﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.250
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو اللقاء  الذي قد يكون هو الاخير في شرح هذه الاحاديث

2
00:00:31.300 --> 00:00:57.800
بتيسير الله جل وعلا وهو ينعقد بعد صلاة العشاء بعد ان كنا قد انتهينا من الدرس السابق بعد صلاة المغرب في اليوم الثالث والعشرين من شوال عام سبع وثلاثين واربعمئة والف. واول حديث نأخذه الان هو حديث ام عطية

3
00:00:57.950 --> 00:01:43.850
نعم   وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق ويعتزل المصلى هم متفق عليه طيب عندك هكذا امرنا النبي ولا امرنا    امرنا

4
00:01:45.900 --> 00:02:15.200
على رواية امرنا الآمر كما هو معروف والنبي عليه الصلاة السلام هو موضح في الروايات اخرى لهذا الخبر وقوله العواتب وقولها امرنا ان نخرج العواتق دعواتك جمع عاتق وهي الانثى التي قاربت البلوغ

5
00:02:16.500 --> 00:02:39.250
وهذا من الاوصاف النسائية ولذلك لم يقترن بتاء التأنيث التأنيث يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث. فهذا في قولهم امرأة حائض عامل خائن لا يقال حاملة ولا حائلة ولا حائضة

6
00:02:39.600 --> 00:03:07.450
لان الذكر لا يوصف بهذه الاشياء فاذا التمييز واضح فاذا قلت رأيت حائضا معنا انثى تقول حائضة طيب الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالخروج حتى انه ليأمر النساء بان يخرجن

7
00:03:09.450 --> 00:03:34.950
العواتق منهن يعني الشابات وغير الشابات من باب اولى والحيض التي اصابهن الحيض لا صلاة عليهن. والطواهر من باب اولى ظاهرات من باب اولى في العيدين. لماذا؟ قال او قال تشهدن الخير ودعوة المسلمين من التكبير الخير يعني التكبيرات

8
00:03:34.950 --> 00:04:00.800
ودعاء الامام والتأمين المأمومين وبركة هذا اليوم قالت ويعتزل الحيض المصلى اللواتي عندهن الحيض يتأخرن عن المصلى ليفسحن المجال المصليات وللناس ايضا من الرجال  الحديث فيه مشروعية صلاة العيد والخروج لها

9
00:04:02.600 --> 00:04:38.250
وهذا محل اجماع استدل به على وجوب صلاة العيد على الرجال لانه امر النساء بالخروج والرجال من باب اولى والامر ايضا عام فيحمل على انه امر عيني على الجميع فهذا ينضم الى حديث ابي عمير ابن انس الذي مر علينا قبل قليل

10
00:04:39.500 --> 00:05:05.900
ومن الادلة دليل مر علينا في باب صلاة الجمعة من يذكره دليل حديث في باب صلاة الجمعة يستدل به على وجوب صلاة العيد على وجوب صلاة العيد نعم نعم هو حديث اجتماع العيد مع الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليصلي

11
00:05:07.350 --> 00:05:24.750
يعني ومن لم يشاء فلا يصلي. معناه ان صلاة العيد من حضرها سقطت عنه صلاة الجمعة مع ان الجمعة اكد من العيد ولا لا؟ النصوص فيها قوية متظاهرة بالامر بها

12
00:05:24.950 --> 00:05:53.750
لا يسقط الواجب الا واجب. كما قال ابن قدامة رحمه الله رحمه الله تعالى  الحديث ايضا فيه مشروعية خروج النساء الى صلاة العيد الطاهرات المصلين وغيرهن يحضرن التكبير والدعاء والخروج لهن مستحب وليس بواجب

13
00:05:55.550 --> 00:06:22.150
وهذا الخروج تحفظوا عليه بشيء من الشروط وذلك من التحجب والاحتشام والانعزال عن طرقات الرجال ومجالسهم وعدم التبرج بزينة وعدم التطيب ولا الضرب في الارض حتى يعرف متى تلبسه في رجلها او في زينتها

14
00:06:22.800 --> 00:06:43.800
ونحن ذلك من الشروط حتى ان بعض الحنفية بعض الحنفية مال الى ان هذا الأمر منسوخ وان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس يعني غير المسلمين هيبة المسلمين واجتماعهم

15
00:06:44.100 --> 00:07:03.900
ثم قال لعله نسخ بعد ذلك وبعض الفقهاء وخاصة الحنفية ايضا معهم اقروا به بانه لم ينسخ لكنه شدد جدا ومنع الشابات من الخروج لماذا؟ لفساد الزمان تلك الازمنة القديمة قالوا فساد الزمان

16
00:07:04.150 --> 00:07:25.450
فان الشابات لا يخرجن فاذا الفقهاء رحمة الله عليهم نظرهم ليس قاصرا على مجرد الامر النبوي. انما يحتف عندهم ذلك بواقع الحال والفتوى من زمن الى زمن تتغير بتغير الظروف والاحوال

17
00:07:26.600 --> 00:07:54.100
واذا وجد للنساء مصليات منعزلة ولهن مداخل ومخارج منعزلة فحضورهن حسن امورهن حسن ولهن الاجر في ذلك وتطبق السنة لكن اذا كان الامر لا يتيسر حتى للرجال الحضور في مصليات الاعياد ويجدون من الزحام ومن الفوضى الشيء الكثير فكيف يقال للنساء؟ اخرجن واشهدن الصلاة

18
00:07:54.100 --> 00:08:26.800
العيد نعم بعده  وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين  نعم ابن عمر رضي الله عنه يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

19
00:08:27.300 --> 00:08:55.000
كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة اذا المشروع تقديم صلاة العيدين على الخطبة وفيه ايضا ان هذا محكم لم ينسخ تقديم والصلاة على الخطبة محكم لم ينسى من اين نأخذه من اين بالضبط؟ نعم

20
00:08:57.250 --> 00:09:16.700
احسنت لفعل ابي بكر عمر اذا هو استمر عليه. لانه لا يمكن ان ينسخ ان كان ثمة نسخ الا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لان النسخ من التشريع وبموته عليه الصلاة والسلام انتهى التشريع. اليوم اكملت لكم دينكم

21
00:09:16.950 --> 00:09:38.250
اكتمل الدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يكن دينا في ذلك الوقت فليس بعده بدين ولذلك مثلا الاعتكاف من الادلة على استمراره قوله في الحديث واعتكف ازواجه من بعده صلى الله عليه وسلم وهكذا. فاذا انتبه للفائدة من مثل هذه

22
00:09:38.250 --> 00:10:04.350
الالفاظ الواردة في الاحاديث فاذا هذا الحكم محكم وهو تقديم الصلاة على الخطبة ولكن لو قدم الخطبة خالف السنة وصحت الصلاة صحة الصلاة واول من خالفهم بنو امية خلافة مروان

23
00:10:05.450 --> 00:10:26.750
تقدم الى المنبر استخرج المنبر والمنبر لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج فصعد على المنبر فسحبه ابو سعيد فسحب يده من يد ابي سعيد وصعد المنبر فقال له ابو سعيد غيرتم والله

24
00:10:29.100 --> 00:10:57.350
وقال مروان من ضمن كلامه قال ان الناس لا يستمعون الينا. فقدمنا الخطبة  يعني ما غرضوا يقول اذا صلينا بعد الصلاة الناس ينصرف لان الكلام في الخطب في تلك الاوقات كان يغلب عليه الاتجاه السياسي وسب من سبق من اسلافهم

25
00:10:57.350 --> 00:11:19.250
فالناس لا يريدون هذا فيذهبون يتركونه يخطب وحده كحل من الحلول قدم الخطبة فالناس لابد ينتظرون للصلاة. فيستمعون لخطبته وقال لابي سعيد قد ذهب ما كنت تعلم. فقال له ابو سعيد والله ما اعلم خير مما لا اعلم

26
00:11:21.450 --> 00:11:44.750
ولكن مع ذلك صلى معه الصحابة. اذا دل هذا على ان الصلاة ما حكمها اه صحيح لكن تقديم الخطبة هذا يعتبر مخالفا للسنة والفقهاء الاربعة المذاهب الاربعة كلها على ان الخطبة خطبتان

27
00:11:45.100 --> 00:12:06.050
وفيها احاديث ضعيفة وبعضها مراسيل من كلام بعض التابعين يذكر ان هذا من السنة وذكر ابن حزم ان هذا مما لا خلاف فيه. لكن ظواهر الاحاديث الصحيحة لم تذكر الا خطبة واحدة ظواهرها ليست بصريحة

28
00:12:06.050 --> 00:12:29.500
لكن ظاهرها انها خطبة واحدة نعم بعده  عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبله قبلهما ولا بعدهما عندي

29
00:12:30.400 --> 00:12:52.250
طيب واسطة اخرجه اخرجه السبعة. احسنت ما معنى السبعة ابو احمد  هناك بعض الكتب الان المعاصرة محاولات من بعض المعاصرين جمع فيها الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب الكتب الستة مع احمد

30
00:12:53.050 --> 00:13:19.750
وهذا جيد يعني لو تيسر للانسان يكون طيب  يظن اسم احد احدنا اسمه اتحاف الجماعة تقريبا بما رواه الجماعة  ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين

31
00:13:20.050 --> 00:13:40.850
فاذا في هذا دليل على ان عدد الركعات في صلاة العيد ركعتان وهذا لا خلاف فيه لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. اذا العيد لا سنة له قبلية ولا بعدية قال للامام ولا للمأموم

32
00:13:42.200 --> 00:14:08.600
ولو كان ثمة سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في منزله او في المصلى السنة هي الاشتغال بالتكبير حتى يخرج الامام فان قال قائل ان ابن عباس يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو امام في بيته. لكن من جاء الى مصلى فليصلي

33
00:14:09.250 --> 00:14:28.250
الحديث خاص بالامام وليس بالمأمومين ونقول ان هذا قد اورد على الامام احمد قد ورد عن الامام احمد بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك التطوع لانه كان اماما

34
00:14:29.400 --> 00:14:51.700
وقال الامام احمد والذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا ابن عمر وابن عباس هما رواياه او راوياه واخذا به انتهى. يعني الامام احمد يقول من روى ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام

35
00:14:52.050 --> 00:15:15.200
فهموا من تركه عليه الصلاة والسلام للسنة انه ليس هناك سنة الصحابي هو الاقرب الى الصواب لما رواه والوجه ما ذكرته لكم لو كان هناك سنة لصلاها ولو في بيته مثل مثل الصلوات المفروضة لها سنن اين صلاها النبي عليه الصلاة

36
00:15:15.200 --> 00:15:36.100
في بيتي لان لها سنن والمأموم يصليها سواء في بيته او في المسجد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي للعيد لا قبلها ولا بعدها دل ذلك على انه ليس سنة لها راتبة لا قبلية ولا بعدية

37
00:15:37.050 --> 00:15:56.450
ثم ان المشروع كما ذكرت قبل قليل ان ينشغل المأموم بالتكبير ولو انشغل بالسنن او دعا يقول بالنوافل لترك السنة وهي التكبير التكبير الان اولى لان هذا وقته وهو وقت محدود قصير

38
00:15:58.400 --> 00:16:21.600
حتى ان الحنابلة ابن قدامة صرحوا بالكراهة كراهة التنفل المصلى التنفل في المصلى والمقصود بهذا كله بعد انتهاء وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح ولو تأخر الامام بعد ذلك قالوا يتطوع

39
00:16:21.600 --> 00:16:39.400
بعضهم قال يتطوع لكن الاولى الا يفعل. ثم ان المصلى لا تحية للمسجد فيه لانه صلى وليس بمسجد لا يأخذ احكام المسجد. فان قال قائل ان الحيض امرن ان يعتزلن المصلى

40
00:16:39.550 --> 00:16:57.550
هذا يدل على ان المصلى له حكم المسجد الجواب لا ليس كذلك لان اولى بالمصلى هم الرجال والنساء الطواهر. فالحيض يعتزلن المصلى من اجل ذلك الا يزحمن من هو احق

41
00:16:57.600 --> 00:17:20.900
به في اي مكان تجلس غير مستقبل القبلة لا يهم. لكن هذه المرأة التي تريد ان تصلي او الرجل الذي يريد ان يصلي فانه آآ اولى بهذا المكان فالقول بان المصلى له حكم المسجد قول ضعيف. ويدل على ضعفه ايضا

42
00:17:21.000 --> 00:17:39.300
انه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم خطب ثم نحر في مصلاه في صحيح البخاري وهل يجوز النحر في المسجد؟ لا يجوز

43
00:17:40.700 --> 00:17:57.650
ثم ايضا ما هو الضابط بالنسبة للمصلى؟ المصلى ليس له حدود ليس له ايش؟ حدود. اذا انصرف الناس انصرف الناس من مصلاهم وجاءت الحائض في وسط المصلى ماذا نقول لها؟ حرام عليك ولا يجوز

44
00:17:58.350 --> 00:18:18.500
يجوز ما حدا قلنا لا نقول لها هذا حرام عليك هذا مسجد؟ لا ما هو مسجد حتى لو حوظ المسجد تقام فيه الصلوات الخمس لكن هذا مثل المصليات التي لا حكما للمساجد فيها

45
00:18:19.150 --> 00:18:44.350
فهذا هو الاقرب والله اعلم حتى ان الامام احمد نهى عن قضاء شيء في المصلى من الصلوات يعني انسان سنة الفجر يوم العيد بادر الى المصلى الاولى به ان لا يقضي ان يقضي سنة الفجر في المصلى. قال الامام احمد لئلا يقتدي به من لا يعرف

46
00:18:44.850 --> 00:19:10.100
يقومون ويصلون يظنونها سنن للمصلى او للعيد ثم ايضا هذا محكي عن كثير من الصحابة انهم لم يكونوا يصلون. المسألة فيها خلاف لكن ان ان اشهر والاظهر ان هذا السنة فيه ان لا يتنفل الانسان والله اعلم

47
00:19:11.050 --> 00:19:32.200
نعم اذا صلوا في مسجد يصلي تحية مسجد لكن برا المصليات لا ما في تحية مسجد  وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. اخرجه

48
00:19:32.200 --> 00:19:58.500
ابو داوود واصله في البخاري نعم صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد بلا اذان ولا اقامة واذا لا يشرع  صلاة العيد اذان ولا اقامة وهذا محل اتفاق ان انه لا يشرع بل انه بدعة ومحدث

49
00:19:58.850 --> 00:20:26.750
الاذان والاقامة من البدع لصلاة العيد قال الامام مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا  وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا  طيب الامام مالك رحمه الله تعالى مالك ابن انس له ثلاث عبارات متقاربة

50
00:20:26.850 --> 00:20:49.850
بكل عبارة معنى او دلالة انتبهوا لها. العبارة التي عندنا تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا هذا يعني به اجماع اهل المدينة على ذلك اذا هو ينفي الاختلاف بين العلماء المدينة. كأنه يقول اجمعوا على هذا

51
00:20:50.100 --> 00:21:08.050
هذه العبارة الاولى العبارة الثانية الذي عليه ادركت الناس او اهل العلم او اهل بلدنا وهذي اشارة الى مذهب جماهير اهل المدينة المسألة فيها خلاف لكن الجمهور على ما ذكرته لك

52
00:21:08.700 --> 00:21:32.750
فاذا قال والامر عندنا كذا وكذا فهو يتحدث عن رأيه الشخصي اذا هذه ثلاث عبارات للامام مالك لعبارة لها دلالة طيب اذا كان لا يؤذن لها ولا يقام فهل ينادى لها؟ الجواب لا

53
00:21:32.950 --> 00:21:54.700
وقد نفى ذلك جابر رضي الله عنه وارضاه في حديث فقال لا اذان ولا اقامة ولا نداء وبناء عليه فان القول لان العيد ينادى لها الصلاة الجامعة قول ضعيف ذهب اليه

54
00:21:55.100 --> 00:22:15.200
الشافعية وبعض الحنابلة قياسا على صلاة الكسوف وهذا مخالف لقاعدة مهمة. وهي وهي ان ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه منه مانع فلم يفعله فالسنة تركه

55
00:22:16.400 --> 00:22:39.700
ما وجد سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه مانع من فعله وتركه فالسنة اذا تركه الان الصلاة جامعة  ما هو السبب لها؟ قالوا دعوة الناس. اليس هذا السبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:22:40.200 --> 00:22:58.100
موجود هل احد منع الرسول؟ قال لا ما ما تقول للناس هذا الكلام. لا لم يمنعه مانع من ذلك هل فعله؟ لا. اذا ما هو السنة؟ تركه. فكما ان السنة تكون بالفعل ايضا تكون بالترك فيما تركه

57
00:22:58.100 --> 00:23:17.850
بهذا الضابط الذي ذكرت له ثم ايضا اليس ثمة فرقا؟ اليس ثمة فرقا؟ بين صلاة الكسوف وصلاة العيد في النداء في الحاجة الى النداء اليها ها في فرق ولا ما في فرق

58
00:23:18.250 --> 00:23:35.350
ما هو الفرق  صلاة الكسوف طارئة تأتي بغتة. فيحتاج ان ننادي الناس لننبههم نقول الصلاة جامعة. لكن العيد كل ينتظره كل يعرف موعده لا يحتاج ان يقال للناس الصلاة جامعة

59
00:23:35.500 --> 00:24:09.150
وحتى القياس غير سليم حتى القياس غير سليم طيب المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي مسألة   مسألة دقيقة في الاستدلال تدلى ابن قدامة رحمه الله تعالى بعدم شرعية الاذان لصلاة العيد استدل بهذا على ان

60
00:24:09.550 --> 00:24:40.200
وجوب صلاة العيد ليس على الاعيان انما هو على فرض الكفاية لصلاة الجنازة اعيد طيب اعيد استدل ابن قدامة بان صلاة العيد لا تجب لها لا يجب لها الاذان قال اذا وجوبها ليس عينيا بل هو كفائي. مثل صلاة الجنازة

61
00:24:41.550 --> 00:25:01.100
ابن قدامة على المذهب مذهب الحنابل ان صلاة العيد فرض  انها واجبة لكنها على كفاية وليست على الاعيان ما هو الدليل؟ عنده عدة ادلة من ضمنها هذا الدليل. قال لو كان يجب

62
00:25:01.200 --> 00:25:20.250
لو كان يجب اجابتها على كل احد لشرع لها الاذان. مثل الصلوات الخمس صح؟ والجمعة لما كانت واجبا عينيا شرع لها الاذان ليجاب اليها كل احد. فالدعوة اليها متوجهة الى كل فرد بعينه. لكن صلاة العيد ما لها اذان

63
00:25:20.300 --> 00:25:38.550
اذا ليست واجبا عينيا قال كصلاة الجنازة. ما حكم صلاة الجنازة هل ينادى لها؟ لا ينادى لها. اذا هي ليست واجبا عينيا رأيتم كيف يعني حسن الاستنباط عند الائمة رحمة الله عليه

64
00:25:39.850 --> 00:26:03.650
والحنابلة كما قلت لكم عندهم فرض كفاية وهذا من المفردات الوجوب العيني هذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام وسنة مؤكدة هذا مذهب مالك والشافعي وعن الشافعي نصاني قريبان من الايجاب. ظاهرهما الوجوب لكن الاصحاب تأولوا ذلك على السنة الاكدية

65
00:26:03.650 --> 00:26:24.750
الشافعي حملوا هذه الالفاظ منه على انه سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال الشيخ محمد علي المقدسي في النظم مفيد الاحمد بنبض مفردات الامام احمد. قال فرض على الكفاية الصلاة للعيد قد اثبته الرواة

66
00:26:24.750 --> 00:26:58.300
والحنفي قال فيها تجب. ومالك والشافعي تندب ومالك والشافعي تندب يعني السنة مؤكدة فقط مندوبة ليست بواجبة اذا بهذا بالنسبة لي تقريبا ذكرنا الادلة عند الفقهاء بانها اه اما واجب عيني واما واجبة كفائية. اما القول بانها سنة فيه ضعف. الاصح هو الاول والله اعلم. نعم

67
00:26:59.450 --> 00:27:19.400
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا اذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة باسناد حسن

68
00:27:19.900 --> 00:27:42.350
احسنت المؤلف حسن اسناد هذا الحديث وجوده غيره من  محدثين  لو قال المؤلف فيه لين لعله كان اقرب لان فيه رجل اسمه ابن عقيل وفيه الجمهور على تضعيفه كلامي فيه

69
00:27:42.550 --> 00:28:00.750
ثم انه تفرد بهذا الخبر في الشطر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجع الى منزله صلى ركعتين وهذا لم يذكره غيره ولذلك الاقرب ضعف هذا الحديث والله اعلم وقد استدل به جماعة

70
00:28:01.150 --> 00:28:23.950
على الاستحباب مثل ابن المنذر وهو فقيه شافعي فقيه الشافعي وله كتاب الاشراف على مذاهب العلماء والاوسط وله كتاب الاجماع. هذه ثلاثة كتب لا يستغنى عنها لا يستغنى عن هذه الثلاث الكتب

71
00:28:24.850 --> 00:29:11.350
الاشراف والاوسط والاجماع وله تفسير لم يكتمل لم يوجد كاملا. الاشراف الاوسط كتابان والاجماع والتفسير وجد بعضه نعم  عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول

72
00:29:11.350 --> 00:29:40.450
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرون احسنت في الحديث مشروعية الخروج لاداء صلاة العيد في المصلى وهذا مرت الاشارة اليه في حديث ام عطية كان يأمرهم بالخروج

73
00:29:40.950 --> 00:29:58.400
لكن هنا حدد الى المصلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الى المصلى. وهنا مسائل نريد بها تحرير محل النزاع ومحل الاتفاق في هذه المسألة. صلاة العيد في المسجد او في المصلى

74
00:29:58.900 --> 00:30:21.300
تحرير محل الاجماع ومحل ماذا النزاع الاجماع والنزاع النزاع يعني اختلاف فانتبه معي نقول اتفقوا على جواز الصلاة في المسجد وفي الصحراء  اتفقوا على جواز الصلاة في المسجد وفي الصحراء

75
00:30:21.950 --> 00:30:41.150
يعني لو صلى الناس في المصلى هذا جائز. لو صلوا في المسجد هذا جائز. لم يقل احد انه يفعلون شيئا محرمة او صلاتهم لا تصح الجميع متفق على الجواز. ثانيا اجمعوا على ان الافضل لاهل مكة

76
00:30:41.150 --> 00:31:09.150
الصلاة في المسجد الحرام هذه النقطة الثانية حمل الاجماع ثالثا واجمعوا على ان الافضل لغيرهم الصلاة في مسجد البلد ان كان ثمة عذر كمطر او ثلج اذا كان هناك عذر فالافضل للناس ان يصلوا

77
00:31:09.200 --> 00:31:35.000
في المساجد هذا محل اجماع ايضا واجمعوا المسألة الرابعة على ان الافضل الصلاة في المصلى خارج البلد ان ضاق المسجد اجمعوا على ان الافضل الصلاة المصلى خارج البلد اذا ضاق على الناس المسجد

78
00:31:36.100 --> 00:32:06.400
كم مسألة هذي طيب اين اذا الاختلاف اين سيكون الاختلاف بينهم  الصلاة في المصلى ان لم يكن هناك عذر ولم يضرب المسجد. اذا احسن اذا نقول فان لم يكن ثمة عذر

79
00:32:06.900 --> 00:32:34.400
ولم يظق المسجد ما في عذر يخلي الناس يصلون في المساجد او عذر دعنا نقول لم يكن هناك عذر يمنع الناس من المصلى وكان المسجد واسعا فان لم يكن ثمة عذر

80
00:32:35.400 --> 00:32:58.150
ولم يضق المسجد بمعنى ان المصلى متاح للصلاة والمسجد ايضا متاح للصلاة. ما هو الأفضل؟ الخروج الى المصلى او الصلاة في المساجد جماهير العلماء على ان الافضل والسنة المتبعة الخروج الى المصلى

81
00:32:58.650 --> 00:33:16.250
الجمهور جماهير العلماء على هذا كما هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يدع مسجده مع ما فيه من الفضل. وكذلك الخلفاء بعده. ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:33:16.250 --> 00:33:48.950
من افضل مع قربه ويتكلف فعلا ناقص مع بعده ولا يشرع لامته ترك الفضائل اذا الافضل هو الذهاب الى المصليات والشافعي رحمه الله خالف في هذا فقال الافضل المسجد. لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لان مسجده يضيق عن الناس

83
00:33:50.550 --> 00:34:11.600
باحاديث فضائل المساجد وخاصة فظل مسجده عليه الصلاة والسلام يقول الرسول خرج لان له عذر وهو ظيق لا يكفي الناس جميعا فخرج الى خارج المسجد لكن هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف وليس عليه دليل

84
00:34:12.700 --> 00:34:39.300
ليس عليه دليل والراجح ما عليه جماهير العلماء وجماهير المسلمين نعم طيب نعم اي نعم في الحديث البداءة  بالصلاة ثم الخطبة بعدها والخطبة لا يجب الجلوس لها. ولا يجب الانصات

85
00:34:39.400 --> 00:35:00.050
لكن لا يجوز التحدث بطريقة تشوش على من اراد ان ينصت فيجوز لمن صلى ان ينصرف اذا اراد ذلك. لكن الافضل والاكمل ان يبقى ويستمع الذكر ويحضر دعاء المسلمين. ويشهد بركة هذا اليوم. نعم

86
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
وانعموا ابن شعيب وعن عمرو عمري ايوه شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعد

87
00:35:22.150 --> 00:35:45.850
فاكهتيهما رجب ابو داوود ونقل الترمذي عن البخاري في تصحيحه  اذا هذا الحديث يخبرنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من هو جده  باقي حرف واحد بس اظبط معه

88
00:35:46.050 --> 00:36:10.850
هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص عمرو ابن شعيب عن ابيه من هو ابوه عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده اللي هو عبدالله بن عمرو بن العاص كما ورد من صرح في بعض الروايات

89
00:36:11.450 --> 00:36:31.700
ان التكبير يكون في الفطر السبع الاولى سبعا في الاولى وخمسا في الاخرى هذا الحديث يقول المصنف ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه الترمذي هو تلميذ البخاري. ونعم التلميذ ونعم المعلم

90
00:36:31.850 --> 00:37:05.350
وكان الترمذي يسأل شيخهم البخاري والبخاري يجيب. فكان الترمذي يقيد هذه الاجابات في كتابين له. السنن والعلل الكبيرة في كتاب السنن والعلل الكبير الكبير مطبوع مستقلا مرتبا وهنا كتاب اسمه العلا الصغير. هذا مطبوع مع الجامع. في اخر سنن الترمذي. وهو الذي شرحه ابن رجب

91
00:37:05.400 --> 00:37:31.100
الكتاب المطبوع الان شرح عنل الترمذي. هو العلل الصغير والعلل الكبير كتاب نافع للغاية فالشاهد من هذا ان الترمذي سأل شيخه عن هذا الحديث البخاري حكم عليه بالصحة وهذا من فوائد كتاب الترمذي. وهنا نقول ان منزلة ما صححه البخاري خارج الصحيح اقل

92
00:37:31.100 --> 00:37:53.000
من الاحاديث التي داخل الصحيح هناك احاديث البخاري صححها خارج صحيحه. ليست هي بمنزلة الاحاديث التي في صحيحه. هي اقل درجة منها هذا الحديث صححه كذلك الامام احمد وابن المدين

93
00:37:54.600 --> 00:38:33.200
الحديث فيه مسائل منها مشروعية التكبير سبعا في الأولى بتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام تدخل مع السبع وفي الثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة القيام. من غير تكبيرة القيام واتفق العلماء على انه يرفع

94
00:38:33.900 --> 00:39:14.400
ترفع عن ايدي في التكبيرة الاولى. في التكبيرة الاولى ترفع الايدي تكبيرة الاحرام وكذلك يرى الجمهور رفع اليدين في التكبيرات الزوائل التكبيرات الزوائد   قياسا على تكبيرة الاحرام نفسها التي يرفع فيها اليد

95
00:39:16.250 --> 00:39:35.050
كذلك قاس الشافعي رحمه الله تعالى رفع اليدين في صلاة العيد على رفع اليدين في موضع القيام في الصلاة المفروضة لو لاحظت رفع اليدين في الصلاة المفروضة في اي مواطن

96
00:39:35.650 --> 00:39:56.550
في مواطن ايش ها ها ايوة الرفع منها القيام ثم نزول ثم القيام ثم القيام الى الركعة الثالثة كلها قيامات الا رفع يدينا الى الركوع. ويقول كل القيام في الصلاة المكتوبة فيها رفعا لليدين

97
00:39:56.700 --> 00:40:20.550
صلاة شسمه صلاة العيدين؟ هذي التكبيرات الزوائد كلها في حال القيام. فاذا ينبغي ان يرفع ترفع فيه الايدي كما ترفع  صلاة الصلاة المفروضة. كذلك ان بعض الناس يقول ليس هناك دليل على رفع اليدين في تكبيرات الزوائد

98
00:40:20.550 --> 00:40:33.900
نقولها ايضا ليس هناك دليل على رفع اليدين في تكبيرة الاحرام انما ثبت هذا بالاتفاق لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع صحيح ولا في التكبيرات الزوائد

99
00:40:34.050 --> 00:40:55.950
والذي دل على تكبيرة الاحرام ورفع اليدين فيها هو اتفاق العلماء فبقية التكبيرات تقاس على تكبيرة الاحرام وطبعا هذا كله خلاف في الافضل والسنية. اما من لم يرفع حرج عليه. لا احد يقول له الان ابطلت صلاتك او نحو ذلك. لانما هو خلاف في الافضل. فيها ايضا

100
00:40:55.950 --> 00:41:21.200
مشروعية القراءة بعد تكبيرات الزوائد والذي يظهر ان دعاء الاستفتاح يكون بعدها وبعض الناس تلحظه من كانه لا يقرأ دعاء الاستفتاح كبر مباشرة ويقرأ الفاتحة وهذا لا ينبغي لا ينبغي ان يترك دعاء استفتاح لانه من السنن. نعم

101
00:41:22.500 --> 00:41:49.400
بعده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالاضحى والفطر واقتربت الساعة اخرجه مسلم  نعم هذا الحديث في بيان السور التي يستحب القراءة فيها او بها في صلاة العيدين

102
00:41:49.750 --> 00:42:18.450
الاضحى والفطر قاف في الركعة الاولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجكم اخرجه البخاري لابي داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما

103
00:42:18.550 --> 00:42:34.950
نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذهب الى العيد يذهب من طريق ويعود من طريق اخر. وهذا اخذ به اهل العلم فقالوا يستحب الخروج الى صلاة العيد ان يذهب من طريق ويعود من طريق

104
00:42:35.000 --> 00:43:02.150
اخر واختلفوا في الحكمة من ذلك على اكثر من عشرة اقوال تقريبا وليس هناك دليل على اي قول انما هي محاولة استنباط معنوي فمنها مثلا قالوا بعضهم قال من اجل ان ينظر الى الفقراء والمحتاجين في ذهابه ورجوعه وبعضهم قال لتكثير مكان العبادة ونحو ذلك لكن

105
00:43:02.150 --> 00:43:23.650
وهذا ليس عليه دليل الله اعلم لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومحاولة العلماء او بعض العلماء لمعرفة السبب جعل بعضهم يدخل في باب القياس في صلوات اخرى وازداد عنده الامر فقال يشرع ايضا في صلاة الجمعة

106
00:43:24.550 --> 00:43:41.950
لانه وجد ان العلة هنا وهناك متكررة بعضهم زاد اكثر من ذلك قال حتى الصلوات الخمس تذهب من طريق وتعود من طريق اخر وهذا كله لا دليل عليه وتنطبق عليه القاعدة التي سبقت قبل قليل

107
00:43:42.050 --> 00:44:21.150
ان كل شيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفر سببه ولم يمنعه مانع منه فلم يفعله فالسنة تركه  نعم في العيدين جميعا العيدين جميعا نعم وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما

108
00:44:21.150 --> 00:44:45.000
ثم قال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوما يوم الاضحى ويوم الفطر. اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح نعم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يلعبون في يومين قد اتخذوهما عيدين

109
00:44:45.200 --> 00:45:04.850
واخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الاسلام ابدلهم بيومين هما خير من هذين اليومين وهما يوم الاضحى ويوم الفطر وفي هذا الحديث جواز في يوم العيد لانه اقرهم على اللعب

110
00:45:04.950 --> 00:45:27.100
في اعيادهم ولم يحرموا عليهم في اعياد الاسلام. وثبت هذا بالنص الصريح في الصحيحين انهما يوما عيد عيدنا اهل الاسلام فترك تلك الجاريتين تضربان على الدف وتغنيان بغناء ضعاف فلا بأس بالالعاب

111
00:45:28.450 --> 00:45:53.800
البريئة والبعيدة عن عن المحرمات. وعن الاسراف وعن الاختلاط بين النساء والرجال ونحو ذلك فهذا كله لا حرج فيه والحمد لله دين الاسلام دين فسحة  من اجل ذلك اباح فيه الدف وهو نوع من انواع المعازف المحرمة الاصل فيها التحريم. لكن اجازه في هذا

112
00:45:54.850 --> 00:46:13.500
اليوم هو يوم العيد في الحديث دليل على انه ليس هناك في الاسلام ان هذه الاعياد عيد الاضحى وعيد الفطر ودلت السنة ايضا واثار السلف على ان يوم الجمعة يوم عيد مصغر

113
00:46:13.650 --> 00:46:30.850
وفيه شبه بهذين العيدين من حيث مثلا انه ينهى عن صيامه انه يتجمل فيه ونحو ذلك ويجتمع الناس فيه على الصلاة وفيه خطبة وصلاة جهرية مع انها في النهار والغالب صلاة النهار لا جهر

114
00:46:30.950 --> 00:46:52.150
فيها كذلك يلحق بذلك عيد رابع وهو يوم عرفة ورد فيه حديث علي بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة عيدنا اهل الاسلام

115
00:46:52.300 --> 00:47:16.050
يوم عرفة عيدنا اهل الاسلام واختلف في هذا الحديث والراجح انه حديث صحيح  يحمل على انه عيد لاهل عرفة ولذلك ينهى عن صيامه في عرفة اما غير اهل عرفة فانه يصومونه

116
00:47:19.400 --> 00:47:49.900
نعم هذه اهم المسائل في هذا الحديث والله اعلم. نعم وعن علي رضي الله عنه قال رواه الترمذي وحسنه طيب لحظة شوي   نعم علي رضي الله عنه يقول من السنة

117
00:47:49.950 --> 00:48:13.250
والمراد بالسنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وهذا التعبير هذا التعبير له حكم الرفع فهو حجة لكنه يسمى عند اهل المصطلح مرفوع حكما لا حقيقة ما معنى المرفوع؟ وما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله

118
00:48:13.300 --> 00:48:38.100
او فعله او اقراره او صفته خلقا او خلقا قال رسول الله فعل رسول الله كذا وكذا. خطب هذا كله سنة مرفوعة صريحة نسبت اليه هناك صيغ ليست صريحة في نسبة هذا الشيء اليه لكنها تعطى نفس

119
00:48:38.200 --> 00:49:01.750
الحكم ومن تلك العبارات هذه العبارة اذا قالها الصحابي من السنة كذا فانه يعطى حكم الرفع قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد الرسول بعد النبي قاله باعصر على الصواب وهو قول الاثري

120
00:49:02.300 --> 00:49:19.350
يعني اكثر العلماء على اعتبار هذا من السنة المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو جاء قول لصحابي من السنة كذا وخالفه حديث صريح في الرفع. ماذا ماذا يقدم

121
00:49:20.300 --> 00:49:39.600
الصريح لان الصريح مقدم على غير الصريح حتى من اقواله عليه الصلاة والسلام لكن هنا بالنسبة طيب هذا هذي النقطة الاولى. النقطة الثانية ما دلالة قول الصحابي من السنة؟ هل يقصد بها السنة الاصطلاحية

122
00:49:40.150 --> 00:50:01.850
السنة الاصطلاحية عند  الفقهاء او الاصوليين هي التي من فعلها يثاب ومن لم يفعلها لا يعاقب. يعني ما امر بها لا على وجه الالزام بالفعل والتأثير على الترك الامر بها ليس جازما

123
00:50:04.000 --> 00:50:17.350
فقول الصحابي من السنة لا يقصد به بالضرورة هذا الشيء لانه قد يعبر بالسنة عن الواجب يقول الصحابي هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون طريقته واجبة في هذا الشيء او

124
00:50:17.400 --> 00:50:40.500
مثل قول انس انس رضي الله عنه كان يقول من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا. ما حكم هذا الفعل واجب وليس مستحبا هل هو واجب؟ فعبر بالسنة عن الواجب. وقد قصده في ذلك هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته

125
00:50:40.800 --> 00:51:03.650
طيب قوله من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا يعني لا راكبا يعني ما فيه من كثرة الاجر والمشقة في هذا الشيء ولما فيه يعني من من اه منظر الناس المهيب عندما يخرجون جماعات ووحدانا

126
00:51:03.850 --> 00:51:27.050
الى الى المصلى هذا يجعل عند الانسان يعني يرفع عنده مستوى الايمان ويغيظ الاعداء ايضا فهذا من السنة اي سنة؟ الواجبة ولا المستحبة هذا من السنة المستحبة فهو مثل الصلوات الاخرى ينبغي الخروج اليها

127
00:51:27.300 --> 00:51:52.550
ماشيا نعم ولو خرج راكبا لا حرج عليه في ذلك  ولان الماشي ماشي اجره اكثر لان عمله اكثر والمشقة عليه اكثر. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:51:52.550 --> 00:52:22.450
صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه ابو داوود باسناد الليل. احسنت اسناد الليل مر علينا شرح هذه العبارة ما مع علي   ايوا اذا فيه لين يعني فيه ضعف لكن ضعف ما له

129
00:52:22.750 --> 00:52:52.300
يسير فهو في يعني احسن حالات الضعيف بعد درجة المقبول بيسير. يأتي حديث فيه لين   والحديث كذلك فيه ضعف  هو مع ظعفه قد استدل به الفقهاء على ان الاصل في الصلاة صلاة العيد ان تكون في المصليات خارج البلد

130
00:52:53.650 --> 00:53:15.050
وفيه دليل على انه اذا تعذر المصلى فان الصلاة تقام في المساجد   وفي هذه الحال اذا دخلت المسجد في وقت العيد فان المسجد يأخذ حكمه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين

131
00:53:15.500 --> 00:53:40.000
والله تعالى اعلم واحكم بهذا نكون قد انجزنا المقرر في هذه الدورة في الوقت الذي قدر لها وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير وانا اعلم اننا قد تركنا كثيرا من الاشياء ما تكلمنا عنها مراعاة لحال الطلبة في الدورة لانها دورة

132
00:53:40.000 --> 00:54:03.250
مراعاة ايضا لضيق الوقت ولان ثمة اشياء قد لا يصلح ان تقال وانما يكون محلها وبحثها الكتب ولكن ارجو ان يكون فيما ذكر وفيما قدم فائدة وخاصة للاخوة المبتدئين في هذه الدورة التأصيلية

133
00:54:03.450 --> 00:54:25.000
وانا احثهم على المواصلة في هذا الباب والجد والاجتهاد واعلم اننا في اجازة. والاجازة مدعاة الى الكسل والى الخروج هنا وهناك والتفسح ونحو ذلك اذا كنت تصبر في وقت الداعي فيه قليل

134
00:54:25.050 --> 00:54:40.650
على الخير والصارف كثير وانت صبرت فاجرك اعظم ومضاعف عند الله سبحانه وتعالى وخاصة كما قلت لهم في هذا الوقت وفي هذا الزمن عموما واسأل الله جل وعلا ان يفقهنا جميعا

135
00:54:40.700 --> 00:55:00.900
في ديننا وان يرزقنا الالتحاق بسير سلفنا على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كذلك اشكر في الختام اخواني الطلاب الذين اسعدونا وشرفونا بحضورهم في هذا المجلس وانا ممتن لهم وكذلك

136
00:55:00.950 --> 00:55:20.900
شكر خاص لفضيلة الشيخ حمود جزاه الله خير. وكان هو اولى بالدرس مني ويعني حقيقة حضوره يعني دافع كبير للشباب ولي انا في حضور مثل هذه الدروس ولا هو مستغني عن عن مثل هذه الدروس

137
00:55:21.100 --> 00:55:36.900
خاصة بمثل لكن وجوده يعني له اثر على ابنائه من الشباب وان شاء الله هذا في دعم وان شاء الله نراه اكثر واكثر وانا اوصيكم يعني بالقرب من الشيخ لما

138
00:55:37.050 --> 00:55:53.900
عند الشيخ من الخبرة ومن العلم في هذه الابواب وفي الحياة عموما وفي اشياء هو متخصص فيها فاسأل الله ان يجزيه عنا حسن الجزاء وهذا من تواضعه والعلم ان لم يورث التواضع فلا خير فيه

139
00:55:54.200 --> 00:56:13.000
اشكر ايضا اخواني الذين اشرفوا على انجاز هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ ابو عبد الرحمن الشيخ نبيل باهدون العطاس وفقه الله للخير وثبته على نفع الناس ونفع نفسه وله حق علينا هو يعني مبادر ومن

140
00:56:13.000 --> 00:56:35.400
ايضا من لا نعلم فلا يضرهم انا نعلم كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه فالله يعلم وهو الذي يدخر الاجر وايضا اقدم شكري ايضا لاخي المهندس محمد عام محمد عامر. فهو مهندس وطالب علم ومشارك احسن من كثير من الموجودين. ولا يعني ولا يهون الجميع

141
00:56:35.400 --> 00:56:50.400
لكنه يعني ما شاء الله عنده اجابات لكن انا يعني اعزوا هذا الى نباهته ولانه ايضا تخصصه في الهندسة ايضا ربما يعطيه زيادة في التنبه والدقة. لبعض الاشياء يلمحها في الزوايا والخبايا فيستخرجها

142
00:56:50.400 --> 00:57:07.200
فانا اشكر حقيقة شهرة شكرا جزيلا واسأل الله ان يجزل له الاجر والثواب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  عندكم اسئلة يعني

143
00:57:07.600 --> 00:57:42.250
طيب ناخذ اسئلة ثم نترك ختام للشيخ الامير. تفضل نعم نعم جميعا العيدين جميعا ايه ما في اشكال غيره؟ نعم  صحح صحح لا لا لا الاصل صحيح مسلم البخاري ام قدم علامة صححه

144
00:57:42.350 --> 00:57:58.250
البخاري او حتى مسلم في غير الصحيح. مسلم ايضا له احاديث صححها في غير الصحيح يعتبر اقل درجة مما صححها في الصحيح لماذا من اجل امرين الاول ان تأليفهما للصحيح كان تحت

145
00:57:58.350 --> 00:58:27.150
ضوابط وشروط قوية فراعوا هذه الشروط في الصحيح عن كتابه كتابيهما الامر الثاني ان صحيح البخاري ومسلم خضعا ايضا لتمحيص للعلماء  بعد الشيخين بعد البخاري ومسلم  معناه انه ليس فقط البخاري ومسلم صحح هذه الاحاديث. حتى من جاء بعدهم اقرهم عليها. لكن ما صححه في غير الصحيح

146
00:58:27.400 --> 00:58:51.450
قد آآ لا يكون له مثل هذه المزية ليس له مثل هذه المزية. لم يخضع لمثل هذه الدراسات نعم في شيء اخر؟ تفضل يا شيخ نعم نحن تقدم تحدثنا عن هذا قلنا ان الراجح ان السفر لا يتحدد باربع ايام

147
00:58:51.850 --> 00:59:13.800
ما دمت لم تنوي الاقامة وعندك عمل لا تدري متى سينتهي او عندك عمل تدري انه سينتهي في ظرف كذا وكذا لكن لم تنوي الاقامة في هذا البلد ان تكون تعمل اعمالهم وتتصرف كتصرفاتهم. فالاصل انك يجوز لك ان تترخص برخص السفر حتى تعود

148
00:59:14.600 --> 00:59:52.600
طيب انا احيل هذا الطلب للشيخ ابو عبد الرحمن بالنسبة لي انا يعني هذا نتفاهم مع الشيخ ان شاء الله فيه ذكرتني بشيء جزاك الله خير  لعله ان شاء الله بالنسبة لصلاة العيدين قد يسر الله انعقدنا فيها دورة كاملة

149
00:59:52.750 --> 01:00:19.250
فقهية قبل سنة   وهذه السنة ان شاء الله ستكون هناك دورة في بداية شهر الحجة ان شاء الله في صلاة العيدين دورة فقهية فقهية حديثية ان شاء الله. لكن ربما يكون فيها شيء من الاختصار لان وقتها سيكون ضيق. على اية حال من احب يشترك مع الاخوة في المكتب

150
01:00:19.250 --> 01:00:34.700
في رقم الجوال رقم جوال المكتب بحيث يوافيك بالدروس طبعا من مكتب او غيره بالنسبة لدروسي انا دايما اه اعلن عنها من طريق المكتب. طريق جوال المكتب وهم ما يقصرون

151
01:00:34.800 --> 01:01:22.750
فلذلك من من سجل فسيأتيه الخبر ان شاء الله. فقط انا احببت اعطيكم خبر من الان   احسنت طيب الشيخ يذكرنا بشروح سبل عفوا شروح بلغ المرام السابقة والمتأخرة  بالنسبة شروح المتقدمة طبعا اشهرها شرح الصنعاني وهو ليس متقدم كثيرا وبعد الالف ومائتين

152
01:01:23.600 --> 01:01:47.050
وعصر الكتاب والبذرة التمام للمغرب. فاختصره الصنعاني محمد بن اسماعيل الامير في كتاب سبل السلام واضاف اليه بعض الاضافات من عنده الان في شروخ كثيرة من اهمها شرح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه رحمة الله على الجميع فتح ذي الجلال والاكرام

153
01:01:47.300 --> 01:02:14.750
فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرأة هو طبعا شرح مطول خمسة عشر مجلدا لكنه سهل للفهم وهو يركز على القضايا الفقهية اكثر من القضايا الحديثية بحسب تخصص الشيخ هي الان مثلا شرح للشيخ عبد الله الفوزان شرح جيد ومفيد اسمه منحة العلام

154
01:02:15.250 --> 01:02:41.800
منحة العلام كافية هذي الشروط كافية لمن اراد ان يدرس هذه الكتب ويرخصه وانا اقترح عليه ان تقرأ وتلخص يعني خذها بعدة طرق ممكن تقرأ كتاب من اوله الى اخره ما في مانع ما في اشكال كل يوم خمسين مئة صفحة هذا اتجاه معين في

155
01:02:41.800 --> 01:03:05.600
طلب العلم ومفيد هو القراءة لان سيثمر معك التعود والتأقلم مع معرفة الاحكام مع معرفة تردد اسماء العلماء ومع مذاهبهم وكثرة الادلة ودقة الاستنباطات هذا يفيده كثرة القراءة. هذا لا يحتاج منه كثير حفظ. جيد؟ الامر الثاني التلخيص هذا له مسلك

156
01:03:05.600 --> 01:03:20.150
اخر مثلا كل يوم نصف ساعة نلخص وساعتين اقرأ قد تنهي الكتاب وتنهي كتابين ثلاثة وانت لسى ما خلصت من الكتاب الاول ما في مشكلة. هذا اسمه قراءة وهذا اسمه تلخيص

157
01:03:20.600 --> 01:03:40.750
التلخيص في غاية الاهمية لانك تقرأ المعلومة في صفحة فتحول تلخصها في سطرين ثلاثة هذا ما نحتاج منك اعمال للفكر نحتاج منك قراءة اكثر من مرة. وتحاول تلخص الكلام الكثير في قليل. معنى هذا يعطيك

158
01:03:40.850 --> 01:03:58.300
دربة على الوصول الى المقصد. وان هذه هي الزبدة وتظل تكرر في هذا الملخص كثيرا تحتفظ به. وكلما قرأت كتابا اخر في نفس التلخيص هذا تأتي به وتزيد عليه تزيد عليه حتى يكبر عند هذا التلخيص وانت تحفظ فيه

159
01:03:59.550 --> 01:04:26.400
وايضا اوصي بكثرة قراءة بلوغ المرام وترداده اكثر من مرة. نعم. لا نريد ان نطيل السؤال الثاني تفضل نعم تعدد الان كما تعرفون الحرب على الحدود موجودة وموجود بلاد المسلمين في اماكن كثيرة نسأل الله ان ينصر اخواننا المسلمين في كل مكان

160
01:04:27.500 --> 01:04:48.200
فصلاة الخوف على تلك الاوجه قال الامام احمد كلها جائز كلها جائز يختار الامام ما يناسب الحال اذا كان هناك امام ومعه جماعة فيختار ما يناسب حالهم. والان تعرفون ان الاحوال اختلفت المسألة فيها طائرات. فيها دبابات فيها صواريخ فيها قاذفات

161
01:04:48.200 --> 01:05:07.350
فيها رشاشات احيانا تتيسر الجماعة واحيانا لا تتيسر فاذا الامر يعود الى القائد قائد الكتيبة قائد المجموعة يأمرهم بالاجتماع او يأمرهم ان يصلي كل شخص لوحده لكن لا تترك الصلاة

162
01:05:08.200 --> 01:05:36.600
فاذا لم تتيسر الجماعة كل يصلي وحده يصلي كل انسان وحده يحافظ على ما يستطيع من الواجبات. ما استطاع يسقط من الواجبات ما يعجز عنه   طهارة قصدك يعني اذا لم يستطع ان يأتي بها

163
01:05:36.650 --> 01:05:49.300
اذا لم يستطع ان يأتي بالطهارة والوقت كاد ان ان يخرج عليه فانه يصلي على حاله. لكن اقل شيء ان يتيمم. اذا لم يستطع ان يتوضأ بالتراب يتيمم  اتفضل يا شيخ

164
01:05:55.750 --> 01:06:20.500
يصلي الركعة الثانية على صفتهم جيب خمس وفي الثانية الثانية علينا ثانيا الاولى لك هي او الثانية للامام هي الاولى لك فلابد تكبر معه خمسة ما تزيد تنتين زيادة عليه

165
01:06:20.650 --> 01:06:44.900
ثم في الثانية تأتي ايضا بالخمس السبعة ذهبت خلاص نعم نعم هي نفسها انس بن مالك وهذا احد المسائل التي شرح لنا في الدورة. انس بن مالك جاء متأخرا فصلى صلى مثل صلاة العيد. يجوز ان يصلي في المصلين مثل مصلى

166
01:06:44.900 --> 01:07:28.850
صلاة العيد مخففة حتى يستمع للامام للخطبة نعم   طيب تفضل نعم وردنا ورد في حديث والله تعالى اعلم والحمد لله. تفضل يا شيخ     ايها الاحبة جميعا. نتقدم بالشكر الجزيل لفظيلة الشيخ عمر بن احمد زعلة على هذا الشرط وهذا البيان وهذه

167
01:07:28.850 --> 01:07:55.400
دروس موصلة الحقيقة كنا نتمنى اه ان يطول شرحه وكنا نتمنى ان يكون يوم السبت يوما علميا اه بفضل وهذا كان اتفاق مبدئي لكن جزاه الله خير اتم الشرح مرة في مرور سريع على بقية الابواب فنسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعظم له الاجر وان يجزيه عنا خير الجزاء

168
01:07:55.400 --> 01:08:15.400
وان يبارك في عمره في ذلك في علمه ويبارك في عمله وان يبارك له فيما اعطاه انه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة دروس يعني نحرص عليها ودروس نتمنى ان تستمر وهو يشكر المكتب ويشكر

169
01:08:15.400 --> 01:08:35.400
والحقيقة الشكر بعد شكر الله له هو جزاه الله خير على اتاحته الفرصة لنا للاستفادة منه ولعرض هذه الدروس فنسأل الله ان يجزيه عنا خير الجزاء. وان حقيقة الطلب الذي طلب في اقامة درس هنا هذا

170
01:08:35.400 --> 01:08:55.400
وقد طلبنا من الشيخ ولعله بحول الله يتيسر في الفترات القادمة وسيعلن عنه في حين يوم السبت كان من المفترض ان يكون يوما علميا. اه وكان سيكون فيه الشيخ عمر

171
01:08:55.400 --> 01:09:15.400
بعض المشايخ الذين سيشاركون لكن اه بما ان الشيخ قد انهى درسه فلن يكون هناك يوم علمي يوم السبت وانما سيكون باذن الله بعد النظر بعد المغرب للدكتور خالد لاستكمال لاستكمال الاحاديث التي لم يشرحها في مقرره وفي المنهج الذي

172
01:09:15.400 --> 01:09:35.400
وما السبت بعد الموت وليس غدا وليس غدا غدا الجمعة لا شيء وان شاء الله موعدنا يوم السبت بعد صلاة المغرب بالنسبة للاسبوع القادم آآ يعلن ان شاء الله يوم السبت سيعلن نحن وزعنا آآ ما يتعلق بجدول الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث لكن طرف تغيير

173
01:09:35.400 --> 01:09:55.400
في جدول الاسبوع الثاني سنعلنه ان شاء الله يوم يوم السبت بعد صلاة المغرب. آآ اتفقنا ايضا على اختبار المنهج الذي شرح لنا منهج الشيخ عمر والشيخ خالد من قبل اه واتفقنا على يوم السبت ان شاء الله يوم السبت بعد صلاة

174
01:09:55.400 --> 01:10:15.400
بعد صلاة المغرب سيد سليمان الدكتور خالد بعد صلاة العشاء سيكون عندنا اختبار واتمنى من الجميع المشاركة في الحقيقة يترتب عليه نجاح او رسوب وانما يترتب عليه فائدة لنا جميعا. بحيث انا نواجه نراجع ما شرح لنا

175
01:10:15.400 --> 01:10:35.400
نمر على الاحاديث نستذكر احيانا يحضر الشخص الدروس ولا يراجع ولا يقرأ ولا فتكون الفائدة اقل لكن مع المراجعة مع القراءة مع مراجعة الشروط الان الشروع ايضا جزاه الله خيرا اخ محمد عامر آآ ينزلها يوميا الظاهر بعد الدرس

176
01:10:35.400 --> 01:10:55.400
وفي اليوم الثاني تنزل آآ في النت فمن اراد مراجعة ايضا من اراد مراجعة بعض المسائل فهي متوفرة. نسأل الله للجميع ونسأل الله ان يجزيه عنا الشيخ عائض خير الجزاء ولنا ان شاء الله معه لقاءات في بقية بقية هذا الكتاب

177
01:10:55.400 --> 01:11:25.000
نتفق عليه فيما بعد الحقيقة تفاجأنا انه ختم الليلة وكنا نتمنى نقدم اي شيء لكن شيء مختصر ما يحتاج ما يحتاج واذا من مرة لبيت حياكم الله جميعا اللهم وبحمدك نشهد ان