﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.950
ثلاث كلمات يا شيخ مش راح يغلبوك خطاب بامر او نهي وقلنا هذا افضل انواع التعاريف من جهة اختصاره عفوا ومن جهة ادخاله الاحكام الشرعية الاربعة. طيب. وقيل الزام مقتضى خطاب الشرع وعلقنا انه هذا من ذكره اراد ان يدخل الاباحة

2
00:00:19.950 --> 00:00:36.950
وعرفنا ان هو اصلا مشكل لانها تعرف التكليف بانه التزام مقتضى الشارع صار التكليف هو مجرد الاعتقاد وهذا ليش سوى التكلفة؟ التكليف هي ممارسات عقدية ولا قولية ولا فعلية. طيب بعد ان ذكرنا تعريف التكليف

3
00:00:37.150 --> 00:00:51.950
انتقلنا الى من هو المكلف وقلنا ما شروط التكليف يا شيخ العقلفة من خطاب ممتاز بالتالي عندنا ليستا دايما لازم نراجعها دوما من هو مكلفا وغير مكلف. الصبي مكلف ولا لا

4
00:00:52.250 --> 00:01:15.050
لأ بانواعه مميز ولا غير مميز. المجنون النائم الناسي غير مكلف. اه المغمى عليه غير مكلف. النائم غير مكلف. طيب بس هؤلاء المغمى علي والنائم والناس يقضون فيما ورد فيه القضاء شرعا. طيب

5
00:01:15.150 --> 00:01:31.850
اه المرة مكلف اذا كان غير ملجأ. اما اذا كان الاكراه وصل للارجاء غير مكلف. السكران الذي لا يعقل مكلف على المعتمد في المذهب بخلاف رأي الطوفي الذي ناصر الكناني

6
00:01:32.000 --> 00:01:46.800
الكفار مكلفون. بدك تحافظ على هاي اللستة وتراجعها. احنا ذكرنا نقاشات وامور. طبعا اخواني اللي مش قادر يقوى يقوى على كل النقاشات. اذا حافظ لي على الظاهر على الاقل اعرف المذهب والمعتمدات. وامشي معي

7
00:01:47.100 --> 00:02:07.100
عالاقل هاي الخلاصات تكون عندك ايش ؟ حاضرة. انت لازم تطلع مع مستوى الكتاب لازم. ولازم تتطور في القدرة على النقاش ومعرفة الكتب القديمة وماذا يقال فيها حتى تصير طالب علم محترم للاسف. لانه من غير هيك ما بتصير يعني حتى تفهم يعني ما راح انت ما شاء الله محترف. بس الفكرة انك ما راح ما راح اصير طالب علم قوي الا اذا

8
00:02:07.100 --> 00:02:17.100
استطاعت انك تقرأ في هاي الكتب تعرف شو شو بصيروا في الجماعة يعني. مش انا هم في جهة وانا في جهة مختلفة تماما عنهم. والمشكلة انه هذه هذا الكلام الشروح

9
00:02:17.100 --> 00:02:33.650
النقاشات هاي مش عفوا في كتاب كتابين كل كتاب اصول في هاي الحفلة بكلها يعني اي كتاب من القرن اه الثاني عشر الهجري ما قبل ذلك لازم يطرح لك هاي الحفلات الا المتون طبعا زي المتون زي الورقات هي مش شغلته لكن اقصد

10
00:02:33.750 --> 00:02:51.800
شروح الاصولية كلها تتضمن اي النقاشات طب انتقلنا بعد ذلك الى شروط او معايير الفعل المكلف به. فقلنا المعايير ان يكون اول واحد هانتا ما هي معايير شو السؤال ها ما هي معايير الفعل المكلف به؟

11
00:02:53.050 --> 00:03:16.000
معي شروط شروط المكلف به اولا الدرس الماضي عليها يعني طاير حفلة من هو المكلف؟ معايير المكلف به الفعل المكلف به. واحد ان يكون معلوم الحقيقة. يعني انا عارف شو هو تفاصيله. كيف بدي اصلي وانا مش عارف ايش هي الصلاة. شو المطلوب مني اعمل. اثنين

12
00:03:17.200 --> 00:03:31.450
معلوم انني مكلف به لانه اذا في فعل انا مش عارف انه انا مكلف به. واحد يقول لنا مهمة في مسألة العذر بالجهل. صح؟ قلنا مهمة جدا في مسألة العذر بالجهل. حتى اكون انا مكلف محاسب امام

13
00:03:31.450 --> 00:03:47.600
بده يكون في هناك دراية او على الاقل امكانية دراية. حتى يعتبر بالتالي مقصر اذا هو ما تعلم اما اذا ما فيش امكانية اصلا لان يعرف انه مكلف به. هذا معذور بجهله. ثالثا ان يكون ايه

14
00:03:48.000 --> 00:04:01.900
معدوما لا لانه اذا كان موجود فانا هنا اقول ايش؟ التحصيل الحاصل ان تكلفني بعيني شيء انا فعلته. هذا تحصيل حاصل بخلاف ان تكلفني بتكرار فعل شيء مرة اخرى. هذا موضوع مختلف

15
00:04:02.050 --> 00:04:25.700
رابعا قلنا ان يكون ايش وقلنا خلاصتها الخلاصة الافعال التي يكلفنا الله بها لابد وان تكون ممكنة عقلا وعادة. ممكن عقلا لانه المستحيل عقلا لا وجود له. وممكن عادة من باب ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا

16
00:04:25.750 --> 00:04:40.550
الا وسعها فهذي من ناحية شرعية وتركب الناحية عقلية. طيب اه قلنا ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه ما ينقل عن ما هو في مسألة ينقطع التكليف حال حدوث الفعل. هو ماذا يرى

17
00:04:41.050 --> 00:04:57.350
لا يرى ان التكليف ينقطع عند شروعه في فعل الفعل. هل الخلاف في هاي المسألة خلاف معنوي حقيقي ولا مجرد خلاف شكلي الاظهر الاظهر انه خلاف شكلي ليه لان الذي يقول ان التكليف ينقطع بمجرد دخولي في الفعل

18
00:04:57.550 --> 00:05:13.750
ومباشرتي له ماذا يقصد يقصد ان مجموع الفعل انا ما عدت مكلفا به لانني الان انجزت قسما منه. والذي قال لا شروعي في الفعل لا يعني انه انتهى التكليف به. ماذا يقصد

19
00:05:14.050 --> 00:05:27.100
يقصد المنطقة المتبقية منه. يقصد المنطقة التي تبقت. انا صليت الضهر. بس انا لسا في الركعة الاولى معنى ان التكليف لم ينقطع انني ما زلت مطالب باكمال الركعات الثلاث. تمام؟

20
00:05:27.200 --> 00:05:44.800
فلذلك الذي يرى ان الخلاف لفظي الشرط الاخير من شروط المكلف به احنا قلنا معلوم الحقيقة معلوم التكليف به معدوما ممكنا يلا يا شيخ لازم تتذكر ان يكون فعلا التكليف لا يكون الا بفعل

21
00:05:44.850 --> 00:06:05.900
هسه في جانب الاوامر هذا واضح ربنا يأمرك بافعال. طب في جانب النواهي كيف يكون ربنا بينهاني عن شيء والمطلوب مني هنا فعل ايضا ايش قلنا مطلوب منك فعل هذا الفعل هو الانكفاخ الكف ان تكف نفسك عن الزنا ان تكف نفسك عن الخمر ان تكف نفسك عن السرقة

22
00:06:05.900 --> 00:06:22.600
او الانكفاف فعل. والبعض عبر بماذا ان المتعلق الناهي هو ان تفعل ضد المنهي عنه. وقلنا هذا فعليا هو لازم الكف ولا خلاف حقيقي. قول المخالف كان قول ابي هاشم من المعتزلة ان النهي عنده ما المطلوب به

23
00:06:22.700 --> 00:06:38.600
مجرد بقاء الشيء في حيز العدم. وقلنا هذا موجود طبيعة فانا هنا ما كلفتش بشيء اذا قلت لي انت مكلف ان تبقي الشيء في حيز العدم هذا الابقاء هو فعل. اذا قلت لي انت مكلف ان تبقي الشيء في حيز العدم

24
00:06:38.600 --> 00:06:52.900
رجعنا اما ان تقول لي انه هو مجرد بقاء الشيء في حيز العدم هذا ما اليش علاقة انا فيه انا المطلوب مني ان ابقي الشيء الزنا الخمر ان ابقيه في حيز العدم

25
00:06:52.950 --> 00:07:12.900
ابقاء في حيز العدم هو الانكفاف. والانعدام ان اعدي هذا فعل. انتقد من هذه الجهة. طيب. اه بس دقيقة الحقيقة حصل نقاش بيني وبين احد الاخوة في مسألة استطاع وقعنا ماذا قلنا عموما في مسألة الاستطاعة والخلاف فيها عموما

26
00:07:15.200 --> 00:07:35.250
ان الاستطاعة في المسألة العقدية في المسائل العقدية احنا قلنا المعتزلة ماذا رأيهم ان الاستطاعة التي ينبني عليها التكليف هي الاستطاعة  والاشاعرة ما رأيهم قلنا؟ ان الاستطاعة هي الاستطاعة المقارنة. طبعا

27
00:07:35.400 --> 00:07:52.550
ما قلته وما نقلته عن الاشاعرة ما ذكرناه من الكتب للانصاف انا دائما احب ان انصف حتى مع الجماعات التي بيننا وبينهم خلاف. للانصاف هو رأي الطائفة من الاشاعرة هذا اكتبه واكتبوه حتى لا يقال انه الشيخ اختزل المشهد في رأي طائفة معينة

28
00:07:53.100 --> 00:08:07.400
احنا نقلنا الكلام من سواء من التوستري في شرح علي بن الحاجب. الكلام كله كان منقول عن ابي الحسن الاشعري لكن ايش مشكلة الاشاعرة؟ وهاي المشكلة اللي بتخلي الانسان احيانا قد لا ينفذ المشهد كامل. الاشاعرة طوائف وتيارات

29
00:08:07.800 --> 00:08:25.000
يعني ابو المعالي الجويني في معتقداته يقول هو اقرب للمعتزلة منه الى الاشاعرة. بس النهاية محسوبة على مين ؟ الاشاعرة. الاشاعرة تقريبا ثمان مدارس داخلهم وفيهم تيارات المهم فكرة ان الاستطاعة هي فقط الاستطاعة المقارنة للفعل

30
00:08:25.350 --> 00:08:39.050
وبالتالي التكليف المعترف به هو التكليف الذي يكون مقارن هذا هو المنسوب لابي الحسن الاشعري كما ذكرنا. وهو اختيار الرازي البيضاوي تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال وهو التحقيق

31
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
اختيار مش ناس يعني ناس كبار فيهم. لكن حقيقة لما تتبعت في الايام الماضية كنت بتتبع مين اللي قال بالرأي الاخر. وجدت عدد لا يقل عن الاشاعرة حقيقة هم يوافقون المعتزلة في ان العبرة بالاستطاعة القبلية وان يعني يعترفون بوجود استطاعة قبلية ويعترفون بان التكليف

32
00:08:59.150 --> 00:09:14.150
مرتبط بالاستطاعة القبلية يعني انت لما تنظر احيانا انت تأخذ مشهد انك تقرأ كلام خلص ينسب الى الرازي والبيضاوي فتظن ان هذا هو قول جميعهم لكن لما تبدأ تبحث وهاي المشكلة اللي قالها البرنامج شو قالها البرناوي؟

33
00:09:14.400 --> 00:09:26.100
لما قرأنا كلامه في المرداوي قال وهذه المسألة اضطربت فيها النقول واختلف فيها المعقول. يعني مسألة الاستطاعة وهل الامر متعلق بوقت الفعل ولا قبل الفعل؟ هو كرسي البرنامج وهو اشعري

34
00:09:26.750 --> 00:09:38.250
بقول لك احنا واصلين لنوع من التشتت لكثرة ما فيها من مقولات يعني. وهذا بثبت وهذا بنت. وهذا بقول لك لأ. وهذا بقول لك في استطاعة قبلية. فداخل الحيز الاشعري فيه خلافات

35
00:09:38.800 --> 00:09:56.300
في خلافات لكن للانصاف. وهذا اقوله فقط لان النهاية احنا هدفنا معرفي وعلمي. لا يجوز لك انك تختزل المشهد مع اناس معينين. خاصة وانا كنت ظني انه هذا قول ضعيف عندهم ان هناك الاستطاعة رأي المعتزلة لكن وجدت مع البحث لا هو رأي قوي

36
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
يعني رأي لا يقل قوة عندهم خاصة انه بنصر الجبيني وطائفة كبيرة مشت معه. من الاشاعرة وتقره حتى زكريا الانصاري لأ. هم ماشيين انه في استطاعة قبلية وان التكليف مرتبط بالاستطاعة القبلية. هذا نقوله من باب انه انت كطالب علم بكرة رح تقرأ في الكتب. وراح تجد نفسك انه لأ مهو احنا

37
00:10:16.700 --> 00:10:32.750
انه كذا لأ انا بدي اياك من الان تعرف انه الاشاعرة انفسهم في كتبهم في اختلاف هناك من يمشي على رأي الرازي والمنهاج في البيضاوي. وتاج الدين السبكي. وهناك من ومشكلة تاج الدين السبكي يعني الغريب الذي وجدت له ايضا انه في شرط

38
00:10:32.750 --> 00:10:51.550
روحوا للمنهاج قرر طريقة ابي المعالي الجويني ان التكليف يكون قبل الفعل وفي جمع الجوامع قال والتحقيق قول الرازق وان التكليف مقترن بالفعل يعني هو نفسه اله قولين واخر اقواله وما ذكرناه

39
00:10:51.550 --> 00:11:10.500
انه جمع الجوامع والفه بعد شرح المنهاج طبعا هو التاج الدين السبكي اكمل شرح والده على المنهاج لانه الذي بدأ بشرح المنهاج البيضاوي والده تقي الدين السوكي هو اكمل ثم هو بعد ذلك الدين السبكي وضع كتابه الشهير جمع الجوامع وهو اشهر كتب المتأخرين المتنية

40
00:11:10.750 --> 00:11:28.050
فهذا اقوله من باب البحث العلمي وبرضه حداش بكرة يوخذ مقاطع يقول لك الشيخ يعني البحث العلمي والتأكيد التوثيق ما قلته ليس رأي جميع الاشاعرة هل هو رأي تيار منهم؟ وهناك تيار قوي عندهم ايضا لأ هو يرى بوجود الاستطاعة القبلية

41
00:11:28.650 --> 00:11:47.550
يعني خلص يوافق المعتزلة واحنا ماشيين مع بعض كلنا يعني انه التكليف متعلق بالاستطاعة القبلية. فعلى هذا الرأي احنا والمعتزلة والاشاعرة متفقين على ان التكليف متعلق بماذا بالاستطاعة القبلية. اما الرأي المنصوب لابي الحسن الاشعري لو زعيم المذهب

42
00:11:47.800 --> 00:12:08.500
المنسوب واللي قرروا طبعا الرازي في المحصول والبيضاوي لأ هو الرأي اللي كله شرحنا عليه الدرس الماضي. انا اقوله فقط للمعرفة العلمية طيب اه تفضل حبيبنا نعم نعم نعم نعم فعل قلب عمي شو بسميها اعمال القلوب؟

43
00:12:08.950 --> 00:12:39.800
عمل قلبي ما في مشكلة  نعم لماذا  هو شف الجويني له كثير من الاراء يخالف فيها بالحسن الاشعري. يعني حتى الجبيني وجدت له بعض النقول في مسألة اه الكسب وكلام ابي الحسن الاشعري في قضية العبد مجبر قال وكلام الشيخ فيه خفت هنا. تخيل الجويني

44
00:12:39.850 --> 00:12:57.350
بحكي عن عن ابو الحجر الاشعري انه كلام الشيخ المنقول عنه على الاقل فيه خط انه مش يعني مش واضح يعني في كلام مش مفهوم هو من باب قد يكون من باب انصاف شيخه. انه الكلام مش واضح ومش مفهوم لكن هو الجويني اصلا مر في مراحل وتطورات اصلا في كتبه ومصنفاته حتى العقدية

45
00:12:57.500 --> 00:13:17.050
هو اصلا ما في مراحل في مصنفاته العقدية. وهذا هو اللي بعمل مشكلة حقيقة انا حتى تكون انت واعي. كتب اصول الفقه ستجد شوية مشاكل احيانا في تحرير ما هو القول الاخير؟ وستجد انه احيانا فش قول الاخير. احيانا خلص في اشعري قال كذا وفي اشعري قال كذا وفي اشعري قال كذا. عاد كم نسبة اللي قالوا

46
00:13:17.050 --> 00:13:39.550
كم نسبة اللي نزلوا الرازي؟ يعني انا ما عنديش احصائية يعني اتتبع كل الاشاعرة كعلماؤهم. لكن على الاقل للانصاف ان كمية كبيرة وافقت الجويني على ان التكليف متعلق بالاستطاعة القبلية وان يعني لم تكن على طريقة الرازي والبيضاوي في هذه المسألة. على الاقل حتى انت لما تقرأ بكرة تعرف انه الشيخ حكانا

47
00:13:39.550 --> 00:13:55.200
في رأيين بكون انا واعي بكون انا فاهم. انه لأ المسألة فيها رأيان قويين مش رأي شاذ يعني. الرأي الثاني مش رأي شاذ نقول انه وقول كم واحد لا يحسب؟ لأ انت بتتكلم عن رأي يحسب على اكثرية من الاشاعرة

48
00:13:55.500 --> 00:14:15.500
هو رأي قوي وحاضر عندهم. وهو المنطق يعني حتى ان بعضهم وجدت انه حتى الامري وجدت ان الامري يقول والتكليف قبل الفعل سوى عند شذوذ من اصحابنا ان يقول التكليف قبل الفعل يوافق المعتزلة. طبعا ماذا يقضي بالشدود؟ هو بضرب الرازي. يعني يقصد الرازي هم الاثنين كبار في ازمنتهم. قال سوا عنده

49
00:14:15.500 --> 00:14:35.300
من اصحابنا يقصد منهج الرازي ومن سار على طريقته. المهم طيب الان ندخل في القسم الثالث من اقسام هذا الاول الرابع. وهو تعريف الحكم. قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله والحكم مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء او تخيير. وقيل

50
00:14:35.300 --> 00:14:57.950
وضع واصعب منه اقتضاء او تخيير او وضع متعلق بافعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي. نبدأ الان بتعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي قال في تعريفه هنا مشى ابتداء يعني ابتدأ بتعريف الطوفي ثم اختار ابن نصر الله الكيناني ما يراه مناسبا

51
00:14:58.250 --> 00:15:23.950
بدأ بتعريف الطوفي ثم اختار ابن نصر الله الكناني ما يراه مناسبا. احنا في اه النظم الصغير. ايش عرفنا الحكم الشرعي  زدت خمس اشياء. اقتضاء او اخيرا او وضعه. طيب. هذا هو التعريف اللي احنا مشينا عليه. وهذا هو التعريف المشتهر عادة في الاروقة الاصولية يعني الطلاب دائما ينصح هذا التعريف

52
00:15:24.150 --> 00:15:34.650
هذا التعريف عند اهل السنة والجماعة. عند اهل الحديث ما عندهمش مشكلة فيه لا نجد اي مشكلة في التعامل مع هذا التعريف. خاصة مع الكلمة الاولى منه وهي كلمة ايش ؟ خطاب

53
00:15:35.000 --> 00:15:51.050
لاننا نؤمن ان الله سبحانه وتعالى متكلم بصوت وحرف متى شاء كيف ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التعريف عامل دربكة عند مين ؟ عند الاشاعرة والمعتزلة تمام عند الاشاعرة والمعتزلة. الان

54
00:15:52.050 --> 00:16:06.450
كثير من الاشاعرة برضه ان تعرف الحكم خطاب الله. ان تقول التعريف خطاب الله. بس هي مشكلتي الان شو يعني خطاب الشارع طب ايش الخطاب عند الاشاعرة؟ هون بدنا نرجع لمسألة الكلام النفسي

55
00:16:06.800 --> 00:16:31.450
انه الان الخطاب هو كلام الكلام هو ايش؟ هو معنى نفسي يقوم في ذات الله قديما منذ الازل فعلى طريقة الاشاعرة بده يكون الحكم الشرعي هو المعنى النفسي الازلي القائم في ذات الله قبل ان يوجد مش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ان يوجد حتى ادم. يعني قبل ان يوجد كل شيء

56
00:16:31.550 --> 00:16:50.350
هذا هو الحكم. لكن وجدوا انه هذا في يعني مشاكل كثيرة يعترض على هذا. هو. طب ايش علاقتي فيه انا الان؟ يعني هو هذا الحكم موجود قبل ان يخلق الله السماوات والارض خمسين الف سنة؟ هل هذا هو الحكم؟ ولا الحكم؟ هو الخطاب. طب الخطاب يستدعي وجود مخاطب. وكلمة خطاب

57
00:16:50.600 --> 00:17:06.200
قالوا يستدعي وجود ايش طرف مخاطب. طب انا متى خوطبت بهذا الخطاب؟ واذا كان الكلام نفسي ازلي وانت عم بتسميه خطاب. طب الخطاب يستدعي وجود من يعني منطقيا لما تسمع كلمة في خطاب

58
00:17:06.600 --> 00:17:29.000
يعني مش واحد بحكي مع حاله. الخطاب يستدعي وجود ايش مخاطب فاذا لما قالوا الخطاب لازم يكون فيه مخاطب بس في نفس الوقت الخطاب هو كلام والكلام ازلي فوجدوا في هناك انفصام بين ايش؟ بين ان نقول خطاب وهو ازلي مع وجود مكلفين لابد يكون الله خاطبهم. طب متى خاطبهم

59
00:17:29.250 --> 00:17:44.300
انا هنا من باب اني اخاف ابص عليكم. الطوفي ذكر الاعتراضات واجوا النقاش. وماذا وجه برضه المعتزلة؟ المعتزلة ادلوا على الاشاعرة ووجهوا لهم قضاة اعادة تعريف النادي الاهلي لا يتماشى مع اصولكم. فالطوفي رحمة الله عليه

60
00:17:44.350 --> 00:18:03.350
انا بدي اخلصكم من كل المشكلة فبدل ما اقول لكم الحكم هو الخطاب الحكم هو مقتضى الخطاب وخلصنا  مقتضى شو مقتضى؟ يعني ما دل عليه الخطاب الحكم ما عاد هو نفس الخطاب

61
00:18:04.000 --> 00:18:24.450
على الطريقة المشهورة اذا قلنا الحكم هو الخطاب اقيموا الصلاة مش قلنا عند الاصوليين اقيموا الصلاة هو الحكم. هذا الخطاب هو الحكم. عند انت لما تقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. انت فعليا ماذا جعلت الحكم الشرعي

62
00:18:24.450 --> 00:18:41.600
نفس الخطابات سواء خطاب الله في القرآن او خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة او نصوص الاجماع او نصوص القياس صارت هي نفسه اللي هو الدليل الاصولي. هو نفسه خليني اقول لك. نفس الدليل هو الخطاب

63
00:18:41.650 --> 00:18:57.100
فاذا عند الاصوليين التعريف المشهور ها عند الاصوليين التعريف المشهور وانا راح احافظ عليه عموما بس راح نمشي مع الطوفي لانه مشى عليه بنصر الله. التعريف المشهور الحكم الشرعي ما ذكرناه في النجم الصغير. خطاب الله

64
00:18:57.400 --> 00:19:19.600
وبالتالي عند الاصوليين الحكم ما هو؟ هو نفس الخطاب اقيموا الصلاة هي هي الحكم آآ ليس في خمس اواقن من الورق صدقة. هذا النص النبوي هو هو نفس الحكم ما ينقل في كتب اجمعوا على حرمة كذا هذا النصوص الاجتماعية هي الحكم

65
00:19:19.900 --> 00:19:45.150
قياس كذا على كذا القياس نفسه كنص هو الحكم عند الاصوليين الحكم اذا قلنا الحكم الشرعي والخطاب اذا ما معنى الحكم عندنا نفس النصوص ممتاز بس رجعنا كما قلت في اشكال ورد على هذا التعريف عند الاشاعرة. والمعتزلة يعني قالوا لهم كثير من الانتقادات قالوا هذا ينتقد

66
00:19:46.300 --> 00:20:14.250
فماذا قال الطوفي ميتين وسبعة وخمسين مع كرامة طوفي  وقال الطوفي فاذا قلنا يعني الان الطوفي في الصفحة اللي قبليها ذكر ما هي الاعتراضات التي ذكرها المعتزلة؟ بس انا بدي اعافيكم عنها في هذا المستوى الثاني. مشان ما يقول لك الشيخ تقل علينا في النقاشات العقدية. خلص في نقاشات عقدية فطوفي ريح نفسه ماذا قال

67
00:20:14.250 --> 00:20:33.400
هاي بحكي الطوفي على لسانه. فاذا قلنا ان الحكم مقتضى خطاب الشرع لم ترد علينا هذه الاسئلة. يعني هذه اقترابت تمام وخلصنا الان هذا التعريف تعريف الطوفي للحكم بانه مقتضى خطاب الشرع

68
00:20:33.450 --> 00:20:55.950
حقيقة مين اللي بيتبناه مش في الجانب العقدي الفقهاء واصلا تعريف الفقهاء للحكم الشرعي. لانه الفقيه الحكم الشرعي عند الفقهاء يختلف من حيث التوصيف عن الحكم الشرعي عند الاصوليين  الحكم الشرعي عند الاصوليين ما هو؟

69
00:20:56.150 --> 00:21:25.200
هو نفس الخطاب  عند الفقهاء الفقهاء بقول لك لا الحكم الشرعي عندنا مش نفس الخطاب الحكم الشرعي عندنا ما يفهم من الخطاب. ما يقتضيه الخطاب. خلاصة الخطاب   ما يفهم من الخطاب اللي هو المقتضى

70
00:21:27.300 --> 00:21:44.450
تمام فبالتالي انا بديش ادخلكم في الامور العقدية خلينا نحمله عالامور الفقهية فنقول الطوفي اختار تعريف الفقهاء للحكم الشرعي. بس ليش اختاروا مش كرمال عيونا الفقهاء حتى يخلص من المشاكل العقدية

71
00:21:45.000 --> 00:22:03.700
بختار تعريف الفقهاء وبخلص فقال بتعريف الحكم الشرعي ما هو مقتضى خطاب خطاب الله. طبعا هنا بس خلينا نتأكد هو قال الحكم مقتضى خطاب الشرع. طبعا هنا انظر حتى في المسجد هو اختار هكذا

72
00:22:06.050 --> 00:22:16.050
وهي خمسة كما سيأتي فلا يبقى معتزلة والاولى ان نقول مقتضى خطاب الشرع. طيب اذا ابن نصر الله الكناني حقيقة لم يأتي بالفاظ الطوفي بالضبط. وهذا جيد ان نكون دقيقين في البحث

73
00:22:16.050 --> 00:22:37.300
الطوفي قال في البلبل مقتضى خطاب الشرع تمام؟ ابن نصر الله عندنا قال مقتضى خطاب الله. كثير من الاصوليين يفضل لفظة الشرع على استعمال لفظة الاله هنا حتى يكون الشرع يشمل ايش؟ الكتاب السنة الاجماع القياس يكون اعم

74
00:22:37.450 --> 00:22:51.400
نلاحظ انه من نصر الله لم يلتزم بعبارة الطوفي تماما. وهذا الالتزام مؤثر هنا. يعني هاي مش كلمة يعني التغيير فيها مش مؤثر. لأ بدنا طبعا هي مش مؤثرة من الناحية المعنوية بس مؤثرة من ناحية

75
00:22:51.500 --> 00:23:08.100
الترتيبية للافكار انه هو الطوفي لأ قصد كلمة الشرع. انه ناقشها هنا وناقش ان البعض يريد كلمة الشرع بدل كلمة الاله ويرى انها افضل. وبالتالي هو اختارها. فالاصل ان نلتزم بعبارته. وقال مقتضى خطاب الشرع. وهذه اظنها اجود. ان تكون كلمة

76
00:23:08.100 --> 00:23:24.300
شرع بدل لفظ الاله هو اسم الله هو اعلى من اسماءه واعلاها لكن اقصد من ناحية تصوير المسألة مقتضى خطاب الشرع يشمل القرآن والسنة وجميع مصادر التشريع الاخرى. ثم قال المتعلق بافعال المكلفين. بالاقتضاء او التخيير

77
00:23:25.300 --> 00:23:37.100
ثم قال وقيل او الوضع. الان هاي مسألة شكلية ما بتأثرش كثير. انه البعض قال لما بدنا نعرف الحكم الشرعي احنا مقصدنا نعرف الحكم الشرعي التكليفي وبالتالي ما بنزيد او الوضع

78
00:23:37.400 --> 00:23:51.900
نقتصر على بالاقتضاء او التخيير. البعض قال لأ لما نتكلم عن الحكم الشرعي الاصل ان يكون هدفنا تعريف الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي او الوضعي فاللي اختاره الاتجاه الثاني قالوا بنزيد ايش

79
00:23:52.050 --> 00:24:03.300
او الوضع. هاي مسألة يعني ما فشي فيها كثير كلام يحتاجه للنظر فيه. والاولى خلص ان تمشي ما عليه المتأخرون. انه احنا بنعرف الحكم الشرعي بنوعيه الحكم الشرعي يا اخوة

80
00:24:03.550 --> 00:24:28.650
نوعان هناك الحكم الشرعي التكليفي   تكليفي وهذا اللي احنا عرفناه بانه خطاب بامر او نهي. وعندنا الحكم الشرعي الايش؟ الوضعي وهو خطاب لكن ليس بامر او نهي خطاب وضعي. شو عرفنا الوضعي في النظم الصغير؟ مين بذكر

81
00:24:30.550 --> 00:25:03.050
ايوة نعم بان يخبرنا انه وضع شيئا سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه  ممتاز. فهذا الخطاب الوضعي هو خطاب اخباري. بخلاف الخطاب التكليفي هو خطاب انشاء امري هون انا بخبرك بمعلومة بقول لك هذا سبب لهذا هذا شرط لهذا هذا مانع. وهنا لا هنا انا بعطيك ايش اوامر ونواهي

82
00:25:03.100 --> 00:25:18.200
وعادة الخطاب التكليفي هو الاصل. والخطاب الوضعي متعلق به. لذلك البعض قال لا احنا بدنا نعرف باسم تكليفي انه هو الاصل. الوضعية هي فقط شروط وضوابط وقيود للتكليف. بس في النهاية هو في النهاية حكم

83
00:25:18.350 --> 00:25:35.600
هو في النهاية حكم واسمه حكم وضعي. مهم جدا تعرف كطالب اصول فقه ان الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعه. الان راح نبدأ ان شاء الله باقسام الحكم التكليفي بعدين راح ندرس احكام وانواع الحكم الوضعية باذن الله. قالوا انواعهم

84
00:25:36.400 --> 00:26:03.250
اه قصوا منك. صحيح. اه بنصر الله الكيناني مشى على تعريف اخر. وهذا التعريف انا اجده حقيقة جيد. يعني اه جيد ومميز يعني ليس سيئا. قال واصوب منه هذا مش من الطوفي. لأ هذا ابني ممكن يكون اخذه من كتب الاصول. كتب اصول كثيرة يعني. ممكن يكون انتخاب من كتاب من كتب الاصول. او اقترح هو لا ادري

85
00:26:03.250 --> 00:26:27.150
احتمال كبير يكون اخده. لا ادري ممن. قال واصوب منه قوله ان الحكم الشرعي هو اقتضاء او تخيير او وضع متعلق بافعال المكلفين مستفاد من ايش من دليل شرعي جودة هذا في ماذا؟ مين يقول لي شو ممكن نوخذ ميزة في هذا التعريف

86
00:26:27.400 --> 00:26:47.400
انه خلصنا من اشكالية او ربكة ماذا؟ نحكي خطاب الله ولا خطاب الشرع؟ ريحك من هاي الفكرة. قال لك بدال ما انت تدخل في مشاكل ادبية وانه كلمة خطاب الله ما بوخذ منها المتلقي انه هذا بشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصلحة المرسلة وو. فبدنا عبارة هيك بتشمل كل مصادر التشريع

87
00:26:48.100 --> 00:27:04.400
فذهب انه بقول لك خلص قال لك الحكم الشرعي ايش هو اقتضاء يعني طلب يعني هو طالع بيقول او تخيير او وضع متعلق بافعالنا. هذا الطلب او التخيير او الوضع من وين اخدته؟ من دليل شرعي

88
00:27:04.500 --> 00:27:18.750
فهذا جيد. يعني بخرجك من كل اشكالية انه ممكن الانسان ما يفهم شو يعني خطاب الله. او خطاب الشر. احنا بدنا الادلة. والادلة هي المتناسبة مع الاصول الفقه سيبقى هذا التعريف جيد من هذه الفكرة. طيب

89
00:27:19.000 --> 00:27:35.000
وفي النهاية انت اذا صورت الموضوع كنت فاهمه خلصنا يعني في النهاية تعارف احنا بنناقشها بس انا بهمني انك تفهم النهاية انه الحكم الشرعي هو بس الان تصور جيدا هذه هيئة اسمها مهمة انه ان عند الاصوليين ان الحكم الشرعي هو نفس الدليل

90
00:27:35.100 --> 00:27:50.850
عند الفقهاء الحكم الشرعي مقتضى الدليل. هاي بس بدي اياها تضلها في ذهنك. مهمة جدا عند الاصوليين الحكم الشرعي نفس الدليل عند الفقهاء الحكم الشرعي ما فهم من الدليل ما اقتضاه الدليل. طيب

91
00:27:51.000 --> 00:28:12.450
الان نبدأ بالحكم التكريفي وانواعه قال وانواعه خمسة. وانواعه خمسة اذا كنا نتكلم عن الحكم الشرعي التكليفي. فانواعه العبارة حاسة شوي مشكلة لانه انه انواعه الضمير يعود على ماذا اذا رجعت عن الحكم الشرعي

92
00:28:12.800 --> 00:28:28.650
ما ينفعش تحكي انواعه خمسة لانه عندك تكليفي وضعي فكان العبارة هاي تحتاج الى شرح او هيك اضافة كلمة. انواع الحكم التكليفي خمسة. ما هي قال وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة

93
00:28:29.050 --> 00:28:51.450
نعم قال وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة. طبعا الطوفي في شرحه يعني قال عبرت بالوجوب او الايجاب متقاربة. بس الاصل عند الاصوليين بالايجاب. هو راح يستعمله الان بعد قليل. بس هو في وجهة نظره في شرحه انه هذا يستلزم هذا

94
00:28:52.950 --> 00:29:02.950
احسن بس انا بدي بدي كنت بدي اجي هاي النقطة بس هي هو الفكرة انه هو لاحظ انه انا في كتب انا اصولي الان. الاصل ان اعبر بكلمة ايجاد ندب تحريم كراهة اباحة

95
00:29:02.950 --> 00:29:23.450
هو الان شو استعمل؟ استعمل ندب تحريم كراهة اباحة. بس الاول ما عبرش عنه بالايجاب عبر عنه بايش؟ بالوجوب. الان الوجوب هذا تعبير الفقهاء الذين يقولوا ان الحكم هو مقتضى خطاب الشارع. مش نفس الخطاب. ليه؟ لما اقول لك اقيموا الصلاة

96
00:29:23.650 --> 00:29:45.700
اقيموا الصلاة هي الايجاب عند الاصوليين ماذا فهم من اقيموا الصلاة؟ وجوب اقامة الصلاة هذا هو الحكم عند الفقهاء الفرق بينهم. فالاصولي بستعمل الاية بقول لك هاي الاية اسمها ايجاب. اسمها ندب اسمها تحريم. ما يفهم من الاية

97
00:29:45.700 --> 00:29:59.950
هو الايش الوجوب. ممتاز؟ طيب فبس هو في النهاية عمل له تخريجة برضه في شرحه. فقال ان هذا يستلزم هذا فلو عبر بالوجوب بدل الايجاب. لا اشكال كبير. وحقيقة هو الملاحظ في كتب

98
00:29:59.950 --> 00:30:11.750
اصول الفقه عموما انهم لا يشددون كثيرا في التعاريف بين ايجاد وجوب وواجب. يعني كمان شوي رح يجي يعرف لك الواجب. احنا بنعرف الايجاب واذا الوجوب الواجب شو بدنا في النهاية؟

99
00:30:12.150 --> 00:30:22.150
لاقيهم انه ايش ؟ هذا بشيل هاد الواد ابوخذ هذا لان هي مش المسألة العويصة. ولا ينبني عليها امر الا باللي بده يدقق يعني بده يدقق ويفصل ويفهم الامور كما هي

100
00:30:22.150 --> 00:30:42.750
اه صحيح بتفهمها. بس في النهاية كله بشيل الموضوع. طيب ما هو الدليل على هذا الانحصار دليل انحسار القسم مش احنا في خطر الندى. لما قلنا نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. ما دليل الحصر؟ لان الكلمة تنقسم فقط الى اسم وفعل وحرف. ليش ما يكون في قسم

101
00:30:42.750 --> 00:30:58.750
الرابعة ما هو دليل الحصر؟ لان هذا الذي سيفعله. انت قلت لي الحكم التكليفي في ماذا طبعا وانواعه خمسة آآ بدي ادقق هنا حتى ما اكون طولت ما لم يقل

102
00:30:58.850 --> 00:31:20.300
هو ارجع قد يقول قوله وانواعه خمسة اعاد الضمير وانواعه خمسة على التعريف الاول للطوفي. اللي هو ما حطش فيه او وضع وقيلة او وضع هاي وين موجودة؟ تحت. فهو ممكن ابن نصر الله بده يرجع الضمير لوين ؟ للتعريف الاول تبع الطوفي. فبكون هون

103
00:31:20.300 --> 00:31:34.550
الرجل ماشي بشكل متناسق لما تكلموا انواعه خمسة هل هو بشرط يتكلم عن الحكم التكليفي؟ بس احنا دائما ايش كنا نقول؟ نقول انا عندي حقيقة من حيث التحليل ثلاث انواع

104
00:31:34.550 --> 00:31:55.950
عندي حكم تكليفي وضعي  صح؟ هذا التخيير الاباحي تمام او الاباحة يعني عبارة افضل هل ندخل في التكليف ولا نخليه قسم مستقل في نقاشات برضو كبيرة. هو النقاش في مسألة اصولية. هل التخيير

105
00:31:56.100 --> 00:32:09.150
هو تكليف او ليس بتكليف هاي بس الاصولية وفيها نقاشات وحفلة. هذا التخيير هو تكليف او ليس بتكليف. فاللي قرر انه لأ حتى الحكم التخييري هو شكل من اشكال التكليف قاس

106
00:32:09.150 --> 00:32:22.650
القسمة الثنائية تكليفي وضعي اللي قال لك لا انا التخيير اللي هي الاباحة هي حكم شرعي. بس هي لا تتضمن تكليف وهذا الذي اميل اليه. فعندئذ سيكون التخيير ماذا قسم مستقل

107
00:32:22.800 --> 00:32:37.100
هذي بدك تفهمها في التقاسي. فاضافتك التخييري كقسم مستقل او ادخاله تحت التكليف هذا يعتمد شو تصورك عن الاباحة. هل هي تكليف او ليست بتكليف. احنا شو اخترنا تعريف التكليف

108
00:32:39.250 --> 00:32:57.900
بزعل منكم هسا بروح. لانه هذا حكيناه خمسطعشر مرة. التكليف خطاب لامر او نهي. هذا المعتمدين هنا الان. تمام؟ فالخطاب بامر او نهي مش ماشي الاباحة. بالتالي خليه هنا وبالتالي بنرجع نقول قوله هنا وانواعه خمسة

109
00:32:58.700 --> 00:33:23.600
وجوب ندب تحريم كراهة الاباحة هل لما قال الاباحة هل يقصد ابن نصر الله الكناني ان الاباحة من الحكم التكليفي ولا يقصد ان الاباحة من الحكم الشرعي هذا تدقيق وانواعه خمسة. احنا رجعنا الضمير على التعريف الاول. فلما قال وجوب ندب تحريم كراهة اباحة

110
00:33:24.500 --> 00:33:37.800
هذا لا يستلزم انه يرى الاباحة حكم تكليفي هو فقط ذكرها على انها تحت التعريفة. لما اقول لك الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء او تخيير

111
00:33:37.800 --> 00:33:53.600
واسكت اذا ماذا سيدخل تحت هذا التعريف؟ بالخمسة لا يستلزم هذا انه الاباحة هي ايش من الطلب لأ هي في النهاية التخيير. فلا استطيع ان اخذ من هذا الكلام شيء. نكمل

112
00:33:53.950 --> 00:34:08.800
الان ما هو دليل انحسار الحكم الشرعي في تعريفه الاول يعني حتى ما في تعريفه الاول ما الدليل على ان الانواع خمسة لا غير؟ قال لان. قال لان الخطاب اما ان يرد باقتضاء

113
00:34:08.800 --> 00:34:32.150
مع الجزم وهو يعني الدليل الشرعي بدي استعمل بدل الخطاب الدليل بدأ كلمة الخطاب لانه الدليل هو المقصود لان الدليل اما ان يقتضي طلب ان تفعل شيء مع الجزم ما عندكش خيار اخر فهذا يكون ماذا؟ ايجابا. الحالة الثانية قال او لا مع الجزم او لا مع الجزم

114
00:34:32.150 --> 00:34:49.750
يقتضي منك فعل بس دون ان تكون ملزما به. هذا هو الندم. نعم. قال او باقتضاء الترك مع الجزم وهو ان يكون الدليل يطلب من كاش ان تترك فاذا طلب الترك اما مع الجزم فهذا تحريم. واما بدون جزم فهذه

115
00:34:49.950 --> 00:35:15.400
طيب قال او لا معه وهو الكراهة. نعم او باقتضاء تخيير وهو تخيير اي يعني ان يكون مقتضاه التخيير ان ياتي الدليل انه الاقتضاء هنا ما بصيرش افسرها بايش ؟ بالطلب لانه كيف الطلب تخيير؟ ما بتزبطش. ولا بد اشرح كلمة بالاقتضاء هنا بمعنى ايش ؟ المقتضى. يعني او باقتضاء

116
00:35:15.400 --> 00:35:34.350
يقتضي يعني ان يتطلب الدليل تمام؟ التخيير تمام؟ ان يتطلب التخيير. بدي افسر الاقتضاء بمعنى مقتضاه. ما يدل عليه التخيير. والتخيير هنا يسمى ايش؟ الاباحة فالاباحة اذا ما هي؟ قال فهي

117
00:35:34.550 --> 00:35:50.000
قال فهي حكم شرعي. لانها من خطاب الشرع. خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. وفي كونها تكليفا خلاف. الان راح ندخل في اول يعني حفلة من هذه الحفلات وهو الحكم الاباحة

118
00:35:50.550 --> 00:36:16.000
الاباحة هل هي حكم شرعي ام حكم عقلي؟ المعتزلة طبعا بعض المشاكل الاصولية هي متعلقة بايش؟ بافكار عقدية المعتزلة تعرف من مبادئهم العقلية او بجوز بعرفش اذا بتعرف ولا لأ. مسألة التحسين والتقبيح العقلي

119
00:36:17.000 --> 00:36:34.550
هاي مسألة مفصلية في الفكر الاعتزالي ومؤثرة على كثير من النتائج التي وصلوا اليها سواء في العقائد او في اصول الفقه. مسألة ايش؟ التحسين والتقبيح العقلي شو معنى التحسين والتقبيح العقلي؟

120
00:36:35.000 --> 00:36:56.100
هم يرون ان العقل حتى قبل بعثة الانبياء او بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. العقل يستطيع ان يكتشف المصالح ويعرف بالتالي ماذا سيكون حكم الله فيها والعقل يستطيع ان يكتشف المفاسد

121
00:36:56.300 --> 00:37:13.200
وبالتالي يستطيع ان يعرف حكم الله فيها فاذا العقل ادرك مصلحة من المصالح انه هذا الفعل والله فيه مصلحة ومصلحة لا يجوز تفويتها فالعقل سيحكم بانه هذا الفعل ايش؟ واجب

122
00:37:13.600 --> 00:37:28.650
حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والعقل اذا ادرك انه هذا الفعل فيه مصلحة مصلحة لو فاتت لا يكون هناك اثر كبير. سيحكم ان هذا الفعل شو حكمه

123
00:37:28.750 --> 00:37:46.200
مندوب واذا العقل ادرك مفسدة في فعل وعرف انها مفسدة لا بد من منعها تماما وسيحكم ان هذا الفعل شو حكمه؟ حرام واذا العقل ادرك ان في مفسدة بس المفسدة

124
00:37:46.250 --> 00:38:06.550
يمكن تداركها وليست يعني في مرتبة عالية يحكم على الفعل بانه مكروه واذا العقل رأى ان الشيء لا مفسدة فيه ولا مصلحة سيبقى حكمه ايش؟ الاباحة وهو انتفاء الحرج الاباحة بمعنى ايش ؟ انتفاء الحرج. طيب

125
00:38:07.750 --> 00:38:27.800
بالتالي هذي مشكلة طبعا حتى اكون منصف برضو مع المعتزلة. انه احيانا البعض بطرح فكرتهم ان المعتزلة يقولون ان العقل يحكم مع الله الحقيقة هم ما بقولوا هيك. يعني هم مش عم بحطوا العقل مقابل الدين زي احكامه الوضعية. لا لأ مش هيك فكرتهم. هي فكرتهم ان الله اعطى العقل

126
00:38:27.850 --> 00:38:50.900
مساحة وقدرة ان يعرف مراده حتى ولو لم تأتي الشرائع انتم شو فكرتهم ان الله اعطى العقل قدرة ان يعرف الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة ولم لام ولو لم تأتي الشرائع. فهو وصول العقل الى مراد الله وليس ان العقل ند لله

127
00:38:51.350 --> 00:39:02.800
هذا فرق فرق كبير ان تقولهم يقول ان العقل المشرع مع الله لان البعض يقول ولازم قولهم ان العقل هذا لازم قولهم بس هم حكوش هيك يعني ما بتحطش لازم قولهم انه هو هم بيحكوا

128
00:39:02.800 --> 00:39:21.950
هم لا يقولون بانهم يشرعون مع الله نحن عقلنا ادرك شرع الله ولو قبل بعثة الانبياء بناء على هذا اصبح المعتزلة ما يذكر عنهم انهم يقولون ماذا الاباحة ليست حكما شرعيا

129
00:39:23.100 --> 00:39:42.400
وانما الاباحة حكم عقلي ليش ما بقولوا ان الاباحة حكم شرعي؟ لانها لان الاباحة ماذا تعني في مفهومهم؟ لاحظ ماذا عرف الاباحة؟ شف حط قط خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج هذا كلام المعتزلة

130
00:39:42.500 --> 00:40:12.350
لان المعتزلة يعرفون الاباحة هكذا المعتزلة يقولون الاباحة ما هي انتفاء الحرج عن الفعلة والترك. صح؟ يعني فعلت ولا ما فعلت؟ انت الحرج منفي  هكذا يعرفونهم وايش اقولون وانتفاء الحرج

131
00:40:13.050 --> 00:40:29.550
ثابت قبل بعثة النبيين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وصلنا اليه لماذا؟ بحكم العقل ممتاز طب احنا ومع الاشاعرة برضه نحن متفقون على ان الاباحة شو تعريفة عندنا؟

132
00:40:29.900 --> 00:41:00.200
احسنت الاباحة ما هي؟ كيف عرفناها في النظم الصغير؟ خطاب الشارع تمام بتخييري مثلا بين الفعل والترك شف اختلاف التعريف عمل اختلاف النتائج المعتزلة ترى ان الاباحة هي انتفاء الحرج وهذا الانتفاء احنا اصلا مدركونه بعقلنا. قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن مجيء النبي

133
00:41:00.200 --> 00:41:18.650
صلى الله عليه وسلم لم يزدنا شيئا لم يكن الا التأكيد الا مجرد تأكيد اما نحن ماذا نقول؟ نقول لا الاباحة هي خطاب الشرع هو ثبت بدليل. خطاب الشرع بالتخييل بين الفعل وماذا؟ والترك

134
00:41:19.050 --> 00:41:39.100
بالتالي حصل خلاف في هذه الجزئية ذهب المعتزلة ان الاباحة ليست حكما شرعيا واحنا ذهبنا على انها حكم شرعي لانها خطاب. طب نحن مع الاشاعرة الاصل وهاي بكرة بدناش مشكلة احيانا بتنقل القول بتلاقي حدا حفلة كبيرة كل واحد بناقض حاله شوي او بتختلف الاقوال

135
00:41:39.450 --> 00:41:53.350
الاصل انه احنا ما دمنا لا نؤمن ان العقل يحكم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العقل لا يوصلنا الى شيء بالنسبة النا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم هاي الاشياء؟

136
00:41:54.250 --> 00:42:12.000
يعني انا بدي اتخيل انه بدنا نرجع للعصر الجاهلي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان حكم الاشياء؟ والاعيان والافعال قبل ورود الشرع مباح في احد عنده رأي ثاني

137
00:42:13.900 --> 00:42:37.550
لا لا اصل انت بالنسبة الك انت كان انا كشريعة محمدية ما حكم الاشياء قبل مجيء الشريعة هسا هو انا بدي اياك نريد نمشي على قواعد منطقية تقنعني ما هو الحكم؟ كلشي فيه خلاف خلاف. يا زلمة ادرس ثلاثين اربعين اخوة في المسألة الواحدة سيبك من قصة خلاف. يعني هم نفسهم مش متفقين. بس

138
00:42:37.550 --> 00:42:47.550
انت الان بدك تحاول تبني منهجية معرفية. بغض النظر شو قال فلان وعلتان. لانه حتى بعضهم قال يعني كانت بعضهم يقولوا فلان تناقض في قوله هذا يحصل. كثير ما يحصل

139
00:42:47.550 --> 00:42:59.600
انه تلاقي بعض الاصول المتناقضة بحكي شغلة هون وبحكي خوي الثاني مخالف بس انه هذا بناقض هذا سيدي مش زابط ولانه هي مشاكل فكرية اغلبها. والا يحصل احيانا بعض من السهو. غفر الله للجميع. سلام عليكم

140
00:43:04.050 --> 00:43:22.400
طيب فما حكم الاشياء قبل ورود الشرع  التوقف هذا الجواب الصحيح وانا بقول لك لما تفتح كتب الاصوليين حفلة. اللي بقول لك اباحة واللي بقول لك الاصل منع واللي بقول لك الاصل كذا. بس في النهاية في بعض محرريهم

141
00:43:22.400 --> 00:43:35.700
من الاشاعر واهل الحديث انه احنا متفقين هنا انه يا عمي غلط. اي اشي قبل ورود الشرع لما تحكي عن انه اباحة طب كيف عرفت انه اباحة ما احنا متفقين انه قبل الشرع فش احكام

142
00:43:35.750 --> 00:43:50.250
طب كيف عرفت انه الاصل منع؟ طب مهو هادا شخص عم بعيش الزمن الجاهلي ما فش شي النبوة الان الاصل انه احنا متفقين انه هاي الحالة ما فيها احكام. لما تقول الاباحة او المنع انت بتحكي عن ايش

143
00:43:50.700 --> 00:44:08.650
احكام هو شو بده يسوي يا شيخ؟ هو ممكن يباشر الشغلة. يعني هو رح يعمل بس هو لا يملك اي حكم. يعني كيف اليوم بعض الناس؟ بعمل الشغلة بعدين بيجي بسألك شيخ شو حكمها؟ يعني انت بالوضع الطبيعي انت عملت وخلصت وانت مش عارف شو حكمها. وهذا اللي كان في المجتمع الجاهلي

144
00:44:08.700 --> 00:44:23.350
انه بعملوا زواجات وبيوعات واشياء كثيرة ولا يوجد حكم لها. بالنسبة ايش ؟ الهم. لما اجوا الشارع الحكيم اه والله عرفنا انه هذا اشي عند الله كذا وحكمه عند الله. بس ذاك الانسان اللي عايش في العصر الجاهلي

145
00:44:23.450 --> 00:44:35.100
هل عنده حكم ما عندوش حكم. ما تجيش تحكي لي بس ما هو يا شيخ عرفنا بعد الاسلام انه كذا وكذا هذا البيع اللي كان يعملوه حرام. هذا انت عرفته لانه اجاك حكم نص من الله وخطاب من الله خبرك

146
00:44:35.100 --> 00:44:46.750
اما هو لما كان عايش في زمن الجاهلي ازمنة الفترات هو لا يملك اي حكم فما بقدر اقول له اه والله افعالك على الاباحة. طب وكيف عرف انه على الاباحة؟ وما فيش خطاب

147
00:44:47.200 --> 00:45:03.650
كيف عرف انه على الاباحة؟ هو كان يمارسها لانها موجودة امامه بدون ما يعرف شو حكمها؟ هذا هو الكلام الصحيح. ولذلك نقول بالنسبة للناس قبل ورود الشلل الناس متوقفة. لعدم وجود اي خطاب شرعي يرشدها الى

148
00:45:03.650 --> 00:45:23.100
نعم شو يعني الاباحة؟ لا وهذا كلام مسلم. وهذا البعض قال كلامك احسنت. البعض يقول لك ما دام سيتوقف طب شو بده يسوي بده يروح يعملها. طب ليش احنا؟ ليش انت قلت هاي اباحة؟ انت بتقول اباحة. اه لما تقول اباحة شو معناها؟

149
00:45:23.300 --> 00:45:38.050
يعني في اشي يعني في حدا في واحد اعطاك هاي الاباحة مين اللي اعطاك اياها؟ العرف عقولة الشيخ يعني. انت بس لانه موجودة امامك عملتها مين اعطاك هاي الاباحة؟ من اين نلتها؟ ها هي المشكلة الفكرية في هذا السؤال. نعم

150
00:45:42.750 --> 00:46:01.350
نعم  مش عقلا لأ هاي مش عقلا لأ هاي مش عقلا شيخ وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني بديش ادخل في السؤال الكبير هذا هاي مسألة عقدية انه الذين كانوا قبل النبوة بعضهم كان يعرف معالم ملة ابراهيم

151
00:46:01.350 --> 00:46:19.450
وانها التوحيد لكنه شوهها باتباع عبادة الاصنام. وبعضهم كان لا يعرف معالم ملة ابراهيم. وهؤلاء الذين لا يعذبون يوم القيامة ويقام لهم اختبار اما ما نقل عن عمرو بن لحي وامثال هؤلاء لا هؤلاء كانوا يعرفون ملة ابراهيم

152
00:46:19.500 --> 00:46:35.200
لكنهم عبدوا الاصنام وادخلوا الهواء فيها فحاسبهم الله كانوا يعرفون التوحيد اما الله عز وجل لا يحاسبك اذا كنت من ازمنة الفترات ولا يوجد عندك اي معرفة حول الاديان ما بحاسبك. انت فترة وانما يوم القيامة في خلاف

153
00:46:35.200 --> 00:46:55.950
هل يقام لهم حساب خاص؟ هل يعفو الله عنهم؟ يعني مسألة طويلة اهل الفترات مش موضوعة. حتى تفهم. العقل بالنسبة النا لا يوجب عليك اثما ولا ثواب عند الله سبحانه لكن الاصل لا يوجب اثما ولا ثوابا. كاصل معرفي. وهون احنا بنتفق معهم. بس في عنا مشكلة مع الاشياء اللي مسألة التحسين والتقبيح في

154
00:46:55.950 --> 00:47:21.150
اخرى. يعني في ديوان اخرى ذكرها ابن القيم وغيرهم في الكتب. تفضل تفضل     نعم هذي فطري وهي قضية معرفة الله هذي فطرة وضرورة عقلية يعني لا تحتاج يعني ليست حكما شرعيا بالمعنى الاصولي الفقهي. هاي ضرورة فطرية ان تعرف الله. ولكن مع ذلك

155
00:47:21.350 --> 00:47:38.200
مع ذلك لو شخص ما عرف الله كيف رضا او اشرك لعدم وجود اي حجة بين يديه يبقى في ازمنة الفترات لان الله يقول وما كنا عذبينا حتى نبعث رسولا فهذه قاعدة عامة الله لا يعذب انسانا حتى تقوم عليه الحجة

156
00:47:38.350 --> 00:47:54.300
وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. طيب. بس عندي هنا نقاش اشوف  من افضل الكتب الاصولية يعني مسلا احنا بنستفيد مجلس عام من افضل الكتب الاصولية حقيقة كتاب تشنيف المسامع للزركشة

157
00:47:54.550 --> 00:48:09.350
شرح جمع الجوامع. هذا الكتاب الحلو فيه الهدوء في طرح الاقوال يعني ما بتحس انك داخل في ضوضاء نقل الكلام. في كتب اصولية يعني عفوا حتى على مستوى التحذير للمرداوي

158
00:48:09.500 --> 00:48:26.600
انا ما بحبش اقرأ في كثير الا اخذ مذهب الحنابلة. انك بتشعر انه ولملمة للكلام المبعثر مع مع قلة التحرير خليني اقول في كتب لأ بتشعر انه صاحبها ملم بالاقوال

159
00:48:26.700 --> 00:48:49.450
وقادر يعطيك الخلاصة في خمس ست اسطول من هاي الكتب الزركشة في تصنيف المسامع شرع جمع الجوامع وشرحه يعتبر شرحا مختصرا يعني كل فقرة بشرحها في صفحتين ثلاث. بعطيك عصارة عصارة نقاشات كثيرة دارت بدون ما ينقل من هون وهون. لما ينقل بكون

160
00:48:49.450 --> 00:49:07.150
الجمع بين الاقوال او الرد. باجابة مختصرة. طيب يعني ما الفرق بين هذا الكتاب والبحر المحيط البحر المحيط عبارة كتاب البحر المحيط للزركشة ايضا الزركشي عالم اصولي وقواعدي كبير شافعي

161
00:49:07.300 --> 00:49:29.750
اه له كتب كثيرة مفيدة في اصول الفقه. البحر المحيط يسمى مكنسة اصول الفقه  كان هدفه يجمع كل الاقوال المشهورة حتى في الكتب يعني في كتب الان مفقودة. نجد بعض النصوص المنقولة عنها عند الزكشي في البحر المحيط. فهو كتاب هدفه الاستقراء والجمع والاحاطة

162
00:49:30.150 --> 00:49:43.950
هنا لأ هدفه في تشنيف المسامع ان يشرح جمع الجوامع شرحا مختصرا يليق بالطالب المبتدئ في جمع الجوامع. المبتدئ في جمع الجوامع طب شو روح جمع الجوامع كثيرة. بس هو اراد ان يعطيك

163
00:49:44.050 --> 00:50:05.500
شرحا مختصرا تفهم به كلام السبكي بهدوء. طبعا احنا بنحكي جمع الجوامع ويعتبر يعني خلاصة خلاصة كتب اصول الفقه على مذهب الجمهور شروحه كثيرة وتعليقاته وتنقيحاته. ومحرر لدرجة عالية بدرجة عالية. المهم ماذا يقول الزركشي في مسألة هل الاباحة حكم شرعي

164
00:50:05.500 --> 00:50:28.850
يقول والاباحة حكم شرعي. هذا كلام جمع الجوامع. على معنى الان كلام ان الشرع ورد بها ان الشرع ورد بها كما قاله امام الحرمين الجويني والمخالف في ذلك بعض المعتزلة

165
00:50:30.250 --> 00:50:53.400
ركزوا الآن شو قال كلمة بعض المعتزلة والخلف لفظي يلتفت الى تفسير المباح هل المباح هو نفي الحرج وهو ثابت قبل الشرع اول اعلام بنفي الحرج فكان ينبغي ان للمصنف ان يؤخر قوله والخلف لفظي

166
00:50:53.450 --> 00:51:10.800
المهم ستجد في بعض كتب اصول الفقه من يقول ان الخلاف في هاي المسألة خلاف لفظي هذا حقيقي ينشأ الى تصور يعني حتى يعني انا ما كنتش حاب اجيب لي كمان شرحي المحلي وحاشية البنانا على جمع الجوامع

167
00:51:10.900 --> 00:51:31.850
تجد انه في مشكلة في تصور شو طبيعة خلافنا مع المعتزلة هنا هل هو الخلاف لفظي ولا معنوي حقيقي؟ البعض قال لا الخلاف حقيقي في هذه المنطقة وقول الزركشي ان الخلاف لفظي في هاي المسألة

168
00:51:32.000 --> 00:51:48.750
حقيقة لها بعد اخر وهو ان الذين تكلموا في تعريف الاباحة. اه. الذين تكلموا في تعريف الاباحة بعد ورود الشرع اختلفوا في تعريف الاباحة بعد ورود الشرع يعني البعض يقول ماذا

169
00:51:48.850 --> 00:52:07.650
يقول لك لأ المسألة مش زي هاي الطريقة. مش انه المعتزلة لانها بتقول بالتحسين والتقبيح العقلي ابتداء. قالوا ان اللي لا لأ الموضوع مختلف البعض يقول الخلاف هو الاباحة بعد ورود الشرع

170
00:52:08.000 --> 00:52:32.950
ما تعريفها فهمت علي فقال لذلك قد قال بعض المعتزلة احنا قبل ورود الشرع لو كنا نتكلم عن الاباحة قبل ورود الشرع هذا كل المعتزلة بحكوا فيها. يعني هذا مش خلاف مش قول بعضهم. المعتزلة اصل الاصول عندهم او من اكبر الاصول التحسين والتقبيح العقلي

171
00:52:32.950 --> 00:52:52.550
ولو كنا نتكلم عن الاباحة قبل ورود الشرع لما قالوا وقال بعض قالوا قال بعض المعتزلة اذا النقاش ليس في اباحة قبل ورود الشرع. لان الاباحة قبل ورود الشرع المعتزلة جميعا كطائفة متفقين بوجودها. انما النقاش هنا في اي مسألة

172
00:52:52.700 --> 00:53:11.300
الاباحة بعد ورود الشرع بماذا نعرفها؟ فقال بعضهم نعرف الاباحة بعد ورود الشرع بانها انتفاء الحرج وقال بعضهم لا الاباحة بعد ورود الشرع هي زي ما عرفناها. خطاب الله الى اخره

173
00:53:12.850 --> 00:53:28.600
الان اذا قلنا ما تعرف الاباحة بعد الشرع هل هو انتفاء الحرج  الاباحة بمعنى خطاب الله. هنا البعض قال نعم الخلاف اللفظي. انه في النهاية احنا واصلين لنفس النتيجة. انا نتكلم عن الاباحة بعد الشرع

174
00:53:28.600 --> 00:53:41.850
شو حاب تعرفها؟ انتفاء الحرج. اما شو حاب اعرفها؟ اه خطاب الله سبحانه وتعالى بالتخير بين الفعل والترك. ماذا سينبني على هذا؟ ولا اشي لان احنا بنتكلم عن الاباحة بعد الشرع فقط

175
00:53:42.800 --> 00:53:57.000
ومن هنا اذا كنا نتكلم عن الاباحة بعد الشرع ربما نقول نعم اذا كنا نتكلم ما بعد الشرع ممكن نقول ان الخلاف نوعا ما لفظي. من جهة ماذا؟ اذا بتذكره في اصول الفقه في النظم الصغير انا قلت لكم الاباحة اباحتين. صح

176
00:53:58.000 --> 00:54:18.150
قلنا الاباحة ايش؟ الاباحة العقلية والاباحة هناك في النظم الصغير. شو شو قلت لكم ما هي الاباحة العقلية؟ ما هي الاباحة الشرعية الاباحة الشرعية هذا هذا اخواني انه نبني بناء متراكم. حتى انت بتعرف وين الحفلة. وين الدنيا راح بلاش تضيع

177
00:54:18.500 --> 00:54:32.950
النجم الصغير لما قلت لكم الاباحة اباحتين اباحة عقلية واباحة شرعية. انا ما كنت اتكلم عن الخلاف اللي قبل شوي بين المعتزلة واهل السنة. لأ. احنا نؤمن انه هناك اباحتين اباحة عقلية واباحة

178
00:54:32.950 --> 00:54:50.250
طيب شو خصنا بالنباحة العقلية كنا انه الاشياء اللي ربنا اباحها لنا بعد الشرع هناك اشياء ربنا نص على اباحتها بعينها ما هي خطاب من الله متعلق بهذا الفعل انه اعمله. او لا تفعلوا نفس الاشي

179
00:54:50.300 --> 00:55:03.400
وهناك نوع اخر من الافعال لم يأت نص من الشارع عليه بعينه لكن عرفنا اباحته عقلا من وين؟ من النصوص العامة بتقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

180
00:55:03.800 --> 00:55:15.600
فلما قال ربنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. صرت عقليا ماذا اقول؟ خلص اي اشي ما حرمته الشريعة عليه من الاعيان والمنافع هو مباح حتى يأتي تحريمه

181
00:55:15.750 --> 00:55:35.650
فالعقل هنا تدخل بعد الشرع. ليعطيني الاباحة. فهاي كنا نسميها اباحة عقلية. وهذه صحيحة. وعليه اصلا بنبني كثير من مسائل حياتنا وهي نوع من انواع الاستصحاب اللي بتذكره. انه انا الان رحت على غابة ولقيت فيها نبتة جديدة. والله شو بصير اكلها يا شيخ ولا ما بصير

182
00:55:37.250 --> 00:55:53.550
والله فش حكم شرعي بقول لي هاي النبتة كلها ولا لأ. يعني فش حكم اعطاني الاباحة. بس انا بقول مبدئيا هي مباحة صح حتى يثبت انها ايش؟ حرام. من وين عرفت انها مباحة؟ مع انه فش فيها خطاب او دليل باباحتها على وجه التعذيب

183
00:55:53.750 --> 00:56:11.100
القاعدة العامة ان الاصل في الاعيان الاباحة حتى يثبت خلاف ذلك. فهذا ايضا يسمى اباحة عقلية. اذا كلمة اباحة عقلية الان اصبح الها كم مصطلح مصطلحين احسنت في مصطلح بنرفضه

184
00:56:11.150 --> 00:56:28.150
وفي مصطلح نقبله متى انا برفض الاباحة العقلية اذا كان المقصود بها ان هناك اباحة على الناس قبل ورود الشرع انا برفضها لانه انا قبل وجود الشرع ما عنديش لا اباحة ولا تحريم ولا قرابة مثل حالة توقف

185
00:56:28.350 --> 00:56:50.300
اما اذا قصدت بالاباحة العقلية انه بعد ورود الشرع عرفت من الادلة العامة ان الاصل في الاعيان الاباحة فساستصعب هذا الحكم في كل الاعيان اللي بتعامل معها حتى يأتي ما يحرمها. هاي اباحة عقلية صحيحة. ويقابلها اباحة شرعية بالمعنى الدقيق. وهو خطاب من الله ورد فيه

186
00:56:50.300 --> 00:57:07.250
شيء معين انه مباح او افعل ولا حرج. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج فهمتم؟ اذا كلمة الاباحة العقلية صار الها مصطلحين. واحد بنرفضه وواحد ما عناش مشكلة فيه. وهو اللي ممكن اصلا نبني عليه كل القضية اللي قال فيها الخلاف

187
00:57:07.250 --> 00:57:25.150
وليش الخلاف لفظي لأن اللي قال الاباحة العقلية بهذا المعنى الصحيح هو لا يتعارض مع قادة الاباحة الشرعية بالمعنى الصحيح. هذا بتكلم عن نوع وهذا بتكلم عن نوع اخر. اللي قالوا ان الاباحة هي انتفاء الحرج. بس بعد مجيء الشرع

188
00:57:25.350 --> 00:57:38.200
الاباحة العقلية صحيحة. واللي قاضي الاباحة هي خطاب من الله في امر معين بانك مباح فيه. برضه هاي صح. فصار الخلاف لفظي هنا صار الخلاف لفظي في هذه الحالة وليس في الحالة الاولى

189
00:57:38.400 --> 00:57:48.400
وليس في الحالة الاولى. فهذا كلام مهم لانه انا بعرف انت بكرة ممكن تقرأ وحدك كتب اصول الفقه. بتلاقي ناس عاملين خلاف وقصة وناس بيقول لك الخلاف لفظي فانت بتقول والخلاف لفظي

190
00:57:48.400 --> 00:58:04.650
معنوي من باب تحرير المسألة هو لفظي اذا حمل على هذا الوجه. لكنه معنوي اذا حمل على الوجه الاول. واضح مشايخنا؟ نرجع الان سمعونا شوي نرجع لما نحن فيه  وهي الاباحة فهي حكم

191
00:58:04.900 --> 00:58:23.550
شرعية الاباحة حكم شرعي الان كلمة حكم شرعي هنا انا ما في داعي اني اخليها مقابلة للحكم العقلي. خلص في حكم شرعي بالمعنى العام للحكم الشرعي. خلص. بما يشمل الاباحة العقلية والاباحة الشرعية بالمعنى الخاص. هي حكم شرعي

192
00:58:23.550 --> 00:58:47.600
اي جاءت به الشريعة كقواعد كلية وهاي الاباحة العقلية. او بالتنصيص عليه وحده. ممتاز؟ ولانها من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع هسه هذا الكلام

193
00:58:48.000 --> 00:59:03.650
بما انه قال خلافا للمعتزلة كلهم اه بنقول ماشي كلامك صح اذا كنت تقصد؟ ان المعتزلة يقولون بان هناك اباحة عقلية قبل الشرع كن كلام لنصر الله. صحيح ويوافق عليه. وما في عندنا اشي اسمه اباحة عقلية قبل ورود الشرع

194
00:59:03.650 --> 00:59:17.150
والقول بان الاباحة الشرعية ما الهاش معنى. لأ هناك الاباحة الشرعية اللي هي حكم شرعي. وقول المعتزلة هذا مرفوض. طيب خلصنا من هاي المسألة نرجع عالمسألة التي بعدها وفي كونها تكليف

195
00:59:17.250 --> 00:59:32.500
خلاف بين الاصوليين. يعني كانه بنصر الله ريحك. قال هل الاباحة تكليف ولا مش تكليف هذي احنا نقلناها خلص عرفناها. اذا قلنا ان التكليف خطاب بامر او نهي الإباحة ليست تكليف وهذا الذي اميل اليه. اللي قال

196
00:59:32.600 --> 00:59:48.900
اللقاء التكليف يشمل حتى الاباحة عاد هاظا بده ايش ؟ يغير تعريف التكليف فيقول التكليف التزام مقتضى خطاب الشرع. زي ما ذكرنا سابقا. حتى كما قال ابن النصح حتى يدخل الاباحة فيه. والمسألة سهلة

197
00:59:48.900 --> 00:59:58.900
يعني هاي لا ينكر فيها. لو شفت واحد قال لك انه لأ انا بدي اعتبره بحكم تكليفي. يا اخي خذ راحتك ما عنديش مشكلة. بس بدي اياك ايش تكون فاهم ليش حكم تكليفي. يعني اعطيني مبرر

198
00:59:58.900 --> 01:00:11.500
احس اني بتكلم مع شخص يعني عارف شو بحكي اما انا واضح بالنسبة للامور انا مش معتبره حكم تكليفي. وارتحت. طب الان سنبدأ بتعريف الاحكام التكليفية واحدا بعد الاخر قال

199
01:00:11.900 --> 01:00:26.800
قال رحمه الله فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ويرادف الفرض على الاصح. نبدأ الان باول حكم من الاحكام. الواجب لاحظ ايش قال الواجب. طب احنا الان في اصول الفقه شو كان لازم يحكي؟

200
01:00:27.000 --> 01:00:44.750
الايجاب الاجابة بس مشي خلص يعني لان الواجب ما هو؟ ما الفرق بين الايجاب والوجوب والواجب؟ الواجب هو الفعل والايجاب هو النص الدليل. والوجوب هو مقتضى الدليل  شو الفرق بين الندب والمندوب

201
01:00:46.250 --> 01:01:09.200
الندب والنص تمام وما دل عليه النص يسمى ندبا. يعني هذا التفريق بين ايجاب ووجوب واجب بزبط فيه اه هاي قسم الثلاثية بتزبط في الواجب. و بتزبط في التحريم التحريم هو النص الحرمة. مقتضى النص الحرام هو الفعل

202
01:01:10.500 --> 01:01:35.950
بالنسبة للمستحب والمكروه والمباح بزبطش. هي خاص قسمتين النص وما دل عليه يسمى اباحة والفعل مباح النص وما دل عليه ندب والفعل مندوب. النص وما دل عليه كراهة. والفعل مكروه. اما القسم الثلاثية هاي تتصور وين

203
01:01:36.100 --> 01:01:56.250
الواجب والمحرم. يعني وجدوا انه هناك في ثلاث مصطلحات ممكن استعمالها. بس في المكروه والمندوب والمباح وجدوا انه هم شو بدك تحكي؟ اباحة. وشو المقتضى بده يكون؟ حاول تختار يعني ايجاب وجوب. طب اباحة شو بدك تحكي كمقتضى

204
01:01:56.750 --> 01:02:12.050
بتزبط يا اما فش اشي زابط اباحة ومباح. قالوا الاباحة تطلق على الدليل وعلى مقتضى الدليل. طيب الان الطوفي يميل للتسهيل وانا معاه ترى يعني انا ما بحب كثرة في التفاصيل اللي بتكتشف في النهاية انها غلاف

205
01:02:12.250 --> 01:02:28.550
لفظي او شكلي او مش هي المحور القضية الكبرى. طيب الواجب لغة ما معنى الثابت المستقر فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وعلى هذا يحمل حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

206
01:02:28.950 --> 01:02:45.950
واجب مش بالمعنى الشرعي. كلمة واجب هنا بالمعنى اللغوي. يعني ثابت. فالاستدلال بهذا الحديث على وجوب غسل الجمعة في اعتقادي طبعا البعض استدل على غسل الجمعة ووجوب اللفظ. لكن في اعتقادنا ان الواجب هنا بالمعنى

207
01:02:46.000 --> 01:02:56.000
اللغوي. طب شو دليلك يا شيخ انه بالمعنى اللغوي؟ انه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الروايات الاخرى من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة من توضأ فالوضوء افضل او عفوا

208
01:02:56.000 --> 01:03:16.850
توضأ يوم الجمعة من اغتسل فالغسل افضل. من هاي القرينة عرفت انه كلمة واجب هنا تحمل على المعنى اللغوي مش على المعنى الشرعي. فالواجب لغة بمعنى الثابت المستقيم  غسل يوم الجمعة ثابت مستقر ينبغي للانسان ان يحرص عليه. لكن هذا لا يعني انه اذا تركته فانا اثم. لا. بل هو سنة مؤكدة

209
01:03:16.850 --> 01:03:33.800
طيب ما تعريف الواجب الذي اختاره الطوفي؟ طبعا في تعريف الواجب تأتي على كتب اصول الفقه التعاريف وينقد هذا ويخفض هذا ويرفع هذا وينزل هذا تمام كرتونة في اول يوم دخلنا الجامعة الاسلامية في المدينة

210
01:03:34.350 --> 01:03:50.950
اول مرة بدخل عالقاعة. وجت دكتور جزاه الله خير طيب ماسك كتاب روضة الناظر. هناك مقر علينا في المدينة. كتاب روضة الناظر الامام القدامى ونزل في تعريف الواجب طبعا الطلاب اغلبهم ايش ؟ جدد. انت بتعرف اول مرة سنفور عورتهم

211
01:03:51.050 --> 01:04:12.750
سنفولة بيجي اول سنة يعرف انه ايش ؟ الواجب. وقال فلان وقالت وقال فلان وهذا التعريف انتقد بكذا. وهالطلاب جدد اللي جاي من موزمبيق واللي جاي من اه سنجار واللي جاي من ولا حدا فاهم حاجة عن الرجال شو بحكي. انا قلت يا ابن الحلال طب انت شايفهم طلاب جدات. جاي عروضة الناظر يعني

212
01:04:12.750 --> 01:04:29.150
واحد يبلش من ورقات ببلش بنظمص يعني هاي المنهجية للاسف كانت متعبة في الجامعة الاسلامية قضية وضع الكتب اللي كنت الاحظ انها فوق مستويات الطلاب. الطالب المتأسس بمشي بس الطالب اللي ما كان متأسس كان ضايع ولا فاهم حاجة

213
01:04:29.200 --> 01:04:39.200
سواء في كتاب بداية المجتهد لابن رشد يعطوك ست سبع اقوال في المسألة والطالب ضايع ما هو عارف يمشي. والا كتاب روضة الناظر. اختيار الكتاب المناسب في الظرف المناسب لحجم

214
01:04:39.200 --> 01:05:04.450
الطالب مهم جدا. المهم قال ما ذم شرعا تاركه مطلقا. دائما هاي التعريف بالسانتي بتتاخد ما ما بماذا تفسر فعل ما هو على معنى ايش؟ فعل فعل يذم لماذا قال يذم ولم يقل يعاقب

215
01:05:10.550 --> 01:05:30.550
ليس هذا نعم احسنت ممتاز احسنت يا شيخ الذم اهم من العقوبة يقول الطوفي لو قلت ما عوقب شرعا تاركه سينخرم ان بعض الناس لن تعاقب وربنا قد يعفو عنها يوم القيامة

216
01:05:30.650 --> 01:05:50.250
فهل الواجب هو ما عوقب شرعا تاركه انت ممكن تترك واجب وربنا يسامحك وقال كلمة ما عوقب ستنخرم ان العقاب قد لا يقع فقال افضل ان استعمل عبارة اعم تقع على جميع الافراد حتى يكون التعريف جامع. فاقول ايش

217
01:05:50.300 --> 01:06:09.950
ما ذم شرعا الذم يقع مطلقا سواء عاقبك الله ولا ما عاقبك الله اي واجب انت بتتركه قصدا انت مذموم تشربنا سامحك ربنا ما سامحك هاي قضية اخرى بس في واحد بترك الصلاة عمدا وبكونش مذموم؟

218
01:06:10.050 --> 01:06:26.550
في واحد بترك صيام يوم من رمضان عمدا ما بكون مذموم فالذم قال اعم بس انا بدي ارجع واقول لو قال ما عوقب شرعا تاركه في اعتقادي لا ينبغي ان تؤخذ الامور بهي الطريقة اللي فكر فيها الطوفي

219
01:06:27.300 --> 01:06:46.850
يعني حتى لو قلت ما عوقب شرعا تارك هو مش غلط. ليه لان انا بضع القاعدة العامة يعني انا اقول هذا الشيء كيف القانون الان في البلد اللي بعمل كذا كذا سيخالف عشرين دينار. تمام؟ اكلناها وقلنا بس. طيب هاي عشرين دينار لما يجي تبع السير يحاسبك ممكن

220
01:06:46.850 --> 01:06:59.750
يشفق عليك. قل لي يا عم انا طفران وانا مش معيش وكده ويمشي لك اياها. وممكن يحاسبك. الان قضية انه عفا عني. هل هذا يسقط القاعدة ان مخالفة عدم لبس الحزام عشرين دينار

221
01:07:00.900 --> 01:07:18.700
انا هنا اضع القاعدة العامة ان الواجب ما يعاقب تاركه. الان قضية انه ربنا سبحانه قد يعفو عن بعض الناس يوم القيامة لا يعاقبهم هذا عفوه هذا فضله لكن لا يخرب القاعدة العامة ان الاصل في الواجب شيء يعاقب تاركه

222
01:07:18.900 --> 01:07:30.850
يعني احيانا بعض النقاشات بتشعر انها تخرج عن لو قلنا عوقب بزبط ولو قلت ما ثم بزبط خلص بدك تمشي مع ذمة تمام ما عندي مشكلة قال ما ذم شرعا. ليش قلنا شرعا

223
01:07:31.250 --> 01:07:44.000
لانه احنا منقولش بالتحصين والتقبيح العقلي احنا بنقول ان الذي يذم او يمدح في هاي الامور الله سبحانه الشريعة. اذا ما ذم من جهة الشرع. مش من جهة العرف ولا من جهة

224
01:07:44.000 --> 01:08:01.700
العقل ما دم شرعا اذا هو شيء مطلوب اني افعله. فيذم التارك. قال مطلقا. طيب الان لماذا قال مطلقا؟ يعني ماذا قصد بكلمة مطلقا؟ هو يقول في شرعه انني قصدت بكلمة مطلقا

225
01:08:02.150 --> 01:08:21.500
قصدت بكلمة مطلقا بس حتى اجي على نصه بالضبط لانه مهم قد اردت ان احترز بهذا القيد بكلمة مطلقا عن الواجب الموسع والواجب المخير وفرض الكفاية اللي راح يجي معانا كله هادا قال فان الترك

226
01:08:21.700 --> 01:08:40.400
يلحقها اذا تركت كاملة اما اذا ترك الموسع في بعض اجزاء وقتها بقرأ صفحة ميتين وثلاثة وسبعين. اما اذا قرأ الموسع في بعض اجزاء وقته وترك بعض خصال الواجب المخير

227
01:08:40.550 --> 01:09:05.600
وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية. فهنا هو ليس لا يعتبر مذموما شرعا ما معنى هذا الكلام؟ الان حتى تفهموا وجهة نظره لماذا قالوا مطلقا راح يجي معانا وهذا ذكرناه في النجم الصغير. في عندك واجب موسع وواجب مضيق صح؟ وايضا ذكرنا في عنا واجب معين وواجب مخير

228
01:09:05.850 --> 01:09:27.000
بالنسبة نبدا بالواجب الموسع. الواجب الموسع زي صلاة الضهر. من اذان الضهر لاذان العصر الان لو اذن الضهر وانا لسا ما صليت اما لسا ايش ما صليت الان لو لم اضع كلمة مطلقا في التعريف لو حذفت كلمة مطلقا

229
01:09:27.200 --> 01:09:49.300
اسم الان ايش تعرف للواجب  الواجب لو نقول الواجب ما ذم تاركه شرعا. ما ذم شرعا تاركه. وسكت ركز معي وقلت الواجب ما ذم شرعا تاركه انا الان صار الفعل واجب واذن الضهر. وانا مخاطب بها

230
01:09:50.350 --> 01:10:04.550
انا صار لي ساعة لسى ما صليت هل انا ينطبق علي تعريف الواجب ما يذم شرعا تاركه؟ لأ. لانه انا متى ينطبق علي التعريف اذا خرج الوقت وانا لسا ما صليت

231
01:10:04.700 --> 01:10:24.400
فتركي للواجب في بعض وقته قبل اذا كان موسع لا يصدق علي انني ماذا مذموم شرعا نفس الشيء خصال الكفارة الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة الان بقل لك هذا هو الواجب

232
01:10:25.650 --> 01:10:41.500
اذا تركت خصلة من الخصال اذا فعلت خصلة من الخصال وتركت الخصلتين الاخرتين. هل انا تارك للواجب؟ لأ مش تارك للواجب طب فرض الكفاية فرد في النهاية هو فرض بس هو ايش فرض كفاية

233
01:10:41.600 --> 01:11:02.100
اذا الناس صلت على الجنازة وخلص وانا ما صليت بس انا ايش اسمي؟ انا تارك فهل ينطق ما دم شرعا تاركه لتقود الواجب ما دم شرعا تاركه فاي ترك له ولو في اجزاء الوقت بالنسبة للواجب الموسع

234
01:11:02.250 --> 01:11:22.200
ولو ادن ولو فرض الكفاية قام به من يكفي وانا ما اديته. ساكون انا داخل في المشكلة. او انه التعريف انت او بطل الفعل واجب فالخيار حتى نخرج من هاي الاشكالية ان نقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا. فانت الواجب الموسع متى تكون مذموم

235
01:11:22.700 --> 01:11:38.850
اذا تركت مطلقا حتى خرج وقته. الخصال الكفارة متى تذم عليها؟ اذا لم تفعل ولا واحدة منها. الفرض الكفاية. ما هو ما هو في النهاية الواجب المخير ما هو شكل من اشكال الواجب. فرض الكفاية ما هو شكل من كلها داخلة تحت

236
01:11:38.850 --> 01:11:57.950
واجب. فلازم افهم. طب اذا انا ما صليت على الجنازة انا تركت رح اكون انا اثم على التعريف ليش؟ ما دم شرعا اي واحد بتركه مذموم شرعا. هل اي واحد بترك صلاة الجنازة

237
01:11:58.000 --> 01:12:18.500
مذموم شرعا لأ متى بكون مذموم بسرعة؟ اذا التور التركي المطلق. صح؟ هل اي واحد بترك صلاة الظهر مذموم شرعا؟ لأ متى مو مذموم؟ اذا تركها حتى خرج وقتها. فلو بقي التعاريف بدون كلمة مطلقان في مشكلة

238
01:12:18.650 --> 01:12:44.650
فزاد كلمة مطلقا حتى قال حتى ادخل الواجب الموسع والكفارة والواجب المخير وفرض الكفاية ادخل هاي في تعريف الواجب. كيف بدي ادخلها؟ لازم احكي مطلقا. فانت اذا ترك الواجب المخير مطلقا اه ساعتها انا مذموم. اذا ترك الواجب الموسع مطلقا سعيت انا مذموم. اذا ترك فرض

239
01:12:44.650 --> 01:13:02.150
كفاية مطلقا سعيد وانا مذموم. فهمتم لماذا زادت كلمة مطلقا؟ اذا قال وقوله مطلقا احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية. فان الترك يلحقها بالجملة. شو هاي بالجملة؟ يعني اذا تركت كليا

240
01:13:03.200 --> 01:13:21.700
ان التركي الاقوى بالجملة يعني اذا تركت كليا  وهو ترك الموسع في بعض اجزاءه لا لا عفوا مش كليا حتى دقق هنا. قال فان الترك يلحقها بالجملة يعني يتصور فيها الترك ولو في بعض احايينها. كلمة بالجملة ما قال هنا

241
01:13:21.700 --> 01:13:36.500
فان الترك يلحقها بالجملة يصل بالجملة يعني بشكل عام يمكن ان يحصل فيها ترك مثل ايش؟ قال وهو ترك الموسع في بعض اجزاء وقته. وترك بعض اعيان المخير. وهذا شكل من اشكال الترك

242
01:13:36.550 --> 01:13:57.800
وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية. ففرض الكفاية اكيد في ناس راح تتركه انسان غريق مين راح ينقذه؟ واحد مش لكل الناس قاعدين في البحر. ففرض الكفاية بطبيعته في هناك من سيتركه. والواجب الموسع سيحصل ترك له في اول خمس دقائق ولو عشر دقائق

243
01:13:57.800 --> 01:14:10.450
فهناك ترك سيحصل في الواجب الموسع شئت او ابيت. هناك ترك سيحصل في الواجب الكفائي شئت او ابيت. هناك ترك سيحصل في الواجب المخير شيء توأمين. لكن هذا النوع من الترك

244
01:14:10.650 --> 01:14:26.350
لا يذم صاحبه ما هو الترك الذي يذم صاحبه؟ هو الترك المطلق حتى يخرج الشيء. او حتى ما تفعل اي جزء منه او حتى ما يقوم احد بفرض الكفاية هذا معنى كلام الطوفي لماذا قال مطلقا؟ ثم قال ويرادف

245
01:14:26.400 --> 01:14:44.700
قال ويرادف الفرض على الاصح. هاي اخر مسألة نبعثها اليوم ان شاء الله. قال ويرادف الفرض على الاصح على الاصح من الروايتين عند الحنابلة الان هل الفرض والواجب مترادفان ام الفرد يطلق على الشيء والواجب يطلق على شيء اخر

246
01:14:45.600 --> 01:15:03.900
الكلام اخواني الان اولا اكتب من الناحية الاصولية اما من الناحية الفقهية فالحنابلة فرقوا بين الفرض والواجب في ايش  الوضوء والصلاة والحج ففي الوضوء مش عنا واجبات الوضوء وفروض الوضوء

247
01:15:04.050 --> 01:15:28.500
صح شو واجب الوضوء؟ التسمية شو فروض الوضوء؟ ستة الغصن واجب للغسل التسمية فروض الوضوء فروض الغسل تعميم البدن. ونفس الاشي في التيمم في عنا واجب وفرض ايش حكينا برضه كذلك؟ في الصلاة ان واجبات الصلاة وفروض الصلاة في الحج عنا واجبات الحج وفروض الحج ستأتي معنا ان شاء الله. فاكتب

248
01:15:28.500 --> 01:15:46.800
من الناحية الفقهية الحنابلة فرقوا بين الواجب والفر في مساحات معينة لكن من الناحية الاصولية كقاعدة اصولية الاصح عندهم والمشهور من الرواية ان الفرض مثل الواجب يقابل الاصح القول الثاني

249
01:15:46.900 --> 01:16:08.400
ان الفرض يختلف عن الواجب وهذا القول الثاني هو الذي عليه الحنفية الحنفية يوافقون الحنابل على الرواية الثانية ان الفرض خلاف الواجب طبعا في ماذا يخالف الفرض الواجب؟ برضو في نقاش. اصحاب الرواية الثانية الذين يقولون بنفرض يخالف الواجب عندهم نقاش ما وجه الاختلاف بينهم

250
01:16:08.400 --> 01:16:27.850
لكن اشهر الاقوال ما هو؟ ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب ما ثبت بدليل  اما الفرد ما يذم تاريخه شرعا بس بشرط ان يكون ثبت بدليل قطعي اجماع قطعي

251
01:16:28.100 --> 01:16:44.100
معلوم من الدين بالضرورة واما الواجب وما يذم تارك شرعا بس يكون ثبت بدليل ظني عرفت وهو البعض قال سبب الاختلاف الشرعي يجب ان يكون منبني على الاختلاف اللغوي. فان الفرض في اللغة

252
01:16:44.150 --> 01:17:09.650
يعني التأثير والواجب في اللغة يعني السكون والاستقرار. وايهما ابلغ ليس كل شيء سكن واستقر يكون اثر فيما تحته وقالوا ما دام الفرد في اللغة يعني التأثير في الشيء والوجوب في اللغة يعني الاستقرار فالفرض اعلى تأثيرا لغة من الوجوب. فيجب ان يكون اعلى تأثيرا شرعا من الوجوب. يعني حاول ان يقيس الشرع على

253
01:17:09.650 --> 01:17:22.000
اللغة. فكيف بدنا نعمله اكثر تأثيرا شرعا؟ بنقول ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب ما ثبت بدليل ظني. طبعا هنا انا يعني اعتبر ان الطوفي ماذا قال في النهاية في هذه المسألة

254
01:17:22.950 --> 01:17:40.500
نختم بهذا النقل ان شاء الله قال الطوفي والنزاع لفظي هاي المسألة الخلاف فيها ايش اخواني؟ لفظي اي النزاع في المسألة انما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى. ليش احنا متفقين عالمعنى ؟ قد اذ لا نزاع بيننا وبينهم

255
01:17:41.000 --> 01:17:54.050
بيننا وبين اصحاب الرواية الثانية على انقسام ما اوجبه الله علينا والزمنا اياه من التكاليف الى قطع وظني الكل متفق انه في واجبات قطعية. وفي واجبات ظنية الكل متفق على هذا

256
01:17:54.150 --> 01:18:07.200
واتفقنا جميعا الحمد لله القدر المشترك بينا وبينهم. ان الواجب الظني اسمه واجب. هذا قدر مشترك بيننا وبينهم. الكل متفق ان الظن في اسمه واجب بس مختلفين في اسم ايش

257
01:18:07.900 --> 01:18:22.800
القطعي. هل منسميه برضه واجب ولا ما نسميه فرض؟ مختلفين اذا احنا وين ؟ في القطعي نخليه برضه واجب ولا نسميه فرض؟ فقال اتفقنا على تسمية الضني واجبة. وبقي النزاع في القطعي

258
01:18:22.900 --> 01:18:39.250
فنحن في المعتمد نسميه واجبا وفرضا. كله بنسميه واجب وفرض. القطعي ولا الظني على سبيل الترادف وهم اصحاب الرواية الثانية من الحنفية يخصونه باسم الفرد. قال وذلك مما لا يضرنا واياهم. فليسموه ما شاءوا

259
01:18:39.450 --> 01:18:54.950
فليسموه اختاروا اي اسم حابينو في النهاية احنا متفقين على النتيجة النهائية. هاي المسألة الخلاف فيها لفظي لكن من حيث الفقه خلاف معنوي. اكتب من حيث الناحية الفقهية الخلاف ايش

260
01:18:55.000 --> 01:19:12.650
معنوي هل الواجب زي الفرض من الناحية الفقهية الواجب في الوضوء اذا تركته سهوا او جهلا يغفر اذا تركته عمدا تبطل. اما الفرض لا يعفو عنه اذا تركته سهوا او عمدا. فنقول من الناحية الفقهية الخلاف مش مش لفظي

261
01:19:12.950 --> 01:19:29.170
خلاف معنوي لكن من الناحية الاصولية ما دام الفرق هو اللي اذا حضرتكم تفضلتوا فيه خلاف يبقى ماذا؟ لفظيا. هذا مهم الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. غراس العلم. طريقك نحو علم شرعي