﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:17.500
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

2
00:00:17.950 --> 00:00:32.000
حياكم الله في المجلس الثاني من التعليق على كتاب بلغة الوصول ابن نصر الله الكناني الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. في الدرس الماضي ايها الكرام شرعنا في  وبدأنا في المناقشات العلمية والذهنية

3
00:00:32.100 --> 00:00:51.000
الواردة في هذه الصفحة وكانت آآ تقتصر على تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا وباعتباري مركبا اضافيا وقلنا ان اه ابن نصر الله سلك طريقة الطوفي والطوفي يعني معتمد كثيرا على

4
00:00:51.200 --> 00:01:08.000
ابن الحاجب يعني هذا الباب احنا صحيح نقول ان الطوفي وانا اظن كتبناها اليوم في المجموعة والقناة ان الطوفي وان كان يسمى مختصرا لروضة الناظر. لكنه باعتبار المجموع وليس باعتبار كل ما كتبه

5
00:01:08.050 --> 00:01:25.200
هناك كثير من العبارات اللي استعملها الطوفي لم يستعملها ابن قدامة في روضة الناظر وانما اخذها الطوبي من ابن الحاجب ونحن عرفنا ان منتهى مدرسة الجمهور منتهى مدرسة الجمهور في علم الاصول الى متنين ما هما

6
00:01:27.100 --> 00:01:45.850
مختصر ابن الحاجب مختصر يسمى منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل والثاني. مختصر البيضاوي اللي هو يسمى منهاج الوصول الى علم الاصول. وكثير من الحنابل المتأخرين تأثروا بطريقة ابن الحاجب في تعاريفهم وعباراتهم. واعتمدوا على المادة التي كتبها ابن الحاجب

7
00:01:45.950 --> 00:02:07.300
وان كنت انا بشكل عام يعني بميل للمادة المنهاج. مادة المنهاج اجدها اكثر احكاما. اختيارا للعبارة جدوى اكثر ضبطا لا لا ترد على عبارته من الاشكالات نعترد على عبارة ابن الحاجب من النقاشات والاشكالات وهالامور. وانتم لاحظتم هذا من بداية الكتاب

8
00:02:07.900 --> 00:02:27.000
وقال في اصول الفقه انه علم منقول من مركب اضافي فله بكل اعتبار حد. وقلنا لماذا بدأ بالتعريف اللقبي؟ على عكس ما هو متوقع كنا في العادة العلماء يبدأون مثلا اكثرهم يبدأ بالتعريف الاضافي ثم ينتقل للتعريف النقابي. باعتبار ان التعريف النقبي لا يفهم

9
00:02:27.150 --> 00:02:46.700
الا اذا عرفت تعريف الاضافي قبله. لكن ابن الحاجب وتبعه الطوفي وابن الكناني هنا. كلهم عكسوا. لماذا؟ ما هو السبب يعني حلل لماذا انعكسوا نعم قالوا لان اه التعريف اللقبي هو المقصود في هذا العلم والتعريف الاضافي مجرد معين على الفهم

10
00:02:46.850 --> 00:02:59.250
تقدم المقصود على الوسيلة وهذي الطريقة يعني وشأنه لا يعترض في مثل هذا فماذا عرف ابن الحاجب والطوفي ابن نصر الله اصول الفقه ماذا عرفناها؟ يلا مين كان معنا؟ تفضل

11
00:03:02.950 --> 00:03:28.500
نعم علم بقواعد موصلة الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية قلنا ما الفرق بين تعريف ابن الحاج وتعريف البيضاوي نعم ايوة. لا خلي الاخ هذي رفعت يدك  انت فاهم هيك يا بس انه بدك

12
00:03:28.550 --> 00:03:47.100
عكست شوي ايوة ابن الحاجب عرف باعتبار ماذا؟ باعتبار الثمرة انه هذا الاصول الفقه هو علم بقواعد الهدف من هاي القواعد ان اصل الى كيف استنبط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية

13
00:03:47.100 --> 00:04:08.800
بدها تعلمني هاي القضية اما تعريف البيضاوي وهو التعريف الاكثر تداولا اللي هو ايش انه معرفة ما تعرفه اولا. معرفة قواعد الاجمالية وكيفية الاستفادة لهذا المستفيد. هذا يركز على ايش؟ على طبيعة هذا العلم المادة والابحاث التي يدرسها. قواعد الادلة الاجمالية يفيد الاستفادة منها

14
00:04:08.800 --> 00:04:29.950
وحال المستفيد. ذاك ركز على المواضيع وهذا ركز على الثمرة وكل خير. يعني في النهاية هذا التنوع ايضا في التعاريف ما يشعر الطالب بالقلق والعكس يشعره  يفهم العلماء وكيف كل عالم يفكر بطريقة تختلف عن الاخر. يعني ربما تعريف اصول الفقه والتعريفة ستجلسه فترة جيدة لكن

15
00:04:29.950 --> 00:04:47.000
احيانا ضبط التعريف الاساسي مهم مهم من عدة نواح اولا ان تعرف ما هو طبيعة هذا العلم بالضبط ثانيا يعتاد الطالب اعمال العقل. الكتب الشرعية القديمة. خاصة كتب اصول الفقه هي تعتمد كثيرا كثيرا على المناقشات الذهنية

16
00:04:47.000 --> 00:05:00.350
والفكرية الطالب البليد الذهن اللي ما بحب ابدا يشغل دماغه رح يتعب مع الاصوليين. عمرك ما رح تعرف تقرأ كتاب اصولي. لا لحنابلة ولا شافعية ولا مالكية مش حتعرف تقرأ شي. في اصول الفقه. لان هاي

17
00:05:00.350 --> 00:05:17.500
كتب هي اساسها النقاش والحوار واي التعاريف اصوب واي المصطلحات ادق فهذا مع الدربة يصبح سهل لكن بدك تتعب لك شوي ؟ حتى تصبح لديك هذه الدربة. طيب. ثم انتقل الى تعريفه اضافة فقال وحده اضافة

18
00:05:18.150 --> 00:05:35.150
نعرف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا من ايش؟ قلنا مركب من ايش؟ من ثلاث اشياء. اصول توفيق والنسبة الاضافية. فالاصول باختصار من حيث المعنى الاصطلاحي مباشرة. الوصول افضل تعبير بها هنا الادلة

19
00:05:35.700 --> 00:05:57.650
تمام الاصول هنا بمعنى الصلاة عن الادلة ادلة الفقه. اصول الفقه يعني ادلة الفقه. باعتباره مركبا اضافيا. والفقه ما معناه؟ قلنا الفقه في اللغة هنا الفهم الامور المعنوية الذهنية وليس بالامور التي تدرك بالحواس. هذا هو الضابط الذي عليه الاكثر

20
00:05:57.900 --> 00:06:24.150
واما اصطلاحا وهذا الذي يعني غرقنا فيه. قال واصطلاحا هو العلم وهذا تعريف ابن الحاجب ايضا. العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال قلنا بدأ بكلمة ماذا العلم وهم يقصدون بالعلم ماذا؟ الادراك الجازم وانا راح اعدل على هاي الكلمة. بس ماذا يقصدون

21
00:06:24.650 --> 00:06:40.550
خلينا نمشي. قال العلم والمراد بالعلم ابتداء ما هو؟ ادراك الجازم طب قلنا هذا الادراك العلم قد يكون علم بالذوات وبالصفات وبالافعال وهذه كلها ليست مقصودة هنا. وانما المقصود العلم بالاحكام. ممتاز

22
00:06:40.600 --> 00:06:55.500
لكن الاحكام ايضا هناك احكام عقلية وعرفية ولغوية اي المراد منها انا بدي احكام شرعية انا ما الي علاقة بالفقه باشي لاخر. علم بالاحكام الشرعية  العلم الاحكام الشرعية في احكام في اصول الدين

23
00:06:55.600 --> 00:07:15.150
في احكام شرعية في اصول الفقه. وفي احكام شرعية في افعال المكلفين الفرعية. انا اي موضوعي في الفقه. افعال المكلفين. ولذا قال فرعية الفرعية. ليخرج الاحكام الشرعية الاصولية. احكام الشرعية في اصول الدين. والاحكام الشرعية في اصول الفقه

24
00:07:15.150 --> 00:07:28.500
يعني كلمة الاجماع حجة. هذا حكم شرعي العام يبقى على عمومه حكم شرعي في النهاية بالنسبة. فهذه الاحكام الشرعية في اصول الفقه واصول الدين ما الها علاقة بالفقه. الفقه الصلاة حرام الصلاة واجبة

25
00:07:28.500 --> 00:07:47.650
الربا حرام وهكذا. طيب. ثم ذكر قيدا قام وهذا القيد هو اللي عملنا ايش مشكلة الله يسامح ابن الحاج تمام وانا فعلا مشكلتك بامكانه هو اصلا ما يوقعش يعني لا يقع فيها ويكون اكثر وضوحا. ولذلك حتى الطوفي ان من يقرأ فيكم من الطوفي هو لم

26
00:07:47.650 --> 00:08:07.650
افعل كما فعل ابن كنان آآ بنصر الله الكناني. بنصر الكناني اخذ التعريف مسلما. الطوفي من يقرأ في البلبل قال والفقه اصطلاحا قيل اه قال قيل العلم بالاحكام الشريفة لدينا تفصيلية. بعدين هو مش ما اقتنع فيه كتير الطوفي. تعريف ابن الحاجب. ففي شرحه اقترح تعريفا اخر

27
00:08:08.450 --> 00:08:47.900
اخذه كما هو بدون ان يقول قيل لك الان ما بدي اشوش الطالب اقتراحي على العديد من الادعاء. المهم خلونا يعني نتذكر هذا القيد العلم بالاحكام الفرعية الفرعية        بسم الله

28
00:08:48.000 --> 00:09:05.200
الفرعية هذا القيد هو بدك شوية تركز عن ادلتها التفصيلية بس اذا قلنا عن ادلتها التفصيلية بدي اراجع هذا لانه كان اخر محاضرة الماضية. رئيس رؤوس قد اينعت وحان فقلت خليني اعيده مرة ثانية مش مشكلة

29
00:09:06.100 --> 00:09:32.500
الان اذا قلنا عن ادلتها التفصيلية ايضا قيد احترازي اذن سيكون ها بده يكون هناك علم سيكون هناك علم باحكام شرعية فرعية راح يكون هناك نوعين هيك. بده يكون هناك علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية

30
00:09:34.250 --> 00:09:57.450
او علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة تفصيلية  وهو لما اراد ان يحشر الفقه قال الفقه ما هو هو علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة تفصيلية حتى اخرج ايش انت ما تدخل مع العلم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية

31
00:09:57.850 --> 00:10:18.300
هادي عملنا مشكلة طب هو في الحقيقة في علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية هيك بدون ادلة تفصيلية المشكلة التي وقع فيها ابن الحاجب مفهوم كلامك انه في علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية هذا مش داخل معنا. اللي داخل معنا في

32
00:10:18.300 --> 00:10:38.550
اري في الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية اذا كان عن ايش؟ ادلة تفصيلية هنا نفس الطوفي والشراح مع ابن الحاجب وقعوا في ماذا؟ في قلق هل هناك علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية؟ ماذا قصد بالادلة الاجمالية هنا

33
00:10:38.800 --> 00:10:52.700
اذا كان المقصود علم باحكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية. اللي هي قواعد اصول الفقه. هذا المراد بالادلة الاجمالية. احنا قلنا شو الادلة الاجمالية؟ هي قواعد اصول الفقه الأدلة الاجمالية

34
00:10:53.200 --> 00:11:18.000
قواعد اصول الفقه  فهذا حقيقة لا يصلح انه السؤال سألتك سؤال هل هناك مركز في السؤال وخلينا نفكر ونحلل شوي هل هناك علم في احكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية اذا فسرت الادلة الاجمالية بانها قواعد اصول الفقه

35
00:11:18.200 --> 00:11:34.600
يعني باختصار هل قواعد اصول الفقه وحدها وحدها تنتج لي علم باحكام شرعية فرعية؟ لأ يعني لو قلت لك العام يبقى على عمومه. قال صاير قاعدة وحدها تنتج حكم فرعي شو الحكم الفرعي؟ الحكم الفرعي يعني هاي القاعدة اصلا

36
00:11:34.600 --> 00:11:57.500
دليل تفصيلي فهي وحدها اصلا لا تنتج احكام شرعية فرعية فإذا هذا الاحتراز اصبح مشكلا لانه اذا قلنا الادلة الاجمالية هي قواعد اصول الفقه فقواعد اصول الفقه لا تنتج وحدها احكام شرعية فرعية. هي دائما تحتاج الى

37
00:11:57.700 --> 00:12:14.050
قاعدة اصولية تسقطها على تفصيلي فينتج لي احكام هذا اللي خلط طبعا الطوفي قائع طارق ومتفق معنا انه في اشكال لكن سبب الاشكال عنده انا في الحقيقة لم اقتنع به. وشعرت انه في اشكال في اشكاله

38
00:12:14.300 --> 00:12:31.550
فلذلك بس ما بدي اناقش كثير معكم حتى ما تضيعوا ما تيو بس انا عندي ملاحظة حتى على استدراك الطوفي. الطوفي قال واظن انني وهمت واظن انني وهمت لما فسرت الادلة الاجمالية بالقواعد اصول الفقه واضطر ان يعطي تعريف اخر او تفسير اخر

39
00:12:31.650 --> 00:12:50.400
معنا الادلة الاجمالية. وهون احنا استفدنا الادلة الاجمالية لها اطلاق اخر عند اهل العلم اطلاق المعروف كان ايش هو؟ قواعد اصول الفقه اليوم من خلال هذا التعريف استفدنا انه لأ الادلة الاجمالية لها اطلاق اخر. ما هو الاطلاق الاخر؟ مين يتذكره

40
00:12:51.450 --> 00:13:10.050
العبارات المستعملة في علم الجدل الفقهي العبارات المستعملة في علم الجدل الفقهي. طبعا هذا لانه احنا مش وجود في زماننا. الواحد بستغربها الجدل الفقهي بين المذاهب قديما كانوا يضعون هيك زي طقوس الجدل الفقهي

41
00:13:10.150 --> 00:13:31.650
فيقول مثلا الشافعي ثبت الحكم ان آآ سقوط القصاص لوجود مقتضيه ويقول الاخر لم يثبت الحكم عندي لوجود المنافي مجرد كلمة وجود المقتضي او لم يثبت الحكم لوجود المنافي هذه

42
00:13:31.800 --> 00:13:56.150
الحقيقة تعتبر ايضا من قبيل الادلة الاجمالية. وكانوا نعم يستعملونها في العلم بالاحكام الشرعية الفرعية. يعني كانوا يستعملونها وسيلة في الاثناء الجدل الفقهي وسيلة للعلم بالاحكام الشرعية الفرعية ويقول الحنبلي ثبت الحكم عندي لوجود المقتضي. بس ما يذكر ما هو المقتضي بالضبط بالتفصيل. عبارة فضفاضة بس

43
00:13:56.300 --> 00:14:13.150
او لم يثبت الحكم عندي لوجود ما ينافيه مجرد استعمالك هاي العبارة برضه هذي عبارة فضفاضة لا طب شو هو المنافي بالتفصيل؟ ما يكون في هناك توضيح دقيق للموضوع. بس هذا كما قلت هذا استعملوه فقط في علم الجدل الفقهي

44
00:14:13.250 --> 00:14:33.900
فاذا اصبح الاحتراز هنا عن ماذا؟ عن الادلة الاجمالية بمعنى العبارات المستعملة في الجدل الفقهي وحقيقة هذا الجدول الفقهي وارد معنا هنا فما كان فيه داعي حقيقة للاحتراز منها احيانا بعض الاحترازات بتعمل شبكة بدل ما تحل موضوع

45
00:14:34.150 --> 00:14:50.050
وفي اعتقادي لم لا داعي ان يفعل ابن الحاجب ذلك. ما كان في داعي لان يدخل نفسه في هاي القضية. ولو قال كما قال الجمهور العلم احكام الشرعية الفرعية المكتسب من الادلة التفصيلية كان انتهينا من كل هاي القصة

46
00:14:50.500 --> 00:15:08.500
احيانا زيادة بعض القيود بطريقة غير واضحة هي فعلا تعقد الامور. اكثر من كونها تعالج اشكالا. بس انا بهمني تفهم وين الاشكال وكيف حلينا انه خلص حملنا الادلة الاجمالية على ماذا؟ ليس على القواعد الاصولية لان القواعد الاصولية اصلا هي لا تنتج احكام شرعية فرعية وحدها

47
00:15:08.550 --> 00:15:25.000
فلابد شو الاشي اللي بنتج احكام شرعية فرعية وحده عندهم وهو من الادلة الاجبارية ما هو ما في حل قالوا الا نحملها على عبارات الجدل الفقهي. ثبت بالمقتضي وانتفى لوجود المنافي. فهذه ماشي خلص مشيناها وحملنا العبارة عليها

48
00:15:25.000 --> 00:15:43.000
لذلك هو ماذا قال اخر شيء؟ وقلنا بالتفصيلية احترازا عن الادلة الاجمالية نحو قولنا ثبت الحكم المعين لوجود او انتفى الحكم المعين كان على وجود ما ينافيه وهكذا. ثم ختم بقوله لماذا

49
00:15:43.300 --> 00:15:59.050
للاستدلال هذا القيد الاخير اخرجنا به ماذا قلنا اخرجنا به اي علم باحكام شرعية فرعية من ادلة تفصيلية لكنه لم يحصل من خلال عملية استدلال واجتهاد فهرج بهذا ماذا؟ علم الله

50
00:15:59.250 --> 00:16:20.600
ان الله سبحانه علم الاحكام الشرعية الفرعية وبادلتها التفصيلية لكن لم يحتج سبحانه عز جانوا الى استدلاله. كذلك علم ملائكة وكذلك علم من؟ على الصحيح. خرج علم المقلد على الصحيح ليه ؟ لانه البعض يعني هو هذا ايضا مذهب ابن الحاجب. ان الحاجب

51
00:16:21.000 --> 00:16:42.750
ستستغربون لا هو يرى ان المقلد ندخل في تعريف الفقيه وانه يمكن ان يأخذ الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية تمام ويرى انه يمكن ان يكون المقلد يأخذ الاحكام الشرعية الفرعية ما يدل التفصيلية. ولكنه يأخذه تبعا من امام مذهبه

52
00:16:42.900 --> 00:17:05.200
ويسمى فقيها. لكن اعترضوا على ابن الحاجب وناقشوه انه المقلد لا يقوم بالاستدلاء. حتى لو المقلد علم الحكم الشرعي الفرعي من الدليل التفصيلي انما يكون فقط اتباعا لشيخ المذهب يعني انا لو انا اعطيتك مسألة معينة من المسائل اللي اخذناها في كتاب الطهارة قبل شوي. وقلت لك دليل احمد بن حنبل فيها كذا وكذا

53
00:17:05.350 --> 00:17:20.250
هل مجرد معرفتك بالدليل ومعرفتك بالمدلول معناتا انه انت مستدل؟ لأ انا بس يا شيخ عرفت الارتباط ادخال كمقلد في حد فقيه هذا نوع التجوز ولا يدخل حقيقة. لكن ابن الحاجب

54
00:17:20.300 --> 00:17:35.450
يرى دخوله الحقيقي وسنعرف بعد قليل الاشكال الذي حصل الان يذكر ايضا نبدأ بدرس اليوم ان شاء الله. ماذا اورد على هذا التعريف من الاشكالات؟ قال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله

55
00:17:35.450 --> 00:17:52.950
واورد ان الاحكام الشرعية مضمونة لا معلومة. واجيب ان الحكم معلوم والظن في طريقه. هذا اول اشكال معرفي حصل في هذا التعريف ولسه هذا خاص عند ابن الحاجب. بل حصل في تعريف كثير من الاصوليين يعني هذي مش خاصة بتعريف ابن الحاجب

56
00:17:53.150 --> 00:18:13.150
الان وهذه المسألة هي حقيقة مهمة مفيدة. لذلك سنحررها قليلا ابن الحاجب بماذا بدأ تعريف الفقه العلم بالاحكام. العلم سيأتي معنا عند المتكلمين وعند الاصوليين ماذا يقصد بالعلم الادراك الجازم

57
00:18:13.900 --> 00:18:33.400
الادراك الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك بوجه من الوجوه الان لو فسرنا العلم بهذا المعنى المتداول عند المتكلمين والاصوليين لو قلنا الفقه العلم فسرنا العلم شو؟ بالادراك الجازم. شوفوا شو رح يصير التعريف

58
00:18:33.450 --> 00:18:54.200
الفقه هو الادراك الجازم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية طب سؤال بالاستدلال. طب سؤال هل الفقه كله ادراكات جازمة قاطعة؟ ولا خمسة وثمانين بالمية من الفقه مسائل ظنية خليني هيك بدي احكي لك اعتراضهم

59
00:18:54.600 --> 00:19:12.950
هكذا هم يقولون هم ايش بيقولوا قالوا قال المتكلمون الاصوليون الذين على طريقة المتكلمين الاحكام الشرعية الفرعية الاحكام الشرعية الفرعية كلها عندهم من قبيل الظنون يعني هذي اظن علقت عليها سابقا

60
00:19:13.100 --> 00:19:39.050
المتكلمون هنا لاحظ كيف ستتأثر العقيدة بالاصول الفقه يكون هناك تأثرات المتكلمون قالوا المسائل الاحكام الشرعية القطعية هي الاحكام الشرعية في اصول الدين تمام وما جرى مجراها. واما الاحكام الشرعية الفرعية فهذه هي التي تسمى فقه. وهذه لا تكون الا غرون. طب قلنا لهم وجوب

61
00:19:39.050 --> 00:19:55.100
الصلاة هل هو وجوب الصلوات الخمس؟ حكم مضمون ولا مقطوع؟ قالوا مقطوع. بس هذا لا يعتبر عندنا من الفقه ان تعرف ان الصلوات الخمس واجبة. طب وجوب الزكاة مقطوع لكنه لا يعتبر عندهم من الفقه

62
00:19:55.150 --> 00:20:15.150
قال المتكلمون نحن نريد ان نحصر الفقه في ماذا فقط في الاحكام الشرعية الفرعية المظنونة التي لم يصل فيها الانسان لدرجة الجزع واي حكم شرعي فرعي مقطوع به مية بالمية هذا لا يدخل تحت الفقه. هذا الحقوه باصول الدين

63
00:20:15.950 --> 00:20:33.650
ووجوب الصلوات ووجوب الحقوها باصول الدين بناء على هذا صار في تناقض في فكرهم عند من عرف منهم الفقه بانه العلم بالاحكام مع انه يعتقد ان الاحكام الفقهية كلها احكام

64
00:20:33.850 --> 00:20:50.350
ظنية شوف هذا التعارض عندهم الذي حصل وكيف حاولوا يحلوه ركز معي هم يعتقدون ان الفقه كله احكام شرعية فرعية ظنية لكن كثير منهم الحمد لله لما عرف الفقه بماذا قال بماذا ابتدأ

65
00:20:50.500 --> 00:21:07.850
هل قال الظن بالاحكام الشرعية؟ ماذا قال العلم بالاحكام الشرعية طب العلم ما هو يا جماعة؟ ادراك الجازم. ولك حيرتونا. انت جعلت الفقه هو الادراك الجازم بالاحكام الشرعية. واحنا بنقول ان الفقه كله ظنون

66
00:21:07.950 --> 00:21:23.350
صار في ايش تعارض انا بدي اياكوا شو تفهم التعارض؟ مشان تفهم بعدين كيف بدنا نحله التعارض اعيدوا للمرة الثالثة والاخيرة. بعدين مش راح اعيده يا جماعة. اخر مرة المتكلمون

67
00:21:23.550 --> 00:21:50.950
يعتقدون ان الفقه كله من قبيل الظنون  لكن مع ذلك كثير منهم لما عرف الفقه بماذا ابتدأ قال الفقه والعلم بالاحكام والعلم وجزم وقطع فكيف انت تعتقد ان الفقه كله من قبيل المسائل الظنية؟ ثم لما تعرف وتعبر عن تقول ماذا؟ هو الجزم بالاحكام الشرعية. هيكا صار

68
00:21:50.950 --> 00:22:14.600
الامور متعارضة وغير منطقية الرازي انتبه لهذا الاشكال. الرازي احد كبار المتكلمين انتبه لهذا الاشكال فقال لا ما فيش مشكلة. يمكن ان نبقي تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام وان كنا نعتقد ان الاحكام الفقهية كلها ظنية. بس كيف سنحلها؟ قال واجيب لاحظ ماذا قال

69
00:22:14.900 --> 00:22:29.100
قال الشيخ اه بن نصر الله الكناني اورد على هذا التعريف ان فيه مشكلة ما هي مشكلة ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة. طبعا في المتون اخواني وبس برمي لك الفتيشة

70
00:22:29.200 --> 00:22:39.200
وانا شغلتي اشرح لك. يعني انت لو قرأت واورد على هذا التعريف ان الاحكام الشرعية مظنونة لا معلومة. انت مش فاهم شو المشكلة طيب اه شو شو بسولف ؟ لأ انت فاهم يعني اكتب كل الكلام اللي حكيته

71
00:22:39.200 --> 00:22:53.850
ان الفقه عند المتكلمين من المالكية والشافعية ومن تأثر بهم من الحنابلة كله من قبيل الظنون. فكيف تم تصدير الفقه بانه العلم بالاحكام وهو العلم هو الجزم عندهم فحصل التناقض

72
00:22:54.100 --> 00:23:13.650
واجيب من الذي اجاب الرازي تمام و بعتبروه من كبرائهم. فماذا اجاب الرازي حتى يحل المشكلة؟ قال واجيب ان الحكم معلوم والظن في طريقه شو معنى كلام الرازي وانا كيف احل الرازي المشكلة؟

73
00:23:14.000 --> 00:23:31.900
ما معنى ان الحكم معلوم هذا الرازي حل هاي المشكلة ان نقول معنى قولنا معنى قولنا في تعريف الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية ان المجتهد كلام الرازي حتى تفهموا وين اخطأ

74
00:23:32.250 --> 00:23:55.500
المجتهد لما اجتهد حتى وصل للحكم الشرعي الفرعي من الدليل التفصيلي بالاستدلال؟ لما اجتهد وصل الى ظن صحيح ويعلم انه يظن هذه المسألة فصار الحكم صارت الاحكام الشرعية الفرعية جزمية قطعية باي معنى

75
00:23:55.750 --> 00:24:11.950
انا اجزم انني اظن اه ايش فدى مساء الجميع. اظنه اه كراهية استقبال النيرة مثلا. انا اجزم انني اظن ايش حكينا يا ابو حبيب؟ ان الميت لا تطفو بالدماء ها

76
00:24:12.800 --> 00:24:29.300
اذا اصبح العلم بالاحكام الشرعية شو معناته عند الرازي؟ الجزم بالظن. يعني انا اجزم انني وصلت الى درجة الظن في ان جلد الميتة لا يطرب الدماغ. انا اجزم انني وصلت الى درجة الظن

77
00:24:29.350 --> 00:24:53.000
في ان اه زي ما حكينا استقبال النيرين مكروه الان هل هذه الاجابة هل هو حل للمشكلة انت ما حليت المشكلة انه شو اصبح التعريف معناته؟ اصبح والفقه اصطلاحا العلم يعني الجزم بانني الجزم بانني اظن الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. وهذه حقيقة نوع من

78
00:24:53.000 --> 00:25:10.700
الهروب من التعريف مش تقديم حله. حتى الطوفي لاحظ انه هذه الاجابة غير موفقة. ماذا قال في الصفحة مية وخمسة وخمسين دقيقة لا هسا فش مجال شيخ. غير ركز قال

79
00:25:11.550 --> 00:25:28.100
وهذا جواب الامام فخر الدين الرازي في المحصول. هكذا يقول الطوفي. وهذا الجواب اللي مذكور هنا قرأنا مع بعض. هو جواب الامام فخر الدين الرازي في المحصول ولفظ الرازي فان قلت شف شو بحكي الرازي. الفقه من باب الظنون

80
00:25:28.250 --> 00:25:48.350
فكيف جعلته علما؟ كيف عبرت الفقه انه علم بالاحكام؟ مع انه كله من باب الظنون قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطق الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه

81
00:25:48.500 --> 00:26:02.150
الحكم معلوم قطعا والظن وقع في طريقه. وهذه الطريقة اخرى ايضا في تعبيره انه قال المعلوم هو انه يظن فيه والمعلوم شيء اخر جعله ما هو؟ وهذا نسيت ان اقوله

82
00:26:02.550 --> 00:26:21.300
جعل المعلوم ايضا ماذا وانا اعلم وجوب العمل بما ادى اليه ظني. يعني انا اعلم انني اظن عنا جلد الميتة لا يطرب الدباب. واعلم ماذا ايضا انني اذا وصلت الى حكم بالظن فيجب ان اعمل به

83
00:26:21.500 --> 00:26:38.250
ربنا تعبدنا ان نعمل بالظنون. اي حكم هاي كل ما في كل الاقصى المختصرات. وهو اغلب الظنون اقصر المختصرات ما هو اغلبه ظلم. وكل كتاب فقهي على اي ما يرضنون. ونحن يجب علينا نحن نعلم ونجزم يقينا بانه يجب

84
00:26:38.250 --> 00:27:02.000
ان نعمل بايش ولا لو كنت لا تعمل الا باليقين اغلب الفقه الاسلامي ما راح تشتغل فيه فاذا الرازي يقول فهو الذي يعلمه وجوب العمل مما ادى اليه ظنه. فالخلاصة فالحكم معلوم قطعا والظن وقع في طريقه. هو بستعمل شوية يعني بنطف العبارة

85
00:27:02.000 --> 00:27:19.200
شو يعني الحكم معلوم انت بتحكي فالحكم معلوم قطعا. شو المعلوم فيه؟ المعلوم فيه اني وصلت الى الظن بس وانني يجب ان اعمل بالظن لكن هو هو الحكم. انت ما حليت المشكلة. الحكم نفسه ما زال في طريقي او في سبيل الظن. طيب

86
00:27:24.500 --> 00:27:46.300
يا رب يقول الطوفي مجيبا على الرازي. ماذا يقول الطوفي وهو يناقش الرازي يقول وما ذكرناه من الجواب عن السؤال المذكور يقتضي. يعني لو بدنا نمشي مع طريقة الرازي هذا يقتضي ان لفظ التعريف سيصبح هكذا

87
00:27:46.900 --> 00:28:05.150
الفقه شف الان الطوفي شو بحكي للرازي بقول انت على كلامك شو رح يصير التعريف؟ الفقه هو العلم بوجوب العمل بالاحكام الشرعية الفرعية التي حصلناها عن ادلة تفصيلية بالاستدلال. او العلم

88
00:28:05.200 --> 00:28:21.000
في حصول ظمي بحصول الظن بوجوب العمل او العلم بحصول ظن الحكم اساسا الى اخر هاي التقديرات. انت اخدت التعريف الى مربع اخر يعني اصبح تعريف الفقه عندك شو هو؟

89
00:28:21.150 --> 00:28:40.350
ان تعلم وجوب العمل لماذا؟ بالظن. او ان تعلم انك وصلت الى الظن في الحكم. وهذا مش الفقه. الفقه هل اسأل بالله عليك؟ هل الفقه هو ان اعلم وجوب العمل بالظبط هل هذا هو الفقه؟ ولا الفقه هي نفس المسائل

90
00:28:40.950 --> 00:28:52.950
الفقه هي نفس المسائل انه هذا حلال. مش الفقه ان اعلم انني وصلت الى الظن. او اعلم وجوب العمل بما اداه الي ظني انت خرجت الى مربع اخر تماما يا رازي. طيب

91
00:28:55.250 --> 00:29:18.250
ويقول وقد تقرر سابقا ان المراد بقولنا الفقه والعلم بالاحكام انه اذا غلب على ظننا حكم يعني هو يقرر ما يقوله الرازي الفقه اذا قلنا هو العلم بالاحكام على طريقتك كانك تقول اذا غلب على ظننا حكم علمنا بالاجماع

92
00:29:18.350 --> 00:29:33.350
وقطعا وجوب العمل به. فصار بالضرورة تقدير الكلام في الحد ان الفقه هو العلم بوجوب العمل بالاحكام الشرعية الحاصلة عن الطرق الظنية شو يقول شوف شو كلام الطوف هذا مش كلامي. انه بعض الناس لما تناقش الرازي

93
00:29:33.400 --> 00:29:52.100
قولو لاش بتناقشو الرازي اعتبرو الرازي خط احمر في النقاش. لا لا عادي يناقش الرازي ويصوب فيما اصاب ويخطئ فيما اخطأ. يقول الطوفي وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات هذا كلام الطوفي يقول وفيه تعسف. يعني انت يا رازي تكلفت الكلام مش منطقي اللي بتحكي

94
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. واذا بدي اقدر ان معنى التعريف العلم بوجوب العمل بيظن اصبح في هناك كلمات مقدرة في التعريف لازم تقدر حتى يفهم. والتعاريف من اكثر الاشياء الخاطئة فيها ان تكون

95
00:30:12.450 --> 00:30:28.200
محتاجة ان تقدم لكلمات محذوفة يعني لو بدك تمشي عطريقة الرازي ماذا سيؤدي هذا؟ انني احتاج ان اقدر كلمات محذوفة. لان على كلام الرازي معنى التعريف الفقه هو العلم بوجوب العمل بالظن. او العلم

96
00:30:28.200 --> 00:30:46.850
بانني وصلت الى الظن في الاحكام في كلمات اصبحت محذوفة من التعريف لازم تقدر حتى يفهم التعريف. فماذا يقول؟ يقول الطوفي والحذف يقتضي ابهام المعنى وخفاءه والحد يقتضي كشف المعنى واظهاره

97
00:30:47.000 --> 00:31:09.050
فطريقتك يا راضي ستؤدي الى غموض في التعريف. وليس الى ظهور وكشف فيه. فباختصار هو يرى ان طريقة الرازي في حل المشكلة لم تحل طيب  الان طب ما هو الحل الذي سيقدمه الطوفي؟ اذا عرفنا انه حل الرازي

98
00:31:09.250 --> 00:31:25.800
هل غير صحيح. وبالتالي ما طبعا هو مشكلة اه ابن نصر الله الكناني صاحبنا في بلغة الوصول. انه مشى وراء الرازي وماذا قال ابن نصر الله الكناني عندنا في بلغة الوصول؟ واجيب بان الحكم معلوم والظن في طريقه. هذا الكلام غير صحيح

99
00:31:26.050 --> 00:31:37.400
قالوا بنصر الله الكيناني هو تبع فيه الرازي. ولكن نقول وهذا الكلام ليس بصحيح. طب كيف نحل المشكلة انا بدي اخدها الطوفة انا بدي امشي مع الطوفة لانه اصل هذا الكتاب

100
00:31:38.450 --> 00:31:59.200
بقيت المشكلة اذا قائمة ان الفقه عندكم عندنا ظنون وعرفناه بانه ايش علم والعلم وجذب ما عجبكمش جواب الرازي طب تفضل توفي اعطينا جواب. ماذا قال الطوفي وتقريره ان المراد بقولنا

101
00:31:59.800 --> 00:32:17.850
الفقه والعلم بالاحكام ان الفقه المراد بالعلم هنا هو الظن وليس الادراك الجازم شوي نرجع للغة العربية. اللغة العربية هل يجوز ان نطلق العلم بمعنى الظن نعم مين يعطيني اية قرآنية اطلق العلم فيها بمعنى الظن

102
00:32:21.850 --> 00:32:36.000
لأ اهو نزام اطلق بمعنى العلم العكس بدي العلم بمعنى الظن احسنت فان علمتموهن مؤمنات ولا ترجعون الى الكفار انت لما تختبر المرأة المسلمة انت لا تستطيع ان تجزب انت بتتعامل بالظاهر

103
00:32:36.050 --> 00:32:51.500
فمعنى فان علمتموهن مؤمنات قال المفسرون فان ظننتموهن مؤمنات. وهذا عموما مقرر في قطر الندى وشرحناه سابقا في اللغة العربية. ان العرب احيانا تطلق العلم وتقصد به الظن. فاقول علمت هذه المسألة بمعنى شو ؟

104
00:32:51.600 --> 00:33:10.150
ظننتها فررطوفة قال لك حليتها. شو قال لك؟ قال لك نقول العلم هنا في هذا التعريف ليس المراد به الادراك للجهاز مش المرة دي. الادراك المضمون. واصبح معنا قولنا العلم بالاحكام شو؟ الظن بالاحكام. وهيك احنا خلصنا من كل الاشكال. تفضل

105
00:33:12.250 --> 00:33:29.550
ما هذا اللي بده يوصل له اخر اشي بس خلينا انا باشا حبة حبة لانه الطوفي مشى معهم وتقريره الجواب كيف يقرر بشكل صحيح في وجهة نظر الطوفي ان يقال انت انت قلت الفقه والعلم بالاحكام فنقول الفقه المراد بالعلم هنا ايش هو

106
00:33:29.550 --> 00:33:46.450
هو الظن بالاحكام. فلا يرد قولهم عندئذ الفقه من باب الظنون فكيف تسمونه علما؟ لان مرادنا بالعلم هنا الظن على سبيل المجال  حاول ان يفهمك. ليش العلم يطلق بمعنى الظن؟ هذا تقريره اللغوي

107
00:33:46.850 --> 00:34:09.100
طب هنا خلص فهمتوا اذا شو الحل الاكثر منطقية؟ شف حل الطوفي على طريقة المتكلمين الاكثر منطقية. اذا انتم مقتنعين ان الفقه كله من باب الظنون انتم بين امرين يا تقولوا ابتداء في تعريف الفقه هو الظن بالاحكام. بتشيله كلمة العلم او بتفسر العلم بمعنى شو

108
00:34:09.150 --> 00:34:26.250
بس احنا اهل السنة والجماعة بدنا نرجع خطوة للوراء هنا دور اخواني ليش بقول اصول الفقه شوية منطقة حساسة والذي لا يعرف عقيدة اهل السنة ولا يعرف كيف تتأثر اصول الفقه بمعتقدات الاشاعرة والمعتزلة كيف شوي

109
00:34:26.300 --> 00:34:51.800
ما بيعرفش انه المسألة لها اصل عقدي مش كلها اصلها اصولي شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة ايضا ناقش طريقة الرازي في الاجابة عن هذه المشكلة وان الرازق لو ان الحكم معلوم والظن في طريقه وبين انه هذا الجواب كله خطأ اللي قدمه الرازي. وان كان كثيرا تبع الرازي على خطأه

110
00:34:51.800 --> 00:35:11.350
هذا يدل اخواني ركزوا انه كيف بعض العلماء الافاضل رحمة الله عليهم مشوا مع الرازي وكانوا يوخدوا كلامه يعني باللغة الانجليزية كوبي بيست هذا يدل بس هيك فكرة ان ليس الكل ينقح. حتى من العلماء الافاضل رحمة الله عليهم جزاه الله خير بكتب كذا. بس اه مش لانه كتاب تراثي

111
00:35:11.350 --> 00:35:27.350
انا اغلق دماغي وما بخطئ. لأ. اذا وجدت تخطئة وكلام غير صحيح يخطأ هذا ليس كلام هذا ليس وحي. هذا اجتهاد بشري يقبل التخطئة. وهناك من العلماء من هو متسم بالذكاء مثل الطوفي. ليش انا اقول لكم شخصية الطوفي ممتازة في

112
00:35:27.350 --> 00:35:42.050
توفي جريء يعني الطوفي بحطش واطي لحد. يعني ما عندوش انه الرازي الامام ولا لأ. الصح صح والغلط غلط عنده ما بحط واطي وبناقش وبيقتحم الابواب كثير ممن هم في طبقة الطوفي لأ بهابوا

113
00:35:42.300 --> 00:35:54.500
يعني انا بدي اناقش الرازي انا لأ بديش اخطأ وبلاش يقال عني. لأ الطوفي ما مش مهتم لانه بعض الناس يعني عنده مشكلة يعني اذا قلت له اه الرازي اما انه يخطئ ابن تيمية

114
00:35:54.500 --> 00:36:04.500
انه تجده بقول لك انت كيف من انت حتى تغطي الرأس؟ طب من انت حتى تخطئ ابن تيمية؟ يعني هي مش قضية المهاوشة يعني. وزي ما انت بتخطي ابن تيمية عادي نخطي هالراسي

115
00:36:04.500 --> 00:36:18.350
مش مشكلة في هذا وعاد نخطي ابن تيمية برضه يعني اذا ثبت علميا انه في خطأ عادي جدا. البحث علمي مش تشنج فكري. المهم قول المتكلمين ابتداء يا شباب ان اصول ان الفقه

116
00:36:18.550 --> 00:36:33.200
كله من قبيل الظنون. هاي المقدمة الاولى اصلا هي خطأ ابن تيمية ينتقد المقدمة الاولى. انتم بتقولوا الفقه من قبيل الظنون. فكيف عرفتم الفقه بانه العلم؟ لا لا لا استنى استنى

117
00:36:33.350 --> 00:36:49.950
مين قال لك اننا مسلمون للمقدمة الاولى؟ من قال ان الفقه كله من قبيل الظنون شيخ الاسلام يقول في الاستقامة اغلب الفقه من قبيل الجزم هو مش عكس الطابق كله

118
00:36:50.000 --> 00:37:05.650
اغلب الفقه من طريق ايش؟ اغلبه مجزوم به وليس مضمون سبورتو هاي العبارة شوية يعني هل هي صحيحة؟ هل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان اغلب الفقه اصلا مجزوم به صحيحة؟ طب ما احنا هينا ماسكين اقصر المختصرات يا شيخ

119
00:37:05.750 --> 00:37:39.050
واغلب الكتاب احنا شايفينه من قبيل الظنون. فكيف يقول ابن تيمية ان اغلب الفقه واغلب المسائل الفقهية الشرعية الفرعية مقطوع بها. خلونا من وجهة نظره حتى تناقشوها  نعم طبعا شيخ الاسلام ذكر اجابته الرازي. اللي هاي الموجودة عندنا في بلغة الوصول ان الرازي حل الموضوع بان الحكم معلوم. والظن في طريقه

120
00:37:39.050 --> 00:38:00.700
وبين ان كثير من الناس من المصنفين لم يفهموا معنى كلام الرازي وخطأ الرازي والسبب خطأه  وانا خلص يعني انتم فهمتوا ما سبب خطأ الرازي ثم ذكر اه اجابة اه اه ابو الخطاب الكلودان ونسمع يا شيخ

121
00:38:00.850 --> 00:38:16.050
اجابة ابو الخطاب الكروداني قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد تجيب طائفة اخرى الان هناك احنا عرفنا اجابة الرازي عن المشكلة وعرفنا اجابة مين ؟ الطوفة. الطوفي اقال العلم بمعنى الظن وخلصنا

122
00:38:16.600 --> 00:38:37.400
من يرى من يرى اما الفقه يشمل الاحكام المقطوعة والاحكام المضمونة هذا الامر عنده سهل هذا سيقول العلم هنا في هذا التعريف بماذا سنفسره من يرى ان الفقه لا هو ليس خاص بالاحكام المضمومة

123
00:38:37.800 --> 00:38:57.550
بل يشمل الاحكام المضمونة والاحكام المقطوعة هذا بماذا سيفهم تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية سيحمل كلمة العلم هنا على ماذا على مطلق الادراك. على الادراك سواء كان ادراكا جازما

124
00:38:57.700 --> 00:39:22.900
او ادراكا مضمونا، وهذا معنى العلم عند المناطق ان العلم مين قال ان كلمة العلم لا تطلق فقط الا للادراك الجازم. العلم واي ادراك سواء كان جازما او مضمونا. فاذا فسرنا العلم في هذا التعاريف بانه مطلق الادراك سواء كان جازما او مضمونا. عندئذ احنا حلينا المشكلة

125
00:39:22.950 --> 00:39:41.500
وصار الفقه يدخل فيه ماذا المسائل المعلومة على سبيل الجزب والمسائل المعلومة على سبيل الظن. اذا لاحظوا هنا ماذا حصل؟ صار عندنا في كلمة العلم ثلاث اطلاقات بعضهم يطلق العلم بمعنى الادراك

126
00:39:42.850 --> 00:39:53.400
الجازم فقط وهذا هو المستعمل عند الاصوليين وسيأتي ان شاء الله معنا في الفصل الجاي ان شاء الله البعض يقول لك لأ زي الطوفي شو قال لك؟ العلم بمعنى شو ؟ الظن

127
00:39:53.950 --> 00:40:23.300
الطريقة الثالثة في الحل ان تقول العلم في هذا التعريف في تعريف الفقه هو مطلق الادراك سواء كان جازما  مضمونا وهذا حقيقة هو اقرب الحلول هذا هو افضل حلول حقيقة هذا هو الحل الصحيح. ان نقول كلمة العلم هنا في هذا التعريف ما معنىها

128
00:40:24.300 --> 00:40:39.500
هو ادراك الاحكام مطلق الادراك للاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. ما نقول هو الادراك الجازم للاحكام لا لا. هو الادراك زيارة كلمة الجازم. حتى يشمل الادراك جزما والادراك

129
00:40:39.700 --> 00:41:00.800
ظنانوا هيك بنكون دخلنا في الفقه المسائل الفرعية الجزمية. والمسائل الفرعية ايش؟ الظنية فهذا هو الطريق الصحيحة في تعريف كلمة العلم فيما بين ايديكم وهذي الطريقة هي اللي تبناها ابو الخطاب الكلوة ثانية او الكلوة ثانية على خلاف ضبطي من اصحابنا

130
00:41:01.400 --> 00:41:15.500
يقول هنا ابن تيمية وقد تجيب طائفة اخرى كابن الخطاب من اصحابنا عن هذا السؤال بان كلمة العلم في تعريف الفقه تتناول اليقين اللي هو الجزم والاعتقاد الراجح اللي هو ايش ؟ الظن. تقريبا

131
00:41:15.850 --> 00:41:43.450
الجزم والظن لقوله تعالى فان علمتموهن تمام؟ وان تخصيص لفظ العلم بالقطعيات ان العلم هو الادراك الجازم فقط. هذا اصطلاح المتكلمين. واما في اللغة فكلمة العلم لا تختص بالقطعيات بل العلم في اللغة يطلق على الجزميات وعلى المظمونات. اليهما ليست مختصة هذا انتم المتكلمين اللي حبيتوا تخلوا كلمة

132
00:41:43.450 --> 00:42:01.500
هي فقط الادراكات الجازمة. اما في اللغة اللغة لا تستلزم ذلك ولذلك اصلا الطوفي كيف استطاع ان يفسر العلم بانه الظن الا لانه اصلا يعرف ان اللغة تحتمل ان العلم يطلق بمعنى الظن. بس لانه الطوفي الان الطوفي شو مشكلته؟

133
00:42:03.800 --> 00:42:23.950
انا راسي صح؟ بس وين احنا بنخالف الطوفي قال مالك؟ احسنت انه سلم للمتكلمين بان الاحكام الشرعية كلها ظنية فحل المشكلة من قال العلم بمعنى الظن. لأ احنا بنقول احنا مش مسلمين في المقدمة الاولى. مين اللي قال ان الاحكام الشرعية الفقهية

134
00:42:23.950 --> 00:42:41.200
كلها ظنية هذا كلام خطأ بل كثير منها قطعي والابن تيمية الان يرى ان اكثرها قطعي. يقول الان شف ايش يقول ابن تيمية هذا كلام سريع في كتاب الاستقامة. يقول ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة ان

135
00:42:41.200 --> 00:43:04.150
احكام عامة افعال العباد معلومة لا مضمونة وان الظن في اي في الاحكام الشرعية الفرعية قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين فاما غالب الافعال اي غالب افعال العباد فغالبها احكام معلومة اي مجزومة ولله الحمد

136
00:43:05.000 --> 00:43:21.700
قلت لقد ما معنى تقصد انها مجزومة قال واعني بكونها معلومة ان العلم بها ممكن يعني انه ان تصل بها الى درجة الجزم ممكن ماشي فلوس انت الان تظن بها لعدم سعة اطلاعك

137
00:43:21.750 --> 00:43:39.700
لكن لو اطلعت على الادلة واعطيتها حظها ستصل في اكثرها في اكثرها الى الجزم واعني بكونها معلومة مجزومة ان العلم يعني ان الجزم بها ممكن. وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالادلة الشرعية عليها. لا

138
00:43:39.700 --> 00:43:53.150
اعني ان الجزم حاصر بها لكل احد. لأ انا مش هيك قصدي. لكن انا اقصد ان اغلب الاحكام الشرعية الفرعية لو انك اعطيتها احظها من النظر والتتبع في الادلة لوصلت فيها

139
00:43:53.250 --> 00:44:09.750
طيب. اذا الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الائمة ثم قال آآ لا اعني ان العلم بها حاصل لكل احد. بل ولا لغالب المتفقه المقلدين لائمتهم. وبقول اغلب اتباع المذاهب

140
00:44:10.200 --> 00:44:30.400
مسائلهم كلهم نعم ظنية. لانهم لا يجتهدون بانفسهم. افكارهم ابن تيمية يذم التقليد التقليد لمن كان متأهلا للاجتهاد وهو يقول بل ولا لغالب المتفقهات المقلدين لائمتهم. بل هؤلاء المتفقهة غالب ما عندهم ظن. لانه ابن تيمية يقر ان اغلب

141
00:44:30.400 --> 00:44:51.050
اتباع الشافعية والمالكية والحنبلية اغلب ما عندهم ظن بس المشكلة اذا ليس في ان الفقه هو ظني لأ المشكلة فيكم انتم انتم اللي بدكمش تتعبوا حتى توصلوا فيها الى العلم. وقنعتم بالتقليد. والا لو اجتهدتم ونظرتم في الادلة كنظر ائمتكم. يعني اولا وصلتم الى مراتب

142
00:44:51.050 --> 00:45:09.100
وتعبت حتى تكونوا مجتهدين. ونظرت في الادلة بحق لوصلتم فيها الى درجة اليقين شف هذا الكلام العميق. اذا ابن تيمية يرى انه ليش اخسر المختصرات فرضا كل اغلبه ظن ليس لان طبيعة المسائل ظنية

143
00:45:09.450 --> 00:45:29.450
بل لان طبيعة المتأخرين قنعوا بالظن ولم يتعبوا ليصلوا الى مراحل الاجتهاد والنظر الصحيح ليصلوا الى العلم والا يمكنك ان تصل للعلم. المشكلة فيك مش في المسألة. اه. المشكلة فيك انت. مش في المسألة. والا اغلب المسائل يمكن تصل فيها الى العلم. هذه القضية الاولى عند ابن

144
00:45:29.450 --> 00:45:49.450
يقول اذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الائمة. وصار ينقل اقوال هذا الامام في تلك المسائل. بل وربما قربها بدليل ضعيف. يعني هو المقلد بعرفوش حتى يجتهدوا. قربها بدليل ضعيف من قياس او ظاهر. هذا يعني اذا كان هذا فاضل السادة من فضلاء الحنابلة ورثوا. تمام؟ والا

145
00:45:49.450 --> 00:46:10.300
بعضهم يكفيه مجرد نقل المذهب. بس هو حافظ اقصى المختصرات حتى ان يقرر المسألة بدليل ضعيف ما بعرف. ويذم الوهن العلمي الذي حصل عند المتأخرين وكيف انهم قنعوا بالتقليد وضعفت دروباتهم في الاجتهاد. قال ولا ريب ان الحاصل عند هؤلاء اكيد من المسائل ليس علما

146
00:46:10.300 --> 00:46:26.550
ولا بعرفوش يجتهدوا اصلا. ولا يعرفون النظر. فما عندهم ليس بعلم. كما ان العامة عوام الناس الاطباء المهندسين. المقلدين للعلماء فيما ليس لديهم علم وجذب وانما يظنون ان الشيخ افتاهم بصواب فمشوا عليه

147
00:46:26.900 --> 00:46:40.500
وهذا الاصل الذي ذكرته ان تفهم ان الخطأ ان الظن ليس لان المسائل بطبيعتها لا يمكن الوصول فيها الى العلم. بل لان الهمم ضعفت وهذا الاصل الذي ذكرته اصل عظيم

148
00:46:40.600 --> 00:47:00.600
فلا يصد المؤمن العليم عنه صادا. احذر ان يلبس عليك المتكلمون. فانه لكثرة التقليد والجهل والظنون عند المنتسبين قيل الى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم اولئك المتكلمون. شو اللي صار؟ ابن تيمية في زمنه كانوا علماء اصول الدين يستطيعون

149
00:47:00.600 --> 00:47:18.300
على الفقهاء. شو بقولوا لهم؟ احنا اللي عنا القطعيات. انتم الفقراء مساكين. كل اللي عندكم  ابن تيمية بقول لك يا ايها الفقيه لأ اعرف شو اللي عندك. انت ما عندكش ظنيات بس. بل الاغلب اللي عندك قطعيات. لا تخلي علماء الكلام يستطيلوا على

150
00:47:18.300 --> 00:47:33.300
الفقهاء ويقولون كل ما تتكلمون فيه ظنون ونحن ما نتكلم فيه جزم. بل نحن عندنا اكثره جزم بس احنا المشكلة فينا. قال ومن اجل هذا استطال عليهم علماء الكلام حتى اخرجوا الفقه

151
00:47:33.350 --> 00:47:51.850
من اصل العلم اي من اصل العلوم الجزمية لما رأوه لما رأوا من تقليد اصحابه وظنه. فالمتكلمون زي الرازي وغيرهم شو اصلحوا يرون؟ يرون ان الفقه كله ظنيات. وان القطعيات فقط هي مسائل صور الدين وعلى طريقتهم في التفكير. طيب

152
00:47:52.800 --> 00:48:09.050
يقول ابن تيمية ومما يوضح هذا الاصل يعني طب اقنعنا اكثر يا ابن تيمية بوجهة نظرك انه من المعلوم ان الظلون غالبا انما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع. الان احنا بدنا نكون مثلا نحرر الظن متى يأتي؟ في المسائل التي وقع فيها

153
00:48:09.050 --> 00:48:37.050
اجتهاد بين المذاهب الاربعة وائمتها. فاما مسائل الايمان والمسائل لمن هي العقائد. ومسائل الاجماع. المسائل التي اتفق عليها السلف فهذه مسائل جزمية. طيب ما دام مسائل الاجماع مسائل ظنية اذا كان كذلك فمن المعلوم ان اشهر ما تنازعت فيه الصحابة من المسائل لو هيك بقول لك خلينا نرجع الصحابة الكرام. شو اشهر المسائل اللي اختلفوا فيها الصحابة

154
00:48:37.150 --> 00:48:51.600
من اشهر ما تنازع فيه الصحابة مسائل المواريث وقع بينهم خلاف في كم مسألة من مسائل المواري مثل تنازعهم في مسألة الجد مع الاخوة هل يكون شراكة واللي يكون حاجب لهم؟ ومسألة العمريتين وما شابه ذلك

155
00:48:51.950 --> 00:49:09.400
وكان ائمة هذا الباب من الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عباس ثم قال واذا كانوا تنازعوا في الفرائض واذا كانوا تنازعوا في الفرائض اكثر من غيرها يعني اكثر باب نقل فيه خلاف بين

156
00:49:09.400 --> 00:49:28.400
الصحابة باب المواريث. واذا كانوا تنازعوا في مسائل المواريث اكثر من غيرها. فمن المعلوم شوف ان عامة احكام الفرائض هي مجزومة منصوص عليها في الكتاب والسنة جزما وقطعا يعني بقول لك اكثر باب اختلفوا فيه المواريث

157
00:49:28.700 --> 00:49:47.700
ومعلوم ان اكثر مسائل المواريث مسائل مجزوم بها مقطوع بها بالتالي يعني حجم مسائل المواريث اللي وقع فيها الخلاف بين الصحابة كم مسألة؟ خمسطعش بالمية عشرة بالمية بس انا عندي سبعين بالمية خمسة وسبعين بالمية من وسائل الفرائض

158
00:49:47.750 --> 00:50:08.550
لم ينقل عن الصحابة اختلاف فيها. اذا مسائل الفرائض خمسة وسبعين بالمية جزمية وخمسة وعشرين الى عشرة الى خمسطعش ظنية. اذا شو الاكثر  الجزم مع انه باب الفرائض من اكثر الابواب اللي وقع فيها خلاف بين الصحابة. طيب. لذلك قالوا واما المسائل فان الذي

159
00:50:08.650 --> 00:50:27.400
يفتي الناس في الفرائض انسان المفتي اليوم لما يفتي الناس في الفرائض يقسم الف مسألة على العائلات ولا يقع في مسألة نزاعية يكون اغلب فتواه في المساجد الاتفاقية. وانما بالكاد تمر عليهم ثلاث اربع عشر عشرين مسألة. نزاعية من كل الف مسألة

160
00:50:27.650 --> 00:50:46.250
قال واما المسائل المنصوصة في علم الفرائض المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى. طيب ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت بشكل دائم والفرائض بشكل دائم. يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام

161
00:50:46.500 --> 00:51:02.350
المسائل اللي اختلف فيها الصحابة بعد وفاته ليش اختلفوا فيها في الذكاء في الهذا المسائل الفرضية. مسائل المواريث اللي اختلف فيها الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هم ليش اختلفوا فيها

162
00:51:02.550 --> 00:51:15.850
لانها لم تقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام متخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام عاش عشر سنين في المدينة يوزع فرائض وفي مسائل لم تقع في لمدة عشر سنين لم تقع ولا مرة

163
00:51:16.200 --> 00:51:31.800
اذا هاي المسائل التي يقع فيها الخلاف هي مسائل نادرة قليلة وفي العادة لا تحصل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركها للاجتهاد. واما المسائل التي تقع بشكل دوري في الاسر والعائلات

164
00:51:32.050 --> 00:51:50.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسم الامر فيها ومنتهي. اذا حجم الخلاف في الفرائض قليل جدا بالمقابل. قال ولما ولكن لما فتحت بلاد الاسلام وكثر واهل الاسلام في امارة عمر بن الخطاب صارت تحدث الصور النادرة. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المدني احكي مثلا عشرين الف

165
00:51:50.850 --> 00:52:07.500
تمام بدك اياه رح احط لك رقم متى صار عدد المسلمين بمئات الالاف؟ يعني بنحكي مليون وكذا. لما توسعت الخلافة ودخل العرب والعجم وصارت تحصل بعض المسائل النادرة القليلة. التي افضت الى حصول الاجتهاد والخلاف

166
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
بين علماء المذاهب. هذا مع ان علم الفرائض يقول لك كل هذا مع ان علم الفرائض من علمي الخاصة. يعني من علم المتخصصين. حتى ان كثيرا من الفقهاء لا فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به وليس عند اكثر المنتسبين الى العلم فضلا عن العامة به علم ولا

167
00:52:27.500 --> 00:52:40.000
يعني برجع بقول لك بتعرفوا انه مسائل الفرائض كثير من العلماء بفهموهاش تروح اليوم على عالم تفسير ولا عالم عقيدة وتعا قل له قسم لي مسألة فرضية بيقول لك ما اعرفش

168
00:52:40.150 --> 00:52:57.500
اذا هذا العالم في التفسير بل بتلاقيه بعرف مذهبه. بس في الفرائض وقف عالجنب بقول لك انا بعرف طهارة صلاة زكاة بس فوائد تقربنيش عليها. بقول لك مسائل الفرائض اغلب العلماء بالنسبة الهم مسائل الفرائض مسائل ظنية. ليه

169
00:52:57.650 --> 00:53:16.200
مش متخصصين فيها واغلب العامة برضه ما بعرفوها ففي ظنهم انه الفرائض باب ظني. بس مين اللي بيعرف انه اغلب الفرائض قطعية الممارس لهذا العلم. اللي عم بيشتغل فيه هو اللي بعرف. كانه ايش بقول لك؟ انا كابن تيمية لانني امارس الفقه على درجة الاجتهاد

170
00:53:16.550 --> 00:53:29.650
انا بعرف انه اغلب مسائل الفقه قطعية يعني هو بدي خليك تقيس على مسائل الفرائض. واغلب الشباب الفقهاء اليوم في زمنه كابن تيمية لانهم لا يصلون الى الفقه لما وصلت اليه. يظلهم يتوهموا

171
00:53:29.650 --> 00:53:43.400
تفهما انه اغلب مسائل الفقه ظنية وهذا مش صحيح. بس انتم اللي مش مجتهدين ولا تعرفون الفقه كما اعرفه انا. طيب ثم ايضا تكلم عن باب الحيض نفس الاشي باب الحيط

172
00:53:43.700 --> 00:53:55.250
ما بنحيط لو بدك تتكلم في مسائله الاساسية اللي بمر فيها تسعين بالمية من النساء هي نفس المسائل. انا شيخ عادل كذا وبصير يعني هم مع بعضهم ثلاثين مسألة اللي بيدوروا بين النساء

173
00:53:55.300 --> 00:54:12.600
اللي بتطلع عن هاي المسألة النادر وبالقليل والله هذي بدها شوية اجتهاد. لكن انا اساسيات مسائل الحيض المفيدة. ونصي بين ابن تيمية المفيدة التي يحتاجها الناس في واقعهم اغلبها مجزوم بها. فان قال قائل

174
00:54:12.750 --> 00:54:27.850
يا اخي طب مسائل الاجتهاد والخلاف في كتب الفقه اللي شايفينها يا ابن تيمية كثيرة جدا يعني لو فتحت المغني اللي بين قدامى ما شاء الله المغني كله فصائل الخلاف. لو فتحت كتاب ابن الجوزي كتب ابن عبد البر يعني كل هاي الكتب

175
00:54:28.100 --> 00:54:47.000
المجموع شرح كلها بتحكي عن خلافات في الاف المسائل. كيف تقول يا ابن تيمية انه اغلب المسائل معلومة؟ طب هذي كتب تعرف كتب الفقه المقارن؟ هاي هاي الكتب؟ قال فان قال مسائل الاجتهاد والنزاع في الفقه كثيرة جدا قيل له شف جواب ابن تيمية

176
00:54:47.150 --> 00:55:12.400
مسائل القطع والاجماع بقدر مسائل الخلاف اضعافا مضاعفة وانما كثرت مسائل النزاع لكثرة اعمال العباد وكثرة انواعها. فانها اكثر ما يعمله الناس مفصلة ومتى كثر الشيء الى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة. شو يعني؟

177
00:55:12.900 --> 00:55:31.350
شو السبب من شو وهم؟ ان اغلب المسائل ظنية ان العلماء لما صنفوا في الفقه صنفوا المسائل اللي فيها الخلاف ما صنفوا المسائل اللي فيها ايش الاجماع صح؟ يعني انت في العادة كتب الخلاف الفقهي بتذكر المسائل اللي شو

178
00:55:31.550 --> 00:55:46.500
اللي فيها النزاع. فلما كثر المصنفات التي تذكر النزاع الفقهي واضرب كثير من العلماء عن ذكر مسائل الاجماع توهم المتأخرون انه ايش؟ شف يا اخي المغني فيه خمسة الاف مسألة خلافية

179
00:55:46.550 --> 00:56:05.850
هذا الرأس والعيماش المغني اللي بنقودها فيه خمس تالاف مسألة خلافية. بس مقابلها كم في مسألة اجماعية؟ كيف متى بيقول؟ بقول لك هذي قضية تدوين الفقه المقارن والخلاف المذهبي هي التي اوهمت كثيرا من الناس ان اغلب الفقه ايش هو؟ ظنيات لكن عليك ان تفهم ان سبب

180
00:56:05.850 --> 00:56:25.850
ظهور كتب الخلاف المقارن هو ظهور المذاهب الاربعة. لما ظهرت المذاهب الاربعة ظهر هذا النوع من التصنيف في الخلاف المذهبي. الغرض منه نصرة المذاهب. لكن هذا كم مسألة؟ المغني كم مسألة فيه؟ اربع تالاف خمس تالاف. طب انا عندي عشرين ثلاثين الف مسألة مجمع عليها. انت ما تيجي عينك فقط

181
00:56:25.850 --> 00:56:44.250
ومسائل النزاع فتعرضها وترى ان مسائل الاتفاق قليلة. فيقول كان كل جزء منه كثيرا يعني اللي بينظر للمغني وحده اه بشوف مسائل النزاع كثيرة. اللي بنظر للاستذكار وحده لابن عبد البر بيشوف مسائل النزاع كثيرة. قال فلا يرتسم

182
00:56:44.250 --> 00:57:04.250
وفي نفسه الا ذلك. خلص. بيقرأ المغني يقول لك شيخ كل الفقه خلافيات. فلا يرتسم في نفسه الا ان الفقه كله من قبيل الخلافيات. كمان مثلا شوفوا القياس الجميل. كمن يطالع تواريخ تواريخ الناس والفتن. وهي متصلة في الخبر. فيرتسم في نفسه ان العالم ما زال فيه ذلك

183
00:57:04.250 --> 00:57:17.750
فاصلا شو يعني؟ لما تفتح البداية والنهاية لابن كثير وتقرأ وحصل في هذا العام انقلب الامير الفلاني على الامير الفلاني. بعدين تفتح الصفحة الثانية. وقد حصل في هذا العام انقلاب في منطقة على هكذا. لما تقرأ

184
00:57:17.750 --> 00:57:27.750
تاريخ متصل شو بتقول ؟ يزم اوف هذا التاريخ الاسلامي كل يوم واحد بموت واحد بينذبح واحد بننقلب عليه واحد كذا. بقل لك ابن تيمية هذا وهم نشأ ابن ايش ؟ انه انت

185
00:57:27.750 --> 00:57:44.250
عم تقرأ الفتن ورا بعضها في كتاب واحد. فينشأ عندك تخيل انه يزم شوف التاريخ الاسلامي كله مذابح لكن هو في الواقع لا. بين هاي المشكلة وهاي المشكلة بكون صار سنتين ثلاث من حيث الواقع. بس انت قرأتهم صفحتين وراء بعض فكرتوا ايش

186
00:57:44.400 --> 00:57:54.400
ان هو حصل في اليوم الثاني. بس الزمن مر. انت بس قلبت صفحة مش قلبت تاريخ. وهذا الوهم الذي يحصل عند من يقرأ كتب الخلافة المقارن. يظن انه كل الفقه من

187
00:57:54.400 --> 00:58:20.550
الخلاف المقارن وهذا ليس بصحيح. طيب اه لذلك قال والمكتوب في الكتب شيء والواقع في حياة الناس اشياء كثيرة فكذلك اعمال العباد واحكامها ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك. ساقتصر على هذا النقل. اذا وبنتمي وما يريد ان يقول انه حصل وهم عند كثير من المتأخرين حيث تصوروا ان الفقه

188
00:58:20.550 --> 00:58:36.450
من باب الظنون. هذا الوهم نشأة من شغلتين هذه خلاصة ما يقول ابن تيمية. الشغلة الاولى ما هي قلة علمهم ودرايتهم وانهم لم يصلوا الى مراتب الاجتهاد فرضوا وقنعوا بالتقليد ومن رضي بالتقليد راح تكون المسائل ظنية عنده اكيد

189
00:58:36.900 --> 00:58:52.700
السبب الثاني اللي اوهمهم ان الفقه كله من باب الظلم ما هو يا مالك؟ احسنت انهم كانوا يقرأون فقط في كتب الخلاف الفقهي. فارتسم في ذهنهم ان الفقه كله ظنون. ولكنهم لو ابتعدوا شوي عن كتب الخلاف

190
00:58:52.700 --> 00:59:12.600
نزلوا عالواقع عالميدان يا اخي اغلب مسائل الناس اللي بسألوك عنها يا شيخ انا طلقت زوجتي ثلاث شو حكمها؟ شيخ انا يعني هي نفس المسائل بتتكرر ثمانين بالمية منها على مسامعنا. ونحن خلص نعرف الاتفاق العام فيها. من حيث وجوب الصلوات الركوع والسجود. طبعا لا تدخل لي الان هو ابن تيمية فيما اعتقد انه

191
00:59:12.600 --> 00:59:29.400
اخرج المسائل الفرعية الفرعية من هذا النقاش. يعني قضية السبابة كذا وكذا. قضية وضع اليد كذا وكذا انا اعتقد ان ابن تيمية يرى ان مثل هذه الامور اغلبها من خلاف التنوع المسموح. يعني ليس نزاعا حقيقيا اه تعمل كذا تحط ايدك هون هون اه

192
00:59:29.400 --> 00:59:39.400
طريقة وضع الايادي والله عند الحنابلة فوق عند هذه الامور لا يعتقدها ابن تيمية انها مسائل خلاف حقيقي. تستحق ان ينظر اليها انها خلاف حقيقي. لكنه يتكلم عن وسائل الخلاف الحقيقي

193
00:59:39.400 --> 00:59:57.200
الحقيقي الدسمة هذه لا تتجاوز يقول اربعة الاف خمسة الاف مسألة ويقابلها اغلبها. فبالتالي يصل ابن تيمية الى قناعة انه ما في داعي ما في داعي ان نقول ان الفقه من باب الظنون. هذه المقدمة خاطئة. بل الفقه اغلبه مقطوع به

194
00:59:57.350 --> 01:00:11.450
وفيه ما هو مظنون بالتأكيد اربع خمس تالاف مسألة. وبالتالي في تعريف الفقه نقول الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. ماذا نقصد بالعلم كيف نحلها مطلق الادراك. حتى ندخل في الجزم والظن

195
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
حتى ندخل فيه المجزومات والمضمونات. وبالتالي هكذا اليوم كله حتى تعرف اصول الفقه. كله فكان كان لحل هذا الاشكال. لما قال واورد على تعريف الفقه ان الاحكام الشرعية مضمونة لا معلومة. واجيب ان الحكم معلوم والظن وقع في طريقه. شأنه الظن وقع في طريقه. يعني الظن وقع في الدليل

196
01:00:31.600 --> 01:00:46.100
والحكم معلوم. بس عرفنا انه كل هذا الكلام اللي ذكره الرازي هو غير صحيح. وان الاعتراف يجاب عنه بنفي المقدمة الاولى. انه هل الاحكام الشرعية مضمونة لا معلومة. هذه هذا الايراد من بدايته غلط

197
01:00:46.300 --> 01:00:56.300
مين قال لك ان الاحكام الشرعية كلها مضمونة لا معلومة؟ فتخطئ اصل الايراد. وتقول بل منها ما هو معلوم. عفوا منه ما هو مجزوم ومنه ما هو مظنون والحل ان

198
01:00:56.300 --> 01:01:09.950
خسر العلم في التعريف بماذا؟ ليس بالادراك الجازم ولا بالظن فقط بل بمطلق الادراك الذي يشمل الجزمة والظن. وبقي ارادان ان تقوم على الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

199
01:01:10.950 --> 01:01:15.974
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ