﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الانية. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

2
00:00:17.350 --> 00:00:40.850
انا بارض قوم من اهل الكتاب فنأكل في انيتهم. قال لا تأكل فيها الا الا تجدوا. غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه هذا الحديث يتعلق حكم آنية الكفار يقول ابو ثعلب يقول ان بارض اهل الكتاب

3
00:00:40.900 --> 00:01:04.900
يهود او نصارى الغالب انهم نصارى افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها هذا فيه تحريم الاكل فيها الا مع الحاجة الا تجدوا غيرها واذا وجدت واذا لم تجدوا غيرها

4
00:01:06.350 --> 00:01:41.350
فيجب غسلها الا ان لا تجدوا غيره فاغسلوها وكلوا فيها هاتان حالتان ان وجدوا غيرها فلا يأكل فيها. وان لم يجدوا غيرها الاكل فيها لكن بشرط غسلها لكن ورد في بعض روايات الحديث في غير الصحيح عند ابي داود وغيره

5
00:01:41.950 --> 00:02:05.450
انه انه ذكر انهم في ارض قوم من اهل الكتاب يشربون في انيتهم الخمر ويطبخون فيها الخنزير افنأكل بها؟ قال لا تأكلوا بها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

6
00:02:05.600 --> 00:02:45.250
وهذا يقتضي ان هذا النهي مقيد بالانية التي يستعملونها في الحرام. وفي الاعيان النجسة الخمر    الاصل في الانية والاوعية والثياب والطهارة  الان يأتوا الكفار على هذا التي يستعملونها في اشياء عادية طيبة

7
00:02:48.400 --> 00:03:25.650
يسوون فيها الشاهي  ما يطبخون فيها من المحرمات  اما الاوان التي يا رب انهم يستعملونها في في المحرمات والاشياء القذرة النجسة فلا يحل استعمالها الا بعد غسلها وايلا امكن الاستغناء

8
00:03:27.300 --> 00:03:54.200
كانت تستعمل لانها تستعمل في هذه الاقذار فلا ينبغي استعمالها من غير حاجة. فاذا دعت الحاجة الى استعمالها وجب غسلها. فيكون هذا الداعي على هذا بالرواية المذكورة هذا النعيم مقيد بهذا النوع من الانية

9
00:03:55.050 --> 00:04:19.800
قال لا تأكلوا بها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها يعني اذا لم تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها قوله اغسلوها يدل على ان ان فيها ما لا فيها خبث

10
00:04:19.850 --> 00:05:05.800
فيها خبث   ربما يوضع هذا الحديث الذي بعده صاحبة المزادة فان هذه المشركة   الباب في مزادتها والمزاد حكمها حكم الالية من نوع الية ومع ذلك يعني اذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الاخذ من مائها

11
00:05:08.750 --> 00:05:45.700
ودل ذلك على طهارته وعلى جواز مثل ذلك اوانيهم من من قرب او اسقية   يجوز استعمالها وكأن المعلم ذكر حديث اه حديث عمران ابن حصين  يعني البيان اللي مقصود حديث

12
00:05:45.850 --> 00:06:05.800
ابي ثعلبة وانه ليس على اطلاقه وعمومه اقرأ حديث رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزاج امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. هذا حديث

13
00:06:05.800 --> 00:06:20.250
في قصة طويلة ان وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو واصحابه كانوا في سفر ونفذ ما معهم من الماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يلتمس الماء

14
00:06:24.400 --> 00:06:55.250
فوجدوا هذه المشرقة وهي على بعيرها وعليه مزادتان زاد راوية كبيرة  مقالة فقالوا لها اين الماء؟ قالت عادي به امس هذا الوقت قالوا اذهبي معنا  الى مكانهم الى الرسول عليه الصلاة والسلام

15
00:06:59.200 --> 00:07:23.450
فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يصب من دجاجتيها شيء من الماء فاخذوا منه فدعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال ردوه فاعادوه في المزادتين اعادوا الماء الذي دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام

16
00:07:24.250 --> 00:07:54.000
ثم امرهم ان يفتحوا  عزالتيها يفتح الباب يستقوا فلم يزالوا يصبون بنا حتى اخذوا حاجتهم والبزادتان لم تنقصا. والمرأة تنظر يعني ظنت ان ماءها قد اخذ فبقيت مبهورا فلما رأت

17
00:07:54.200 --> 00:08:25.200
ما رأت يعني تعجبت ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يجمعوا لها ما تيسر من الطعام فاعطوها فذهبت الى اهلها المقهورة وذكرت لهم من مما جرى عليها وكان الصحابة يغيرون ويتركون خباء الذي فيه اهلها

18
00:08:26.050 --> 00:09:03.050
تذكرت لهم انهم مات يعني فهمت انهم ما تركوها الا رعاية لشأنها في الحديث انهم يعني اسلموا فالمقصود ان شاء الله المؤلف لقوله في حديث طويل    الحديث نعم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادوا شبه الاختصار توضأوا

19
00:09:03.050 --> 00:09:32.000
مما زادت امرأة مشركة. المزادة هذا الحديث يستدل به على طهارة ايضا على طهارة جنود الميتة بالدباغ. فان ذبائح المشركين ميتة هي معمولة من جلد من جنود ذبائحهم فهذا ايضا مما يستدل به على طهارة جنود الميتة

20
00:09:32.600 --> 00:10:05.500
بالدماغ وعلى جواز استعمال انية الكفار اذا لم يكن اذا لم تستعمل في حرام او في فيما هو نجس حرام مطلقا وكل مجلس حرام شرع الشيخ عليها هذا الحديث الاول والثاني. البسام؟ ايه ايه

21
00:10:05.850 --> 00:10:38.900
قال الشارع رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث حديثة بثعلبة الخشني اولا النهي عن الاكل في اواني اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بانهم لا يتحاشون النجاسات وربما وضعوا فيها خمرا او لحم خنزير فالاحتياط اجتناب اوانيهم. ثانيا اواني المشركين واواني الكفار

22
00:10:38.900 --> 00:11:00.750
اولى بالمنع ذلك ان اهل الكتاب اقرب منه الى الحق فلهم تعاليم سماوية اما بقية الكفار فهم ابعد من الكتابيين عن تعاليم الاديان فهم اقرب منهم الى نجاسة. ثالثا اذا احتاج المسلم الى استعمال الانية ولم يجد الا ولم يجد الا انية الكفار فله استعمالها بعد غسلها

23
00:11:00.750 --> 00:11:25.800
ليحصل له اليقين من طهارتها. رابعا اباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار لان هذا هو لان هذا ما هو الا مجرد معاملة واداء حقوق واداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها. ليس معها ميل قلبي اليهم ولا ركون الى اعتقادهم. خامسا سماح

24
00:11:25.800 --> 00:11:41.700
الشريعة ويسرها ذلك ان الواجب على الانسان ذكر رواية ابي داوود في الاول مسلم يذكرها اللي قال سادسا في هذا الحديث دليل على نجاسة الخمر. ففي رواية مسلم في صحيحه

25
00:11:42.150 --> 00:12:01.600
اه انا نجاور اهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرا ويشربون في ان يتم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها وان لم تجدوا غيرها اه فارحموها اي اغسلوها بالماء يقول ايش اعد

26
00:12:01.950 --> 00:12:18.400
وان لم تجدوا غيرها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها. ان ان وجدتم ان وجدتم ان وجدتم غيره فكلوا واشربوا فيما وجدتم غيره

27
00:12:18.500 --> 00:12:40.200
وان لم تجدوا غيرها اه فارحبوها اي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد استدل بهذا الحديث وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر الخطابي في معالم السنن وابن دقيق العيد في كتابه

28
00:12:40.200 --> 00:13:06.600
الالمام كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية وابن الهمام. لكن جعل الرواية في مسلمه. نعم في مسلم وفيه تخريج رواه مسلم الترمذي وابو داوود   حسبك ايه اجل هذا هو

29
00:13:06.700 --> 00:13:28.350
هذا هو المقصود  يعني الاوان للان مع الاوان المصنعة اللي قد يقال انها ليست من اوانيه اقول اوانيهم التي يصنعونها ويصدرونها لنا من المصانع قد يقال انها ليست اه يعني

30
00:13:29.000 --> 00:13:52.150
لا تضاف اليهم يعني فلا يقال انها انيتهم لانها ليست   يعني ليست مستعملة لهم. فلا تظاف اليهم هذي تصنع للجبيع وتصدر انما تضاف اليه من الاواني التي يستعملونها هذه انيتهم. وهو محل السؤال

31
00:13:52.250 --> 00:14:36.300
محل السؤال الانية التي يستعملونها وفي التفصيل المتقدم نعم شو ايش يا ابراهيم؟      هذا من تعبير الشيخ الشيخ تظهر هذا الكلام  الحافظ روى يعني آآ ذكر هذا بالمعنى  اللمس صحيح انه ما هو موجود في البخاري ومسلم هكذا

32
00:14:36.650 --> 00:14:48.550
واصحابه توظأوا لا في قصة  سهلة نعم