بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التيمم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولسماعهما ماء فتيمم صيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزتك صلاتك وقال للاخذ لك الاجر مرتين ابو داوود والنسائي. لا تقدم حديث جابر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جعلت الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. ادركت الصلاة يعني بدخول الوقت من دخل عليه الوقت ولا ماء عنده ولا وجد ماء فالحمد لله يجد ولا يشترط لذلك يعني ضيق الوقت فلا يجب عليه ان ينتظر الى اخر الوقت بل ما دام انه لم يجد ماء فانه يتيمم ويصلي ولا يعيد فلو حتى لو وجد الماء في الحديث يتضمن هذا المعنى فهذان رجلان خرجا في سفر حضرتم الصلاة فتيمم وصليا. ثم وجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت فاحدهما تيمم يعني توظأ واعاد الصلاة. والاخر لم يعد اكتفاء بصلاته الاولى فلما رجعت وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنة نص على التصويب ان هذا وان من تيمم في اول الوقت بعدم الماء ثم وجد الماء بعد ما صلى فانه لا يعيد. وقال للاخر لك الاجر مرتين. لانه عمل عملين والانسان قد يؤجر على ما يفعله من الخير ولو كان قد اخطأ فيه باجتهاد الاول واجزاءه وبعد الثانية باجتهاد فيؤجر ولا يقتضي ذلك تشريع بل لك الاجر مرتين. يعني الصلاة مرتين بحسن نية وباجتهاد والله لا يضيع اجر من احسن عملا من الناحية العلمية من الناحية العلمية الاول افظل اصب او صب السنة وهذا له الاجر مرتين لجهله للحكم واجتهاده. لكن بعد معرفة الحكم من اعاد الصلاة؟ ليس له الاجر بل لعله يأثم اذا كان يقول والله يجزئ الصلاة الاولى مجزئة لكن اللي بيصلي انت هذا من مجزئة فالصلاة لا تكرر لو اراد الانسان صلى الظهر اليوم قال والله ابي اصلي مرة ثانية الظهر لا لا يجوز بدعة صلي نافلة تنفل صلي ركعتين ركعتين ركعتين تنفل تعيد الفريضة من غير سبب فلا يجوز. نعم ايه نعم ما اقول ما يلزمه الانتظار وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى وعلى سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار. وصححه ابن خزيمة والحاكم. اعد الحديث مدري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى وعلى سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجلب فيخاف ان يموت ان اغتسلا تيمم رواه موقوفا ورفعه البزار. ايش؟ فيخاف ان يموت ان اغتسل. ايه تيمم. تيمم نعم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الاثر في تفسير اية وان كنتم او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمسته من النساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وان كنتم مرضى القول فلم تجدوا ماء هذا راجع الى قوله او جاء احد من او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ما قوله ان كنتم مرضى فهذا السبب مستقل تيممي سببان سبب الخوف على النفس من الضرر وهو له صور. والثاني عدم الماء. في شرع التيمم لعدم الماء. او للضرر باستعماله فهذا الاثر يفسر الاية ان وكثيرا ما يأتي التفسير عن السلف بذكر بعض صور يعني اه النص ببعض ما يتناوله النص ويقول ان هذا يعني قوله وان كنتم مرضى يعني يقول يعني هو الرجل يكون في سبيل الله في سفر توصية في سفر الجهاد في سبيل الله تصيبه الجراح فيخاف ان يموت ان اغتسل فانه يتعب هذه صورة منصور الضرر وليس حكم الاية مقصورا على هذه الصور. لان الاية فيها طلاق باية وين كنتم مرضى؟ فقد يتضرر بسبب الجراح انه فيه جراح. جراح بسبب الجهاد في سبيل او جراح باسباب اخرى اوقروح تكون عنده قروح يمر فيها اطلاق او يكون مريض والاغتسال يضر يضر مثله فما ذكره فما جاء عن ابن عباس في هذا الاثر ما هو الا مثال مما تتناوله الاية والله اعلم. فالمريض اذا خشي الضرر على نفسه. واعظم ما يكون ان يخاف نفسه الموت وليس هذا بشرط بل اذا خشى على نفسه الضرر بزيادة المرض لان الاية ليس فيها التقييد بخوف الموت انما غاية الامر انه يتضرر بالموت او ما دونه يا اخي اذا كان لا يظره الغسل ولو كان مريظا يغتسل ولو كان مريظا ما دام ان الغسل لا يظره فلا يكون لان مرض وجوده كعدمه يعني هو كالصحيح بالنسبة للغسل والله اعلم نعم اذا كان يتبع اعضائه صحيحة بعض اعضاء الوضوء قلنا له ان خشية له الضرر او خشية يغسل فاذا كان اذا كان يعني موضع الظرر في يمنع الماء عن ذلك الجرح ويغسل الباقي هذا المقرر عند اهل العلم يجمع من النصوص من مجموع من شخصيات ايمم عما لا عما يعجز عن استعمال الماء فيه. نعم نعم بعده. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. واهن جدا. نعم. لكن معناه معمول به عند الفقهاء انكسرت احدى زندي والظاهر الزند يعني احد عظمي الذراع الزراع فيه زندان تلاحظ انه عظمة هذا الايمن والايسر انكسرت احدى زندي نعم فامرني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبل فامرني ان امسح على الجبائن هذا يقتضي ان صح الاثر او الحديث انه وضع جبيرة لما انكسرت اعداد الدين ووظع جبيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرني ان امسح على الجبائر. وهذا مما يستدل به الفقهاء على حكم المسح على الجبيرة. والحديث كما يقول الحافظ سنده واهم جدا واهي اكثر من كلمة ضعيف. لو قال انه ضعيف جدا يكون اخف من قوله واهي اذا هذا الحديث لا يصلح دليلا اذا مسألة الجبيرة مأخوذة من قاعدة الشريعة في رفع الحراج اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج الله المستعان لا ما هو من جنسه نعم بعده. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يكفيه ان تيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود. بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وهذا من جنس ما قبلها لكنه احسن من جهة الرواية باختلاف على راويه او رواتبه انه يعني يعضد او انه يعني هو من جملة ما يستدل به على المسح على العصائب وعلى الجبائر. على الجبيرة هذا فيه قصة ذلك الرجل الذي اصابته جنابة وفيه جرح فسأل هل له من رخصة؟ فافتي بانه لا رخصة فاغتسل. فمات بسبب غسله فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلمون انما العيد سؤال انما يكفيه ان يعصب على جرحه فيلقى ويغسل سائر بدنه والحديث ايضا فيه ما ذكره المؤلف. نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار قطني باسناد ضعيف جدا. كذلك هذا الحديث ضعيف لكن الفقهاء يستدلون به على ان التيمم من شروطه دخول الوقت. وانه لا يصلي بهذا التيمم الا في الوقت لا يتم حتى يدخل الوقت واذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فانه يبطل تيممه فيحتاج الى ان يستأذن. وتقدم الان فيها اختلاف في اهل العلم هل التيمم رافع للحدس ام هو مجرد مبيح وتقدم ان الراجح في هذا انه رافع رفعا مؤقتا او اباحة مطلقة الى وجود الماء وهذا هو الصحيح فلا يتقيد والحديث المذكور ضعيف فلا يعول عليه في هذا الشأن لا يعول عليه فمن تيمم لصلاة الظهر يجوز ان يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول الوقت. واذا بقي على طهارته فانه يصلي به الظهر والعصر والمغرب لان التيمم قائم مقام الماء عند عدمه. كما تقدم في حديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته والله اعلم الى هنا ان شاء الله ايه الله اعلم توضأ لانه هو لان الاصل انه اكثر ما يعني الوضوء التيمم لجزء لجزء من بدنه يتوضأ لعله يتوضأ اول يتمم للثاني الحديث نفسه