﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء

2
00:00:17.500 --> 00:00:34.500
قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة هذا ايضا طرف من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص في صفة وضوء طرف منه

3
00:00:34.600 --> 00:00:49.250
يعني عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه آآ ايضا ممن روى صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم لكن جاء في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه

4
00:00:50.350 --> 00:01:25.750
وادخل اصبعيه السباعتين في اذنيه ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهم مسح ظاهره وباطنهما السبابتين او السباحتين فاخذ من هذا مشروعية مسح الاذنين وقد تعددت الروايات في هذا في مسح الاذنين حتى جاء في ذلك حديث الاذنان من الرأس

5
00:01:28.100 --> 00:02:00.100
والاذنان من اهل العلم من يجعل من يجعلهما من الرأس  المشروع هو مسحهما تبعا للرأس ومنهم من يجعلهما تابع تابعتين للوجه ومنهم من يجعل  باطنهما من الوجه مستقبل وظاهرهما تبع الرأس

6
00:02:00.400 --> 00:02:43.000
ليس بشيء. الاذنان ليسا من الوجه ما اشبه يعني اصح الاقوال في ذلك ان الاذنان حكمهما  وهما من الرأس تابعان للرأس  ثم هل مسحهما واجب او مستحب انه من من تمام مسح الرأس

7
00:02:43.450 --> 00:03:04.350
لكن لا يترتب على تركهما فساد الوضوء هذا هو الظاهر اعد الحديث. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مشى صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين وادخل اصبعيه السباحتين

8
00:03:04.350 --> 00:03:19.900
في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على

9
00:03:19.900 --> 00:03:39.000
خيشومه متفق عليه في هذا الحديث آآ امر من النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من النوم نستنثر ثلاثا يعني يخرج ما في انفه لكن المراد بعد الاستنشاق يمتخط

10
00:03:39.300 --> 00:04:10.300
لا فليستنثر. فقوله فليستنثر يقتضي استنشاق فانه لا استنثار الا بعد استنشاق وهذا المعنى تقدم في احاديث العمدة فليستنثر يتوضأ احدكم فليستنف فليجعل في انفه ما انتم من ينتثر من الماء ثم ليستنثر

11
00:04:10.350 --> 00:04:35.100
فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستنثر فالمقصود هنا الامر والمقصود بالذات هو من اراد الوضوء. اما من لم يرد الوضوء فلا  متعلق بالوضوء فمن اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر

12
00:04:35.900 --> 00:05:00.450
وهذا فيما اذا اراد الوضوء اذا اراد الوضوء عليه ان يستنشق وهذا الاستنشاق ثم تقدم ان انه يكفي في الوضوء الاستنشاق والاستهثار مرة لكن هنا لا يجب علينا ان نستنثر ثلاثا

13
00:05:06.650 --> 00:05:42.450
فان الشيطان علل ذلك بقوله فان الشيطان يبيت على خيشومه  هو عظام الانف عظم الانف هذا الغضروف نعم اللي بعده بعده بعده وعنه رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ

14
00:05:42.450 --> 00:06:04.500
وهذا الحديث ايضا شاهدوا للحديث الذي قبله قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده الاناء يعني في في ماء الوضوء يغمس الغمس لا يكون الا في فيما يعني له

15
00:06:07.150 --> 00:06:44.100
يعني ده مدخل يعني كمائن ونحوه فلا يغمس يده الا يقال لمن ادخل يده في اناء خال رمى سيده الاناء فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وفي بعض الروايات الامر فليغسل يديه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فانه لا يدري اين

16
00:06:44.100 --> 00:07:15.900
باتت يده قال العلماء ان البيتوتة في الحديثين تدل على ان محل ذلك هو نوم الليل فان نوم النهار لا يسمى بيتوتة لا يقال لمن نام في النهار بات انما يقال هذا لمن نام في الليل فانه لا يدري اين بات

17
00:07:16.650 --> 00:07:51.100
ولكن التعليل تكون لا يدري اين باتت يده؟ لا فرق بين الليل والنهار ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا عام في نوم الليل والنهار  وقد يقال والله اعلم قد يكون لنوم الليل والبيتوتة والنوم الطويل له شأن غير كون الانسان اضطجع في النار

18
00:07:51.100 --> 00:08:15.600
ونام حتى في الليل يمكن لو نام اه اضطجع بعض الوقف ونام فلا فلا فمحل هذا النوم المعتاد الذي من شأنه ان يكون يعني اه طويلا فانه لا يدري اين باتت يده

19
00:08:16.350 --> 00:08:45.700
والاحوط  هو غسل اليدين ثلاثا بعد النوم مطلقا هذا احوط للخلاف ملاحظة المعنى في الجملة وهكذا الاستنثار فان الشيطان يبيت على خيشومه هم من اهل العلم من قال بوجوب غسل اليدين

20
00:08:46.300 --> 00:09:18.350
وعليه فاذا غمس يديه في الاناء قبل غسلها صار الماء مستعملا اي طاهرا غير مطهر اذا غمس يده كاملة الكف بعد  يعني من نوم ليل ناقض قالوا بالنوم ليل ناقض الوضوء

21
00:09:18.850 --> 00:09:44.450
فانه يصير الماء مستعملا  التعليل منهم من قال انه انه للشك في نجاسة اليد. لقوله فانه لا يدري اين باتت يده منهم من قال ان هذا تعبدي لا غير معقول المعنى الله اعلم

22
00:09:44.500 --> 00:10:29.950
الحمد لله   والذين قالوا للشك قالوا لانه محتمل يده وقعت في محل يعني حك جسمه او وقعت يده على محل الاستنجاء. لانه كان الاستنجاء يعني شائعا ومعتادا لكن كل هذا لا نحتاج اليه

23
00:10:30.850 --> 00:10:53.200
بل نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الانسان لا يدري اين كانت يده لا يدري وحسبنا هذا ربما وقعت على يعني وسخ يمكن وسخ في من جسمه يمكن قذر يمكن احتمالات او

24
00:10:53.300 --> 00:11:11.600
لا هذا ولا ذاك المهم امتثال الامر السمع والطاعة. والقول بانه التعليل المجمل هو هذا فانه لا يدري اذا العلة كونه لا يدري اين باتت يده  وليس لاحد ان يتحدى

25
00:11:12.300 --> 00:11:44.550
شرع الله فيقول احط يدي في كيس وخلاص يدي عليها قفاز فليكن حتى ولو عليها قفاز الواجب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا وكذلك الاستنزاف في الحديث المتقدم وجاء في كلام لشيخ الاسلام رحمه الله ما يدل على الربط بين الحديثين

26
00:11:46.300 --> 00:12:17.700
وان قوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه ربما يقول ان النائم وقعت يده على هذا المحل وكثير ليكون الامر بغسل اليدين ثلاثا  يعني معلل بانها ربما وقعت على المكان الذي يبيت

27
00:12:17.800 --> 00:12:48.450
فيه الشيطان على خيشومه وحكم المسألتين وآآ تعليلهما متشابه الامر بالغسل ثلاثا الاستنثار ثلاثا يبيت على خيشومة فانه لا يدري اين باتت يده فبينهما تناسك في الحكم الامر بالغسل والاستنسار والعدد ثلاثا

28
00:12:48.700 --> 00:13:13.000
وقوله لا يدري اين باتت يده وقوله يبيت على خيشومه. فبينهم تناسب كبير نعم وش اللي بعده الى هنا يا اخي  كلام الشارع عن الحديثين لعله سول يا عبد المحسن نعم

29
00:13:13.650 --> 00:13:44.200
اذا اني استنثرت مستقلا او ما غسل الوجه  لا والله. نعم نعم اذا توظأت وغسلت وتمظمظت واستنشقت ثلاثا اه بغيت قلت تداخلا نعم نعم ما ما يظهر لي فيها الذي يظهر انه

30
00:13:44.350 --> 00:14:19.100
مرتبط بالوضوء. نعم نعم ايش وكذلك الغسيل ديالي اذا اذا اردت تستعمل الماء استعمل الماء لوضوء او غيره  ها   قبل ان يأكل ما ادري اذا اراد يستعمل الماء بس نعم

31
00:14:19.600 --> 00:14:43.250
وغسلهما طيب نظافة. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما يؤخذ من الحديث الحديثين الاول   حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

32
00:14:43.500 --> 00:15:05.250
يستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. قال ما يؤخذ من الحديث اولا بعض الروايات قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء. بالاستنثار عند الوضوء. نعم سيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء وبعض الروايات اطلقته ولم تقيده فالاولى الاستنثار ثلاثا ان لم يصادف

33
00:15:05.300 --> 00:15:23.350
بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوء فان فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من البيتوتة ثانيا يدل الحديث على مشروعية الاستنثار لانه ورد بصيغة الارشاد. والاستنثار يلزم منه الاستنشاق. هم

34
00:15:23.500 --> 00:15:47.250
ثالثا تقيده بنوم الليل اخذا من لفظ يبيت. فان البيتوتة لا تكون الا من نوم الا من نوم الليل. مهم انه مظنة الطول والاستغراق رابعا علل ذلك بان الشيطان يبيت على خيشومه قال القاضي عياظ رحمه الله يحتمل ان يكون على حقيقته فان

35
00:15:47.250 --> 00:16:15.150
الانفى احد منافذ الجسم وليس شيء من منافذه ليس عليه ليس عليه غلق سوى الانف والاذنين وجاء الامر بالكظم عند التثاؤب من اجل دخول الشيطان حينئذ في الفم خامسا الاحتراس من الشيطان. فانه يريد الولوج فانه يريد الولوج الى ابن ادم مع كل طريق وهو يجري منه

36
00:16:15.150 --> 00:16:35.600
ومجرى الدم ويحاول اظلاله وافساد عبادته فابن ادم ملاحق محاصر منه والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه واستعاذ بالله من شره. سادسا مثل هذه الاحكام السمعية اذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق

37
00:16:35.600 --> 00:16:49.250
والتسليم ولو لم يدرك كيفيتها قال تعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا. سابعا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان غسل يدي المستيقظ من النوم هذا هو غسله

38
00:16:49.350 --> 00:17:09.350
ان غسل يدي المستيقظ من نوم الليل. والاستنثار بعد النوم ان ذلك من ملامسة الشيطان. من ملامسة الشيطان نعم جعل جعل التعليل واحد نعم. فقد علل الغسل بان احدكم لا يدري اين باتت يده وهنا عل الاستنثار بان الشيطان بات على خيشومة

39
00:17:09.950 --> 00:17:27.250
فعلم ان ذلك هو سبب الغسل والاستنثار ثامنا استدل آآ استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات وهي احدى الروايات الثلاث عن الامام احمد ولكن ما دام اننا لم نحقق

40
00:17:27.500 --> 00:17:47.500
موجب موجب الاستنثار ثلاثا وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار. فان الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل اليدين ثلاثا من الليلي ليس بواضح مع وجود ادلة كثيرة صحيحة دالة على الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

41
00:17:47.500 --> 00:18:04.500
عدا نجاسة الكلب قال الحديث الثاني اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب

42
00:18:04.550 --> 00:18:22.850
غسل اليدين بعد القيام من النوم من نوم الليل ثلاث مرات فلا تكفي الغسلة ولا الغسلتان واليد عند الاطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذراع وهو وهذا هو مذهب الامام احمد والجمهور على انه مستحب

43
00:18:24.950 --> 00:18:49.550
مذهب الامام احمد القول بالوجوب كما هو ظاهر الحديث نعم والراجح   ثانيا قيدناه بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده والبيتوتة اسم لنوم الليل وسيأتي مذهب الجمهور انها

44
00:18:49.650 --> 00:19:07.050
تغسل من عموم النوم ليلا او نهارا. ثالثا النهي عن ادخالهما في الاناء قبل غسلهما ثلاثا. لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل اخرى فله ايش يقول؟ لكن لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الاخرى فله ادخالها وحدها

45
00:19:07.300 --> 00:19:30.050
لكل يد حكمها  وذكرنا الاناد وذكر الاناء دليل على ان النهي مخصوص بالاداة دون البرك والحيض  والحياظ رابعا اخذ اصحابنا من هذا الحديث ان الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل

46
00:19:30.150 --> 00:19:53.500
سلبت اه شيقول اخذه؟ اخذ اصحابنا من هذا الحديث ان الماء المغموس اصحابنا الحنابلة نظرا الى ان المذهب وجوب غسل اليدين. اخذوا من هذا نعم ان الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل آآ سلبت الطهورية منهم. وانه اصبح طاهرا غير مطهر

47
00:19:53.500 --> 00:20:10.900
لكن هذا قول مرجوح والصحيح انه باق على طهوريته. لم لما تقدم من ان الماء لا ينجس الا اذا تغيرت صفته صفة من صفاته بالنجاسة خامسا قال الخطابي فيه ان الاخذ بالاحتياط في باب العبادات او لا

48
00:20:11.200 --> 00:20:30.550
قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط الى حد الوسوسة سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحي منه اذا حصل الافهام بها ايش؟ فيه استحباب الكناية. الكناية ها؟ لا يدري اين باتت؟ ها

49
00:20:30.800 --> 00:20:51.500
اللي يقولون من هو؟ هذا الشارع الخطابي لا لا لا الشالح بسام سادسا فيه استحباب الكناية عما عن من؟ او بدون. لا بدون سادسا تقدم في خامسة مم قال سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحي منه اذا حصل الافهام بها

50
00:20:51.850 --> 00:21:14.350
اذا حصل الافهام. مم هذا مأخوذ من لا يدري اين باتت يده ايش. بناء على انهم يقولون هذا ينسب للشافعي انه ربما وقعت يده على محل استجمار نعم سابعا يجب فكنا بهذا الكلام المبهم عن هذا

51
00:21:14.500 --> 00:21:29.800
هذا وجه الاستنباط مبني على فهم معين. نعم سابعا يجب على السامع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقاها بالقبول واذا لم يفهم المعنى فليردها وان لم كذا

52
00:21:29.800 --> 00:21:48.750
واذا لم يفهم يعني لو جاءت وان لم يفهم المعنى يتلقاه بالقبول وان لم يفهم ما يضر واذا لم يفهم واذا لم يفهم المعنى فليرد هذا الى قصور في العقل البشري

53
00:21:48.900 --> 00:22:08.900
والا فاحكام الله تعالى مبنية على المصالح. والله تعالى يقول وما اوتيت من العلم الا قليلا. اما الخواطر الرديئة فليدفعها عن نفسه فانها من القاء الشيطان ووسوسته خلاف العلماء. ذهب الشافعي والجمهور الى ان كل نوم من ليل او نهار يشرع

54
00:22:08.900 --> 00:22:36.150
بعده غسل اليدين لعموم يشرع يعني استحبابا نعم في الاول يستحب. نعم  لعموم قوله صلى الله عليه وسلم آآ من نومه فانه مفرد مضاف وهو يعم كل نوم. واما قوله اين باتت يده فهو قيد اغلبي. نعم. ومتى كان القيد اغلى

55
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
فهو عند الاصوليين لا مفهوم لهم. كما قال تعالى وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا قيدان احد احدهما اللاتي دخلتم بهن. فهذا قيد اغلى. مقصود مفهومه وهو قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم به

56
00:22:56.150 --> 00:23:11.150
عليكم. والقيد الثاني قوله اللاتي في حجوركم فهذا قيد اغلبي. والقيد الاغلبي لا مفهوم له. ولذا لم يأتي له مفهوم في الاية كلمة ومثل هذا القيد في حديث الباب بقوله

57
00:23:11.700 --> 00:23:25.950
صلى الله عليه وسلم باتت يده فانه قيد اغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له. واذا فليس نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلاثا من النوم. واما المشهور من مذهب الامام احمد

58
00:23:26.200 --> 00:23:51.000
فانه لا اثر لنوم الليل النهار وانما وجوب الغسل خاص بنوم الليل لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده اختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم فذهب بعضهم الى انها من الامور التي طويت عنا حكمتها فلا نعلمها

59
00:23:52.850 --> 00:24:10.050
وهم على قول تعبدي نعم وطويت عنا حكمتها فلم نعلمها مع اعتقادنا ان احكام الله تعالى مبنية على المصالح والمنافع وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري اين باتت يده يشير الى هذا الخفاء في العلة

60
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
وبعضهم قال لها علة مدركة محسوسة والانسان يده معه حال نومه وانما فيه اشارة الى ان يد تجول في بدنه بدون احساس وانها قد تلامس امكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بهن

61
00:24:30.100 --> 00:24:50.850
محل الاستثمار ما في موضع نعم واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول ان مشروعية غسل اليدين هو ملامسة الشيطان. لهما ويدل على ذلك التعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده ومثله جاء في الحديث الذي قبله فان الشيطان يبيت على خيشومه

62
00:24:51.500 --> 00:25:12.550
وهذا تعليل مرضي مقبول. ولعل المنصف لم يقرن الحديثين لم يقرن الحديثين هنا  ولعل المصنف عفوا ولعل المصنف لم اه يقرن الحديثين هنا الا اشارة الى تقارب المعنى بينهما والله اعلم

63
00:25:12.550 --> 00:25:30.000
وهو كذلك بينهما تقارب كبير. لفظا ومعنى من حيث الحكم ومن حيز التعليل ومن واختلف العلماء ايضا هل لهذا الامر معنى ام انه الى اخره بس يكفي من بعد محمد

64
00:25:30.150 --> 00:25:56.750
نعم تفضل يا اخي نعم   والله انا قلت الاحتياط بعدين كل الحمد لله وحده. الحمد لله. اغسل يديك. وغسل اليدين للوضوء هذا مستحب في كل وقت نعم نعم  ترى مثل هذه الاسئلة ما تصلح

65
00:25:57.250 --> 00:26:16.350
استيقظ احدكم من نومه اذا نمت اما الشي العرض العارض ولا شي افرظ انك حطيت راسك قليلا يعني الله اعلم سياق الحديث كانه النوم النوم اللي نوم فيه نوع استغراب

66
00:26:17.050 --> 00:26:48.700
وشو ؟ نشف الاذنين في الوضوء لا اله الا الله لا اله الا هو الظاهر لي والله اعلم لان الاحاديث كثيرة في حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد ما فيها ذكر مسح الاذنين

67
00:26:49.100 --> 00:27:20.950
ومن مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره  يعني قد مسح رأسه  والاذنان التحقيق انهما تابعان للرأس يعني نقول من تمام مسح الرأس. نعم نعم ولا سيما ان الصحيح انه لا يأخذ لهما

68
00:27:22.300 --> 00:27:33.700
لا يأخذ لهما ماء جديدا. نعم الحنابلة قالوا من سنن الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين قالوا نعم