﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شغل مرام في تتمة باب الانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغت

2
00:00:20.700 --> 00:00:41.300
الايهاب فقد طهور اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي ما ايهاب دبغ   وعن وعن سلامة ابن المحبق رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها

3
00:00:41.300 --> 00:00:57.500
صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم يهابها وقالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ اخرجه ابو داوود والنسائي

4
00:00:58.550 --> 00:01:46.750
هذه الاحاديث ولها شواهد اخرى الدلالة على الميتة يدخل بالدبار فقد طهر في بعض الاديم طهوره الاصل ان الميتة حرام  في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة وجلدها منها الاصل هو انها حرام

5
00:01:53.800 --> 00:02:24.650
ولكن هذه الاحاديث فيها اباحة الجلد الميتة بعد الدبغ اذا دبر وانه يطهر واخذ من من قوله اذا دبر لايهاب فقط طهر ان الميتة نجسة وان جلد الميتة نجس لكنه اذا دبر

6
00:02:25.950 --> 00:03:02.250
فانه يطهر ويحل يحل استعماله وفي ذلك مذاهب عديدة منهم من قال انه لا يطهر ولا يحل حديث عبد الله بن عكيم وانه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:03:02.750 --> 00:03:32.600
الا تنتبعوا من اللحاء من الميتة بايهاب ولا عصب قالوا ان هذا انه متأخر وانه ناسخ للاحاديث فنشأ عن ذلك اقاويل فهذا احدها ان جلد الميتة لا يطهر بالدباب ولا يحل استعماله

8
00:03:34.550 --> 00:04:00.200
ويقابل ذلك ان جلد الميت يطهر بالدماغ. اي ميتة من مأكول وغير مأكول جلد الحمار او جلد الكلب او غيره وبعضهم قال جلد كل ميتة الا كذا الا الا الكلب والخنزير

9
00:04:01.000 --> 00:04:43.000
بعضهم قال الخنزير استثناء لانه ما له جلد قوي وبعضهم خص الحكم اعني الطهارة والحل بجلد ما يؤكل لحمه وهذا عندي اظهر الاقوال لما جاء في روايات القديمي زكاته يعني فجعل الدماغ بمثابة الزكاة

10
00:04:44.950 --> 00:05:12.150
والزكاة لا اثر لها الا فيما يحل اكله الحمار لو ذكي هو هو لا يختلف حكمه يعني الحمار مزكى او ميت سيئة كلب ودكة وغير جلود السباع جاء فيها نهي خاص النهي عن

11
00:05:12.200 --> 00:05:36.800
جلود السباع كان يباع استعماله ولا حتى ولو ادبرت فهذا هو اظهر الاقوال واوسطها واذا جاء لفظ عام مثل هذا الميت استدل القائلون بالعموم في الرواية اي ماء هذا دبر

12
00:05:37.250 --> 00:06:21.300
النصوص يرد بعضها الى بعض اظهر الاقوال واوسطها القول ان انما يطهر ويحل جلد ميتة ما يؤكل لحمه جلد بعير جلد شاة جلد بقرة   صيد ظبي مثلا وعل مأكول اللحم

13
00:06:28.200 --> 00:07:06.850
وقوله يطهرها الماء والقرظ نبات مما يدبغ به والدماغ الدماغ هو يعني عمل يعمل في الجلد  يزيل رطوبته خطوبة الميتة  ويطيب الجلد  يلون ونسيت ان اذكر ايضا من منهم من جمع بين الاحاديث

14
00:07:08.250 --> 00:07:44.050
المبيح والحاضرة بانه يباح استعماله في اليابسات. وهذا هو المبلغ فهم عندهم انه لا يطرد جلد الميتة بالدماغ لكنه اذا دبر استعماله في اليابسات. ما يكون قربة اوسق لكن يمكن يصير فراش يجلس عليه

15
00:07:44.250 --> 00:08:25.950
يمكن يصير حقيبة حذاء  طبعا الحيلة مشكلة   المقصود انهم يقولون يستعمل يباح استعمالهم في اليابسات. هذا نص المتن متن الزاد   كان الناس والنباتات التي تستعمل منها القرظ منها الحرمل يا الحرمة

16
00:08:26.300 --> 00:09:01.100
اشياء من هذا النوع  مؤتمر الاثل   المهم انه نبات يكون مسحوق مطحون اي والله مع ماء يخلط بالماء ويوضع في الجلد يمتص خط هذه الرطوبة ويليل الجذبة يكون صالحا للاستعمال

17
00:09:07.900 --> 00:09:49.350
والان تطور يعني مصانع لتبخر الجلود واذا دبر الجلد وطاع تعمل بانواع الاستعمالات وتارة يدبغ ويزيلون شعره واحيانا لا يزيلون الشعر ليكون فراشة   واحيانا لا يدبغونه بحيث يزيلون الشعر لهم لهم طريقتهم

18
00:09:52.500 --> 00:10:31.950
شرح الشيخ على الاحاديث الصنعاني    البسام ايه ايه         قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الاحاديث الثلاثة اولا حديث ابن عباس عمومه يدل على ان ايهاب ان اي ايهاب دبق

19
00:10:31.950 --> 00:10:52.100
فقد طهران من حيوان طاهر في الحياة او غير طاهر يعني اخذا من لفظة اي ما انا رجعت للحديث يا شيخ في مسلم فوجدته سئل عن كبش يأتي به المجوس كأنه مما

20
00:10:52.300 --> 00:11:11.450
سئل عن كبش يأتي به المجوس وكذا في بعض المغازي وش فيه؟ الشيخ يقول اه قال ظاهر الحديث ان من حيوان طاهر في الحياة الطاهر دع عنك السبب العبرة بعموم اللفظ كذا يقولون

21
00:11:12.100 --> 00:11:39.450
نعم ثانيا حديث سلمة بن المحبق يدل على ان الدماغ اه يطهر جلود الميتة ثالثا حديث ميمونة رضي الله عنها يدل على ان الدماغ يطهر جلد الشاه الميتة ومثله مثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال اكلها. هم. رابعا ما دام ان الجلد قد طهر بعد الدمغ فانه يجوز

22
00:11:39.450 --> 00:11:58.950
استعماله في اليابسات والمائعات. هم. ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات. هم. كما انه ذو قيمة مالية فيجوز التصرف فيه بانواع التصرفات من بيع وغيره خامسا يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد

23
00:11:59.300 --> 00:12:18.650
ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد سواء كان من القرظ او قشور الرمان او غيرهما من المنقيات الطاهرة  خلاف العلماء اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ اذا كانت الميتة طاهرة في الحياة

24
00:12:20.500 --> 00:12:42.200
فذهب الامام احمد في المشهور من مذهبه الى ان جلد الميتة لا لا يطهر بالدماغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة وانما يجوز استعماله في اليابسات وهو المروي عن عمر وابنه وعمران ابن حسين وعائشة رضي الله عنهم. والدليل على ذلك ما رواه احمد والاربعة عن عبدالله

25
00:12:42.200 --> 00:13:02.200
الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قبيلة جهينة. ارخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي فلا تنتفعون منه من الميتة بايهاب ولا عصب. قال الامام احمد اسناده جيد وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الاحاديث التي جاءت

26
00:13:02.800 --> 00:13:31.650
بطهارته وذهب الائمة الثلاثة الى انه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة احسن الله اليكم سواء مأكول او غير مأكول ولو كان ميتة. قال في المغني واروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود يريدون به الميتة يعني ما يريدون به القط مثلا كان

27
00:13:31.650 --> 00:13:50.300
تريد هذا؟ اي نعم. اي لا يريدون طاهر يعني حي. نعم ان نأكل نعم قال في المغني روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطا والحسن الشعبي والنخعي وقتادة وسعيد بن جبير والاوزاعي والليث والثوري وابن مبارك واسحاق

28
00:13:50.300 --> 00:14:11.400
وهو رواية عن الامام احمد واختار هذه الرواية عن احمد جماعة من اصحابه منهم الموفق والشارح وتقي الدين. وصاحب الفائق ومن علمائنا المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز ودليلهم احاديث الباب المتقدمة

29
00:14:11.550 --> 00:14:30.350
وغيرها وقد ورد في طهارة الجلد بالدماغ خمسة عشر حديثا منها احاديث الباب واجاب من يرون طهارتهم عن حديث عبد الله بن عكيم بانه مضطرب في سنده وفي متنه وانه حديث مرسل ذلك ان عبد الله ابن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:14:30.750 --> 00:14:51.950
ومثل هذا الحديث لا يقوى على النسخ لان احاديث التطهير بالدماغ اصح منه فبعضها متفق عليه. واما جواب الشيخ تقي الدين بعضهم متفق عليه  ما اظن فيه حديث متفق عليه يعني في الصحيحين

31
00:14:52.100 --> 00:15:10.550
واما جواب الشيخ آآ الشيخ تقي الدين فانه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المدبوغ لا يمكن ان يكون تحريم الانتفاع بالعصب والايهاب قبل الدبغ

32
00:15:11.350 --> 00:15:36.750
مطلق على المقيم وهل لا تنتفع من من الميتة بايهاب ولا عصب؟ يعني على الاصل  يقال الا ان دبر. نعم وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة واما بعد الدبغ فلم يحرم ذلك قط

33
00:15:36.800 --> 00:15:54.500
فائدة عموم حديث ابن عباس يدل على اي جلد اذا نقي بالدماغ فقد طهر ولو كان من حيوان محرم محرم الاكل كالذئب. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وغيرهما. والراجح خلافه

34
00:15:54.650 --> 00:16:43.900
انتهى  من بعد محمل استعمال      الذي لا يدخل بالذباب. ايش فيه يعني يجوز استعمال  المانعات هذا كلام     الله التي  بعض الاحذية او كذا المذهب  ما ادري هل هل هم يعني خصوا

35
00:16:44.350 --> 00:17:10.750
هذا بمأكول اللحم او غير مأكول اللحم ما ادري. المهم انه قال انما ان الجلود الميتة لا يطهر بالدماغ اه لا يباح استعماله الا ويباح استعماله في اليابسات لكن هل هل هذا على العموم ما اذكر؟ الحيوان طاهر في الحياة. ها؟ من حيوان طاهر في الحياة. احسنت في الزاد. في هذا في

36
00:17:11.300 --> 00:17:48.400
هذا واضح   جمع جمع بين الدليلين       يا ابن الحلال نقول لك جمعا بين الدليلين جمعوا بين ادلة المنع يعني مذهب ما هو ما هو ما هو بجيد يعني  اذا كان لا يطغى

37
00:17:48.650 --> 00:18:17.300
في واحد استعمال الصنعاني احسن الله اليكم. ذكر الاقوال وقال وهو قال ثم ذكر القول الثاني. منهم منهم؟ الصنعاني؟ اي الصنعاني ذكر عندك بسم الله. نعم. سبعة اقوال. سبعة. اي نعم. سبعة وثمانين. هم. فذكر الثاني قال وهو وهو اظهر الاقوال دليلا

38
00:18:17.300 --> 00:18:38.450
هو يقول بالعموم لا يطهر الدماغ شيئا. ها قال لا يعني رجح هذا القول قال وهو اظهر الاقوال دليلا لا يطهر الدماغ شيئا وهو مذهب جماهير الهدوية ويروح عند جماعة من الصحابة مستدلين بحديث اخرجه الشافعي واحمد والبخاري في التاريخ

39
00:18:38.500 --> 00:19:01.850
عبد الله بن عكيم حديث عبد الله بن عثيم هو رجح هذا وهو اظهر الاقوال دليلا وهو من ائمة الادلة تأمل كلامه بس تأمل كلامه. هذا عجيب نعم ظني بانه يقول بالعموم يعني

40
00:19:01.950 --> 00:19:38.550
بإباحة يعني بطهارة جلد كل ميتة  فتأملوا تأملوا يا محمد. نعم. من بعد محمد احسن الله اليكم اللمعة. نعم اقل يا علي نعم   جلد النمر. لا جلد النمر ما من وجهين من جهة انه غير مأكول ومن جهة ما ورد من النهي عن جلود السباع خاصة

41
00:19:38.550 --> 00:20:16.400
نعم  بالعموم السباح ما ادري والله هم يطلقون هذا بس   تقول  بحري بري نعم شيخ بارك الله فيكم اللي ذكر الصنعاني هو  يعني تقريبا بيني وبينهم ما هو لكن اه اتضح لك انه يرجح ذا

42
00:20:16.900 --> 00:20:50.050
ما ادري والله انا بعيد العهد به لكن كأن اللي في بالي انه  يأخذ بقوله اي ما يهاب دبر. نعم التمساح بالحلم ها    متردده بينهم ما هو