الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اللحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. هذا الحديث هو حديث اخر عن البراء هما الدليل على نقض الوضوء بأكل لحم الابل وقد اختلف ذهب الاكثر الى عدم النقد لان الائمة الثلاثة في المشهور الى ان الابل لا ينقض الوضوء. عن الامام احمد انه ينقض الوضوء هذا هو الصواب ووافقه اخرون من مجتهدي المذاهب لان لان حديث البراء وحديث جابر بن سفر وحديثان صحيح ان واضحان صريحان في بعضها توضأوا من لحوم الابل وفي هذا الحديث قلت يا رسول الله هل توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. ايتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم وفرقت الشريعة بين يعني الابل وغيرها في امرين فيما يتعلق بالوضوء بنقض وفي وفي الصلاة في مباركها ومرابضها فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا في مرابض الغنم. وقال لا تصلوا في معاطن الابل. فظهر الفرق بين الابل وغيره قال اهل العلم لان الابل يعني آآ الحكمة من هذا ان الابل لها طبيعة فيها شيء. فيها شراسة وفيها شيطنة فاكل الاعمياء نورث شيئا من هذا ولكنه لم لم يصل الى لدرجة ما يقتضي التحريم فكانت حلالا ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين الاية والذين قالوا انه لا جعلوه من قبيل ما مست النار. وقد وقد اه جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار. وجاء انه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما في حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فقالوا ان هذا العديد من هذا القبيل. وهذا يعني فيه خطأ ظاهر انه لو كان من هذا القبيل لجأ لما فرق بين الابل والغنم لو كان هذا من قبيل الامر بما بالوضوء مما مست النار لزم ان ان يكون الغنم كذلك ومن جهة اخرى فان قوله توضأ من لحوم شامل لاكله مطبوخا او مشويا او اكله نيئا فان اللحم يؤكل احيانا نيئا. فهو سواء مسته النار او لم تمسه النار. ولهذا نقول ان الصواب هو قول بوجوب الوضوء من لحم الابل. ثم الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الابل صار فيه اختلاف عندهم ما الذي ينقض الوضوء من من الابل؟ المشهور في عن الامام احمد ان هو اللحم لا الشحم ونحوه من انواع اجزاء الحيوان الكبد وغيرها والكرز انما ينقض اللحم فقط. ما يسمى لحم والقول الثاني ان جميع اجزاء حيوان الابل جميع اجزائه وهذا اظهر فانه يعبر عن اجزاء الحيوان باللحم كما سمى الله او كما ذكر الله في تحريم الخنزير قال ولحم الخنزير. واستدل بهذا الى تحريم الخنزير كله. شحمه ولحمه وعصبه وكل اجزائه وفي ذلك عن الامام احمد آآ روايتين وكذلك في اللبن مرقي فيه عنه رحمه الله روايتان والاحوط هو وضوء من اللبن والمرق كذلك. لان اللبن خان خلاصة من من من الحيوان خلاصة سائر اجزاءه. من بين فرس ودم كما قال الله والمرق فيه ايضا يعني ازل الظاهر مما طبخ فيه من اللحم والشحم وما الى ذلك. فالاعوط هو الوضوء. لكن الشيء الذي لا يشك فيه هو الوضوء من سائر اجزاء الحيوان من الشحم والاجزاء والكرش والكبد الحديث اللي بعده. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا يغتسل. ايش؟ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء لا اله هذا الحديث احسن بقية في الجمهور على استحباب الوضوء من تغسيل الميت لا الغسل فانه لا يجب لا يجب الغسل من الميت كما ورد ان انه صلى الله عليه وسلم انه قال ان ميتكم يموت طاهرا. فحسبكم ان تغسلوا منه ايديكم فلا يجب الوضوء ولا يجب الغسل ولكن ورد في حديث سيأتي في باب الجمعة على ما فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن الميت. فغاية ما يستدل به على الاستحباب لا الوجوب نعم اه اقرأ شرح الحديث الاول نعم نعم يا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى لا يؤخذ من الحديث اولا اباحة الوضوء بعد اكل لحوم الغنم ولا يجب لان اللحم غير ناقض للوضوء. ثانيا ان اكل ان اكل لحوم الابل قال ان شئت فخيره نعم. ثانيا ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ثالثا المشهور من مذهب الامام احمد ان ان الناقض ان الناقض من اجزاء الابل هو هو هو الهبر الهبر هو الهبر فقط لانه لانهم خصوا اللحم بالهبر دون بقية اجزائها. فهم يرون ان القلب والكبد والكبد والكرش والسنام ونحو ذلك من اجزائها لا يتناوله النص. عجيبة. السلام. او فيه شيء نزعة ظاهرية ذي. نعم. قال في المغني والوجه الثاني ينقص لانه من جملة الجزور واطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لانه اكثر ما فيه وكذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته قال في المبدع الوجه الثاني ينقض فاطلاق اللفظ فاطلاق لفظ اللحم يتناوله قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح ان جميع اجزاء الابل كالكرش والقلب داخل في حكمها ولفظها ومعناها والتفريق بين اجزائها ليس له دليل ولا تعليل ولا يدخل في ذلك الحليب. ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن الدهن لانه ليس ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن والدهن لان انه ليس لحما ولا يشمل مسماه. رابعا لا يوجد لكنه خلاصة اللحم. نعم. مم رابعا لا يوجد في الشريعة الاسلامية حيوان آآ تبعظ الاحكام في اجزائه. بعظها حلال وبعظها حرام وانما الحيوان اما حرام كله كالخنزير واما حلال كله كبهيمة الانعام. وهذا التبعيض يوجد في شريعة اليهود. فهم الذين حرم الله عليهم من الحيوان الطاهر الحلال. فاباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض شحومها. اما هذه الملة السمحة فان الله لم يعنتها ولم يشدد عليها فالحيوان اما خبيث فكله حرام واما طيب فكله هلا تحريم ما حرم على اليهود عقوبة. ولا هي طيب. نفس ما حرم الله عليهم هو طيب بنص القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمناه حرمنا عليهم الطيبات طيبات احلت فما حرم عليه وهو طيب لكن حرم عليهم عقوبة. نعم خامسا الاصل في وجوب الوضوء من لحم الابل حديثان صحيحان هما حديث جابر بن سمرة. واحاديث البراء بن عاز بن وكلاهما في صحيح مسلم هذا بعد بالحديث اللي بعده نعم في خلاف العلماء ها خلاف العلماء ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي واتباعهما الى عدم الوضوء من اكل اللحم الجزور. قال النووي احتج اصحابنا بانباء ظعيفة في مقابل هذين الحديثين وكأن الحديثين لم يصحا. عند الامام الشافعي ولذا قال ان صح الحديث في لحوم الابل قلت بهم. وقال النووي في موضع اخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه. او لم يعرفوا العلة ذهب الامام احمد واتباعه الى نقض الوضوء من اكل لحم الابل. وهو قول اسحاق بن رهويه قال الخطابي ذهب الى هذا عامة اصحاب الحديث وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث. واشار البيهقي الى ترجيحه واختياره والذب عنه والذب عنهم وقال الشافعي وان صح الحديث في لحوم الابل قلت به قال البيهقي وقد صح فيه حديثان وقال النووي في المجموع القول قديم انه ينقض وهو الاقوى من حيث الدليل وهو الذي اعتقد رجهانهم. النووي؟ نعم. مجتهد رحمه الله. ودليل النقض هذان الحديثان الصحيح ان احدهما حديث البراء بن عازبة واختار البيهقي وهذا القول قوله يا شيخ في في حديث البراء انه انه في مسلم متعقب. نعم لكنه صحيح. واختار البيهقي وهذا القول والنووي والشيخ تقي الدين ابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية. ورجال الحديث الذين يقدمون الاثار على الاراء فائدة. اصحاب ابو القياس الفاسد قالوا ان الوضوء من لحوم الابل على خلاف القياس. لانها لحم واللحم لا لا يتوضأ منه. اما صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ففرق بين لحم الابل ولحم الغنم ونحوهما كما فرق بينهما في المعاطن حيث اجاد الغنم ومنع الصلاة في معاطن من من الامور التي يجب الايمان بها ان الشريعة لا تفرق بين متماثلات فنعلم من هذا الفرق في الحكم ان بينهم بين الابل وغيرها من بهيمة الانعام فرق مؤثر نعم. ثانيا اصحاب الابل اصحاب فخر وخيلاء. واصحاب الغنم ذوو سكينة وهدوء ذلك ان الابل فيها قوة شيطانية. تجاوز تجاوز الله يعافيك. حديث اقرأ الحديث الثاني اللي بعده بس. حديث ابي هريرة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء ما يؤخذ من الحديث اولا ظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل ميتا كله وبعضهم. ثانيا عموم الحديث يفيد عموم الاموات من كبير او صغير ذكى ذكرا اكان او انثى. مسلما كان او كافرا بحائل او بدون حائل ثالثا قال الفقهاء الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب الماء ونحو لا من يصب الماء ونحوهم ولا من من يممه فليسوا بغاسلين. رابعا عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي ما رواه البيهقي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسلي ميتكم. غسلا. غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكما تغسلوا ايديكم قال الحافظ ابن حجر حديث حسن والجمع بين الحديثين ان الامر في حديث ابي هريرة للندر ويؤيد ويؤيده. ويؤيده هذا الجمع ما روى عبد الله بن الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال الحافظ اسناده صحيح وهو ما جمع به بين هذين الحديثين. خامسا يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن ابن مفلح. في الفروع هي ان الحديث هي ان الحديث الضعيف اذا كان دالا على الوجوب بصيغته او دالا على التحريم بصيغته فانه يحمل الاستحباب في الامر وعلى الكراهة في النهي احتياطا ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا او تحريما. سادسا يقول صلى الله عليه وسلم ومن حمله فليتوضأ فقال الصنعاني لا اعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت والوضوء يفسر بغسل لديني فقط فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت. العمدة في مخالفة هذا الحكم هو يعني درجة الحديث والا هذا تعويل الاصل الوضوء الشرعي الاصل في الوضوء في لسان الشرع هو الوضوء الشرعي. الذي امر الله به من غسل الوجه واليدين الى اخر نعم وهو يناسب فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت وهو يناسب نظافة الاسلام ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس لا هو يريدون بحمله اي من حمله مباشرة هكذا يفسرونه من حمل يعني الذي تولون الغسلة وما الى ذلك. هم من حمله وهو في السرير فلم يباشر شيئا ولم ولم يمس شيئا نعم. ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس حسبكم ان تغسلوا ايديكم ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود قائل بالوضوء من حمله ظعف ظاهر في حديث الاصل ايضا الحديث عن الحقيقة الشرعية وهي الوضوء الشرعي. بغسل الاعضاء الاربعة من حمل الميت لان الاصل في الفاظ الشرعية ان تحمل. على الحقائق الشرعية سابعا الحمل هنا مطلق سواء باشر الحمل بيده او حمله بنعشه. ما هو الصنعاني يرى انه مباشرا. نعم. في شرح الصنعاني يرى ان الحمل هو المباشرة. المباشر ثم قال احمد يروي احاديث ضعيفة في المسند بسندها. المسند فيه فيه احاديث ظعيفة