﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:35.100
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تجدد اللقاء بكم في هذا المساء

2
00:00:35.100 --> 00:00:56.450
بعد صلاة العشاء وهو اللقاء الثاني في هذه الدورة وينعقد بتاريخ العشرين من شهر شوال من عام سبع وثلاثين ثلاثين واربعمئة والف وكنا قد اخذنا قرابة عشرة احاديث من باب صلاة الجماعة والامامة وتوقفنا

3
00:00:56.450 --> 00:01:18.700
عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض ونبدأ من هنا تفضل ما في مايك يا شيخ  ويقرأ على ارفع صوتك

4
00:01:43.300 --> 00:02:27.200
احسنت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مرض. هذه الصيغة صيغة  اذا وجدت في اي كتاب مثل هذه الصيغة يقول عن عائشة عن ابي هريرة في قصة كذا في حادثة كذا فهذا اشارة

5
00:02:27.200 --> 00:02:51.200
الى انه لن يسوق حديث بكامله بل انه سوف يختصر منه شيئا او ربما يريده بالمعنى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يشير الى هذه القصة. وذلك ان ابا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:51.550 --> 00:03:12.200
عندما كان مريضا واشتد به المرض ولم يستطع ان يخرج الى الناس وفي مرة احث عليه الصلاة والسلام بنشاط وخرج الى المسجد  اما الناس هو وتقدم بعد ان اشار الى ابي بكر

7
00:03:13.700 --> 00:03:33.250
ابو بكر رضي الله تعالى عنه بقي في مكانه عفوا التراجع وطبعا عفوا هذه القصة كانت في حال صحتها عليه الصلاة والسلام في في حادثة  اصلاحه بين بني عمرو بن عوف

8
00:03:33.300 --> 00:03:50.150
وكان الصحيح ان لم يكن مريضا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة اقاموا الصلاة صلى بهم ابو بكر فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتخطى الصفوف وشق الصفوف بدأ الناس يسبحون فابو بكر

9
00:03:50.550 --> 00:04:09.850
التفت فرأى النبي صلى الله عليه واله وسلم داخلا فاراد ان يتراجع فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى رجع الى الصف الاول والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس تقدم وصلى بالناس. هذه حادثة في حال صحته عليه الصلاة والسلام

10
00:04:10.200 --> 00:04:26.500
في حال موته الذي حصل انه خرج واما الناس صفا كما ذكر المصنف عن يسار ابي بكر وابو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانا في صف واحد

11
00:04:26.900 --> 00:04:46.900
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس ويكبر بصوت ضعيف لمرضه. فكان ابو بكر يرفع صوته بالتكبير. فكان ابو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يأتمون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه

12
00:04:46.900 --> 00:05:10.750
فهذا هو الذي اراده المصنف فهذا الحديث متفق عليه وقد اشتمل على مسائل عديدة. منها انه يستحب من انسان. وان كان مريضا او متعبا ان يصلي مع الجماعة. وهذا من العزائم

13
00:05:11.350 --> 00:05:31.200
انه اذا كان مريضا او متعبا فانه يصلي مع الجماعة بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي به وهو يهادى بين رجلين وكذلك مر علينا في درس البارحة حديث عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا

14
00:05:32.200 --> 00:05:55.700
وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فاذا كانوا رضي الله عنهم يحملون انفسهم على العزائم لكن ليس المقصود انه اذا وصل الى درجة الضرر على البدن ونحو

15
00:05:55.700 --> 00:06:22.600
لكن ما دام عنده استطاعة وان كان مريضا فانه بحضوره للجماعة افضل واحسن الحديث فيه جواز امامة العاجز عن القيام. وهو المقعد جواز امامة العاجز عن القيام للقادرين عليه ويده الحنابل بالخيدين ذكرهما البارحة. من يذكرنا بها

16
00:06:22.750 --> 00:06:47.300
الاول  الاول ان يكون الامام راتبا. ثانيا ان يكون مرضه يرجى برؤه. وقلنا في هذه الحالة يستحب عنده الجلوس للمأمومين ولا يجد وذكرنا ان ثمة قولا ان هذا لا يشترط هذان الشيطان لا يشترطان

17
00:06:48.750 --> 00:07:25.450
النبي عليه الصلاة والسلام حصل انه اشتكى اشتكى اين مرض وصلنا بالناس جالسا دخل عليه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا. وهم قيام فاشار اليهم ان اجلسوا فجلس الصحابة رضي الله عنهم الى نهاية الصلاة فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به

18
00:07:25.450 --> 00:07:46.600
فاذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا في الصحيحين ما الذي حصل في هذه الحالة؟ او في هذه الحادثة صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة

19
00:07:47.400 --> 00:08:15.150
جالسة صلى الناس وراءهم بموسى. في حديث الباب النبي عليه الصلاة والسلام اتوا الناس قيام وصلنا بهم جالسا وهم كانوا قياما الى نهاية الصلاة  واخذنا ايضا في حديث البارحة واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون او اجمعين

20
00:08:16.000 --> 00:08:36.450
كيف نجمع بين هذه الاحاديث كيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ بمعنى ان الصلاة خلف المقعد هل تكون بقيام؟ او تكون بجلوس مثله فكما سمعنا قبل قليل قلنا لهم الحنابلة ما مذهبهم

21
00:08:37.800 --> 00:08:53.250
الحكم يستحب اذا قالوا جمعا بين الادلة يكون قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا جميعا او فصلوا قعودا اجمعون ليس على وجوب بل هو على استحباب بدليل انه عليه الصلاة والسلام

22
00:08:53.600 --> 00:09:15.500
قاعدا والصحابة خلفه قيام. وبعضهم ذهب ينظر الى التاريخ فنظر الى الحادثة المتقدمة ما هي؟ والحادثة المتأخرة ما هي فوجد انه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا والناس قيام

23
00:09:15.700 --> 00:09:39.850
والحادثة التي صلى فيها قاعدا والناس قعود كانت متقدمة قالوا اذا يؤخذ بالاخر من امره عليه الصلاة والسلام ويكون الاول منسوخا. ويصير حينئذ القيام واجبا عندهم القيام خلف المقعد واجب. لان الاول منسوخ

24
00:09:39.950 --> 00:10:10.200
الاول يعتبر ماله منسوب هذا يا اخوان عند اهل الحديث يسمى الحديث هذا يسمى مختلف الحديث او اختلاف الحديث. وهذا كتاب للشافعي سماه اختلاف الحديث ماذا يورد في هذا العلم؟ يورد فيها الاحاديث التي في ظاهرها ماذا؟ تعارض. في ظاهرها تعارض. ومر علينا مثال البارحة

25
00:10:10.200 --> 00:10:32.500
ما هو نهي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدباره في قضاء الحاجة. وثبوت ذلك او فعل ذلك استقبالا واستدبارا من فعله عليه الصلاة  هذه احاديث ظاهرها ماذا التعارض فتجد هذه الاحاديث في مثل هذه الكتب يعتنون بها

26
00:10:32.600 --> 00:10:48.100
محاولة التوفيق بين هذه الاحاديث ما موقفنا؟ ما موقف العلماء من هذه الاحاديث؟ لهم عدة مواقف؟ الموقف الاول ان دل دليل على النسخ دليل صريح واضح على النسخ اخذ به

27
00:10:48.200 --> 00:11:12.350
ولا يلتفت الى اي شيء اخر لكن بشرط كما قلنا لكم ان يثبت دليل النسخ اما بنص من النبي عليه الصلاة او نص من الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فهذا نص واضح في

28
00:11:12.350 --> 00:11:24.950
من النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك هل يحتاج ان نأتي نجمع بين الامرين؟ نقول الامر الاول يراد به كذا والامر الثاني يراد به كذا لا لان الحديث واضح نسخ انتهى ارتفع

29
00:11:24.950 --> 00:11:47.450
طيب اذا ما وجدنا دليلا على النصح نلجأ الى الجمع الجمع يعني التنسيق بين هذه الاحاديث بان يحمل بعضها على معنى لا يعارض البعض الاخر فهذا له اتجاه وهذا له اتجاه بحيث لا يكون بينهما ماذا؟ تعارضا

30
00:11:48.100 --> 00:12:06.100
وهذا باب واسع لكن ايضا لا يكون هذا الجمع متكلفا ينبغي ان يكون معقولا ومقبولا. طيب لن يمكن الجمع لم نستطع الجمع. نجد فيه تعارض شديد فبهذه الحال نلجأ الى ماذا؟ ها الى الترجيح

31
00:12:06.900 --> 00:12:25.400
ينظر الى الدليل الاقوى من حيث عدد الرواة من حيث ثقات الرواة من حيث الكتب التي روت هذا الحديث اعتمده الائمة مثلا ونقدم الراجح على المرجوح. والعلماء ذكروا في الترجيح اكثر من خمسين طريقة

32
00:12:25.850 --> 00:12:53.050
اكثر من خمسين طريقا للترجيع طيب واذا تعذر الترجيح ما هو الحل الاخير التوقف يعني ان العالم يقول الله اعلم يقول الله اعلم لا ادري ولكن التوقف هذا نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني ان بعض العلماء قد يتوقف لكن بالنسبة لعالم اخر لا. ربما يرى في

33
00:12:53.050 --> 00:13:08.750
الناس ربما يرى فيه الجمع ربما يرى فيه الترجيح ولا يمكن ان الامة كلها تتوقف ويقول لا ندري هذا النص لا نفهمه. لا يمكن لان معنى هذا ان نصوص الكتاب والسنة تحتوي على اشياء

34
00:13:09.300 --> 00:13:27.450
لا احد يفهمها وهذا لازم باطل وما كان لازمه باطلا فهو باطل طيب عندنا هذان النصان هنا مثال مثال لذلك في الاول النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالجلوس وشدد عليهم

35
00:13:27.450 --> 00:13:49.400
حتى ورد في بعض ان كدتم لتفعلون كما تفعلون او تصنعون كما يصنع فارس والروم مع ملوكهم او مع امرائهم يعني هذا فيه حتى علة للنهي وهو التشبه بهؤلاء انهم جالسون امراءهم وهم جالسون وهم على رؤوسهم قيام. لا اقعدوا

36
00:13:49.400 --> 00:14:06.300
مع الامام ولانه كما سبق معنا البارحة من باب ماذا المتابعة والمتابعة امرها كبير. فيجلس الانسان حتى وان كان قادرا على القيام فاذا ما هو القول الاول؟ القول الاول النسخ

37
00:14:07.600 --> 00:14:23.200
القول الاول ما هو؟ النسوة يؤخذ بالاخرة. القول الثاني للحنابلة ما هو الجمع بان يحمل الامر على الاستحباب وجلوسه عليه الصلاة والسلام وصلاة الصحابة خلفه قياما من باب بيان الجواز وانه ليس

38
00:14:23.200 --> 00:14:57.200
وثمة جمع اخر للامام احمد واختاره جماعة من المحققين قال ان ابتدأ الامام بهم جالسا وجب ان يجلسوا وان ابتدأ قائما ثم قعد فانهم لا يجلسون نعيد مرة اخرى ان ابتدأ بهم قائما عفوا قاعدا لزمهم ان يقعدوا كما حصل في حديث عائشة الاول في صحته عليه

39
00:14:57.200 --> 00:15:16.750
عندما اشتكى لكن قبل وفاته بفترة في حديث الوفاة ما الذي حصل؟ ابو بكر بدأ بهم الصلاة وهم قيام. قالوا فان ابتدأ قائما ثم قعد بعد ذلك  فبهذه الحالة لا يلزمهم ان ان يقعدوا

40
00:15:17.100 --> 00:15:44.950
وهناك قاعدة تقول ان الاستدامة اقوى من الابتداء القاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء ولها امثلة في باب العبادات عندنا مثلا الطيب للمحرم يستحب له ان يتطيب في جسده عندما يريد ان يحرم قبل ان يحرم يتطير. لكن اذا احرم

41
00:15:45.000 --> 00:16:06.350
هل يبتدأ الطيب استطعنا الطيب بعد ما يقول لبيك اللهم عمرة او حجا؟ ممنوع. طيب الطيب اللي كان عليه قبل الاحرام؟ يستديمه لكن لا يبتدأ الاستدامة اقوى من ماذا؟ من الابتداء. الحج وحده في حدود ثلاث امثلة

42
00:16:06.550 --> 00:16:27.700
في هذه القاعدة. طيب فما رأيكم في هذا الجمع للامام احمد جيدة هذا اخطاء وذا قلت لهم اختاره جمع من المحققين نظروا هل هناك فرق بين الصورتين؟ هناك فرقين النبي عليه الصلاة والسلام في الاول ابتدأ قاعدا اذا يقعد

43
00:16:28.100 --> 00:16:42.250
الصورة الثانية لا ابتدى بهم ابو بكر قائلا النبي عليه الصلاة والسلام اتى بعد ذلك واخذ الامامة فجلس كانما الامام لابي بكر يعني لا تزال حكم للامامة. فالناس حينئذ يواصلون

44
00:16:42.250 --> 00:17:03.900
وهذا القول جيد وانا لا يهمني الترجيح بقدر ما يهمني ان ان ان نحرك العقول مثل ما الائمة رحمة الله عليهم في كتبهم يتعاملون مع هذه النصوص ويبحثون حتى يتوصلون الى ما هو الى الحق او ما هو اقرب الى الحق

45
00:17:04.300 --> 00:17:30.000
وكلما الانسان اجتهد ونظر في مثل هذه الكتب كلما ازداد عنده الافق وتوسع عنده. وصار فهمه للكتاب والسنة اعمق  مظنة مثل هذي الابحاث هي الكتب التي ذكرت لهم. كتب ماذا؟ اختلاف الحديث ثم كتب الشروح

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
تروح الاحاديث احتوت هذه الكتب. فعندما تأتي الى فتح الباري لابن رجب او فتح الباري لابن حجر او شرح النووي على مسلم او غيرها ان الاوطار او ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لابي داوود يأتون

47
00:17:50.050 --> 00:18:12.750
مثل هذه الاحاديث ويبدأون يتكلمون عنها في محاولات التوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض نعم. اما حديث لا يؤمن احد بعدي جالسا فهو حديث مرسل. اسناده ضعيف يعني هو مرسل لانه من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:12.800 --> 00:18:36.700
والشعبي من التابعين. فروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة. ثم الراوي عنه جابر الجعفي وهذا شيعي محترق ضعيف متهم حتى بالكذب فاذا هو ضعيف سندا وضعيف متنا. لا يؤمن احد بعدي جالسا

49
00:18:37.100 --> 00:19:01.500
الحديث فيه جواز صف واحد عن يمين الامام عند الحاجة كضيق المكان جواز الصف الواحد عن يمين الامام عند الحاجة المكان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الامام وابو بكر عن يمينه ووراءه صبور. نحن لا نتكلم عن امام ومأموم فقط

50
00:19:01.850 --> 00:19:23.150
لا عندنا جماع وبهذه الحالة الاولى للانسان ان يصوم مع الجماعة لكن لو كان هناك حاجة مثل ما حصل في حادثة ابي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام او عندما يكون المكان ضيقا. اين مقام هذا الواحد؟ عن يمين الامام

51
00:19:23.950 --> 00:19:45.500
فان زادوا فعن يمينه وعن شماله ان زادوا انهم لا يكونون جميعا عن يمينه. يكون احدهم عن يمينه والاخر عن يساره وهذه هي السنة وهذه هي السنة وستأتينا ان شاء الله في حديث اخر ونذكر دليلا مفصلا عليها ان شاء الله

52
00:19:46.900 --> 00:20:08.200
خلافا لما يفعله كثير من الناس الان خاصة بالجنائز عندما يتقدم مجموعة للإتيان بالميت يأتون فاذا بالصف قد امتلأ يضطرون انهم يقفون مع الامام اين يقفون الان؟ عن يمينه فتجد خمس عشرة عشرين كلهم عن اليمين وعن شماله لا احد

53
00:20:08.700 --> 00:20:24.900
هذا لو قلت اين الامام الان؟ كيف سيعرب لولا انه امامهم مكرفون ولا لما عرفنا اين الامام؟ فهذا ليس من السنة. الامام ينبغي ان يكون متميزا بمكانه لانه امام اسمه امام يتبع

54
00:20:26.200 --> 00:20:49.400
حديث فيه جواز انتقال الامامة من شخص لاخر عند الحاجة كما في الحديث جواز انتقال الامامة من شخص لاخر كما عندنا في هذا الحديث من هو الامام الاول ابو بكر والامام الثاني النبي عليه الصلاة والسلام

55
00:20:49.700 --> 00:21:15.850
وكما في الاستخلاف وصلنا الامام بالناس فعرظ له عارض فخرج فانه يقول يا فلان تقدم والان صار عندنا امام اول وصار عندنا امام اخر فانتقلت الامامة من شخص لاخر والسؤال الذي سأله الاخ البارحة يدخل في هذه الصورة

56
00:21:17.800 --> 00:21:52.950
نعم  جواز تأخير الامام الراتب لمن سبقه وام الناس  سمعت يا شيخ جواز تأخير الامام الراتب لمن سبقه واما الناس امام امام المسجد الراتب جاء وهناك من قد صلى بالناس. فيجوز له ان يؤخره. ويقوم مقامه

57
00:21:53.900 --> 00:22:14.300
وهذا قول الشافعي واحد الوجهين عند الحنابلة. وفي هذه الحالة يبني على صلاة الامام الاول يبني على صلاة الامام الاول. وان كان فاته شيء جلس الناس عند انتهاء صلاتهم وقام هو

58
00:22:14.300 --> 00:22:34.750
يقضي ما فاته ثم يسلم بهم اذا جاء وقد صلى الناس ان جاء وما زال الامام في الركعة الاولى فالامر واضح مثل ما حصل في الحديث لكن ان جاء وان كان الامام قد صلى بهم ركعة فهو يصلي بهم الثانية ويجلس التشهد

59
00:22:36.400 --> 00:23:02.600
ثم يقوم ويأتي بركعتين ويجلس التشهد الثاني ثم يقوم هو والناس ماذا يفعلون؟ ينتظرونه حتى يأتي هو بركعة ويسلم ثم يسلمون وراءهم لماذا هذه الميزة؟ لانه امام راتب. اما غيرهم فليس له الحق ان يسحب هذا الامام الذي اما بالنسل لانه لا فضل له عليه. هذا خاص بمن

60
00:23:02.600 --> 00:23:43.600
بالامام الراتب فيه جواز الانتقال من امام الى مأموم من هو الامام اولا؟ ثم صار مأموما جواز صلاة المأموم خلف امامين جواز جواز صلاة الامام خلف الامامين. الصحابة رضي الله عنهم كان امامهم الاول ابو بكر. وامامهم الثاني

61
00:23:43.750 --> 00:24:07.350
النبي عليه الصلاة والسلام. وبعبارة اخرى نقول جواز انتقال المأموم من الصلاة خلف امام الى الصلاة خلف امام  وهذا يفيدنا في بعض المسائل التي يأتي فيها الانسان متأخرا يأتي الانسان متأخرا فربما يأتي شخصان

62
00:24:07.900 --> 00:24:26.750
ويدخلان في الجماعة وتفوتهما الصلاة. لا يدركان شيئا منها. يأتون في السجود في التشهد فينوي احدهما مثلا الذي عن في الجهة اليسرى ينوي الامامة وهذا ينوي انه مأموم ويصليان فهذا يجوز

63
00:24:26.750 --> 00:24:49.050
طب جاء مسبوق سحب هذا وبقي ذاك اماما فهذا ايضا جائز ولا حرج فيه. لكنه ليس بمشروع مستحب المسألة هذي فيها خلاف العلماء وبعضهم يمنعها يبطل الصلاة بها. لكن لو حصلت فهذا جائز لا بأس به

64
00:24:49.450 --> 00:25:16.200
اتضحت الصورة الحديث فيه ايضا  مشروعية جهر الامام بالتكبير. وهو على الوجوب مشروعية جهل الامام بالتكبير. وهو على الوجوب. ولولا انه كذلك لما جعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم

65
00:25:16.200 --> 00:25:46.000
ابا بكر يبلغ عني ولانه وسيلة الى متابعة المأموم لامامه ولانه وسيلة الى متابعة المأموم امام والمتابعة ما حكمها واجبة وما كان متوقفا على والواجب اذا توقف على وسيلة ما كانت تلك الوسيلة واجبة ايضا

66
00:25:46.000 --> 00:26:06.600
كيف يأتم الناس بهذا الامام الا بالتكبير ورفع صوته والجهر بالتكبير الصحيح انه واجب. والتكبير ايضا واجب وعندنا الان كم مسألة؟ مسألة حكم التكبير نفسه وحكم جهري به كلاهما واجب على الراجح

67
00:26:10.450 --> 00:26:34.650
نعم هذي اهم المسائل التي في هذا الحديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم الناس فليخفف فان فيهم فاذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء متفق عليه

68
00:26:34.800 --> 00:27:01.150
احسنت الحديث فيه ارشاد للامام ان يخفف بالناس وقوله فان فيهم هذي جملة تعليلية يعني ما السبب؟ لهذا التخفيف ان فيهم الصغير الذي لا يتحمل اطالة وفيهم الكبير فيهم الضعيف وذا الحاجة

69
00:27:01.300 --> 00:27:25.000
اما اذا صلى الانسان وحده فليطل ما شاء وهذا الحديث الحديث فيه فوائد منها مشروعية التخفيف في الصلاة بالناس وهذا محل اتفاق مشروعية التخفيف في الصلاة بالناس وهذا محل اتفاق لامره عليه الصلاة والسلام بل ذهب ابن حزم الى الوجوب

70
00:27:25.000 --> 00:27:48.300
يجب ان يخفف بالناس وما ضابط التخفيف ضابط التخفيف لا يرجع الى اهواء الناس ولا الى رغباتهم وذلك ان هذا لا ضابط له بين الناس. منهم من يحب ان تطيل ومنهم من يحب ان تطيل. ومنهم من يرى ان تصلي بصورة وجه او وجهين او اقل

71
00:27:48.300 --> 00:28:09.450
واكثر لا ضابط له الضابط له هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو التخفيف وهذا نص عليه ابن تيمية وابن القيم وابن رجب قالوا ضابط التخفيف وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام مأخوذ من

72
00:28:09.450 --> 00:28:30.200
وصف الصحابة لصلاة عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام ليخالف شيئا يأمر الناس به فهو قدوة عليه الصلاة والسلام ولذلك كان من عمر يقول كما عند النسائي وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:28:30.200 --> 00:29:09.000
يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات يأمر بالتخفيف ويصلي بهم باي سورة؟ بالصافة فاذا الصلاة في الصافات ماذا تعتبر؟ من التخفيف في ركعتين حتى لو كانت في ركعة ادري  ايضا ما هو اكثر من ذلك في صلاة المغرب بماذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح عنه انه صلى بالاعراف

74
00:29:09.500 --> 00:29:30.300
في صلاة المغرب صلى بالطور كان عليه الصلاة والسلام يصلي بمثل هذه الصور يصلي بما هو اقل من ذلك. كما اخذنا في حديث معاذ الليل اذا يغشى ونحوها من سور الضحى ونحوها من هذه السور القصار

75
00:29:30.650 --> 00:29:47.150
كذلك ايضا كان عليه الصلاة والسلام يخفف عند حصول بعض الاسباب مثل ان يسمع صوت بكاء الطفل فيخفف يقول وانا اريد ان اطيلها فاخفف لما اسمع من بكاء الصبي. خلف الصلاة

76
00:29:47.550 --> 00:30:10.400
لزوم لزوم هيئة واحدة والدوام عليها هذا خلاف السنة. يعني بعض الناس لا يصلي الا بقصار الصور وبعضهم يطيل دائما يطيل. اقل الصلاة عنده بنص ساعة  نصف ساعة هذا خلاف السنة ليس من السنة

77
00:30:11.100 --> 00:30:30.200
وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولانه عليه الصلاة والسلام كان اذا اطالت القراءة اطال في الركوع والسجود واذا خفف في القراءة ايضا خفف في الركوع وفي السجود. فاذا صلى بالليل اذا يغشى كيف سيكون الركوع

78
00:30:30.900 --> 00:30:47.950
قريبا منه كذلك السجود اذا كم ستأخذ هذه الصلاة كلها صلاة العشاء صلى فيها بسورة ايش؟ والتين والزيتون صح في العمدة والتين والزيتون في صلاة العشاء الحين في السفر يخفف اكثر عليه الصلاة والسلام

79
00:30:48.200 --> 00:31:13.400
فكيف سيكون الركوع؟ سيكون ايضا مخففا والسجود كبار اما التشدد ويقول الانسان انتم تخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام وانتم وانتم تركتم السنة لا السنة في هذا فيها مرونة والانسان يجب ينبغي ان يكون عنده فقه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا صلى وحده فليصلي ما شاء او كيف شاء

80
00:31:13.600 --> 00:31:37.500
كذلك ايضا يستثنى من من من التخفيف صلاة التي ورد فيها التطويل مثل صلاة الكسوف حتى ان بعضهم سقط مغشيا عليه من كثرة التطويل كذلك لو كان الجماعة محصورون محصورين. ويرغبون التطويل

81
00:31:38.850 --> 00:32:00.500
الجماعة طلبة العلم او محبي الخير اجتمعوا في مسجد لصلاة التراويح او صلاة التهجد وليس معهم احد يخالف رأيهم قالوا كلهم يصلي بنا عقل بنا فهذا يشرع له حينئذ ان يطيل بهم ولا يؤمر بالتخفيف في مثل هذه الحال

82
00:32:05.700 --> 00:32:39.500
يطيل يطيل بما تيسر على وفق السنة نعم  نعم الحاجة الشخص الذي معه عمل مرتبط بعمل او رحلة طائرة للحاجة ما اخذنا بالامس الرجل الذي خرج من الجماعة وراء معاذ لماذا؟ كان يقول نحن يا رسول الله اهل عمل ولنا

83
00:32:39.500 --> 00:33:05.200
ولنا نواضح يعني طيلة النهار يعملون وعندهم جمال يريحونها وعندهم اسر وعندهم فيريدون التخفيف. فالحاجة يعني صاحب العمل ارتباط معين نعم ولذلك نحن ما ادري يمكن اشرنا الى هذه بالامس ولا لا؟ ان الامام اذا اطال اطالة السنة جاز للمأموم ان ينفرد. دخلنا هذا ولا ما ذكرناه

84
00:33:05.200 --> 00:33:41.350
اي نعم وعن ابي ابن سلمة رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم فاعد عن عمرو وعن عم ابن سلمة مظبوط عندك سلمان ولا سليمة    رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فاذا

85
00:33:41.350 --> 00:34:13.800
الصلاة فالمؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرآنا مني عندي انا فلم يكن احد اكثركم لحظة لحظة اظبط النص ايش عنده؟ قال فنظروا فنم

86
00:34:13.900 --> 00:34:53.300
الشيخ عوض الله عنا تميم  طارق عوض الله وانت ايش عندك ابو عثمان المؤلف المحقق بس المحقق شو المحقق على قرة الكتاب عندك طيب خلص اعتمد الكلام اللي اختر قرآنا مني فلم يقل احد اكثر قرآنا مني فقدموني وانام ست او سبع سنين. رواه

87
00:34:53.300 --> 00:35:20.450
البخاري وابو داوود والنسائي والنسائي. احسنت هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه يحكي عن ابيه انه يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود بعد فتح مكة في السنة التاسعة فتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم ورجع فكان مما حفظه هذا الحديث اذا حضرت

88
00:35:20.450 --> 00:35:40.450
الصلاة بل يا اما قد يؤذن احدكم. ولامكم اكثركم قرآنا. فبحثوا من الذي يحفظ القرآن اكثر؟ فوجدوا هذا الغلام لماذا؟ لانه كان يخرج من محيطه من بادية من ما كان اقامته ويتلقى الركبان ويسألهم ماذا سمعتم النبي

89
00:35:40.450 --> 00:35:57.050
صلى الله عليه وسلم يقول فيخبرونه بالقرآن ويخبره بالاحاديث حتى حفظ ما لم يحفظه من جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قوم الذين ذهبوا الوفد ما حفظوا مثل ما حفظ هو. كان عنده حرص وعمره ست او سبع سنوات

90
00:35:57.300 --> 00:36:14.600
وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا الصحابي رضي الله عنه وبعضهم يقول ان لهم افادة. طيب. فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني فقدموني. جعلوه يصلي بهم وهو صغير

91
00:36:14.600 --> 00:36:44.150
تقريبا ست او سبع سنين والحديث فيه مسائل منها مشروعية الاذان مشروعية الاذان عند حضور الصلاة عند حضور الصلاة والاذان يكون عند فعل الصلاة يكون عند فعل الصلاة لا عند دخول الوقت

92
00:36:45.200 --> 00:37:03.650
لا عند دخول الوقت يشرع عند ارادة فعل الصلاة فان اتحد الامران فيؤذن في بداية الوقت لا بأس. لكن لو اراد جمع من الناس ان يتأخروا في صلاتهم بعد دخول الوقت بساعة او نصف ساعة. متى يؤذنون

93
00:37:04.200 --> 00:37:31.400
قبل ان يصلوا يؤذنون ثم يصلون فاذا الاذان متعلق بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة ودخول الوقت فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ولما اراد معاذ او اراد بلال ان يؤذن لما دخل وقت الظهر في صحيح البخاري

94
00:37:32.200 --> 00:37:51.900
قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد فتأخر اراد ان يؤذن قال له ابرد واراد ان يؤذن قال له اذن الان فاذن ثم اقام الصلاة فصلوه فمتى اذن؟ عند اداء الصلاة ليس عند دخول الوقت

95
00:37:52.150 --> 00:38:12.800
هذه السنة ولانه اصلا الاذان لماذا شرع للاعلام بدخول الوقت وللاعلام آآ اداء الصلاة اعلان باداء الصلاة الحديث فيه تقديم اقرأ للامامة وهذا سيأتينا في حديث خاص ان شاء الله

96
00:38:14.250 --> 00:38:47.600
وفيه صحة الامام امامة الصبي للكبار في صلاة الفرض. اذا كان قارئا مميزا امامة الصبي للكبار في صلاة الفرض اذا كان قارئا مميزا فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:38:47.700 --> 00:39:16.000
قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والصبي صلاته فرض او نفل؟ نفل. والكبار صلاتهم فرض. فلا يؤمنن متنفل بمفتدر الجواب عن ذلك ان هذا الحديث يدل على الجواز وعلى انه ليس من الاختلاف على الامام

98
00:39:16.200 --> 00:39:41.700
وكذلك الحوادث التي مرت معنا في الدرس الماضي. ما هي الحادثة التي نستشهد بها؟ الامامة المتنفل للمفترض لحظة واحدة ارفع يدك نعم تفضل  احسن جيد ايضا حديث اخر حادثة اخرى فيها امامة متنف بمفترض دخلناها البارحة

99
00:39:43.000 --> 00:40:07.650
ولها باب خاص سيأتينا في المنهج. نعم يا شيخ ياسر ممتاز احسنت وصلنا بهم كم مرة مرتين صلاة الأولى فرض والصلاة الثانية نافذة فاذا وايضا ما هو الجواب عن العبارة هذه؟ لا تختلف عليه. ماذا قلنا فيها

100
00:40:12.600 --> 00:40:42.050
نعم قل نحن قلنا الحديث قال كذا ولم يقل كذا فلا تختلفوا عليه دلالتها قلنا ليست تدل اصلا على اختلاف الاشياء الداخلية في النيات انه لم يقل كذا ولكن قال عليه. لم يقل لا تختلفوا عنه

101
00:40:42.350 --> 00:41:13.800
ولم يقل لا تخالفوه انما قال لا تختلفوا عليه اذ لا تختلفوا عليه بالمسابقة بالتأخر بالمقارنة. اما اختلاف النية فلا يدخل اصلا في النهي الحديث فيه جواز نعم هذه امامة متنف بالمفترض وان هذا ليس من الاختلاف على الامام نعم. بعده

102
00:41:20.050 --> 00:41:41.400
لا لا ينبغي هذا غلط ان اذا كان هو  مكان اقوى لكن يحفظ شيئا يسيرا وهناك من هو اقرب الكبار فلا الصلاة ليست محل تعلم وتدريب في الصلاة نافلة مع الصغار يجمع مع الصغار وكان يصلي بهم صلاة ما في لا مانع

103
00:41:42.350 --> 00:42:03.450
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى فان فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء

104
00:42:03.450 --> 00:42:33.400
وفي رواية سنا ولا يهمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريم رواه مسلم قوله يؤم قوم اقرأهم بكتاب الله اي احفظهم لهم فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة اي

105
00:42:34.850 --> 00:42:54.850
علما احاطة بها وعلما بمدعولاتها. الاكثر منهم بهذا الوصف والافقه في السنة فهو مقدم. فان كانوا في السنة ثواب هجرة هذا اذا كان هناك هجرة. اذا كان هناك هجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعد ذلك ايضا الهجرة

106
00:42:54.850 --> 00:43:10.950
المكينة انقطعت لكن هجرة من دار او كفر الى دار الاسلام لا تزال موجودة. فلو كان مثلا عندنا مجموعة هاجروا من بلد الكفر الى بلد الاسلام. حضرت الصلاة وكانوا في هذه الصفات

107
00:43:11.000 --> 00:43:31.000
مستمعين في في الحفظ القرآن وفي السنة نأتي الى اي وصف بعد ذلك الى هجرة من هاجر منهم اولا يقدم في الامامة ثم اقدمهم سنا اي اسلاما سلما يعني اسلاما لو كان فيهم

108
00:43:31.000 --> 00:43:55.050
صار ثم اسلموا هم مجموعة كفرة ثم اسلموا وتساووا فيما سبق من الصفات فانه يقدم اقدامهم اسلاما ثم ايضا ينظر الى السن ينظر الى السنة بعد ذلك سنهم اي اكثرهم عمرا اكبرهم يقدم. ثم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه اي محل سلطته

109
00:43:55.050 --> 00:44:23.750
وولايته عامة كانت او خاصة المدرسة كالبيت كالامارة مدينة او حكم دولة لا يكون الاولى بالامامة في محل ولاية الشخص هو ذلك الشخص. وان كان هناك من هو اقرب. يعني مثلا جئنا الى مدرسة. من هو الاول

110
00:44:23.750 --> 00:44:45.550
ومديرها لو كان احدهم حافظا احفظ منه او جاء شخص اخر وهو احفظ منه فالاولى هو المدير الا ان لا اذن له بذلك ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. عن اشياء التي يكرم بها صاحب البيت ضيفه

111
00:44:45.850 --> 00:45:09.050
مكان للجلوس مائدة طعام مجلس الضيف الا حيث يجلسه صاحب المنزل واذا احضر الطعام ينتظر حتى يقدمه صاحب المنزل. بعض الناس يعني يستوح زيادة عن اللزوم. اذا وضعت المائدة يبادر اليها وايضا يجلس

112
00:45:09.050 --> 00:45:22.650
الميت تفضلوا يا جماعة على اولكم وهذا ليس بالصحيح لا يجوز مثل هذا العمل وليس من المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يقعد في بيته على تكريمته ان باذنه

113
00:45:23.600 --> 00:45:57.050
الحديث فيه تقديم اقرأ لكتاب الله عز وجل في امامة الناس والاقرأ قلنا هو الاحفظ واذا كان يعرف ما يحتاج اليه من الفقه في الصلاة واذا كان يعرف ما يحتاج اليه من الفقه في الصلاة فهو مقدم على الافقه الاقل حفظا

114
00:45:57.750 --> 00:46:25.350
هذي المقارنة من احفظ الذي يعرف شيئا من الفقه يكفيه في صلاته يقدم على الافقه الاقل حفظا بمعنى انه لا يشترط ان يكون فقيها عالما في الفقه كله. حتى يؤم بالناس ويكون هو المقدم مع حفظه لكتاب الله. لا يكفي ما يكفيه

115
00:46:25.350 --> 00:46:53.150
دعوتي الخمس فانه يكون في هذه الحالة مقدما وعند التساوي في صفة الاقرأ يقدم الاعلم بالسنة ثم الاقدم هجرة ثم اسلاما وسنا  وظاهر هذا الترتيب انه على الوجوب. لانه ورد بصيغة الخبر المفيد للامر. مفيدة للطلب. يؤم

116
00:46:53.150 --> 00:47:17.100
الناس هل هذا امر ولا خبر وخبر لكنه ماذا يراد به؟ الامر والطلب ليؤم الناس مثل ما ورد في الحديث الماضي وليؤمكم ساحفظه او اقرأه وليؤمكم اقرأكم هذا امر. فهنا بل ان بعض العلماء يقول ان صيغة الخبر

117
00:47:17.800 --> 00:47:32.100
الخبر اذا اريد بها الطلب فهي ابلغ من الطلب المباشر لانه كانه امر مفروض شيء معلوم يؤم الناس اقرأه من كتاب الله هذا شيء معروف لا يحتاج ان نأمر به

118
00:47:33.550 --> 00:47:57.950
فهذا هو ظاهر الامر الوجوب. وقد ذهب اليه بعض العلماء انه لا يجوز ان يتقدم من هو اقل حفظا مع وجود الاحفر ولكن طبعا ذكروا فيه حديثا اذا ام بالقوم رجل وخلفه من هو افضل منه لم يزال في سفال

119
00:47:57.950 --> 00:48:19.050
لا يزال في يعني في هبوط وفي نزول. اذا ام القوم رجل وخلفه من هو افضل منهم لم يزالوا في صفات. لذلك قال يكره يكره ان يحصل مثل هذا لكن هذا الحديث لا يصلح حديث باطل. رواه العقيلي في كتاب الضعفاء والطبراني في الاوسط

120
00:48:19.200 --> 00:48:43.700
حديث ساقط لا يصح من حديث عبدالله بن عمر نعم قلنا صاحب البغلي رحمه الله تعالى اللي هو الموفق ابن قدامة يقول وهذا كله تقدير واستحباب لا تقديم اشتراط ولا ايجاب لا نعلم فيه خلافا. ولو قدم المفضول كان ذلك جائزا. لان الامر بهذا

121
00:48:43.700 --> 00:49:10.650
الامر ادب واستحباب انتهى كلامه اذا يرى رحمة الله عليه ان هذا من باب ماذا؟ الاستحباب بل حكاه يا جماعة قال لا نعلم فيه خلافا. لا نعلم فيه خلافا  لا ينبغي هذا مكروه

122
00:49:12.600 --> 00:49:34.050
نعم طيب لعلكم تؤخرون عن اسئلة عافاكم الله في اخر الدرس  كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف في في حديث ابي بكر لما جاء وابو بكر صلى يصلي بهم قلنا لكم ما له اشار اليه ان

123
00:49:34.050 --> 00:49:53.150
لكن ابو بكر هو الذي رجع. قال لم يكن لابن ابي قحافة ان يؤم قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف ماذا حصل؟ لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته ووضوءه في غزوة تبوك صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف

124
00:49:53.150 --> 00:50:19.000
فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأخر عبد الرحمن بن عوف وقام يقضي الصلاة ولم يسحبه فهذا فيه دليل نوعا ما يجيز امامة المفضول مع وجود الفاضل  نعم بعده

125
00:50:19.750 --> 00:50:51.050
ولا اعرابي ولا فاجر مؤمنا  نعم تأمن امرأة رجل ولا اعرابي اعرابي؟ او دعونا نتكلم عن اسناده يقول واسناده واهن اواهي تنويل العوظ عن الياء وهذه العبارة يراد بها شدة الضعف

126
00:50:51.550 --> 00:51:20.250
الضعف وهو كذلك حديث هذا الساقط ساقط الاسناد ساقط يعني شديد الضعف. قوله ولا اعرابي مهاجرا الاعرابي هو ساكن البادية والمهاجر هو ساكن الحاضرة وذلك ان الغالب ان الاعرابي ساكن البادية قليل العلم فيه من الجفاء ما يبعده عن التفقه في في الدين

127
00:51:20.250 --> 00:51:39.300
فلا ينبغي ان يؤم المهاجر. ولا مؤمن ولا فاجر مؤمنا. الفاجر المقصود به هنا الفاسق. وهو الذي يفعل الكبائر او يستمر على الصغائر. يفعل الكبائر بدون توبة ولو كبيرة واحدة

128
00:51:39.600 --> 00:52:11.050
او يفعل الصغائر ويصر عليها لا يتوب منها. فهذا يعتبر فاسقا الحديث فيه عدم صحة المرأة للرجل في فرض ولا نفل في قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء الا خلافا شاذا

129
00:52:11.550 --> 00:52:35.550
بعض العلماء خلاف شاذ صححوا امامة المرأة في الرجل. والادلة قاضية بعدم صحة امامة المرأة للرجل هذا الحديث لا يستدل به لانه حديث شديد الضعف لكن من النصوص الاخرى نعرف ان المراد من المرأة ان تبتعد عن اماكن الرجال. ولذلك ماذا قال في الحديث

130
00:52:35.550 --> 00:52:55.550
الذي مر علينا ما ادري مر او سيأتي وخير اه صفوف النساء اخره وشرها اولها هذي اذا كانت هي خلفهم ينبغي لها ان تبتعد فكيف تكون امامهما؟ امامة لهم ايضا هذا مخالف ومناقض لمراد الشرف. كذلك المرأة تؤمر

131
00:52:55.550 --> 00:53:17.800
الانصراف من المسجد قبل الرجال. فكيف نقول له تعالي وصلي انت بالرجال. كذلك تنهى عن وصاف الرجال كما سيأتينا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف جعل العجوز في الخلف هي عجوز جعلها تصلي خلف انس واليتيم

132
00:53:17.800 --> 00:53:43.150
كونها امامة هذا كله مناقض لمراد الشرع ولدلالة هذه النصوص النهي عن امامة الاعرابي لساكن الحاضرة. لغلبة الجهل عليهم لكن ان وجد قارئ من اهل البادية فامامته صحيحة ولا يعتمد على هذا الحديث. فالحديث لو صح يحمل على الغالب

133
00:53:43.350 --> 00:54:03.450
المدار هو على القراءة. ولذلك قد يكون الاعرابي البدوي قارئا ويكون الحظري جاهلا وعمرو بن سلمة ماذا كان من حاله انا قارئ مع انه كان يسكن اين؟ كان في البادية وغلاما صغيرا

134
00:54:05.100 --> 00:54:32.800
النهي عن امامة الفاسق للعدل وانها لا تصح. وهذا مذهب الحنابلة بل عندهم حتى امامة الفاسق للفاسق لا تصح يعني لو طبقنا هذا الكلام الان صعب جدا يعني الان اللي يدخن او اللي يشيش او اللي يشرب كحوليات او يغتاب الناس او يأكل الربا

135
00:54:33.700 --> 00:54:54.400
لا يكون اماما. طيب مقبولة لا يكون امام لا بأس. لا يقولون لا يكون اماما حتى لفاسق مثلهم مثله صلي وحده كل واحد يصلي وحده. وهذا فيه تفرقة للناس  الصواب الذي عليه قول الجمهور صحة امامة الفاسق

136
00:54:54.550 --> 00:55:22.500
صحة امامته حليق اللحية مسبل الثياب. امامته صحيحة لكنها مكروهة ولا تنبغي عند وجود العدل ومن هو اكفأ بعدالته وان لم يكن اقرأ وان لم يكن اقرأ فوصف العدالة مقدم على وصف اه ان اقرأ كونه يكون اقرأ لا هذا بعدين. لان هذا عدالة دينية تتعلق بدين الرجل

137
00:55:27.000 --> 00:55:52.200
ومما ذكر عن الشيخ آآ شيخ عبد الله ابن جبريل عليه رحمة الله كأنهم كانوا في سفر او نحو ذلك فتقدم رجل حليق اللحية فالشيخ انتبه له فالشيخ مباشر تقدم الى المحراب والى امام الناس الله اكبر صلى بالناس وترك هذا الرجل وحده يصلي بنفسه

138
00:55:52.450 --> 00:56:12.450
فهذا من الاهتمام بقضية الامامة انها ينبغي ان لا يؤم الناس شخص مخدوح في ديانته وخاصة في الشيء الذي يكون ظاهرة مثل اسبال الثياب. خاصة ان هذه معصية وهو مرتكب لها الان متلبس بها. حلق اللحية هذه معصية

139
00:56:12.450 --> 00:56:33.900
هذا اثرها الان قد فعلها وانتهى. اثرها باق عليه. لكن اسبال الثياب اسبال الثياب هذا من الكبائر. توعد عليهما اسفل من الكعبين ففي النار. هذا من الكبائر بخيلاء وليس بخيلاء من الكبائر. واذا كان بخيلاء فهو اشد تحريما

140
00:56:33.950 --> 00:56:54.950
قد ورد فيه حتى نص لا يقبل الله صلاة مسبل. لكنه ضعيف. صلاته صحيحة لكن لا اجر له. بسبب هذه المعصية  لعلنا يعني نقف عند هذا الحد الساعة الان حدود العاشرة

141
00:56:56.800 --> 00:57:23.750
الله تعالى اعلم اذا كان في اسئلة نعم     نعم نو ذلك. له ذلك. اي نعم. لكن طبعا هذا ينبغي ان ينظر فيه الى المصلحة ربما تحصل يعني مشاكل ربما يتعاركان

142
00:57:23.900 --> 00:57:45.300
في مكان الامام ايضا وهذا حقيقة حصل في بعض المساجد يعني ان الامام تأخر تأخر تأخر قصر في هذا فقام المؤذن فاقام الصلاة وصلى بالناس وهو معتاد ان الامام اذا تأخر دايم يتصل علي ويوصله بالناس

143
00:57:45.300 --> 00:58:05.300
هذي المرة شبكت مع الامام والمؤذن يصلي بالناس قام سحبه من المحراب وتكلم عليه والله اكبر وصلى بالناس وقام بعد الصلاة يتكلم طيب هو اسدى اليك معروظا سوأتك هذا جزاؤه خطأ وكبرت المسألة وحصل شقاق بينهما

144
00:58:05.400 --> 00:58:35.200
سببه استعجال الامام المسألة تقدر احنا نقول يجوز ولا نقول يجب ولابد ولزاما عليه لا. ما ستقدر بقدره؟ نعم  نعم نعم هذا ان زادوا عن واحد يكون جمعا يمينه وجمع عن يساره سيأتينا ان شاء الله

145
00:58:35.300 --> 00:59:07.150
تفصيل في هذا اكثر عن يميني يعني بمحاذاة ليس المقصودية خلفهم بمحاذاته اي نعم نعم قبل الصف هو يصر انهم الصف الاول ذهب المأموم   لكنهم اني ذكرت قد ادركوا مسبوقون وقد جاءوا والامام الراتب في اخر التشهد

146
00:59:07.200 --> 00:59:21.600
وصلوا معهم اثنين مثلا فنوى هذا الايسر الامامة وهذا نوى انه مأموم جاء مسبوق من خارج المسجد سحب هذا فصلى صار هذا ايمان وهذان خلفه. هذا ايضا الصورة جائزة. نعم

147
00:59:24.350 --> 00:59:55.350
نعم هل يشمل حفظا وفهما اكثروا ما حفظا للاحاديث وفهما لفقهها يقدم. والسنة المقصود بها هنا الحديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم وجزء منه لكن المؤلف قسم بينهما

148
00:59:55.650 --> 01:00:40.700
اتفضل انت ايش قصتك مع المغرب؟ زرت واحد في المغرب والان صليت صلاة المغرب طيب اي ركعة نعم انت متى تذكرت او ذكرت بان  بعد ما سلمت ذكروك. طيب الركعة الثانية

149
01:00:41.100 --> 01:01:05.000
الركعة الثانية تلغى تأتي بركعة الاخيرة تعتبر الصلاة الاولى وصليت ركعة ثانية بقي عليك الركعة الثالثة فتقوم تأتي بها والتشهد والتشهد الثاني انت والجماعة اي نعم تماما تأتي بركعة كاملة تقوم وتكبر وتتشهد وتسلم يسلم الناس معك ثم بعد ذلك تسجد السهو بعد

150
01:01:05.000 --> 01:01:27.200
لانه صرت صليت اربع في ظاهر الصلاة بعد السلام تسجد للسهو هذا الاوطان الفاصل لو طال الفاصل بعد سنن الناس او جاء الفرض الثاني وذكروك بهذا ان تعاد الصلاة. لكن مباشرة بعد

151
01:01:27.200 --> 01:02:08.200
هذا الان آآ ملتحم بالصلاة. تقوم وتأتي بركعة اخرى نعم دخل وصلى مسبوقا وقام يقضي  من هو كل تكبيرة بمنزلة ركعة تبطل  نعم معاد الصلاة بالنسبة للمأموم يكمل اذا لاحظ ان الامام سبح به وما استجاب ينوي الانفراد يكمل اربع تكبيرات صلاة صحيحة

152
01:02:11.000 --> 01:02:40.500
يكون مميزا مميزا يعني يقرأ بالسورة الصحيحة ولا يلتفت ولا يعبث ولا يترك نتكلم عن جواز الصلاة اذا كان هو الاقرأ فهو اولى اما اذا كان ليس باقرأ فانه لا يؤم الناس. يجوز لكن خلاف السنة

153
01:02:51.700 --> 01:03:03.900
المتأخرون نعم لا في نفس الوقت نائم هذا مكروه. ان تنشأ جماعة في نفسها الا اذا كان مسجد كبير ولا احد يدري عن احد مثل ما يحصل في المسجد الحرام

154
01:03:04.150 --> 01:03:14.150
جزمة في المسجد الحرام جماعات تؤدى في نفس الوقت صح ولا لا؟ ما احد يدري عن احد لكن اذا دخلت وانت ترى ناسا يصلون لا يجوز لك ان تفتح جماعة اخرى تدخل

155
01:03:14.150 --> 01:03:33.650
ولا يلزمك ان تدخل معهم في هذه الحالة اذا اردت تصلي منفردا لا بأس صلي منفردا نعم السؤال الاخير يا اخوان هنا ما كان في سؤال  نعم اذا كان الامام

156
01:03:34.300 --> 01:03:59.750
ها نعم نعم نعم لا يصلى يناصح يناصح فاذا كان طبعا هذه مسألة يعني الشيخ فتح علينا فيها اذا كان يناصح بل يبلغ عنه للمسؤولين لان نحن عندنا هنا نحن نمشي على هذا

157
01:03:59.950 --> 01:04:16.550
الفتوى عندنا على ان هذا محرم ولا يجوز انت صح فلنا عدة اجراءات منها ان تهجره في المسجد اذا كان انسان له اثر اذا غبت انا والله عن هذا الامام سيسأل عني ويسأله الناس ليش فلان ما يصلي ورا فلان

158
01:04:17.300 --> 01:04:37.300
حتى يعرفون السبب لانه مسبل هذا ماذا يدعو هذا الامام؟ يدعو الى انه يترك هذا الاسبل ويتأثر. فاذا انا تركته فلان تركت فلان تركت حتما سيخضع وهذا هو المراد من الهجر. لكن انسان لا يأبه له ما احد يدري عنه. ما يقول والله انا ساهجر هذا الامام وهو ما احد يدري عنه اصلا

159
01:04:38.000 --> 01:04:55.050
فيشرك معهم مثل هذه المسالك. ولان ايضا القول الصحيح في هذا انه محرم. ثم لو قلنا انه ليس بمحرم. ما هو القول الثاني في المسألة؟ الكراهة. يعني ما احد قال بالجواز. الخلاف بينهم اما

160
01:04:55.050 --> 01:05:11.761
واما محرم من الكبائر. فتقول له طيب انت تحافظ على شيء مكروه امام لنا في مكروه ينبغي ان يتنزه عن هذا والامام له مرتبة عالية. يعني لا ينظر الى مثل بقية الناس. فينبغي ان يتقي الله عز وجل في امامته بالناس