﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.350
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد  نبدأ الان في الجلسة الثالثة من اللقاء الخامس

2
00:00:36.250 --> 00:01:06.600
من لقاءات التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام بعد عشاء هذا المساء الثالث من سفر عام سبعة وثلاثين اربع مئة والف. كنا قد بدأنا في باب التيمم وشرحنا فيه حديث الاول تقريبا والان وصلنا حديث عمار. تفضل. هو حديث عمار

3
00:01:06.750 --> 00:01:36.750
وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كما النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم غضب بيديه الارض

4
00:01:36.750 --> 00:02:07.850
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وفي رواية للبخاري وطلب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما  نعم هذا الحديث هو حديث عمار يعتبر اصلا من اصول

5
00:02:07.900 --> 00:02:40.050
صفة التيمم كما ان حديث حديثي عائشة وميمونة ايضا من اصول احاديث صفة التيمم الغسل اقصد كذلك ايضا حديث عثمان  حديث علي بن ابي طالب في صفة الوضوء من اصول

6
00:02:40.850 --> 00:03:07.650
باب الوضوء وصفته. فحديث عمار له اهمية في هذا الباب. ولذلك مسائله كثيرة سنأخذ ما تيسر منها والقصة ان عمارا رضي الله عنه ذهب هو وعمر ابن الخطاب ثم ذهب الى البر فاجنب ولم يكن معه ما ماء فاما

7
00:03:07.700 --> 00:03:33.750
عمر فتوقف عن الصلاة واما عمار فتمرغ بالتراب. قياسا على الغسل تمرغ به يعني عمم جسده كاملا كما تفعل الدابة في التراب  وصلى فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فقال انما يكفيك ان تفعل كذا وكذا واراه صفة

8
00:03:33.800 --> 00:04:00.400
التام حديث فيه دليل على جواز التيمم من الحدث الاكبر اذا لم يجد الماء ان عمارا كان جنبا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم والله تعالى يقول او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

9
00:04:00.650 --> 00:04:25.900
فتيمموا وقد سبق لنا ان الراجح في تفسير لامستم النساء اي الجماع الحدث الاكبر. وهذا هو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والائمة. الاربعة انه يجوز التيمم من الحدث الاكبر  فيه ايضا

10
00:04:26.900 --> 00:05:05.750
عدم اشتراط كون التراب المستعمل التيمم ذا غبار لقوله ونفخ فيهما لان النفخ يزيل الغبار. واثر التراب والحنابلة اشترطوا ان يكون التراب له غبار ان يكون التراب له غبار لان ما هذا قالوا هذا هو معنى الصعيد لا يتصاعد منه غبار. نقول هذا الحديث يدل على عدم

11
00:05:06.100 --> 00:05:33.050
الوجوب او الاشتراط لان النفخ سوف يزيل هذا الغبار وسبقت الاشارة الى هذه المسألة فيه مشروعية ضرب الارض باليدين ضرب بيديه الارض ضربة واحدة اذا يستعمل اليدين الاثنتين. في ضرب الارض

12
00:05:33.800 --> 00:06:09.050
وهذا بمثابة اخذ الماء باليدين للوضوء ولكن هذا ليس بشرط  فلو وضع كفيه على التراب اجزأه. وضعا بدون ضرب يجزئه وعلى هذا المذاهب الاربعة واعلم ان هذا اي ضرب الارض باليدين ليس من شروط التيمم. او بالاصح ليس من التيمم اصلا

13
00:06:09.700 --> 00:06:46.200
ضرب الارض باليدين ليس من التيمم فلو احدث  بعده  قبل مسح وجهه لم يعده كما لو احدث بعد ملء كفيه ماء في بداية الوضوء مرة اخرى لو احدث بعد ضرب اليدين

14
00:06:46.250 --> 00:07:08.750
وقبل مسح وجهه لم يعده هنيئا يضرب يديه مرة ثانية ضرب يديه ثم احدث من يضرب بيديه مرة اخرى؟ لا اذا الظرب هذا ليس من التيمم. ليس من التيمم. هو الى الان لم يبدأ فيه. التيمم فقط

15
00:07:08.750 --> 00:07:38.600
مسح الوجه واليدين لو ملأ يديه ماء لو منع يديه ماء في بداية الوضوء ثم احدث هل يلزمه تفريغ اليدين ثم يملأه مرة ثانية؟ لا لا يلزمه ذلك وكذلك ضرب الارض باليدين. في التيمم

16
00:07:39.300 --> 00:08:08.750
فيه مشروعية النفخ في كفيه بعد ضرب الارض اذا هذا مشروع وذلك يدل على الاصل في التيمم هو التخفيف وانه رخصة مثل ما هو الاصل في مسح الرأس في الوضوء التخفيف

17
00:08:09.650 --> 00:08:47.300
وفيه مشروعية استعمال اليدين في مسح الوجه  فلو اختفى بواحدة كفى لو اقتصر على واحد واحدة كفاه ذلك لو ضرب بيده على تراب ثم مسح وجهه بيد واحدة جاز ذلك. لكن ما هو السنة

18
00:08:48.550 --> 00:09:30.900
ان يستعمل اليدين الكفين جميعا في مشروعية الترتيب  فيقدم وجهه ثم اليدين بعده  والاحاديث تبعا للاية تبعا للاية فامسحوا بوجوهكم ها وايديكم. طيب وهذا مثل ما قلنا في الترتيب في الوضوء

19
00:09:32.500 --> 00:09:56.000
استدللنا واستدلنا الحنابلة برواية النسائي ماذا في رواية النسائي؟ ابدأوا بما بدأ الله وهنا الله عز وجل في التيمم قدم الوجه فقالوا يجب ان يقدم الوجه ثم اليدان بعد واما الروايات

20
00:09:56.100 --> 00:10:21.450
فانها مختلفة. الرواية الاولى التي عند مسلم قال مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه مظاهره تقديم اليدين. طيب الرواية الثانية مسح بهما وجهه وكفيه قدم الوجه وفي رواية واردة

21
00:10:22.000 --> 00:10:45.800
بثم وجهه ثم لعفو كفيه ثم وجهه ثم مسح وجهه بثم الترتيبية لكن في هذي الرواية معلولة علها الامام احمد الرواية التي فيها ثم عنها الامام احمد قال انها غلط. اما الروايات التي فيها كفيه ووجهه او وجهه كفيه

22
00:10:45.800 --> 00:11:25.550
معطوفة بحرف الواو. حرف الواو لا يقتضي الترتيب. انما يفيد مجرد الجمع. بدون ترتيب      الحديث ايضا فيه مشروعية الموالاة بين الوجه واليدين. فيمسح وجه يديه بعد وجهه بدون فصل فيه ايضا عدم مشروعية التسمية في بداية التيمم

23
00:11:27.250 --> 00:11:57.000
لانه لم يذكرها ولم يرشد اليها. فيه بيان صفة التيمم بيان صفة التيمم وهي في الحدث الاكبر والاصغر واحدة يعني ليس تيمم عن الوضوء صفة وللتيمم عن الغسل صفة اخرى هي صفة واحدة للامرين جميعا

24
00:11:57.150 --> 00:12:32.050
وهو التيمم ضربة واحدة بالكفين على الارض ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه بيديه ثم باليسرى على ظهر على ظهر كفه اليمنى ثم باليمنى على ظهر اليسرى. اذا يمسح اولا وجهه

25
00:12:32.800 --> 00:13:03.000
ثم يمسح على ظهر اليمنى يقدم اليمنى. ثم يمسح على ظهر اليسرى بعض الفقهاء لهم بعض التفصيلات كتفريج الاصابع يقول يضرب بها مفرجتين وتحديد اعلى الوجه او تقديم اعلى الوجه على ادناه وبعضهم يقول ادناه على اعلاه وبعضهم

26
00:13:03.000 --> 00:13:36.100
يقول يمسح الوجه بباطن اصابعه. والكفين بباطنهما باطن الكف بالراحة هذي الاوصاف التي ذكرت عند الفقهاء ليس عليها دليل. ليس عليها دليل وفيها ايضا  شيء من المخالفة في قصد التيمم هو التخفيف الذي قلناه قبل قليل. فيها ليس تخفيف بل فيها

27
00:13:36.100 --> 00:14:30.600
تعسيرا بهذه الصفات التي ذكروها نعم  طيب  فيه ايضا ان المشروع بين يدين الاقتصار على الكفين الاقتصار في المسح على الكفين   قد مر علينا ان الاصل اذا اطلق اذا اطلقت اليد فما المراد بها؟ الكف فقط

28
00:14:34.000 --> 00:15:03.550
وهذا هو ظاهر الحديث وسيأتينا في حديث ابن عمر تفصيلا فيه في هذه المسألة نعم بعده هذه اهم المسائل في هذا الحديث   وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم

29
00:15:03.550 --> 00:15:48.450
ضربة للوجه وضربة لليدين. رواه الدار قطبي وصحح     نعم هذا الحديث كما قال المصنف صحح الائمة وقفه اي ان المحفوظ به انه من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما معنى الموقوف

30
00:15:48.450 --> 00:16:31.800
ما اضيف الى الصحابي اما المرفوع فاسناده ضعيف. الحديث فيه ان التيمم ضربتان. الحديث يدل على ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين والى هذا ذهب جمهور الفقهاء اين هذا ذهب جمهور الفقهاء

31
00:16:33.600 --> 00:17:10.250
ولم يصح فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب احمد وهو من المفردات واسحاق ونسبه الخطابي لعامة اهل الحديث الى ان التيمم ضربة واحدة للكفين والوجه   وهذا هو الصحيح

32
00:17:11.100 --> 00:18:01.450
من حديث عمار الماضي ان التيمم ضربة واحدة تشمل الوجه تشمل الكفين           قلنا ان هذا مذهب احمد واسحاق. يعني ان التيمم ضربة واحدة. من هو اسحاق هذا نعم ابن راهوي الامام الكبير المحدث المعروف الحافظ

33
00:18:01.650 --> 00:18:27.050
الذي سئل عنه احمد فقال اسحاق نسأل يسأل عنا ولا نسأل عنه. ذاك امام من ائمة المسلمين ما اعلم احدا عبر الجسر مثل اسحاق. جسر جسر بغداد. وبغداد هي كانت عاصمة العلم

34
00:18:27.050 --> 00:18:50.950
الثقافة في ذلك الزمن. ومكان رحلة اهل العلم والحديث الفقهاء وكل الناس يحتاجون ان يمروا على هذا الجسر. يقول لا اعلم احدا مر على الجسر مثل هذا الرجل وكان يقول احفظ سبعين الف حديث كما يحفظ احدكم الفاتحة

35
00:18:51.800 --> 00:19:22.800
رحمه الله طيب هذه المسألة ذهب اليها اهل الحديث واحمد واسحاق وهي من المفردات بينما ذهب الائمة الثلاثة الى خلافها الفقهاء الثلاثة مرت علينا مسألة شبيهة بهذه وقع فيها مثل هذا الشيء ما هي

36
00:19:23.450 --> 00:19:52.450
ذهب اليها اهل الحديث وهي من المفردات وخالف فيها الائمة الثلاثة نعم  احسنت فتح الله عليك مسألة نقض الوضوء باكل لحوم الابل. ذهب اليه احمد واسحاق وابن خزيمة الشافعية وهي المذهب القديم للشافعي

37
00:19:52.800 --> 00:20:17.800
والاما الثلاثة خالفوا في ذلك وهي القول بالنقض هذا مذهب احمد. كما قلت فهو من المفردة. تضم هذه المسألة الى هذه. وهذا طرق تقييد الفوائد ان تضم النظير الى نظيره. المسألة المتشابهة من حيث وجه الاستدلال او من حيث القائل

38
00:20:17.800 --> 00:20:38.700
ومن حيث الدليل مثل المسائل التي ذهب اليها جمهور العلماء المسائل الشاذة المسائل التي اجمعوا عليها  المسائل التي هي من المفردات تفردها باوراق خاصة لها حتى تظبطها. لان هذا يعينك على ظبط العلم

39
00:20:38.700 --> 00:21:04.900
بعده   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

40
00:21:04.900 --> 00:21:53.250
رواه البزاق وصحة وصححها لكن صوبت دار الركن ارسالا وللترمي عن ابي ذر رضي الله عنه نحوه وصحح نعم  وقرأ بالضم طيب وضوء نعم الصعيد وضوء. يعني الة التوضأ  الحديث هذا كما قال المصنف رواه البزار يعني في مسنده. وابن القطان انه الفاسي تذكرونه كما هو من القطان اثنان

41
00:21:53.250 --> 00:22:16.700
يحب سعيد القطان متقدم من شيوخ احمد توفي قبل المائتين حدود آآ تسعين ومئة او ثمانية وتسعين او تسعة وتسعين ومئة اما ابن القطان هذا فهو من المتأخرين من علماء المغرب

42
00:22:17.200 --> 00:22:38.800
الفاسي من فاس صوب الدار القطني ارسالا وهو الصحيح. يعني ان ذكر ابي هريرة فيه مرجوح. فهو من الروايات التابعي النبي صلى الله عليه وسلم وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. هكذا عندكم احد عنده اختلاف؟ صححه الحاكم

43
00:22:43.250 --> 00:23:25.500
فقط. طيب. هذا فيه رام مجهول. وفي اسناده اضطراب. فيه رام مجهول وفي اسناده اضطراب فالحديث باسناده فيه ضعف الحديث يدل على ان التيمم يرفع الحدث الاصغر وفي رواية اخرى طهور الصعيد طهور المؤمن او المسلم وهذا يدل على انه يرفع الحدث

44
00:23:25.500 --> 00:23:56.000
حصل الحدث ولو طالت المدة مدة فقدان الماء واستمر على التيمم لا بأس به. كما قالوا هنا وان لم يجد الماء عشر سنين هذا للمبالغة وفيه وجوب استعمال الماء عند وجودة وتيسره. ولو لم يوجد حدث بعد التيمم

45
00:23:56.000 --> 00:24:18.650
بمعنى بمجرد المتيمم هذا يجد الماء حضرت الصلاة لابد ان يستعمل الماء. يتوضأ به ان كان الحدث اصغر. ويغتسل ان كان الحدث اكبر اذا وجود الماء المقدور على استعماله مبطل للتيمم

46
00:24:19.750 --> 00:24:48.150
وهذا مذهب جماهير العلماء. وفيه انه لا يمنع او لا يمنع الانسان عند عدم الماء من اتيان زوجته. بل له ذلك ثم يتيمم هذا قول الجماهير لان بعض العلماء قال اذا كان ليس عنده مال لا يأتي زوجته يصلي بس ما يأتي زوجته. اذا حلت الصلاة حلت الزوجة ايهما اعظم

47
00:24:48.150 --> 00:25:27.500
عند الله الصلاة الصلاة اعظم اذا لم يجد الماء له الحق انه يتيمم للغسل من معاشرة زوجته ولا حرج عليه في ذلك. نعم بعده  وعن ابي سعيد البدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء

48
00:25:27.500 --> 00:25:57.500
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعن الاخر ثم انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه احمد

49
00:25:57.500 --> 00:26:24.950
نعم لم يثبت عنه ابو داوود بل اعله كان ينبغي للمصنف ان يذكر ذلك وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. هو مرسل هو مرسل اذا الصواب انه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا احد اقسام الحديث الضعيف

50
00:26:27.150 --> 00:26:47.150
الحديث كما سمعتم فيه قصة رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافرا حضرت الصلاة وليس عندهما ماء فتيمما عيدا طيبا فصليا ثم حضرت عفوا ثم وجدا الماء في الوقت قبل ان يخرج. احدهما اعد

51
00:26:47.150 --> 00:27:09.750
الصلاة توضأ وعجز والثاني اكتفى بصلاته الاولى وتوضأ للصلاة الاخرى لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك قال لمن لم يتوضأ عفوا لمن نم يعيد الصلاة

52
00:27:09.750 --> 00:27:38.900
مبدأ سنة. ولمن اعاد الصلاة لك الاجر مرتين هذا الحديث يدل على ان من صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة في الوقت او بعد الوقت بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة ولا يعيد

53
00:27:39.250 --> 00:27:59.900
مرة اخرى من وجد من تأمم وصلى بتيممه ثم وجد الماء بعد ما صلى في الوقت او بعد خروج الوقت فانه لا يشرع له اعادة الصلاة بل صلاته صحيحة وهذا قول الائمة الاربعة

54
00:28:00.250 --> 00:28:20.600
هذا قول الائمة الاربعة انما عليه ان يتوضأ للصلاة الاخرى. اما ما سبق عبادته صحيحة. فان قال قائل انا اريد ان اخذ الاجرين لان الذي اعاد الصلاة قال له لك الاجر مرتين

55
00:28:21.650 --> 00:28:49.050
فالجواب لك الاجر مرتين اذا كنت جاهلا بالسنة. اما وقد علمت السنة فاتبعها فلو اعدت الصلاة لكنت مبتدعا وليس لك اجرا بل عليك اثم الان في الاعادة فان وجد الماء اثناء الصلاة. نحن ذكرنا الان

56
00:28:49.350 --> 00:29:14.200
انه اذا وجد الماء بعد ما صلى ودعونا بعد ما صلى في الوقت لا يعيد من باب اولى اذا وجده بعد نهاية الوقت طيب دعونا نعود قليلا افترض انه صلى وحضر الماء كبر تكبيرة الاحرام بالتيمم ثم حضر الماء فهل يقطع

57
00:29:14.200 --> 00:29:44.200
فاته او يواصلها. المشهور عند الحنابلة انه يقطع صلاته. صلاته تبطل لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الان ما له قد وجده. وفي الحديث الذي مر علينا فليتق الله وليمسه بشرته. يعني اذا وجده فليتق الله وليمسه بشر

58
00:29:44.200 --> 00:30:19.250
ولانه اذا وجد الاصل بطن حكم البدن او زال حكم البدن هذه وجهة النظر عند الحنابلة والاستدلال والقول الثاني في المذهب انه يمضي في صلاته وهي صحيحة. يمضي في صلاته وهي صحيحة. لانه شرع في الصلاة

59
00:30:19.250 --> 00:30:44.600
على وجه مأذون فيه شرعا. فلا تبطل صلاته الان الاية تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. تحقق ولا ما تحقق؟ تحقق. هو لم يجد الماء فتيمم. ثم صلى شرع في الصلاة الذي من شرطها الطهارة وقد تطهر الان

60
00:30:45.900 --> 00:31:20.200
هو اذا لم يفعل شيئا مخالفا ثم ان الاستدامة الاستدامة اقوى من الابتداء. هذي قاعدة فقهية. الاستدامة اقوى من نداء في بعض الصور وعندنا في الحج ثلاث صور اذكر لكم منها واحدة. في ربما اكثر لكن فيها ثلاث سور مشهورة. اذكر لكم منها واحدة

61
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
الطيب للمحرم قبل الاحرام في بدنه سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطير قبل ما حتى يرى وميض المسك في مفرقه. طب واذا احرم؟ ما حكم استعمال الطيب؟ ها

62
00:31:40.200 --> 00:32:06.800
ما يجوز. طيب والطيب الذي عليه يستديمه في احرامه لان الاستدامة اقوى من الابتداء. لكن لو انتهى هذا الطيب واراد ان يتطيب مرة اخرى يحرم والان لماذا جاز الطيب الذي عليه؟ لانه كان قبل الاحرام فاستدامه فالاستدامة اقوى من الابتداء. هنا قالوا مثله

63
00:32:06.800 --> 00:32:41.650
يستديم التيمم ولا يبتدئه. فيتم صلاته. قالوا ولان الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم  وهذا ابطال للعمل  بالنسبة لهذه الاية فيها مناقشة من استدلال بهذه الاية ولا تبطلوا اعمالكم. وهو ان النهي هنا عن الابطال لا عن البطلان

64
00:32:41.650 --> 00:33:19.450
نهي عن الابطال المتعمد. لا عن البطلان ووجود الماء مبطل للصلاة بالتيمم كما لو احدث الانسان بطنة صلاته لان هذا مبطل شرعي لكن المنهي عنه ان يتعمد الانسان ابطال صلاته بحدث او نحو ذلك لكن اذا حصل شيء من غير ارادته غلبه

65
00:33:19.450 --> 00:33:42.800
يواصل الصلاة ولا ما يواصلها غلبه الحدث في الصلاة. تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل. طيب هل نقول لو تبطلوا اعمالكم؟ لا الصلاة بطلت ام تبطل؟ الان بطلت من غير اختيار. وهذا غير منهي عنه. لكن الاسلام يتكلم في الصلاة او يضحك في الصلاة لا يجوز. لان هذا

66
00:33:42.800 --> 00:34:07.050
ابطال وهذا هو المنهي عنه فان وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه وجب عليه ان يستعمل الماء. اذا وجود الماء بعد التيمم كم حان له؟ اربع حالات ان يكون قبل الصلاة

67
00:34:08.000 --> 00:34:35.000
فيبطن التيمم ويتوضأ. ان يكون في اثناء الصلاة وفيه قولان للعلماء ان يكون بعد الصلاة في الوقت. صحت صلاته. ان يكون بعد خروج الوقت وصلاته صحيحة من باب اولى. لكن اريد ان اشير الى نكتة فقهية في مسألة وجود الماء في اثناء الصلاة

68
00:34:35.500 --> 00:35:05.200
ان هذه المسألة يتعذر فيها الاحتياط. هذه المسألة يتعذر فيها الاحتياط. ايش معنى هذا  بمعنى ان المسألة فيها قولان لو سلكت اي احد منهما وقعت في الاثم عند الاخر وسلوك الاحتياط ان تفعل شيئا لا تأثم به على القولين. صح ولا لا

69
00:35:05.200 --> 00:35:27.200
لا تأثم به عناء القولين. فمثلا نقض الوضوء بأكل لحوم الابل من توضأ يكون على القولين غير اثم. لكن من لم يتوضأ؟ يكون على احد القولين اثم وعلى القول الاخر

70
00:35:27.200 --> 00:35:47.200
سالم غير اثم. واضح؟ هنا الان من اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ان استمريت في الصلاة اكملت صلاتك؟ قال لك بعض العلماء اثمت. لانك صليت وانت محدث. والماء قد وجدته

71
00:35:47.200 --> 00:36:07.200
صلاتك باطل حرام عليك. طيب وان قطعت صلاته؟ قال لك اخرون لا يجوز ان تقطع الصلاة. حرام عليك تقطع ويجب عليك ان تتمها. فالذين قالوا بالاتمام ما قالوا جوازا بل قالوا وجوبا. واضح؟ فتأثم

72
00:36:07.200 --> 00:36:27.200
على احد القولين ان اخذت بالاخر يعني يتعذر فيها سلوك الاحتياط. وثمة عدة مسائل ينطبق عليها هذا الكلام. اذا ما هو الواجب على الانسان؟ الترجيح ان يأخذ بالراجح. اما ان كان له اجتهاد يجتهد

73
00:36:27.200 --> 00:36:55.050
ان لم يكن له اجتهاد فانه يتبع آآ من يثق بعلمه ويفتيه في هذه المسألة ويقلده. والله الله اعلم بعده    وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب لحظة عن ابن عباس في القروح ها طيب نقف عند هذا

74
00:36:55.050 --> 00:37:15.650
هذا يخفيه هذا يخفي درس الليلة ان شاء الله في الجلسة القادمة نبكر اكثر نبكر اكثر يعني نحاول بعد الصلاة مباشرة. او شيء يسير لو استطعت صليت هنا. ونبدأ مباشرة

75
00:37:15.650 --> 00:37:27.750
حتى ننهي ما تبقى. بقي معنا باب الحيض كامل حدود نصف هذا الباب. والله تعالى اعلم والحمد لله الذي يسر. وصلى الله وسلم وبارك