﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:29.450
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد

2
00:00:30.250 --> 00:00:49.750
سنواصل معكم الاحاديث التي تتحدث عن احكام صلاة الجمعة في هذا المجلس الذي ينعقد بعد مغرب اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف كنا قد توقفنا عند حديث طارق للشهاب

3
00:00:51.000 --> 00:01:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا والمسلمين. ذكر الامام الحافظ احمد الامام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ الغراب من ادلة الاحكام

4
00:01:22.250 --> 00:01:52.250
وعن طارق ابن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قال الحق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوء وامرأة وصبي ومريض. وامرأته وامرأة ابعد المجرى كل شوية. اما يروحون بعيد شوية

5
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
امرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود وقال لم يسمع قارئ من النبي صلى الله من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم في رواية من روايته. من رواية قال

6
00:02:12.250 --> 00:02:56.500
عن ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه ليس على مسافر الجمعة رواه الطبراني باسناد ضعيف  مطر  اقفله خالص طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحديث الاول هنا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه

7
00:02:56.500 --> 00:03:19.250
المصنف رضي الله عنه وهذا معناه ان هذا رجل صحابي لان هذه العادة ان الصحابة يترضى عنه وطالب ابن شهاب هذا والاحمسي البجلي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه

8
00:03:19.350 --> 00:03:45.200
حديثه مرسل ولكن له حكم الاتصال هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ثبتت له الصحبة. لكنه لم يسمع منه شيئا مجرد رؤية نحن نعرف ان الصحبة لا يشترط لها ان يسمع منه شيئا انما اكتفى بها بمجرد الرؤية فهو من رأى النبي صلى الله

9
00:03:45.200 --> 00:04:09.850
عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فبهذا يكون هذا الشخص صحابيا. فهذا الرجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عفوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه فحديثه يسمى مرسلا. ما معنى مرسلا؟ معناه انه لم يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة

10
00:04:10.000 --> 00:04:33.300
لكن من الواسطة؟ الواسطة هم الصحابة. يكون صحابي اخر هو الواسطة ولذلك شبه اجماع بين العلماء على ان مرسل الصحابي صحيح مقبول لذلك هناك صحابة مثل ابي هريرة اسلامه كان في عام خيبر السنة السابعة

11
00:04:33.750 --> 00:04:55.550
قبل ذلك حدود عشرين سنة لم يحضرها ومع ذلك تجد له احاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم في احداث وقعت قبل الهجرة وفي احداث وقعت في بداية الهجرة السنة الاولى في وهم وهو لم يدرك من ذلك شيئا. ومع ذلك ايضا لم

12
00:04:55.550 --> 00:05:06.950
يقول حدثني ابو بكر او عمر يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول سمعت يقول قال رسول الله كذا قال رسول الله كذا فماذا يسمى هذا

13
00:05:07.000 --> 00:05:26.450
مرسل تابع صحابي وهو صحيح. ابن عباس لم يصرح بالسماع الا في نحو من اربعين حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بقية مراسيم اكثرها مراسيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها صحيحة لانها لانه اخذها عن من

14
00:05:26.500 --> 00:05:44.350
عن الصحابة لذلك ابو داوود هنا رحمه الله تعالى المؤلف لم ينقل كلامه كاملا. ابو داوود قال لم يسمع طالب لا ابو داود قال طارق ابن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسمع منه

15
00:05:44.350 --> 00:06:04.450
شيئا والحديث صححه المصنف عن الطارق هذا في كتابه فتح الباري واما رواية الحاكم فهي ضعيفة ليست بمحفوظة. يعني ذكر ابي موسى الاشعري ضعيف. والصواب انه من مسند طارق ابن شهاب

16
00:06:05.300 --> 00:06:29.150
واما حديث عبدالله ابن عمر والمؤلف يقول رواه الطبراني وقلنا الاصل في ذلك انه في كتابه الطبراني   المعجم الكبير المعجم الكبير لكن الحديث هنا في المعجم الاوسط وليس في الكبير

17
00:06:29.450 --> 00:06:58.500
قال باسناد ضعيف والواقع ان اسناده شديد الضعف الحديث فيه او الحديثان فيهما عدة مسائل وجوب صلاة الجمعة وفرضيتها. لانه قال الجمعة حق واجب ايضا اشتراط الجماعة لصحة صلاة الجماعة الجمعة. شراط الجماعة ان صحة صلاة الجمعة. لانه قال في جماعة فيشترط لها

18
00:06:58.500 --> 00:07:22.550
الجماعة لكن كم العدد؟ تقدم هذا في درس البارحة استثناء خمسة من الوجوه. الاول من هو المملوك وهو الرقيق العبد فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة بنص هذا الحديث الثاني المرأة

19
00:07:23.900 --> 00:07:49.350
الثالث الصبي الصغير. الذي لم يبلغ. الرابع المريض والخامس هو المسافر كما في حديث عبد الله ابن عمر ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة وهو مسافر. ففي

20
00:07:50.400 --> 00:08:21.100
حجت الوداع في اكبر جمع خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يصلي الجمعة وانما جمعها مع جمع صلاها ظهرا وجمعها مع العصر فهؤلاء معذورون لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولكن لو حضروها وصلوا مع الناس

21
00:08:21.100 --> 00:08:55.200
فصلاتهم صحيحة في هذه الحال بعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة  وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:55.200 --> 00:09:20.500
اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف. احسنت طيب عندكم ورقة وزعت لكم ولا لا وله شاهد وله شاهد وله شاهد من حديث البراء عند ابن عند ابن خزيمة احسنت

23
00:09:21.100 --> 00:09:41.850
اه الورقة التي عندكم نريد ان نقرأ فيها الترمذي انا نقلت لكم الحديث من سنن الترمذي بجميع كلامه نريد ان نقرأها ونعلق عليها قال الترمذي رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا عباد. نعم

24
00:09:46.200 --> 00:10:10.550
قال الترمذي في جامعه حدثنا عباد قال الترمذي حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفيد قال حدثنا محمد من فضل ابن عطية عن منصور عن إبراهيم عن عنقمة علقمة عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود

25
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا وفي عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه حديث منصور. لا نعرفه الا من حديث محمد ابن فضل

26
00:10:30.550 --> 00:10:52.300
عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث ذاهبا ذاهب الحديث عند اصحابنا  نعم. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يستحقون

27
00:10:52.300 --> 00:11:20.550
استقبال الامام بلا فقر. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسلام. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. احسنت الحقيقة هذا من ابداعات الامام الترمذي في جامعه. وهذا ليس بالقليل بل هذا انموذج وجامعه ممتلئ بمثل هذه النماذج

28
00:11:21.000 --> 00:11:40.250
واتيت بذلك لكم لتروا ابداع هذا الامام في هذا الكتاب واهمية هذا الكتاب كما رأينا اولا المؤلف اللي هو الترمذي رحمه الله روى الحديث باسناده الى عبد الله بن مسعود ثم ذكر الحقيقة ثم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر

29
00:11:40.450 --> 00:11:55.000
عن ابن عمر يعني ان ثمة في المسألة في استقبال المأمومين للامام عند الخطبة حديث اخر من الذي يرويه؟ عبدالله بن عمر قد يكون قريب من متن هذا الحديث اللي هو حديث عبدالله

30
00:11:55.000 --> 00:12:11.150
شاهدا له ثم قال وحديث منصور لان منصور راويه عن ابراهيم لا نعرفه الا من حديث محمد ابن الفضل ابن عطية يعني انه تفرد به ثم قال محمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث

31
00:12:11.450 --> 00:12:44.700
عند اصحابه. ذاهب الحديث اي ساقط. متروك الحديث    طيب يقول ذاهب الحديث اي ساقط متروك عند اصحابنا يعني عند اهل الحديث ثم قال اذا الان الامام الترمذي بين درجة الحديث ان درجته شديد الضعف. ثم قال والعمل على هذا عند اهل

32
00:12:44.700 --> 00:13:00.600
العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني مع كون الحديث ليس بصحيح لكن العمل عليه عند من؟ عند الصحابة وغير الصحابة. فالان بدأ يتكلم عن فقه الحديث

33
00:13:00.800 --> 00:13:18.500
وانه معمول به وعند من؟ عند الصحابة وغيرهم. يستحبون استقبال الامام اذا خطب ثم قال وهو قول سفيان والثوري والشافعي واحمد واسحاق فبين لك من الذي قال بهذا من علماء السلف من الائمة المتبوعين

34
00:13:19.950 --> 00:13:37.900
ثم رجع مرة اخرى قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اذا وجدت اي حديث فيه نفس المعنى فاعتبر انه حديث  انظر لهذه الفوائد والفرائد النفائس التي اتى بها الامام الترمذي في هذا الباب

35
00:13:38.400 --> 00:13:56.350
الحديث ابين درجته وحكى لك فقهه. ومن قال به من اهل العلم. فتأخذ فائدة شبه كاملة نقول نحرص على هذا الكتاب يا اخوان جامع الترمذي لما فيه من الفوائد وفيه من السهولة

36
00:13:57.550 --> 00:14:17.450
صحيح البخاري فيه صعوبة صحيح مسلم فيه كثرة روايات كثرة اسانيد هذا الكتاب سهل ويجمع الانسان بين هذه الكتب والاصول فيستفيد فائدة عظيمة. وحديث انس نأخذه في وقته ان شاء الله. اذا جاء محله. نعود الى

37
00:14:17.450 --> 00:14:44.100
اذا عرفنا حديث عبد الله بن مسعود حكم عليه الامام الترمذي بشدة الضعف لان راويه ذاهب الحديث والمؤلف عندنا بالحجر قال باسناد ضعيف والصواب انه اسناد شديد الضعف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة اي في صحيحه

38
00:14:44.500 --> 00:15:07.500
لكن ابن خزيمة لم يسكت عن هذا الشاهد. بل قال اهذا الخبر عندي معلول؟ فاذا اعله ابن خزيمة وهنا سماه المؤلف شاهدا ذكرنا لكم ما معنى الشاهد فيما مضى؟ والحديث الذي يروى بنفس المعنى او قريب منه من مسند صحابي اخر

39
00:15:07.500 --> 00:15:37.100
فالحديث الاول يرويه حديث ابن مسعود وهذا الحديث المشهود له. والحديث الثاني يرويه البراء وهذا هو الحديث الشاهد لكن لا الشاهد ولا المشهود يصلح للتقوي. كل منهما ضعيف فلا يصح في الباب شيء لكن من حيث الفقه مقبول. ففي الحديث مشروعية استقبال المأمومين للامام اذا خطب

40
00:15:40.100 --> 00:16:07.050
وهذا كالاجماع كما قال ابن المنذر ومن كان موازيا للامام فالامر فيه ظاهر ومن كان بعيدا عن مواجهة الامام فانه ينحرف. لا يستدير ينحرف قليلا. كانه يستقبل الامام فهذا هو المستحب فعله لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

41
00:16:07.300 --> 00:16:35.550
وارضاه وبناء على ذلك بناء على ذلك فان ما يفعله بعض الناس يذهب الى جنبات المسجد ويستدبر الامام ورأى العمود او بعضهم يتكئ على الجدار فيعطي الامام جنبه فهذا خلاف السنة

42
00:16:35.550 --> 00:17:13.500
بعده  وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة الزاي مفتوحة ولا مسكنة مفتوحة  فقام متوكأ على عصا او قوس رواه ابو داوود. احسنت. المصنف رحمه الله حسن اسناد هذا الخبر

43
00:17:13.900 --> 00:17:33.300
الحكم ابن حزم هو الكلفي وليس له غير هذا الحديث فهو من المقبلين من الرواية جدا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكأ على عصا او قوس في اثناء الخطبة. وهذا ذهب اليه

44
00:17:33.300 --> 00:17:59.550
جمهور العلماء انه يستحب للامام ان يتخذ امام الخطيب عصى او قوسا يتكئ عليها وهذا محمول على الحاجة الى ذلك او في بعض الاحيان وليس مستديما ليس من السنن المستدامة. لان بقية الصحابة الذين ذكروا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام او خطب النبي صلى الله

45
00:17:59.550 --> 00:18:17.500
عليه وسلم لم يذكر احد منهم هذا لم يرد الاعتماد على القوس او العصا الا في هذا الحديث وهذا مما يدل على قلة وانه يفعل احيانا نعم اظن هذا اخر حديث في في باب صلاة الجمعة

46
00:18:17.550 --> 00:18:50.800
اذا بهذا انتهينا من باب صلاة الجمعة وندخل الان في باب صلاة الخوف بدون خوف ان شاء الله   نعم يعني قصدي صلى الجمعة ويريد يجمع العصر معها. لا العصر لا تجمع مع لا لا تجمع. الصحيح انها لا تجمع. نعم

47
00:18:51.500 --> 00:19:13.850
وان كان مسافر هو المسافر لا يجمع معه. تبقى في وقتها هذا الذي يظهر والله اعلم لانها لا تقوم مقام الظهر. الجمعة لا تقوم مقام الظهر نعم افرح صلي على حالي اذا جاء وقت العصر

48
00:19:14.050 --> 00:19:38.900
وسيعرف ان في الباخرة والطائرة لن تنزل الا بعد دخول صلاة المغرب مع الاذان يصلي على حال على كرسيه يتوضأ يصلي على كرسي   صلاة الخوف عن صالح بن خوات رضي الله عنه عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:38.900 --> 00:20:00.600
يوم ذات الرقاع صلاة خوف ان قائمة من اصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه صفت صفت معه قائمة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتقوا لانفسهم

50
00:20:00.600 --> 00:20:30.600
ثم انصرفوا فصفوا وجاهكم تجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم. ثم سلم بهم متفق عليه. وهذا وقع في المعرفة لابن من لابن منده عن صالح ابن خوات عن ابيه. نعم احسنت. باب صلاة

51
00:20:30.600 --> 00:20:56.500
الخوف الخوف ضد الامن. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من هم معك قال تعالى فان خفتم فرجالا وركبانا وقوله واذا كنت فيهم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولامته. فهي رخصة محكمة. عمل بها الصحابة

52
00:20:56.500 --> 00:21:23.500
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والسنة متواترة بذلك واما من قال ان صلاة الخوف خاصة به عليه الصلاة والسلام فهذا قول ضعيف مخالف بدلالة الكتاب سنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. وشرعت في غزوة عسفان

53
00:21:23.700 --> 00:21:42.150
سنة ست للهجرة بعد الخندق وقبل خيبر. عن الراجح. هذا اول ما شرعت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن صلاة العصر في غزوة خيبر فلم يصلها حتى غربت الشمس

54
00:21:43.100 --> 00:21:59.700
ولو كان صلاة الخوف مشروعة في ذلك الوقت لصلاها ولا ما اخر الصلاة حتى يخرج وقتها ولذلك الراجح ان اول ما شرعت في غزوة عسفان في السنة السادسة بعد غزوة الخندق

55
00:22:00.050 --> 00:22:27.400
وجاءت على عدة صفات جاءت على عدة صفات اصولها ستة. منها هذا الحديث الذي معه. لكن يقول يوم ذات الرقاع وهذا اسم لغزوة وقعت سنة سبع بعد خيبر يعني بعد ان شرعت صلاة الخوف وستأتينا غزوة عسفان ان شاء الله بعد قليل

56
00:22:31.800 --> 00:22:50.600
فوقعت سنة سبع بعد خيبر عن القول الصحيح. وسميت بذات الرقاع لان الصحابة رضي الله عنهم حفت اقدامهم من كثرة المشي في الخفاف فتقطعت خفافهم. فاضطروا الى ان يلفوا الخرب

57
00:22:51.050 --> 00:23:10.750
والرقاع على اقدامهم رضي الله عنهم وارضاهم فصلوا فيها صلاة الخوف في هذه المعركة قوله تجاه العدو اي مستقبلين العدو يعني العدو في الجهة المقابلة لهم. الحديث فيه مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببه

58
00:23:10.750 --> 00:23:47.200
وفيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف عندما لا يكون العدو في جهة القبلة عندما لا يكون العدو في جهة القبلة يعني ان هذه الصفة تستعمل والعدو لا يواجه  الجيش او لا يواجه الجيش من جهة القبلة. فلو ان المسلمين جميعا صلوا اتجاه القبلة والعدو في جهة ثانية لاخذ

59
00:23:47.200 --> 00:24:08.750
منهم غرة من ذاك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا التقسيم. مجموعة يصلون معه ومجموعة يكونون تجاه العدو. فنأخذ تفصيل هذه الصفة وصلنا بطائفة اي مجموعة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة

60
00:24:08.900 --> 00:24:30.800
ثم ثبت قائما. اذا قسم الجيش الى كم قسم؟ الى قسمين قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام  وقسم هناك تجاه العدو  صلى بالذين معهم كم ركعة ركعة واحدة ثم قام الى الركعة الثانية وثبت قائما

61
00:24:32.400 --> 00:24:53.600
اتموا لانفسهم ركعة. الذين معه قاموا واتوا بالركعة الثانية وسلموا. ثم ذهبوا واستلموا الحراسة وجاء الذين كانوا في الحراسة ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال ثابتا قائما منتظرا ان يأتوا لما اتوا

62
00:24:53.650 --> 00:25:10.000
ركع به من ركعة الثانية صلى بهم الركعة الثانية ثم جلس للتشهد واطال في التشهد وهم ماذا فعلوا؟ لم يتشهدوا. قاموا الى الركعة الثانية. فاتوا ثم جلسوا معه عليه الصلاة والسلام

63
00:25:10.050 --> 00:25:37.900
واتوا بالتشهد فسلم وسلموا معه وبهذا يكون تكون تكون الطائفة الاولى ادركوا معه تكبيرة الاحرام الطائفة الثانية ادركوا معهم اه التشهد والسلام وهذه الصفة هي ان الموافقة لظاهر القرآن ولذلك اختارها جمع من اهل العلم

64
00:25:39.150 --> 00:25:58.400
هذه الصفة وقعت في اي غزوة يا اخوان ذات الرقاع كذلك جاء في حديث جابر صفة اخرى في ذات الرقاء وستأتينا هذه الصفة وهو انه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين

65
00:25:59.000 --> 00:26:13.500
يعني صلى بالطائفة الاولى صلاة مستقلة ركعتين وسلم وذهبت تحرس ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت معه صلاة كاملة ركعتين ثم ذهبوا الى المعركة. هذه صفة اخرى فهذا يحمل على انه صلى صلاة

66
00:26:13.500 --> 00:26:39.600
الخوف اكثر من مرة في نفس المعركة للحاجة الى ذلك الحديث ايضا فيه وجوب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الامن من باب اولى كذلك وجوب صلاة الجماعة في حال السفر. وفي الحضر اولى. وهذا امر ينبغي ان يكون على ذكر للانسان. ان بعض

67
00:26:39.600 --> 00:26:57.600
الناس اذا سافر حتى صلاة الجماعة ما يصليها حتى في مكان اقامته. فاذا قام جماعة اثنان او ثلاثة يريدون ان يصلوا الظهر او العصر اصلي معهم ما دمت تعلم انك بعد قليل ستنام وتصلي وحدك لا تصلي معهم

68
00:26:58.150 --> 00:27:15.250
وصلاة الجماعة تجب في السفر وتجب انا ايضا في الحضر. اما صلاة المغرب فلا قصر فيها في صلاة المغرب في السفر بالاجماع كما سبق معنا ولكن كيف يصليها صلاة الخوف

69
00:27:16.900 --> 00:27:36.500
يجعل الركعة الاولى والركعة الثانية مع الطائفة الاولى ثم يقومون ويتمون الثالثة وهو يثبت قائما في الركعة الثالثة حتى تأتي الطائفة التي تحرص ثم تدخل معه وتصلي معه الثالثة ثم يثبت جالسا وهم يأتون بكم

70
00:27:36.550 --> 00:27:56.700
بركعتين ثم يسلمون معا وهذا اختيار الجمهور. في هذه الحالة. وورد في صلاة المغرب حديثان ضعيفان ورد فيهما في صلاة المغرب في الخوف كم حديث؟ حديثان ضعيفان وبهذا يستدرك على المصنف في كتاب فتح الباري

71
00:27:56.900 --> 00:28:14.550
حيث نفى وجود اي حديث في كيفية صلاة المغرب في صلاة الخوف. فلم يرد فيه شيء في صلاة الخوف في صلاة المغرب. والواقع انه ورد فيه حديثان قد اوردهما المصنف في كتبه الاخرى

72
00:28:14.700 --> 00:28:36.350
في كتاب اتحاث المهرة من زوايا المسانيد العشرة. وايضا في كتابه المطالب العالية. موجود هذان في هذين الكتابين لكنهما لا يصحان الاشكال ان المؤلف نفى برودهما ما قال لا يصح ان قال لا لم يرد اصلا. لا هو ورد لكنه ما ضعيفا

73
00:28:36.600 --> 00:28:59.000
حديث ابن عمر وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا من قامت طائفة

74
00:28:59.000 --> 00:29:19.000
واقبلت طائفة على العدو وركع وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان فكان التي لم تصب فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع

75
00:29:19.000 --> 00:29:54.000
لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه فهذا لفظ البخاري. احسنت هذه الصلاة كانت صلاة العصر في غزوة في غزوة نجد قوله فوازينا العدو اي قابلناه قال فصاف فنام فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه. واقبلت طائفة على العدو. اذا العدو الان هل هو في اتجاه القبلة ولا في غير اتجاه

76
00:29:54.000 --> 00:30:25.250
قبلة اذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان ان يجعل طائفة تحرس ايضا قسم الجماعة الى قسمين مثل الاول. الحديث الاول حديث سهل بن خوال نعم الذين صلوا معهم قد يكون العدو عن يمينهم عن يسارهم المهم ان العدو ليس

77
00:30:25.500 --> 00:30:45.950
امامه قد يكون خلفهم  وقامت طائفة معه واقبلت طائفة عن العدو طيب وركع بمن معهم وسجد سجدتين ثم انصرف. اذا الطائفة الاولى صلت معه ركعة كاملة ثم انصرفوا الى مقام الحراس

78
00:30:47.500 --> 00:31:05.150
وجاؤوا يعني الطائفة الثانية جاءت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع بهم الركعة الثانية. يعني لم ينتظر مثل الاول لم يثبت قائما انما ركع بهم الركعة الثانية ثم هو سلم

79
00:31:05.850 --> 00:31:30.950
ثم اتمت الطائفة الثانية الركعة الثانية ثم سلمت ثم ذهبت الى الحراسة ورجعت الطائفة الحارسة الى مقامها وصلت وحدها الركعة التي بقيت لها معناه الطائفة الاولى فرقت بين الركعتين بالحراسة والطائفة الثانية صلاتها ما لها

80
00:31:31.150 --> 00:31:48.850
متصلة بدون تفريق اتضح الفرق بين هذه الصورة حديث ابن عمر حديث الذي قبله. هناك فرق وهذا الذي بينه حديث الابن حديث لابن مسعود بنفس صفة حديث ابن عمر لكن وضحه اكثر بما ذكرته لكم الان

81
00:31:48.850 --> 00:32:22.200
الحديث  الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث في فائدة فقال استدل به على عظم امر الجماعة. بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب امور كثيرة لا تغتفر في غيرها. ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج الى معظم ذلك

82
00:32:22.550 --> 00:32:37.150
يعني هذا كله يبين اهمية صلاة الجماعة. لو لم تكن واجبة لو صلى كل شخص وحده ولما ارتكبت هذه الاشياء التي في الاصل هي ممنوعة لكن اغتفرت من اجل تحصيل مصلحة اكبر وهي صلاة

83
00:32:37.350 --> 00:33:00.450
الجماعة   وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والعدو بيننا وبين فكبرن به وكبرنا جميعا ثم ركع وركع نعم لحظة لحظة

84
00:33:00.750 --> 00:33:28.200
ما في شيء سقط صفين عندك هذا  صلاة الخوف فصففنا صفين  خلف رسول الله الى اخره وعن جابر رضي الله عنه قال شربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفور وصطفنا صفين صف

85
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر جميعا ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصبر

86
00:33:48.200 --> 00:34:18.200
فلما مضى الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الاول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الاول انما الصف الثاني فذكر مثله. وفي اخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمنا

87
00:34:18.200 --> 00:34:56.200
جميعا رواه مسلم رضي الله عنه ابي عياش  الزورة الزورة الزرق رضي الله عنه مثله وزاد انها كانت بعثمان ممتاز لا خلاص خلاص  حديث ابي عياش مختلف في صحته بعض الائمة صححه وبعضهم اعله وبعضهم اعله بالارسال

88
00:34:56.650 --> 00:35:12.500
انما يبكينا حديث جابر انما حديث ابي عياش الزرقي المؤلف لماذا اشار اليه؟ لانه حدد المعركة. حدد الغزوة هي غزوة عسفان. في غزوة عثمان كان العدو القبلة في جهة القبلة

89
00:35:13.000 --> 00:35:34.700
النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الجماعة. جعل الجماعة واحدة لكن التفريق الان في هيئة الصلاة وفي صورة الصلاة فهذه اول صلاة لصلاة الخوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اول ما شرع فصف

90
00:35:34.700 --> 00:36:01.600
صفين كبر بالجميع وصلوا معه القيام ثم ركعوا جميعا ثم رفعوا من الركوع جميعا ثم انحدر بالسجود هو والصف الاول وبقي الصف الثاني قائما في نحر العدو يواجه العدو ويتابع تحركاته. فلما قضى

91
00:36:01.600 --> 00:36:26.200
السجود وقام الى الركعة الثانية سجد الصف الثاني ثبت معه قليلا الصف الاول اعطى فرصة للصف الثاني ليسجدوا ويكملوا الركعة الاولى. ثم قاموا وتقدموا الى الصف الاول واصحاب الصف الاول رجعوا الى الصف

92
00:36:26.350 --> 00:36:44.950
الثاني فاعاد به النفس الشرك. ركع بهم قام بهم جميعا. ركع بهم جميعا. رفع بهم جميعا لما جاء السجود انحدر مع الصف الاول وبقي الصف الثاني قائما في وجه العدو

93
00:36:47.500 --> 00:37:13.900
ثم لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الصحابة الصف الاول يكونون الان يراقب العدو. الصف الثاني انحدر بالسجود ثم ادرك الصف الاول في التشهد وتشهد جميعا وسلموا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم

94
00:37:14.050 --> 00:37:37.150
وهذا الحديث فيه بيان صفة صلاة الخوف في احدى المرات وذلك عندما يكون العدو في جهة القبلة نعم كم صورة الان مرت علينا ثلاث ثلاثة اثنتان والعدو في غير جهة القبلة. والصورة والعدو في جهة القبلة. وللنسائي

95
00:37:40.650 --> 00:38:00.650
وللنسائي ولله اخر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ايظا ركعتين ثم سلم. ومثله لابي داوود عن ابي بكرة رضي الله عنه

96
00:38:00.650 --> 00:38:27.700
نعم  حديث جابر الذي عند النسائي فيه ضعف فيه بعض يسير والحقيقة ان صلاة ركعتين بكل طائفة هذا ثابت في صحيح مسلم كما اشرت اليه في المقدمة ما اشرت اليه في اول حديث بذات الرقاع

97
00:38:28.350 --> 00:38:47.300
هذا ثبت في صحيح مسلم. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعتين. فكانت كما يقول حديث جابر يقول وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات. وللقوم ركعتان. فهذه السورة رقم كم

98
00:38:47.650 --> 00:39:05.000
رقم اربعة فهي الصورة الرابعة لكن ما الزائد عند النسائي في رواية النسائي عن رواية مسلم انه في رواية النسائي ذكر السلام من كل ركعتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم

99
00:39:05.000 --> 00:39:27.350
الطائفة الاولى ثم اتت الطائفة الثانية فابتدأ بهم صلاة جديدة. وسلم بهم. بينما حديث جابر لم يذكر التسليم الاول لذلك الفقهاء اختلفوا هل هما صفتان او صفة واحدة؟ فبعضهم ذهب الى كونها صفتين وبعضهم

100
00:39:27.350 --> 00:39:50.900
انها صفة واحدة وهذا الاقرب. لان الروايات بعضها يفسر بعضا لان مخرجها واحد وهو جابر. الراوي. لهذه القصة وهذا الحديث تقدم معنا ان فيه فائدة في ابواب صلاة الامامة من يذكر هذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى به كل طائفة ركعتين

101
00:39:53.550 --> 00:40:15.000
احسنت فتح الله عليك جواز امامة المتنفل المقتدر لان النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الاخيرتين كان متنفلا ومن بعده كان مفترضا في حديث جابر في صحيح مسلم قال فنودي بالصلاة

102
00:40:15.300 --> 00:40:43.350
وصلنا بطائفة ركعتين فنودي بالصلاة ماذا يؤخذ من هذه اللفظة ايوه مشروعية الاذان في صلاة الخوف  وكذلك الاقامة وهذا هو قول جماهير العلماء خلاف بعض سفيان الثوري خالف في هذا

103
00:40:43.850 --> 00:41:05.600
وهو خلاف مرجوح لكن لو رأى الامام لو رأى الامام مثلا عدم الاذان او غضوا الصوت بالاذان فلا بأس للمصلحة اذا كان العدو قريبا قد يسمع الصوت او نحو ذلك فانه يخفض الصوت بالاذان فلا حرج

104
00:41:06.150 --> 00:41:29.450
نعم  وعن خزيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف في هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس

105
00:41:29.450 --> 00:42:12.550
رضي الله عنهما احسنت  حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا    وهذا دليل لبعض العلماء وذهب اليه جمع من الصحابة التابعين. ورواية عند الامام احمد

106
00:42:12.700 --> 00:42:32.700
على انه يجوز في صلاة الخوف الاقتصار على ركعة واحدة يجوز الاختصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة. وحملوا ذلك على وقت التلاحم. بين الجيشين اخت ماذا؟ تلاحم بين الجيشين حيث

107
00:42:32.800 --> 00:43:07.550
انه  الخشوع او او ترتيب الصلاة والهدوء فيها وادائها بقدر ما يستطيع الانسان من باركانه وواجباته قد يكون متعذرا فقالوا يكتفى بركعة واحدة وجمهور العلماء يمنعون هذه الصورة يمنعون الاختصار على ركعة واحدة قالوا لان الخوف ليس سببا لقصر العدد انما هو سبب لقصر الهيئة

108
00:43:08.650 --> 00:43:26.550
يعني الخوف يجعلك تقصر في هيئة الصلاة كما سمعنا في الصفات الماضية اما في عددها فيبقى العدد كما هو صلاة تسافر كم؟ ركعتان فيقتصر عليه وقوله قالوا وقوله ولم يقضوا

109
00:43:26.800 --> 00:43:44.500
لم يقضوا يعني انهم لم يقضوا الان ولكنهم قضوا فيما بعد فهذا ربما يحتاج اليه الناس في بعض الاحيان لا بأس لكن الاولى عدم العمل بهذه الصورة الا عند الاضطرار

110
00:43:44.500 --> 00:44:11.750
الله اعلم   بعده وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة رواه الاصغر باسناد ضعيف. نعم الحديث الساقط لا يصح

111
00:44:12.400 --> 00:44:50.000
بالنسبة عند الخوف الشديد الخوف الشديد وعند المسايفة فان الصلاة تصح رجالا ورهبانا يعني تصح ماشيا تصح راكبا تصح مضطجعا تصح على اي هيئة كانت يومئ بركوعها وفي سجودها. وان استطاع ان يأتي بالقيام استطاع يفعله ما استطاع والا يقعد يستلقي

112
00:44:50.000 --> 00:45:14.450
على اي حال تقتضيه حاله التي هو فيها فهذا كله من التخفيف والمحافظة على وقت الصلاة. المحافظة على وقت الصلاة. لكن اذا كان هناك فسحة مثلا في صلاة الظهر وقعت المعارك ونحو ذلك ولم يستطع ان يصليها فيؤخرها الى الى العصر لكن لو خشي دخول صلاة المغرب

113
00:45:14.450 --> 00:45:30.050
يصلي المرء العصر ولا الظهر فبهذه الحالة يضطر الى هذه الصورة كما تلون في الاية في بداية الدرس في قول الله تعالى فان فرجالا وركبانا رجالا اي على رجولكم ماشين

114
00:45:30.150 --> 00:46:06.250
اي على دوابكم مستقبلا القبلة او غير مستقبل القبلة  وعنه رضي الله عنه مرفوع نعم   هو اصولها ست اصولها. وان قد روي حتى اكثر من هذا. بعضهم وصلنا الى عشرين فوق العشرين. ايوا

115
00:46:06.300 --> 00:46:28.000
نعم عنه رضي الله عنه ليس في صلاة اخرجه باسناد ضعيف نعم اخرجه الدار القطني باسناد ضعيف. في اسناد عبد الحميد ابن السري. عبد الحميد ابن السري. قال ابو حاتم مجهول روى عن عبيد

116
00:46:28.000 --> 00:46:52.700
ابن عمر حديثا موضوعا وهو هذا الحديث وهذا يدلك على ان المجهول قد يكون حديثه موضوعا وذلك وذلك ان الحكم على الوضع هنا بالنسبة الى النظر الى الاسناد والمتن. لا بالنظر الى الراوي لان الراوي مجهول

117
00:46:52.700 --> 00:47:14.200
ما معنى مجهول لا تعرف حاله لا يدرى من هو هذا لا يدرى من هو يعني لا تعرف عينه نذر حاله مجهول الحال. لا يعرف كيف ضبطه المجهول قد تقوم القرينة فتدل على ان حديثه باطل

118
00:47:14.850 --> 00:47:34.000
قد تقوم القرين وتدل على ان حديثه صحيحا وهذا يعرفه اهل العلم الكبار بالمقارنة والنظر في احاديث غير هذا المجهول. كيف عرف ابو حاتم ان هذا الحديث موضوع؟ ما معنى موضوع يا جماعة

119
00:47:37.250 --> 00:48:07.500
ايش معنى موضوع موضوع يعني موضوع  مكذوب اي نعم الموضوع يعني المكذوب فهذا عبيد الله بن عمر من مشاهير الرواة من التابعين الصغار وله اصحاب كثيرون معروفون. فلما يأتي راوي لا يعرف ويروي عنه مثل هذا الحديث بهذا الاسناد

120
00:48:07.950 --> 00:48:22.100
المشهور المعروف عبيد الله بن عمران عن هذا الرجل فهذا يعتبر مسار شك كبير في هذا الرجل ثم انه يروي حديثا معنى لم يرد في اي حديث يعني لم يلد

121
00:48:22.150 --> 00:48:45.950
نفي السهو في في صلاة الخوف الا من طريقه فاذا فيه نكارة من حيث السند ونكارة من حيث المتن فحكم عليه ابو حاتم بانه حديث موضوع اي مكذوب مختلط  الحديث فيه سقوط السجود عن عن السهو في صلاة الخوف سقوط السجود

122
00:48:46.100 --> 00:49:13.200
عن السهو في صلاة الخوف. يعني انه لا يسجد للسهو في صلاة الخوف     هذا الذي دل عليه هذا الحديث وذهب اليه بعض العلماء. لكن الجماهير على ان السجود في الخوف

123
00:49:13.200 --> 00:49:33.550
مشروع السجود سجود السهو في صلاة الخوف مشروع ولا يصبر. يسقط ما اسقطه الشرع ما اجازه الشرع من حركات ونحو ذلك المتابعة التخلف عن الامام اسقطه الشرع في بعض الصور في صلاة

124
00:49:33.550 --> 00:50:04.700
الخوف لكن لو الامام نسي مثلا آآ سجودا فانه يعيد الركعة السهو لو زاد ركوعا اذا اين زيادة او نقص يقتضي سجود السوء فانه يفعلها طيب وبالنسبة للمأمومين ما ادركه المأموم مع امامه فانه يلزمه. فالطائفة الاولى اذا ادركت سهو الامام في الركعة الاولى ثم قضت لنفسها فانها تسجد للسهو تبعا

125
00:50:04.700 --> 00:50:32.150
لمن؟ للامام لو سهى الامام فجاءت الطائفة الثانية لو سهى الامام في الركعة الثانية اوساها حتى في الركعة الاولى فان السهو يلزم الطائف الثاني مطلقا لان الامام سوف يسجد للسهو وهي لابد تسجد معه حتى ولو كان السهو في الركعة الاولى التي لم تدركها هذه الطائفة الثانية. هذا كله اذا

126
00:50:32.150 --> 00:50:51.500
حصل تقسيم بالنسبة لهذا الكلام اذا حصل تقسيم طائفة واولى طائفة ثانية. لكن اذا كان صلى بالطائفة الاولى وحده والطائفة الثانية وحدها فلكل طائفة صلاتها وسهوها  فاذا الراجح خلاف هذا الحديث ان سجود السهو

127
00:50:51.900 --> 00:51:13.150
ان السهو يسجد له في صلاة الخوف. نعم بهذا نكون قد انتهينا من صلاة الخوف بفضل من الله ونعمة الحديث الذي بعده او الباب اللي بعده باب صلاة العيدين صلاة العيدين

128
00:51:13.200 --> 00:51:49.250
عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله قالت قال قالت خانة الفطر يوم يفطر الناس والاضحى رواه الترمذي احسنت باب صلاة العيد جاءت الاشارة الى مشروعيتي مشروعية صلاة العيد

129
00:51:49.350 --> 00:52:14.800
في كتاب الله عز وجل وصرحت به السنة واجمع عليه المسلمون قال الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى فذكر قوم المفسرين ان المراد بذلك صلاة عيد الفطر وقال تعالى فصل لربك وانحر. ففسره قتادة بصلاة الاضحى

130
00:52:15.350 --> 00:52:33.350
والنحر بنحر البدن تواترت به السنة وانعقد عليه جماع المسلمين كما ذكرت ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الفطر يوم يفطر الناس الاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي

131
00:52:33.450 --> 00:52:52.400
والواقع ان حديث عائشة خطأ. خطأ من الراوي والمحفوظ انه عن ابي هريرة خطأ من الراوي ليس من المصنف نعم الحديث عند الترمذي عن عائشة لان من رواه اخطأ في سنده. والصواب انه من حديث ابي هريرة

132
00:52:52.400 --> 00:53:22.750
الحديث فيه ان الصوم لشهر رمضان والفطر منه والعيد يكون مع جماعة المسلمين الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس وعلى ذلك بناء عليه فمن رأى الهلال وحده ورد قوله

133
00:53:23.050 --> 00:53:56.600
لم يصم ولم يفطر الا مع المسلمين يعني لو جاء شخص وشهد بانه رأى الهلال لكن القاضي لسبب ما لم يقبل شهادته والناس لم يروه  واذا غدا يكون الثلاثين ولا يكون واحد من رمضان. طيب هو ماذا يفعل؟ يقول انا رأيت الهلال. هل يصوم؟ او يفطر معه

134
00:53:56.950 --> 00:54:25.900
يفطر معه فحينئذ يصوم مع الناس لا يصوم وحده. في اليوم الذي بعد ذلك لان الهلال العبرة فيه ليس بواقع الامر بالذي يحصل الان في السماء العبرة واقع الناس وليس بواقع الامر في ذاته انما ما الذي حصل عند الناس؟ هل رأوه او ما رأوه؟ قد يكون الهلال مختفيا وراء السحب لا احد يراه

135
00:54:25.900 --> 00:54:44.550
قد يكون الهلال فعلا هل لكن نحن لسنا مطالبين بهذا. نحن الامر عندنا متعلق بماذا؟ بالرؤية كذلك اذا جاء في اخر الشهر في رمضان فشهد احد الناس برؤية هلال شوال

136
00:54:44.550 --> 00:55:15.300
وحده ولو كان رجلا عدلا فان هذا لا يكفي. وان قبلت شهادته لا يكفي لانه يشترط فيما رؤية هلال رمضان يشترط لبقية الاشهر شاهدان فقط شاهد واحد يكفي في دخول رمضان اما في شوال وبقية الاشهر لابد من كم؟ من شاهدين مسلمين عدلين

137
00:55:15.500 --> 00:55:34.400
فهذا وحده رأى هلال شوال. يعني بكرة عيد. طيب ما احد رآه غيره؟ لا تكفي شهادته. وفي هذه يصوم هذا اليوم ويكون هو الثلاثين من رمضان والعيد بعد ذلك نعم

138
00:55:36.450 --> 00:55:57.750
وعن ابي عمير ابن انس عن امومة له من الصحابة ان ربا جاءه شهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. واذا اصبحوا يغضوا يغضوا الى مصلى. يغدو الى ان يغدوا

139
00:55:59.300 --> 00:56:27.700
واذا اصبحوا  احد عنده ان يغدو ها ها ان يغدو نسختان مطبوعتان دعنا نقول اكملة  واذا اصبحوا ان يمضوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ واسناده صحيح. نعم

140
00:56:30.500 --> 00:56:55.450
اه الحديث هذا حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اكملوا شهر رمضان واصبحوا صائمين في اليوم الثلاثين حتى جاء ركب جاء ركب من خارج المدينة فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس

141
00:56:56.000 --> 00:57:28.900
هؤلاء الركب جاءوا بعد الزوال وهذا مصرح به في رواية عند الطحاوي في شرح المعاني هي رواية نفيسة يعني في كثير من الشروح لم يشيروا الى هذه الرواية وهي مفيدة لانه حددت الوقت انه بعد الزوال

142
00:57:29.900 --> 00:57:49.300
امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يفطروا لان هذا الان معناه ان شهر رمضان قد انتهى. ودخلوا في شوال قال واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. اذا امرهم بكم امر؟ امرين. ان اليوم هذا يفطر فيه

143
00:57:49.350 --> 00:58:16.700
وغدا يرجعون او يخرجون الى مصلاهم فيصلوا الصلاة في وقتها المعتاد. صلاة العيد هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد وهذا محل اجماع كما سبق بين المسلمين ثانيا ان الناس اذا لم يعلموا بهلال شوال الا بعد الزوال من اليوم الاول افطروا

144
00:58:17.400 --> 00:58:46.900
صنموا العيد من الغد في وقتها وهذا الذي دلت عليه السنة من خلال هذا الحديث خلافا لمن قال بانها لا تقضى ومن شرطها الوقت من شرطها الوقت فيجاب النعم من شرطها الوقت الا في مثل هذه الحال لان هذا عذر شرعي

145
00:58:47.200 --> 00:59:10.350
تبقى الصلاة في اليوم الثاني وحينئذ الصلوات يعني تختلف من حيث القضاء اذا خرج وقتها فبعضها يقضى كما هو مثل الفرائض الخمس خرج وقتها تقضى كما هي. صفة من حيث الصفة من حيث العدد من حيث الكيفية

146
00:59:10.600 --> 00:59:33.800
بعض الصلوات اذا خرج وقته فانه لا يقضى على هيئته بل يختلف مثل الجمعة من اذا فاتت الناس صلاة الجمعة فانهم يقضونها ظهرا. كذلك من فاته صلاة الجمعة جماعة يقضيها ظهرا

147
00:59:33.850 --> 00:59:59.800
كذلك صورة اخرى وهي ثالثة ان تقضى الصلاة في اليوم الثاني وهي صلاة العيد اذا فات وقتها  طيب اذا هذي صورة اخرى من القضاء انه يزيد في العدد وهو على قول كثير من العلماء ان الوتر تقضى شفعا عند ما عندما

148
00:59:59.800 --> 01:00:27.050
فيصلي الانسان الفجر ثم يقضيها بعد طلوع الشمس يقضيها شفعا الحديث فيه ان اخر وقت صلاة العيد الزوال هذا اخر وقتها زوال الشمس لانه لو كان بعد الزوال وقتا لصلوها فيه

149
01:00:28.650 --> 01:00:57.450
وهذا محل اجماع حكاه غير واحد من العلماء. استدل بالحديث على وجوب صلاة العيد على الرجال وجوبا عينيا. وجوبا عينيا يعني هذا الاستدلال مكون من مسألتين اولا ان صلاة العيد واجبة

150
01:00:57.500 --> 01:01:32.600
طيب ما نوع هذا الوجوب وجوب عين يعني فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط يكون ذكرا حرا مستطيعا بالغا عاقلا يلزمه ان يخرج الى صلاة العيد  طيب  الدرجة الاولى من المشروعية تلاحظون في فيما سبق اول فائدة انا قلت لكم هذا مشروعية صلاة العيد ما معنى مشروعية صلاة العيد

151
01:01:32.750 --> 01:01:55.650
يعني انها مطلوبة شرعا اقل الدرجات الشرعية ان يكون مستحبا. يعني لك اجر ان فعلته ولا اثم عليك ان تركته. الدرجة التي بعدها تكون فرض كفاية واجبة وجوبا كفائيا. اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقي. الدرجة الثالثة الوجوب العين

152
01:01:56.550 --> 01:02:17.700
ان من لم يحضر فعليه اثم ومن حضر فله الاجر فهذا الحديث استدل به على رفع سقف المشروعية الى الواجب العيني. الذي هو اعلى درجات الوجوب  طيب كيف ذلك كيف ذلك

153
01:02:18.150 --> 01:02:38.450
لقوله في الحديث فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. اذا هذا امر ولا ما هو امر؟ امر. امرهم بشيئين. اولا ان يفطروا والامر على ماذا يدل على اللجوء. اذا هذا

154
01:02:38.750 --> 01:03:06.900
يعارض القول بالسنية. يعارض القول بالسنية. لمن قال من العلماء انه مجرد سنة ثانيا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم هذا الامر عام هذا الامر عام. هل قال يغدو بعضكم؟ ولا قال ان يغدوا؟ وامر الناس امرهم الضمير يعود على من

155
01:03:07.300 --> 01:03:29.650
على الناس ثم الذي يدل على انه مطلوب من الجميع هو قوله ايضا قبل ذلك امرهم ان يفطروا هل يجوز لاحد ان لا يفطر هل يجوز لاحد ان يبقى صائما في يوم العيد؟ لا

156
01:03:29.900 --> 01:03:44.250
عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين حرام عليها ان يخطئ. كذلك اذا نقول نفس الصيغة جاءت في الذهاب الى صلاة العيد. امرهم ان يغدو الى مصلاهم. اذا الاصل انه لا يستثنى

157
01:03:44.300 --> 01:04:10.850
احد فاذا نقول بعبارة مختصرة فكما يعمهم الامر بالفطر فكذلك لم يستثني منهم احدا من خروجه الى صلاة العيد وهذا احد ثلاثة اقوال. اشرت اليها الان. الاقوال كم هي في حكم صلاة العيد؟ ثلاثة. الاستحباب السنية

158
01:04:10.850 --> 01:04:29.250
كفاية وفرض عين ولكن الذين قالوا بانه مستحب او سنة قالوا سنة مؤكدة لم يقل احد السنة فقط وسخط لا بل قالوا انها سنة مؤكدة يعني تكاد تصل الى حد

159
01:04:29.300 --> 01:04:50.350
الوجوه وهذا بالنسبة للافراد. اما كون المسلمين يأتون بصلاة العيد فهذا لابد منه من شعائر الدين ولذلك اذا قال الفقهاء وكثير منهم اذا تركها اهل اهل آآ قرية او مدينة او بلد قتلوا

160
01:04:50.350 --> 01:05:08.600
لانه يدل على انهم ليسوا من المسلمين. فهذا من شعائر اهل الاسلام. لابد ان يقام. فاذا حضر البعض حينئذ نأتي الى بالتفصيل هل هي فرض عين او فرض كفاية او مجرد سنة مؤكدة؟ سيأتينا زيادة في حديث اخر

161
01:05:09.100 --> 01:05:34.850
في بحث هذه المسألة بعده وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكله اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد. ويأكلهن افرادا

162
01:05:36.100 --> 01:05:57.150
وعن وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعن ولا يرحم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. احسنت

163
01:05:57.300 --> 01:06:20.100
نأتي الى الورقة التي وزعت عليكم حديث انس قرأته انت الان نقرأ ما الذي نريده؟ في حديث انس اولا المؤلف يقول اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد يأكلهن افرادا

164
01:06:20.600 --> 01:06:49.700
الرواية الثانية معلقة عند البخاري ما معنى التعليم حذف شيء من السند من جهة الامام البخاري. طب ووصلها احمد؟ اي رواها باسناده المتصل ليس  اذا المعلق ماذا فيه؟ سخط التعليق احد انواع الانقطاع. لكنه من جهة المؤلف من جهة البخاري نفسه

165
01:06:50.150 --> 01:07:04.650
طيب دعونا نرجع للبخاري ونرجع للامام مسلم حتى عفوا مسند الامام احمد حتى نرى كيف الحديث موجود في في هذه الكتب. موجود عن امامنا الان نقرأه اقرأه يا مطر قال البخاري رحمه الله حدثنا

166
01:07:04.850 --> 01:07:24.850
قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا بشيء قال عبيد الله عن انس بن ما لك قال كان رسول الله صلى الله

167
01:07:24.850 --> 01:07:57.200
لا يقضوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال يرجأ حدثني قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل احسنت طيب الان البخاري كم رواية اورد روايتي الرواية الاولى

168
01:07:57.400 --> 01:08:19.800
ننتهي الى قوله حتى يأكل تمرات. الرواية الثانية اين تبدأ وقال مرجأ ابن رجاء وقال هنا وقع الصخر من جهد البخاري هنا التعليق هنا يسمى الان رواية معلقة. ومرجبا ورجاء ليس شيخا للبخاري

169
01:08:22.300 --> 01:08:43.700
طبقات متقدمة فحذف البخاري الواسطة بينه وبين مرجى فسميت هذه الرواية ما لها معلقة عن البخاري ارسلها اطلق من بينه وبين هذا الراوي اما الرواية الاولى التي قال في حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره هذا يسمى رواية موصولة

170
01:08:43.950 --> 01:09:05.350
يعني اسنادها متصل من البخاري الى الى انس وهذا هو الذي يشترط البخاري فيه الصحة والذي يتكلم فيه العلماء  انه اخرجه البخاري اخرجه مسلم بهذه الصورة. اما ما كان معلقا

171
01:09:05.550 --> 01:09:28.350
فان شرطه يخف فيه قد يكون هذا المعلق صحيحا قد يكون حسنا قد يكون فيه ضعفا ضعف يسير واضح يا اخوان طيب هذي الرواية المنقطعة نريد ان نعرف اسناده المتصل كيف نعرفه؟ ذهبنا الى مسند الامام احمد ماذا وجدنا فيه؟ اقرأ يا مطر

172
01:09:30.250 --> 01:09:57.900
وفي مسند احمد مخرج لا دعك من هذا. قال احمد على طول. قال احمد قدمنا قومي حرامي بن عمارة عمارة حرامي بن عمارة قال حدثني وكيل عن عبيد عن ابي بكر ابن انس عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الفطر لم

173
01:09:57.900 --> 01:10:19.350
يأكلهن افرادا. احسنت الان نفس الحديث المرجح بن رجاء. رواه الامام احمد. لكنه متصل ولا منقطع عنده متصل بحرمي بن عمارة ولذلك المؤلف ماذا قال عندنا؟ رواية معلقة ووصلها احمد في المسند

174
01:10:19.700 --> 01:10:37.200
ابن خزيمة وجماعة وحينئذ ننظر الى هذه الاسانيد الموصولة في الرواية المعلقة هل هي صحيحة او لا وجدناها صحيحة. اذا البخاري علق رواية صحيحة. لذلك البخاري عندما يقول وقال مرجى

175
01:10:38.200 --> 01:11:00.150
معناه الذين حذفهم البخاري كأنه يقول انا تكفلت لك بهم. وانت ابحث في مرجى ومن فوقه ونبحث في هؤلاء مرجح عبيد الله حدثني انس هل هو اسناده صحيح او لا لكن الذين حذفهم البخاري صحيح فهو صحيح الى مرجى هذا عند البخاري

176
01:11:00.150 --> 01:11:23.700
فننظر الى كتب خارج البخاري وننظر الى بقية الاسناد ونحكم عليه طيب هكذا انا احببت ان تروا هذا على شبه الواقع حتى يكون واضح. اذا ما معنى المعلق ايوه من سقط او ما حذف المؤلف من بينه وبين هذا الراوي

177
01:11:25.450 --> 01:11:44.650
ما اول الاسناد منه يطلق ولو الى اخره معلق. يعني احيانا في صحيح البخاري قال قال رسول الله مباشرة هذا في الاسناد الكامل حتى الصحابي. لكنه لو قال لك البخاري قال رسول الله معناته هذا صحيح. لان البخاري جزم به بصيغة قال

178
01:11:44.650 --> 01:12:15.400
لكن لو قال البخاري وذكر روي هذا صيغة ايش لكنها خفيفة. ما دام انها في صحيح البخاري طيب الحديث حديث انس حديث انس وبريضة فيهما مشروعية اكل تمرات وترا قبل الخروج الى صلاة عيد الفطر. يستحب ويسن قبل ان يخرج المسلم الى صلاة العيد ان يأكل

179
01:12:15.400 --> 01:12:41.150
ثمرات وترا ولو خرج قبل صلاة الفجر ولن يعود يعني بعض الناس في بيته يتجهز لصلاة الفجر ولصلاة العيد مرة واحدة يكون خرجة واحدة. فنقول له يتناول ذلك قبل ان يخرج للصلاة او يأخذ معه تمرات في جيبه وبعد ان يصلي الفجر

180
01:12:41.150 --> 01:13:02.250
يأكلها كلما كان اقرب الى خروجه كان افضل فان لم يجد تمرات فما تأثر كما في حديث ابن بريدة عن ابيه قال يطعم لا يخرج حتى يطعم يعني يأكل طعاما ان تيسر التمر او الرطب فالحمد لله

181
01:13:02.250 --> 01:13:23.750
ما تيسروا لنا فغيره من الطعام والحكمة في ذلك والله اعلم التعجيل بالفطر في هذا اليوم. لانه يوم يحرم فيه الصيام ويعجل بالفطر استجابة لامر الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن صيام هذا اليوم. وللتفريق بينه وبين اليوم الذي قبله

182
01:13:23.750 --> 01:13:41.400
وللاخذ ايضا بالرخصة انتهى الصيام الان رخصة في الاكل. ففيه الاسراع بذلك الحديث ايضا فيه مشروعية ترك الاكل يوم الاضحى حتى يعود فيأكل من اضحيته بعد ان يأتي من المصلى بعد ان يأتي من

183
01:13:41.400 --> 01:13:58.600
المصلى ان تيسر ان يأكل من اضحيته فان كانت اضحيته متأخرة انه يأكل من اي شيء كان في البيت حتى ان بعض العلماء في رواية عند الامام احمد ربط هذا بصاحب الاضحية

184
01:13:58.900 --> 01:14:17.150
يصاحب الاضحية. يعني من كان عنده اضحية فان السنة ان ينتظر حتى يذبح اضحيته ويأكل منها اما من لم يكن عنده اضحية فيرى ان هذه السنة لا تنطبق عليه. لانه بماذا سيأكل؟ من طعام اخر فلا فرق بين اضحيته وبين طعام اخر. ورد في

185
01:14:17.150 --> 01:14:35.850
بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل من كبد اضحيته رجع اكل من كبده اضحيته وهذه الرواية فيها شيء من شيء من الضعف والله تعالى اعلم واحكم. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة

186
01:14:36.050 --> 01:14:36.587
