بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انا في بلوغ المرام باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. الله المستعان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كي لا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت. بخرطها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة او سوق او في خمسة او سوق متفق عليه عارية والمراد بها النخلات على رؤوسها الثمر رطب بخرصه كيلا للحاجة يأكلها اهل البيت رطبا يكون عندك تمر يابس من من اه من تمر العام يابس وتحتاج فيها هذا الوقت الى رطب مع الناس تأكل الرطب فتشتري نخلات لتأكل ثمرها رطبا بخرصها كيل جاءت الرخصة في هذا وهي مستثناة من المجابنة التي مر ذكرها بالامس المدابلة بيع الثمر ثمر النخل بخرصه من التمر فهذا لا يجوز الاصل انه لا يجوز الا في العرايا بقدر محدود وهي خمسة اوسك في هذا المقدار يجوز بيع نقلات خمسة اوجه او دون ذلك لمن يشتريها بمثل ذلك من التمر نقول هذه النقلات يساوي لو يبي شتت لو جفت كم تساوي؟ تساوي اربعة اشهر يجوز بيعها بمثل ذلك باربعة ازق من التمر اليابس وغرض المشتري ان يتمتع باكل الرطب وان شاء الله الفقهاء فيها شروطا تكون يعني بهذا المقدار خمسة او دون وشرطوا كذلك ان تكون مع الحاجة والا يجد ما يشتري به الرطب ما ما عنده ثمن يشتريه يشتري به الرطب تكون ضرورة وهي مستثناة من المزامنة نعم احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلحها انها البائع والمبتاع متفق عليه في رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى تزهى قيل وما زهوها قال حتى تحمر وتصفار متفق عليه واللفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذه الاحاديث فيها ثمار الحبوب حتى يبدو صلاحها يعني خضراء ولم يعني انت تهيأ للنضج واكثر ما يكون هذا في السير وفي زمن النخل خاصة وقاس الفقهاء عليها كل يعني ما يشبهه من الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها ومن ذلك العنب قالوا حتى يسود في الحديث حتى يسودنا عن بيعنا حتى يسود حتى او يبيض ويتموه ويتموه حلوا بيعها قبل ذلك الا بشرط القطع لانه حينئذ تندم المفسدة. بشرط القطع يشتريها افرض يشتريها علف اما اذا اشتراه وبقاه لانه عرظة للافة وهذا يؤدي الى الخصومات والنزاعات ومن مقاصد الشرع سد ابواب النزاع والخصومات وجزيرا ما تعرض الافة للثمر قبل ان يبدو بصلاة ولهذا جاء في الرواية حتى تذهب عاهتها ويذهب احتمال الاصابة في الغالب اذا بدا صلاحها يعني تجاوزت الخطر في الغالب. في الغالب وعلامة الصلاة في الثمر ان يحمر حمار حتى تلهي او تزهى قالت حمار او تصفار صلاح ثم يختلف العلماء في ذلك ما الذي يتحقق فيه بدوء الصلاة؟ هل هذا معتبر في كل نخلة قطعا انه ليس في كل تمرة لكل البشرى لكن هل هذا معتبر بكل نقلة او في الجنس او في الحائط والاظهر والله اعلم لو حتى يبدو الصلاح في الثمر في الغالب اذا بدا صلاح النخل حكم الجميع غالبا تكون متقاربة وضوء وصلاح اذا بدأ في نقلة كذلك الاخريات متقارب بدون صلاح يكون متقاربا فاذا بدأ الصلاة في نقلة شمل الكل نعم احسن الله اليكم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال هذي مسألة الجوائح حديث ابن عمر وانس جملة ما زالت الانقلاب في فيما يحفر به الصلاة. نعم. احسن الله اليكم من بعد محمد ها كتاب التوحيد ابن المنده نعم يا محمد في شي قريب؟ احسن الله اليكم. قال الفقهاء وصلاح بعض ثمرة الفقهاء نعم. وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. لجميع النواة يعني السكري مع السكري والخلاص مع الخلاص وكذا هذا رأي هذا احد الاراء. نعم. الذي في البستان اذا بيع صفقة واحدة اذا ابيع صفقة واحدة. مم. ولا يصح بين الجنس الذي لم. ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع الذي بدأ صلاحه. هذا هو المشهور من المذهب والرواية الثانية يكون آآ يكون بدو الصلاح في بعض صلاح للجنس كله وهو اختيار كثير من اصحاب الامام احمد وهو قول مالك والشافعي نعم يا بعضها تتقدم وبعضها يتأخر احسن الله اليكم بشهر او كذا الروثان الان يأتي قبل ما يمكن ربطه كل وحدة الصراحة معروف عند الناس انه بدأ النقل هنا يلون خلاص التدقيق في هذا حتى النخلة نقول ما ما يجوز بيعها الا بدأ كل نخلة وحدها. ها الحالة في حرج نعم