﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتابه تتمة كتاب الجنائز. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن

2
00:00:20.350 --> 00:00:48.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك. فشر تضعونه متفق عليه في هذا الحديث الندب الى الاسراع بالجنازة  هذا فضل الاسراع في تجهيزه

3
00:00:48.100 --> 00:01:32.750
في تغسيله وتكفينه وحمله اسرعوا بالجنازة هذا يدل على كراهة التأخير الذي يفعله كثير من الناس في انتظار الا اذا كان الانتظار لمصلحة الميت   ما لم يؤدي الاسراع والاستعجال الى التقصير في حق الميت

4
00:01:32.900 --> 00:02:05.200
في توصيله او تكفينه اسرع بالجنازة ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه يعني لها خير تقدمونها اليه امامها ما تسعد به ويسره وان تكن سوى ذلك وفي هذا يعني من

5
00:02:05.700 --> 00:02:32.900
حسن البيان انه صلى الله عليه وسلم وحسن التعبير انه لم يقل وان تك شرا صالحة ولم يقل ان تكون فاسدة او تكن شرا وان تكن سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم

6
00:02:37.150 --> 00:03:14.450
يعني ولم يقولوا ان تكون غير صالحة  تضعونه عن رقابكم يظهر انه اذا لم تكن صالحا حال فاجر فاجر مشهور ظاهر الفسق وظاهر الفجور    في الحديث عندما مر على الرسول والصحابة بجنازة فاذنوا خيرا. ومر بجنازة اخرى فاسلموا شرا

7
00:03:15.450 --> 00:03:41.000
الناس يعرفون بحالهم في في الحياة اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمون اليه. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم الاول لمصلحة الميت. والثاني الاسراع لمصلحة الحي الاسراع بتجهيز الميت

8
00:03:41.800 --> 00:04:28.900
مندوب مطلقا وقوله تضعونه على رقابكم هذا بالنسبة لحال الحمل ظاهر لانهم محبوبين على الاكتاف والفقاط لكنه يشمل الاسراع قبل ذلك والميت ثقل على اهله اذا مات بعد ان كان عزيزا وكان

9
00:04:29.650 --> 00:05:01.700
مبعث سرور وجوده اذا مات الميت اريح ما يكون لاهله ان ينقلوه  لانه عندهم الان لا حاجة لهم اليه لا حاجة لهم ولا نفع لهم  كتجهيز هو الاسراع  فعل ما يشرع في حقه

10
00:05:02.250 --> 00:05:26.700
راحة له يضعونه يكون في في الاحتمال الاول يكون تضعونه عن رقابكم حقيقة لانه كان محمولا وفي الوجه الثاني يكون في نوع تجول تضعونه على رقابه يعني ترتاحون من بقائه

11
00:05:28.750 --> 00:06:15.850
لا ينبغي لجيبة المسلم يبقى   وان يبيت بين ظهران لاهله الميت فيه راحة له ولهم. الاسراء الاسراع به فيه راحة سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قالوا احتمالين اي نعم نعم ذكرها الصنعاني. هم. قال اه يعني في التجوز

12
00:06:15.850 --> 00:06:46.450
قولهم تحمل في رقبته دينا استادة بالاسراع في في التغسيل وفي التكفين يعني انه ليس خاصا بالاسراع حمله بل هو شامل نعم حديثنا  هذا هو هذا هو الاصل لكنه ليس

13
00:06:47.300 --> 00:07:06.450
اقول الاسراء المناسب حتى في حال الحمد ينبغي الا يكون فيه الاسراع المفرط. كل شيء يقيد بما تقتضيه الاصول بما تقتضيه الاصول. ابن حزم ذكر الصنعاني انه سئل قال هو الوجوب اما ابن قدامة فنقل الاجماع

14
00:07:06.450 --> 00:07:34.300
مع انه للاستحباب احسن الله اليكم. في هكذا والله يمكن اذا قلنا جنس جنس الاسراع للوجوب هو الاصل  يقول للصنعاني نقل ابن قدامة ان الامر بالاسراع للندب بلا خلاف بين العلماء. وسئل ابن حزم فقال بوجوبه

15
00:07:34.300 --> 00:07:54.300
قال ثم قال اخيرا قال والحاصل انه يستحب الاسراع بها لكن بحيث آآ انه لا ينتهى لا ينتهي الى شدة معها حدوث مفسدة بالميت او مشقة على الحامل كما يقال الاسراء المعقول

16
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
الحكمة لم يحصل عليها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله مطيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولمسلم حتى

17
00:08:14.300 --> 00:08:34.300
وضع في اللحد وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد

18
00:08:34.300 --> 00:09:06.900
الدلالة على فضل جنازة حتى يصلى عليها ثم اتباعها حتى  توضع  معنى ذلك ان المشيع ينتظر حتى يوضع الميت في اللحد ثم له ان ينصرف بعد ذلك لانه غياه من قوله حتى توضع في اللحد

19
00:09:09.250 --> 00:09:29.050
الرواية الاخرى يفرغ من دفنها احسن الله اليك. نعم. ويفرغ من دفنها نفس الحديث في الرواية الاخرى رواية ابي هريرة في البخاري قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها

20
00:09:31.350 --> 00:10:07.600
والرواية الاولى حتى تدفن فله قيراطان ولمسلم حتى يوضع في اللحد على كل حال مجموع الروايتين مجموع الروايات يقتضي رعاية هذا المعنى وانه ننتظر حتى يفرغ من دفنها ذكر في الجمع ذكر الجمع

21
00:10:07.850 --> 00:10:41.650
المقصود في الحديث في الترغيب في  وهو من حق المسلم المسلم  يتبعه اذا مات في هذا الحديث يعني ان تفاوت في الفضل بين من تبعه حتى يصلي صلي عليها ومن تبيها حتى تدفن

22
00:10:42.400 --> 00:11:06.450
يعني تبع حتى وصلنا عليها ثم تبعها حتى تدفن او يفرغ من دفنها الان احسن الله اليكم قال وقوله حتى تدفن ظاهر في وقوع مطلق الدفن وان لم يفرغ منه كله. ولفظ حتى توضع في اللحد كذلك. وفي الرواية الاخرى لمسلم حتى يفرغ من

23
00:11:06.450 --> 00:11:31.300
ففيها بيان لما في غيرها. والحديث وفي والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه وفيه دلالة على عظم فضل الله طيب هذا شيء اخر بس الكلام بين  يعني لكن

24
00:11:31.400 --> 00:11:56.650
الاحوط لطالب الفضل الاحوط لطالب الفضل ان ينتظر حتى يفرغ منه. هذا هو الاكمل ومن انتظر حتى تدفن ولم يبق الا يعني التكبير او انتظر حتى توضع في اللحد يعني ان شاء الله وعلى خير

25
00:11:56.700 --> 00:12:28.550
لكن الاحوط لطالب هذا الاجر الاحوط لطالب هذا الاجر ان ينتظر حتى يفرغ من دفنه   وهنا مسألة في الحقيقة يعني انا اتأمل فيها  وهي ان الحديث فيه من من شهد الجنازة حتى يصلى

26
00:12:28.650 --> 00:12:58.150
يعني حتى يصلى عليه معناه انه يشهدها من من اهلها حتى يصلى عليها من مستشفى يعني الان يتبعها حتى يصلى عليها. ثم يتبعها الاجر مرتب على جهودها  تشييع الجنس حتى يصلى عليه

27
00:12:59.150 --> 00:13:17.100
ما عندك لفظ من تبع الجنازة حتى يصنف جميع اللفظين في اللفظ الاول من شهد الجنازة حتى يصلى والثاني لمن تبعه من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها. ايه هذا فيه تقييد

28
00:13:17.300 --> 00:13:45.400
وانا اتأمل فيما يفعله كثير من اهل الخير الذين يرغبون في الصلاة يكتبون بانه يأتي ويصلي على الجهاز ويمشي ولا يتبعها ولا الحديث فيه شهود و يشهدها حتى يصلى عليها وهذا لا في الحقيقة لا يكاد يتحقق الا لجيرانه

29
00:13:45.400 --> 00:14:11.700
عن الميت وخاصته قرابتي لانهم الذين قريب منه عند واصبحت ايضا اه الاوضاع الاخرى في تغسيل الميت يذهب به في غير وقت الصلاة. يذهب به الى الى مغفرة الاموات سيبقى

30
00:14:12.150 --> 00:14:36.950
فلا يمكن لاحد ان يشهده او يتبعه الا بعد الصلاة. هذا هو الجاري ذلك  لكن من قبل كان يغسل في البيوت ويغسل في بيته ولا يغسل في بيت اخر ثم تحمل جنازة ويذهب بها الى المصلى الى المسجد

31
00:14:37.000 --> 00:15:08.700
ويتبعها من تيسر له اما الان فليس باتباع الا بعد الصلاة نعم. ايش؟ لا لا يشهدها توضح في الرواية الاخرى في الاتباع  من بعد اتباع ما يصير الا بعد التقصير

32
00:15:09.000 --> 00:15:30.800
يشهدها ما اظن هذا التغسيل لا يندب لكل احد ان يشهده بل المطلوب الاقتصار على من من لابد منه في يشهدها من الصلاة عليها من يوم يصلى عليها. لا لا يتباع من حين تحمل الصلاة

33
00:15:32.050 --> 00:16:04.950
بعد التأخير بعد التقصير  نعم ايش فيه  ايش فيه؟ القصاص. ايش فيه الصلاة عليه مسلم اول هو مسلم نعم  ايمانا واحتسابا اذا ظهر واستعاب ينبغي لاهل الخير والصلاح وكذا انهم ما يصلون عليه اصلا

34
00:16:05.100 --> 00:16:34.200
الله اليكم ايمانا واحتسابا بعض الناس لانه يعني يكون قريبه صوته ايمانا واحتسابا نعم الناس لانه قريبه يكون معه لا شك ان ان الواقع من كثير من الناس يعني فيه ايمان واحتساب لكن ما هم من كل وجه

35
00:16:35.150 --> 00:17:02.750
القرابة والجار قريب والجار وهذا ما يعني امر مراع شرعا الصلاة عليه يقول له يعني من اعيان الناس وجهائهم  والمطلوب والمندوب يعني ان تشيع اي مسلم دون دون ان تفرق اللهم الا يعني

36
00:17:03.150 --> 00:17:34.650
الشيعة الصالحين الخير الذين يعني في تشييعهم اظهار لفضلهم ومنزلتهم في نفوس المؤمنين ممكن كما يجري في تعليق المسلمين ما ذكر في جنازة الامام احمد جنازة ابن تيمية الناس بفضلهم

37
00:17:35.400 --> 00:17:57.450
وحسن اثره في الامة. نعم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة وعله النسائي وطائفة بالارسال اخذ العلماء من ذلك ان المشاة

38
00:17:58.150 --> 00:18:19.400
يعني يستحب لهم ان يمشوا امام الجنازة كما قالوا انها ان ان يكون المشاة امامها والركبان خلفها وهذا على وجه الاستحباب والا فيجوز تشييع من من اي جانب امام وخلف ويمين وشمال

39
00:18:20.800 --> 00:18:37.900
نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. في هذا الحديث نهي النساء عن اتباع الجنائز. لا للصلاة عليها ولا الى المقبرة

40
00:18:38.900 --> 00:19:00.650
نهينا عن اتباع الجنائز وهذه الصيغة عند اهل العلم من المرفوع اذ لا ينهى في الاحكام تحليلا وتحريما الا الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله يساوي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:19:01.250 --> 00:19:31.550
كونها امرنا ان نخرج العواتق. يعني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولن يعجب عليها. وهذا استنباط منها وفهم منها والا فلا فالنهي الاصل فيه التحريم لكنها كأنها شعرت انه ليس نهيا مؤكدا يقتضي التحريم. كانت تلمح الى انه ليس

42
00:19:31.550 --> 00:20:01.200
لكنه يعني تركه افضل او هو مكروه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا الى هنا يا محمد. احسن الله اليك  ايش؟ والله صلاة النساء اذا كن في المسجد يصلين. اما ان يخرجن للصلاة فانا لا ارى ذلك. نعم

43
00:20:01.200 --> 00:20:25.250
نعم  خروج المرأة لغسل الميت اذا كان قريبا. غسل الميتة المرأة تغسل اذا خرجت امرأة تغسل امها او هذا شيء اخر هذا ما هو من اتباع الجنان خرجت لمصلحة الميت

44
00:20:25.650 --> 00:20:52.750
الترفيه تغسله الخروج للصلاة الان في مصليات النساء والله ما ما يعجبني  لانه شيء فيه معنى الاتباع   كذلك كذلك لا ارى لها ذلك نعم ما صلى عليها ولم يتبعها يعني

45
00:20:53.000 --> 00:20:57.100
ايه. هذا ظاهر الحديث