﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.500
موقع نبض الفرقان يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

2
00:00:24.500 --> 00:00:41.750
فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنحن هذه الليلة في

3
00:00:41.900 --> 00:01:02.000
مساء الاربعاء في الثاني والعشرين من شهر شوال عام سبع وثلاثين واربع مئة والف. ينعقد هذا اللقاء وكنا قد اخذنا جزءا من الاحاديث المتعلقة باحكام المسافر ونستكمل هذه الليلة من حديث انس رضي الله عنه. تفضل

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:23.450 --> 00:02:03.450
قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى رب العصر. ثم نزل فجمع بينهما صلى الظهر منتظر امرين وفي روايته  كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل

6
00:02:03.450 --> 00:02:25.200
احسنت ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث انس ابن مالك تلاحظون ان جملة من احاديث السفر مروية من طريق ما لك بن انس ذلك لانه كان مختصا بخدمته عليه الصلاة والسلام حضرا

7
00:02:25.400 --> 00:02:50.950
وسفرا كان ينقل لنا هذه الاخبار عن اسفاره عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس ارتحل اي جمع رحله  مشى في سفره فهنا الان يتحدث انس عن حالة السفر يعني النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:51.150 --> 00:03:12.350
الان هو في سفر وليس بمحل اقامة انشأ سفرا لا هو الان في السفر وكان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني تميل يعني زوال الشمس يعني دخول وقت صلاة الظهر. اخر الظهر الى وقت

9
00:03:12.650 --> 00:03:34.200
العصر ثم نزل فجمع بينهما ومعنى الكلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان  كان قد ارتحل يعني قد اخذ رحله ومشى في سفر قبل صلاة الظهر فدخلت عليه الظهر وهو سائر يستمر في المسير

10
00:03:34.500 --> 00:04:00.650
حتى يدخل وقت العصر فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير فاذا فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب ان كان عليه الصلاة والسلام لم يرتحل انما هو نازل في سفره

11
00:04:01.100 --> 00:04:27.400
وقد دخل وقت الظهر فانه يصلي منفردا دون صلاة العصر ثم يرتحل هذا هو ظاهر رواية الصحيحين. متفق عليه اذا كان اذا ارتحل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل قبل الزوال

12
00:04:27.950 --> 00:04:48.150
عفوا اذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر فقط ثم ارتحل. هذا هو ظاهر رواية الصحيحين. رواية الحاكم وصلنا الظهر والعصر ثم ركب. فماذا زادت رواية الحاكم العصر الذي هو جمع تقديم

13
00:04:49.200 --> 00:05:10.050
ومثلها رواية ابي نعيم لكنها مفصلة اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل يقول المصنف في رواية الحاكم في الاربعين الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك

14
00:05:10.700 --> 00:05:33.550
المستدرك هذا كتاب الفه الحاكم ليذكر فيه احاديث هي صحيحة مثل الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. ولذلك سماه ماذا مستدرك يعني استدرك عليهم اشياء يأتي باشيائه على شرطهم على نفس الاوصاف التي عندهم. فيرويها في هذا الكتاب

15
00:05:33.950 --> 00:05:52.050
لكنه من حيث الواقع لم يوفق في تحقيق هذا الشرط اتى باحاديث بعضها هو على سورة ما في الصحيحين وبعضها ما هو صحيح وليس على صورة ما في الصحيحين. وبعضها ضعيف وبعضها موضوع

16
00:05:52.050 --> 00:06:11.700
ويخطئ ويقول انه صحيح على شرط البخاري او مسلم العلماء تكلموا عن هذا الكتاب ودرسوه خاصة الذهبي رحمه الله ابو عبد الله الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء. اذا اطلق الحاكم اذا اطلق الحاكم بالرواية رواه

17
00:06:11.700 --> 00:06:33.150
الحاكم فمعنى في كتابه المستدرك الحاكم له عدة كتب في علم الحديث. لكن اشهرها هو كتاب المستدرك. لذلك المؤلف هنا قيده قال الحاكم في الاربعين حتى لا تتوهم ان هذه الرواية موجودة في المستدرك. هذا الكتاب الاربعين غير موجود الان

18
00:06:33.650 --> 00:06:46.300
لا يعرف عنه شيء في هذا العصر ذكر في بعض الكتب العلماء كما عند ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه جمع فيه اربعين حديثا او اربعين بابا المهم ان هذا

19
00:06:46.300 --> 00:07:04.450
حديث وجد فيه ايضا هذا الحديث وجد في رواية اوسع عند ابي نعيم مستخرج مسلم ابو نعيم هذا هو صاحب حلة الاولياء. طبقات الاصفياء ومتأخر عن ابي نعيم شيخ البخاري

20
00:07:05.900 --> 00:07:23.450
ما له كتاب اسمه المستخرج على البخاري وكتاب اسمه المستخرج على مسلم. ما معنى المستخرج المستخرج هو كتاب يعمد فيه مؤلفه الى نفس الاحاديث الموجودة في الصحيح في صحيح البخاري او صحيح

21
00:07:23.450 --> 00:07:44.650
صحيح مسلم. فيرويها باسانيده هو ملتقيا مع المصنف مع صاحب الصحيح في شيخه او من هو اعلى منه لكن يتحد معهم في الصحابي فمثلا عندنا حديث الاول في صحيح البخاري

22
00:07:44.950 --> 00:07:59.400
حديث الاعمال بالنيات. شيخ البخاري من هو الحميدي عبد الله بن الزبير يأتي ابو نعيم يروي الحديث يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن عبد الله ابن الزبير الحميدي ويسوق الاسلام

23
00:07:59.400 --> 00:08:15.550
ما يأتي به من طريق البخاري لا هو يريد اسناد مستقل يخالف اسناد البخاري فيأتي بنفس الحديث لكن قد تقع عنده الزيادات. قد يقع عنده نقص لان هذه الرواية له هو. اخذها عن شيوخه

24
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
فهم يريدون ان ان يتشرفوا بان يروا نفس الاحاديث التي رواها ائمة الاسلام. وايضا ان يفيدوا احيانا قد يكون في عنده زيادة مفيدة توضح المعنى المجمل الذي جاء في الصحيح. احيانا قد يكون في الصحيح راويه مدلس. وقد عنعن. رواه

25
00:08:35.950 --> 00:09:02.300
فيأتي عند صاحب المستخرج قال سمعت يصرح بالسماع فتنتفي شبهة التدليس. قد يكون في الصحيح من رواية مختلط وراويهم ممن سمع منه بعد الاختلاط او لا يدرى قبل او بعد فيأتي هو ويرويه من رواية شخص قد سمع منه قبل الاختلاط ففيها فوائد

26
00:09:02.600 --> 00:09:19.950
فيها فوائد. والاصل الاصل صحة هذه الاحاديث. الا اذا كان عنده صاحب المستخرج زيادة فينبغي النظر فيها كما عند ابي نعيم هنا عنده الزيادة ليست موجودة عند البخاري ولا مسلم

27
00:09:20.600 --> 00:09:41.600
والواقع ان هاتين الروايتين لا يصح منهما شيء. لا رواية الحاكم ولا رواية ابي نعيم لان الحديث في الصحيحين والائمة الكبار البخاري ومسلم لم يذكر هذه اللفظة وهذا يجعلنا نشك في هذه اللفظ وفي صحتها ومع

28
00:09:41.600 --> 00:10:01.400
اسانيد نجد ان هناك تفردات من رواة المتأخرين عند ابي نعيم وعند الحاكم. لذلك هاتان الروايتان شادتان خوضوا ما في الصحيح صلى الظهر ثم ركب بدون ذكر صلاة العصر الحديث

29
00:10:01.450 --> 00:10:31.750
في رواياته فيه دليل على مشروعية جمع التأخير للظهر والعصر للمسافر اذا ارتحل قبل الزوال اذا ارتحل قبل الزوال فانه يؤخر الظهر مع العصر وفيه ايضا دليل على مشروعية جمع التقديم للظهر والعصر

30
00:10:31.900 --> 00:10:53.050
للمسافر اذا ارتحل بعد الزوال وان كانت الرواية هنا لا تصح لكن العمدة على روايات اخرى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد صح عنه انه قدم الظهر عفوا قدم العصر الى الظهر في يوم عرفة

31
00:10:54.350 --> 00:11:16.000
يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم تقدم الى الموقف وهذا ماذا يسمى جمع تقديم وفي مزدلفة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة

32
00:11:16.200 --> 00:11:35.500
اخر المغرب الى العشاء. كان في الطريق ما بين عرفة الى مزدلفة. فكان زيد يقول له الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة امامك الصلاة امامك هاي اين؟ في مزدلفة. تأخر المغرب الى صلاة العشاء او الى وقت العشاء وصلاهما جمع تقديم

33
00:11:36.000 --> 00:11:56.200
ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء جمع تقديم وجمع تأخير فالاصل ان هذا جائز  وذلك ان بعض العلماء بعض العلماء قال ان هذا خاص باحوال المناسك

34
00:11:56.500 --> 00:12:20.550
القول الثاني ان هذا في المناسك وفي غير المناسك على حسب حاجة المسافر. وهذا هو القول الاصح هذا هو القول الاصح انه يجوز للمسافر السائر المسافر السائر ان يجمع تقديما او يجمع تأخيرا على حسب

35
00:12:20.800 --> 00:12:42.400
ما يكون في مصلحته وانسب له ولذلك الفقهاء اختلفوا هل الافضل جمع التقديم او جمع التأخير بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بذاك والاصح ان هذا يعود الى مصلحة المسافر. قد يكون الايسر له. والافضل له ان يجمع

36
00:12:42.400 --> 00:13:13.250
قديما قد يكون عكس ذلك. فهو على حسب حاله والله اعلم. نعم  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تبوك فكان صلى الظهر والعصا جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم

37
00:13:14.300 --> 00:13:42.250
حديث معاذ رضي الله عنه في غزوة تبوك عند مسلم ما يفيد جمع التأخير بمعنى ان المصنف رحمه الله تعالى لم يسق لم يسق الحديث كاملا ففي رواية مسلم ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:13:42.400 --> 00:14:08.500
صلى الظهر والعصر جميعا في وقت العصر  والمقصود بذلك في نزوله عليه الصلاة والسلام نزوله يعني بقائه في مكان مع الجيش وصلى جمع تأخير وهذا فيه دليل على انه يجوز للمسافر النازل ان يجمع

39
00:14:09.250 --> 00:14:34.200
للمسافر النازل ان يجمع فان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك عشرين ليلة يجمع ولكنه في منى ايام التشريق كان يقصر بلا جمع يوم العيد وايام التشريق لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الرمي

40
00:14:34.450 --> 00:14:57.550
ومكث في منى اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كم هذه اربعة ايام. فكان يقصر بدون جمع ولما كان في الجيش في تبوك كان يجمع ولذلك يقال ان الجمع ليس سنة مطلقة للمسافر النازل

41
00:14:57.900 --> 00:15:20.600
بل هو على حسب الحاجة ففي غزوة تبوك هذا جيش كبير واجتماع الجيش وتفرقه فيه صعوبة خمس مرات في اليوم ومراعاة لاحوال الجيش ولان المسألة مسألة حرب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختصر ذلك بدل خمس مرات كم تصير؟ مع الجمع

42
00:15:20.700 --> 00:15:41.800
ثلاث مرات اما في الحج فالناس ما لهم في منى مستقرون كل له مكان يقيم فيه. قد تهيأ لذلك وكان ليس عليهم مشقة في كون كل كل صلاة تكون في وقتها فلم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام في

43
00:15:41.800 --> 00:16:10.100
هذا الموقف نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصلوا الصلاة لاحد لا تكثروا اطل في اقل من اربعة من مكة الى رواه

44
00:16:10.100 --> 00:16:37.100
والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة نعم هذا الحديث حديث ابن عباس لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد رواه الدار القطني في اي كتاب في كتابه السنن

45
00:16:37.600 --> 00:17:08.150
باسناد ضعيف  والضعيف هو الذي عن صفة الحسن خلا والذي عن صفة الحسن وهو على مراتب قد جعل فهو الذي ينقص منه احد الشروط الخمسة في الحديث الحسن لذاته باني اكون راويه ضعيف الظبط او فيه انقطاع

46
00:17:08.650 --> 00:17:28.200
او يكون مخروم العدالة هذا الراوي او يكون في علة او شذوذ. اي اي من هذه الصفات ينقص يعتبر هذا الحديث ما له ضعيفة. هذا الحديث الذي عندنا في الواقع ان اسناده شديد الضعف

47
00:17:29.050 --> 00:17:51.600
جديد الضعف فيه راوي اسمه عبدالوهاب ابن مجاهد ابن جبر تعرفون مجاهد ابن جبر امام التابعين تلميذ ابن عباس صاحب التفسير وصاحب الفقه وله مرويات في الحديث كثيرة امام من علماء السلف الذي يقول عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عند كل اية يوقفه ويسأله

48
00:17:51.700 --> 00:18:09.100
وكان من ائمة التابعين ومن اثبتهم في عبد الله بن عباس لكن ولده هذا عبد الوهاب ليس له في العلم شيء بل انه متهم بالكذب متهم بالكذب فيخرج الميت من الحي

49
00:18:09.450 --> 00:18:23.400
ماذا يحصل لان يكون بعض اهل العلم او حتى كثير من اهل العلم لا يرزقون بابناء يمشون على نفس ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى كان له ابن يلعب بالحمام

50
00:18:24.450 --> 00:18:41.300
يعبث بالحمام يعني مشغول عن العلم بالعبث بالحمام. طبعا الحمام في ذلك الفترة كانت الهواية الطاغية عندهم مثل الالعاب الالكترونيات الان عند الاطفال عندنا  كان يقول لو كان العلم يورث

51
00:18:41.500 --> 00:18:55.600
لما حصل مثل هذا الشيء. يعني ليس هو بالإرث انما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا ابناء بررة وان يرزقنا واياهم طلب العلم والتوفيق

52
00:18:56.600 --> 00:19:11.000
فهذا الحديث مرفوعا سافر يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف والصحيح انه موقوف عن الصواب انه من كلام عبد الله بن عباس لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام

53
00:19:12.300 --> 00:19:35.800
هكذا اخرجه ابن خزيمة يعني في كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة  وبناء عليه فهذا من رأي ابن عباس رأي لابن عباس رحمه الله او رضي الله عنه وارضاه. طيب قوله برد. البرد جمع بريد

54
00:19:35.950 --> 00:20:01.550
وهذي كانت وحدة مقياس للمسافة في ذلك الزمن والبريد اربعة فراسخ اربعة فراسة واربعة برد تساوي ثمانية وثمانين كيلو سبع مئة واربعة من الامتار ثمانية وثمانين كيلو سبع مئة واربعة متر

55
00:20:05.050 --> 00:20:22.800
وهي المسافة التي اعتمدها الجمهور القصر ان من ساهرها فانه يجوز له ان يقصر ومن كان سفره اقل من ذلك فانه لا يجوز له ان يقصر هو هذا الحديث لكن

56
00:20:23.150 --> 00:20:43.050
حديث انس الذي اخذناه بالامس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخسر فيه كم فرصة في ثلاثة فراسة وهي اقل من المسافة هذه. كم جمعنا بالامس ايوه ستاشر كيلو ونص تقريبا يقول لنا

57
00:20:44.000 --> 00:20:59.800
وهنا الان ثمانية وثمانين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر اقل من ذلك وهذا حديث انس يشكل على مذهب الجمهور. والراجح الذي ذكرناه بالامس ان المسافة مسافة السفر لا تحدد

58
00:20:59.800 --> 00:21:19.300
بحد معين انما مرجعها الى ما تعارف عليه الناس. فما عدوه سفرا من المسافات جاز للمسلم ان يترخص فيه برخص السفر. وما لم يعدوه كذلك فلا يعتبر سفرا يترخص فيه. نعم

59
00:21:23.900 --> 00:21:43.900
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا ازى واستغفروا واذا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسله سعيد ابن المسيب

60
00:21:43.900 --> 00:22:04.700
عند البيهقي مختصرا. احسنت حديث جابر رضي الله عنه يقول المصنف اخرجه الطبراني في الاوسط. تحدثنا عن الطبراني البارحة سليمان ابن احمد في كتابه الاوسط الذي قال عنه هذا الكتاب روحي

61
00:22:05.600 --> 00:22:27.450
لاحظ المؤلف الان قيده لو اطلقه لكان يقصد به اي كتاب الكبير لكن الان قيده في الاوسط قد احسن صنعا في هذا قال باسناد ضعيف. وهو كذلك اسناده ضعيف. لكنه قال وهو في مراسيل سعيد ابن المسيب او المسيب كلاهما

62
00:22:27.450 --> 00:22:46.050
جاهز عند البيهقي البيهقي اذا اطلق فالاصل ان في السنن الكبرى لكن هذا الحديث موجود في كتاب اسمه المعرفة معرفة الاثار والسنن او يختصر كتاب المعرفة هذا الكتاب ايضا كتاب كبير

63
00:22:46.150 --> 00:23:07.450
البيهقي رحمه الله تعالى من المفسدين من التأليف والمعتنين بالحديث والفقه وهو الشافعي والمذهب وخدم مذهب الشافعي حتى ان الشافعي يقولون للشافعي منة على كل احد ان البيهقي فله منة على الشافعي

64
00:23:07.800 --> 00:23:29.400
لانه حفظ كتبه كان يرويها هو باسانيده. ثم يأتي بارائه ثم يأتي بالادلة يرويها حتى لو الشافعي مات بادلة. هو البيهقي يرويه ادلة يدعم رأيه واخرج لنا كتابا ضخما اسمه السنن الكبرى وخرجنا من المعرفة والاثار وخرجنا من كتاب اسمه خلافيات واخرج لنا السنن الصغرى واخرج

65
00:23:29.400 --> 00:23:54.400
كتاب ايضا اسمه دلائل النبوة وغالب هذه الكتب من الكتب الكبار المهمة وفيها ايضا من الجرح والتعديل والتعليل فيها علم كثير ورحمة الله عليه ولو كتب ايضا مسندة في العقائد في الاسماء والصفات وفي البعث والنشور وغير ذلك

66
00:23:56.050 --> 00:24:20.000
دعاب الايمان احسنت وكتاب كبير قال وهو في مراسيل سعيد. يعني ان هذا الحديث روي مرسلا من حديث سعيد ابن النسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيل سعيد اذا صح الاسناد الى سعيد فانها اصح المراسيل. ما معنى اصح ما معنى مرسل طيب اولا؟ ما معنى مرسل

67
00:24:21.850 --> 00:24:41.350
الذي رواه تابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون الساقط صحابي وقد يكون صحابي وتابعي قد يكون صحابي وتابعي وتابعي وتابعي. فلذلك يضاعف المرسل. لو اننا نعرف ان الذي سقط هو الصحابي فقط لا اشكال عندنا. كان

68
00:24:41.350 --> 00:25:00.550
صحيح لان الصحابة كلهم عدول وثقات لكن نحن لذلك لا نقول ما سقط من اسناده الصحابي لا نقول ما رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم المراسيل قد يكون راويها تابعي كبير. ادرك كبار الصحابة مثل سعيد

69
00:25:01.050 --> 00:25:19.450
فسعيد متقدم ادرك عمر ابن الخطاب وسمع منه شيئا كذلك ايضا كان متشددا ولذلك الاحاديث التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغلبها صحيحة بحث عنها وجد اما لها شواهد

70
00:25:19.550 --> 00:25:47.100
رويت من اسانيد الصحابة اخرين او غير ذلك مما يشدها نعم هذا الحديث لماذا اورده المصنف؟ لقوله واذا سافروا قصروا وافطروا ففيه اذا الحث على القصر والافطار في السفر. يعني الاخذ بالرخص كما مر عليه في حديث ان الله

71
00:25:47.200 --> 00:26:22.800
تحب ان تؤتى رخصه نعم بعده  عن عن عمران فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقائلا فان لم تستطع فعلى ذلك. رواه البخاري

72
00:26:22.800 --> 00:26:46.150
عن عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو وابوه وجده صحابة وابوه وجده صحابة وهناك مجموعة من الصحابة  حصل في مثل هذا يكون الاب الصحابي وابوه وجده كلهم من ممن اسلموا وصحابه

73
00:26:46.250 --> 00:27:10.800
وايضا من الصحابة من من اسلم هو وجميع اهل بيته اباؤه وامه وابناؤه واخوانه مثل ابي بكر رضي الله تعالى على اية حال. عمران يقول كانت ببواسير وهذا مرض معروف. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مرض يمنع من من القعود

74
00:27:10.800 --> 00:27:32.200
يؤثر على الانسان فيقول سألته عن الصلاة فقال صلي قائما اولا هذا الحديث قد تقدم في باب صفة الصلاة ولا لا؟ الاخوان يحفظون بلوغ المرام هذا الحين مكرر وهذا من النوادر قليلة التي حصلت المؤلفة ان يكرر

75
00:27:32.750 --> 00:27:54.800
الاحاديث في في مواطن مختلفة هذا حديث تقدم لكن بزيادة قال فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومئ وبعض النسخ لم تذكر هذه الزيادة. وهذا هو الصواب. وكأنه والله اعلم خطأ من بعض النساخ

76
00:27:55.000 --> 00:28:14.200
فهي ليست في البخاري اصلا وفي نسخ كثيرة من البلوغ غير موجودة. فكأن الناسخ بعض النسا اخطأ خاصة ان بصره انتقل او لعل بصره انتقل لحديث جابر الذي سيأتينا بعد قليل فيه في اومي

77
00:28:14.550 --> 00:28:31.300
وكأن بصره انتقل اليها فكتبها في هذا الموطن وليست هنا في الموطن السابق في باب صفة الصلاة فيها فاومين ليس الموطن هذا الذي عندنا لما ذكره في صفة الصلاة فيها لفظة في بعض النسخ

78
00:28:32.900 --> 00:28:52.850
نعم في اي موطن جيد هذا هو الصحيح هذا هو الصواب طيب هذا الحديث يتكلم الان عن صفة صلاة العاجز. يعني المؤلف رحمه الله ذكر لنا جملة من الاحاديث في صلاة المسافر

79
00:28:53.250 --> 00:29:19.000
الان جاء الى الصلاة العاجز الذي هو المريض الحديث فيه وجوب القيام في الصلاة مع القدرة لقوله صلي قائما وهذا المقصود به صلاة الفرض سنقول وجوب الصلاة وجوب القيام في الصلاة مع القدرة

80
00:29:19.250 --> 00:29:37.550
في صلاة الفرض ولو على هيئة الراكع ولو على هيئة الراكع او مع الاعتماد على عصا او جدار. ما دام يستطيع ان يقوم لنفسه او معتمدا على غيره فانه يظل قائما

81
00:29:37.900 --> 00:29:59.250
وكذلك قلنا ولو كان على هيئة راكعة يعني رأسه منحني وظهره منحني فانه يصلي بهذه الهيئة ولا يجلس الحديث فيه ان من عجز عن الصلاة قائما سقط عنه القيام سقط عنه

82
00:29:59.350 --> 00:30:39.250
وجب عليه ان يصلي قاعدا وفي هذه الحال يومئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل الاماء  في السجود اخفض في السجود اخفض اي انزل  انتبه نقول هنا ويومئ برأسه وليس الايماء بالظهر

83
00:30:41.100 --> 00:31:08.750
ليس الايمان الظهر ثابت فيومي بالركوع فينزل رأسه. سمع الله لمن حمده يرفع. ثم ينزل رأسه اكثر نسبة. لا كما يفعل بعض الناس يظل يعني صاعدا ونازلا بظهره لا انما الايماء انما هو بالرأس فقط كما كان عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه يفعل قال

84
00:31:08.750 --> 00:31:32.400
انا امشي نحوه اومئ برأسي بالركوع والسجود قصة عبدالله بن يوسف في قتله لخالد بن سفيان. كان يصلي ماشيا. يعني متجه اليه ليقتله ليقابله. فكان يصلي ماشيا يقول اومن برأسي بالركوع والسجود. فالاماء اذا باي شيء؟ بالرأس وليس بالظهر بالبدن لا

85
00:31:35.750 --> 00:32:04.450
سيأتينا ان شاء الله ومن استطاع القيام في القراءة وعجز عن الركوع والسجود قام واومأ بالركوع قائما وبالسجود جالسا من استطاع القيام في اثناء القراءة لكنه يعجز عن الركوع والسجود

86
00:32:05.250 --> 00:32:29.600
هل يسقط عنه القيام ولا ما يسقط عنه ما يسقط عنه فيكبر تكبيرة الاحرام قائما ويقرأ الفاتحة والسورة قائما ثم ويعجز ان يحني رأسه او قل ظهره فبهذه الحالة يومئ بالركوع من قيامه يظل قائما. ثم يؤمن بالركوع من قيامه

87
00:32:30.250 --> 00:32:53.900
فاذا جاء السجود جلس واومئ بالسجود جالسا اذا الايمان بالركوع يكون عن قيام لانه اقرب الى هيئة الركوع والايمان الى السجود يكون عن جلوس بعض الناس وهذا موجود الان ما شاء الله من بيته الى المسجد يمشي ومن المسجد الى البيت واذا بالسوق يمشي

88
00:32:54.000 --> 00:33:18.750
وواقف مع الناس امام المسجد تكلم معهم وفي احاديث فاذا جاء الى المسجد جلس وابتدأ الصلاة جالسا هذا خطأ انت مستطيع على القيام. اذا يجب عليك ان تأتي به ثم اذا عجزت عن الركوع حينئذ يعفى عنك فتومئ بالركوع وانت واقف

89
00:33:19.250 --> 00:33:45.200
وهذا ينبغي يا اخوان التنبه له والتنبيه عليه طيب اذا كان يستطيع ان يأتي بتكبيرة الاحرام واقفا ثم يجلس لا يلزمه ما يلزمه ان يأتي الان بتكبيرة الاحرام قائما لو جلس واتى بها جالسا لانها تكبيرة الاحرام تبع القيام. تبع القيام. فلا بأس ان يأتي بها قاعد لكن لو اتى بها

90
00:33:45.200 --> 00:34:15.650
واقفا فهذا احسن وابرأ للذمة الحديث فيه جواز القعود على اي هيئة كانت مفترشة او متوركا او متربعا لانه قال وصل فان لم تستطع فقاعدا وهذا مطلق من غير قيد

91
00:34:16.200 --> 00:34:41.150
لا بالتربع ولا بالافتراش ولا بالتورك فيقعد يثني رجليه كأنه في التشهد مفترشا احدى رجليه ينصب واحدة ويفرش الاخرى او يفرش الثنتين او يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ساقه اليمنى يعني متوركا

92
00:34:41.500 --> 00:35:01.750
او يتربع جلسة التربع معروفة يعني يثني ساقيه الى فخذيه فهذا كله جائز ولا فظل لجلسة على جلسة اخرى لان الحديث مطلق وسيأتينا حديث خاص في هذا ان شاء الله

93
00:35:03.250 --> 00:35:35.850
ويجوز للقادر ان يقعد في صلاة النافلة قادر على القيام يجوز له ان يقعد في صلاة النافلة لكنه نصف اجر القائم له نصف اجر القائم  الا اذا صلى خلف امام قائم فيلزمه القيام

94
00:35:35.950 --> 00:35:57.150
ولو كان في نافلة انتبه الا اذا صلى خلف امام قائم فانه يلزمه القيام ولو كانت الصلاة نافلة لانه الحديث مر علينا يقول هذا واذا صلى قائما فصلوا قياما يعني مثلا في صلاة التراويح

95
00:35:58.700 --> 00:36:18.400
بعض الناس يقول هي نافلة ما في مشكلة. اجلس واذا جاء الركوع اقف لا عن عجز لكن ترخص بانها نافلة وهنا قال بعض العلماء لا يجوز هذا لان هذا من باب المتابعة للامام وانت الان تخالفه

96
00:36:18.700 --> 00:36:41.550
هو قائم وانت قاعد. فلا يرخص في هذه الحالة في القعود. حتى ولو كانت الصلاة نافلة نعم انا لعذر العذر شيء اخر حتى في صلاة الفرض  طيب بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فان لم تستطع فصل على جنب

97
00:36:41.950 --> 00:37:02.650
من المرحلة الاولى ما هي؟ القيام. الثانية القعود. الثالثة اذا عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الايمن او الايسر لانه ايضا مطلق على جنب وهذا مطلق لم يقل الايمن او الايسر

98
00:37:02.950 --> 00:37:43.500
لكن العلماء قالوا الافضل الايمن لان اليمين مقدمة مستقبلا القبلة بوجهه ويومئ بالركوع والسجود ويومئ بالركوع والسجود  فان عجز عن القعود   عن الاضطجاع يعني على جنب  صلى مستلقيا على ظهره

99
00:37:43.800 --> 00:38:06.900
لا يمين ولا يسار  فانه يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة بحيث لو قام سيكون مستقبلا للقبلة ويرفع رأسه قليلا. قال الفقهاء اجعل تحت رأسه شيئا من اجل اقل تقدير ان رأسه يواجه القبلة. ان تيسر هذا

100
00:38:06.900 --> 00:38:29.600
وليس بواجب وفي هذا حديث لا يصح في مسألة الاستلقاء ورد فيه حديث لا يصح يعني ما صح من الاحاديث هو الذي عندنا وقف الى اي مرحلة الى الجنب انما مرحلة الاستلقاء ذكرها الفقهاء

101
00:38:29.900 --> 00:38:43.950
لانه بمعنى الصلاة على جنب وفي احاديث عند الدار القطني من حديث علي مستلقيا لكنه ما له ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يستطع مرحبا كم

102
00:38:46.650 --> 00:39:09.700
المرحلة الخامسة ولا لا؟ القيام القعود جمع مستلقي والان عاجز عن الاستلقاء فننتقل الى المرحلة الاخيرة. ما هي المرحلة الاخيرة؟ هل تسقط عنه في هذه الحالة افعال الصلاة او تسقط الصلاة مطلقا

103
00:39:09.850 --> 00:39:26.300
او يومئ كم الان حل عندنا؟ اه ثلاثة حلول وهي ثلاثة اقوال لاهل العلم اذا كان عاجزا عن الصلاة حتى مستلقيا ومن العلماء قالوا اذا تسقط الصلاة. خلاص لا صلاة عليه

104
00:39:26.500 --> 00:39:52.550
لا واجب مع العجز بعض العلماء قالوا له هناك بديل وهو الايماء بالعين الطرف الايمان بالعين واوردوا فيه حديثا لا اصل له حديثا العين لا اصل له وهناك من العلماء قال ان الصلاة تتكون من ثلاثة اشياء

105
00:39:52.850 --> 00:40:17.000
النية والاقوال والافعال وهو يعجز الان عن الافعال اذا ماذا يبقى عليه الاقوال والنية وبناء عليه لو كان يعجز حتى عن الاقوال فتبقى عليه الصلاة بالنية يصلي بنية بقلبه ولو كان لا يستطيع ان يحرك شيء من جسده

106
00:40:17.700 --> 00:40:45.400
فاذا ذهبت حتى نيته حينئذ يسقط عنه التكليف مطلقا وهذا القول هو اصح الاقوال في هذه المسألة. والله اعلم بقي معنا مسألة صارت ظاهرة في هذه الايام وهي مسألة الكراسي. الصلاة على الكراسي

107
00:40:46.700 --> 00:41:10.300
والصلاة على الكراسي عند العجز عن القيام على حسب ما ذكرت فانها جائزة فاذا كان هذا الشخص قادرا على القيام قادرا على القيام عاجزا عن الركوع والسجود وقف محاذيا محاذيا لمن بجانبه

108
00:41:10.800 --> 00:41:36.800
في هذه الحالة يؤخر الكرسي يعني هو يستطيع ان يقف اذا يقف مع الصف محاذي لهم وبناء عليه اين سيكون الكرسي متأخرا الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن القيام. يعني اول ما سيبدأ به الصلاة سيكون جالسا. ففي هذه الحالة يحاذي من بجانب

109
00:41:36.800 --> 00:42:03.250
بكتفه وبعاتقه ورجلاه اين ستكون الان متقدمة ابو الكرسي لا ماذا سيكون متقدما ايضا معه على الخط حتى يكون موازيا الناس فهذا هو الصواب في موقف الكرسي على حسب حالة هذا العاجز

110
00:42:03.400 --> 00:42:22.650
بعض الناس الان تجده يضع الكرسي محاذيا للصف واين يصلي هو يظل مثلا هذا الصف هكذا هو عاجز فيتقدم هناك والكرسي هنا. فيكون الكرسي محاذيا للصف صافي مع الناس وهو قدام الكرسي

111
00:42:22.950 --> 00:42:39.850
وسط الصف يعني متقدم بشكل واضح خارجا عن السطر. وهذا ليس بصحيح هذا غلط الامر الاخر الذي ينبغي التنبيه عليه انه في حال ما اذا اخر الكرسي سيكون هناك اذى على من

112
00:42:40.600 --> 00:43:01.900
على من يصلي وراءه ولذلك في هذه الحالة اقول ينبغي للانسان الذي يضطر الى الكرسي  يتخذ كرسيا صغيرا حتى يكون المساحة التي يأخذها من من الصف الذي وراءه مساحة يسيرة

113
00:43:02.200 --> 00:43:15.700
ولو انه وان كان هناك فيه صعوبة لو حاول انهم دائما يكون في في طرف الصف فهذا اولى فهذا اولى حتى لا يؤذي من خلفه لكن هذا قد لا يتأثر في كل الاحوال

114
00:43:16.150 --> 00:43:54.950
والله تعالى اعلم    عن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فرآه يصلي على رسالته الانبياء وان احفظ واجعل سجودك نعم. نعم. وضع سجود يخفض من ركوعك. رمى

115
00:43:54.950 --> 00:44:18.650
وصحح ابو حاتم هذا الحديث ايضا مما تقدم تقدم في باب صفة الصلاة والمؤلف رحمه الله هناك قال رواه البيقي بسند قوي هنا لم يحكم على سند البياظي صح سكت عنه

116
00:44:18.950 --> 00:44:42.050
لكنه بين هناك ان اسناد البيهقي سند قوي. ما معنى سند قوي؟ اي صحيح القوي هذه من العبارات التي حصلت عند المتأخرين المتقدمون مثل الامام احمد واقرانه لم يكونوا يستعملون هذه اللفظة بكثرة. كثرة عند المتأخرين

117
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
اصحاب الحديث لكن ابا حاتم اعله بالوقف. واذا قال صحح ابو حاتم وقفه يعني يقال ان الراجح انه موقوف وهؤلاء يا اخواننا طبعا ابو حاتم هذا هو محمد ابن ادريس الرازي. سمي من؟ من الائمة

118
00:45:02.400 --> 00:45:20.550
الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي هذا محمد ابن ادريس الرازق كان من كبار العلماء الحفاظ في الحديث وهو من ائمة العلل كذلك الدار القطني يعني يتميزون بمعرفة الاحاديث واخطاء الرواة يجعل

119
00:45:20.550 --> 00:45:45.700
الحديث المرفوع يجعله موقوفا والموقوف يجعله مرفوعا والموصول يجعله مرسلا او المرسل يجعله موصولا يعرفون اخطاء الرواة. لماذا؟ لكثرة حفظهم يحفظ للحديث الواحد عشرات الطرق وتتميز له الرواية المحفوظة من الرواية غير المحفوظة. ولذلك ابو حاتم هنا اصدر حكما

120
00:45:46.350 --> 00:46:15.650
على هذا الحديث بانه من كلام جابر من كلام من؟ جابر فالذي حصل ان هذا الرجل الذي عاده جابر او عاده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على وسادة ان يسجد عليها فرمى به الوسادة قال صلي على الأرض يعني

121
00:46:15.650 --> 00:46:35.700
اسجد على الارض ان استطعت والا فاومئ. يعني بالاشارة ايماء واجعل سجودك اخفض من الركوع. يعني اومئ في السجود اخفض من الاماء في الركوع وفي الحديث هذا ان العاجز عن السجود

122
00:46:35.800 --> 00:46:58.450
على الارض يومئ في الهواء فلا يحتاج الى وسادة ولا الى غيرها ويجعل الايمان في السجود اخفض من الايماء في الركوع  ويجعل في هذه الحالة يجعل يديه على ركبتيه لا على الارض

123
00:46:59.900 --> 00:47:26.600
يجعل يديه على ركبتيه لا على الارض بمعنى انه يحافظ على جلسته يبقى جالسا يصلي قاعدا ان بعض الناس ينحني ويضع يديه معنا الاب وايضا ركبتيه عناء الارض كهيئة الساجد ما بقي له الا شيء قليل يسجد على الارض. نحن نقول ابقى ماذا

124
00:47:27.000 --> 00:47:48.000
جالسا وضع يديك اين على ركبته او على فخذيه لا تظعهما على الارض لماذا؟ لحديث ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان اليدين تسجدان. كما يسجد الوجه

125
00:47:48.400 --> 00:48:19.600
فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفعهما رواه ما لك موقوفا وهو الصحيح موقوفا مرفوعا اذا اليدين تتبعان الرأس. اذا سجد الرأس واذا وضع الوجه توضع اليدان معه. توضع اليدان معه والا فلا. اذا رفع الرأس فان اليدان ايضا فان اليدين ايضا

126
00:48:19.600 --> 00:48:45.500
ترتفعان نعم بعده وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي صاحبه الحاكم. نعم. هذا الحديث اسناده ثقات رجال ثقات الا انه تكلم النسائي في اسناده

127
00:48:45.650 --> 00:49:07.800
وبالنصر وابن المنذر فهو فيه ضعف حيث الاسناد ومن حيث المتن غريب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى متربعا لم يثبت هذا عنه انما كان يذكر انه صلى جالسا ولم تحدد الهيئة التي كان يجلس عليها

128
00:49:07.950 --> 00:49:34.100
والامر في هذا كما قلت لكم يعود الى المصلي والى ما يناسبه. من هذه الهيئات ويجوز له ان يغير بينها وخاصة عند طول الصلاة تكون مفترشة ثم ينتقل الى التربع فيعود الى التوره. وهكذا هذا جائز ولا بأس به والله اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا

129
00:49:34.100 --> 00:50:13.000
من باب صلاة المسافر المريض وندخل الان في باب صلاة الجمعة  الجمعة على طول باب الجمعة عندك بدون صلاة   باب الجمعة ما يعرف باب الجود  النسخة الصغيرة هذي باب صلاة الجمعة

130
00:50:13.450 --> 00:50:48.650
من عنده طبعة الشيخ عوض الله  هذي هي طارق عوض الله     باب صلاة الجمعة. وعن عبدالله بن عمر وعن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:50:48.650 --> 00:51:18.650
اقوام عن ودعهم او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. احسنت  صلاة الجمعة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

132
00:51:19.050 --> 00:51:44.200
الى ذكر الله الاية. وقد اجمع المسلمون عليها وهي فرض عين عند جماهير ائمة المسلمين. وهناك خلاف شاد ميت بعض السلف او العلما لكنها قد ذهبت ولا يعرج عليها. وهي خطأ من قائلها بل هي فرض عين بشروط ذلك

133
00:51:44.500 --> 00:52:05.150
وهذا الحديث يقول انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعواد منبره يقول لينتهين اقوام عن ودعهم قول ودعهم اي تركهم  ما ودعك ربك وما قلى اي ما تركك

134
00:52:07.600 --> 00:52:37.200
فودع اي ترك الجمعة جمع جمعة والوعيد هذا يتحقق ولو بجمعة واحدة جمعتين او ثلاث وقد ورد وعيد خاص في الثلاث. او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك صلاة الجمعة او الجمعات. وهي او وهو

135
00:52:37.200 --> 00:52:57.750
هذا هو الطبع الذي مآله النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وهذا معنى قوله ثم ليكونن من الغافلين ان ترك صلاة الجمعة من كبائر الذنوب

136
00:52:58.850 --> 00:53:41.000
فيه مشروعية اتخاذ المنبر كذلك مشروعية الخطبة على المنبر وهذا مجمع عليه. نعم  رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي في لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس. ثم ترضعوه نتتبع الفيل

137
00:53:42.400 --> 00:54:27.600
قال ولا نتغدى الا بعد وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه عنهما رضي الله عنهما  يقول عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به

138
00:54:30.800 --> 00:54:51.600
في لفظ مسلم كنا نجمع معهم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. قوله ثم نرجع نتتبع الفيء هو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس الظل الذي يكون بعد الزوال الشمس

139
00:54:52.300 --> 00:55:10.450
والظل كلمة الظل اعم فيما بعد الزوال وما قبل الزوال لكن الفيء لا يقال فيه الا بعد الزوال لانه من فاء يفيء اي يرجع والشمس اذا شرقت اين يذهب الظل

140
00:55:11.850 --> 00:55:29.700
طيب اذا جات الزوال وبدأت تغرب تذهب الى جهة الغرب ذهب الظل الى فيقول فاء الظل الان بعد الزوال اما قبل ذا يقال له الضن ويجوز ان يقال بعد الزوال ايضا الظل لكن الفيء يختص بما

141
00:55:29.850 --> 00:55:51.000
بعد الزواج يقول في حديث سلمة ثم نرجع نتتبع الفيأ يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. في رواية قال ثم نرجع نتتبع الظل

142
00:55:51.100 --> 00:56:14.250
تتبعوا الفيء. اذا الفيء موجود ولا غير موجود موجود. اذا ما معنى قوله ليس للحيطان ظل نستظل به هل هو نفي بمطلق جوده وجود الظل؟ او النفي للظل الذي يكفي للاستظلال به؟ الاول او الثاني

143
00:56:14.550 --> 00:56:36.200
الثاني هو نفي للظل الظل موجود لكنه لا يكفي لان نستظل به طيب معناته الظل الان لا يزال في بدايته. لانه يقول نتتبعه يعني تبحث الى جدار يبحث عن شجرة من اجل ان تستظل تحت ظله تتبع تتبعا

144
00:56:37.000 --> 00:56:55.100
لانه لو كان لو كانت الشمس قد زالت منذ فترة لكان الظل متوفرة. لكن الان لا يزال الظل قليلا. معنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالصلاة وبادر بالخطبة

145
00:56:55.500 --> 00:57:17.550
في اشارة الى ان الخطبة متى وقعت قبل الزوال ايضا في حديث سهل بن سعد يقول ما كنا نقيل القيلولة هي النوم نصف في نصف النهار من النوم في نصف النهار

146
00:57:17.650 --> 00:57:39.850
ولا نتغدى الغداء هنا هو الطعام في اول النهار وخذ من الغدوة الغدوة هي الذهاب في صباح اليوم والروحة الذهاب في العشي في المساء. ونحن لا نزال نستعمل هذه الكلمة ولا لا؟ خاصة في الاعياد

147
00:57:40.250 --> 00:58:02.200
الاعياد خاصة تظهر هذه الكلمة يسأل ناس بعضهم بعض تغديتوا ولا ما تغديتم؟ ايش قصدهم الصباح التي تتجمع عليها الناس يأتون في ليلة العيد غدا بكرة متى الغدا متى تخرجون للغداء؟ وهذا كلام سليم تماما موافق اللغة العربية. لكن الان صار الغدا متى

148
00:58:02.450 --> 00:58:23.350
بعد الظهر وهذا ما ادري من اين جاء لغتان على اية حال  يقول ما كنا نتغدى الا بعد الجمعة معناته متى صلى الجمعة؟ مبكرين ولا لا؟ قبل الزوال. ولذلك مذهب الامام احمد ومذهب الحنابلة هو من المفردات

149
00:58:23.350 --> 00:58:40.600
ان صلاة الجمعة يجوز ان تصلى قبل الزوال بل انهم قالوا ان وقتها هو وقت بداية صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. يجوز ان يخطب وان يصلي وينتهي الموظوع في هذا الوقت

150
00:58:40.700 --> 00:58:59.150
وقت صلاة العيد تماما. وهذا مذهب الامام احمد عليه الحنابلة. وهو من المفردات وايدوا رأيهم في هذا في حادثة اخرى حديث لجابي رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:58:59.200 --> 00:59:21.200
ثم نرجع فنريح نواضحنا. وجاء في لفظ حين تزول الشمس نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نرجع نريح الجمال جمالنا وابلنا نعيدها الى مراحها. متى؟ حين الزواج معناته متى صلوا

152
00:59:21.300 --> 00:59:49.650
مقامنا الزوال ومذهب الجمهور على ان صلاة الجمعة لا تكون الا بعد الزوال خطبة وصلاة هذا مذهب جماهير العلماء. وتوسط بعضهم واختاره ابن قدامة انه لو بدأ بالخطبة قبل الزوال بقليل فهذا جائز

153
00:59:50.100 --> 01:00:12.250
لظواهر بعظ النصوص التي عندنا واحتياطا احتياطا هو الالتزام باي شيء بوقت الزوال والله اعلم نعم  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. فجاءت غير من الشام

154
01:00:12.250 --> 01:00:36.000
رواه مسلم. نعم. هذا الحديث في الواقع انه متفق عليه استدرك على المصنف في قوله رواه مسلم. لانه اذا قيل رواه مسلم ما ظاهر هذا الكلام ان البخاري ما روى وهذا يعتبر عند اهل العلم قصورا

155
01:00:36.500 --> 01:00:49.800
لذلك تجدهم يتتبع بعضهم بعضا في كتبه وقل عزاه الى مسلم وهو في البخاري. عزاه الى البخاري وهو ايضا في مسلم معناته المفروض كان يقول متفق عليه لان منزلة المتفق عليه

156
01:00:49.800 --> 01:01:10.550
اعلى من منزلة رواه البخاري وحده او رواه البخاري مسلم وحده  وبقية الحديث بقية الخبر لم يبقى الا اثنا عشر رجل فانزل الله قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك

157
01:01:10.650 --> 01:01:35.700
قائما المؤلف حذف هذه الاية وكان ينبغي له ان يأتي به. في رواية لمسلم قال الا اثنا عشر رجلا انا منهم وفي رواية فيهم ابو بكر وعمر حديث قال فجاءت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير. هذه العين جاءت من الشام ويذكر انها لابن عوف عبد

158
01:01:35.700 --> 01:02:01.450
عبد الرحمن ابن عوف والسفير عليها هو دحية الكلبي اجمل الصحابة الذي كان جبريل عليه السلام يأتي على صورته من فتن الناس اليها يعني انصرفوا انصرفوا اليها ولماذا انصرف الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب

159
01:02:02.050 --> 01:02:25.200
هذا محل الاشكال. وقال العلماء لعله لم يكن واجبا في ذلك الوقت الاستماع للخطبة. انما وجبت بالايات التي نزلت او لم يكونوا يعلمون بانها واجبة. وهناك رواية معضلة يعني رواها احد التابعين الصغار او من بعدهم

160
01:02:26.400 --> 01:02:48.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يخطب نبدأ بالصلاة ثم يخطو معناها الخطبة لم تكن واجبة لانه قد ادوا الفرض. ثم من اراد ان يجلس للصلاة يجلس ومن اراد ان يذهب فليذهب. لكن هذه رواية لا تصح

161
01:02:48.800 --> 01:03:06.800
اي نعم الحديث فيه مسائل اولا مشروعية الخطبة وسيأتي فيها كلام ان شاء الله مشروعية القيام في الخطبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما فالمستحب للخطيب ان يخطب

162
01:03:06.850 --> 01:03:30.150
قائما فيها ايضا وجوب الاستماع للخطبة وتحريم الانصراف بهذا النص الذي ورد معنا بالاية التي نزلت في هذا الموقف واستدل به بعض المالكية على ان العدد الذي تنعقد به بها الجمعة هو اثنى عشر

163
01:03:30.600 --> 01:04:02.000
رجلا وهذا الاستدلال في غير محله. نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها اخرى وقد تم الصلاة. رواه النصري وابن ماجة

164
01:04:02.000 --> 01:04:22.450
واللفظ له ويسمعه صحيح. ولكن روى ابو حاتم ارساله. احسنت اذا هذا الحديث في من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فانه يضيف يضيف اليها ركعة اخرى ولكن هذا الحديث كما ذكر المؤلف

165
01:04:23.000 --> 01:04:45.700
اسناده صحيح رجال ثقات ظاهره الصحة لكنه معلول في علة خفية ولذلك ابو حاتم امام العلل ظعف الحديث وهو خطأ سندا ومثنى. خطأ سندا ومتنى يعني لا لفظه صحيح ولا اسناده صحيح

166
01:04:47.100 --> 01:05:00.200
طيب كيف واحد يقول المؤلف قال سنده صحيح. يقول اسناده صحيح لذاته وحده. لكن لما نظرنا في بقية الروايات تبينا ان راويه وهو بقية ابن الوليد اخطأ في السند واخطأ ايضا

167
01:05:00.300 --> 01:05:19.900
المتن فلذلك نسمي هذه علة قادحة. اخذناه بالامس ما تعرفه العلة القادحة او العلة سبب خفي يمنع من صحة الحديث مع ان ظاهره السلام وعلة الحديث اسباب خفت تقدح في صحته حين وفت او

168
01:05:19.900 --> 01:05:38.050
صحته حين قفل وليس للجمعة فيه فيها ذكر في هذا الخبر اصلا انما هو من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا هو اللفظ الصحيح من حديث ابي هريرة لا من حديث

169
01:05:38.100 --> 01:06:01.600
ابن عمر الحديث فيه ان الجمعة تدرك بركعة ومن ادرك ركعة اضاف اليها اخرى وهذا هو الصواب وهو الصحيح نعم بعده طب ومن ادرك اقل من ذلك  فانه لم يدرك ويتمها ظهرا

170
01:06:01.800 --> 01:06:32.050
يتمها ظهر من ادرك اقل من ركعة فانه يتمها ظهرا نعم   وعن جابر ابنه سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبها ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن ينبه كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب

171
01:06:32.050 --> 01:07:06.500
نعم حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه اخرجه مسلم كما قال المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. ففي الحديث اولا مشروعية الخطبة للجمعة  هي واجبة بل ان جماهير العلماء على انها

172
01:07:06.600 --> 01:07:30.000
شرط لصحة الصلاة الخطبة واختلفوا عن يجب ان تكون خطبة واحدة او تكفي ان يكون خطبة واحدة او يجب ان تكون خطبتين هذا فيه خلان لكن كون الخطبة لابد ان تكون هناك خطبة هذا متفق عليه بينهم انه شرط لصحة صلاة

173
01:07:30.000 --> 01:08:03.600
الجمعة ومن شروط صحتها ايضا ان تكون الخطبة قبل الصلاة يجب ان تكون قبل الصلاة حديث ايضا فيه مشروعية القيام في الخطبة ان يكون الخطيب قائما وهذا مستحب عند اكثر العلماء ولو خطب جالسا كره له ذلك

174
01:08:03.700 --> 01:08:35.900
خاصة بدون حاجة الحديث ايضا انه يشرع الفصل بين الخطبتين بشرى الفصل بين الخطبتين. والمستحب ان يكون الفاصل جلوسا الفصل بين الخطبتين لماذا لان لا تكون خطبة واحدة. فحينئذ يعتبر هذا الفصل واجبا. لكن بماذا يكون؟ الاولى ان يكون بالجلوس

175
01:08:36.250 --> 01:08:54.650
فمثلا لو خطب ثم اخذ وختم الخطبة الاولى. اخذ كوبا من الماء وشرب ثم استفتح خطبة اخرى. فما الحكم؟ جائز لانه فصل بين الخطوتين لكن الافضل ان يكون الفاصل بجلوس

176
01:08:55.150 --> 01:09:28.450
نعم كنا قبل قليل ان بعض العلماء اشترط ان تكون خطبتين وبعضهم اجاز ان تكون خطبة واحدة لكن الصواب يجب ان تكون خطبة هذا هو الصلاة    عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب

177
01:09:28.900 --> 01:10:08.700
غضبه يقول صبحكم ومسائكم يقول اما بعد فان خير الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشرف ما شاء الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك

178
01:10:08.700 --> 01:10:42.600
وفي رواية له وللنسائي وكل ضلالة في النار. احسنت. قوله  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته مشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم وما السام

179
01:10:42.950 --> 01:11:13.700
والمقصود بقوله كانهم منذروا الجيش كانت عادة العرب اه انه اذا رأى احدهم جيشا مقبلا فانه يسرع لينذر قومه فاحيانا يصعد على جبل يصيح وا صباحاه كما قال من صبحكم او يعني جاءكم العدو صباحا او جاءكم مساء بل واحيانا يخلع ملابسه لا يبقى عليه شيء

180
01:11:13.700 --> 01:11:32.700
ويظل يجري ويصيح يلوح بملابسه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الاحاديث وانا النذير العريان يقصد هذه الصورة ومنذر القوم يقول انا مثل هذا الرجل الصادق في نصره الناصح لكم

181
01:11:33.650 --> 01:11:58.450
النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع خطبته مع الموضوع الذي يتحدث فيه الى درجة انه يرفع الصوت ويشتد غضبه تحمر عيناه. لمناسبة الكلام الذي يقوله ايضا فبهذا اذا مشروعية الاعتناء بطريقة القاء الخطبة التفاعل معها. والتأثير على المستمعين وشد انتباههم

182
01:11:58.450 --> 01:12:25.800
الصوت في مكان رفع الصوت شدة الغضب في بعض المواطن التي يكون فيها مثلا انكار شيء من الاشياء المنكرة او نحو ذلك يرفع صوته ويغضب في ذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام احيانا كان يحرك يده حتى يكاد ان يقع من على المنبر يهتز به منبره وكل هذا يجعل كلامه له

183
01:12:25.800 --> 01:12:52.500
اثر بالغ في المستمع. اما بعض الناس فانك تنام اذا سمعت خطبته بعض الناس اذا سمعت خطبته تنام يعني مخدرة هذه الخطبة. وهذا عيب في الخطيب لا ينبغي كذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام اما بعد وهذه الجملة يؤتى بها عند الاستفتاح بعد المقدمة يؤتى بها

184
01:12:52.500 --> 01:13:12.500
للدخول في الموضوع. فاذا انتهى من موظوع فانه يجوز له ان يقول اما بعد مرة اخرى. ويأتي بموضوع اخر. وهذا ثبتت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليست خاصة بالاستفتاح. بل ان قد تقال اكثر من مرة في الخطبة

185
01:13:12.500 --> 01:13:32.500
فيها ايضا استفتاح او استعمال الالفاظ التي سمعناها في هذا الحديث. وقوله خير الهدي يقال خير الهدي او خير الهدى كلاهما صحيح. وخير الهدي اي الطريقة. وخير الهدى اي الدلالة والارشاد. وقوله شر

186
01:13:32.500 --> 01:13:52.500
محدثاتها المحدثة اي الشيء الجديد في الدين الذي ليس منه. لم يكن معروفا لا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر الصحابة هذي يسمى محدث ويسمى ايضا بدعة. قوله يحمد الله ويثني عليه حمد الله ووصفه صفات الكمال

187
01:13:52.500 --> 01:14:15.700
محبة وتعظيما. والثناء عليه اي اعادة الحمد. فهذا يسمى ثناء. ففي ذلك مشروعية استفتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه وفي ايضا مشروعية موعظة الناس في الخطبة بترغيب او ترهيب. لان اشتداد الغظب هذا يدل على ترهيب الناس. وقال الفقهاء

188
01:14:15.700 --> 01:14:37.500
ينبغي ان تحتوي الخطبة على ترغيب او على ترهيب. بل ان بعضهم قال ان هذا واجب كما عند الشافعية والحنابلة  كذلك مشروعية قول الخطيب اما بعد وكذلك في الحديث التحذير من البدع والحث والحث على لزوم السنة

189
01:14:37.500 --> 01:14:49.850
والمراد بالسنة هنا ليس المستحبات المرادة من السنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى اعلم واحكم ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله