﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الوضوء. وعن طلحة بن مصرف رضي وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه

2
00:00:21.100 --> 00:00:53.800
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف الفصل بين والاستنشاق بان يتمضمض ثلاث مرات وثم يستنشق ثلاث مرات او يتمضمض مرة

3
00:00:55.500 --> 00:01:18.200
يعني فلا يا يجعلهما في غرفة المظمظة والاستياق في غرب هذا وصل اللي معناه وصل بينهما في غرفة كما هو الذي عليه العمل وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة اما الفصل فما جاء الا من هذا الطريق وهو ضعيف

4
00:01:19.450 --> 00:01:40.600
بان يأخذ ما في غلطة ويتمضمض يمكن يمكن ان يكون بست غرفات يمكن يكون اه اه في غرفتين في في كذا في يمكن يكون بست غرفات ياخذ ماء ويتمضمض ثم ماء ويتمضمض

5
00:01:41.000 --> 00:02:06.400
او على الاقل يكون بغرفتين يأخذ غرب ويتمضمض ثم يأخذ غرب ويتمضمض والمعتمد هو ما ما في عزيز عبدالله ابن زيد ابن عاصم. اقرأ اللي بعده وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض

6
00:02:06.450 --> 00:02:21.600
ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك

7
00:02:21.600 --> 00:02:43.450
متفق عليه. هذا هذان صريحان في انه صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة فاما ان يفعل ذلك مرة هذا اقل ما يكون او مرتين او يفعل ذلك ثلاثا

8
00:02:43.900 --> 00:03:10.250
في حديث عبد الله ابن زيد تصريح بانه تمضمض واستلجق ثلاثا من كف واحدة وهذا هو السنة وهذا هو المناسب وهذا طلب يعني هذا هذان الطرفان من حديث عبد علي

9
00:03:10.350 --> 00:03:26.550
وحديث عبد الله ابن زيد وكل منهما قد روى صفة وضوء علي رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه كل منهما روى صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم

10
00:03:26.600 --> 00:03:51.550
ولكن المؤلف كما تقدم اكتفى بحديث عثمان ثم صار يذكر ما في الاحاديث الاخرى من من الفروق فذكر فيما تقدم طلب من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه بل ومن حديث علي

11
00:03:52.600 --> 00:04:25.800
في مسح الرأس برأسه واحدة عبد الرازق بيديه وادبر حديث عبدالله ابن زيد وهنا ذكر طرف اخر يتعلق بالمضمضة وليته قدم هذين لان لأنهما متعلقان بصفة الوضوء فليته قدمهما رحمه الله كم هو بعد حديث حمران

12
00:04:25.950 --> 00:04:48.450
قول قول بعد حديث عثمان اليس وذكر حديث علي وحديث طلب من حديث علي وحديث عبد الله ابن زيد بعد حديث عثمان  من المناسب ان يأتي بهذين ايضا ويذكر ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق

13
00:04:49.250 --> 00:05:13.250
من حديث علي وحديث عبد الله كما ذكرهما هنا نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن

14
00:05:13.250 --> 00:05:46.700
وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي  في هذا الحديث الامر باحسان الوضوء واحسان الوضوء اسباغه  واسباغه ارجع بعد يصير وضوءك لانه رأى في قدمه لمعة  يعني بقعة لم يصبها الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك

15
00:05:51.250 --> 00:06:20.900
قال العلماء في مثل هذا اذا كان يعني في نفس الوقت فانه يرجع فيغسل هذه البقعة وانت لأنه لا يزال في حال الوضوء  اما اذا اطال الفصل وجفت الاعضاء فعليه ان يعيد وهذا هو

16
00:06:21.050 --> 00:06:46.150
وهذا ما يعبرون عنه بالموالاة والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف او يجف العضو الذي قبله فلو نسي الانسان غسل يده او قدمه ثم تنبأ يعود ويغسله حاله  اذا كان

17
00:06:46.650 --> 00:07:13.050
قد ترك عضو من اعضاء وضوئه ثم طال الفصل وجفت اعضاؤه انقطعت يمكن يشبه بحال الصلاة اذا ترك الانسان منها ركعة يسلم ثم طال الفصل المعروف عند اهل العلم اذا طال الفصل

18
00:07:14.100 --> 00:07:40.300
فانه يستأنف الصلاة من اولها انقطع انقطع المتروك عن آآ عما فعله منها اما اذا لم يطل الفصل فكما جاء في عديد اليدين يتم صلاته لانه في نفس المكان وفي نفس الوقت

19
00:07:43.350 --> 00:08:20.050
هكذا في الوضوء قال فارجع فاحسن وضوءك وجاء في رواية اخرى في حديث اخر انه امره ان يعيد الوضوء والصلاة  ففسر الاحسان باعادة الوضوء ارجع فاحسن وضوءك مجمل اما ان يحسن وضوءه بالاعادة

20
00:08:21.050 --> 00:09:06.100
او يحسن وضوءه بغسل تلك اللمعة وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد هذا الحديث هو الاصل في مقدار ماء الوضوء والغسل

21
00:09:06.400 --> 00:09:33.700
ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع بعض اهله في اناء بقدر الفرق وهو والفرق ميناء يسع ثلاثة اواصر وليس بلازم ان يكون مملوءا لكنه قريب لان انس يقول بثلاثة صاع الى خمسة امداد

22
00:09:38.200 --> 00:10:16.850
والصاع يقدره العلماء بخمسة ارطال وثلث وعلى هذا في الرطل فالمد رطل وثلث رطل وثلث الود هو ربع المد ربع الصاع. فهو لتر وثلث  الناتج من ضرب رطل وثلث واحد وثلث

23
00:10:17.250 --> 00:10:59.250
في اربعة ينتج خمسة وثلث خمسة ابطال وثلث   شكرا شرح الشيخ على على حديثي انس  وهذا يدل على الاقتصاد في ماء الوضوء وفي ماء الغسل  فان هذا  قليل بالكثير الوضوء العبادة

24
00:11:09.750 --> 00:11:47.500
فعلى المسلم ان ان يراعي ذلك في وضوءه بداية آآ يسترسل مع يعني  يستحسنوا له من كثرة صب الماء وزيادة تكون بالزيادة على ثلاث رسالات. الاسراف الوضوء اما ان يكون بزيادة على ثلاث

25
00:11:47.550 --> 00:12:24.600
الزيادة لا تجوز الزيادة على ثلاث وتقوم بصب الماء الكثير دون حاجة  الاهتمام بالزيادة ولا يعين على هذا ويعين على هذا استعمال يعني الوضوء بالالية الصغيرة الانسان اذا كان عنده الماء الكثير

26
00:12:24.700 --> 00:12:47.450
ما ما يبالي فيما يغرفه من الماء او يتوضأ من اه البزبوز لا تسأل عن بالماء الذي يذهب مما ابتلينا به كثيرا. نعم بسبب وفرة الماء فانظر الى حالك اذا توضأت

27
00:12:47.850 --> 00:13:15.600
هذا البزبوز الذي يثج الماء سجا. وبين ما اذا توضأت باناء انت تقتصد وتغرف غرفة بقدر الحاجة بقدر ما يحصل به  المقصود نعم اليكم بعض المشايخ كان اتخذ له صاع وكذا في

28
00:13:16.000 --> 00:13:37.250
الشيخ محمد بن قاسم وكان يغتسل فيه اولى من هذا ان هذا فيه اسراف يعني بعضهم اسراف جاري في يعني في الواقع لكن ما هو بلازم يتخذ الاصاع. نعم قال الشارع رحمه الله تعالى على الاحاديث الثلاثة الاول

29
00:13:37.800 --> 00:14:09.050
صراحة في شرح واحد لا انا اقصد حديث  الاول الحديث الاخير لانس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب تعميم اعضاء الوضوء وان وان ترك شيئا من من العضو ولو

30
00:14:09.050 --> 00:14:38.400
قليلا لا يصح معه الوضوء ثانيا مشروعية احسان الوضوء وذلك باتمامه واسباغه وهذا نص في الرجل وقياس وقياس عليه وقياس في غيرها  ثالثا ان مقدمين من اعضاء الوضوء وانه لا يكفي فيهما المسح بل لابد من الغسل كما جاء صريحا في اية المعدة

31
00:14:40.050 --> 00:15:05.800
رابعا وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يرجع ليحسن وضوءه كله. من اجل غسل الرجل عن بقية الاعضاء. ولو لم تعتبر الموالاة ولو لم ولو لم تعتبر الموالاة لاقتصر على امره بغسل ما تركه فقط. ما هو

32
00:15:05.800 --> 00:15:37.800
قوله امره ان يعيد ويحسن وضوءه كل ما هو بصريح في الحديث يمكن يفسر وهو يمكن الحديث الاخر نعم خامسا تعيين تعين الماء في الوضوء فلا يقوم غيره مقامه سادسا وجوب المبادرة. وهذا لا ريب فيها ان الوضوء

33
00:15:37.850 --> 00:16:08.300
لرفع الحدث لا يقوم في خير الماء مقامه بخلاف ازالة النجاسة على الصحيح انها ان تطهيرها يكون بالماء وبكل ما تحصل به الازالة هذا الصحيح. نعم سابعا ان احسان الوضوء هو باتمامه واسباغه عفوا سادسا وجوب مبادرته للامر بالمعروف وارشاد الجاهلي والغافل لتصحيحه

34
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
عبادته سابعا ان احسان الوضوء هو باتمامه واسباغه ليعم جميع العضو المغسول. ثامنا خص النبي صلى الله الله عليه وسلم العقاب بالعقاب بالنار. لانها التي لم تغسل غالبا. والمراد في حديث اخر ويل النار

35
00:16:28.300 --> 00:16:48.300
لم يذكره وذكره في الشرح. ذكر درجة الحديث ثم ذكر الشاهد وان للعقاب من النار من الاول قال درجة الحديث الحديث حسن مع ان العلماء اختلفوا في صحته فقد قال ابو داوود هذا حديث

36
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
غير معروف عن جرير ابن حازم ولم يروه الا ابن وهب وله شاهد عند مسلم عند مسلم موقوف على عمر وقال المنذري في اسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال وقال الامام احمد اسناده جيد وقد صححه ابن خزيمة وابو عوانة والضياء المقدسي وقال البيهقي رواته

37
00:17:08.300 --> 00:17:32.550
كلهم ثقات مجمع على عدالتهم ويكفي ان سوق ما قاله ابن القيم. لا هو يشهد له الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار يذكر بعد كلام ابن القيم قال والحديث لمعناه شواهد تعبده في البخاري ومسلم عن ابي هريرة عبد الله ابن عمرو وعائشة

38
00:17:33.050 --> 00:17:46.200
رضي الله عنهم قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توظأ فترك موضع ظهور على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل من النار هذا عند من

39
00:17:46.950 --> 00:18:01.750
يقول حديث عبدالله بن عمر رواه البخاري ومسلم والنسائي وين الاعقاب من النار؟ اللفظ هذا في ما ادري والله. متفق عليه. لكن ما ادري والله رجل ترك مثل الظفر كذا ما ادري

40
00:18:02.100 --> 00:18:34.150
المعروف انه انهم حضرتهم الصلاة وارهقهم الوقت صاروا يتوضأون ويستعجلون في الوضوء صارت اه فصار بعضهم يعني يعني  يعني تلوح اقدامهم واعقابهم انه عليه الصلاة والسلام نادى بصوت به على رفع الصوت في

41
00:18:34.300 --> 00:19:01.650
يعني في في العلم  والامر بصوت عال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار اما اللفظ هذا عجيب المسلم هكذا يقول قال والحديث لمعناه شواهد ايه. تعبده في البخاري ومسلم. ها؟ عن ابي هريرة وعبد الله

42
00:19:01.650 --> 00:19:13.200
ابن عمرو وعائشة قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توظأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للآخرين مقابل من النار

43
00:19:13.450 --> 00:19:32.500
تراجع هذا اللفظ الزيادة هذي. نعم  مفردات الحديث لا ما نحتاج بعد. نكمل ثامنا خص النبي صلى الله عليه وسلم العقبة بالعقاب بالنار لانها التي لم تغسل غالبا والمراد صاحب الاعقاب

44
00:19:32.500 --> 00:19:52.500
لانهم كانوا لا يستقصون غسل ارجلهم في الوضوء. آآ تاسعا في الحديث استحباب تحريك الخاتم في اليد. ليحصل اليقين الى وصول ماء الوضوء الى ما تحت ذلك خلاف العلماء. ذهب جمهور العلماء

45
00:19:52.500 --> 00:20:12.500
فالى وجوب استيعاب اعضاء الوضوء بالماء. لما ثبت في الصحيحين ويل للعقاب من النار. وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يعفى عن في العضو ربعه او اقل من الدرهم وهي روايات تحكى عنه. والصحيح عنه

46
00:20:12.500 --> 00:20:38.150
انه يجب الاستيعاب. وذكر الصنعاني ان الاحناف ينكرون هذا عن زين انتهى ما دام تكلم ما غير لا الا تحكى  يعني مطعون في في هذه الاخبار ولم تثبت فلا معنى لروايتها

47
00:20:39.850 --> 00:20:44.400
لا اله الا الله وحده لا شريك له