﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:41.100
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذا هو المجلس الثاني من اللقاء الاخير السادس يعقد بعد صلاة المغرب. وكنا قد توقفنا عند حديث عائشة في قصة ام حبيبة

2
00:00:41.100 --> 00:01:15.900
بنت جحش  كان في القراءة التي قرأها القارئ ثم اغتسلي وصلي فزاد لفظة صلي قلنا ان هذه ليست في بلوغ المرام. انما توهم القارئ فزادها  هي في صحيح مسلم في احدى الروايتين وصلي لكنها المؤلف رحمه الله المؤلف انتقى الرواية التي ليس فيها هذه اللفظة

3
00:01:15.900 --> 00:01:37.050
الرواية التي ليس فيها هذه اللفظة واورد هنا لكن ما الذي حصل للطالب؟ مع انه يقرأ من النص والكتابة امامه وليس في هذه اللفظة مع ذلك زادها ولم ينتبه. حتى نبه فما كان يذكر انه زادها. انا اريد من هذا ان

4
00:01:37.050 --> 00:01:55.850
تصور ما يحصل للرواة عندما يتوهم احدهم شيئا فيزيده في الحديث من غير ما يشعر. فيدخل له حديث في حديث او لفظة من حديث فتدرج عليه في حديث اخر وهو لا يشعر من غير تعمد وهو ثقة

5
00:01:56.950 --> 00:02:13.500
فاذا حصل لهذا للانسان وهو يقرأ من الكتاب فكيف اذا حدث من حفظه فالطالب يحفظ حديث فاطمة بنت ابي حبيش اغسلي عنك الدم وصلي. قرأ هذا الحديث هو حديث ام حبيبة

6
00:02:13.500 --> 00:02:33.850
هبة بنت جحش فاغتسلي قال وصلي فاتى بالزيادة التي في قصة فاطمة بنت ابي ابي حبيش فجعلها في هذه الرواية هنا هو لا يدري مسلم عنده الرواية ولا ما عنده هذي الرواية لكن جاءها عقل ادخلها على لسانه في غير وعيه

7
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
ولذلك ليس كل ما يزيد ليس كل ما يزيده الثقة فهو صحيح. او يتفرد به لان البعض يقول هذا ثقة فما زال زاده فهو مقبول. ويتخذه قاعدة في باب زيادة الثقات. فيقبل كل زيادة. يقول وان خالفه مئة راوي

8
00:02:54.050 --> 00:03:12.700
وهذا غير صحيح الواقع في علم الحديث وفي الطبيعة الانسانية يخالف هذا الكلام انا احببت ان استفيد من هذا الموقف لانه يتعلق بعلم الحديث في قضية كبيرة وهي زيادة الثقات

9
00:03:13.950 --> 00:03:40.900
وكيف نعرف خطأ الراوي بالمقارنة وعندما سألناكم هل انت في نسختك هذه اللفظة؟ هل انت في نسختك هذه اللقطة؟ كلهم قالوا لا فهذا يدل على ان القارئ وهم وايضا لما رجعنا الى كتابه لم نجد هذه اللفظة. هو رجع عليه قال ما هي موجودة. وهكذا كان الائمة يعلنون بعض الاحاديث. يقولون هذا الحديث ليس

10
00:03:40.900 --> 00:04:05.150
في كتابه انما تحدث به من حفظه وهما. لماذا؟ لان الائمة نسخوا كتب الرواة. وحفظوها عندهم. فيقول من اين اتى فلان بهذا الحديث ربما يكون العلة منه او ممن روى عنه كما حصل لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني زاره احمد وزاره ابن معين

11
00:04:05.150 --> 00:04:28.550
وكبارا الحفاظ واخذوا عنه احاديثه. ثم ذهبوا وبعد فترة اتتهم احاديث عن عبد الرزاق ما سمعوها منه وفيها نكارة شديدة قالوا من اين جاء هذا الحديث فبحثوا فوجدوا ان الرجل قد حصل له شيء من التغير في اخر حياته. وايضا بعض الرواة ضعفاء عنه

12
00:04:28.900 --> 00:04:48.500
شيء من التغير اليسير. بعض الضعفاء هم الذين ذكروا هذه الاحاديث عنه ولم تكن صحيحة عنه. طيب نستكمل الكلام على حديث ام او حديث عائشة لاننا هذه الاحاديث التي الان قرأناها

13
00:04:48.900 --> 00:05:20.550
نريد ان نتكلم عنها كلاما واحدا لانها في موضوع واحد  هل هو قرأ في رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة ترى هذا كله اظن طيب قوله ثم اغتسلي امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني دع الصلاة

14
00:05:20.750 --> 00:05:41.950
امكثي في حيضك. ثم اغتسلي. المراد بالغسل هنا الغسل من المحيض. غسل الحيضة وحينئذ تصلي بعدها كما صرح في رواية عند مسلم غير هذه الرواية التي ذكرها المصنف قال ثم صلي

15
00:05:42.150 --> 00:06:04.300
قالت وكانت تغتسل لكل صلاة هذا غسل الحيضة غير قول اغتسلي اغتسلي هذا للحيض مستحيل فكانت هي من عند نفسها كلما حضرت الصلاة تغتسل من غير ان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

16
00:06:10.300 --> 00:06:37.550
ورواية البخاري وتوضأ لكل صلاة هذا انما هو في حديث فاطمة بنت ابي حبيش. وهي لابي داوود من غير من غير لابي داوود وغيره من وجه اخر بسند ضعيفا امر بالاغتسال لكل صلاة جاء عند ابي داوود بسند ضعيف. اغتسال المستحاضة لكل صلاة. جاء بسند ضعيف

17
00:06:37.550 --> 00:07:03.000
طيب كم حديثنا الان اخذنا؟ الاول حديث عائشة في قصة من؟ فاطمة بنت ابي حبيش ردها الى ماذا قلنا الى التمييز. دم اسود عرف الثاني حديث اسماء بنت عميس في فاطمة عينه ردها الى التمييز الى الصفرة

18
00:07:04.250 --> 00:07:33.450
الحديث الثالث ما هو حديث حملة في قصتها هي ردها الى عادة النساء وهي سبعة ايام او ستة ايام. العمل بعادة النساء. ثم حديث عائشة في ام حبيبة بنت جحش

19
00:07:33.750 --> 00:08:01.850
ردها الى العادة امكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك. قدر عادتها وهذا ما حصل في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش الذي في الصحيحين. انتبهوا يا اخوان تذكرون حديث عائشة كما قبل قبل الصلاة. الذي مر علينا في نواقض الوضوء. في الصحيحين ردها الى

20
00:08:01.850 --> 00:08:29.750
العادة وام حبيبة ردت ايضا الى العادة. طيب ما هو اقوى هذه الاحاديث نعم. الذي في الصحيحين الرد الى العادل قصة فاطمة بنت ابي حبيش. وايضا حديث عائشة في ام حبيبة ردها ايضا الى العادة. فاذا من حيث الثبوت الرد الى العادة اقوى. الرد الى

21
00:08:29.750 --> 00:09:07.250
اقوى فهذه الاحاديث يمكن ان تستعمل جميعا. يمكن ان تستعمل جميعا فنقول ان المستحاضة لها اربع حالات المستحاضة المقصود بها من زاد عليها الدم وتجاوز اكثره اثر المدة خمسة عشر يوما

22
00:09:07.650 --> 00:09:47.950
واذا تجاوز الدم هذه الفترة واستمر فاننا حينئذ نقول ان المستحاض لها اربع حالات ان يكون لها عادة بلا تمييز  فتعمل بالعادة على حديث عائشة الذي في الصحيحين في قصة فاطمة وحديثها في مسلم في قصة ام حبيبة

23
00:09:49.550 --> 00:10:24.200
الحالة الثانية ان يكون لها تمييز بلا عادة فتعمل بالتمييز على الحديث الاول الذي ذكره المصنف هنا ان دم الحيض دم اسود يعرف. تعمل بالتمييز طيب دعونا نتوقف عند هاتين الحالتين

24
00:10:25.750 --> 00:10:47.100
المرأة مثلا كانت لها عادة سبعة ايام من كل شهر. في هذا الشهر اطبق عليها الدم الشهر كله او اكثره  فتبين بهذا ان هذا دام استحاضة وليس دم حيض وحين اذ

25
00:10:48.750 --> 00:11:16.250
هي قد تركت الصلاة لمدة خمسة عشر يوما بعدها تغتسل. بعد خمسة عشر يوما اليوم السادس عشر تغتسل وتصلي وتمارس عباداتها بلا اشكال وتنظر في عادتها. قلنا عادتها سبعة ايام مثلا كانت تطهر في سبعة ايام. قبل ما تحصل عليها الاستحاضة

26
00:11:16.500 --> 00:11:41.700
فتسقط السبعة الايام وتقضي ما زاد. كم يوم ثمانية ثمانية الايام تعتبرها استحاضة وتقضي صلاتها في هذه الايام. طيب الشهر الذي بعده ماذا تفعل؟ اطبق عليها الدم مثلا او زاد على خمسة عشر ايضا. هل تعيد نفسك

27
00:11:41.700 --> 00:12:15.900
تنتظر حتى يصل الى اكثره. لا تأخذ بالعادة السبعة الايام هذي تترك فيها الصلاة تعتبرها حيضا. وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يقطر  قلنا الحالة الاولى لها عادة بدون تمييز. ما عندها تمييز لا تفرق بين الاسود والاحمر والثخين وما عندها تمييز. هذي امرأة

28
00:12:15.900 --> 00:12:44.850
عندها تمييز فتعمل باي شيء؟ بالعادة طيب الحالة الثانية ما لها عادة انما لها تمييز. لا تدري بعادتها لا تعرف عادتها. وربما تكون مبتدأة او ناسية بعادتها ما تدري. لكن تستطيع ان تفرق بين دم الحيضة ودم الاستحاضة. فتعمل بالتمييز

29
00:12:45.150 --> 00:13:03.500
طبعا هذا كل ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. اذا تجاوز خمسة عشر يوما خلاص انتهى يعني انه تعتبره ما زاد عن خمسة عشر يوما تعتبره حاضرا لكن نحن الان نتكلم عن الشهر الثاني ماذا تعمل في الشهر الثاني

30
00:13:03.500 --> 00:13:21.500
انتهينا من الشهر الاول ولا واضح الشهر الاول؟ انه الشهر الاول تنتظر الى خمسة عشر يوما لان لان اخت الحيض قد يزيد وقد ينقص. فهذا الدم الذي زاد عليها تعتبره حيضا

31
00:13:23.100 --> 00:13:41.900
في بداية امرها. فاذا تجاوز اذا تجاوز حينئذ اذا كان عندها عادة تعمل به. الان انتهينا من هذا. طيب  كان لها تمييز فتعمل به ليس لها عادة. تقول انا ما عندي عادة محددة

32
00:13:42.350 --> 00:14:05.100
ربما تكون عنده عادة غير ثابتة. في شهر عشر ايام اثنعشر يوم في شهر يوم يومين. فبماذا تعمل تعمل بالتمييز. فاذا كان الدم اسود ثخين له رائحة او علامة واحدة. واضحة لها؟ تستمر على انه

33
00:14:05.400 --> 00:14:25.700
من الحيض ما لم يتجاوز اكثره بمعنى وصل عشرة ايام. ثم بدأ يميل الى الاحمرار استمر عشر ايام اسود ثم بدأت الرائحة تخف. ويميل الى الاحمرار. ماذا تعتبر هذه المرحلة الان

34
00:14:25.700 --> 00:14:50.250
استحاضة وما مضى حيض فتقف عند العشرة وتعمل بها فالشهر القادم ايضا تستمر على التمييز فإذا استقرت على عدد معين ورأت انه انضبط معها تستمر على انه عادة طيب هذي الحالة الاولى والثانية

35
00:14:51.000 --> 00:15:34.350
الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز ان يكون لها عادة وتمييز وتعمل بهما عند التوافق وتقدم العمل بالعادة عند التعارض العمل بالعادة عند التعارض   لماذا؟ لان احاديث العادة اقوى واصح

36
00:15:38.100 --> 00:16:13.000
ولان هذا اضبط ولان هذا اضبط عند التوافق يعني استمرت عشرة ايام وهي عادته عشرة ايام وفي العشرة الايام هذي يعني قصدي استمرت خمسة عشر يوما او اكثر بعد عشرة هي عادته عشرة ايام. واستمر معها الوصف عشرة ايام على انه دم حيض دم اسود. في اليوم

37
00:16:13.000 --> 00:16:37.200
الحادي عشر بدأ احمر والان العادة توافقت مع ماذا؟ مع التمييز. فهذا نور على نور تعمل بهما جميعا لا اشكال. طيب عند التعارض  عند التعارض تعمل بالعادة. كيف؟ يعني عادته مثلا عشر ايام

38
00:16:37.900 --> 00:17:11.100
لكن استمر اليوم الحادي عشر والثاني عشر الصفة نفسها دم اسود فماذا تعتبره نعتبر استحاضة تقديما للعادة تقديما للعادة. وتعمل بهذا ولو رأوا السواد ما زال الدم ينزف منها بصفته ولونه هذا على حديث عائشة في الصحيحين وفي قصة ام

39
00:17:11.100 --> 00:17:38.100
حبيبة الان في الشهر الثاني الشهر الاول لا تدري تستمر لماذا تستمر؟ لان الدم ممكن يستمر حيض الى خامس عشر. الشهر الثاني الذي بعده تعمل بهذا في النوع الثالث ماذا سؤالك؟ نسيت ماذا قلت

40
00:17:41.350 --> 00:18:08.700
ها عادته عشر ايام. هي عادته عشر ايام. عندها عادة هو الاخ ممكن ان يكون لكن آآ لو ما عندها عادة عملنا بالتمييز. سلام استمر عليه حتى آآ الخامس عشر لكن هذا انما يصلح في في الشهر الاول الشهر الثاني لابد يكون لها شيء اما عادة واما تمييز

41
00:18:08.700 --> 00:18:50.200
تعمل بما تعمل بالاكثر الحكم ليس للاكثر ولان احنا قلنا انها انتظرت وتجاوز الاكثر المتجاوز الاكثر في الشهر الاول كنا اطبق عليها الشهر كله او اكثره الشهر الثاني لا تنتظر حتى تنظر هل يزيد عليها او ما يزيد تعمل بهذه الاشياء مباشرة

42
00:18:53.750 --> 00:19:31.300
الحالة الرابعة ان لا يكون لها عادة ولا تمييز. كالمبتدأة او الناسية لعادتها يعني لاول مرة يأتيها الحيض كعلامة بلوغ او كان لها عادة او كان لها تمييز لكن تطاول عليها الزمن بدون حيض كأن تكون مثلا حاملا

43
00:19:31.300 --> 00:19:51.150
مدة تسعة اشهر استمر بها النفاس اربعين يوما والرضاع بعد ذلك مثلا سنة في الرضاعة فهذه المدة واتى الحيض بعد ذلك هذه مدة كافية لانها تنسى عادتها ربما تنسى تمييز

44
00:19:51.150 --> 00:20:18.800
ربما يرتفع عنها الحيض سنتين ثلاث اربع لبعض الاسباب الصحية ثم يعود مرة اخرى وقد نست عادة ونست التمييز وتعمل بحديث حملة بان تعمل بعادة غالب نسائها يعني مثل امها اخواتها

45
00:20:20.150 --> 00:20:55.950
ووجدت ان الاكثر منهن ان حيضتها سبعة ايام او ان الاكثر ستة ايام فتعمل بالغالب من عادة نسائها تحريا تتحرى الاغلب ليس تشهيا تتحرى الاغلب الستة ايام او السبعة الايام على حديث حملة بنت

46
00:20:56.000 --> 00:21:34.500
جحش واذا بهذه الاحوال الاربعة نكون قد عملنا بهذه الاحاديث التي وردت في رد المرأة المستحاضة اما الى العادة واما الى تمييز واما الى عادة النساء الحديث وهذه الاحاديث بعضها فيه الجمع بين الصلاتين

47
00:21:34.800 --> 00:22:06.500
حديث حملة وكذلك حديث اسماء بنت عميس وذكر فيها الاغتسال. فيقال انه اذا احتاجت الى الغسل فهذا اليها وليس واجبا عليها وحينئذ تجمع لانه يشق ان تغتسل عند كل صلاة

48
00:22:06.600 --> 00:22:31.400
وفي الاحاديث كما سمعتم انها تؤخر الظهر وتعجل العصر وكذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء. وهذا ظاهره التعجيل او الجمع الحقيقي وليس السوري الجمع الحقيقي ما معنى الجمع الحقيقي؟ يعني تنتظر حتى يدخل وقت العصر

49
00:22:31.650 --> 00:22:50.150
يصلي فيه الظهر ثم العصر. تنتظر حتى يدخل العشاء يصلي فيه المغرب والعشاء بعض الفقهاء يقول انها تؤخر الظهر الى اخر وقتها فتصليه. ثم تصلي العصر في اول وقته. هذا

50
00:22:50.150 --> 00:23:09.250
فيه عسر من جهة مراقبة الوقت وخروج وقت ودخول وقت الصلاة الاخرى. حتى الساعة قد لا تنضبط لك. وقد يكون فيها شيء من المجازفة. قد تبدأ تشرع في العصر ولما يدخل وقت العصر

51
00:23:09.550 --> 00:23:41.850
لكن الجمع الحقيقي هو الظاهر من هذه الاحاديث نسميه جمعا حقيقيا فيه ايضا الوضوء لكل صلاة وقد مر علينا هذا في نواقض الوضوء ان المستحاضة تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة

52
00:23:43.750 --> 00:24:04.000
واذا لم يخرج منها دم دم استحاضة لم يخرج ولم يخرج منها ناقض من نواقض الوضوء لم ينتقض وضوءها فانه لا يلزمه  الاغتسال مع كل صلاة فعلته ام حبيب ام سلمة. فعلته ام

53
00:24:05.500 --> 00:24:35.150
ام حبيبة رضي الله عنها فعلته ام حبيبة كما ذكره المصنف وهو من فعلها وليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بواجب باتفاق الائمة الاربعة اتفاق الائمة الاربعة ائمة المذاهب الاربعة الفقهاء. ان هذا ليس بواجب

54
00:24:35.650 --> 00:24:59.500
كل حديث فيه الامر باغتسال مستحاضة مع كل صلاة فلا يصح ولا يصح كل حديث يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فانه لا يصح عنه نعم في مشقة

55
00:24:59.550 --> 00:25:34.800
ولو صح يكون للاستحباب وليس للوجوب. وعنده ايضا قلنا اذا اغتسل فيجوز لها ماذا؟ الجمع نعم بعده وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو

56
00:25:34.800 --> 00:25:59.350
نعم رواه البخاري وابو داوود اللفظ له وليت ان المصنف بين ما هو لفظ البخاري؟ حتى نعرف ما الذي زاده ابو داوود؟ ولو انه قال كنا لا نعد الكدرة والصفرة

57
00:26:00.000 --> 00:26:23.600
شيئا وزاد ابو داوود بعد الطهر فكان اولى زيادة ابو داوود هي بعد الطهر وهنا لا يصح لاحد ان يذكر الحديث بهذا اللفظ ويقول رواه البخاري ويسكت لان هذه اللفظة

58
00:26:23.750 --> 00:26:57.800
تفرد بها ابو داوود وهي مؤثرة في المعنى وهي مؤثرة في المعنى وفي الفقه ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه نحتاج هذه الرواية لكنها ليست على شرطه فماذا فعل بوب لها بابا. فقال باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض

59
00:26:58.500 --> 00:27:16.200
نشير الى اي لفظة بعد الطهر هذه الرواية عند ابي داوود من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن ام الهذيل. حفصة بنت سيرين عن ام عطية والبخاري لا يروي لحماد ابن سلمة

60
00:27:17.400 --> 00:27:58.500
دجاجا لا يحتج به لان فيه كلام لكن رواياته هنا لهذا الحديث صحيحة البخاري علقها في في صحيحه  والبخاري رحمه الله تعالى له في هذا  كثيرة  افضل من ابان عنها والحافظ ابن حجر في صحيحه. فاخرج كنوزا لم يستخرجها كثير من العلماء قبله

61
00:27:58.500 --> 00:28:24.400
واذا قرأت في في فتح الباري تعليقاته على الابواب ومراد المصنف واشاراته رحمه الله تعالى تجد عجبا وانه كما يقال ان شرح البخاري كان دينا على هذه الامة لم يوفه الا الحافظ ابن حجر بهذا الكتاب رحمه الله تعالى ورحم علماءنا

62
00:28:25.450 --> 00:28:51.300
طيب اذا هذا الحديث رواه البخاري وابو داوود وهذه اللفظة زادها ابو داود ما هي هذه اللفظة بعد الطهر قوله او قولها الكدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يمزج بعروق حمراء كالعلقة

63
00:28:53.350 --> 00:29:29.450
ممزوج بحمرة واحيانا يكون ممزوجا بعروق حمراء كالعلق والسفرة ماء يشبه الصديد جعلوه سفرة كماء الجروح والحديث فيه ان القدرة والصفرة بعد ظهور الطهر لا يعتبران حيضا لا يعتبران حيضة

64
00:29:31.750 --> 00:30:13.650
لماذا تعرف المرأة الطهر نعم نعم بالقصة البيضاء او الجفاف القصة البيضاء هي افرازات بيضاء  بيظاء النوم فاذا رأتها المرأة بعد الدورة العادة الشهرية عرفت الان انها قد طهرت فاذا نزل بعدها صفرة او كدرة لا تعتبرها شيئا. لان الطهر الان الحكم له. الحكم للطهر

65
00:30:14.200 --> 00:30:41.100
فلا تعتبروا هذا شيئا انما تزيله وتتوضأ وقد كن النساء يرسلن الى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة يرسلون الى عائشة الكرسي في القطن تضع احداهن في الموضع

66
00:30:41.350 --> 00:31:02.400
ترسله الى عائشة هل تسأل هل هذا طهر او هذا حيض فيها سفرة فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهذا علقه البخاري في صحيحه. ووصله مالك في موطئه

67
00:31:05.350 --> 00:31:30.150
العلامة الثانية للطهر هي الجفاف وهي اضعف هي اضعف الجفاف اضعف من القصة البيضاء. لذلك ينبغي التنبه لها. وان لا تتعجل المرأة الجفاف يعني انقطاع الدم انقطاع الدم فتظل جافة لا ينزل منها دم

68
00:31:31.100 --> 00:31:54.700
فهذه  لا ترى القصة البيضاء لكن تستمر عليها فترة ساعات فلا ترى. فهذه اذا مرت المدة التي هي معتادة ان بعدها لا ينزل دم فحينئذ تغتسل وتعتبره طهرا وتبدأ تصلي

69
00:31:55.250 --> 00:32:29.500
فاذا نزلت الكدرة او الصفرة فحينئذ فيه اشكال عليها ويغلب على الظن ان الطهر لم يكتمل بعد وفي هذه الحال تتوقف عن الصلاة حتى تنزل العلامة او يستمر الجفاف اذا قلنا لكم ان الجفاف هذا ما له اضعف. احيانا مدة الجفاف قد تطول

70
00:32:30.000 --> 00:32:53.450
وينزل بعدها دم. واحيانا قد تقصر ولذلك نقول للمرأة تعمل بالمدة التي هي يغلب على ظنه ان الدم لا يعود وبعض النساء مثلا رأت اخر مرة الدم صلاة الفجر استمر مع الجفاف الى المغرب

71
00:32:53.750 --> 00:33:19.400
في ذهنه انه لن يعود في الغالب. ثم توضأت اغتسلت وصلت في الصباح الثاني نزلت عليها الكدرة والصفرة تعتبره حيضا طيب استمر معها الجفاف الى المغرب اغتسل استمر مع الجفاف الى اليوم الثاني الثالث تستمر معه

72
00:33:20.050 --> 00:33:49.400
او نزلت القصة البيضاء. تأخذ حكم الطهر في هذه الحالة لكن تحذر فقط من العجلة لو نزلت الصفرة والكدرة بعد فترة مثل يومين من الجفاف لا تعتبروا به بمعنى انه ينبغي ان يكون الجفاف ظاهرا. ظاهرا قويا ثم ينزل بعده الصفرة او الكدرة لا تعتبر

73
00:33:49.400 --> 00:34:37.300
بماذا؟ لان الان الحكم للطهر استمر يوم يومين ثم نزلت الكدرة او الصفرة خلاص لا عبرة به. انتهى الحيض هذي مسألة دقيقة ينبغي ان تراعى في هذا الجانب  نعم اذا جاء الحيض قبل اذان المغرب ولو بدقيقة. او نصف دقيقة بطل يومها. وتعيده. وهي مأجورة

74
00:34:37.300 --> 00:34:59.850
على عملي ها على تعبها هذا لها اجر لكن ليس لها اجر الصيام الكامل فتعيد مرة اخرى هذا اليوم لكن اهم شيء يكون فعلا متيقن انه قد غربت الشمس او بالاصح انها لم تغرب. متيقنة لم تغرب. وهذا قد يصعب تحديده. يعني حتى الساعات ليست بدقيقة

75
00:35:02.300 --> 00:35:21.800
اما اذا اتت الكدرة او الصفرة قبل الحيض قبل الحيض في مقدمات الحيض يعني في نهاية الطهر. وقبل ان ينزل الدم بدأت عند المرأة وتدرك ما يحصل لكثير من النساء

76
00:35:25.050 --> 00:35:58.350
فان الصحيح المترجح في هذا انه لا عبرة بها لا عبرة بها والحكم للطهر الحكم للطهر لعموم هذا الحديث. لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا والطهر متى يقف؟ اذا نزل الدم

77
00:35:58.500 --> 00:36:27.750
فعلامة الحيض نزول الدم. وليس نزول الكدرة والصفر. وذلك الكدرة الصفرا ليست دما الكدرة والصفرة ليست دما حتى ولو كانت متصلة بالحيض. ومعها الاوجاع فانه لا اثر لها  وهذا هو المترجح من قولي العلماء. طبعا ابن حزم اخذ بظاهر رواية البخاري. لم تقع له رواية ابي داوود

78
00:36:28.750 --> 00:36:56.350
وقال انه لا اثر لها مطلقا. لا اثر لها مطلقا. يعني الكدرة والصفرة لا اثر لها مطلقا اما على رأي الجمهور ان الكدرة والصفرة اذا جاءت في وقت الحيضة فهي حيض. واذا جاءت بعد الطهر فلا اثر لها اتباعا للفظ الحديث

79
00:36:58.400 --> 00:37:17.450
ولذلك النقطة التي يختلف فيها ابن حزم مع الجمهور هي اذا ما انقطع الدم في اخر الحيضة. وبدأ الصفرة والكدرة ثم جاءت  القصة البيضاء عند ابن حزم هذي الوقت ماذا يعتبر

80
00:37:18.250 --> 00:37:49.600
مختبر طهران ينزل الوقت اللي نزل فيه الكدرة والسفرة لا اثر لها. يعتبر جفاف فيحصل عنده الطهر بمجرد انقطاع الدم المعروف وهذا يدلك على اثر جمع الروايات في الفقه اهمية رواية ابي داوود هنا. طيب نعود مرة اخرى. نقول ان رؤية المرأة للكدرة والصفرة في بداية

81
00:37:49.600 --> 00:38:08.750
عادة وبداية الحيض لا اثر له  ايوة انا المسألة التي وقفت عندها والان نرجع لها. في بداية الحيض حتى ولو كان معه ايش قلنا؟ مع الام الدورة. حتى ولو كانت متصلة بالدورة. لعموم الحديث

82
00:38:08.950 --> 00:38:34.000
ولان هذا لا ينضبط. ما معنى لا ينضبط؟ مسألة الاتصال والانفصال امر لا ينضبط. ولا يعرف ان بعد وجود الدم. ما معنى هذا الكلام يعني بعضهم يقول لك اذا جاءت السفرة والكدرة ومعها الام واستمرت حتى نزل الحيض تعتبره حيض

83
00:38:34.000 --> 00:38:50.750
قد نقول نحن استمرت يومين هذه الكدرة والصفرة ماذا تفعل فيها؟ تصلي او ما تصلي طيب كيف تصلي بعد اذن نقول نعتبره حيض يعني الحكم لم يتبين الا متى؟ بعد نزول الدم

84
00:38:51.150 --> 00:39:14.800
بعد نزول الدم بدأ بدأ عرفنا حكمه ان صلاته كانت باطلة. وهذا ليس بصحيح. الحكم لابد ان يكون متى من قبل نقول صلي او لا تصلي حكم واظح يكون وما هو الاصل الذي يبنى عليه الذي كان قبل الصفرة والكدرة؟ الطهر فالحكم له. فالاصل الطهر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال

85
00:39:14.800 --> 00:39:39.700
فاطمة بنت ابي حبيش دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها اذا اقبلت الحيضة ما هو الحيض؟ الدم. وابن حزم يتمسك بحديث فاطمة بنت ابي حبيش ان دم الحيض اسود يعرف

86
00:39:39.850 --> 00:40:04.600
يقول الحيض هو الدم ما عدا ذلك فليس بحيض. هو الدم لا صفرة ولا كدرة وذاك مذهبه في بداية الدورة اقوى من مذهبه في نهاية الدورة فهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ان الدم في البداية عفوا الكدرة والسفرة في بداية الدورة لا اثر لها ولذلك

87
00:40:04.600 --> 00:40:27.250
بعض النساء قد تستمر ثلاثة ايام اربع ايام وهي صفر وكدرة. وتدع الصلاة نعم هناك قول فقهي اخر في المسألة والذي ذكرته لكم. لكن يترجح والله اعلم انه لا عبرة بذلك وان الحكم هو للدم. اما طهر بدون ذنب. واما حيض مع دم

88
00:40:27.850 --> 00:40:54.300
نعم انس رضي الله عنه ان ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم نعم احسنت الحديث الذي بعده

89
00:40:54.850 --> 00:41:24.050
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه. طيب  الحديث الاول كان من عادة اليهود وانتقاصهم للمرأة انها اذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يجالسونها

90
00:41:24.050 --> 00:41:44.250
ويعتبرونها نجسة البدن النبي عليه الصلاة والسلام امر بمخالفتهم وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي رواية صحيحة الا الجماع صريحة بمعنى النكاح فالنكاح المراد به الجماع كما ورد في غير مسلم. والحديث

91
00:41:44.250 --> 00:42:04.700
رواه السبعة ان البخاري روى السبعة ان البخاري. حديث عائشة قالت يأمرني ان اتزر اي ان البس الازار وهو لباس اسفل البدن ثوب يلف على اسفل البدن من السرة فما اسفل

92
00:42:05.300 --> 00:42:34.850
فيباشرني المراد بالمباشرة ملامسة الجلد للجلد البدن للبدن بقبلة او ضمة او غير ذلك. او بجماع من غير الفرج في غير الفرج. هذا كله يسمى يسمى مباشرة طيب نقرأ حديث معاذ نشوف في اخر الباب لانه يتعلق بالباب. فالمصنف رحمه الله اخره وكان ينبغي ان يقدمه هنا

93
00:42:34.850 --> 00:42:51.800
ما هذا الحديث عم معاذ وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار؟ رواه ابو داوود

94
00:42:52.350 --> 00:43:29.850
نعم  رواه ابو داود بلفظ ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل هذا زاد ابو داوود ولم يذكرها المصلي وظعف قال ليس هو بالقوي يعني الحديث هذا ليس بالقوي فاذا من الاحكام التي يطلقها الائمة على الاحاديث ان يوصف بعدم القوة

95
00:43:31.250 --> 00:44:01.100
يوصف بعدم القوة ما ظد ذلك ان يقال عن الحديث انه قوي يأتي حديث اخر فيقال انه حديث قوي ويطلق هذا في الغالب على الحديث الصحيح كلمة القوي يطلق على الحديث الصحيح في الغالب في الغالب ليس دائما

96
00:44:02.350 --> 00:44:26.200
ولكن في رتبة اقل منها. وهم يقولون هذا الحديث فيه قوة هذي ادنى من قولهم حديث قوي يعني فيه قوة لكن قد لا يصل الى درجة ربما حسن او اقل من حسن قليلا. يعني هذه الكلمة كما يقال مطاطية شوية فيه قوة

97
00:44:26.200 --> 00:44:48.550
اه احيانا يقولون كما مر علينا فيه ضعف كما مر علينا قبل قليل. هذه اخف من قولهم حديث ضعيف قال فيه ضعف او يقال فيه لين فيه هيلين اي فيه ضعف يسير. طيب

98
00:44:49.250 --> 00:45:20.350
الحديث في اسناده جهالة وانقطاع وفيه عنعنة راوي مدلس فاذا فيه علل كثيرة لتضعيفه هذي الاحاديث التي سمعناها تتكلم عن استمتاع الرجل بزوجته في اثناء الحيض في هذا مسائل اولا تحريم جماع الحائض تحريم جماع الحائض

99
00:45:31.000 --> 00:45:55.850
وهذا محل اتفاق ودل عليه النص في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ان حتى يطهر ولا تحل لزوجها في هذا الموضع حتى ينقطع الدم وتغتسل

100
00:45:56.400 --> 00:46:36.600
وهذا على قول الجماهير لقوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر انما يحصل بالاغتسال ايضا في هذه الاحاديث جواز مباشرة المرأة الحائض فيما عدا موضع الحيض نستمتع بها زوجها في عدا موضع الحيض وهذا على قسمين. انتبه لهذا التقسيم

101
00:46:37.050 --> 00:47:19.300
وهذا على قسمين المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة وهذا جائز وحكي عليه الاجماع عليه اجماع العلماء بجوازه ما فوق السرة ودون الركبة الثاني  فيما بين السرة والركبة من غير جماع

102
00:47:19.550 --> 00:47:46.550
فيما بين السرة والركبة من غير جماع. وهذا جائز على قول الحنابلة هذا مذهب الامام احمد وهو من المفردات ما معنى المفردات ورد به الامام احمد خلافا للائمة ثلاثة فهم على المنع لكن الامام احمد وافقه اسحاق من هو اسحاق

103
00:47:46.800 --> 00:48:19.850
على الجواز وهذا مشترك فيه الامن من التعدي الى الموضع المحرم طب ما الادلة على هذا عموم حديث انس اصنعوا كل شيء الا النكاح فاذا ما هو الممنوع؟ هو النكاح اي الجماع. ما عدا ذا قال اصنعوا كل شيء. فالحديث عام

104
00:48:20.250 --> 00:48:49.400
ايضا لعدم ثبوت المنع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر او قل نهى عن استمتاع الرجل بمرأته في هذا الموضع. الا في النكاح فقط  اما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض

105
00:48:49.500 --> 00:49:16.400
المراد بالمحيض موضع الحيض ومكانه ومكانه موضع الحيض ومكانه فهو كالمبيت والمقيل. يعني موضع القيلولة وموضع البيتوتة. فالمحيض على وزن مقيل ومبيت  كما دل عليه حديث انس فحديث انس يفسر الاية

106
00:49:16.650 --> 00:49:34.250
الله يقول فاعتزلوا النساء. الرسول يقول صعوا كل شيء الا النكاح. اذا اعتزلوا اي شيء النكاح وهذا اولى ما فسرت به الاية واصح ما فسرت به الاية لانها تفسير نبوي. مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:49:34.600 --> 00:49:52.250
طيب اخذنا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تتزر اذا اراد ان يباشرها وكذلك حديث ميمونة وحديث ام سلمة كان يأمرهن ان يلبسن الازار فنقول

108
00:49:52.350 --> 00:50:18.650
ان هذا مجرد فعل فهو محمول على الاستحباب والافضلية مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. يدل يدل على ماذا؟ على الاستحباب ثم ان دلالة حديث انس اصنعوا كل شيء ان النكاح دلالة قولية والدلالة القولية اقوى

109
00:50:18.650 --> 00:50:37.200
من الفعلية لان النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا للناس اسمعوا كل شيء فعله قد يحتمل فيه التخصيص قد يحتمل في ظرف معين وهذا هو الذي ثبت انه في ظرف معين. ما هو؟ ثبت في

110
00:50:37.200 --> 00:50:59.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد النبي صلى الله الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها

111
00:50:59.800 --> 00:51:21.600
في فور حيضتها يعني في قوة نزول الدم وهذا يحصل متى؟ في بداية مدة الحيض في بداية دورة اذا هذا من اجل ان لا يتلوث هو بالدم وربما ينفر من زوجته تكون عنده ردة فعل

112
00:51:21.600 --> 00:51:46.850
سيئة فينفر منها نفورا شديدا ولان هذا الدم نجس وهو كثير وخاصة في القديم تعرفون ان مسألة التحفظ ليست العصر الحاضر فيها صعوبة وكما مر علينا لم يكن لهن الا الثوب الواحد تحيض فيه ثم تغتسل وتغسله وتصلي فيه

113
00:51:47.650 --> 00:52:13.400
فاذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن بالاتزار في هذا الظرف. وهو في اثناء فور حيضتها. وهذا في الصحيحين  طيب حديث معاذ ماذا قال؟ ما يحل لي من المرأة الحائض ماذا قال له؟ ما فوق الازار. هذا يؤيد المنع ولا لا

114
00:52:13.400 --> 00:52:33.200
يعيد المنع طيب اولا قلنا انه حديث ضعيف بل ضعيف كم عندنا فيه؟ ثلاث علل انقطاع والجهالة وعنعنة مدلس وله شاهد ضعيف اخر لا يصح في الباب شيء. ومشاهده ضعيفان

115
00:52:34.550 --> 00:53:05.250
ثم حديث انس دلالته دلالة منطوق. وحديث معاذ دلالته دلالة مفهوم مفهوم مخالفة. وايهما اقوى في الدلالة؟ المنطوق. كيف مفهوم مخالفة؟ قال اما فوق الازار يفهم منه ان من تحت الازار ممنوع. طيب ذاك ماذا قال؟ افعلوا كل شيء. ما فوق الازار وما تحت؟ الازار

116
00:53:05.250 --> 00:53:44.550
يصنع كل شيء الا النكاح فاذا دلالة حديث انس دلالة منطوق ودلالة عموم عموم المنطوق اقوى من عموم المفهوم ثم  الحديث قال نعم قال ما فوق الازار هناك تخريج عجيب لبعض العلماء في معنى الازار. قالوا ان الازار كناية عن الفرج

117
00:53:47.300 --> 00:54:08.650
ونقل ذلك عن اهل اللغة ان الازار يطلق احيانا ويراد به الفرج فيكون ايش معنى الحديث؟ ماذا يحل لي؟ قال ما فوق الفرج اذا ما هو الممنوع الفرج فقط قال وكيع الازار عندنا الخرقة التي على الفرج

118
00:54:11.100 --> 00:54:27.450
الخرقة التي على الفرد تسمى ازارا. فاذا الازار عندهم يطلق على الازار المعروف. الثوب الذي يشمل اسفل البدن ويشمل ايضا او يطلق ايضا على الخرقة التي يغطى بها الموضع فقط

119
00:54:27.700 --> 00:54:56.350
هذا يذكر وليس يعني يذكر لانه حجة قاطعة لكن كما يقال اذا كنت في معركة وتحارب بكل شيء معك. مدفع بقنبلة بمسدس باي شيء تحذف وترمي. وهكذا بعض العلماء من كبار العلماء في وقت المحاجة يحتج باشياء قوية ويحتج باشياء ضعيفة لا تليق بمقامه فما هو الجواب عن ذلك

120
00:54:56.350 --> 00:55:16.350
يقال انه في باب المحاجة يذكر كل كل شيء يذكر القبر ويذكر الضعيف فبعض العلماء الاخرين المخالفين قد يمشي عليه هذا الضعيف ويتقبله. فيكون هذا من صالحه. فنادى تدع شيئا وربما وجه انت تراه ضعيف

121
00:55:16.350 --> 00:55:47.400
فتذكره ويستفيد منه غيرك ويدعمه حتى يجعله يجعله قويا وانت لا تدري ثم ايضا جاء عند ابي داوود جاء عند ابي داود عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من حائض شيء

122
00:55:47.400 --> 00:56:17.950
القى على فرجها ثوبا يعني قطعة قماش الثوب يطلق على قطعة القماش قالوا وهذا ما قال ازارا؟ قال ثوبا وهذا يدل على ان انه لا يشترط ستر الستر الكامل لما بين السرة والركبة

123
00:56:18.750 --> 00:56:32.000
وهذا الحديث من الاجوبة التي ذكرتها لكم قبل قليل قد يكون فيها ضعف. وان كان قد يكون فيها قوة عند بعض العلماء بل انه حجة عند بعض العلماء. بمعنى ان هذا فيه انقطاع

124
00:56:32.000 --> 00:57:00.800
عكرمة لم يسمع من اي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في اسناده شيء من الضعف. وان كان بعض العلماء صححه صرح بتصحيحه وغيره من العلماء صححوه  ايضا ابن عبد الهادي صححه

125
00:57:02.350 --> 00:57:29.750
وكذلك ابن رجب في فتح الباري قال اسناده جيد لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري كانت له عبارة دقيقة. لابد ان اقف عندها قال اخرج ابو داوود بسند قوي عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث

126
00:57:31.700 --> 00:57:47.950
ما هو الفرق بين عبارة ابن حجر وعبارة مثلا وغيره ابن رجب عندما ذكر الحديث عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال اسناده جيد ما الفرق بين

127
00:57:47.950 --> 00:58:20.150
العبارتين ها ما هي الجملة طيب اه محاولات اخرى وقال بسند قوي عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ابن رجب قال سنده جيد. قال سنده صحيح

128
00:58:26.350 --> 00:58:39.200
احسنت فتح الله عليك ابن حجر حكم على الاسناد قوي الى من؟ الى عكرمة فقط. قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما حذفه ابن حجر من

129
00:58:39.200 --> 00:59:04.950
الاسناد قال هو قول طيب ما ذكره وابرزه عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هو داخل في قوله سند قوي وهذا هو موضع الانقطاع لكن عندما نقول اسناد الحديث صحيح او جيد انت حكمت على الاسناد من اوله الى اخره يعني صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:59:04.950 --> 00:59:15.700
الى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والامر على خلاف ذلك فيه علة. الصبر مع ابن مديني على ان عكرمة لم يسمع من احد من ازواج النبي صلى الله

131
00:59:15.700 --> 00:59:35.700
اذا هو منقطع وبعض ابعد فقال الاسناد الصحيح عن شرق مسلم هذا ابعد وابعد عن الواقع وبعضهم ايضا لما نقل عن الحافظ قال قواه الحافظ ابن حجر. وهذا ليس بدقيق. قواه عمن

132
00:59:36.100 --> 01:00:03.950
عن عكرمة وهذا يذكرنا بتعليقات البخاري قلنا اذا علق البخاري حديثا فهو صحيح الى من علقه عليه اما ما ابرزه من الاسناد فليس صحيحا بالضرورة فمثلا اذا قال نتمنى البخاري اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

133
01:00:04.400 --> 01:00:30.600
معلقا هذا صحيح هذا اسناد صحيح معناته لانه الى من؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قال في كتاب الزكاة وقال الطاووس قال معاذ او عن معاذ قال طاووس قال معاذ او عن معاذ. هذا نعتبره صحيح كاملا. الى من؟ الى طاووس. الى طاووس

134
01:00:32.250 --> 01:00:52.950
اما وجدنا ان معاذا لم يسمع ان طاووس لم يسمع من معاذ يأتي انسان يقول كيف علقه البخاري وهو منقطع يقول علقه اماما السند اذا طوس صحيح. من ابرزهم طاووس هذا انت ارجع اليهم. وابحث

135
01:00:55.150 --> 01:01:01.100
جاء الوقت سبحان الله طيب اتفضل ابدأ