﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام  كتاب البيوع باب الحوالة والظمان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنم

2
00:00:24.550 --> 00:01:03.800
اي ظلم واذا اتبع احدكم على ملين فليتبع متفق عليه وفي رواية احمد فليحتل الحوالة والضمان يعني فيهما تسهيل وتيسير  للمعاملات اما الحوالة ففيها  في شأن القضاء الديون لان المدين يحيل دائنه على

3
00:01:04.050 --> 00:01:43.350
اخر له دين له دين عليه فيحصل بالحوالة يعني براءة  وين حصل بدل ان تكون المطالبة يعني من من اثنين تكون المطالبة من واحد وهو المحال عندنا محيل وهو من عليه الدين ومحال وهو من له الدين. ومحال عليه وهو صاحب الدين الاخر

4
00:01:43.600 --> 00:02:09.150
سفيان الحديث بطل الغني نعم مطل الغني مطله يعني مدافعة المدين للدائن مدافعته وتأخير الوفاء. تأخيره يقول هات ايش يا غدا؟ ائت بعد غد اتي العصر كلما جاء يطلب حقه

5
00:02:09.200 --> 00:02:29.400
يدفعه ويسمى هذا مطن ويسمى لي كما في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم لان الواجب على المدينة ان القادر على الوفاء ان يبادر بوفاء الدين ولا يجوز ان يؤخر

6
00:02:30.700 --> 00:02:45.700
الوفاء لا يجوز ان يؤخر بل عليه ان يبادر متى طلب صاحب الدين؟ بل قبل قبل ان يطلبه. ينبغي ان يبادر بوفاء الدين قبل ان يطلبه صاحبه. ولا يلجأه الى الى المطالبة

7
00:02:45.700 --> 00:03:13.850
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا امر بقبول الحوائج يجب على على من احيل بدين ثابت احيل احيل بدين على دين ثابت   يجب عليه ان يقبل لانه ليس عليه مضار

8
00:03:14.450 --> 00:03:35.900
اذا كان البديل الاخر موسرا قادرا على الوفاء بماله وقوله يعني غير مماطل اما اذا حالوا على معسر او على مواطن فلا يلزمه واذا احيل احدكم على مليء مليء بماله ومليء بكلامه وقوله غير مماطل

9
00:03:37.250 --> 00:04:03.400
فليتبع وهذا دليل على مشروعية يعني على جواز الحوالة ووجوب قبول الاحالة. نعم  وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:03.400 --> 00:04:23.400
لا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال اعليه دين؟ فقلنا ديناران فانصرفا فتحملها ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت

11
00:04:23.400 --> 00:04:43.400
قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى

12
00:04:43.400 --> 00:05:00.950
والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاءا

13
00:05:01.250 --> 00:05:22.700
اللهم صلي  كان عليه الصلاة والسلام في اول الامر يصدر عن تحمل الديون التي ليس لها وفاء ولا مقابل هذا يعرض اموال الناس للتلف وكان  ينهى عن ذلك وينفر حتى انه يؤتى بالميت

14
00:05:23.250 --> 00:05:45.850
الذي عليه دين فلا يصلي عليه كما في قصتي هذا الرجل خطأ خطأ ثم قال عليه دين قالوا لا  كم ترعة عن الصلاة عليها؟ حتى ضمنهما ابو قتادة ومن الدينارين

15
00:05:48.000 --> 00:06:23.150
وهذا دليل على جواز الظمان وهو ان يتحمل الانسان الدين على غيره سواء كان بنية الرجوع او متبرعا  والله مانعبر يظهر انه تبرع محض قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله. قال

16
00:06:23.300 --> 00:06:56.150
حق الغريب يعني المحق الغريم نعم حق الغريب؟ نعم. وبرئ منهما وبرئ منهم الميت؟ قال نعم يدل على انه ضمان محض ليس لا ينوي بذلك الرجوع بل هو متبرع والا فالضمان

17
00:06:56.600 --> 00:07:22.050
ما يلزم ان يكون على هذا الوجه بل في الغالب ان يكون الظمان تحمل للوفاء عند امتناع عند تعذر الوفاء من قبل المدين. عند التعذر اما بماطل او باعسار ثم لما وسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:22.450 --> 00:07:53.950
قال من ترك دينا يا علي ومن ترك مالا او ضياعا فلورثته من ترك دينا فعلي والي. ومن ترك مالا الذي وراءه كثير ولا يمتنع من الصلاة على من عليه دين لان حق

19
00:07:54.000 --> 00:08:27.450
لان حق المدين مضمون من من جهته. يعني من جهة بيت المال نعم الى هنا بقي حديث اخير  وهو لا كفالة في حد ها لا كفالة في حد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد

20
00:08:27.650 --> 00:08:49.000
رواه البيهقي باسناد ضعيف. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح لا يمكن كفالة من عليه حد قصاص او حد زنا ونحوه ما ينفع فيه ما يصلح والله ما اني اقول انا اقوله

21
00:08:49.450 --> 00:09:10.550
لان الاصل انه اذا يعني غاب المغفور او تعذره حضوره انه يستوفى الحق من من جهة الكافر والحديث لا يمكن استيفاءه من الظامن او الكثير المعنى صحيح. وان كان الحديث ظعيف

22
00:09:13.050 --> 00:09:39.200
الشارع على الحديد الاصلي الان  المعنى الصحيح احسن الله اليكم. شيقول؟ المعنى صحيح وان كان الحديث ظعيف البسام قال قال الحديث الذي معنا شامل الامرين فالكفالة لا تصح في من عليه حد سواء كان هذا الحد

23
00:09:39.550 --> 00:09:58.700
ممن عليه عقوبة مقدرة او كان ممن عقوبته مطلقة راجعة الى نظر الحاكم الشرعي. التعذير يعني. نعم الكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا او دينا. لانها استيثاق يمكن استيفاء الحق بها

24
00:09:59.000 --> 00:10:21.550
اما الحقوق البدنية المتعلقة ببدن الشخص فهي امور لا تستوفى الا منه خاصة فلا تصح الكفالة فيها الحديث وان كان وان كان ضعيف الاسناد الا ان معناه صحيح من حيث ثبوت اصل الكفالة ومن حيث انها لا تصح في الحدود

25
00:10:23.450 --> 00:10:49.800
بسم الله  احد الصحابة تول يعني كفل في حد   هذه القصة والله ما ادري كأني اتذكر المعنى اللي تقول لكن يظهر انها لا تصح والان ما يفعل احسن الله اليكم الان من من ما يسمى كفالة الان حضورية

26
00:10:50.100 --> 00:11:20.050
لاقامة الحد يطلق السجين على ان يكفل يحظر الجلد او كذا هذا يظهر انه ما هو بصحيح اول العمل الجاري هذا ما هو مستقيم  من عليه حد او عقوبة مقدرة او غير مقدرة

27
00:11:20.150 --> 00:11:47.700
اذا لم يحضر ماذا نصنع نستقيم كانه من باب يعني انه السقة انه سهل يرجع وسيطلبه يحضره ما لها معنى ما دام انه لا يمكن استيفاء هل الحق من الكفيل

28
00:11:48.200 --> 00:12:26.550
وكان التعزير يمكن انتقلنا من  هذا من نوع الظمان اقول هو من نوع الظمان محمد يقول محمد يزعم انهم قد يطلقون من عليه عقوبة او نعم ها بسام لانه اطلق في العقوبات

29
00:12:28.600 --> 00:12:44.500
لا لا ما يظهر ما يريد المالية المتعلقة بالبدء قال لك خلف الكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا او دينا