﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الانية

2
00:00:17.700 --> 00:00:29.300
وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا لكم في الاخرة

3
00:00:29.450 --> 00:01:10.100
متفق عليه يقول المؤلف باب الانية مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة. فبعد معرفة المياه نحتاج الى يعني اناء نأخذ به الماء انس رضي الله عنه كنت انا نحوي  اذا كان اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام النحو اداوة من ماء

4
00:01:14.450 --> 00:02:00.800
الى الان يعني ولهذا جرى كثير من المصنفين على ذكر هذا الباب بعد  احكام المياه واقسامها يشمل الصغيرة والكبيرة المصنوعة من المعادن او من الطين والاصل في الاواني الاباحة كل اناء طاهر

5
00:02:02.550 --> 00:02:34.750
فانه يباح استعماله الذهب والفضة لحديث حذيفة وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

6
00:02:35.250 --> 00:03:16.650
لا تشربوا في انية الذهب   هذا النهي للتحريم  اتفاق اهل العلم ان هذا النهي للتحريم فيحرم الشرب ويؤكد حديث ام سلمة رياحهم الشرب في انية الذهب والفضة ويشمل ذلك الاواني الخالصة من من الذهب والفضة

7
00:03:17.400 --> 00:03:51.500
ويشمل المموه بالذهب والفضة ويشمل المظبب شيء من الذهب والفضة لانهم لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيجب اجتناب هذا كله قالوا في الفقه الا ظبة يسيرة

8
00:03:52.150 --> 00:04:16.100
من فضة لحاجة لما جاء لمن سيأتي يذكر المؤلف حديث انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكانا الشعبي سلسلة من فضة قال عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا

9
00:04:16.450 --> 00:04:50.150
الشرب بالآن هو الاكل في الصحاف هذا خرج مخرج العادة المعتاد الشوب يكون باواني معروفة الكؤوس مثلا والاكل يكون في الصحاف والا فلا يعني لا مفهوم لهذا التقييد الاكل والشرب في انية الذهب والفظة وفي الصحة

10
00:04:52.300 --> 00:05:33.400
ولا تأكلوا في صحافهما وعلل ذلك بان الانية انية الذهب والفضة والصعاب لهم لان الكفار ولكم في الاخرة في الجنة من ذهب بانية من فضة واكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا

11
00:05:40.350 --> 00:06:08.000
لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقوله لهم ليس المراد من اللام الحل انها حلال لهم  لهم في الدنيا خبر عن الواقع انهم هم الذين يتعاطونها ويشربون بها ويأكلون فيها

12
00:06:10.650 --> 00:06:45.050
والا فالاصل ان يعني متاع الدنيا الاصل انه للمؤمنين ما في الدنيا من الزينة من لباس والية الى ما حرم الله عليهم لقوله تعالى قل انما قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا

13
00:06:45.450 --> 00:07:18.500
حلال لهم ولكنهم يشاركون فيها الكفار واقعا لكنها تكون خالصة لهم يوم القيامة قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يوم القيامة تكون خالصة له لا يتمتع بهذه الزينة من لباس وانية

14
00:07:18.950 --> 00:07:55.350
ملذات الا المؤمنون وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا الحكم لا يختص بالاكل والشرب فليحرم استعمالها اكل او شرب او او غير ذلك او وضوء او غسل تظهر المناسبة

15
00:07:58.500 --> 00:08:28.950
بمناسبة ذكر حديث تحريم ان الذهب والفضة في كتاب الطهارة في بيان انه لا لا يجوز التطهر منها وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا مختص بالاكل والشرب وقوف مع ظاهر

16
00:08:29.000 --> 00:09:05.650
لا تأكل ولا تشرب والقول الاول يناسب الظاهرية ووافقهم غيرهم يعني وافقوا بعض ليس من الظاهرية والصواب وقول الجمهور انه لا لا يجوز استعمال الية لها والفضة بل ولا اتخاذها

17
00:09:07.400 --> 00:09:36.200
اتخاذها يعني اقتناؤها من غير استعمال يقال له اتخاذ اتخاذه من غير استعمال  والدليل هذا هذا التعليل الذي في الحديث فانها لهم في الدنيا فلو ابيح لنا استعمالها في غير الاكل والشرب

18
00:09:36.500 --> 00:10:07.000
لم تكن لهم بل تقل لنا ولهم وكذلك اتخاذها لو ابيع علينا لكانت لنا ايضا لهم في الدنيا ليست للمسلمين ان يتذابوا الفضة ليست من اواني المسلمين ولكن ذكر الاكل والشرب

19
00:10:07.100 --> 00:10:38.500
يعني خرج مخرج الغالب الاواني الذهب والفضة انما تقتنى وتستعمل في الغالب لمثل هذا  تتخذ الية في الحمامات دورة المياه انا سمينة تقتنى وتستعمل في باخص الاشياء واهم الاشياء مفهوم لهذا

20
00:10:38.950 --> 00:11:22.200
تنصيص على الاكل والشرب  وهذا الحكم لا يختص ايضا بالذكور بل هذا عام للرجال والنساء بخلاف اللباس فالحديث المعروف حل الذهب والحرير لاناث امتي وحرب على ذكوري ذاك في اللباس

21
00:11:22.500 --> 00:11:50.000
ولهذا قنن الذات بالحرير اما الان فلا ومن الادلة حديث ام سلمة هذا الذي يلي هذا الذي يشرب في الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا يدل على ان

22
00:11:50.050 --> 00:12:12.850
الشرب في انية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب لم يقف الامر على مجرد نهي لا فيه وعيد انما يجرجر في بطنه والجرجرة اه المراد بها صوت  يعني وقع الماء في الجوف وجريان

23
00:12:14.450 --> 00:12:52.900
يجرجر في بطنه نار جهنم  من باب ذكر التعبير بالمسبب عن السبب وان الشرب في انية الذهب والفضة سبب للشرب من حميم جهنم واذا كان هذا في الفضة فكيف بالذهب

24
00:12:53.150 --> 00:13:19.650
يعني من باب اولى فلا يقتص هذا الحكم بالفضة اذا كان الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هل يشبه قوله تعالى الذين ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون

25
00:13:19.650 --> 00:13:52.850
والمقصود من ايراد هذين الحدثين في باب الانية من كتاب الطهارة والدلالة على تحريم الوضوء من انية الذهب والفضة بل عندي انه اذا كان ينهى عن الشرب فيها فلان ينهى

26
00:13:52.950 --> 00:14:20.750
وضوئي بها من باب اولى ثم يبي يتكلم اهل العلم على الحكمة يقال لان يعني السر في النهي قالوا الفضة هما النقدان فاتخاذ الانية منها في تظييق الناس ومنهم من يقول انما نهي عن ذلك لما فيه من السرف

27
00:14:20.900 --> 00:14:51.500
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء على اي حال هذه من الحكم لكن لا يتوقف انهي عند وجود مثل هذا حاصل فعلا يحصل يحصل من استعمالها يحصل لمقتنيها ومستعمليها يعني شيء من هذا

28
00:14:52.050 --> 00:15:23.750
من هذه المعاني لكنها ليست هي العلة التي نقول عنها ان الحكم يدور مع علته ثم ايضا يتطرق اهل العلم هل يسري هذا في غير الذهب والفضة نقول هذا مختص بانية الذهب والفضة

29
00:15:29.050 --> 00:15:46.300
وبعض اهل العلم يلحق بانية الذهب والفضة ما اشبهها في الثمنية  ولكن نقول ينبغي اجتناب ما اشبهها في ذلك والله اعلم