاصية الواجب وهو عدم جواز تركها لكنها ما ثبتت هذه الخاصية لها. انه يجوز تركها كما اتفقنا بدليل جواز الاقتصار على القدر المجزئ على الدقيقة في الركوع بصير

140
00:43:45.100 --> 00:44:01.750
على جواز الاقتصار على القدر المجزئ دونها. وتركها بعد التلبس بها. يعني حتى اني بصير اتركها بعد التلبس بها وخلص  وتركيا بعد التلبس بها قال مثل شوف هذا المثال. ان زاد في الركوع على الانحناء

141
00:44:01.950 --> 00:44:17.750
حيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. وهو القدر المجزئ ثم عاد اليه  بيقول لك ما هو القدر المجزئ في الركوع كصورة كهيئة افعل كذا اصول الايادي من الركاب حتى ولو اكمل

142
00:44:17.900 --> 00:44:35.150
معنا ان ركن الركوع يحصل بمجرد امكانية وصول الايادي الى ايش من الركب هذا هو القدر المجزئ انا الان عملت كدا انا عملت القدر المجزئ صح؟ ولو زدت كذا هذا زائد

143
00:44:36.600 --> 00:44:49.200
هذا ايش زائد بس كله في النهاية اسمه ايش؟ ركوع فش يعني فش تمايز انه الان اللي بنحكي هيك يلا هذا واجب. اللي عمل هيك هاي سنة. لا قالوا عموما هذا كله

144
00:44:49.200 --> 00:45:10.450
نسمي وقوع طبعا بجوز مسألة الطمأنينة اكثر وضوحا يعتبرها تدخل تحت هاي المسألة يقول هذا كله اسمه ايش ركوع فهاي الزيادة هو اعتبرها غير متمايزة. هسا انا اشوف شخصيا   انا شايف انه في تمايز هون شوي

145
00:45:10.600 --> 00:45:28.150
انا بدي امشي معها يعني. فبيقول لك لو انا عملت كده بعدين عملت كذا شوي غيرت رأيي. حبيت ارجع كذا مزبوط ازبط فلو كانت هذه الزيادة واجبة فما جاز لي ان ارجع كذا الى الى الحالة المجزئة

146
00:45:28.200 --> 00:45:44.900
فهذا يدل على ان الزيادة على قدر الواجب تبقى ندب بدليل جواز التراجع عنها جواز التراجع بزبط هون. بس مسألة الطمأنينة يعني انا زدت على قدر الواجب والطمأنينة كيف بدي ارجع؟ مش رح يزبط

147
00:45:45.000 --> 00:45:59.700
زبط بس انا في اعتقادي هل هاي زيادة متميزة غير متميزة؟ ممكن يناقش الطوفي في هذا الميثاق. طيب طبعا هو انا عارفه لماذا اعتبرها زيادة غير متميزة باعتبار انه ايش

148
00:45:59.850 --> 00:46:12.450
كله اسمه ركوع. اسم الفعل يصدق علي كلها مش بنقول والله هذا ركوع فرض وهذا سنة. عادة بنقول كله ركوع. فلما كان كله اسمه واحد اعتبرها انها زيادة غير متميزة. المهم

149
00:46:13.500 --> 00:46:32.000
اذا فبيان الملازمة ان عدم جواز الترك هو من لوازم الواجب. فلو كانت هذه الزيادة واجبة لثبتت له هذه الخاصية لو كان هذه الزيادة واجبا عفوا لثبتت له هذه الخاصة وهي عدم روازن التربية لكنها لم تثبت. بدليل جواز الاقتصار على القدر المجزئ دونها. وبدليل جواز

150
00:46:32.000 --> 00:46:47.900
ترك هذه الزيادة بعد التلبس بها في بعض الصور. مش في كلها بتزبط طبعا مثل مسألة الركوع اللي حكيناها واذا جاز ترك هذه الزيادة فانه لا يكون واجبا خلاص ما جاء مجاز تركها لا يمكن ان تكون واجبة لان جواز الترك

151
00:46:48.900 --> 00:47:07.100
والوجوب ان تحكم على شيء انه يجوز تركه وان تحكم على انه واجب  لان جواز الترك والحكم بالوجوب متنافيان. فبالتالي ما دام يجوز تركه اذا هو مندوب. ولا يمكن ان يكون واجبا

152
00:47:07.350 --> 00:47:28.550
خاصة قال وقوله والندب لا يلزم بالشروع هذه يعني استيفاء للدليل يعني دليل بعد دليل خاصة ان عندنا مذهب الحنابلة المندوب اذا شرعت فيه هل يلزمك المضي فيه يعني لو كان ابو يعلى يقول

153
00:47:28.650 --> 00:47:41.800
ان المد بمجرد ان تدخل فيه يصبح واجبا ويجب ان تكملوا على رأي بعض المذاهب يعني والله كلامه بصير له ايش جانب من الصحة لو كان رأي الابي يعلى ان الشيء المندوب

154
00:47:41.900 --> 00:47:54.800
اذا انا شرحت فيه لازم اكمله صار واجب يتحول الى واجب ممكن نقول كلامك صح انه ما زاد على قدر الواجب صحوة مندوب في الاصل لكن المندوب بمجرد الشروع فيه

155
00:47:54.850 --> 00:48:05.000
يصبح ملزما بنقول كلامك ابويا على صح. بس انا واياك يا ابويا على متفقين على ماذا ان المندوب حتى لو شرعت فيه يعني لو انا دخلت في صلاة سنة بصير اترك

156
00:48:05.600 --> 00:48:24.900
بخلاف صلاة الفرض لو انا اليوم بدي اصوم سنة وغيرت رأيي بزبط ولا ما بزبط ؟ اظبط الندب لا يلزم الشروع لو شرعت فيه لا يصبح واجبا حتى بالشروع. فكيف تقول ان الندب غير المتمايز يكون واجبا؟ فيقول اذا والنبي

157
00:48:24.900 --> 00:48:41.900
ولا يلزم بالشروح. هذا استفاء للدليل وجواب عن سؤال مقدر وهو ان هذه الزيادة يجوز تركها بمعنى الاقتصار على المجزئ دونها وتركها ابتداء بمعنى الاختصار على المجزئ دونها وتركها ابتداء

158
00:48:42.050 --> 00:48:58.700
ولما قلت انه اذا اتى بها على القدر المجزئ وتلبس بها لا تجب ولا يلزم من جواز الاختصار دونها عدم وجوبها اذا تلبس بها. فهمتوا شو معنى هادا السؤال؟ يعني ابو يعلى ممكن يعترض علينا ويقول شو

159
00:48:58.850 --> 00:49:17.050
يقول الزيادة على الواجب هذه الزيادة غير المتميزة هي غير واجبة في حال انك ايش؟ اقتصرت ابتداء على القدر الواجب اه نعم بتكون هاي الزيادة ندب لكن اذا شرعت فيها وصرت داخل فيها

160
00:49:17.200 --> 00:49:39.650
خرس بتلزمك هذه الزيادة فماذا نقول؟ نقول هذا الكلام غير صحيح على قواعد الحنابلة. ليه لان الندبة عندنا حتى لو شرعت فيه يبقى ندبا ولا يلزم الاستمرار فيه حتى بالشروع. فهذا اجابة عن سؤال مقدر يمكن يطرحه القاضي ابو يعلى بان يقول لنا ان

161
00:49:39.650 --> 00:49:53.400
القيادة غير المتميزة انما يجوز تركها في حال انك اقتصرت على قدر المجزئ ابتداء. اما اذا شرعت في الزيادة اصبحت ملزمة فماذا يقول له هو الطوفي حتى لو شرعت في الزيادة

162
00:49:53.550 --> 00:50:07.850
لا تصبح ملزمة ويبقى الندب لا يلزم بالشروع فيه. بخلاف فرض الكفاية برضو الكفاية اذا شرعت فيه يلزمك تستمر فيه على قول كثير من الحنابلة. لكن الندب اذا شرعت فيه

163
00:50:08.500 --> 00:50:29.150
لا يلزمك ان تستمر فيه. فعلى كل الاحوال كلام ابي يعلى لن يستطيع ان يستقيم هنا وهو اذا فكان الجواب ما ذكرته وهو انها لو وجبت بالتلبس بها لكان ذلك من باب لزوم النفل بالشروع فيه. يعني لو كانت الزيادة على الواجب

164
00:50:29.200 --> 00:50:44.150
تلزم بالشروع فيها وتصبح ملزمة في حقك لكان هذا من اي باب من باب لزوم النفل بالشروع والندب عندنا الحنابلة عندنا الحنابلة لا يلزم بالشروع والقاضي ابو يعلى يوافقنا على ذلك. اذا هذا الزام للقاضي

165
00:50:44.650 --> 00:51:07.150
ما حجة القاضي على الوجوب؟ خلينا ندافع برضه شوي عن القاضي ابو يعلى لانه احنا الموضوع   الحجة القاضية عن الوجوب اقرب الله قال وحجة القاضي على الوجوب ان نسبة الواجب والزيادة عليه الى الامر واحدة. والامر يعني يقول القاضي ابو يعلى لما الله سبحانه وتعالى قال اركبوا

166
00:51:07.150 --> 00:51:33.350
واسجدوا وافعلوا الخير سورة الحج  الركوع. صح الان الركوع امر واحد يشمل القدر المجزئ وما زاد عليه فما دام الله امرنا امرا واحدا اركعوا واسجدوا الركوع يشمل ماذا القدر المجزئ وما اسم الركوع يشمل ماذا

167
00:51:34.350 --> 00:51:55.650
الركوع يشمل القدر المجزئ اللي هي اول دقيقة والزيادة عليه وهي الدقيقة الثانية والثالثة. مش قلنا كله اسمه ركوع؟ يقول ان نسبة الواجب والزيادة عليه بالنسبة الى الامر واحدة ان ربنا قال اركعوا كلمة اركعوا يدخل فيها القدر المجزئ اللي هو الدقيقة الاولى

168
00:51:55.950 --> 00:52:12.900
وما زاد على القدر المجزئ وهو الدقيقة الثانية والثالثة كلها دخلت تحت ماذا؟ تحت امر الايجاب وهو اركعوا  قال والامر في نفسه امر واحد وهو امر ايجاب احد. امر واحد. اركعوا. ما عندكش امر غيره

169
00:52:13.000 --> 00:52:29.100
في امر بقول لك اركعوا قدر دقيقة واجبا. واركعوا دقيقتين او ثلاثة استحبابا وامر واحد صح؟ بالركوع يشمل الايجاب وما زاد عليه اذا كان امرا واحدا وهو في الاصل امر ايجاب

170
00:52:29.250 --> 00:52:43.950
هو يشمل القدر المجزئ وما زاد عليه. اذا ما النتيجة من هذا الاستدلال؟ اذا القدر المجزئ اصبح القدر الزائد على المجدي اصبح واجبة. ما دام هو امر واحد وهو في الاصل امر ايجاب

171
00:52:44.700 --> 00:53:05.650
الزيادة على قدر الاجزاء هي داخلة تحت امر الايجاب وان كانت ندبا من حيث الاصل هذا الكلام. هذا الكلام في اشكال انه في اشكال خلينا نكمل قال واحدهما غير متميز من الاخر فانتظمهما انتظاما واحدا والكل امتثال. واصبح الكل امتثالا لقوله تعالى اركعوا خلص

172
00:53:05.750 --> 00:53:22.300
اذا اصبح الكل واجب ما هو الجواب قال ان اكثر هذه المقدمات ممنوعة. نقول كل هذه المقدمات ان الامر هو واحد شمل القدر المجزئ وما زاد عليه هذي اصلا مقدمة ممنوعة غلط

173
00:53:22.900 --> 00:53:41.000
والقول بان نسبة كليهما الى امر الايجاب واحد. هذي المقدمة الثانية برضه غلط ويقول اكثر هذه المقدمات ممنوعة يعني خاطئة هاي المقدمات اللي بنى عليها تفكيره اذ اقرأ اذ لا نسلم ان نسبتها الى الامر واحدة. نعم هو صحيح قال اركعوا

174
00:53:41.250 --> 00:53:53.800
لكن انا لا اسلم ان اركعوا تحمل على الايجاب على المجزئ وعلى ما زاد عليه هي تحمل على الايجاب بالنسبة للقدر المجزئ وتحمل على الند بالنسبة الى ما زاد على قدر مجزئ

175
00:53:54.050 --> 00:54:08.200
ولا اشكال عندنا ان يكون الشيء يشمل الاجابة والندب بنفس الامر طب معقول يا شيخ صيغة امر واحدة على ايجاب وند؟ نعم بس من فكرة الجهة. هي ايجاب على القدر المجزئ

176
00:54:08.450 --> 00:54:29.200
وندب على افعلوا الخير اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. طب الخير في منه واجب في منه ايش مندوب فهذا الامر يحمل الواجب يحمل على القدر الواجب وعلى القدر المندوب. نفس الشيء هنا اركعوا هي بالنسبة للقدر المجزئ على الايجاب

177
00:54:29.250 --> 00:54:44.050
والى ما زاد على القدر المجزئ على ايش على الندب. فقولك ان هذا الامر نسبته واحدة للمجزئ ولما زاد على القدر المجزئ كلام الصحيح هاي الطريقة في التفكير غير صحيحة. طيب

178
00:54:44.150 --> 00:55:00.650
قال بل الواجب نسبته اليه بالوجوب والزيادة بالندمية. صحيح؟ اذ لا نسلم ان نسبة هذا الامر اليهما واحدة بل بل الواجب يعني هذا الامر بالنسبة الى القدر المجزئ نسبته اليه نسبة وجوب

179
00:55:01.050 --> 00:55:24.050
وهذا الامر نفسه بالنسبة الى ما زاد على القدر المجزئ نسبته اليه نسبة ايش ندب قاعدة اصولية خطيرة ان الامر الواحد يمكن يشمل ايجاب وندب جاب لي صورة وندب لصورة اخرى نفسه نفس الصيغة. نعم. قال ولا نسلم ان الامر في نفسه واحد وانما هو واحد في لفظه اما في حقيقته فهو في تقدير امرين. نعم

180
00:55:24.050 --> 00:55:43.500
قولوا اركعوا هو في الحقيقة امرين وليس امرا واحدا. ما هما؟ احدهما جازما بالنسبة الى الواجب؟ نعم احدهما جازم بالنسبة الى القدر المجزئ والثاني غير جازم بالنسبة للزيادة على القدر المجزي فهو فان كان في اللفظ امر لكنه يتضمن من حيث المضمون امرين. نعم. ولا نسلم

181
00:55:43.500 --> 00:56:00.900
انتظمهما انتظاما واحدا بل بالوجوب والندبية كما قررنا. ولا نسلم اذا انه انتظمهما انتظاما واحدا. بل انتظر القدر المجزئ على صورة الايجاب نظم ما زاد على القدر المجزئ على صورة الناتج باختصار اركعوا فيها امرين مش امر واحد

182
00:56:01.650 --> 00:56:23.850
اه ابو يعلى فهم انه اركعوا فيها ايش امر واحد. فبالتالي الزيادة على قدر الواجب لانها غير متميزة دخلت معه وصارت واجبة هذا التصور هو المشكل. طيب قال واعلم ان لهذا الاصل ماخذا اخر. وهو ان الامر المعلق على الاسم. هل يقتضي الاقتصار على اول ذلك الاسم؟ والباقي ساقط او يقتضي استيعاب ذلك الاسم

183
00:56:23.850 --> 00:56:43.350
مغرم وهذا من فوائد كتابه. مغرم ببيان اسباب الخلاف  فاذا السبب الاول للخلاف بين الحنابلة ما هو ائتلافهم هذا الامر وامر واحد او امرين وابو يعلى جعله امرا واحدا اصبحت الزيادة على المجزئ واجبة

184
00:56:43.450 --> 00:56:58.900
اما نعم فقلنا هو  السبب الاول للخلاف سبب ثاني للخلاف الان يذكره الطوفي قال واعلم ان لهذا الاصل ماخذا اخر. وهو ان الامر المعلق على اسم اركعوا ما هو الامر

185
00:56:59.450 --> 00:57:17.950
الركوع اسجدوا الامر على ماذا معلق؟ على السجود. الامر المعلق على اسم هل يقتضي الاقتصار على اول ذلك الاسم والباقي ساقط او يقتضي استيعاب ذلك الاسم يعني ضربنا قال لنا اركعوا

186
00:57:19.150 --> 00:57:38.750
وهو امر بايش بالركوع  هل المطلوب منا لما نقول هذا امر بالركوع؟ هل هذا الاطلاق يقتضي ان الواجب اول شكل اول درجة من درجات الركوع فمن واجب كل الركوع الى اخره

187
00:57:39.400 --> 00:57:58.100
ركز شوي مسألة دقيقة يقول الامر المعلق على اسم تمام هو في نفسه او كان في بعده اسم زي اكرم العلماء. المهم الامر المعلق على اسم زي اركعوا. امر بايش؟ بالركوع

188
00:57:58.550 --> 00:58:17.100
اسجدوا امر بايش؟ بالسجود وقس عليها افعلوا الخير علق باسمه والخير فاعل الخير لانه قد يكون هو نفي نفسه في داخله اسم معلق به الركوع والسجود الموجود ضمن فعل اركعوا واسجدوا. وقد يكون الاسم موجود بعد

189
00:58:17.100 --> 00:58:34.350
زي اكرم العلماء واعطي الفقراء. طيب وهو ان الامر المعلق على اسم هل يقتضي هذا الامر الاقتصار على اول ذلك الاسم والباقي ساقه شلون يساقط يعني انت حر تجيبه ولا ما تجيبه

190
00:58:34.850 --> 00:58:55.350
فلما قال لك اركعوا شو المطلوب اجابة اول اشكال الركوع من اول دقيقة والباقي ايش ساقط؟ يعني حبيت تجيبوا جيبوا ما حبيت برجع لك او ان الامر يقتضي استيعاب ذلك الاسم

191
00:58:56.200 --> 00:59:16.700
شأن استيعاب ذلك الاسم؟ يعني الصورة الكاملة له الصورة الكاملة له بما تشملها من ايش؟ من حد الاجزاء وما زاد عليه اذا قلت اركعوا المراد تحقيق اول اشكال الركوع اذا الزائد على القدر المجزئ مش مطلوب

192
00:59:17.100 --> 00:59:36.050
ايجابا وان كان مطلوب ندبا اذا قلت اركعوا كلمة اركعوا هي تطالب بكل الركوع والزيادة فيه غير متمايزة اذا هنا الزيادة غير المتميزة ستدخل ضمن امر الايجاب. فهمتم وين المشكلة؟ اذا كلمة عليك ان تركع

193
00:59:36.100 --> 00:59:56.450
هل المراد المطلوب لزوما تحقيق ادنى اشكال الركوع خلص تكون فعلت الامر ما المطلوب الصورة الكاملة للشيء الصورة الكاملة للشيء اذا سيدخل فيها الزيادة عن القدر المجزئ هذه القاعدة فيها خلاف بين الاصوليين. اصوليين

194
00:59:56.500 --> 01:00:14.850
واكثر من ينهج بهذه القاعدة المالكية المالكية هم اكثر من يستعمل هذه القضية. انهم يقولون هذه القاعدة اذا امر الله بشيء فهل المأمور اول ما يصدق عليه الاسم اول مطلوب كل ما يصدق عليه الاسم بما فيه الزيادة على قدر الاجزاء

195
01:00:15.150 --> 01:00:31.350
قال فيه خلاف بين الاصوليين وهذه القاعدة اكثر من يتكلم بها المالكية لان الحنابلة ما حداش ذكر هاي القاعدة الطوفي هو اللي اقترحها هو اللي اقترح انه يكون الخلاف مبني على هذه القاعدة. قال فالاول

196
01:00:31.800 --> 01:00:48.700
وهو ان الامر بالاسم يصدق على اول صوره ولا يحتاج ان يكمل فيه الى اخره. هو اختيار القاضي عبدالوهاب من المالكية وان لم يكن هذا مأخذا لهذا الفرع والا فهو يشبهه. لانه الطوفي رجع ايش بقول لك

197
01:00:48.850 --> 01:01:03.300
هسا شوفوا انا مش متأكد انه هاي المسألة اللي كلها مبنية على هذي الخلاف لكن يعني قريب منها انا حقيقة مش مطالبك بهذا الرأي الثاني. او المأخذ الثاني للخلاف. خلينا على المأخذ الاول اللي ذكره القاضي ابو يعلى

198
01:01:03.350 --> 01:01:20.550
هل نسبة الامر الى القدر المجزئ والزائد على الاجزاء نسبة واحدة هما امران في الحقيقة والواقع ونحن نرى انهما امران والقاضي ابو يعلى يرى انهما امر واحد والاظهر هو كلام يعني جمهور الحنابلة وهو انهما امران

199
01:01:20.650 --> 01:01:41.450
انه ليس الزائد على الواجب حتى ولو كان غير متمايز لا نقول انه واجب. طيب  قال اذا والزيادة على الواجب ان لم تتمايز تكون واجبة عند القاضي ابي يعلى وندم عند ابي الخطاب الكلوذاني

200
01:01:41.500 --> 01:01:55.800
وهو الصواب. الصواب يعني قول ابي الخطاب ان الزيادة ندب لجواز تركيا. شف يعني اخونا الشيخ منصر الكيناني كلمتين بس قال لك لجوازي تركي انت بدك تقرأ المتة مش راح تفهم شو جواز تارك شو

201
01:01:56.350 --> 01:02:10.100
لابد يكون شرح مختصر روضة للطوفي معك في خلال هذه المرحلة لانه شارع مختصر روضة هو الذي يشرح لك الكلام المقتضب والمختصر هنا ان شاء الله. طبعا احنا وصينا لكم على نسخ ان شاء الله تأتي

202
01:02:10.150 --> 01:02:22.250
الى فترة لكن عموما لابد على الاقل يكون معك مي دي اف وانت تراجع في المنزل حتى اولا يقوى منهجك الاصولي وتصبح قادر على قراءة كلام المتقدمين والمناقشة فيه والفهم

203
01:02:22.350 --> 01:02:34.700
ونحن هنا نحاول ان نشرح كلام الطول في قدر المستطاع وهذه فرصة حقيقة فرصة انك تجد من يشرح لك كلام الطوفي تمام لانه اذا لم تشرحه الان ستبقى بالنسبة لكتب الاصوليين للاسف كتب

204
01:02:34.850 --> 01:02:51.200
مبهمة او الكلام فيها غير مفهوم. بس بمجرد يعني انا بسميها هاي رياضة اخواني العلوم ما هي رياضة بمجرد ما انه انت تتعرف يعني تقرأ كتب الاصوليين القديمة خلص بتسلك

205
01:02:51.800 --> 01:03:11.100
اللي مش محتاج يكون معك شيخ وانت بتقرأ البرهان للجويني والمستصفى للغزالي. الا في اشياء دقيقة بس. عموما الكتب بتصير ايش بالنسبة الك كسرت حاجز الرهبة سورة اعرف اقرأ اما اذا ضليتك متخوف لأ وهاي الكتب ومعقول. لأ. لا بد تتعود كسر الحواجز

206
01:03:11.300 --> 01:03:30.750
وانه لازم لابد انا كطالب علم محترم اصبح اقرأ في كلام المتقدمين. وافهم مقاصد كلامهم. هكذا ينبغ طالب العلم ويستفيد نقرأ سريع عن الند لانه فش اشي اشي كثير. نعم. قال رحمه الله الندب لغة الدعاء الى فعل وشرعا ما اثيب اخاهم حين يندبهم

207
01:03:30.850 --> 01:03:47.650
النائبات على ما قالا الندب في اللغة ما هو الدعاء الى الفعل ان ادعوك الى فعل. ومنه في اللغة العربية باب الندب باب الاستغاثة كما فعل ابن مالك في الفيته

208
01:03:47.750 --> 01:04:07.500
وال محمد ومعتصماه هذا نوع من انواع ايش ؟ يعني الاستغاثة وتسمى الندب بعض اشكالها الندب هو ان تدعو الشخص الى ايش الى ان يفعل فعلا لا يسألون اخاهم حين يندبهم اي حين يدعوهم الى نصرته

209
01:04:07.850 --> 01:04:24.450
اصل الندب كفاية والله. اه انتدبتك لهاي المهمة. شو يعني؟ اني دعوتك ان تفعلها. فاصل معنى الندوة في اللغة ان تدعو شخصا الى فعل. طيب قال وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. قال وشرعا اصوليا الندب ما هو

210
01:04:24.650 --> 01:04:43.000
وما يعني فعل اثيب فاعله وعاملة قيد امتثالا انه اذا انت لم تفعله على وجه الامتثال يعني واحد ستاك بس ما بستاك امتثالا. بس بحب ينظف اسنانه هذا لا يثاب

211
01:04:43.350 --> 01:05:03.800
ما اثيب فاعله اذا فعل ذلك على وجه الامتثال قال ولم يعاقب تاركه مطلقا يعني اذا تركته تركا مطلقا كليا لا ايش لا تعاقب وهذا اراد ان يخرج به الواجب الموسع. فان الواجب الموسع انت

212
01:05:04.000 --> 01:05:22.700
اه لا تعاقب على تركه جزئيا لكنك تعاقب على تركه كليا وان كان هذا قد تقول الواجب الموسع نعم وكذلك صحيح صحيح. والواجب المخير انت لا تعاقب على يعني لو قال ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه

213
01:05:23.700 --> 01:05:39.500
هذا قد يدخل فيه الواجب المخير انه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ليكون يعاقب تاركه جزئيا ولما قال لك ولا يعاقب تاركه كليا او تاركه مطلقا دفع هذا الاحتمال واصبح المراد ان المندوب

214
01:05:39.900 --> 01:05:54.050
اول شيء اذا فعلت امتثالا اثبت واذا تركته تركا مطلقا لا الى بدل. اه ولم يعاقب تاريخه مطلقا اي من تركه مطلقا لا الى بدنه بس تركته كاملا لا اعاقب على هذا الترك

215
01:05:54.100 --> 01:06:06.550
هذا تعريف المندوب وهذا تعريف صحيح عموما يعني وقيل قال وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل. طريقة اخرى في التعبير عن المندوب نقول ايش هو فعل مأمور به

216
01:06:07.350 --> 01:06:24.800
يعني اشي ربنا امرك فيه لكنه اجاز لك تركه دون الحاجة ان تأتي ببدن عنه خلاف الواجب المخير او الموسع او ايش كمان الكفاء والعين مثلا فانه شيء ربنا امرك فيه

217
01:06:25.300 --> 01:06:40.550
يجوز ترك الواجب المخير بس بشرط ايش ؟ ان تأتي بالبدن. يجوز ترك الموسع في اول وقته. بس بشرط عند الحنابل ان تعزم لازم تعزم ثم تأتي الفرض الكفائي يجوز انك ماذا تتركه بشرط

218
01:06:41.100 --> 01:06:57.750
وجود بدل وهو غيرك يقوم به عنك محمد لا الند ميزته انه مأمور به فعل مأمور به يجوز ان تتركه لا الى بدل بدون ما تأتي باي بديل عنه. خلص سواك بدي استاك بستاك ما بدي استاك

219
01:06:57.950 --> 01:07:18.450
مش لازم اتي ببدل عن السواك حتى ربنا مثلا يتجاوز عني. لا لا انت ليس ملزما الزاما به. طيب قال ويرادف السنة والمستحب عند الحنابلة عند الحنابلة كلمة  سنة استحباب نفس الشيء. طيب. قال وهو مأمور به خلافا للكرخي. طب الندب

220
01:07:18.700 --> 01:07:41.000
هل هو داخل تحت الامر؟ هل الندب مأمور به كما نقول هذه متى يظهر فائدتها اذا جاء حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. هاي مسألة مهمة اذا جاء حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعتق في كسوف الشمس كما جاء في حديث اسماء بنت ابي بكر

221
01:07:41.550 --> 01:08:01.500
امر اذا قلنا ان الندب يدخل تحت مفهوم الامر شرعا اذا كلمة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا محتمل ان يكون على الوجوب ومحتمل ان يكون ندب اذا قلنا ان الندب لا يدخل تحتك مفهوم الامر شرعا

222
01:08:01.550 --> 01:08:19.000
امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا شو وجوب انه كلمة امرا هي فقط للوجوه فقط ولا تستعمل للندل ادي مسلا اختلفوا فيها ولها اثار مهمة. لانه انا حسب مذهبي سافسر الحديث النبوي. والصحيح ان

223
01:08:19.100 --> 01:08:35.150
ندب يدخل تحت القمر وكما ان الواجب مأمور به الندب ايش؟ مأمور به لكن شو الفرق بينهم ان الواجب مأمور به على وجه الالزام والندب مأمور به لا على وجه الالزام

224
01:08:35.600 --> 01:08:50.000
وحتى في حياتي العملية انا ممكن اطلب منك طلب بس اقول لك اعمل هذا الشيء اذا حبيت ممكن اطلب منك طلب؟ يقول لك اعمل هذا الشيء لزوما اذا لغة لغة

225
01:08:50.450 --> 01:09:12.250
وعقلا وحتى واضح حتى من الاستعمار الشرعي وشرعا اذا صح التعبير الندو يعتبر مأمور به وان لم يكن مأمورا به على وجه الالزام هنا ذكر عن الكرخي ماذا قال بس سريعا ساختم بهذا الكلام

226
01:09:19.550 --> 01:09:49.250
مية واربعة وخمسين يا رب قال لا خلينا الصفحة الصفحة بثلاثمية وستة وخمسين صفحة ثلاثمية وستة وخمسين. ماذا قال الكرخي؟ ومثل ابو بكر الرازي قال لو كان مأمورا به. هاي وجهة نظر الكرخي

227
01:09:49.500 --> 01:10:08.950
يقول لك الندب لا يدخل تحت الامر. ليه؟ لو كان مأمورا به لعصى تاركه اذ المعصية ما هي في في المفهوم العرفي هي مخالفة الامر هذا معنى المعصية ولتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

228
01:10:09.000 --> 01:10:26.700
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة مع اننا مطلوب منا ان على سبيل الندب. فكيف هو طلب منا ان نستاك على سبيل الندب ثم يقول لولا ان اشق لامرتهم. اذا الامر ما هو؟

229
01:10:27.650 --> 01:10:41.500
اذا الامر لا يكون الا للايجاب الان السواك احنا مندوب النا ولا لأ ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك انتم بتحكوا انه المندوب مأمور به مش هيك مذهبنا؟

230
01:10:41.900 --> 01:11:04.100
لولا ان اشق لامرتهم. اذا المفهوم انه ما امرناش لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك اذا شو المفهوم من اسلوب لولا انه ما امرناش كيف ما امرنا؟ بس احنا مطلوب منا ندبا ان نستاك عند كل صلاة؟ اه اذا الكرخي اعتمد على شبهة قوية نوعا ما

231
01:11:04.300 --> 01:11:25.000
قال لك لامرتهم بالسواك مع اننا مطلوب منا السواك ندبا يدل على ان الندب ليس داخلا في الامر. وان الامر انما يراد به ايش الايجاب فقط. فمعنى الحديث على رأي الكرخ ما هو؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم امر ايجاب بالسواك

232
01:11:26.550 --> 01:11:41.900
لكنني لن امرهم امر ايجاب وساكتفي بايش بالندب. بس هو شو المشكلة عنده؟ انه هو حمل انه الامر اذا اطلق المراد به امر الايجاب السطوفي رد عليه قال له شف شبهتك منطقية نوعا ما بدها رد

233
01:11:42.700 --> 01:12:02.750
شبهت منطقية لانه احنا فعلا السواك مندوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق لامرتهم. اذا هو ما امرناش ونقول كلمة الامر اذا اطلقت عن مش هيك تذكروا فصل في احنا احنا بنتكلم عن الاصل. هسا الامر اذا اطلق عن القرائن يشمل الواجب والمندوب

234
01:12:02.750 --> 01:12:18.950
لكن اذا جاءت قرينة تدل على انه امر المراد بها في هذا السياق الفرد وانا بحملها على الفرض ففي هذا الحديث انا عندي قرينة على ان المراد امرتهم نعم امر الفرض زي ما انت بتحكي

235
01:12:19.400 --> 01:12:38.550
ما هي القرينة؟ انه ندبنا اليه في احاديث اخرى وندعو في احاديث اخرى الى السواك دل على ان كلمة امر في هذا الحديث المراد به امر الفرض. ولا يدل هذا الحديث على انه كلمة امره وين ما وردت في الكتاب والسنة هي دائما امر للفرد

236
01:12:38.700 --> 01:12:56.650
يعني هو الكرخي يريد ان يقول ان كلمة امرا وين ما وردت الاصل فيها انها امر الفرض. كيف نرد عليه انه كلمة امر لأ الاصل اذا اطلقت تشمل امر الفرض وامر الندب عادي. لكن احيانا تأتي قرائن

237
01:12:56.700 --> 01:13:13.500
تدل في سياق معين على انه امر ايش  اسمع امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق في كسوف الشمس هنا امر ان تحمل على ايش؟ على الندب فقط لان القرائن تدل على ان الصحابة جلهم ما كانوا يعتقون في كسوف الشمس

238
01:13:14.200 --> 01:13:32.750
مما ادل على انهم فهموا ان الامر هنا امر ايش؟ مد. اذا امر الاصل فيها انها تحمل على الاجابة وتحمل على الندب هي مشتركة بينهما. لكن القرائن هي التي تحكم ما المراد بها في السياق. احيانا يكون المراد بها امر الايجاب. واحيانا يكون المراد بها امر الندبة. في حديث الامر

239
01:13:32.750 --> 01:13:52.750
بالسواك المراد امر ايجاب. لانه امرنا به امر ندب. وفي حديث العتق في كسوف الشمس المراد امر امر ندر. لان ذلك لم يفعله كثير من الصحابة ولم ينقل عن احد منهم بالاجماع فيما اعلم انه الزم الزاما العتق في كسوف الشمس. فعرف ان المراد هناك الحث والاستحباب. فالقضية

240
01:13:52.750 --> 01:14:05.700
مرجوع هذا القرائن واما كاصل فكلمة امر تصدق على الندب وتصدق على ايش؟ الايجاب. بقي علينا الاجابة عن الشبهة الاولى التي طرحها الكرخي وهي ايش ان اه لو كان المندوب مأمورا به

241
01:14:06.000 --> 01:14:25.050
لو وصف تاركه بانه ايش؟ عاصم فنقول ماذا؟ كيف يجاوب عن هذا نعم ان العاصي في الشريعة انما يطلق على من خالف ايش امر الايجاب ولا يطلق على من خالف امر الندب. لذلك ماذا قال هنا

242
01:14:32.650 --> 01:14:48.850
وتوجيه الجواب عن الشبهة الاولى في الصفحة ثلاثمية وسبعة وخمسين ان نقول قولكم لو كان المندوب مأمورا به لعصى تاركه. ان عانيتم ان المأمور مطلقا مهما كان يعصي تاركه. هاي المقدمة ممنوعة. مش موافقين عليها

243
01:14:49.000 --> 01:15:06.300
قولكم انه اي مأمور مطلقا شو ما كان يعتبر تاركه عاصيا هاي مقدمة ممنوعة. شأني ممنوع اي لا نوافق عليها كما ان فاعل المنهي مطلقا لا يلزم ان يكون عاصيا. يعني لو سألتكم يا كرخي الكلام مع الكرخي. اللي

244
01:15:06.350 --> 01:15:26.150
يفعل المكروه هل انت بتسمي عاصي؟  اذا في المقابل شارك المندوب لا يسمى ايش عاصيا فماذا يقوله؟ كما ان فاعل المنهي مطلقا لا يلزم ان يكون عاصيا لانه قد يكون فعل الشيء المنهي عنه. يكون الشيء المنهي عنه ايش؟ ما هي ذكرة

245
01:15:26.150 --> 01:15:41.650
هي تحريم وانت نفسك ما بتسميه عاصي ليش انت ملزمنا انه اذا ترك المندوب اه في باب النهي اذا تركت النهي الذي على وجه الكراهة لا يسمى ايش عاصيا مع انك معتبره نهي

246
01:15:42.100 --> 01:15:57.600
انكم اعتبروا نهي اذا في باب الامر الذي يترك امر الندب لا يسمى عاصيا. اذا عندك نهي وعندك امر النهي الكرخي بوافقنا على انه ايش على انه العاص من هو من يترك المنهي عنه نهي حرام

247
01:15:57.650 --> 01:16:08.550
لكن من يترك المنهي عنه نهي مكروه هو لا يسميه عاصيا طب يا عمي اعمل نفس الشيء في الامر خذ الأمر قد يكون امر ايجاب هذا الذي يتركه يسمى عاصم

248
01:16:08.600 --> 01:16:23.450
والذي يتركه لا يسمى ليش فعلت هذا في النهي؟ ولم تفعله ما دامت ما دمت تتصور شيء منهي عنه ولا يكون فاعله عاصيا. اذا تصور شيء مأمور به ولا يكون تاركه عاصيا

249
01:16:23.450 --> 01:16:33.450
مي هادي نفس هذي. بصادة في باب النهي وهذا في باب الامر. قال كما ان فاعل النهي مطلقا لا يلزم ان يكون عاصيا بدليل فاعل مكروه. ثم يلزمهم على قوله

250
01:16:33.450 --> 01:16:47.300
انت ككرخي بتعرف شو بلزمك ؟ ككرخي. اذا قلت ان المندوب ليس مأمورا به لازم تحكي اذا ان المكروه ليس منهيا عنه بتقدر تحكي هيك يا كرخي يقول لك لا مش هيك مذهبي. اذا احنا الزمناك

251
01:16:47.650 --> 01:17:07.650
فهمتوا؟ انه هذه اخت هذه. اذا ثم يلزمهم ان يكون المكروه ليس منهيا عنه. لان المكروه في باب المنهيات هو مقابل للمندوب في باب المأموم وان عانيتم ان المأمور الجازم يعصى تاركه فهو مسلم. نعم متى يكون تارك الامر عاصي

252
01:17:07.650 --> 01:17:24.300
اذا عرف من السياق ان الامر الزامي. عندئذ يكون تاركه عاصيا ونسلم لكم مقدمتكم. لكن المندوب ليس مأمورا به امرا حتى نحكم على تاريخهم العصيان فهكذا رد الطوفي على كلا الشبهتين اللي اثارهما الكرخي

253
01:17:24.350 --> 01:17:44.350
شبهة انه لو كان مأمورا به لعصى تاركه. بنقول الكلام غير صحيح. لان المأمور الذي يعصي تاركه هو المأمور جزما. اما المأمور على غير وجه الجزم لا عرفا ولا شرعا يعتبر تاركه عاصيا. واما قضية الحديث لامرتهم بالسواك والاجابة عنها ان الامر هنا محمول على الايجاب قرينة وليس

254
01:17:44.350 --> 01:17:56.100
لان اصل الامر انما يحمل على الايجاب. وهذا نهاية تعليقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ