﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الاعتكاف وقيام رمظان. وعن عائشة رظي الله عنها قالت ان كان رسول الله

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.050
صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا الا لحاجة. اي نعم احسن الله اليك الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري

3
00:00:41.500 --> 00:01:04.800
صاحب الدلالة يعني في عنا هو صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو في المسجد معتكف يخرجه الى يعني من من الباب الذي على حجرة عائشة فترجل شعره تصلح

4
00:01:04.900 --> 00:01:33.500
تغسله هذا هو الترتيل ترجله فيستدل بها ان اخراج المعتكف بعض بدنه ليس كخروجي لا يعد خروجا من المسجد لان المعتزف ليس له خروج من المسجد الا لما لا بد له منه

5
00:01:33.550 --> 00:01:53.650
لكن اخراج بعض بدنه مثلا في هذه النافلة تمد يدك تأخذ شيء او تعطي شيئا هذا لا  كما كان النبي يخرج رأسه الى عائشة فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها في حجرتها

6
00:01:54.800 --> 00:02:16.950
نعم اعد لفظ الحديث ما شاء الله اليكم وعنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو ايش؟ ليدخل يدخل نعم احسن. نعم. لام لام الابتداء لا يدخله. لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا

7
00:02:16.950 --> 00:02:36.950
وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. نعم. متفق عليه هو اللفظ البخاري؟ نعم. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. والاعتكاف الا

8
00:02:36.950 --> 00:03:03.650
ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره  ليش من السنة؟ السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا مريضا ولا يشهد جنازة. نعم

9
00:03:03.750 --> 00:03:27.350
امرأة ولا ولا يمس امرأة ولا يمس امرأة. ولا يمس امرأة اي لا يجامعها يقول السنة ومن المعروف عند اهل العلم عند اهل الحديث ان قول الصحابي من السنة او السنة ان هذا في حكم مرفوع الى

10
00:03:27.350 --> 00:03:53.550
الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا قال السنة او هذا من السنة فالمراد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فالسنة ان المعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يمس امرأة وهذا في الحقيقة

11
00:03:54.250 --> 00:04:28.100
يعني مما نهى الله عنه في كتابه ولا تباشروهن وانتم عاقلون في المساجد المعتكف ليس له ان مباشرة المرأة واما المس باليد ونحو ذلك فهذا يعني الامر  المنهي عنه   زارته وتحدث معه

12
00:04:28.350 --> 00:04:51.850
لكن ليس له ان يباشرها مباشرة التلذذ ولا تباشروه فهذا عام ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. يشمل مباشرة في الجماعة والمباشرة التي هي من دواعي الجماع ولا يبث امرأة نعم

13
00:04:52.400 --> 00:05:13.300
ولا يمس امرأته. ولا يباشرها. نعم تأكيد. نعم اليكم ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له. ولا يخرج من المسجد حاجة الا لما لابد منه قضاء الحاجة يروح يتوضأ يتوضأ

14
00:05:13.550 --> 00:05:42.550
يأكل ويشرب يعني لا من يأتيه بطعامه في المسجد يخرج الا لما لابد له منه. نعم الاصحاب الان يعني ذكروا في باب الاعتكاف انه اذا اشترط هذا فله العيادة هذا يحتاج الى الدليل

15
00:05:42.550 --> 00:06:02.800
هذا في النذر يمكن اما الاعتكاف هذا المطلق هذا ما يحتاج لا الذي يريد يعتكف اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر فعليه ان يلتزم بذلك ولا يخرج الا لما لابد له به

16
00:06:06.000 --> 00:06:24.000
نعم ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا بصوم هذا الى اخره هذا هو الذي يقع فيه الحافظ ان الراجح اي انه من كلام عائشة ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع

17
00:06:24.100 --> 00:06:39.750
اما الاعتكاف الا في مسجد هذا غير صحيح. في مسجد لان الله يقول وانتم عاقبون في المساجد محل الاعتكاف هو المسجد ولا اعتكاف الا في مسجد جامع من اجل صلاة الجمعة

18
00:06:40.450 --> 00:07:04.250
واما الاعتكاف الا بالصوم فهي مسألة فيها بين اهل العلم والاظهر والله اعلم انه ليس من شرط الاعتكاف الصيام اما في العشر فالصيام فرض الاسلام صيام رمضان لكن من اراد ان يعتكف في غير رمضان مثلا

19
00:07:04.550 --> 00:07:20.100
كان نقول لا يصح كتابه الا ان يصوم لا ومن الدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام ليلة والليل ليس اه محلل للصوم. نعم

20
00:07:20.150 --> 00:07:42.000
ولا اعتكاف الا بالصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع ولا شك ان الاعتداء في المسجد الجامع اولى واحوط واذا اعتكف في غير الجامع فانه يجب عليه الخروج للصلاة. فهذا من قبيل ما لابد له منه

21
00:07:42.100 --> 00:08:04.900
اذا سكن في مسجدنا هذا فانه يجب عليها ان يخرج ليصلي الجمعة فتكون من قبيل الخروج لما لابد له منه  احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام على المعتكف صيامه

22
00:08:04.900 --> 00:08:33.850
ان يجعله على نفسه رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه ايضا. والراجح وقفه ايضا. الحمد لله ابن عباس يعني حجة في هذا  ليس على المعتدل يصومون ولو لم يأتي هذا الاثر لكان الاصل عدم الاشتراط الا بدليل. وحديث عمر

23
00:08:34.050 --> 00:08:57.150
مما يقوي هذا ليس على اثر ابن عباس وحديث عمر رظي الله عنهم ياه يدل على ان الصيام ليس شرح ليس شرطا للاعتكاف نعم. فتح الباب. باقي الاحاديث في ليلة القدر. ها؟ احاديث في ليلة القدر اربعة احاديث

24
00:08:57.950 --> 00:09:51.800
في ليلة القدر ثم كتاب الحج. ايه قف عليه بس. نام بادر يا اخي محمد نعم تفضل وهناك          المقصود  انه في تردد في احتمال ما هو نص. لكن يعني مجموعها هذا الحديث الذي فيه

25
00:09:51.850 --> 00:10:14.750
اذا رجحنا قوله ليلة والليلة واليوم كثيرا ما يطلق ويراد بهما المجموع كما قال تعالى قال اياتك الا تسلم الناس ثلاث ليال سويا والمراد يوم ليلة ولهذا جاء في الاية الاخرى ثلاثة ايام

26
00:10:16.000 --> 00:10:36.250
واذا قلت انا في السفر  ايام بلياليها عاوز تلات زيال بايامي. نعم حول المبطلات في الاعتكاف ها هو قوله مبطلات الاعتكاف يعني هو اتصال الايام ان له ان يبطل الاعتكاف ثم يستأنف

27
00:10:36.550 --> 00:10:57.850
باختصار العشر فقط هو الذي العشر حتى لو شئت اعتكفت ليلة ليلتين وهونت ما هي بفريضة الوجوب الا بالنذر قولهم لا يجوز محمول على النذر يقال لا يجوز. لا يجوز مثل قولنا ما يجوز في

28
00:10:57.900 --> 00:11:12.113
في الصلاة النافلة ان تتكلم مبطل للصلاة  نعم