بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام بتتمة باب نواقض الوضوء وعن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك كن مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول الله المستعان هذا العزيز هم من اه مما استدل به جمهور العلماء على وجوب لمس المصحف في الصلاة يقولون تجب الطهارة للصلاة والطواف ومسح المصحف بو طاهر بانه المتطهر من الحدث والحديث كما قال المؤلف انه فيه الا معلول وقال اخرون بل لا تجب الطهارة وانه يجوز للمعدل منس المصحف وانه لا دليل على هذا الحديث لا يصلح دليلا لما فيه من جهة الرواية وايضا لو كان الطاهر وهو المسلم. فكل مسلم ان المسلم لا ينجس فتأولوها على هذا. واما الاية الكريمة لا يمسها الا المطهرون ايضا استدل بها بعض الناس لهذا الحكم ولكن القول الصحيح ان الاية في شأن اخر وان المراد بالمطهرون الملائكة والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الظمير في الايام السوء اه راجع الى الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون وظعف ابن القيم الاستدلال بهذه الاية على مس المصحف من وجوه عديدة في كتابه التبيان في اقسام القرآن ولكن الذي يعبد هذا يعني اثار عن الصحابة في هذا الشأن مع هذا الحديث الراجح انه لا يجوز مسح المصحف لا يجوز للمحدث مس المصحف لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم يعني مثل هذا لا يكون انهم يحرمون امرا الا ولهم فيه يعني مستند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعده رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه هو البخاري هذا الحديث استدل به على جواز الذكر ذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وقراءة قرآن في جميع الاحوال يعني حال الحدث وحال الطهارة والجنابة ظاهر الحديث. ولكن حال الجنابة والذيك العام من هذا ما سيأتي من انه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن اذا كان جنبا سيكون هذا الحديث مخصوص بحديث علي الاتي في باب الغسل وحكم الجنب يذكر الله على جميع على في جميع احواله قائما وقاعدا ومضطجعا وطاهرا ومحدثا والذكر عام الاذكار بانواعها وقراءة القرآن هذا ما يدل عليه عموم الحديث كان كان رسول الله يذكر الله على كل احيانه اي في جميع الاوقات. نعم انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه هذا متعلق بحكم سابق هذا فيه دليل على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء مسابقة حديث عائشة وانه ضعيف من اصابه قير او رعاف او قلس او مليء. فالحديث ضعيف وهذا العزيز اظهر واقوى منه وبهذه ترجح كما سبق ان خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء انه اجابة يتضمن خروج دم كثير والحديث فيه لكنه اجود من حديث عائشة نعم اعد الحديث وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ الدار قطني ولينه. لينه هو احسن من حديث الذي رواه ابن ماجة في حديث عائشة نعم بعده وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ولو انه هذه قلناها غير مرة لو انه ضم هذا الحديث الى حديث عائشة في سياق واحد كان اولى في الترتيب واحسن. نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكام رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله وفي كلا الاسنادين ضعف ولابي داوود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضجعا في اسناده ضعف ايضا هذه الاحاديث متعلقة مسألتي نقض الوضوء بالنوم وتقدم ذكرها وان اصح ما ورد فيها حديث صفوان ابن عسان ولكن الغاية وبول ونوم. مع حديث انس انه كان ينتظرون العشاء تقدمت اه الاشارة الى الخلاف الكثير في مسألة نقض الوضوء بالنوم وان ارجع الاقوال انه والله اعلم ان النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور الانسان سواء كان يعني مضطجعا او قاعدا ولكن اه لا شك ان حالة القعود مع التمكن ابعد عن عن احتمال الحدث وهذا مبني على ان النوم ليس ناقضا لنفسه وانما هو ماظن ماظنة نقظ الوظوء ولهذا وهذا الحديث مما يذكرونه في هذا السياق العين كأسة قالوا انه حلقة الدبر وكاء مثل الرباط العين وهو عبارة عن استيقاظ العين وكاء السهي فاذا نامت العينان ارتخى الانسان وخرج ما هنالك وهكذا قول انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا ايضا يقول فيه ضعف هذه الاحاديث لا تنهض يعني بنفسها في هذه بما دلت عليه من الاحكام لكنها تضم الى يعني الاحاديث الاخرى ويعقل منها في الجملة ان النوم مظنة نقظ الحدث فاذا كان النوم يسيرا ولا يذهب شعور الانسان يسمع الكلام او يكون مضطجع قاعدا متمكنا يأمن معه من خروج الحدث ارجو انه لا ينتظر اما اذا كان مسترخي مضطجعا ونعم نوم مستغرق في غاب عن الدنيا غاب ما يدري عن عن ما حوله الحالة هي النوم وش بعدها هذا هو النوم الذين يؤمن معه خروج الحدث والصحابة كانوا جاء في الروايات انهم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم في بعض الروايات انهم ربما اضطجع بعضهم فيقومون ويقومون يصلون ولا يتوضؤون نعم بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فاذا وجد فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزارون واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فان قال انك احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه انتهى الباب. هذه الاحاديث حديث عبدالله ابن عباس وعبدالله بن زيد في الصحيحين حديث ابي هريرة الاحاديث هذه الثلاثة يعني موضوعها واحد وهي دالة على ما دل عليه حديث ابي هريرة المتقدم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه انه خرج منه شيء فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهنا قال اشار الى حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين ولفظه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل اليه بالصلاة انه اعدد ولم يعجز. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ابن عباس فيه الاخبار ان الشيطان يفعل شيء يجعل الانسان يحس انه خرج منه شيء يأتي احدكم الشيطان فينفخ في مقعدته كان يصير عنده حركة لكنه لا لا يعلم انه خرج وسبق التنبيه على انه اذا حصل اليقين كفى ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا انما محل هذا فيما كان فيما اذا كان شك واشكال اشكال عليه خرج او لم يخرج؟ فالاصل الطهارة وفي الحديث الثالث الاخير انه اذا وجد مثل ذلك والقى اليه الشيطان انه احدث فالشيطان معنى هذا انه يشوش على الانسان بفعله وقوله بالوسوسة فينبغ في مقعدتي احيانا ويلقي في نفسه ايضا الوسواس بانه احدث فعليه ان يعرض عن وسواس الشيطان وليقل في نفسي كذبت اذا قال لو احدثت فليقل كذبت واذا قال ذلك بنفسه لم يضره يعني لم يكن متكلما وهذا يؤكد ما تقدم ويؤكد القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة شك في الحدث ما هو طاهر على الاصل فهو طائر الطهارة العدد بنى على اليقين وما اليقين في هذه الصورة؟ اليقين الطهارة واذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو انه محدث والله اعلم اقرأ حديث الاول الحديث الاول. ايه وعن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول الذي بعده لا لا الشرح نعم قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث صحيح الا ان المحدثين اختلفوا في صحة هذا الحديث وقال ابو داوود قد قد اسند هذا الحديث ولا يصح. والذي في اسناده اه قد اسند. نعم انهم يريدون نحن قد رفع ولا يصح اسند المسند والمتصل المرفوع ولعله يريد هنا يعني رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والذي في اسناده سليمان ابن داوود وهم انما هو سليمان ابن ارقم وهكذا قال ابو زرعة الدمشقي انه الصواب وتبعه صالح جزرة وابو الحسن الهروي وقال النسائي جزرة جزرة له وقال النسائي وهذا اشبه بالصواب يعني عن سليمان ابن ارقم وقال ابن حزم صحيفة عمرو ابن منقطعة لا تقوموا بها حجة وسليمان ابن داوود متفق على تركه قال ابن حبان سليمان ابن داوود اليمامي ضعيف وسليمان ابن داود الخولاني ثقة وكلاهما يروي عن الزهري. والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني فمن ضعفه انما ظنه ان الراوي له هو اليمامي قال ابن حجر ولولا ما تقدم من ان الحكم ابن موسى ووهم في قوله سليمان ابن داوود وانما هو سليمان ابن ارقم لكان لكلام ابن حبان وجه وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي وانا ونقل عن احمد انه قال ارجو ان يكون صحيحا وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الائمة لا من حيث الاسناد لكن من حيث الشهرة وقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام بالنسبة للكتاب في كتاب عمرو ابن حزم لا في هذه الجزئية يعني في فرق بين الكلام في هالجزئية ذي وبين الكلام في صحيفة عمرو ابن حزم والكتاب الذي كتب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحزم كان عاملا للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض بلاد اليمن نعم نعم قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند اهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الاسناد لانه اشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ كل هذا الكلام عن الصحيفة ما هو بعلى الحديث عن النفس الا انا نرى انه كتاب غير مسموع عن من فوق الزهري وقال يعقوب ابن سفيان لا اعلم في جميع الكتب المنقولة اصح من كتاب عمرو ابن حزم هذا. طيب بعدها الكلام الطويل ما يؤخذ من الحديث واولا عمرو ابن حزم الانصاري حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران ليفقههم في الدين كتب له هذا الكتاب العظيم الذي جمع كثيرا من السنن وتلاقته الامة بالقبول قال الحاكم حديث عمرو بن حزم من قواعد الاسلام ثانيا في هذا الحديث انه لا يمس القرآن الا طاهر والمؤلف ساقه لبيان منع المحدث حدثا اصغر من مسه وكذلك صاحب الحدث الاكبر من باب اولى. ثالثا ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون حائل لغير المتوضأ رابعا قال الوزير ابن هبيرتان اجمع انه لا يجوز للمحدثين. ايش قال الوزير الوزير ابن هبيرة اجمع انه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. وقال شيخ الاسلام مذهب الائمة الاربعة انه لا يمس المصحف الا طاهر. والذي دل عليهم الكتاب والسنة هو ان مس المصحف لا يجوز للمحدث وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة خامسا للصغير في مس المصحف وجهان للصغير في مس المصحف وجهان احدهما المنع اعتبارا بالكبار الثانية الجواز للضرورة فلو لم منه لم يحفظه قال في الانصاف فيه روايتان في المذهب قال الشيخ عبد الله ابو بطين المشهور من المذهب انه لا يجوز وفيه رواية عن احمد بالجواز سادسا قوله الا طاهر هذا اللفظ مشترك بين اربعة امور الف المراد بالطاهر المسلم. كما قال تعالى انما المشركون نجس المراد بها طهارة معنوية اعتقادية. باء المراد طيب الثاني بس الثاني اثنين اربعة يقول نعم اثنين الثاني المراد به الطاهر من النجاسة كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجاة ثاني ثالثا المراد به الطاهر من الجنابة. لما روى احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة رابعا ان المراد بالطاهر المتوضئ. اللي ما رواه البخاري ومسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم احدث حتى يتوضأ وكل هذه المعاني للطهارة بالشرع محتملة في المراد من هذا الحديث وليس لدينا مرجح لاحدها على الاخر فالاولى حملها على ادنى محاملها وهو المحدث حدثا اصغر فانه متيقن وهو موافق لما ذهب اليه الجمهور ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم. وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا على تحريم مسجد المصحف المحدث لان الشك في صحته موجود ولكن الاحتياط او الشك في في صحته. مم موجود ولكن الاحتياط والاولى هو ذاك. قال ابن رشد السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهر. الى اخره خلاص الله المستعان