﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:39.650
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد هذه الجلسة الثالثة من جلسات اللقاء الرابع في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر

2
00:00:39.650 --> 00:01:05.500
عليه وعلينا رحمة الله وكنا قد توقفنا عن عند حديث عبد الله ابن مسعود نقرأ حديث نعم قال المعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:05.500 --> 00:01:45.050
امرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. فاتيته برسول فاخذهما والقى الروز وقال هذا ريكس. اخرجه البخاري. زاد احمد ائتني. الحدث اللي بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعون او روث

4
00:01:45.050 --> 00:02:18.150
ثم قال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. نعم احسنت   هذان حديثان الحديث الاول حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يأتيه بثلاثة احجار

5
00:02:18.200 --> 00:02:46.700
فاتاه بحجرين ولم يجد ثالثا فاتاه بروثة  وهي الرجيع كما مر علينا وفي رواية ابن خزيمة بروثة حمار  فسرها هنا بالحمار  وهذا اللفظ او هذه الرواية سنحتاج اليها فيما بعد

6
00:02:49.800 --> 00:03:21.650
فاخذهما اي اخذا الحجرين ورد الروثة وقال انها رخس  ريكس وفي بعض الالفاظ قال نجس  وفي زيادة الحديث في البخاري في زيادة احمد الدارقطني قال ائتني بغيرها وهذه الزيادة قال عنها الحافظ في كتابه الفتح من طريق احمد رجال ثقات اثبات

7
00:03:21.800 --> 00:03:40.700
الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح

8
00:03:41.900 --> 00:04:07.800
وقال المؤلف في كتابه الدراية اسناده حسن وفي كتابه التلخيص الحبير عزاه الى ابن خزيمة. فيكون قد اتفق على تصحيحه امامان ابن خزيمة والدار قطني والمؤلف يقول ان اسناده حسن

9
00:04:10.950 --> 00:04:38.350
ولكن بالنسبة للجزء الثاني من الحديث هو قوله لا يطهران الصواب ان هذه اللفظة فيها ضعف انهما لا يطهران الاستنجاء بالعظم والروث ثابت النهي عنه. لكن لا يطهران هذي فيها ضعف. تفرد بها الحسن ابن فرات

10
00:04:38.350 --> 00:05:10.700
متكلم فيه. حديث او الحديث ان كما تلاحظون الكلام عن العدد في الاحجار المستجمل بها. فالحديث الاول يدل على اشتراط الثلاثة. في احجار انه يشترط لصحة الاستجمار استعمال ثلاثة احجار مع الانقاض. يعني مع التنظيف

11
00:05:16.600 --> 00:05:36.950
وجه ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بماذا امره بكم حجر؟ بثلاثة احجار ثم لما اتاه بحجرين امره ان يأتيه بثالث. ورد الروثة. فاذا هذا فيه دليل على اعتبار

12
00:05:36.950 --> 00:06:08.400
العدد عدد الاحجار في الاستجمار في التنظيف بالحجارة  ويدل عليه حديث سلمان الفارسي ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وايضا جاء في حديث عائشة اذا ذهب احدكم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار

13
00:06:08.900 --> 00:06:33.900
فليستطب بهن فانها تجزئ عنه حديث قال الدارقطني اسناده صحيح حديث عائشة هذا رواه ابو داوود والنسائي الدرقطني  وهذا او هذه الاحاديث الثلاثة تدل على هذا العدد وانه مشترط للصحة

14
00:06:34.850 --> 00:07:04.450
لذلك ذهب اليه اهل الحديث. ذهب اليه اهل الحديث الى هذا الشرط بدلالة هذه احاديث التي عندنا ذهب الشافعي واحمد الى انه يجزئه لو استعمل حجرا له شعب. له ثلاث شعب او اكثر

15
00:07:05.200 --> 00:07:30.050
وان كل شعبة تقوم مقام حجر مستقل لو كان حجر له ثلاثة رؤوس تطهر بهذه الثلاثة رؤوس اذا حصل بها الانقاء يجزئه ذلك كأنما تطهر بثلاثة احجار لان اصلا الاستجمار

16
00:07:30.550 --> 00:07:56.750
مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. فالغالب ان استعمالها يكون مرة واحدة الحديث الاول ايضا حديث الثاني فيه النهي عن الاستنجاء بالعصر والروث. الحديث الاول فيه الاستنجاء بالروث. رده النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:07:56.900 --> 00:08:32.650
روث الحمار كما قلنا في رواية من ابن خزيمة في الصحيح  اذا ينهى عن الاستنجاء بالعظم والروث استنجاب العظم والروث مر علينا في حديث سلمان الفارسي والحكمة النهي عن عن العظم ان العظم هذا ان كان

18
00:08:33.150 --> 00:09:00.550
لحيوان مذكى مما يجوز اكل لحمه وهذا طعام لمسلمي الجن وان كان لغير ذلك فهو نجس مرة اخرى هذا العظم عظم الدواب المرمي قد يكون عظم دابة مما يباح اكلها وقد ذكيت

19
00:09:00.700 --> 00:09:31.600
فهذا العظم هو لاخواننا من الجن المسلمين طب وان كان لدابة لا تؤكل او دابة هي تؤكل لكنها ماتت ميتة. فهو يعتبر نجس. فالنجس لا يطهر النجس لا يطهر. واما الروث فهو طعام لدواب الجن. هذا الروث. ان كان لحيوان مأكول

20
00:09:31.600 --> 00:10:09.350
النحو  وان كان لغير مأكول اللحم فهو نجس. اذا العظم طعام للجن المسلمين والروث طعام لدوابهم ما الدليل على هذا؟ في حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة نهيا واضحا قال ابغني احجارا استنفظ بهن ولا تأتني بعظم ولا روثة

21
00:10:09.350 --> 00:10:35.850
صريح يؤيد ما سبق ثم قال ما بال العظم والروثة؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام قاله ما من طعام الجن وما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم

22
00:10:35.850 --> 00:11:01.150
الا يمر بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما جاء تفسيره اكثر في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم والرواية فيها شيء من من الارسال قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما

23
00:11:02.000 --> 00:11:28.800
نحن نراه عظم مجرد صح؟ لكن هم يجدونه مليئا باللحم. هذا شيء في عالم الغيب. وكل بعرة علف لدوابكم نعم طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم

24
00:11:30.950 --> 00:12:13.850
طيب ايضا يؤخذ من باب القياس النهي عن الاستنجاء بان جاسات وبأطعمة الادميين. النجاسات قياسا على الروثة الاطعمة لانه اذا نهي عن طعام الجن فطعام الانس من باب اولى في حديث ابي هريرة انهما لا يطهران. يعني لو استنجى بهما ورأى انه تطهر فعلا وان النجاسة ذهبت

25
00:12:13.850 --> 00:12:38.350
الحديث يقول لا يطهران وهذا ذهب اليه الجمهور. يعني من استنجى بهما فعليه الاعادة بغيرهما. وان حصل بهما عن انقاء فيما يظهر له ربما يكون انقاء هذا حسي لكن شرعي لا. واضح؟ فرق بين الانقاذ الشرعي والانقاء الحسي

26
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
لماذا؟ لان الحديث نص ونحن قلنا ان هذه الزيادة فيها ضعف لكن الاصل في النهي ما هو؟ وما هذا الفساد يقتضي الفساد. النهي يقتضي في الاصل الفساد ان عمله هذا فاسد. وان رآه هو صحيحا. لانه مخالف

27
00:12:59.700 --> 00:13:25.200
للشرع والله عز وجل يقول واتوا البيوت من ابوابها. لا ينفع ان تكون في البيت من اي مكان من النافلة تقول انا وصلت. ايضا الوسيلة ابو تكون شرعية لذلك جمهور العلماء وقولهم قوي ذهبوا الى عدم التطهير. بهذا الشيء لانه منهي عنه. بخلاف

28
00:13:25.200 --> 00:13:49.850
الاستنجاء باليمين لان هذا الاستنجاء باليمين ليست هي الالة التي يستنجى بها. صح؟ انما الروث والعظم هذه هي الالة التي يستنجى بها في ازالة النجاسة. فهذا شيء منهي عنه. فكيف يقال انه يجزئ؟ هذا مذهب الجمهور وهو قول قوي وظاهر الدلالة

29
00:13:49.850 --> 00:14:19.000
والله اعلم  بعد   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدار قطني. وللحاكم اكثر عذاب القبر من

30
00:14:19.000 --> 00:14:48.800
حديث ابي هريرة له روايتان الرواية الاولى استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه اي بسببه اكثر عذاب القبر كما في الرواية الثانية بسبب البول فقولهم من البول من هنا سببية اي بسبب

31
00:14:48.800 --> 00:15:21.250
البول والمراد بذلك بسبب التنجس من البول عدم الاستنزاه منه والاستنزاف اي طلب النزاهة وذلك بان يتحرز منه اثناء التبول. فان اصابه شيء تنظف بعده مباشرة وهذا من تخفيف الله لهذه الامة ان يتنظفوا بالماء. فقد كان بنو اسرائيل يقرضونه بالمقاريض. من

32
00:15:21.250 --> 00:15:51.650
لا يجوز لهم ان يستعملوا الماء. كان التشدد عليهم ورخص الله لهذه الامة بالماء  وفي هاتين الروايتين وجوب التطهر من النجاسات وخاصة ما يخرج من السبيلين  وفيه وجوب الاستنجاء. وجوب الاستنجاء وهو ازالة

33
00:15:52.300 --> 00:16:11.850
الخارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا وان هذا واجب لانه يسبب عذاب القبر وهذا المعنى ثابت في حديث ابن عباس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان

34
00:16:13.150 --> 00:16:38.650
واحد ما كان لا يستنزه من بوله في لفظ لا يستبرئ الحديث ايضا فيه وجوب تطهير الثياب من النجاسة يعني ان التنزه من من التبول او البول ليس خاصا بالبدن. بل هو ايضا يشمل الثياب

35
00:16:39.100 --> 00:17:03.750
وطهارة البدن والثياب من النجاسة احد شروط صحة الصلاة عند جماهير العلماء اما الوجوب فنعم لا اشكال فيه لهذا اما الشرطية فهي محل خلاف والجمهور على ذلك مر علينا حديث اسماء بعد ان ذكر كيف تطهره؟ قال فتصلي فيه

36
00:17:04.050 --> 00:17:30.200
هذا الحديث مع حديث ابن عباس استدل به الجمهور على نجاسة جميع الابوال. حتى ما يؤكل لحمه لقوله استنزهوا من البول الهنا في الاستغراق وتفيد العموم اي من كل بول. وهذا

37
00:17:30.200 --> 00:18:01.750
بول الادمي لا شك ويشمل غيره من ابوال الحيوانات وهذا كما قلت لكم مذهب انجبوا والقول الثاني ان بول مأكول اللحم طاهر لحديث العرنيين عندما بعثهم ليستقوا من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم تنزه من ذلك او تنظيف افواههم ولانه

38
00:18:01.750 --> 00:18:25.350
عليه الصلاة والسلام كان يطوف على بعيره ولا يؤمن ان يحصل منه تلوث او تبول في الحرم في المسجد. لم يكن هناك ما يضمن له ذلك او عدم فعل ذلك. فدل هذا على انه

39
00:18:25.550 --> 00:18:45.550
طاهر وليس بنجس. فيكون هذا مستثنى. ثمان حديث ابن عباس في رواية قال كان لا نستبرأ من بوله وليس من من بوله. فرواية البول تحمل على قوله بوله في الرواية

40
00:18:45.550 --> 00:19:13.850
الثانية بعده  وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال طيب نحن في اي باب الان  قضايا الحاجة يعني اذا هذا الحديث فيه مناسبة لهذا الباب الذي قرأناه. وانه عند التبول يجب على الانسان ان يتنزه وان يتحرز

41
00:19:13.850 --> 00:19:37.400
الاصابة بالبول. وينبغي ايضا تربية الاطفال على هذا وتعليمهم اداب الطهارة. حتى ينشأوا على النظافة. نعم وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء

42
00:19:37.400 --> 00:20:13.350
رواه البيهقي بسند ضعيف نعم  هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى باسناد ضعيف فيه رجلان مبهمان معنا مبهمان انهما لم يذكرا بالاسم عن رجل عن ابيه. فهو اذا اسناد فيه جهالة وفيه انقطاع

43
00:20:15.500 --> 00:20:35.500
ولكن لفظ الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد يسرى وينصب اليمنى. هذا لفظ البيهقي. وهو لفظ واضح. اما اللفظ الذي ذكره المصنف غير واضح

44
00:20:35.500 --> 00:20:55.100
غير واضح ان نقعد على اليسرى. لانه هذا غير متصور عند قضاء الحاجة ان يقعد الانسان عن اليسرى معنى يقعد عليها معناها انها تلامس الارض لكن في الرواية يعتمد على اليسرى بمعنى يميل

45
00:20:55.100 --> 00:21:22.300
يجعل ثقل الجسم الى الجهة اليسرى. وتكون اليمنى منصوبة يعني مستقيمة. هذا متصور ومقدور على فعله. وهذا الحديث ضعيف كما قال المصنف لذلك هو ان هم الفقهاء ذكروا انه من المستحبات. وان فيه فائدة صحية وهو انه اسهل للخروج

46
00:21:22.300 --> 00:21:46.050
لاخراج الفضلات. فان ثبت هذا طبيا او بالعادة انه رأى الانسان ان هذا اريح له فلا بأس به. لكنه ليس سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ندعوا الناس اليها لان الحديث فيه غير صحيح

47
00:21:47.500 --> 00:22:09.200
حتى ان بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا المراد بنصب اليمنى ان يضع اصابعها على الارض ويرفع القدم هذا نصب اليمنى يعني يقول انه يضع الاصابع ويرفع الساق هذا افضل وافضل لكن ارى انه اصعب واصعب

48
00:22:09.500 --> 00:22:30.900
عن هذه اجتهادات من بعض الفقهاء والحديث فيه ما فيه كما سبق. فيبقى هو ادم من الاداب وليس مطلبا شرعيا  وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

49
00:22:30.900 --> 00:22:54.800
قال احدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. نعم عيسى بن يزداد هكذا يقرأ عن ابيه حديث فيه ثلاث علل ثلاثة اسباب لضعفه وتفرد به ابن ماجة وهذا مثال اخر

50
00:22:54.900 --> 00:23:24.300
على ما تفرد به ابن ماجة والاخرون الحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل ومن ماز بهم فان فيهم وهن احسنت. اذا هذا مقرر عليكم  ما معنى وهن ضعف قال اذا بال احدكم فلينتر. النتر هو الجذب بقوة. وجفوة

51
00:23:26.750 --> 00:23:53.450
قالوا والفائدة منه نتر العضو من اسفله لاعلاه والتأكد من اخراج البول وعدم عود البول اليه مرة اخرى واضافوا الى ذلك ان يمشي خطوات بعد ذلك وبعضهم ان قال يتنحنح

52
00:23:53.800 --> 00:24:12.050
بعضهم حتى ذكر التسلق على على التعلق بحبل او صعود سلم كل هذا من اجل التأكد من ذهاب البول تماما. وهذا كله مخالف للسنة ليس منصوصا عليه. بل وفيه مضرة للخروج الى

53
00:24:12.050 --> 00:24:40.900
الوسوسة من باب التنطع مثل هذه الاشياء. نعم بعضهم ذكر له بعض الفوائد وبعض التحرزات لكن لا اصل له بجميع اوصافه. الحديث هذا ضعيف   كما قال بعضهم قيل ان الذكر مثل الضرع. ان تركته قر وان حلبته در

54
00:24:41.650 --> 00:25:06.950
هو طبيعة من الله سبحانه وتعالى. اذا انتهى ما فيه فانه لا يخرج ما بعده شيء. يقفل القناة تنقفل. وان حلب واستدر خرج. فهذا يخرج الانسان الى الوسوسة وربما الى استرخاء العضو فيصاب ببعض الامراض. فيحصل عكس ما كان يبحث عنه. نعم

55
00:25:08.100 --> 00:25:31.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود والترمذي. وصححه ابن خزيمة من

56
00:25:31.900 --> 00:25:58.600
ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة نعم هذا الحديث  اهل قباء وهو المسجد المعروف يثني عليكم فيه رجال يحبون ان يتطهروا لا هذي ليست فيه الالة في التوبة

57
00:26:03.350 --> 00:26:28.700
احب التوابين واحب المتطهرين قصدي. هذي في البقرة ليست فيهم  فيقول ان الله يثني عليكم فسألهم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء اذا بما استعملون الحجارة مع الماء ولكن هذه الرواية ضعيفة بل شديدة الضعف

58
00:26:29.050 --> 00:27:02.000
ليست ضعيفة فقط بل شديدة الطاعة. والاصح منها الرواية الثانية. التي من حديث ابي هريرة  وهي انه لم يذكروا الحجارة. اختصروا على ماذا؟ على الاستنجاء بالماء وهذا ايضا في اسناده ضعف لكنه اصح من الاول. اصح من الاول. الرواية الاولى استدل بها بعض الفقهاء عن

59
00:27:02.000 --> 00:27:22.000
استحباب الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. يعني استعمال الماء واستعمال الجارة. قالوا يستعمل الحجارة اولا ثم يستعمل الماء لزيادة التنظيف. وهذه او هذا القول احد اقوال متعددة في المسألة. بعضهم قال ان افضل اختفاء

60
00:27:22.000 --> 00:27:41.400
بالماء وبعضهم قال الاحتفاء بالحجارة. وقال بعضهم الجمع بينهما وليس في هذا نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه الجمع بينهما. ثبت عنه هذا وثبت عنه ذاك. فاذا يمكن ان يقال

61
00:27:41.400 --> 00:28:06.300
ان هذا يترك لما يتيسر يترك لما يتيسر الانسان ولا يتكلف فان اه اجتمعوا عنده يسر له الامران فلا بأس بذلك يشترط في هذا ان لا يخرجه الى حد الوسوسة

62
00:28:06.400 --> 00:28:38.250
فانه يمنع من هذا العمل في هذه الحال كان هذا هو اخر الاحاديث المتعلقة اداب قضاء الحاجة وعندنا باب الغسل نرجعه الى الجلسة القادمة. ولكن آآ لعل اسلوب الشرح سيكون ان شاء الله

63
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
وانا هذا كل مرة انويه في الدروس ولكن لا اوفي به ان يكون الشرح اكثر اختصارا من اجل ان ننهي ما بقينا تجاوزنا اكثر من نصف والحمد لله بقي معنا الثلث والثلث كثير. يعني نحتاج تقريبا جلستين

64
00:28:59.900 --> 00:29:09.798
نحتوي معنا في ستة دروس. لكن سنحاول ان آآ نسرع اكثر بشكل غير مخل باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم