﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.450
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذا هو المجلس من مجالس اللقاء الرابع بعد صلاة المغرب وكنا قد انتهينا مما يتعلق بنواقض

2
00:00:36.450 --> 00:00:57.450
الوضوء وننطلق الان الى باب اداب قضاء الحاجة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة

3
00:00:57.450 --> 00:01:33.000
نعم هذا الباب يعبر عنه العلماء بما ذكر المصنف اداب قضاء الحاجة وبعضهم يعبر عنه باداب الخلاء وبعضهم باداب الاستطابة. وكل هذا من باب الكناية عما  يقبح التصريح به في بعض الاحيان

4
00:01:33.350 --> 00:02:05.550
يستعملون هذه العبارات للتلطيف وما دام انها تؤدي الغرض فاستعمالها اولى  وايضا واردة هذه الالفاظ في احاديث قضاء الحاجة الخلاء الاستطابة مذكورة في بعض النصوص ومن ذلك كما سمعنا كان اذا دخل الخلاء هذا الحديث الذي عندنا

5
00:02:05.850 --> 00:02:30.000
بعض العلماء اخذه وجعله باب اداب الخلاء   وقوله عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. اخرجه الاربعة وهو معلول  اذا ذكر المصنف ان هذا الحديث فيه علة

6
00:02:30.200 --> 00:03:04.450
وقلنا العلة هي سبب خفي مم يقدح مع ان الظاهر السلامة  وهذا الحديث اسناده صحيح رجال ثقات لكنه معلول. فاذا هو ظاهره السلامة. لكن الحديث فيه علة  اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو معلوم

7
00:03:04.550 --> 00:03:37.150
لا نريد ان ندخل في تفاصيل هذه العلة من باب الاختصار ايضا نريد ان ناخذ اكبر كم ممكن من الاحاديث قوله اذا دخل الخلاء اذا اراد واذا اذا اذا عبر عنها فاحيانا يراد بها القبلية واحيانا البعدية واحيانا

8
00:03:37.150 --> 00:03:59.250
مقارنة ويحدد ذلك قرينة السياق وقوله اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اي اذا اراد قبل ان يدخل الخلاء وضع خاتمه لان خاتمه الخلاء هو مكان قضاء الحاجة لماذا خلع خاتمه

9
00:03:59.700 --> 00:04:27.150
فيه اسم الله عز وجل. ولكن هذا كما قلنا انه غير محفوظ ان ما حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام عندما لبس خاتم ذهب فلبس الصحابة خواتيم الذهب فلما رآهم وضع خاتمه فوضعوا خواتمهم واستبدله بخاتم فضة. هذا هو الحديث المحفوظ. الصحيح. بينما

10
00:04:27.150 --> 00:04:52.300
ما اخطأ بعض الرواة فرواه باللفظ الذي عندنا اذا دخل الخلاء وضع خاتما استدل به اكثر اهل العلم على كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وهذا فيما اذا كان ظاهرا

11
00:04:52.600 --> 00:05:24.150
لذلك قالوا لو انه جعل فص الخاتم من باطن الكف وقبض عليه بحيث لا يظهر لفظ الجنانة فانه لا بأس بذلك واما الدخول بكتاب الله عز وجل فانه يحرم الدخول به احتراما له الا لحاجة

12
00:05:24.550 --> 00:05:49.650
كخوف ضياعه او سرقته في بعض الاماكن لو ترك الانسان مصحفه في الخارج احتراما له لا يحترمه من في الخارج يسرقونه او ربما ينساها الانسان فيمتهن المصحف في هذا الموضع

13
00:05:49.700 --> 00:06:22.700
فلذلك اذا خشي عليه الانسان على المصحف ما هو اشد مفسدة من ادخاله في هذا الموضع فان المفسدة انا اخاف ترتكب درعا للمفسدة الاكبر نعم بعده  وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث

14
00:06:22.700 --> 00:06:51.000
اخرجه السبعة. والسبعة من هم اهلا كتب الستة احمد في المسند كان اذا دخل اي اذا اراد ان يدخل اذا تفيد القبلية. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي قبل القراءة اذا اردت ان تقرأ

15
00:06:52.100 --> 00:07:25.050
البعدية اذا كبر الامام فكبروا اي بعد ان يكبر. طيب اذا امن الامام فامنوا بعد او مع لماذا مع ايوه اذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه. والامام يحتاج ان يغفر له

16
00:07:25.050 --> 00:07:59.050
والمأمون يغفر له. اذا لا بد ان يكون التأمين مقترنا. تأمين الامام مقترن مع تأمين  اذا هنا تفيد المقارنة. اذا ليس لذا قاعدة مستمرة انما تعتمد هذا على القرينة  طيب اذا دخل الخلاء ورد في رواية في كتاب الادب المفرد اذا اراد ان يدخل صريحا

17
00:07:59.400 --> 00:08:22.000
صريحة في انه اذا اراد ان يدخل وهذه الرواية فيها ضعف لكن يجب ان نفهم ان الروايات التفسيرية التي تفسر الحديث لا يشترط فيها من القوة ما يشترط في اصل الحديث

18
00:08:23.700 --> 00:08:43.200
لان ماذا يستفاد من الناس؟ يستفاد منه مجرد ايش؟ تفسير او توضيح معنا ولذلك القراءات الشاذة في القرآن الكريم استفادوا من معانيها من تفسيرها للقرآن الكريم لكن لا يقرأ بها

19
00:08:43.200 --> 00:09:07.700
يقول هنا اذا دخل الخلاء نقول هذا اذا كان في بناء فانه قبل ان يدخله يدخل الحائط هذا المكان المحوط يأتي بالدعاء قبل ان يدخل. فاذا كان في الفضاء او بين الاشجار

20
00:09:07.850 --> 00:09:34.500
فانه يقول قبل ان يجلس اذا شمر ثيابه اذا وصل الى مكان محدد وعزم ان يقضي حاجته فيه فانه اذا رفع ثيابه وقبل ان يجلس يقول هذا الدعاء الخبث او الخبث

21
00:09:35.200 --> 00:10:07.200
تضم وتسكن وهو جمع الخبيث. جمع الخبيث. وهو الذكر من الشياطين والخبائث جمع الخبيثة. وهي الانثى من الشياطين وهذا المعنى هو المشهور في ظبط الحديث وفي معناه يجوز فيه الضم ويجوز فيه

22
00:10:08.400 --> 00:10:45.300
التسكين للماء خبث   مثل كتب وكتب ككتب وكتب   الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء لمن اراد ان يدخل الخلاء وهو ادب مجمع على استحبابه كما قال النووي مر علينا هذا الحديث استدل به ابن رشد على ماذا

23
00:10:46.300 --> 00:11:11.350
جواز ذكر الله في موضع الخلاء. بناء على ظاهر الرواية  ورد في بعض الفاظ الحديث بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا ضعيف لا يصح هذا ضعيف لا يصح ولا يصح

24
00:11:11.800 --> 00:11:39.450
بالتسمية في دخول الخلاء حديث ولا اي ذكر الا هذا الدعاء التسمية وردت فيها احاديث ضعيفة كلها عند دخول الخلاء واما عند الخروج ففيها دعاء خاص سيأتي ان شاء الله في الاحاديث التي ذكرها المصنف

25
00:11:39.850 --> 00:12:04.900
نعم بعده وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النخب اذا متفق عليه طيب اللي بعده الحديث اللي بعده ايضا

26
00:12:05.800 --> 00:12:27.700
وعن المغيرة وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ انطلق فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. اعد. خذ الاداوة

27
00:12:28.950 --> 00:12:59.550
قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة. ايوة. فانطلق حتى توارى عني. فقضى حاجته احسنت طيب قوله وعنه عمن ماذا تلاحظون احسنت ثلاث اربعة ها السلام

28
00:12:59.800 --> 00:13:22.050
آآ كلها عن انس لماذا احسنتم لانه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فينقل هذه الاشياء الخفية من حياته. الدقائق من حياته للزومه. له عليه الصلاة وكان صغير السن. كان صغير السن. يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره

29
00:13:22.350 --> 00:13:39.250
عشرين سنة  خدمه عشر سنين رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عن نبينا خير الجزاء. يقول قلما ليلة نمت فيها الا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم  وكان ثابت

30
00:13:39.450 --> 00:14:00.300
ابن اسلم البناني كان يخدم انس ويقبل يده ويقول ارني بهذه اليد يدك التي كنت تخدم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها قل قلما ليلة انام الا وانا ارى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:14:01.150 --> 00:14:17.850
طبعا متى مات بعد التسعين هجرية يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باكثر من ثمانين سنة. ويقول قلما ليلة انام فيها الا وانا ارى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على مدار ثمانين

32
00:14:17.850 --> 00:14:47.350
وهو يشاهده في نومه. عليه الصلاة والسلام رضي الله عن انس  يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام النحوي يعني في سني. اداوة الاداوة هي اناء صغير من جلد يوضع فيه الماء

33
00:14:47.350 --> 00:15:21.200
من ماء وعنزة. العنزة بفتح النون عصا طويلة في رأسها سنان او زج عصا طويلة وايضا فيها صغر ليست يعني قريبة من الرمح لكنها دونه وهذه يستفاد منها فوائد ذكروا للعصا كثير من الفوائد منها ممكن يستعملها سترة لصلاته ممكن ان يستعملها

34
00:15:21.200 --> 00:15:49.150
كالمشجب يعني يضع عليها ثيابه يعلقها ففيها فوائد كثيرة فقال فيستنجي بالماء. ان يستعمله في ازالة او في قضاء الحاجة. ففي الحديث جواز استنجاء بالماء وازالة النجوي اي الخارج من السبيلين بالماء

35
00:15:49.250 --> 00:16:19.000
فيه اذا جواز استعمال الماء لازالة النجاسة. وهذا يا اخوان كان محل خلاف بين السلف. كان بعض الصحابة حذيفة وجماعة يرون ان هذا غير صحيح وان فيه تلوث بالنجاسة باليد

36
00:16:19.100 --> 00:16:37.800
كان يرون الاستجمار فقط. لكن هذا كان خلاف في عصر الصحابة ثم انقرض واجمعت الامة على جواز استنجاء الماء والاختصار عليه. وانه كاف في هذا حتى ابن عمر كان ينكره

37
00:16:38.000 --> 00:17:06.000
ابن عمر عبد الله ابن عمر كان ينكره ثم استعمله وقال لمولاه نافع انا وجدناه طيبا يعني استعمال الماء نعم الحديث الاخر عن المغيرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة تذكرون المغيرة مر علينا في اي حديث؟ اي المسها الخفين فهذا جزء من نفس القصة

38
00:17:06.800 --> 00:17:42.850
خد الاداوة فانطلق حتى توارى اي اختفى لم اره توارى عني فقضى حاجته  والمقصود من قوله  خذ الاداوة الاداوة فيها الماء فكان يقصد ان المغيرة يمسك له الماء ثم هو يذهب لقضاء حاجته. اذا هو ذهب من غير ماء

39
00:17:43.200 --> 00:18:10.000
وانما اتى وتوضأ من الماء الذي في الاداوة طيب هذا الحديث في دليل على مشروعية الابتعاد عن انظار الناس عند قضاء الحاجة انه ذهب حتى توارى عنه وذلك لقصد الاستتار وعدم ايذاء الناس بما يخرج منه

40
00:18:11.100 --> 00:18:33.500
اذا البعد ماذا فيه؟ اه الاستتار ستر العورة لان قضاء الحاجة يستلزم كشف العورة. الثاني عدم ايذاء الناس وربما ايضا انه قد لا يستطيع عندما يكون قريبا من الناس ان يخرج جميع ما يحتاج الى اخراجه حرجا من

41
00:18:33.500 --> 00:19:01.700
فيبتعد واما او بناء على ذلك بناء على ذلك اذا لم يحصل اذى واستتر مع القرب لا يجب الابعاد. لا يجب او لم يجب الابتعاد في هذه الحالة لاحظ اذا لم يحصل اذى للناس بذلك وكان مستترا

42
00:19:03.050 --> 00:19:22.800
مع كونه قريبا فانه لا يجب او لا يشرع له او لا يستلزم منه انه يبتعد. لماذا؟ لان المقصود بعد حصل مع القرب مثل ما يحصل الان في دورات المياه المحكمة الاغلاق تمنع خروج الصوت

43
00:19:22.850 --> 00:19:51.550
وايضا في نفس الوقت يكون فيها ستر. فلا يحصل الاذى لمن كان في الخارج ولا آآ يكون فيه كشف للعورة ثم اعلم ان هذا خاص بما يتعلق بقضاء الحاجة في في الغائط

44
00:19:51.700 --> 00:20:31.950
اما التبول فامره اخف   فان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه امر حذيفة ان خلفه ثم بال وحذيفة قريب منه بال قائما كما ثبت في الصحيح ثم توضأ تنظف وتوضأ ومشى. فهذا يدل على ان التبول امره اخف

45
00:20:39.500 --> 00:20:59.500
فيه دليل على على ان الاختصار على الاستجمار مجزئ. ما هو الاستجمار هنا؟ استعمال الحجارة. لان هذا ظهر الحديث لان قالوا امره ان يأخذ الاداوة وذهب بدون ماء اذا انقضى حاجته واستجمر فهذا يدل على ان الاستجمار

46
00:20:59.500 --> 00:21:30.550
جائز ويكفي اذا صار عندنا استنجاء بالماء كافي والاستنجاء الاستجمار بالحجارة وايضا كافي وسيأتينا الجمع بينهما في حديث خاص ان شاء الله نعم   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله عنين الذي يتخلى في طريق الناس

47
00:21:30.550 --> 00:21:53.550
رواه مسلم واصل الى الطبراني. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه الموارد ولفظه اتقوا الملائن الثلاث الموارد وقارعة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نفعهما وفيهما ضعف

48
00:21:53.550 --> 00:22:14.600
النهي عن عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة. وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف  احسنت الرواية الاولى هي في صحيح مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى

49
00:22:14.650 --> 00:22:45.950
اتقوا اي تجنبوا اللا عينين روايتان لا عينين اللعانين هاي الجانبين للنعل للعن لمن فعل ذلك فالناس يلعنونه والشرع ايضا يلعنه الناس يلعنونه لانه اذاهم وورد في حديث حسنه المنذري والهيثمي من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة

50
00:22:45.950 --> 00:23:26.400
حديث حذيفة ابن   حسنه المنذري والهيثمي  قوله يتخلى يتغوط  والتبول فيه مثله في الحكم. في طريق الناس لاحظ انه اضاف الطريق الى الناس. اشارة ان الناس يستفيدون منه بالمشي عليه. وسمي طريقا لانه مطروق

51
00:23:26.400 --> 00:24:02.050
الناس يطرقونه بارجلهم بدوابهم واللفظ هذا عام طريق الناس. فيشمل وسط الطريق وجانبه جانبيه ضمنهم اي المكان الذي يستظلون فيه وينتفعون بظله اللفظ الاخر عند ابي داوود المناعنة الثلاثة منها البراز اي الفضاء الواسع

52
00:24:02.500 --> 00:24:33.750
الفضاء الواسع سمي ثم كني به عن قضاء الحاجة. يقال ذهبوا للبراز اي لقضاء الحاجة في الاماكن الفسيحة قوله الموارد جمع موردة هي الطريقة المؤدية الى الماء ونحن كنا نستعمله ولا يزال يستعمل في اللغة. فلان ذهب او راح يرد. يرد يعني ذهب يستقي الماء

53
00:24:36.400 --> 00:25:20.400
ثم قال قارعة الطريق بنفس المعنى والظل ايضا. حديث ابن عباس او نقع ماء اي مستنقعات ذات المياه الراكدة  هذه الروايات جميعا فيها تحريم قضاء الحاجة في الاماكن المذكورة لانها اماكن ينتفع فيها الناس. فيمنع من جميع ما يمنعهم من الانتفاع بها. لانها اماكن

54
00:25:20.400 --> 00:25:46.000
فالمسلمون فيها شركاء  فلا يجوز لاحد ان يتعدى عليهم فيها باي نوع من الضرر وخاصة هذا الشيء فاذا النهي عن هذه عن قضايا الحاجة في هذه المواطن داخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار

55
00:25:46.050 --> 00:26:12.750
ولذلك ورد النهي حتى عن الصلاة في قارعة الطريق هي الصلاة لماذا؟ لان في هذا ظرر على الناس  نعم  حتى وقت الصلاة لا يصلي في قارعة يعني في وسط الشارع تصلي

56
00:26:12.900 --> 00:26:35.950
مفهوم هذه الروايات ان ما لا ينتفع به من الاماكن فلا بأس من قضاء الحاجة فيه. لانه قال طريق الناس ظلهم معنى ذلك لو وجدنا لو وجد ظل بعيد لا يأتيه احد

57
00:26:36.250 --> 00:27:01.450
لا يجوز قضاء الحاجة فيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قضى حاجته تحت حائط. او بين النخل ويحمل هذا على انه على ان هذه الاماكن لا يستفاد منها نعم

58
00:27:02.800 --> 00:27:35.300
بعده. لا يمسن احدكم ذكره دينه وهو يقول اي حديث هذا؟ في قبله حديث ولا لا هذي النسخة دائما فيها اشكال اخرى من الصغيرة الصغيرة عندك  الصغير عندك حتى لا نقع فيه. اقرأ منها حتى نرتاح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط

59
00:27:35.300 --> 00:28:05.000
رجلا فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يموت على ذلك. رواه احمد وصححه  نعم هذا فيه نسخ مختلفة. رواه احمد صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول في نسخة من المخطوطات نسخ

60
00:28:05.000 --> 00:28:37.100
بلوغ نفسه قال رواه وصححه ابن السكن ليس فيه الامام احمد. وهذا اصح لان الحديث عن جابر ليس في المسند انما هو عند ابن السكن كما نقله ابن القطان في كتاب الوهم والايهام انما الحديث الذي عند احمد بل وعند ابي داوود وكان ينبغي للمؤلف ان يأتي به لانه يؤدي الغرض

61
00:28:37.100 --> 00:28:56.950
وفي كتب معروفة وارفع من صحيح ابن السكن المنتقى انما هو من حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود واحمد من حديث ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجل ان يضربان الغائط

62
00:28:56.950 --> 00:29:19.500
كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك وفي كلا الحديثين ضعف واضطراب. حديث جابر وحديث ابي سعيد كلاهما ضعيف ومضطرب لاختلاف الرواة في اسناديهما ذكر المؤلف وهو معلول

63
00:29:20.500 --> 00:29:39.300
قوله ابن السكن ابن السكن هو ابو علي سعيد ابن عثمان ابن السكن المصري البزاز يبيع البز تاجر في البز اللي هو الثياب اصله بغدادي ولد سنة اربعة وتسعين ومئتين وتوفي

64
00:29:39.300 --> 00:30:03.100
سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة. وهو من حفاظ زمانه من علماء الحديث وجمع وصنف وله كتاب المنتقى الصحيح لكن هذا الكتاب غير موجود عندنا غير موجود عندنا لكن وقف عليه المغاربة مثل ابن القطان ابن القطان يا اخوان هذا اثنان من المتقدمين هذا احمد بن سعيد

65
00:30:03.100 --> 00:30:22.150
شيخ الامام احمد وابن المديني كبار الحفاظ القدامى وفي ابن القطان متأخر صاحب كتاب من علماء المغرب الفاسي من علماء فاس له كتاب الوهم والايهام كتاب ضخم في علم الحديث والتخريج

66
00:30:22.650 --> 00:30:44.950
هذا هو المراد عندنا هنا في قوله صححه ابن القطان. فالكتاب هذا موجود عندهم. ومن فوائد كتابه الوهم انه نقل الحديث من هذا الكتاب باسناده فوصل الينا احد احاديث كتاب ابن السكن. في كتاب لابن القطان

67
00:30:45.400 --> 00:31:00.700
وكان يقول الذهبي كان ابن حزم يثني على هذا الكتاب قال الذهبي وفيه غرائب مثل هذا الحديث. حديث مضطرب وجعله في الصحيح. لذلك هو في الصحة ادنى من الكتب التي ذكرتها لكم

68
00:31:00.900 --> 00:31:41.350
هنا كتب الصحيح مرتبة الاول ثم البخاري ثم مسلم ثم ها ابن خزيمة ثم  ابن حبان ثم الحاكم تمام هذي خمسة كتب هي مقدمة في الصحيح يقول السيوطي حتى ازيده عليكم يقول كابن خزيمة ويتلو مسلما واوله البستيا ثم الحاكما البستيا

69
00:31:41.350 --> 00:32:10.700
واوله البستيا ثم الحاكما. وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد  ولذلك نزلت منزلة المستدرك لان في هذه الموضوعات والاحاديث المنكرة   نعم نعم تقدم قلنا لك انا اعدتها

70
00:32:11.050 --> 00:32:40.000
من اجل ان تحفظ ولا يكون لكم حجة المسائل الحديث فيه النهي عن الكلام والحديث اثناء قضاء الحاجة وهو مكروه عند الشافعية والحنابلة ولكن لا بأس به عند الحاجة. لا بأس به عند الحاجة

71
00:32:41.200 --> 00:33:13.700
طيب قد يقول قائل لفظ الحديث هل يدل على الكراهية فقط   جيد لكن نحن نريد دلالة الحديث. الحديث عندك تأمل لفظه. نعم   باي لفظة يمقت على ذلك. ما هو المقت؟ هو الغظب او اشد الغظب. اشد الغظب يكون على على مكروه

72
00:33:13.700 --> 00:33:33.600
يكون على امر محرم بل من الكبائر. لكن قلنا ان الحديث ما له معلوم فلا يثبت لا يمكن ان نثبت به تحريما فضلا عن كونه من الكبائر بحديث ضعيف هذا اولا. ثانيا ان الحديث

73
00:33:33.600 --> 00:33:57.100
يذكرون لفظ ابي سعيد الخدري ابي سعيد الخدري يدل على ان المقت ليس على مجرد الكلام قال كاشفين عورتهما. يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. اذا المقت على ما كان شيء على كشف العورة مع الحديث

74
00:33:57.250 --> 00:34:21.850
وكشف العورة ما له؟ محرم ولكن لا شك ان ان الكلام اثناء قضاء الحاجة بدون بدون داعي ولا اي شيء هذا يعتبر من السفاهة قلة المروءة يتحدث كما يفعل الان الغرب يدخل في مكان قضاء الحاجة ويجلس واخذ راحته ويقرأ الجريدة ويحلل

75
00:34:21.850 --> 00:34:41.850
مكالمات هاتفية في مكان النجاسة. لان هؤلاء انجاس في افكارهم وفي قلوبهم باعتقاداتهم كل هذا يعتاد عندهم. اما المسلم فهو طاهر. لذلك الفقهاء قالوا ينبغي ان يسرع في القيام. لان

76
00:34:41.850 --> 00:35:01.250
يقف يجلس على مكان النجاسة تنتقل له بعض الامر بل ذكروا والله اعلم عند الدكتور عندنا يقولون يورث الناسور طول المكوث محل قضاء الحاجة يورث الناسور لعلك هذي فرصة تسوي لنا بحث فيها

77
00:35:01.850 --> 00:35:27.550
نعم الناسور طبعا هم يقولون الناسور يعني يمكن يسبب بواسير. طيب  الحديث ايضا فيه النهي عن الذكر من باب اولى اذا كان مجرد الحديث منهيا عنه فالذكر من باب اولى. واذا استطاع الانسان ان ان كان

78
00:35:27.550 --> 00:35:46.850
يعني لو سمع الاذان وهو في قضايا الحاجة وكان الوقت قريبا يعني يستطيع ان يقضي الحاجة ثم يتابع المؤذن في اخر الاذان او يكون الفاصل قريبا دقيقة او دقيقة ثم يعيد الاذان هو مرة اخرى. ارجو ان لا يكون

79
00:35:46.850 --> 00:36:02.600
انه قد ادرك يكون سمع الاذان سكت في اثناء قضاء الحاجة ولما خرج ردد معه قريب عهد دقيقة دقيقة او نحو يكون ان شاء الله ادرك الاجر في هذا والله اعلم. بعده

80
00:36:03.550 --> 00:36:23.900
وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الاناء متفق عليه والنقد لمسلم

81
00:36:25.750 --> 00:36:49.750
عن ابي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الحديث فيه النهي عن مس الذكر

82
00:36:49.850 --> 00:37:10.150
باليد اليمنى لكنه مقيد بحال البول في بعض الروايات ليس في هذا القيد. وهذا الحديث ورد بهذا القيد وظاهره النهي عن المسح حال البول. اما في غير ذلك فلا بأس

83
00:37:10.450 --> 00:37:36.700
ويدل عليه حديث مر علينا انما هو بضعة منك يعني انه لا حرج ان يمسه في غير حال البول. وهذا بمفهوم ايش نعم المخالفة احسنت نهي عن مسجد ذكر في حال البول. اذا في غير حال البول جائز

84
00:37:37.000 --> 00:38:01.400
لكن من العلماء من اخذ بمفهوم الموافقة. ماذا قال؟ مر عليه هذا اشارة اليه ممتاز فتح الله عليك يقول ان النهي يشمل حال البول غير البول. كيف؟ قالوا اذا كان ينهى عنه مع الحاجة اليه

85
00:38:01.400 --> 00:38:24.550
في اثناء التبول في في غير الحاجة من باب اولى ينهى عنه. وهذا والذي عليه المذهب عند الحنابل  النهي مطلقا النهي مطلقا. ويكون القيد هنا بالحاجة لدفع التوهم. ربما يظن البعض يقول ان

86
00:38:24.550 --> 00:38:50.800
انه يباح له عند التبول لانه محتاج فجاء النهي عنه فهذان مفهومان عند العلماء بعضهم اخذ بهذا وبعضهم اخذ بذاك ولكن الذي اظهر انه اقوى هو الاول لماذا؟ لان في حالة تبول الانسان اقرب الى التنجس

87
00:38:51.250 --> 00:39:16.700
وتكرم اليد اليمنى عن ملامسة النجاسة فلذلك ينهى فاذا الحال هنا اشد وفي غير التبول الحالة اخف فلا يقاس الاخف على الاشد للفرق بينهما. فلذلك يتوجه هنا ترجيح هذا القول

88
00:39:18.700 --> 00:39:43.500
مفهوم المخالفة نعم وجماهير العلماء على ان هذا للكراهة وليس للتحريم يعني مس الذكر عند التبول الكراهة وليس للتحريم طيب فيه ان لا بأس من مسه باليد اليسرى مطلقا سواء عند التبول او غير التبول

89
00:39:45.800 --> 00:40:15.600
قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي لا يستعملها في ازالة الغائط لان الخلاء مر علينا ايش معنى  والغائط لانهم اصلا يسمونه الخلاء للتغوط لان التبول في مكان قريب ما عندهم اشكال في هذا. فاذا قالوا ذهبوا الى الخلاء

90
00:40:15.600 --> 00:40:54.250
انا الى مكان قضاء الحاجة بالتغوط     واذا كان النهي عن التمسح باليد اليمنى في التغوط فمن باب اولى في التبول. من باب اولى في التبول  اذا لا يستعمل يمينه في ازالة النجاسة بالحجارة او الماء. لا يستعملها لا يستعمل في ازالة النجاسة. بالحجارة

91
00:40:54.250 --> 00:41:21.300
او بالماء لا يستعمل اليد اليمنى انما يستعمل اليد اليسرى فان استعمل استجمر بيمينه استجمر بيمينه مع عدم الحاجة اجزأه في قول اكثر اهل العلم يعني افرض انه اخذ الحجارة بيده اليمنى وتنظف بها

92
00:41:21.650 --> 00:41:39.750
منهي عنه ولا ما منهي عنه؟ منهي عنه. طيب هل اعتبر الان استجمار هذا يزيل النجاسة يجزئه ولا ما يجزئه؟ جمهور اهل العلم ان هذا يجزئه. طيب ان قال قائل ان

93
00:41:39.750 --> 00:41:58.450
هذا منهي عنه وكيف تقول انه يجزئه؟ قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في النهي يقتضي مع التحريم يقتضي الفساد ان هذا الشيء المفعول المنهي عنه فاسد هذا الاصل

94
00:41:59.300 --> 00:42:32.900
فنقول  الذي جعل الجمهور يقولون بانه يجزئه مع كونه ارتكب النهي اما بالتحريم او الكراهة لان اليد هنا ليست مباشرة للمحل هل اليد اليمنى هي التي حصل بها ملامسة النجاسة او بالحجر؟ بالحجر. والحجر ينقي او لا ينقي

95
00:42:32.900 --> 00:42:51.800
ها ينقي اذا يحصل النقاء تحصل الطهارة. انما اليد هي وسيلة للامساك فهو يكون مخالف في هذه الجهة. اما الشيء الذي باشر التنظيف فهو ليس اليد. ولذلك صار هذا مجزئا

96
00:42:51.800 --> 00:43:18.250
على قول جماهير العلماء انتبه اما مباشرة ازالة النجاسة باليد اليمنى او اليسرى بدون الة فحرام اليمنى او اليسرى بدون الة بدون حجارة او ماء فحرام غير مجزئ بلا خلاف

97
00:43:18.850 --> 00:43:43.000
نعيدها مرة ثانية مباشرة اليد لازالة النجاسة يعني بدون ماء وبدون حجارة هذا لا يجوز اذا كان نهي عنه باستعمال الحجارة باليد اليمنى فمن باب اولى المباشرة. ومع ذلك حتى اليد اليسرى لا يباشر بها النجاسة

98
00:43:44.450 --> 00:44:02.100
وهذا كله في حال الاختيار طبعا واذا هذا يقول ابن حجر رحمه الله بلا خلاف. حرام غير مجزئ بلا خلاف. ذكره الحافظ ابن حنيفة في الفتح  قوله في نهاية الحديث ولا يتنفس في الاناء

99
00:44:04.950 --> 00:44:21.850
اي لا يجعل الهواء يخرج هواء النفس يخرج في الاناء اثناء الشرب انما يشرب واذا احتاج الى النفس يقف. يقطع الشرب ويتنفس خارج الاناء. وهذا من اداب الشرب حتى لا يقذره

100
00:44:21.850 --> 00:44:39.650
على من يشرب وراءه او ربما هو ايضا يخرج منه شيء فيتأذى به اذا شربه. وهذا من باب الادب عند جماهير اهل العلم وانه لو فعله فهو مكروه نعم نعم

101
00:44:40.250 --> 00:45:13.350
نعم  الماء يجزئ المناديل القماش التراب الحجارة كلها تجزئ نعم ولذلك الفقهاء نصوا في الاستجمار انه يعفى عن يسيره في محله في محل لان استعمال هذه الاشياء ربما يبقى شيء بعدها. شيء يسير. قالوا اذا كان يسير لا يتعدى الموضع يعفى عنه

102
00:45:13.700 --> 00:45:37.550
نعم  عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث ابي

103
00:45:37.550 --> 00:46:09.700
رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة لغاية ولا بر. ولكن شرقوا او غربوا   نعم احسن هنا هذا او هذان الحديثان فيهما مسائل متعددة والمسألة البارزة هي مسألة استقبال القبلة بغائط او بول. والمصنف رحمه الله وعفا عن

104
00:46:09.700 --> 00:46:33.700
عنه قصر هنا لماذا لانه اورد الاحاديث التي فيها النهي عن الاستقبال والاستدبار. ولم يورد الاحاديث التي فيها الاستقبال فيها الجواز. او فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل او استدبر. واشهر ذلك اي حديث

105
00:46:33.700 --> 00:46:54.100
حديث ابن عمر وهو من احاديث العمدة وذكر احاديث في النهي ولم يذكر احاديث التي استدل بها على الجواز حتى تستكمل اصول ادلة هذه المسألة فهذا حقيقة فيه تقصير فلعله سهى عن هذا

106
00:46:54.500 --> 00:47:14.500
او اعتمد على شهرته او نحو نعتذر عنه ونبين نذكر حديث او نذكركم به حتى نستكمل يقول الاحاديث في هذه المسألة وحديث الصحيحين حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رقيت يوما على بيتي

107
00:47:14.500 --> 00:47:34.500
حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. او ثمة حديث اخر في سنن عند ابي داوود ابن ماجة صححه البخاري وغيره. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول

108
00:47:34.500 --> 00:47:58.800
فرأيته قبل ان يموت بعام يستقبلها. اذا في حديث ابن عمر استدبرها. في حديث جابر يستقبلها. اذا هذه المسألة الاولى التي سنتكلم عليها. مسألة اليمين تقدمت بقي عندنا مسائل اخرى ان شاء الله نأتي عليها وفي احاديث خاصة

109
00:47:59.200 --> 00:48:19.200
وقوله في الحديث ان نستنجي برجيع. الرجيع هو روث الحمير والبغال. روث الحمير والبغال. الحديث فيه حديث سلمان حديث ابي ايوب فيه النهي عن استقبال القبلة ببول او غائط وهذا

110
00:48:19.200 --> 00:48:47.150
النبض عام. ليس فيه استثناء وبه اخذ الحنفية ورجحه جماعة من المحققين ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الشوكاني قالوا بتحريم بمطلق تحريم قضاء الحاجة مستقبل القبلة او مستدبرا لها. طيب ما معنى قولنا مطلق

111
00:48:47.150 --> 00:49:14.350
الاطلاق هنا يشمل الاطلاق في الحال والاطلاق في المكان الاطلاق في الحال والاطلاق في المكان فيحرم عندهم الاستقبال في يحرم عندهم في قضاء الحاجة مطلقا بعبارة ادق. يحرم عندهم قضاء الحاجة مستقبلا القبلة

112
00:49:14.350 --> 00:49:37.300
او مستدبرا لها في الحالين انه حالة الاستقبال وحال الاستقبال اذا مطلقا في الاستقبال وفي الاستدبار هذا اول حال. الحالة الوضعية مستقبلا او في اي مكان في البناء وفي الفضاء. في البناء وفي الفضاء. فعندنا هذه الاشياء الاربعة

113
00:49:37.300 --> 00:49:55.850
هي التي يدور حولها كلام العلماء. الاستقبال والاستدبار والبنيان والفضاء وعندنا هذا المذهب يقول بالتحريم في هذه الاشياء كلها. ما دمت مستقبلا او مستدبرا في فضاء او في في بناء

114
00:49:55.850 --> 00:50:19.650
نفر كل هذا محرم  ودليل ذلك هذان الحديثان بل ورد في ذلك اكثر  من من حديث ربما تصل الى خمسة او الى ستة او سبعة بل ابن القيم يقول فيه بضعة عشر دليلا ابن القيم يقول فيها

115
00:50:19.650 --> 00:50:52.550
بضعة عشر دليلا فيها النهي عن ذلك. وهذا يشبه اي مسألة يا اخوان حماسة الذكر وابن القيم رجح حديث النقض لكثرة الاحاديث فيها. وعدم المعارض القوي وهنا كذلك  طيب عكس هذا القول قول مهجور عند الائمة اربعة. وهو القول بالجواز مطلقا

116
00:50:53.450 --> 00:51:18.900
كم قول صار عندنا قول تبناه الحنفية. التحريم مطلقا وقول مهجور يروى عن عائشة وعروة وداوود الظاهري بالجواز مطلقا. هذا قول مهجور بقي عندنا اقوال فيها تفصيل. محاولة للجمع. بين النصوص التي ذكرناها

117
00:51:19.000 --> 00:51:43.800
وبعضهم نظر الى احاديث النهي ونظر الى حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ماذا فيه اي حالة ها الاستدباط مستدبران الكعبة وقالوا اذا الذي يستثنى هو الاستدبار. وما عدا فهو جائز. بعضهم قال ايضا نظر في حديث ابن عمر

118
00:51:43.800 --> 00:52:13.650
قال الاستدبار اين كان؟ في البنيان. قالوا اذا يجوز الاستدبار في البنيان فهذا فيه توسع اكثر بعضهم ذهب الى حديث جابر ماذا في حديث جابر في الاستقبال فيه الاستقبال. فحاول ان يجمع الجواز. يقول يجوز الاستقبال

119
00:52:13.650 --> 00:52:41.300
حديث جابر والاستدبار لحديث ابن عمر واما النهي فهو للكراهة. النهي لاي للكراهة فيكون اذا لم تستقبل ولم تستدبر لك اجر لكن لا تكون وقعت في المحرم بناء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد روي عنه الاستقبال وروي عنه الاستدبار

120
00:52:41.950 --> 00:53:07.650
هناك طريقة اخرى للجمع تعزى الى الجمهور. تعزى الى من الى الجمهور الائمة الثلاثة ما لك الشافعي والمذهب الحنبلي رواية عن احمد. احمد عنه عدة روايات لكن المعتمدة عندهم القول بالتفصيل وهو التفريق بين البنيان

121
00:53:07.650 --> 00:53:34.250
والفضاء ففي الفضاء لا يجوز. وفي البنيان جائز. لحديث ابن عمر قالوا حديث ابن عمر في البنيان. ويحمل عليه حديث جابر احاديث النهي تحمل على ماذا على الفضاء وابن القيم رحمه الله تعالى

122
00:53:35.250 --> 00:54:04.800
اغار على هذا القول واجهز عليه رجح القول بالتحريم مطلقا. وقال ان هذا القول بالتفصيل الضعيف وليس لهم يقول حد فاصل في التفريق بين الفضاء والبنيان لانه في البنيان سيكون عفوا في في الفضاء امامه جبال وامامه بنيان وامامه مدن

123
00:54:04.800 --> 00:54:22.600
فكيف يقال ان هذا ليس بينه وبين الكعبة حائل؟ بينه اشياء كثيرة تحول بينه وبين الكعبة فيقول ليس هناك حد منضبط هذا التفصيل. وايضا ليس عليه دليل لم يأتي في نص من النصوص

124
00:54:23.600 --> 00:54:39.950
وانا اقول ايضا ازيد على هذا ما رأيكم في استقبال القبلة؟ في الصلاة  نحن الان نستقبل القبلة في البنيان في المساجد في هل يقال نحن لا نستقبلها؟ لان امامنا بنيان كثير. لا لا يقال هذا

125
00:54:39.950 --> 00:55:00.700
لذلك قال ابن القيم بان المقصود بالنهي هو تعظيم الجهة. الجهة التي فيها ماذا؟ القبلة واذا قال شرقوا او غربوا. اذا المقصود هو تجنب هذه الجهة. بغض النظر عما اذا كنت في

126
00:55:00.700 --> 00:55:13.850
او كنت في الخلاء في الفضاء هذي وجهة النظر عند ابن القيم رحمه الله تعالى ونصر هذا في عدة مواطن من كتبه ولكن انا افيدكم بكتاب في غاية الاهمية للجميع

127
00:55:13.850 --> 00:55:41.250
معلاوت تحصل عليه اسمه جامع الفقه. جامع الفقه ما هذا جامع الفقه؟ هذا احد من وفقهم الله من المشايخ استقرأ كتب ابن القيم المطبوعة كلها واخذ كلام ابن القيم المتعلق بالاحكام الفقهية. ورتبها نقلها بنصها

128
00:55:41.350 --> 00:56:01.350
وذكر مراجعها. كل ما يذكر نص عن ابن القيم يذكر مرجعه. ابن القيم ليس له مؤلف في الفقه خاص. كلامه متناثر في الكتب. فماذا فعل هذا الرجل جمع هذا الكلام كله واخرجه مرتب على الابواب الفقهية بشكل جيد وواضح واعطاه فهارس ما عليك الا ان تقرأ وتفهم

129
00:56:01.350 --> 00:56:40.300
كلام ابن القيم الحقيقة هذا قدم خدمة جليلة لطلاب العلم واهل العلم. فالكتاب لا يفوتكم. نعم  في كتاب اسمه اظن التقريب لفقه ابن القيم. كان يعطي كالفهارس فقط مسألة ومراجعها. وهذي ما فيها النص عندك. بالاظافة الى انه يعطيك طبعا قد لا تكون موجودة. انتهت

130
00:56:40.400 --> 00:57:04.250
او يصعب الحصول عليها. وايضا في التفسير هناك خدمة لابن القيم. جمع له التفسير لا اذكر اسمه الان لكن هو بهذا العنوان فاذا بحثت عنه ستجده   بالاخص لاهل المدينة ومن كان على جهتهم

131
00:57:04.300 --> 00:57:31.550
اي من كان يخالفهم في الجهاد فلا يقال شرق قال خذوا جهة ايه الشمال او الجن كيف يقاس  من وافقهم في نفس الجهة يقال لهم شرقوا او غربوا. من وافقهم ومن خالفهم في الجهاه لا يقال لهم ذلك. نعم المعارض لاحاديث النهي

132
00:57:31.550 --> 00:57:57.500
المعارض لاحاديث النهي عن هناك بعض النصوص قد تدل على الجوائز. فهذه النصوص مثل حديث عمر وحديث جابر وهناك حديث لعائشة وغيرهم يقول هذه الاحاديث التي قد يستفاد او استفاد منها بعض العلماء الجواز مطلقا او في بعض الحالات يقول هذه اما معلوم السند

133
00:57:57.500 --> 00:58:22.200
واما ضعيف الدلالة. فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك. فهمتم؟ اذا ابن القيم سلك اي الجمع والترجيح او النسخ مع الترجيح مثل ما سلك في احاديث مس الذكر في نقض الوضوء. فيقول المعارض ليس بصريح

134
00:58:22.350 --> 00:58:43.950
هذا ما صح منها. وما كان صريحا فليس بصحيح والامر كما قال رحمه الله تعالى بقي عندنا الحديث فيه ايضا حديث سلمان فيه النهي عن استنجاب اليمين وتقدم فيه النهي عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار

135
00:58:43.950 --> 00:59:09.050
وسيأتي فيه النهي عن الاستجمار برجيع او عظم وهذا سيأتي ان شاء الله. بعده اللي بعده  وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود

136
00:59:09.650 --> 00:59:41.250
نعم هذا الحديث رواه ابو داوود في اسناده مجهولان. فهو ضعيف وفيه وجوب الاستتار لمن اتى الغائط. لاحظ اتى الغائط ما معنى الغائط قضاء الحاجب الغاض بالتغوط فهذا يجب عليه الاستهتار لما سبق فهذه اذا مسألة سبقت والحديث مختصر اختصره المؤلف فلذلك

137
00:59:41.250 --> 01:00:05.200
نحن نختصر معه الحديث وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانه اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم. احسنت. هذا المؤلف اه عفوا هذا الحديث اه اخرجه الخمسة الا النسائي

138
01:00:05.200 --> 01:00:25.200
الا النسائي فانما اخرجه في كتابه عمل اليوم والليلة او السنن الكبرى عمل اليوم والليلة كتاب مطبوع مستقل وجزء من كتاب اسمه السنن الكبرى لان النسائي له كتابان الصغرى والكبرى والمعتمد منهما في الكتب الستة والمجتبى

139
01:00:25.200 --> 01:00:45.750
الصغرى. ثم الصغرى فيها احاديث ما هي في الكبرى. وفي الكبرى طبعا احاديث بل كتب ليست في الصغرى. انتبه وهذا من احد ادلة بعض العلماء الذين يقولون ان الصغرى ليست مأخوذة من الكورة بل هي كتاب بدليل ان فيها احاديث

140
01:00:45.750 --> 01:01:14.100
ليست في الكبرى  هذا الحديث لا بأس باسناده لا بأس باسناده والمؤلف رحمه الله في كتابه نتائج الافكار هو كتاب نفيس قال حسن صحيح. فرفع من درجته. والحاكم صححه لكن ابو حاتم من هو ابو حاتم؟ محمد ابن

141
01:01:14.100 --> 01:01:41.500
ادريس ومحمد ابن ادريس الرازي محمد ابن ادريس الرازي من كبار الحفاظ من ائمة العلل. يقول المصنف صححه ابو حاتم ظاهر كلام المؤلف ان ابا حاتم محمد بن ادريس الرازي صرح بان هذا الحديث صحيح. لكن ليس الامر كذلك

142
01:01:41.650 --> 01:02:09.750
انما قال هو اصح حديث في الباب وقولهم اصح حديث في الباب اي انه احسن هذه الاحاديث حالا هو اقواها وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا واضح؟ انما نقول هذا مثلا اشطر الطلاب. قد يكون هو جيد هذا الطالب. تقديره جيد. ادنى من جيد جدا

143
01:02:09.750 --> 01:02:34.850
لكن كما يقال عن الاعور في بلاد العم فاكهة فهذا يعني هو احسن الاحاديث حالا وغيره من الاحاديث اقل منه درجة والامر هنا كذلك. الحديث هذا لا بأس باسناده وغيره من الاحاديث لا يصح منها شيء

144
01:02:36.650 --> 01:02:55.550
لا يصح منها شيء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا حديث انس رواه آآ ابن ماجة وغيره فيه اسماعيل ابن مسلم يرويه عن الحسن وقتادة عن انس اسماعيل ابن مسلم هذا متفق على ضعف

145
01:02:55.550 --> 01:03:24.400
فاذا الاولى هو الاقتصار على هذا الحديث الذي عندنا وما هي المناسبة لهذا الذكر في هذا الموضع؟ التمس اهل العلم عدة مناسبات بعضهم قال انه موضع غفلة عن ذكر الله تعالى ويكره للانسان ان يذكر الله في هذا الموقع

146
01:03:24.400 --> 01:03:46.400
وفي هذا الموضع في هذا الوضع فناسب اذا خرج ان ان يستغفر الله عز وجل لان معنى قول غفرانك اي اطلب مغفرته ان تغفر لي  وبعضهم يقول ان هذا العمل هذا الوضعية تذكر الانسان

147
01:03:46.450 --> 01:04:06.500
تقصيره في شكر الله تعالى على هذه النعمة فاذا خرج استغفر الله عز وجل من هذا التقصير  وبعضهم قال انه لما تخلى عن الاذى الحسي ناسب ان يطلب التخلي من الاذى

148
01:04:06.500 --> 01:04:28.350
عناوي وهو بالذنوب اذا الخلاصة ان قضاء الحاجة بالنسبة للاذكار قبل ان يدخل يقول اعوذ بالله من الخبث الخبائث واذا خرج يقول غفرانك وفي اثناء ذلك طبعا لم يرد فيه

149
01:04:28.400 --> 01:04:54.650
ذكر من الاذكار يعني في اثناء القضاء الحاجة فهذا هو اصح ما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم في اذكار قضاء حاجة هل تشرع التسمية عند  عند الدخول للاغتسال لا. انما تشرع عند قضاء الحاجة وليس عند الاغتسال. لان خاصة في القديم كان

150
01:04:54.650 --> 01:05:19.100
مكان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة هذي كان قديما هو الاصل وهو الاصح صحيا يعني الافضل صحيا هذا ان يكون مكان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الانسان فيها ان اركان قضاء الحي لانه يورث الوسواس

151
01:05:19.100 --> 01:05:45.500
وكمان مر علينا في حديث اه عائشة وسيأتينا حديث اه ميمونة كان يغسل قدميه عليه الصلاة والسلام في مكان اخر بعد الغسل طيب نقف عند هذا الحد ونترك المجال للصلاة ثم ان شاء الله نستكمل ما تيسر بعد الصلاة بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين