﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.300
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:36.300 --> 00:01:06.300
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فزدنا علما عملا يا ارحم الراحمين. في هذه الليلة بعد صلاة العصر من مساء اليوم الثالث من الشهر الثاني شهر صفر من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف ينعقد المجلس الاول

3
00:01:06.300 --> 00:01:26.300
من اللقاء الخامس من المجالس التي فيها التعليق على الكتاب الطهارة من بلوغ المرام سائلين الله جل وعلا ان يوفق الى الانتهاء على خير وعافية وان ينفعنا واياكم بذلك. وكنا قد توقفنا عند بداية

4
00:01:26.300 --> 00:01:56.300
يأتي باب الغسل وحكم الجنب فنأخذ هذا الباب في هذه الليلة ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:56.300 --> 00:02:16.300
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم. واصله في البخاري. بعد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:02:16.300 --> 00:02:36.300
اللهم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها قد وجب الغسل متفق عليه. زاد مسلم وان لم ينزل. احسنت. قال المؤلف رحمه الله

7
00:02:36.300 --> 00:03:06.300
الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. الغسل مثلث العين. او الغين مثلث الغين فيقال غسل ويقال غسل ويقال غسل. والمثلثات في اللغة العربية تنقسم الى قسمين منها ما يتغير به المعنى. ومنها ما لا يتغير به المعنى. وعندنا

8
00:03:06.300 --> 00:03:36.300
الغسل من النوع الذي يتغير به المعنى. فان الغسل بظم الغين يطلق على الماء على الماء المغتسل به. ويطلق ايضا على الفعل الذي هو الاغتسال وبضم الغين هو الفعل اي الاغتسال

9
00:03:36.300 --> 00:04:06.300
عفوا بفتحها بفتح العين الغسل والاغتسال وبكسرها الغسل هو ما يغسل به الرأس من سدري او من سدر او خطمين او نحو ذلك. يعني المادة التي يغسل بها الرأس يقال لها غسل. فالغسل احيانا يكون سدرا. واحيانا يكون ختميا واحيانا يكون

10
00:04:06.300 --> 00:04:36.300
من المعاصرة الاشياء المعاصرة كالصابون او الشامبو او نحو ذلك. اذا بالضم يطلق على شيئين على الماء نفسه وعلى الاغتسال. والغسل يطلق على الاغتسال. على الفعل نفسه. والغسل يطلق على المادة التي يغسل بها. وله احكام منها ما

11
00:04:36.300 --> 00:05:06.300
سيذكر ان شاء الله اثناء الحديث على هذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقد استفتح بحديث ابي سعيد في قوله صلى الله عليه واله وسلم الماء من الماء. قال رواه مسلم واصله في البخاري

12
00:05:06.300 --> 00:05:36.300
رواه مسلم يعني بهذا اللفظ. والمؤلف قد اختصر. واصله في البخاري اي ان القصة واردة ايضا في صحيح البخاري لكن لم يرد فيها هذا اللفظ. وهو لفظ الماء من الماء. والواقع ان اصل القصة في الصحيحين. اصل القصة ليست فقط في البخاري بل هي ايضا عند

13
00:05:36.300 --> 00:06:16.300
الا ان مسلما تفرد بهذا اللفظ. والحديث في قوله الماء من الماء المقصود بذلك اي ان الغسل لا يجب الا بالانزال في حالة الجماع. ومن هنا سبب يعني سببية اي بسبب الماء. فماء الغسل يكون بسبب ماء الانزال

14
00:06:16.300 --> 00:06:46.300
وهذا الحديث فيه دليل على ان الغسل لا يجب الا بالانزال عند الجماع وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام اذا اعجلت او قحط فعليك الوضوء. وفي لفظ فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وهذا كله دليل

15
00:06:46.300 --> 00:07:06.300
لما ذهب اليه جماعة من الصحابة على ان الانزال على ان الجماع اذا حصل بين رجل زوجته فلا غسل عليه اذا انزل فان لم ينزل فعليه فقط الوضوء بدون غسل

16
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. وقد وجب الغسل. في رواية مسلم زيادة وان لم ينزل

17
00:07:26.300 --> 00:08:06.300
قوله شعبها الاربع هي رجلاها ويداها وقيل ساقاها وفخذاها. وقيل غير ذلك. ثم جاهدها من الجهد والمعاناة. اي بذل الجهد او الجهد وهو المشقة وهذا لا يحصل الا بالايلاج. هذا الحديث

18
00:08:06.300 --> 00:08:36.300
سمعتم اوجب الغسل بمجرد الايلاج. وصرح في الرواية الثانية وان لم ينزل. بينما الحديث الاول ربط الغسل بالانزال. انما الماء من الماء هذا الحديث حديث ابي هريرة الثاني اذا جلس بين شعبه الاربع ناسخ للحديث الاول. ناسخ

19
00:08:36.300 --> 00:09:06.300
للحديث الاول. وهذا الذي استقر عليه مذهب اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من ارباب المذاهب قال ابن المنذر رحمه الله ولست اعلم اليوم بين اهل العلم فيه اختلافا

20
00:09:06.300 --> 00:09:36.300
يعني ان اهل العلم في زمنه قد استقر القول عندهم ان الغسل واجب بمجرد الجماع او الايلاج. وقد كانت رخصة في بداية الاسلام ثم نسخت وهو الاقتصار على الوضوء في حال عدم الانزال. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

21
00:09:36.300 --> 00:10:06.300
وعليه واله وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان. وقد وجب الغسل ولاحمد جاوز الختان الختان. اي موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة والمراد بذلك علاج الحشفة كاملة في فرج المرأة

22
00:10:06.300 --> 00:10:46.300
ثم اعلم ان المشهور من مذهب الحنابلة انه لو جامع بحائل فلا غسل عليهما مطلقا لو جامع بحائل فلا فلا غسل عليهما مطلقا. معنى قولنا مطلقا اي سواء كان كان الحائل رقيقا او كثيفا. رقيقا بحيث لا يمنع اللذة

23
00:10:46.300 --> 00:11:06.300
وانا الحرارة او كثيرا حيث يمنع ذلك. فانهم يقولون انه لا غسل عليهما لا على الرجل ولا على المرأة لماذا؟ قال قالوا لانه لم يمس والحديث ماذا يقول؟ ومس الختان الختان

24
00:11:06.300 --> 00:11:36.300
قياسا على الحائل في مس الذكر. ومسه لفرج المرأة بحائل وهذا مر علينا ان في مس العضو من الرجل او المرأة لا ينتقض الوضوء اذا كان بحائل لان الحكم معلق بالمس. وهنا مثله قالوا والاحوط الاحوط

25
00:11:36.300 --> 00:12:06.300
هو الاغتسال لكن هنا نذكر مذهب الحنابلة لنعلمه. ولمن درس المذهب او توسع في الدراسة يعرف ان هذا هو والنبي عليه مذهب الحنابلة لان حديث الباب علق الحكم على الجهد وهذا يقع بالايلاج مطلقا ثم جهدها

26
00:12:06.300 --> 00:12:36.300
وفي الحديث الاخر كما سمعتم جاوز الختان الختان. فهذا ايضا قد يقع بل هو واقع ولو كان هناك حائل. فمن مجموع الروايات يمكن ان يقال ان القيد ليس فقط هو في المس بل هو في عدة اشياء. والمس منها لكن لا يكون شرطا

27
00:12:36.300 --> 00:13:06.300
وهذا هو القول الثاني في المسألة. فالمسألة اذا فيها كم قول؟ قولان لكن انا اريد ان تعرفوا وتنتبهوا الى مذهب الحنابلة في هذه المسألة نعم. بعده وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في

28
00:13:06.300 --> 00:13:36.300
متفق عليه زاد مسلم فقالت امه سلمة رضي الله عنها وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشباب احسنت يقول المؤلف في حديث انس مرأة ترى في منامها يرى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام تغتسل؟ قال متفق عليه

29
00:13:36.300 --> 00:13:56.300
والواقع ان الحديث من افراد مسلم. الواقع ان الحديث من افراد مسلم وليس متفقا عليه من حديث انس بل هو من افراد مسلم نعم القصة موجودة في الصحيحين. لكنها في البخاري ليست من حديث انس

30
00:13:56.300 --> 00:14:26.300
زاد مسلم فقالت ام سلمة لفظه عند مسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ زاد انما الرجل غليظ ابيض. وماء المرأة رقيق اصفر فمن علا فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه

31
00:14:26.300 --> 00:14:56.300
ايهما علا او سبق يكون منه الشبه. وهذه فائدة تتعلق بهذه المسألة ان الشبه يكون سببه العلو اذا علا ماء الرجل ماء الرجل كان الشبه له. واذا علا ماء المرأة كان الشبه نهى. ولذلك قال في حديث عائشة

32
00:14:56.300 --> 00:15:36.300
اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله. واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه والحديث حديث انس رضي الله عنه فيه دليل على وجوب الغسل من الاحتلام. والاحتلام ان يرى الرجل او المرأة انه في وضعية جماع

33
00:15:36.300 --> 00:16:06.300
ثم ينزل وهو نائم. ففي هذه الحالة يجب الاغتسال. وعلامة ذلك وشرطه ان يرى الماء في ملابسه. وان لم يذكر وان لم يذكر احتلاما. والعكس صحيح. اي انه اذا نم

34
00:16:06.300 --> 00:16:36.300
يرى الماء في ملابسه وتذكر الاحتلام في النوم فانه لا يجب عليه الغسل. فالعبرة اذا باي شيء برؤية الماء فيه ان الشبه يكون من الماء الشبه شبه الولد باحد والديه يكون

35
00:16:36.300 --> 00:17:06.300
سببه سبق الماء. وفي حديث في قصة اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد قال عليه الصلاة والسلام ماء رجل ابيض وماء المرأة اصفر فاذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة اذكرا باذن الله

36
00:17:06.300 --> 00:17:36.300
واذا علا مني المرأة مني الرجل انثا باذن الله الى اخر الحديث فهنا ذكر ان العلو ايضا سبب لامر اخر غير الشبه وهو الذكورية او الانوثية. فاذا علو الماء يكون منه الشبه ويكون منه كون الولد ذكرا

37
00:17:36.300 --> 00:17:56.300
او انثى. وهذا من علم الغيب الذي اطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود اعترفوا قال صدقت وانك لنبي ثم انصرف وذهب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألني هذا

38
00:17:56.300 --> 00:18:16.300
فعن الذي سألني عنه وما لي به من علم حتى اتاني الله به. يعني في هذه اللحظة سئل عليه الصلاة والسلام عن اين لم يكن يعلم حتى جاءه جبريل بالوحي نعم الحديث الذي بعده

39
00:18:16.300 --> 00:18:56.300
نعم. ما له ذاكرة البلوغ لا ليس عندي ليس عندي ما اظن موجود اصلا كبعضهم استنكر ان الحائظ لم يرده في هذا. ومع حديث العمدة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اربع من

40
00:18:56.300 --> 00:19:26.300
جنابتي ويوم الجمعة ومنه ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع. قال رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. رواه ابو داوود

41
00:19:26.300 --> 00:19:56.300
ولكنه لم يسكت بل تكلم. فقال وحديث مصعب ضعيف. فيه خصال ليس العمل عليه فيه خصال ليس العمل عليه. حديث مصعب يعني يقصد هذا الحديث حديث الذي رويه مصعب ابن شيبة. راوي هذا الحديث او احد رواة هذا الخبر. كان الاجدر بالمؤلف ان يشير

42
00:19:56.300 --> 00:20:16.300
الى تضعيف ابي داود. وابو داوود مقدم عن ابن خزيمة. ابن خزيمة روى الحديث في صحيحه. وابو داوود ضعف وهذا الذي عليه جماهير العلماء هو ان هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وهو الصواب

43
00:20:16.300 --> 00:20:36.300
في الحديث فيه ضعف في اسناده وفي بعض الاشكالات في متنه. لذلك الامام احمد وهو شيخ وابي داود وعنه تلقى ابو داوود علما كثيرا وروى عنه مسائل معروفة بمسائل ابي داوود عن الامام

44
00:20:36.300 --> 00:21:06.300
احمد قال حديث منكر رواه مصعب بن شيبة قوله من الجنابة هذا معروف يوم الجمعة ايضا معروف الاغتسال من يوم الجمعة وسيأتي. ومن الحجامة اي بسبب الحجامة. ففي هذا مشروعية الاغتسال

45
00:21:06.300 --> 00:21:46.300
بعد الاحتجام. والمراد بذلك المحتجم نفسه. الذي يخرج منه الدم وبهذا قال بعض الفقهاء وهو مروي عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس. فهو لا بأس به الاغتسال لا بأس به وهو مفيد يعين على التنظيف ويعين ايضا على

46
00:21:46.300 --> 00:22:06.300
تنشيط الجسم بعد استخراج الدم. قد مر علينا حديث الذي عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم توضأ عفوا احتجم ولم يتوضأ لم يزد على ان غسل

47
00:22:06.300 --> 00:22:26.300
احتجم ولم يتوضأ لم يزد على ان غسل محاجمه. وقلنا ايضا هذا ضعيف اغتسال او الوضوء من الحجامة لم يثبت فيه حديث. لا اثباتا ولا نفيا لا وضوءا ولا غسلا. وما هو الاصل

48
00:22:26.300 --> 00:22:46.300
عدم وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل من باب اولى. فهو ارفع ما يقال فيه انه مستحب ارفع ما يقال فيه انه مستحب لورود احاديث ضعيفة مدعمة بفعل من؟ الصحابي ان علي ابن ابي طالب

49
00:22:46.300 --> 00:23:16.300
ابن عباس. قال ايضا ومن ومن غسل ميت ومن غسل الميت وهذا مر علينا او لا؟ الغسل من غسل الميت. ومن غسل ميتا فليغتسل. والجمهور انه مستحب الحديث هذا الذي معنا ايضا اخرجه الامام احمد في مسنده. اخرجه الامام احمد

50
00:23:16.300 --> 00:23:46.300
احمد في مستنده. فهذا فيه فائدة حديثية. فيه فائدة حديثية وهو ان احمد الامام احمد رحمه الله قد يخرج الحديث في مسنده وهو حديث ضعيف او حديث منكر حديث المنكر طبعا ضعفه اشد من مجرد ان الراوي ضعيف سيء الحفظ. لا حديث منكر درجة اشد

51
00:23:46.300 --> 00:24:16.300
وانزل من مجرد حديث ضعيف. الامام احمد لم يشترط الصحة في مسنده فهو اخرج احاديث في مسنده وظعفها في سؤالات اصحابه له. منها هذا الحديث قال عنه حديث منكر ففي هذا رد على بعض الحنابلة من المحدثين الذي ينفي ان الامام احمد روى في

52
00:24:16.300 --> 00:24:46.300
مسنده احاديث من كرة او ضعيفة لا. هذا ليس بصحيح. بل فيه ما هو مستنكر وما هو ضعيف والامام احمد لم يشترط الصحة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة زمامة ابن متالي عندما اسلم وامره النبي صلى

53
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
الله عليه وسلم ان يرتفع. رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه. نعم. كثرت علينا هذه من هو اصله اصله. وهذا من دقة المؤلف. هذي من دقة المؤلف رحمه الله تعالى وهو امر مهم

54
00:25:06.300 --> 00:25:26.300
لان البعض يتساهل ينسب حديثا للصحيحين او لاحدهما مع ان بلفظ معين مع ان هذا اللفظ ليس فيه ماء ولا في احدهما. لكن اصل القصة واصل الحديث فيهما او في احدهما. وهذا لا يصح

55
00:25:26.300 --> 00:25:46.300
هذا العزو لا يصح لماذا؟ لان العزو الى الصحيحين او احدهما يقتضي الصحة. ويستلزم الصحة. فعندما تأتي بلفظ زائد عما فيهما وتنسبه اليهما وقد حكمت له بالصحة وهذا غلط. فلاحظ المؤلف الان القصة موجودة

56
00:25:46.300 --> 00:26:06.300
في الصحيحين وهي قصة ثمامة بن اثام. عندما اسره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. ثم اعتقل في المسجد لمدة ثلاثة ايام وفي كل يوم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ما عندي خير

57
00:26:06.300 --> 00:26:26.300
ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر. ثم اطلقه في اليوم الثالث او الرابع ثم ذهب واغتسل وجاء اعلن اسلامه. هذه القصة مختصرة. هنا ما الذي زاده عندنا؟ امره ان يغتسل

58
00:26:26.300 --> 00:26:56.300
امره ان والذي في الصحيحين ان رجل ذهب واغتسل بنفسه بدون امر. وقبل ان يعني الاسلام واغتسل ذهب واغتسل وجاء فكأنه لما رأى نظافة المسلمين وعناية بالطهارة استفاق هذا هذا النظافة تاب يتنظف وجاء. فهذه وهذه النفضة ايضا غير صحيحة غير محفوظة

59
00:26:56.300 --> 00:27:46.300
هي شاذة عند عبد الرزاق في المصنف. الامر بالاغتسال ليس بصحيح نعم ما هو؟ نعم الحديث فيه مشروعية اغتسال الكافر اذا اسلم وهذا محمول على الاستحباب. نعم. مشروعية اغتسال الكافر اذا اسلم. وهذا محمول على الاستحباب. هذه المشروعية

60
00:27:46.300 --> 00:28:16.300
مستحبة حتى لو صح الامر هنا ومحمول على الاستحباب. لانه لم يرد به الامر لجميع من اسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتهم الذين اسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثر جدا. حج معه كم؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. كم معه

61
00:28:16.300 --> 00:28:36.300
نعم مئة وعشرون الفا اكثر من عشرين ومئة الف. هؤلاء الذين حجوا وغير الذين بقوا في بلدانهم. غير اهل مكة هؤلاء الذين خرجوا معهم من المدينة فقط. او التقوا به في الطريق. ولم يرد الامر

62
00:28:36.300 --> 00:28:56.300
من اغتسال لكل واحد منهم. بل انه لما بعث معاذا الى اليمن امره ان يأمر الناس بالتوحيد ثم الصلاة الى اخره. هل امره بالغسل ان يأمرهم بالغسل؟ لم يأمرهم بذلك. لم يأمرهم

63
00:28:56.300 --> 00:29:26.300
لذلك فدل هذا على ان الاغتسال انما هو للاستحباب. نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مدرب. اخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال

64
00:29:26.300 --> 00:29:56.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل الغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. حديث ابي سعيد سمرة بعده اي حديث؟ طيب

65
00:29:56.300 --> 00:30:36.300
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث سمرة هما في الاغتسال يوم الجمعة. قوله اخرجه السبعة. يستدرك عليه الترمذي فلم يخرجه في الترمذي لم يخرجه. اذا يقال اخرجه السبعة الا الترمذي. قوله واجب

66
00:30:36.300 --> 00:31:10.100
غسل الجمعة واجب. اي لازم لابد منه. وكما كما سبق معنا ثم جاهدها فقد وجب الغسل. اي لزم قوله على كل محتلم اي بالغ والمراد به من الذكور  الحديث فيه مسائل

67
00:31:10.750 --> 00:31:45.950
في الحديث مشروعية الغسل يوم الجمعة وهذا لا خلاف فيه مجمع على فضيلته وعلى مشروعيته وقد اجمعوا على انه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة   فمن لم يغتسل يوم الجمعة صلاته صحيحة. من اقتصر على الوضوء صحت صلاته. هل يأثم او لا يأثم؟ هذا شيء اخر

68
00:31:45.950 --> 00:32:16.950
اما الصلاة فهي صحيحة لان الصلاة من شرطها هنا الوضوء ليس من شرطها الغسل. لانه ليس ثمة حدث. ليس ثمة حدث يوجب الغسل. هذا امر اخر  واستدل بهذا الحديث على ان الغسل واجب على ان الغسل

69
00:32:16.950 --> 00:32:45.650
واجب في صريح هذا الحديث في ذلك. هذا ذهب اليه جماعة من اهل العلم كالظاهرية. من هم الظاهرية؟ هم اهل اتباع داوود ابن علي الظاهري. والظاهري هذه ليست نسبة الى وطن او الى قبيلة الظاهر قالوا لانه يمشي على ظواهر النصوص. ظواهر الالفاظ

70
00:32:45.750 --> 00:33:05.750
فيحكم به ربما يكون في في اللفظ معنى معين هو في كثير من الاحيان لا يراعي هذا معنا يراعي اللفظ. قد مر علينا شيء من ذلك لعله قد مر علينا. فمثلا النهي عن البول في الماء الراشد

71
00:33:06.350 --> 00:33:22.600
قال النهي عن البول فقط. اما لو تغوط فيه فهو جائز لو بال في خارجه في اناء ثم سكبه فيه جائت. لان النهي البول فيه. فهذا كله تمسك بالظاهر تمسك

72
00:33:22.600 --> 00:33:43.950
قبيح وقد استنكر عليه هذه المسألة بالذات جماعة كثير من العلماء استنكروا عليه واستقبحوه منه. هنا  نعم داوود ابن علي نعم كبير من العلماء كبار العلماء يعني من اقران الامام احمد او جاء بعده بقليل عصر واظن

73
00:33:43.950 --> 00:34:08.100
ما ادرك من ائمة المذاهب لان المذاهب عندنا اربعة والمذهب الخامس الظاهري المذهب الظاهرية. والذي يتبناه واشهره وابن حزم في كتابه ان المحلى نعم انهم جمعوا في ناس لا يزالون على هذه الظاهرية. موجود

74
00:34:08.200 --> 00:34:28.400
بس اخف ومن الائمة مالك والشافعي قالوا بوجوب غسل الجمعة. انا فقط اريد ان تستصحب هذا المذهب لتعرف القاعدة وممكن تعرف المذهب من غير ان تقرأ. مذهبهم من خلال النصوص التي نعرضها

75
00:34:30.000 --> 00:34:58.750
الحديث فيه ان الغسل يشرع يوم يوم الجمعة. الغسل يشرع يوم الجمعة. فاما ان اغتسل يوم الخميس بنية الجمعة لم يصح اذا الغسل مشروع في اي يوم؟ في يوم الجمعة بالذات. فهو خاص به

76
00:34:59.050 --> 00:35:29.550
فيها ان وقت الغسل يبدأ بطلوع فجر يوم الجمعة لان اليوم الشرعي انما يبدأ بطلوع الفجر. والحديث يقول غسل غسل يوم الجمعة. اذا الغسل يبدأ متى؟ من طلوع من الاذان. اي فجر الفجر الثاني. فمن اغتسل ليلة الجمعة لم يجزئه

77
00:35:29.900 --> 00:36:05.350
من اغتسل يوم الجمعة لم يجزئه   يسأل الشيخ راجح ها؟ طيب يسأل الشيخ عن قرأت سورة الكهف يقول ليلة الجمعة الجواب باختصار جميع الخصائص الواردة انما هي لليوم وليس ليوم الجمعة اي مزية او خصيصة. بل منهي عن قيامها. جاء النهي خاص في

78
00:36:05.750 --> 00:36:25.750
النهي عن قيام ليلة الجمعة. اما جميع الفضائل وجميع الخصائص فانما هي للنهار. بدليل حديث جابر يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فجميع الفضائل هي اليوم الجمعة واغلبها واكثرها من صلاة الجمعة وما قبلها

79
00:36:25.750 --> 00:36:55.850
اكثر الفضائل طيب بخلاف نعم   في سعر اليوم لكن اغلبها ولكن يقصد في الليل يعني لا يدخل فيه   اه بخلاف يوم العيد يوم الاغتسال يوم العيد طبعا لم يرد فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

80
00:36:55.850 --> 00:37:15.850
انما هو مذكور عن بعض الصحابة وبعض التابعين وجرى عليه عمل الناس وحكي عليه الاجماع انه مستحب الاغتسال يوم العيد لكن لم لم يرد فيه نص مثل هذه النصوص. نحدده باليوم. لذلك الفقهاء كالامام احمد وجماعة ترخصوا لو انه واتسل قبل

81
00:37:15.850 --> 00:37:39.750
اذان الفجر لماذا؟ قالوا لضيق الوقت لان المشروع بعد الصلاة تفريق الصدقات. ثم تبكر الى صلاة الجمعة. فلو اغتسل ايضا بعد بعد الاذان. او بعد الصلاة عليه ان يكون ذلك قبل الفجر قريبا منه

82
00:37:40.200 --> 00:38:16.950
اما بالنسبة ليوم الجمعة فاليوم واسع. ومقيد في الاحاديث باليوم. فيكون الابتداء بطلوع الفجر الثاني  ولا يصح الاغتسال بعد صلاة الجمعة خلافا للظاهرية. خلافا لمن؟ لماذا لان الظاهرين عندهم الغسل لاي شيء لليوم ليس للصلاة. لان الحديث ماذا قال؟ غسل

83
00:38:16.950 --> 00:38:40.200
يوم الجمعة. فمن اغتسل قبل المغرب بلحظات حصل له الفضل او اجزاه الغسل. ادى الواجب ادى الواجب الذي عليه. لكن النصوص الاخرى تبين ان الاغتسال انما هو للصلاة من اراد ان يحضر الصلاة

84
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
مثل حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل ولان ايضا من حكم الغسل هو ان يكون الانسان في الصلاة على جمال وعلى نظافة ولا يكون فيه رائحة يؤذي بها نفسه ولا

85
00:39:00.300 --> 00:39:27.700
مسلمين ولا الملائكة في المسجد  نعم. ما له؟   فيه ان الذي يشرع له الغسل هو الذكر الذي يحضر الجمعة الذكر خلافا للانثى. فالانثى ليس مطلوبا منها ان تحضر صلاة الجمعة بل صلاتها في بيتها افضل

86
00:39:27.700 --> 00:39:57.250
الذي يحظر الجمعة. فلو كان مريضا لا يحضر الجمعة فلا يشرع له الغسل لا يطلب منه ان يغتسل لانه لا يحضرها  الحديث الثاني حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من

87
00:39:57.250 --> 00:40:30.800
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. قال المؤلف رواه الخمسة    حسنه الترمذي. والواقع ان ابن ماجه لم يرويه من حديث السمرة. انما من حديث انس فيقال اذا رواه الخمسة الا ابن الا ابن ماجة. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وهذه

88
00:40:30.800 --> 00:41:02.850
استدراكات يجب ان تعلق على الاصل على كتاب البلوغ. على كتاب البلوغ لان هذا يعتبر تصحيح للكتاب  حسن نعم نعم حسنه الترمذي اي قال انه حديث حسن. الحديث فيه دليل على ان غسل الجمعة

89
00:41:02.850 --> 00:41:41.650
مستحب لا واجب    لانه اثنى على الوضوء فقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني انه قد ادى اداء حسنا جيدا. لكن الغسل افضل وهذا لا يستلزم الوجوب وهذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وجماهير الصحابة والتابعين. ان غسل يوم الجمعة مستحب وليس

90
00:41:41.650 --> 00:42:05.000
وبعض العلماء قد قوى هذا الحديث الذي عندنا. الحديث الذي عندنا حديث سمرة فيه بعض. فيه بعض وله اكثر من طريق فلذا احتج به بعض العلماء وصرف الامر الوارد في حديث ابي سعيد ونحوه

91
00:42:05.500 --> 00:43:08.750
من الوجوب الى الاستحباب   نعم  منا فاهم كل سنة في الاسناد          لا اله الا انت سبحانك  وايضا  صرفوا ذلك حديث لعائشة بين فيه السبب بينت فيه السبب لمشروعية هذا الغسل

92
00:43:08.750 --> 00:43:35.000
هو ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اصحاب عمل فيذهبون الى الصلاة وتخرج منهم الريح. الريح يعني الروائح الكريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا. متفق عليه. لو اغتسلتم فهذا عرض الامر

93
00:43:35.000 --> 00:44:00.750
عرض وليس بامر ملزم  وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عند مسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام

94
00:44:00.850 --> 00:44:34.950
اختفى هنا الوضوء. من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة    وهذه المسألة محل اخذ وعطاء بين اهل العلم فكما ترون الاحاديث فيها شيء من من التعارض من حيث الظاهر فبعضهم سلك مسلك الجمع بينها. كما فعل الجمهور. وبعضهم سلك مسلك الترجيح

95
00:44:35.350 --> 00:45:08.350
مثل ابن القيم رحمه الله تعالى فانه يرجح  او دعونا نقول ان بعض العلماء لست الان متأكدا من القيم آآ لكن بعض العلماء رجح احاديث الامر بغسل الجمعة. لانها ثابتة وصحيحة وكثيرة. وردت في عدة احاديث فيها صريح الامر الذي هو الاصل الذي

96
00:45:08.350 --> 00:45:57.400
الاصل فيه الايجاب. وظعف حديث سمرة ونحوه. ظعفه. خاصة خاصة ان حديث ابي سعيد صريح قال فقد وجب الغسل. فقد وجب      نعم طيب واعلم    ان  غسل الجنابة والحيض يجزئ عن غسل الجمعة

97
00:45:57.700 --> 00:46:47.300
غسل الجنابة والحيض يجزئ عن غسل الجمعة. لا عكس. لا عكس      ما معنى هذا الكلام  احسنت     لحظة يا عم نور لحظة فمن وجب عليه غسل الجنابة او امرأة طهرت في يوم الجمعة فاغتسل بنية الجنابة

98
00:46:47.300 --> 00:47:12.850
او نية الحيض ولم ينوي الجمعة اجزأ عن الجمعة. لان المقصود يوم الجمعة ان يحصل الغسل. وقد حصل ولكن من كان عليه ذلك في يوم الجمعة فاغتسل للجمعة بدون نية الحيض

99
00:47:12.850 --> 00:47:43.400
والجنابة فانه لا يجزئه. لان هذا ادنى وذاك اعنى. هذا من جهة. الجهة الثانية ان غسل الجمعة ليس عن حدث ليس عن حدث. انما هو للتنظف فلذلك لا يرفع الحدث. لا يرفع الجنابة ولا يرفع الحيض. الا اذا

100
00:47:43.400 --> 00:48:12.200
نسي حدثه. انتبه. الا اذا نسي حدثه. يعني انسان كانت عليه جنابة او امرأة عليها حيض وطهرت وكان في النية ان يحصل الغسل فيما بعد. فلما جاء وقت الغسل نسي المغتسل الحدث

101
00:48:12.200 --> 00:48:33.300
لم يستحضر الا غسل الجمعة. ثم ذهب الى الصلاة او المرأة صليت الظهر في بيتها. قال الفقهاء بعض الحنابلة قالوا نصوا على ان هذا يجزئه لانه قد نسي حدثه فيعذره بالنسيان

102
00:48:33.850 --> 00:49:28.150
اما اذا كان مستذكرا لحدثه فانه لا يجزئه. لما سبق ذكره  والله اعلم. نعم    ما له    بعض ايش ماله هذا ماله    المعنى يعني معنى الحديث تسأل عن معنى الحديث   تسأل عن معنى من غسل واغتسل وبكر وابتكر

103
00:49:28.400 --> 00:49:51.950
طيب من غسل واغتسل وبكر وابتكر طيب المقصود بذلك التأكيد على حسن غسله وعلى هذا هو الارجح في معنى هذا الحديث. قيل فيه اكثر من معنى لكنه والله اعلم للتأكيد من

104
00:49:51.950 --> 00:50:16.700
من بكر وابتكر يعني جاء في مبكرا وغسل واغتسل. ايضا تأكيد الى انه في اغتسال كان غصنا كما ورد في بعض الاحاديث واغتسل غسل الجنابة ولا بعض العلماء لهم اقوال اخرى لكن الذي يظهر لي ان هذا هو المعنى هو الارجح فيه والله اعلم

105
00:50:17.950 --> 00:50:40.050
لان بعضهم يحمله على معنى انه اتى اهله في يوم الجمعة واغتسل هو غسل اهله هذا لا اثر له بيوم الجمعة. للغسل ولا اثر له في الصلاة وليس شيئا مندوبا في هذا اليوم بذاته ليس عليه دليل. جميع الروايات في الاحاديث انما تذكر الاغتسال و

106
00:50:40.050 --> 00:51:05.950
اتقان هذا الاغتسال بان يكون غسل جنابة. يعني صفته كغسل الجنابة. فهذا آآ هو الذي ترتب عليه هي اجر اكثر. نعم بعد اي حديث علي؟ نعم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:51:05.950 --> 00:51:49.800
رواه الترمذي وحسنه وصححه نعم هذا الحديث المؤلف اختفى هنا بان الترمذي حسنه وابن حبان صححه وقد تكلم في اسناده باسناد عبد الله بن سلمة تكلموا فيه وكان الامام احمد يوهن او يوهن هذا الحديث. وقال الشافعي لم يكن اهل الحديث يثبتونه

108
00:51:49.800 --> 00:52:17.900
الحديث فيه كلام لكن المصنف في فتح الباري قال الحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجة. الحق انهم القبيل الحسن يصلح للحجة وبالمناسبة فان هناك بعض اللجان العلمية استقرأت كتب الحافظ بن حجر وجمعت احكامه

109
00:52:17.900 --> 00:52:44.050
الاحاديث في كتاب موسوم باسم موسوعة موسوعة الحديثية للحافظ بن حجر. او موسوعة ابن حجر الحديثية  في يمكن تسع مجندات او عشرة. وهي مجموعة نفيسة للغاية جمعوا الاحاديث التي حكم عليها الحافظ بن حجر بحسن او ضعف او الى اخره. وهي مفيدة

110
00:52:44.050 --> 00:53:07.250
الحديث استدل به على تحريم قراءة القرآن للجنب   ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة القرآن ما لم يكن جنبا. فاذا كان

111
00:53:07.250 --> 00:53:39.600
جنبا امتنع عن قراءة القرآن. قالوا وهو مأمور بتبليغ كتاب الله عز وجل. فاذا منعته الجنابة دل ذلك على التحريم معها. والى المنع ذهب الائمة الاربعة الفقهاء الاربعة المعروفون ودل على ذلك ايضا حديث مشهور يرويه اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة

112
00:53:39.700 --> 00:54:01.750
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن  وهذا نهي صريح. رواه الترمذي وابن ماجة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

113
00:54:02.750 --> 00:54:33.700
ولكن هذا الحديث كما قال ابن تيمية ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث. وقال عنه الامام احمد حديث باطل. حديث باطل  فاذا عرفنا ان هذا الحديث باطل. والحديث الذي قبله وهو حديث علي ابن ابي طالب انما هو مجرد ترك

114
00:54:33.700 --> 00:55:01.750
مجرد ترك وليس فيه نهي. وهذا لا يدل على التحريم ولا على الكراهة الا بقرينه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الاشياء هل يدل على تحريمه؟ لا اذا قلنا انه يدل على التحريم نحتاج الى قرينة تدل على ذلك

115
00:55:02.300 --> 00:55:24.050
لانه يحتمل انه تركه من باب الافضل. من باب الافضلية ويدل على ذلك انه عليه الصلاة والسلام ترك رد السلام حتى توضأ. سلم عليه احد الصحابة لم يرد عليه. ذهب وتوضأ ورد عليه. طيب

116
00:55:24.050 --> 00:55:54.650
لو رد عليه قبل الوضوء يجوز او ما يجوز؟ يجوز. لكن الوضوء افضل كذلك   في قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من من تبليغ القرآن في حال الجنابة فنقول انه يمكنه ان يبلغ في غير حال

117
00:55:54.650 --> 00:56:21.600
جنابة   ثمان  النبي عليه الصلاة والسلام المعروف من عمله انه يغتسل مباشرة ولا يتأخر عن الغسل. فالوقت الذي في الوقت الذي عنده للتبليغ اوسع من الوقت الذي هو يكون فيه جنبا

118
00:56:25.250 --> 00:56:54.500
ولذلك ذهب الشافعي في القديم وداوود الظاهري الى الجواز. جواز قراءة القرآن الجنب والحائض لما سبق ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه. ولان الاصل

119
00:56:54.500 --> 00:57:35.500
الجواز ولم يدل دليل صريح صحيح على المنع   هذا القراءة نعم مس المصحف نعم ممنوع  ممنوع ايضا  مس المصحف ممنوع. لكن تقرأه او يقرأه الجنب من غير مس وهذا هو ظاهر صنيع البخاري في الصحيح. الجواز. وذهب اليه الطبري ايضا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. ذهب الى

120
00:57:35.500 --> 00:57:54.950
الجواز وهو من الائمة المجتهدين وكان له اتباع يقال لهم الجريريون محمد ابن جرير ينسب اليهم مذهبا جريري لكنهم انقرضوا وقد هو قد اثر جدا من التأليف في الحديث وفي الفقه

121
00:57:55.050 --> 00:58:20.400
واحتملت فيه اداة الاجتهاد من كبار الحفاظ والائمة الاعلام. صاحب الكتاب جامع بيان التأويل القرآن. كتاب ضخم وهو اعظم تفسير وصل الينا كتبه كثير منها لم يصل الينا واصحابه كما قلت لكم قد اندثروا فمات هذا المذهب

122
00:58:20.800 --> 00:58:48.150
نعم الحديث الذي بعده   وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد

123
00:58:48.150 --> 00:59:20.450
فانه انشأ للعود. وللارمان عن عائشة رضي الله عنها. نعم نعم؟ نعم   ناخذ فيما بعد هذا الحديث اذا اتى احدكم اهله يقول عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم اهل اهله الحديث قال المصنف اخرجه مسلم وزاد الحاكم فانه انشأ

124
00:59:20.450 --> 00:59:50.450
للعود. هذه الزيادة اخرجها من هو اعلى من الحاكم. ابن خزيمة ابن حبان و الحاكم وقد اجتمع اصحاب الصحيح الثلاثة هؤلاء اصحاب الصحيح اجتمعوا على اخراج هذه النفظة ولكن لا يعني هذا صحته في واقع الحال. لان منزلة كتبهم اقل من منزلة الصحيح

125
00:59:50.450 --> 01:00:16.850
كثير ومن ذلك هذه اللفظة فانها غير صحيحة  لذلك الامام مسلم والله والله اعلم اجتنبها. روى الحديث بدون هذه الزيادة. قد تفرد بها مسلم ابن ابراهيم عن شعبة ولم يذكرها غيره من اصحاب شعبة. ولا من فوقه ممن روى هذا الحديث. ومسلم ابن ابراهيم

126
01:00:16.850 --> 01:00:43.450
ثقة لكنه بعض التفردات عن شعبة غير محفوظة فيها نظر لا يتابع عليها. وهذه منها فانه انشط للعود. حديث  يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان من اتى اهله ثم انقطع واراد ان يعود قبل ان يغتسل فانه يشرع له الوضوء

127
01:00:43.450 --> 01:01:10.800
من اتى اهله ولم يغتسل انقطع عن ذلك ثم اراد المعاودة فانه يتوضأ بينهما وضوءا لانه انشط للمعاودة. فهذا مشروع وهذا على الاستحباب لا على الوجوب ما عن الوجوب وهذا هو فائدة

128
01:01:11.050 --> 01:01:32.600
الزيادة هذه المؤلف لماذا اتى بها؟ ليبين ان هذا للاستحباب لانه مجرد نشاط وهل هذا واجب شرعي هل هو مقصود شرعي؟ ها؟ لا. وليست هي عبادة انما هو ارشاد منه عليه الصلاة والسلام. وافادة الناس

129
01:01:32.600 --> 01:02:10.250
ولان في صحيح مسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ولم يذكر بينهما وضوءا طيب ما رأيكم الظاهرية ماذا يقولون؟ مم واجب نعم. الظاهرية قالوا بالوجوب. ولم ينظروا الى المعنى. نظروا الى ظاهر

130
01:02:10.250 --> 01:02:45.000
الفوا فاوجبوا والاكمل لا شك الاكمل هو ان يغتسل الاكمل من الوضوء وان يغتسل. وهذا الغسل ايضا مستحبة وليس بواجب. الغسل الذي بين الجماعين. مستحب وليس بواجب نعم. بعده ويروى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى اكثر من زوجة فكان يغتسل عند كل واحدة. ويقول وازكى واطيب لكنه فيه ضعف هذا الحديث. بعده. وان

131
01:02:45.000 --> 01:03:09.250
عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو دنب من غير ان  هذا الحديث يحتاج الى شيء من الشرح دقيقتان لا تكفينا. لذلك نحن نقف هنا ونستكمل ان شاء الله

132
01:03:09.500 --> 01:03:18.550
بعد الصلاة بإذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد