﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.650
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بعد وقفنا عند حديث عائشة

2
00:00:40.800 --> 00:01:15.650
نعيد قراءته ثم نواصل تفضل    الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان نعم هذا الحديث اخرجه اهل السنن من حديث او من طريق ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة

3
00:01:15.650 --> 00:01:45.250
وهذا اسناد ظاهره الصحة لكنه معلوم. وسبق معنا الكلام عن العلة. فقلنا هي ها    غير ظاهر طيب اذا هو او هي علة خفية تقدح في صحة الاسناد مع ان الظاهر

4
00:01:45.750 --> 00:02:11.950
السلامة. هنا الحديث الذي عندنا اسناده صحيح رجال ثقات ومتصل لكن متنه فيه علة. لان غير ابي اسحاق قد روى هذا الحديث بلفظ اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة

5
00:02:11.950 --> 00:02:45.400
حديث ابي اسحاق الذي معنا لا يمس ماء هذا ينفي الوضوء وينفي الغسل. بينما اللفظ المحفوظ يثبت الوضوء ومعناه انه لا يغتسل يعني يتوضأ وينام ولذلك كان احمد بن صالح المصري العالم الكبير يقول لا يحل ان يروى هذا الحديث

6
00:02:45.400 --> 00:03:05.000
ابي اسحاق يقول لا يحل ان يروى يرى انه غير صحيح ولا يروى الا ببيان ضعفه وعلته. وابن مفوز احد الفقهاء يقول اجمع عن محدثون على انه خطأ من ابي اسحاق

7
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
وكبار الائمة على اعلال هذا الحديث اعله جمع كثير منهم. وبناء عليه ليس لمن جاء بعدهم ان يصححوا هذا الحديث لان ائمة العلل وكبار المحدثين والحفاظ قد اعلوه وضعفوه فاذا القول قولهم

8
00:03:25.650 --> 00:03:56.200
ثم لو صح هذا الحديث بهذا اللفظ لحمل قوله من غير ان يمس ماء على نفي الغسل. لا على الوضوء. الحديث ظاهره دليل على جواز نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. دليل على جواز نوم الجنب سواء كان رجلا او مرأة بدون غسل

9
00:03:56.200 --> 00:04:29.400
وبدون وضوء. اما الغسل يعني ترك الغسل والنوم بدون غسل فلا خلاف في جوازه مرة ثانية تأخير الغسل لا خلاف في جوازه. وتذكرون حديث ابي هريرة عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في

10
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
بعض نعم طرق المدينة ثم ذهب فلما لقيه قال انخنست منه لما لقيه قال انا كنت يا ابا هريرة قال كنت جنوا قال ان المؤمن وكنت جنوا فاغتسلت. كرهت ان اجالسك وانا جنب. فقال ان المسلم او المؤمن لا

11
00:04:49.400 --> 00:05:13.400
ينجس وقلنا هذا يستفاد من جواز تأخير غسل الجنابة الا اذا حضرت الصلاة فانه يجب عليه ان يغتسل. فاذا النوم بدون غسل جائز  واذا اغتسل قبل ان ينام فهذا افضل لا شك فيه

12
00:05:13.750 --> 00:05:37.650
واما الوضوء ان لم يرد ان يغتسل فمستحب. وهذا مذهب الجماهير ومنهم الائمة الاربعة انتبه الوضوء مستحب اذا لم يرد نائم او ان قصد الجنب اذا اراد ان ينام اذا اراد ان ينام بدون غسل

13
00:05:37.650 --> 00:06:04.500
يستحب له ان يتوضأ لحظة لحظة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. الثابت عنه في الصحيحين في حديث عائشة  قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا

14
00:06:04.500 --> 00:06:38.550
لفظ مسلم ولم يذكر البخاري الاكل. ولم يذكر البخاري الاكل وكأنه والله اعلم لم يرد هذه الرواية لانها غير محفوظة على الصواب فهي مما تفرد به مسلم لفظة الاكل غير محفوظة انما المحفوظ هو وضوءه عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا عندما يريد ان

15
00:06:38.550 --> 00:07:10.150
ينام هذا محفوظ عنه. اما للاكل فهذا غير محفوظ وقد تكلم فيها شعبة والامام احمد       الحديث كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. لفظة ان يأكل

16
00:07:10.150 --> 00:07:32.250
غير محفوظة. والمحفوظ انه اذا اراد ان ينام توضأ. اما الوضوء وضوء الجنب للاكل فهذا غير محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ضعيف. شاب يعتبر اتضح الوضوء للاكل  من هو كاتب

17
00:07:32.350 --> 00:07:57.650
ما علي بالشرح يا شيخ. هذا انا اشرح لك شيء اذا عندك اشكال قله على ما اقوله. انما صاحب الشرح انا لا انظر اليه الان    طيب ومسلم يتجنى عن بخاري يتجنب الفاظا قد يردها مسلم في صحيحه. ولذا

18
00:07:57.650 --> 00:08:28.050
الثالثة قدم وتكون معلولة. واذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة    فان قيل ان في حديث لابن عمر ثابت في الصحيحين بل رواه الستة كلهم عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب

19
00:08:28.050 --> 00:09:04.150
قال نعم اذا توضأ. اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ ظاهره اشتراط الوضوء للنوم هيا نام وهو جن؟ قال نعم اذا توضأ شرطية  اه ولذلك ذهب الظاهرية الى وجوب الوضوء للنوم اذا كان جنبا

20
00:09:05.200 --> 00:09:48.050
كيف يجاب عن هذا الحديث؟ حديث ابن عمر بما يتوافق مع مذهب الجماهير بان الوضوء انما هو مستحب يجاب عنه بجوابين جواب يمكن ان نقول انه جواب داخلي. واخر نقول عنه خارجي. اما الجواب الداخلي فان ابن

21
00:09:48.050 --> 00:10:14.950
وابن حبان قد رويا هذا الحديث بلفظ ينام ويتوضأ ان شاء انشأ فجعل الوضوء الان راجعا الى المشيئة ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ هذا مثل قوله في لحم الغنم قال اتوضأ من لحم الغنم ماذا قال له؟ ان شئت

22
00:10:15.100 --> 00:10:44.100
لكن هذا الجواب فيه اشكال. ما هو؟ ان هذه اللفظة غير محفوظة. وفيها تردد بين رواتها. لذلك الامام احمد روى هذا الحديث بلفظ يتوضأ وينام ان شاء  يتوضأ وينام ان شاء. اين صارت المشيئة؟ في النوم

23
00:10:44.150 --> 00:11:04.150
وبعض الروايات لا تذكرها اصلا. كما في الصحيحين وهذا هو الاقوى. يعني كلمة انشاء اريد ان صاحبا الصحيح. طيب هذه القرينة الداخلية. في قرينة خارجية. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:11:06.200 --> 00:11:31.450
قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. اخرجه اهل السنن وصححه ابن خزيمة حديث ابن عباس انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة  ولذلك ابن عبدالبر اعتبر مذهب الظاهرية في هذه المسألة شاذا

25
00:11:34.350 --> 00:12:08.900
نعم  قالوا بالوجوب نعم لكنه اعتبره شاذا. طيب الحديث الذي بعده  نعم نعم  نعم اعد يقول من كان جنبا فنام بدون وضوء ولا غسل جائز. ان ترك الافضل لكن بعض الحنابل

26
00:12:08.900 --> 00:12:28.900
يقولون مكروه. مكروه ان ينام على على جنابة خاصة انه قد ورد فضل لمن نام على على طهور. يعني على جنابة بدون حتى الوضوء ما توضأ. فهذا يعني ترك الافضل. لكنه لم ليس بمحرم والله اعلم

27
00:12:28.900 --> 00:12:51.650
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلف بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ويدخل اصابعه في وصول

28
00:12:51.650 --> 00:13:11.650
ثم حفل على رأسه ثلاثة حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه المسلم وله ما من في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم

29
00:13:11.650 --> 00:13:36.250
وفي رواية فمسحها من تراب وفي اخره ثم اتيته فرده وفيه وجعل احسنت المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عائشة ساقه بلفظ مسلم لكنه حذف منه بعض العبارات سيأتينا التنبيه

30
00:13:36.250 --> 00:14:09.850
وعليها لكن نريد ان ننبه الى اللفظة الاخيرة في حديث عائشة وهي جملة ثم غسل رجليه وهذه اللفظة تفرد بها مسلم وليست بمحفوظة ايضا معلولة وغسل الرجلين في اخر الغسل ليس محفوظا من حديث عائشة. انما هو محفوظ من حديث ميمونة

31
00:14:12.150 --> 00:14:39.100
وهذا تفرد به ابو معاوية محمد ابن خازم عن هشام  عن هشام ابن عروة وابو معاوية في حديث عن هشام ابن عروة نظر يتفرد ببعض الالفاظ التي لا يتابع عليها ويخالف فيها

32
00:14:39.100 --> 00:15:13.500
ولذلك هذه فيها ضعف هذه اللفظة  نعم اه نعم   قوله او قولها فيغسل يديه. هذا في حديث عائشة في حديث ميمونة المؤلف لم يسقه قالت مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة

33
00:15:13.600 --> 00:15:52.600
قول فيغسل فرجه اي بشماله يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه اي باليد الشمال اليسرى وفي حديث ميمونة ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا يعني بعدما غسل فرجه نظف يده بالتراب. بدلك يده في التراب للتنظيف

34
00:15:53.450 --> 00:16:22.600
ثم يتوضأ جاء في حديث عائشة ايضا في رواية وهي ايضا عند حديث في حديث ميمونة وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حفن. هنا جملة تركها المؤلف حذفها

35
00:16:22.750 --> 00:17:10.200
ما كان ينبغي له ذلك لفظ الحديث فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا ظن انه قد استبرأ حفل   على رأسه وكما ترون هنا انه نعم ذكر الحفل بعد قولي او قولي حتى اذا رأى انه استبرأ

36
00:17:10.950 --> 00:17:39.100
عفن على رأسه يعني ان ان النبي عليه الصلاة والسلام ادخل اصابعه في اصول الشعر وحركها. في اصول الشعر والحفنة ملء الكف ملء الكف من الماء. وقيل ملء الكفين والمقصود في الحديث هنا ملء الكف الواحدة. ملء الكف الواحدة

37
00:17:39.750 --> 00:18:20.400
حديث فيهما السائل  فيه مشروعية البداءة بغسل اليدين خارج الاناء. وهذا مثل ما يفعل في الوضوء لان اليدين هما الة الغسل مظاهر الحديثين حديث عائشة وحديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي في بداية الاغتسال

38
00:18:21.200 --> 00:18:53.050
ويؤخذ منه عدم مشروعية التسمية   والقاعدة ان ما قام سببه ما قام سببه فلم يفعله عليه الصلاة والسلام فالسنة تركه ما قام السبب ولم يمنعه مانع منه ولم يفعله فالسنة تركه

39
00:18:55.050 --> 00:19:12.800
لان القياس هنا بعض الفقهاء يقيس على الغسل عفوا على الوضوء يقول اذا شرعت التسمية في الوضوء فانها تشع ايضا في الغسل انا طارة صغرى وهذي طهارة كبرى والمراد منهما رفع الحدث في شرع اذا التسمية في الغسل

40
00:19:13.250 --> 00:19:43.250
نقول لو كانت مشروعة لذكرت فهؤلاء هم زوجاته عائشة ميمونة تنقلان شيئا رأتاه وسمعتاه ولم يذكرا التسمية. دل على ان التسمية غير مشروعة على الغسل في الحديث ايضا مشروعية غسل الفرج قبل الوضوء والغسل

41
00:19:44.550 --> 00:20:12.750
كذلك مشروعية دلك اليد بما يزيل ما يعلق بها. بعد غسل الفرج من تراب او نحوه. من المنظفات المعاصرة  فاذا اليد تغسل في كم موضع في موضع في البداية قبل ان يغسل فرجه مرتين او ثلاثة. ثم بعد ذلك يغسلها غسلا شديدا. لانه

42
00:20:12.750 --> 00:20:42.400
استعمل يديه في غسل البدن. نعم يا شيخ  نعم نعم نعم. يستعمل وآآ يكون الانسان يعني هذا من كمال طهارته كذلك الحديث في مشروعية الجمع بين الوضوء والغسل في الجنابة

43
00:20:45.250 --> 00:21:12.000
وهذا محل اجماع من العلماء. على خلاف في موضع غسل القدمين. كما سيأتي الاشارة اليه    فيه مشروعية البداءة بالوضوء قبل الغسل انتبه هناك فرق بين مسألتين المسألة الاولى الجمع بين الوضوء والغسل

44
00:21:12.150 --> 00:21:46.050
المسألة الثانية ان ان الوضوء متى يكون؟ في الاول في البداية ولا يشرع التأخير الوضوء انما المشروع تقديمه وبالغسل والوضوء يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. وهذا اجماع من العلماء للوضوء والغسل يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. ومن اقتصر على الغسل

45
00:21:46.050 --> 00:22:20.300
وارتفع حدثه الاكبر اجماعا. والاصغر على قول الجماهير ولو لم ينوه لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا مبين بقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل  ولم يذكر الوضوء

46
00:22:20.450 --> 00:22:49.900
دل ذلك على ان من اغتسل فقط ولم يتوضأ ارتفع حدثه. الاصغر الاكبر ولان الحدث الاصغر الان يدخل في الحدث اكبر. فالطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى اذا مرة ثانية اذا توضأ واغتسل ارتفع حدثاه بدون خلاف

47
00:22:50.000 --> 00:23:17.950
طب ان اقتصر على الغسل فقط؟ يكفيه ويرتفع عن اثنان على قول الجمهور. او الجماهير اشارة الى ما هذا الكلام فيه خلاف لكنه خلاف يسير ولو لم ينوه ولو لم ينوي ماذا الحدث الاصغر؟ يعني اغتسل وفي ذهنه الجنابة فقط. الحدث الاكبر. ترتفع ويرتفع الحدث

48
00:23:17.950 --> 00:23:37.950
صار معهم ولو لم ينوي ان الله قال ان كنتم جنبا فاطهروا. باي شيء؟ حتى تغتسلوا بالاغتسال. ولم يذكر الوضوء. وسيأتينا ايضا في حديث ام سلمة ما يدعم ذلك. ادعم هذه المسألة. في الحديث مشروعية

49
00:23:37.950 --> 00:24:14.700
ادخال الاصابع خلال شعر الرأس. مشروعية ادخال الاصابع خلال شعر حتى تبلغ اصوله يعني البشرة للتأكد من وصول الماء لانه قال في الحديث قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر  فيه ايضا

50
00:24:14.900 --> 00:24:45.300
مشروعية الحفل على الرأس ثلاث حفنات. ثلاث حفنات وهذا يحتمل ان يراد به ما ورد في حديث اخر لعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء نحو الحلاب. اناء نحو الحلاب يعني اناء الحليب الذي يحلب فيه

51
00:24:45.850 --> 00:25:10.450
يحثي على رأسه فيبدأ بشقه الايمن. ثم يحثي فيبدأ بشقه الايسر ثم يحثي على رأسه ويحتمل ان المقصود بكل حفنة ان يشمل الرأس كاملا. فيكون يغسل رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات. اما ان يقسمه على ثلاثة اقسام كما سبق

52
00:25:10.450 --> 00:25:29.950
باسم الايمن ثم الايسر ثم كامل الرأس او على الرأس كاملا ثلاث مرات. ولو اراد ان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا لكان ايه ده وفيه ايضا مشروعية التثليث في غسل الرأس

53
00:25:32.450 --> 00:26:01.400
التثليث في غسل الرأس  بخلاف بقية الجسد فانها قالت ثم افاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث وظاهره ان بقية البدن ليس فيه تثليث. فالتثليث اذا خاص بماذا؟ بالرأس  في الحديث

54
00:26:01.550 --> 00:26:34.800
مشروعية اعادة غسل الرجلين بعد الانتهاء من الرأس وسائر البدن. وهذا على حديث ميمونة  وهذا على حديث من؟ ميمونة ولكن بعض العلماء علل ذلك فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في حديث عائشة

55
00:26:35.400 --> 00:27:15.000
انتصر على الوضوء فقط كاملا وفي حديث ميمونة غسل رجليه ولكن ميمونة  رضي الله تعالى عنها اشارت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم غير مكانه يعني خطأ خطوات ثم غسل رجليه. فكأنه والله اعلم مكان الاغتسال

56
00:27:15.150 --> 00:27:51.500
او ان رجليه قد اصابهما شيء من التراب. اثناء الاغتسال فغير مكانه وغسل رجليه تنظف. فقالوا هذا من احتاج اليه فليفعله. ومن لم يحتج اليه فلا يفعله   وبعضهم اشار الى الجمع بين الحديثين. يقول يفعله احيانا واحيانا لا يفعله. يفعله احيانا على

57
00:27:51.500 --> 00:28:21.300
الاحاديث ميمونة غسل الرجلين بعد الغسل ولا يفعله احيانا على حديث عائشة  الحديث ايضا فيه عدم اشتراط الدلك للغسل عدم اشتراط الدلك وهو امرار اليد على الجسد بنوع من الشدة فيها دلك

58
00:28:21.550 --> 00:28:48.450
في احتكاك يعني. لان حديث عائشة قال ثم افاض على سائر جسده. افاض الماء فقط افاضة قد جاء جاءت احاديث الاغتسال بالفاظ الصب والافاضة والافراغ والمس وهذا كله يدل على عدم اشتراط الدلك

59
00:28:48.550 --> 00:29:09.850
ولذلك من انغمس في نهر او في بركة بنية الغسل. غمس جسده كاملا. فقد ارتفع حدثه  لكن من اشترط الدلك هو الامام مالك قال لا يرتفع حتى يدلك. حتى في هذه المواطن لابد ان يدلك. لكن الصواب هو الاول

60
00:29:09.850 --> 00:29:43.800
وهو الذي عليه الجمهور الحديث في اخره تقول ميمونة ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده وهنا استدل به بعض العلماء على كراهية تنشيف الاعضاء اعضاء الوضوء او الغسل

61
00:29:44.050 --> 00:30:10.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم رده اذا هذا مكروه بينما استدل به اخرون على الاستحباب نفس اللحظة استدل بها اخرون على الاستحباب. ما هي وجهة ذلك؟ ما وجه هذا؟ قالوا

62
00:30:10.600 --> 00:30:35.900
لانها اتته بالمنديل. دل هذا على ان من عادته عليه الصلاة والسلام استعماله هي لن تبادر بالاتيان به الا انها كانت دائما تراه يستعمله فاتته به  ولانه عليه الصلاة والسلام جعل ينفض يده

63
00:30:36.200 --> 00:31:05.600
وهذا مؤدى التنشيف نفض اليد فيه ازالة لبقية الماء والتنشيف ماذا فيه ازالة لبقية الماء. فقالوا المؤدى واحد. اذا يستحب التنشيف او نفض اليدين. وقد جاء عنه صريحا عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة حديث لعائشة عند الترمذي. كان لرسول

64
00:31:05.600 --> 00:31:32.250
الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء لكن هذا الحديث قال عنه الترمذي ليس بالقائم. ليس بالقائم يعني اسناده ضعيف لا يستطيع ان ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. هذا حكم من الترمذي

65
00:31:32.250 --> 00:31:52.650
جميع الاحاديث الواردة الصريحة. في التنشيف اثباتا او نفيا. لا يصح منها شيء وهناك كتاب للشيخ بكر ابو زيد رحمة الله عليه. اسمه التحديث بما قيل فيه لا يصح في الباب حديث

66
00:31:52.650 --> 00:32:19.600
جمع فيه هذه المقولات للعلماء وهو كتاب نافع. التحذير والان ان شاء الله في مشروع ستخرج فيه كتب الشيخ بكر ابو زيد كاملة دفعة واحدة ننتظرها ان شاء الله وينتفع الناس بها باذن الله فاحرصوا على متابعة ذلك

67
00:32:25.000 --> 00:32:45.750
وقد نقل بعض العلماء الاجماع على انه لا يحرم انما الخلاف في الكراهة وفي الاستحباب والاباحة مسألة التنشيف هل هو مستحب او مكروه او مباح؟ لم يقل اصلا احد انه

68
00:32:45.750 --> 00:33:11.900
حرام حديث ايضا فيه مشروعية الموالاة في الغسل مشروعية الموالاة في الغسل اي ان يوالي الاعضاء بعضها وراء بعض بدون فاصل. وجمهور العلماء على الاستحباب. لانه لم يأتي دليل على الوجوب كما جاء في الوضوء مثلا

69
00:33:11.900 --> 00:33:34.400
ولذلك لو بقي شيء من اعضائه بدون غسل ثم بعد دقائق او اكثر غسل مثلا رجليه وترك رجليه في الاول ثم بعد ذلك غسل رجليه وقد نشفت اعضاءه السابقة صح ذلك

70
00:33:34.400 --> 00:33:55.250
صح ذلك. واما المالكية فيرون الوجوب. يرون الوجوب. طيب اذا قيل ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه امر فيجاب عن ذلك عندهم بان هذا الفعل خرج

71
00:33:55.250 --> 00:34:31.700
البيان وما خرج مخرج البيان فحكمه حكم النص المبين. عفوا النص المبين حكم النص المبين الله وان كنتم جنبا فاطهروا. حتى تغتسلوا. قالوا فهذا بيان لصفة انا ابتسام واضح؟ الاغتسال واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. كيف يكون الاغتسال بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعله؟ فالفعل

72
00:34:31.700 --> 00:34:57.850
وارد في بيان الامر بالغسل ولكن يشكل على هذا او يرد على هذا هذه يا اخوان ليست تشتيت الطالب هذه من باب تدريب جيد الاستدلال والاجابة على الاستدلال قد يجاب عن هذا او يشكل على هذا او يرد على هذا الاستدلال

73
00:34:57.850 --> 00:35:26.800
ان الاية امرت بالفعل او بالصفة بالاغتسال او صفة الاغتسال؟ ها بالاغتسال والنبي صلى الله عليه وسلم حقق الامر باغتساله. حقق الامر بالاغتسال. صفة الاغتسال هذا شيء اخر. قد يكون فيها الواجب قد يكون فيها المستحب يحتاج

74
00:35:26.800 --> 00:35:54.750
ذلك الى نص اخر ليبين ما هو الواجب؟ وما هو المستحب؟ ولذلك وضوءه عليه الصلاة السلام بيان للوضوء للامر به. لكن هل جميع افعاله في الوضوء واجبة؟ اجيبوا كذلك حتى في الغسل هل جميع ما فعله في الغسل واجب؟ فيها اشياء ليست بواجبة

75
00:35:55.300 --> 00:36:22.850
طيب ننتقل للحديث الذي بعده  وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انفخه افأنقضه وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحمي على رأسك ثلاث فتيات

76
00:36:22.850 --> 00:36:59.550
رواه مسلم والمؤلف غير في لفظه وحذف من اخره وهذا خلاف التحرير. خلاف التحرير الذي وعد به في بداية الكتاب في المقدمة. قال حررته تحرير اخيرا لماذا ليكون من يحفظه من بين اقرانه نابغا

77
00:37:00.750 --> 00:37:28.700
اولا قوله اشد شعر رأسي. لفظ مسلم ظفر رأسي. ظفر بالضاد. ظفر رأسي قال ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا عند مسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا بقية الغسل

78
00:37:29.100 --> 00:37:54.100
فاللفظة التي حذفها المصنف هذه الجملة مهمة ومكملة لصفة الغسل ثمان رواية وللحيضة التي ذكرها المصنف هذه غير محفوظة عند مسلم. ليس محفوظة وهي في صحيح مسلم كنيسة محفوظة كما بين ذلك ابن القيم في تهذيب السنن

79
00:37:54.350 --> 00:38:28.800
قوله ظفر رأسي اي فتل الشعر والشعر المفتول يسمى ظفيرة. ويجمع على ظفائر. ويسمى ايظا غذائر وذوائب وعقائص وكان العرب يعتادون فعل ذلك للرجال وللنساء. وما يزال عندنا الان بعض اهل الجبال يفعلون هذا من الرجال. لكن اذا فعله اهل التهامة او اهل الساحل اهل الساحل بالذات يعتبر هذا عند

80
00:38:28.800 --> 00:38:45.350
عيبا او قدحا في الرجولة يقال ان فعل النسا لكن في مناطق في الجبال هذا لا شيء فيه ابدا هل تستطيع ان تتكلم عليه ومن تعبه في هذا لان هذا الشيء معروف عندهم

81
00:38:45.600 --> 00:39:16.200
وكان العرب يتخذونه. الحديث فيه دليل لجمهور العلماء  ان نقض المرأة من شعرها لا يجب في غسل جنابة ولا حيض  ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها. عندما يكون مفتولا على غدائر او دلال كما يقال

82
00:39:16.200 --> 00:39:43.350
عندنا فلا يجب عليها ان تحله ان تحل عقده بل كما ورد في الحديث تحضي الماء على رأسها ثلاث حتى يأتي. وكما ورد في حديث عائشة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل اصابعه خلال شعر رأسه

83
00:39:43.350 --> 00:40:14.600
ولذلك عائشة رضي الله عنها  استنكرت على عبد الله ابن عمر عندما كان يأمر النساء ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلنا ان ينقضنا رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن

84
00:40:14.750 --> 00:40:32.450
لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث ايام افراغات تحثي على رأسها ثلاث مرات. وتكتفي بذلك

85
00:40:34.500 --> 00:41:05.800
فيه عدم ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل اذا لم يتوضأ. ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل هذا دليل لمن قال ان المضمضة والاستنشاق في الغسل لا تجب. وان لم يتوضأ لماذا؟ اين وجه الدلالة؟ قال يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات الى اخره لم يذكر

86
00:41:05.800 --> 00:41:33.450
المضمضة يكفيك اذا ما عدا ذلك لا يجب   كذلك فيه دليل للمسألة التي سبقت قبل قليل عدم اجابة دلك عدم انجاب الدلك. لانه مجرد حثي على الرأس ثم افاضة. عن البدن

87
00:41:33.450 --> 00:42:14.400
وفيه ايضا دليل على عدم ايجاد اي شيء او عدم مشروعية اي شيء مم لا مسألة سبقت قبل قليل قلنا ان حديث ام سلمة دليل عليها   مم غيره عدم مشروعية التسمية

88
00:42:15.050 --> 00:42:58.000
يرحمك الله. عدم مشروعية التسمية. انه لم يذكره. لم يذكره انما يكفيك ان تحثي على رأسك. ولم يذكر فيه تسمية نعم الحديث الذي بعده نعم يلزم خلعه. لانه يمنع وصول الماء الى الاصول الى اصول الشعر يمنعه. اما غسل الشعر المسترسل

89
00:42:58.000 --> 00:43:30.150
اتوقع انه سيأتينا ان شاء الله نعم نعم هو الان سيأتينا ما هو حديث من الذي عندك الان؟ عائشة. وعنها؟ تختلف ايدينا فيه  طيب لحظة اي حديث؟ لا احل. طيب نقرأه سيأتينا الشعر المسترسل. تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله

90
00:43:30.150 --> 00:44:05.550
عليه وسلم. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة   نعم هذا الحديث وان صححها ابن خزيمة لكنه ضعفه جمهور اهل الحديث جمهور اهل الحديث فهو لا يصح من حيث الاسناد وفيه مسائل

91
00:44:07.450 --> 00:44:37.500
تحريم مخث الحائض والجنب في المسجد   وهذا مذهب الائمة الاربعة جميعا نعم لان بعض العلماء يستدل به ولو كان ضعيفا وبعضهم يدعمه بادلة اخرى ونحن لا بد ان نناقش هذا

92
00:44:43.900 --> 00:45:06.250
وكما قلت لك الان الائمة اربعة كلهم على هذا. مع ان هذا الحديث ضعيف لكن لهم ادلة اخرى ثم ايضا قلنا صححه ابن خزيمة هو اذا ليس محل اتفاق بين العلماء وابن خزيمة من الشافعية. هو محدث كبير

93
00:45:06.900 --> 00:45:33.050
فالشافعية سيستندون على هذا الكتاب. في دعم مذهبهم الا ان الحنابلة اجازوا للجنب ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء عن بعض الصحابة يمكث في المسجد يجلس لكن اذا كان متوضئا. اذا كان متوضأ

94
00:45:33.450 --> 00:46:05.150
وخاصة كما نعرف ان  ان الصحابة اهل الصفة ليس لهم منازل فكانوا ينامون في المسجد. وابن عمر كان شابا ينام في المسجد. فلا يبعد ان يصاب بعض بعضهم بالجنابة وربما يشق ان يذهب كل في كل ما يحصل له الجنب يغتسل فورا. فربما يحتاج انه يتوضأ وان يمكث فيتوضأ ويعود. يكتفي بالوضوء

95
00:46:05.150 --> 00:46:33.050
طيب مما يستدل به على ذلك عند الجمهور مسألة الحائض والجنب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ان عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا اي لا تقربوا اماكن الصلاة

96
00:46:33.550 --> 00:47:05.800
في حال الجنابة حتى تغتسلوا. فحملوا قوله الصلاة اي اماكنها لانه لم يقل لا تصلوا وانتم سكارى انما قال ايش؟ لا تقربوا الصلاة وقالوا لا تقربوا اماكن الصلاة وانتم جنب. الا ان تكونوا عابرين اي مارين بها. هذا معنى قول عابري

97
00:47:05.800 --> 00:47:25.550
ولا جنبا الا عابري سبيل. وهذا التفسير يروى عن ابن مسعود. يروى نحوه عن عبد الله ابن مسعود. وتعرفون ان له علمه رضي الله عنه تخصصه في تفسير القرآن. وهو احد التفسيرين عند الصحابة وعند العلماء

98
00:47:26.650 --> 00:48:02.500
قالوا وتقاس الحائض على الجنب تقاس الحائض على الجنب بجامع ان كلا منهما عليه حدث اكبر. فيشتركان في ذلك والقول الثاني في المسألة   الجواز جواز ان تدخل الحائض الجنب المسجد ويمكثان فيه

99
00:48:04.200 --> 00:48:32.650
تمسكا بالاصل. ما هو الاصل الجواز عدم المنع ولعدم ثبوت نص صريح صحيح. يدل على المنع  ولانه اذا جاز للمشرك ان يمكث في المسجد فالمسلم من باب اولى كما مر علينا في حديث من

100
00:48:34.100 --> 00:48:52.400
امامة ابن اثال بقي في المسجد كم يوم؟ ثلاث ايام وهو كافر وهو لا يبعد ان يكون جنبا ومشرك فيه لا يتنزه ولا يتنظف ولا يعرفون الاغتسال من الجنابة هو رجل كبير

101
00:48:53.300 --> 00:49:14.550
فالمسلم من باب اولى ولان الاصل في المسلم انه لا ينجس انه طاهر. واما الاية فليست محل اتفاق كما ذكرت فلها تفسير اخر ورد عن ابن عباس وعن ابن ابي طالب في تفسيرها بانها للمسافر الجنب

102
00:49:14.550 --> 00:49:46.900
لا يجد ماء فيتيمم ولا عابري سبيل قالوا المقصود به هو المسافر الجنب جنبا الا عابري سبيل فانه يتيمم في هذه الحالة   وابن عباس وترجمان القرآن عن ابن ابي طالب ايضا من العالمين بكتاب الله. فترجيح احد او الاخذ باحد

103
00:49:46.900 --> 00:50:06.600
تفسيرين وترك الاخر بدون ترجيح فيه نظر. طيب انا اقول ايها الاخوة وهذا اكثر من سؤال وردني يسألون عن بعض المسائل التي ذكرت فيها قولا غير مشهور او قولا ليس عليه الفتوى مثل مسألة سبق

104
00:50:06.600 --> 00:50:35.750
كانت معنا قبل قليل وهي مسألة الحائض ايضا في اي مسألة ذكرنا الحائض ها قراءة القرآن للحائض والجنب فذكرنا ان القول الثاني الجواز. وهنا القول الثاني ايضا الجواز. نحن هنا ايها الاخوة ليس في مقام فتوى. انا

105
00:50:35.750 --> 00:51:05.750
انا اعطي فتاوى نحن الان ندرس ندرس الاحاديث والاستدلال بها صحتها ضعفها وجوه الاستدلال المناقشة نعتبرك دورة تدريب فقهية وحديثية. وهكذا طالب العلم ينمي هذه المهارة عنده. يسمع مثل هذه الاشياء. ويذهب يقرأ ليس المحل محل فتوى اطلاقا. وانا عندما اذكر رأيا واقتصر عليه

106
00:51:05.750 --> 00:51:25.750
واترك الرأي الثاني ليس معنى ذلك انني اعتمد الرأي الاول وهو الراجح عندي وهو الذي ادين الله به لا. لكنني احيانا اترك القول الثاني لانني ارى القول الاول قد يكون هو الراجح. او يكون هو الاشهر عند العلماء. او يكون هو الاسهل للفهم. او

107
00:51:25.750 --> 00:51:49.850
اترك القول الثاني لان الوقت لا يسعنا. ويكفينا القول المشهور او نحو ذلك من الاسباب. او يكون القول الثاني اذن لا عبرة به فنحن هنا مقام تدريس ومقام تعلم وتذاكر. اما الفتوى فلها مقام اخر ولها اهلها

108
00:51:49.850 --> 00:52:09.850
فلا يشكل هذا عليكم ايها الاخوة. ولا تذهب تخرج من الدرس تقول الشيخ فلان قال لنا كذا وكذا وكذا. لذلك انا اذكر بعض الاقوال ولا ارجح فيها انما يهمني فيها فقط ان تتبين وجه الاستدلال. وان المشهور عندنا بالفتوى هذا يبقى محل فتوى

109
00:52:09.850 --> 00:52:29.850
والعلماء او الناس يتبعون علماءهم في الفتوى. نحن طلبة علم ينبغي ان يكون لك عندك ما بعد الفتوى الفتوى على ماذا بنيت؟ ثم هل في المسألة قول اخر وعلى ماذا بني؟ ثم الترجيح هل هو لهذا او لهذا او غير ذلك؟ وضحت

110
00:52:29.850 --> 00:52:49.850
يا اخوان طيب انا الان ذكرت لكم مذهب الائمة الاربعة جميعا. وهذا شيء لا يستهان به. فعندما اذكر لك القول الثاني وربما يظهر من اني اعرض القول الثاني بقوة. قد يأخذ منهم البعض ان القول الاول ضعيف وانه لا يصح وانه وان لا لا تأخذ هذا

111
00:52:49.850 --> 00:53:12.950
ولا تذهب وتفتي بهذا بناء على ما سمعت. هنا مقام تعلم فقط. لعل الرسالة وصلت اليكم  والله اعلم. نأخذ الحديث الذي بعده. وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله

112
00:53:12.950 --> 00:53:46.450
عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقيه    نعم في الحديث هذا كما سمعتم جواز اغتسال الزوجين من اناء واحد في الجنابة وان هذا لا حرج فيه وقد حكي عليه الاجماع. وتذكرون ان هذا مر علينا اين

113
00:53:47.850 --> 00:54:11.500
في ابواب المياه في باب المياه  نعم مر علينا في باب المياه بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة

114
00:54:11.500 --> 00:54:35.250
نغسل الشعر وانف البشر. رواه ابو داوود والترمذي مضعفا. ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحن نعم. هذان حديثان في الشعر. شعر البدن ان تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانقوا البشر

115
00:54:35.700 --> 00:54:54.900
من حديث ابي هريرة وهو ضعيف ولاحمد ايضا فيه راو مجهول من حديث عائشة والمجهول المقصود به الراوي غير المشهور غير المشهور لم يروي عنه الا راوي واحد او اثنان

116
00:55:00.000 --> 00:55:21.200
او اكثر من اثنين ولم يوثق توثيقا معتبرا ولم يوثق توثيقا معتبرا. فان لم يروي عنه الا واحد فيسمى مجهول العين. ماذا يسمى؟ مجهول العين عين لم يرو عنه الا راو ولم يوثق

117
00:55:22.450 --> 00:55:48.600
فان روى عنه اثنان فاكثر ولم يوثق قيل له مجهول الحال. مجهول الحال وانتبه المقصود بذلك هو الراوي المسمى فلان ابن فلان. مذكور باسمه بحثنا لم نجد عنه راو الا شخص واحد. ماذا يقال عنه

118
00:55:48.650 --> 00:56:06.200
مجهول العين ولم يوثقه احد من العلماء. مجهول العين. طيب ان وجدنا انه قد روى عنه اثنان فيقال عنه مجهول الحال. هذا من حيث الاجمال فانتبهوا له. اما اذا قيل عن فلان

119
00:56:06.300 --> 00:56:36.400
عن ابي هريرة فلا يقال عنه مجهول. يقال مبهم. يقال له ماذا؟ مبهم يعني لم يسمى يقال فيه راو مبهم او راو لم يسمى  مبهم لكنه لا يضر. لانه صحابي. الصحابة كلهم عدول. نحن نتكلم عن من بعد الصحابة

120
00:56:37.700 --> 00:57:17.600
الحديث فيه بروايته فيه وجوب ايصال الماء الى البشرة. واصول الشعر في الغسل. وهذا فيه اشكال او ليس فيه اشكال ليس فيه اشكال وان هذا مشروع   واستدل به على وجوب

121
00:57:17.750 --> 00:57:49.550
غسل ما استرسل من الشعر استرسل من الشعر الشعر له اصول وله ما بعد الاصول. فالذي ورد الامر بغسله هو الشعر ولذلك ورد في صحيح مسلم ثم تدلكه دلكا شديدا. امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر ان يدلك دلكا

122
00:57:49.550 --> 00:58:14.650
ورد من فعله انه ادخل اصابعه هذا كله يدل على وجوب غسل اصول الشعر ما استرسل يعني ما زال مثل ماذا؟ مثل الذي في الظفائر الذي في الظفائر لا يجب نقضه. واذا كانت الظفيرة كبيرة فان الشعر الداخلي في داخل

123
00:58:14.650 --> 00:58:41.950
ربما لا يصله الشعر فهل يجب ايصال الماء اليه او لا يجب هذا الحديث على ماذا يدل على الوجوب لانه قال فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. اللي هو الجلد الذي في اصول الشعر او في البدن. لكن الحديث هذا ضعيف

124
00:58:41.950 --> 00:59:36.450
هذا الحديث ضعيف ولذلك القول الثاني في المسألة انه لا يجب وهذا مذهب الحنفية واختيار ابن قدامة وهو حنبلي. خالف المذهب لانه يرى ان الدليل هذا لا يصح                 نعم اظن انتهت الاحاديث في الباب هذا

125
00:59:36.650 --> 01:00:02.400
طيب هذي اهم المسائل المتعلقة بهذه الاحاديث وندخل الان الى الباب الذي بعده وهو باب التيمم. تفضل  عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطوه

126
01:00:02.400 --> 01:00:32.400
وجعلت من الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة يوصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه ان احمد وجعل التراب لي طهورا. احسنت. باب

127
01:00:32.400 --> 01:00:56.250
تيمم التيمم لغة هو القصد. وشرعا التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين والكفين بشيء من الصعيد هو مشروع بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه الاية في المائدة وفي

128
01:00:56.250 --> 01:01:41.200
واية المائدة سابقة اية المعدة سابقة  وهي او هذا ثابت بالسنة وهي متواترة في ذلك. واجمع عليه المسلمون حضر الاذان  دقيقة واحدة  حديث جابر رضي الله عنه المؤلف اختصره اختصر اقتصر على الشاهد منه هل خرج الحديث عندكم

129
01:01:41.850 --> 01:02:03.850
هل قال رواه فلان او فلان؟ ها وهذا من النوادر في الكتاب غفل المؤلف عن تخريج الحديث. حديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. وهذا يعني ان هذه الاشياء

130
01:02:04.050 --> 01:02:27.500
الخصال هذه هي من الخصائص له دون الانبياء. وفي بعض هذه الخصائص يكون عليه الصلاة والسلام لان خصائصه عليه الصلاة والسلام منها ما اختص به عن سائر الانبياء ومنها ما اختص به عن امته

131
01:02:28.300 --> 01:02:56.150
وبعض الخصائص اختصت به امته عن سائر الامم. اذا الخصائص كم نوع؟ ثلاث انواع قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي ان اصرت بالرعب. قوله خمسة ليس له مفهوم لان الخصائص كثيرة له عليه الصلاة والسلام بعضهم اوصلها الى الف. يعني خصائص وخصائص امته كثيرة

132
01:02:56.150 --> 01:03:23.350
قول نصرت بالرعب مسيرة شهر اي ان الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب اعدائه وهم على بعد شهر من المسير  قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي محلا للصلاة للسجود اي للصلاة

133
01:03:23.800 --> 01:03:58.100
لان الامم السابقة انما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. ابدا  يكمل شيئا قليلا بعد الاذان وبعد الصلاة ان شاء الله باختصار كنا وقفنا عند قوله   قوله طهورا مسجدا وطهورا اي مطهرا. للحدث وللخبث. اي رافعا للحدث

134
01:03:58.100 --> 01:04:41.550
ورفعه للحدث مؤقت حتى يجد الماء ورفع للخبث فان التراب يستعمل في الاستنجاء   قال فايما رجل ادركته الصلاة يصلي وفي لفظ في المسند من غير حديث جابر قال فعنده مسجده وطهوره

135
01:04:41.550 --> 01:05:18.800
عنده مسجده وطهوره وقال طهوره نعم الاداة المنظفة. عنده مسجده وطهوره    وهذا هو الشاهد هنا في الحديث فالحديث فيه دليل على ان التيمم يرفع الحدث. يرفع الحدث كما يرفعه الماء. فمن استعمله

136
01:05:18.800 --> 01:05:52.050
في حدث اصغر او اكبر فقد ارتفع حدثه وحن له من العبادات فرضها ونفلها وما هو اعلى منها؟ ما نواه وما لم ينوه. يعني اذا نوى فريضة حلت النافلة. واذا نوى النافلة حلت الفريضة ايضا

137
01:05:53.200 --> 01:06:13.200
ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت لا ينتقض الا بما ينقض الوضوء من حدث ونحوه. كل هذا بناء على ان التيمم رافع للحدث. رافع للحدث. وقوله طهورا هذا كقوله في ماء البحر

138
01:06:13.200 --> 01:06:47.650
هو الطهور ماؤه. فالتراب اذا طهور  ولكن هذه الطهارة مؤقتة. فمتى وجد الماء واستطاع عليه استعمله. وبطل تيممه. لم وتبطل عباداته بالتيمم انما الذي يبطل وينتهي مفعوله هو التيمم. فيجب عليه ان يستعمل

139
01:06:47.850 --> 01:07:15.200
الماء ولانه طهارة بدنية. فاذا وجد الاصل استغني عن البدن. ثم اعلم ان التيمم انما يشرع لرفع الحدث لرفع الحدث. اما اذا كان المقصود منه التنظف فلا يشرع التيمم عند عدم الماء

140
01:07:18.100 --> 01:07:45.650
مثل غسل الاحرام ما المراد بغسل الاحرام التنظف. فمن لم يجد ماء لا يتيمم العيد كذلك الجنازة الجنازة اذا لم يوجد ما لتغسيلها هل ييممه؟ لا لماذا؟ لان غسل الميت هل هو لرفع

141
01:07:45.650 --> 01:08:27.950
يتحدث عنه لا لتنظيفه. تراب ماذا يفعل به؟ ربما يزيده وساحة فانتبه لهذا اذا هو يحل محل الوضوء والغسل لرفع الحدث فقط لا للتنظف     بعده   عفوا نحو انت قرأت حديث حذيفة وحديث علي. طيب فيهما مسألة بالنسبة حديث حذيفة عند مسلم كما قال المصنف حديث علي

142
01:08:27.950 --> 01:08:55.350
عند الامام احمد في المسند وجعل التراب لي طهورا وفيها ضعف هذه الرواية. فيها ضعف لكن رواية مسلم تغني عنها  نلاحظ ان لماذا المؤلف اورد هذا هذه او هذا اللفظ التربة او التراب

143
01:08:57.200 --> 01:09:29.050
لان التراب فرد من افراد ما يكون في الارض في حديث جابر قالوا جعلت لي الارض. هنا التربة. وكان هذا سببا في خلاف العلماء  في هذا الموضوع. نحن نقول ان في هذين الحديثين قيد

144
01:09:29.200 --> 01:09:51.150
ما يستعمل في التيمم بالتراب بينما في حديث جابر قال الارض وهذا اعم لكن هذا من باب ذكر بعض افراد عام بعض افراد العام. فلا يخصص به. ما معنى هذا الكلام؟ اذا قلت لك اكرم الطلاب

145
01:09:51.150 --> 01:10:11.150
ثم قلت اكرم زيدا. هل يعني نفي الاكرام عن بقية الطلاب؟ او مزيد عناية بزيد؟ الاول او الجواب الثاني فاذا بناء عليه ذكر بعض افراد العام لا يفيد التخصيص. انما يفيد مزيد من

146
01:10:11.150 --> 01:10:44.000
العناية وبناء عليه فيقال ان اولى ما يتيمم به هو التراب. للنص عليه لكن لا يعني منع التيمم بغيره مما هو على وجه الارض. لقوله صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. من تراب او رمل او بطحاء او صخر او طين. كل

147
01:10:44.000 --> 01:11:10.800
ثم تصاعد على وجه الارض منها من الارض نفسها ويؤيد ذلك حديث ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة وهو احد احاديث عمدة الاحكام لمن يحفظها قد حفظتموها في الدورة ولا لا؟ ما حفظتموها حديث ابي الجهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو

148
01:11:10.800 --> 01:11:36.550
بئر جمل فسلى ما فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام متفق عليه. اذا كيف تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا تيمم؟ ها التراب الموجود على الجدار يعني

149
01:11:36.550 --> 01:12:05.050
جدار طين فتيمم به هل فيه غبار متصعد؟ لا يظهر ذلك ثم ان المدينة سبخة. الغالب عليها السبخ. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه ذكر انه قال اريت دار هجرتكم دارا سبخة. ولم يرد عنه انه كان يتوقاها عند التيمم

150
01:12:05.050 --> 01:12:29.250
ولا احد من اصحابه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يسافر ولم يذكر عنه انه كان يحمل معه ترابا خاصا للتيمم والغالب على طريقه كما في سفرة تبوك الغالب الرمال. وليس عندهم ماء فيتيممون من

151
01:12:29.250 --> 01:12:49.250
وكما قلتم شف الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل. حديث عند الامام احمد قال فحيثما ادركت رجل رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره في اي مكان. هل في كل مكان يتوفر التراب الذي له غبار؟ لا

152
01:12:49.250 --> 01:13:19.450
المهم ان يكون من جنس الارض. فيجوز التيمم به فيه اشتراط طلب الماء قبل ان يتيمم. اشتراط طلب الماء قبل ان يتيمم. لانه في حديث حذيفة قال اذا لم نجد الماء. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا

153
01:13:19.450 --> 01:13:40.400
عدم وجود الماء الا بعد البحث والطلب. هذا هو الغالب  لحظة يا شيخ لحظة يا شيخ ولذلك يجب على المكلف ان يبحث عن الماء ويطلبه في رحله وقربه وبدلالة هكذا قال الفقهاء

154
01:13:40.400 --> 01:14:00.400
يبحث عما معه فيما معه من من الرحل يعني من الاثاث والمتاع في الغرف او في السفر في البر وفيما حوله وقربه وبدلالة يعني يسأل الحديث ايضا فيه اشتراط عدم الماء حقيقة او حكما

155
01:14:01.100 --> 01:14:25.550
فيه اشتراط عدم الماء حقيقة او حكما لجواز التيمم. اذا في الاول ان يطلب الماء. يجب عليه ان يطلبه. طيب الشرط الثاني الا يجده حقيقة او حكما. حقيقة معروف يعني واقعا. بحث فلم يجد. طيب حكم ما معناه؟ معناه انه وجد الماء

156
01:14:25.550 --> 01:14:52.400
لا يستطيع ان يستعمله لزيادة كثيرة في ثمنه او ثمن يعجزه او مرض او خاف باستعماله او طلبه ضررا فيجوز حينئذ العدول الى التيمم نعم  عدم الماء حقيقة او حكما

157
01:14:53.300 --> 01:15:18.600
بمعنى العجز عن استعماله. هذا الحكم. الحكم يعني الماء موجود لكنه يتعذر عليه. فيعطى نفسه حكم الحقيقة وهو جواز التيمم ايضا من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هكذا نص عليه في الزاد. زاد مستقلا مذهب الحنابلة

158
01:15:18.600 --> 01:15:45.450
من وجد انتبه ما ان يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. عنده ماء قليل لا يكفي للوضوء او للغسل. ماذا يفعل يتيمم مباشرة؟ قالوا لا. يستعمل الماء الذي عنده. ليصح انه عادم له

159
01:15:47.200 --> 01:16:18.650
ثم بعد ذلك يتيمم. لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر في الحديث فاتوا منه ما استطعتم وهذا مستطيع على بعض الطهارة فيفعلها       تطلبه تبحث عنه حتى تأتي به

160
01:16:20.350 --> 01:16:39.100
فان كان عادما للطهورين الماء والتراب صلى على حاله اذا كان يأس منه صلى على حاله كل فرض في وقته. فان كان يأمن ان يجده في الفرض الثاني جاز له ان يؤخر

161
01:16:39.100 --> 01:16:59.100
الفرض الاول في المجموعتين الى الفرض الثاني. فان كان يغلب عن الظن عدمه فانه يجوز له ان يصلي على حاله ولا تسقط عنه الصلاة. نقف عند هذا الحد للصلاة ثم نكمل ان شاء الله بعد

162
01:16:59.100 --> 01:17:01.468
الصلاة والله تعالى اعلم