﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:47.500
عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نستأنف الكلام عن الاحاديث. نبدأ في الحديث الثاني تفضل. قال المؤلف الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء

2
00:00:47.500 --> 00:01:17.500
غفور لا ينجزه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد. محسود الحديث هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ايضا اخرجه احمد في مسنده فيصح بناء على ذلك ان يقال اخرجه خمسة الا ابن ماجة

3
00:01:17.500 --> 00:01:47.500
وصححه غير الامام احمد كابن معين. والترمذي في بعض نسخ جامعه. وهذا نقول فيهما ان المصنف اختصر على نقل تصحيح او حكم امام واحد. ولم يذكر حكما يعارضه. لغيره وهذا فيه اشارة الى ان المؤلف يرتضي ويختفي بهذا الحكم. وهذا الحديث

4
00:01:47.500 --> 00:02:17.500
له اسم وسبب له اسم وسبب. فيعرف ببئر بضاعة. بظم الباء على بئر بضاعة على المشهور عند المحدثين. وهو انه قيل صلى الله عليه وسلم انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب

5
00:02:17.500 --> 00:02:47.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه طهور لا ينجسه شيء. وهذه البئر اهل اللغة يظمون باءها ويكسرونه بضاعة او بضاعة لكن الاشهر عند المحدثين بالضم مضاعة. وهي موجودة في حي بني ساعدة. في المدينة النبوية

6
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
اللي بعده سنشرحها جميعا عدة احاديث سوية نعم. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه

7
00:03:07.500 --> 00:04:07.500
ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وللبيلقي الماء ظاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او  هكذا نصف عندكم الماء الطاهرة طهور. طيب لا تستحي  نعم هذا حديث ابي امامة قال المصنف اخرجه

8
00:04:07.500 --> 00:04:27.500
ابن ماجة وضاعفه ابو حاتم الامام ابو حاتم هذا هو محمد ابن ادريس ابو حاتم الرازي امام كبير من علماء اهل الحديث واسمه يوافق اسم الامام الشافعي محمد ابن ادريس

9
00:04:27.500 --> 00:04:57.500
ويقول المصنف ضعفه ابو حاتم. نقول ما سبق ان المصلي اختصر على تضعيف ابي حاتم والحقيقة ان الحديث نقل الاتفاق على ضعفه. نقل الاتفاق على ضعفه حاتم لفظه قال يوصله رشدين ابن سعد. يقول عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:57.500 --> 00:05:27.500
قال ليس بقوي والصحيح مرسل. ورشدين ليس قوي والصحيح مرسل. هذه هي عبارة ونص ابي حاتم. بماذا عبر عنها؟ ابن حجر هنا لقوله ضعفه ابو حاتم فعبر بالنتيجة ولم يعبر باللفظ وسيأتينا

11
00:05:27.500 --> 00:05:57.500
من صنيع المصنف هذا كثيرون. انه يحكي اقوال الائمة بالمعنى وهذا تقيده عندما تستفيده. لان هذا يفيدك في الاختصار. المصنف ماذا قال في البداية؟ هذا مختصر. فهم مختصر من حيث جمعه حيث جمعه للاحاديث وكذلك من حيث ايراده باحكام الائمة وايضا من

12
00:05:57.500 --> 00:06:17.500
حيث العزم فبدل ان يقول رواه احمد وابو داوود والترمذي وفلان وفلان اقرأ واب خمسة في كلمة واحدة عن خمسة اسماء كل هذا من الاختصار المفيد. وعرفنا ان سبب ضعف

13
00:06:17.500 --> 00:06:47.500
في اسناده رجل اسمه رشدين ابن سعد. قال ابن معين رشدين ليسا برشيدين. منهم هذا ورشتين ابن كريب مولى ابن عباس. قوله للبيهقي الماء طهور هكذا عندي في النسخة والذي عند البيهقي في سننه لفظ طاهر الذي عند البيهقي في

14
00:06:47.500 --> 00:07:27.500
طاهر نأخذ الحديث الذي بعده ايضا نقرأ نعم عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كل شيء لم يحمل الحدث وفي لفظ لم ينجز اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن عمان والحاكم. نعم

15
00:07:27.500 --> 00:07:47.500
وقلت له قبل قليل حديث ابي سعيد الخدري الامام الحافظ ابن حجر حكى فيه تصحيح من؟ الامام احمد. وهو بنفسه صرح بتصحيب كتاب الفتح. اذا هذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل ان الحاضر اذا ذكر قولا لاحد العلماء

16
00:07:47.500 --> 00:08:27.500
لم يذكر غيره فمعناه انه يرتضي هذا القول. حديث عبدالله بن عمر ذكر انه قد صححه ابن خزيمة يعني رواه في صحيح والحاكم في مستدركه. وابن حبان في صحيحه ايضا ومن حيث الترتيب الزمني فان ابن حبان قبل الحادي وهو من تلاميذ ابن خزيمة

17
00:08:27.500 --> 00:08:57.500
ويروي عن ابن خزيم في كتابه الصحيح. وقد قوى الحافظ نفسه هذا الحديث في التلخيص الحبيب وفي فتح الباء قوام قوى هذا الحديث. قوله اذا كان الماء قلتين خمسمائة رطل عراقي خمسمائة رطل عراقي وتقدر بثلاثمائة وسبعة من اللترات

18
00:08:57.500 --> 00:09:27.500
او بمئة واثنين من الكيلوات. اذا هو باللتر كم؟ ثلاث مئة سبعة. وبالكيلوات مئة واثنين. قوله لم يحمل الخبث اي لم يتأثر به لم يحمل الخبث اي بقوته لم يتأثر به. ولذلك ورد في اللفظ الثاني لم ينجز

19
00:09:27.500 --> 00:09:47.500
لماذا اورد المصنف هذا اللفظ؟ لانه يفسر كلمة لم يحمل. لان بعظهم قال لم يحمل لضعفه فتأثر به يقول لم يحمل معناه انه لم يتأثر به لقوته لا لضعف بدليل الرواية الثانية والا لما كان للتفريق بين الكلتين

20
00:09:47.500 --> 00:10:07.500
وما دونه وما فوقها فائدة. طيب مسائل هذه الاحاديث؟ نحن جمعنا هذه الاحاديث لانها تتحدث عن مسألة طرق النجاسة على الماء الطهور وتأثر الماء الطهور بهذه النجاسة. فنأخذ الفوائد من هذه الاحاديث

21
00:10:07.500 --> 00:10:37.500
جميعا. فنقول اولا ان الاصل في الماء الطهورية. الاصل في ما انه وهذا ما صرح به حديث ابي زيد الماء طهور. كذلك ايضا رواية ابي المسألة الثانية ان الماء الطهور

22
00:10:37.500 --> 00:11:07.500
اذا تغير احد اوصابه الثلاثة الطعم او اللون او الرائحة بنجاسة القيت فيه فهو نجي فهو نجس. الماء الطهور اذا القيت فيه نجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة او النوم او الريح فهو نجس. سواء كان كثيرا او كان قليلا. وهذا محل الاجماع لا اشكال فيه

23
00:11:07.500 --> 00:11:37.500
لان الحكم الان صار للنجاسة. لانه غيرت الماء واثرت فيه. فخرج عن كونه طهورا الى وصفه النجاسة ولذلك في حديث ابي امامة قال انا ما غلب اذا الحكم الحكم ولا اي شيء؟ للغالب. ثالثا اذا لم يتغير

24
00:11:37.500 --> 00:12:07.500
احد هذه الاوصاف بالنجاسة فهنا محل الاشكال في هذه الرواية اذا لم يتغير الماء بالنجاسة فان هذا محل اشكال فيما يتعلق بدال كانت هذه الاحوال فعندنا حديث ابي سعيد جعل الحديث الحكم مطلقا الماء ضرور لا ينجسه

25
00:12:07.500 --> 00:12:27.500
شيء بدون استثناء في حديث ابي امامة قال انما غلب على ريقه او لونه او طعمه جعل في استثناء وهذا محلنا ايش؟ يجمعنا. اذا تغير حل اجماع. طيب اذا لم يتغير؟ فمنهم من العلماء من اخذ

26
00:12:27.500 --> 00:12:57.500
حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة وقال ان الماء يبقى على طهوريته الا بالتغير. فان تغير حكمنا عليه بالنجاة. والا طهورا. وبعض العلماء اخذ بحديث ابن عمر. ففرق بين كثير والقليل. وجعل الضابط بالقلتين. فاذا كان الماء قلتين لم ينجز

27
00:12:57.500 --> 00:13:27.500
اذا وقعت النجاسة في الماء وكان قلتين فاثر فانه لم ان في اي حالة؟ اذا تغير وهذا محل اجماع لا اشكال فيه. فاذا نحن نتكلم عن التغير انت او على عدم التغير. وقع الماء او وقعت النجاسة في الماء. لم يتغير. هل فيه خلاف الآن؟ لم يتغير. النجاسة ما وقعت في

28
00:13:27.500 --> 00:13:57.500
وهو قلت ايه فاكثر. ولم يتغير. لا اشكال عندنا انه يبقى على ما ورد. لكن الاشكال اذا وقعت فيه النجاسة وهو اقل من القلتين. ما هو مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر اذا كان قلتين فاكثر لم لم يتأثر بها الا اذا تغير. طيب واذا كان دون ذلك ولم يتغير ايضا

29
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
فيفهم منه انه لا يحمل الخبث. عفوا فانه يحمل الخبث. يعني يتأثر به لان مقسم الماء الى قسمين. قسم دل عليه المطلوب. وقسم دل عليه المفهوم. المنطوب وما تلفظ به النبي

30
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
صلى الله عليه وسلم. انه كان اذا كان اذا كان القلتين لا يحمل الخبر. طب ماذا نفهم منه؟ اذا كان دون قلتين فانه يحمل الخبر سواء تغير او لم يتغير. وهذا اخذ به الجماعة من اهل العلم. فصار اذا عندنا نحن الان

31
00:14:37.500 --> 00:15:07.500
التعارض بين منطوب حديث ابي سعيد مع حديث ابي امامة وبين مفهوم حديث عبدالله بن عمر. اعيد مرة ثانية وانتبه. حديث ابن عمر حديث ابي امامة يدل على ان الحكم بالنجاسة لا يكون الا عند التغير. قليلا كان او كثر هذا نسميه مطلوب

32
00:15:07.500 --> 00:15:27.500
من نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. دلالة اللفظ من حيث النطق هذا تعريف منطوب. او في محل النطق يقول معنى المنطوب له دلالة اللفظ في محل النطق. طيب المفهوم هو اثبات العكس لما دل عليه المطلوب

33
00:15:27.500 --> 00:15:57.500
فبعض العلماء اخذ بمفهوم حديث ابن عمر. وبعضهم اخذ منطوب حديث ابي سعيد اه ابي امام طيب ايهما اقوى في الدلالة؟ المنطوب ولا المفهوم؟ المنطوب اقوى الدلال. ولذلك كان المترجح ان الماء لا يحكم عليه بالنجاسة اذا وقعت فيه الا في اي حالة

34
00:15:57.500 --> 00:16:27.500
في حالة التغير في حالة التغير. طيب قد يقول قائل فالغاء للمفهوم. والمفهوم حجة. نقول له انتظر. عندنا بعض العلماء لا يعتبرون بالمفهوم. المفهوم عندهم ليس بحجة. هذه مسألة اصولية. تنبني عليها بعض المسائل الفقهية

35
00:16:27.500 --> 00:16:57.500
الشرعية. بعض العلماء مثل الاحناف لا في الجملة لا يعتبرون بدلالة منطوب. انما يعتبرون باي شيء لا يعتبرون بدلالة المفهوم انما يأخذون بدلالة المطلوب. طيب جمهور العلماء يقولون بدلالة المفهوم لكن بشرط الا يعارضه المنطوق لانه اقوى منه. هذا

36
00:16:57.500 --> 00:17:17.500
من جهة من جهة ثانية ان المنطوب المنقوب يمكن ان يعمل به في بعض افراده. المنطوق يمكن ان يعمل به في بعض افراده. فلا نكون قد الغيناه تماما من هذا الحديث. كيف ذلك؟ دعونا نطبق على حديث القلتين

37
00:17:17.500 --> 00:17:37.500
قلنا ما هو مفهومه؟ انه اذا كان اقل من من القلتين فانه ينجس. في كم حالة سواء تغير او لم اذا كم فرع عندنا؟ ما هما الفرع المتفق عليه بين المنطوق هناك والمفهوم هنا

38
00:17:37.500 --> 00:18:07.500
حالة التغير ولا عدم التغير؟ في حالة التغير حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة دل على انه لا يجلس الا بماذا؟ بالتغير. طيب. جيد مفهوم حديث ابن عمر انه اذا كان دون قلتين فانه ينجس. كم حالة؟ سواء تغير او لم يتغير. طيب اذا ما هي الصورة

39
00:18:07.500 --> 00:18:27.500
بين المنطوق والمفهوم. اي حال التغير ولا عدم التغير؟ في حالة التغير. اذا نحن عملنا بالمفهوم في احد صوره ولا لا عملنا به في صورة والغيناه في صورة اخرى لماذا الغيناه في سورة اخرى؟ لانه عارضه منطوق اقوى منه وعملنا بالمفهوم

40
00:18:27.500 --> 00:18:47.500
في احد احدى صوره وهذا يكفي في المفهوم. المفهوم دلالته فيها ضعف. ونعمل به اذا لم تعارض المنكوب ولا يجب ان يكون عاما. حتى المنطوق هل هو عام؟ في جميع الصور. لا اذا تغير الماء

41
00:18:47.500 --> 00:19:07.500
فانه يكون نجس. الماء طهور هذا عام ولا لا؟ حديث ابي سعيد. هل في استثناء ولا ما في استثناء؟ حديث ابي سعيد؟ اجيبوا. الماء طهور عام ولا لا؟ وهو منطوب دلالته قوية ومع ذلك ورد عليه استثناء. الا في حالة التغير. طيب هذا حديث ابن عمر

42
00:19:07.500 --> 00:19:37.500
دلالته مفهوم. فقبوله للاستثناء من باب اولى. لان دلالات المفهوم اضعف من دلالة المنطوبة ارجو ان تكون المسألة وصلت. وبناء عليه نقول الخلاصة ان الماء الطهور اذا وردت عليه نجاسة فاما ان تغيره واما ان لا تغيره. فان تغير فهو نجس باجماع العلماء

43
00:19:37.500 --> 00:19:57.500
وان لم يتغير فبعض العلماء يأخذون الحكم يجعلونه منوطا بالتغير وبعضهم يجعلونه منوطا بالقدر وهو القلتين. هذه هي الخلاصة. والراجح ان المدار على ماذا؟ على التغير. طيب ايضا عندنا جواب اخر على حديث

44
00:19:57.500 --> 00:20:27.500
عبدالله بن عمر قلتين هو انه يحمل على الغالب يعني الغالب ان الماء اذا كان قلتين لا يتغير في الغالب. لكن مع ذلك قد يحصل عليه التغير. المسألة الرابعة اما النجاسة المؤثرة هي ما كانت حادثة في الماء. واردة عليه

45
00:20:27.500 --> 00:20:57.500
ان النجاسة المؤثرة اي نجاسة؟ هي الواردة على الماء الحادثة فيه لقوله في حديث ابي امامة تحدث في في الرواية الثانية عند البيهقي نجاسة تحدث فيه طيب ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ انتبه لو تغيرت رائحة الماء بنجاسة مجاورة خارجية فلا

46
00:20:57.500 --> 00:21:27.500
لا يزال طهورا. مثل عندنا ماء مستنقع. نظيف طاهر. فوقعت عنده ميتات رميت فالرائحة دخلت على الماء وتغيرت رائحة الماء. ماذا نحكم على الماء؟ ها بانه طهور. لماذا طيب في نجاسة ذريح تغير. ليس فيه هذه جاءت من فين؟ من الخارج. اذا النجاسة لابد

47
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
ان تحدث فيه يعني ان تلامسه. وان تكون فيه. فما كانت بنجاسة مجاورة رائحة ليس عين النجاسة النجاسة بجنبه وليست فيه. لم تلامسه النجاسة فلا تؤثر فيه. واحد يقول لي هذا حديث ضعيف

48
00:21:47.500 --> 00:22:07.500
صح ولا لا؟ نحن نقول نص العلماء على هذه المسألة وان كان حديث ضعيفا لان معناها معقول. وصحيح ثم ايضا اليس قلنا قبل قليل اجمع العلماء على مسألة استثناء. مع ان الحديث ماله ضعيف. فليس معنى ان كل حديث ضعيف معناه انه ملغى او ملغي

49
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
كذلك لو ورد الماء على نجاسة لم ينجس. ولو كان قليلا كما في الاستنجاء فرق بين الصورتين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. لو وقعت النجاسة في الماء

50
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
النجاسة في الماء وهو قليل يتأثر سريعا وماذا يحصل له؟ يفسد ويجلس. لكن لو جئت بهذا المال قليل وازلت به النجاسة. تزول النجاسة ولا ما تزول؟ يطهر المحل ولا ما يطهر؟ يطهر. او نقول هذا لا هذا ما نجلس. لاقى النجاسة فلا يزول النجاسة

51
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
كما يحصل في الاستنجاء. الخارج بماذا يزال؟ انزال بالماء وهو يعتبر ماء قليل. فهذا فرض بين ورود النجاسة على الماء ورود النجاة الماء عليها. نكتفي بهذا المسائل في هذه الاحاديث بعد السادس

52
00:23:07.500 --> 00:23:37.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتصر احدكم في اخرجه مسلم وللبخاري مستقبل هذا الحديث كما قال المصنف اخرجه مسلم وهذا ثاني الاحاديث لمن؟ ها؟ لابي هريرة. طيب عبد الله بن عمر

53
00:23:37.500 --> 00:23:57.500
حنا وحديث اخر في الباب اللي هو؟ طيب لحظة نسأل اللي يحفظون بلغ المرارة حديث ابن عمر ابن عمر هل له حديث اخر في المياه؟ ما هو؟ ممتاز. حيث لا نام. اذا كم حدث له في الباب

54
00:23:57.500 --> 00:24:17.500
ها حديثان بمعنى كيف نستفيد من هذا؟ اذا جئت الى حديث ونسيت الراوين لا تقوله ابن عمر لان عندك قاعدة انه كم له حديث حديثان وانت تحفظهما وابو هريرة حصينا له كم؟ خمسة. انت تحفظها. جئت الى حديث شككت فيه

55
00:24:17.500 --> 00:24:37.500
يقول سيصير هذا حديث عيون ستة وماله الا خمسة. كما يفعل بعض الطلاب يدلسون على على اساتذتهم. كل حديث لا يعرف صحابي على طول من؟ عن ابي هريرة. كل عن ابي هريرة. فصار ابو هريرة يحمل ما لا يحتمل

56
00:24:37.500 --> 00:24:57.500
لذلك هذه القواعد تضبطها احيانا لا يكون مثل ابي امامة ليس له في الباب الا حديث ابو واد ليس له الا حديث واحد في باب المال فتقعد هذه القواعد لتنفعك في ضبط الباب. قول

57
00:24:57.500 --> 00:25:27.500
الحسن الدائم. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالدائن ويقال له الدائر فالدائن هو ايضا الدائم قيل قيل وهو من الابدان. ان تدل الكلمة على معنى وضده. فالدائم يعني المستقر والدائر يعني

58
00:25:27.500 --> 00:25:57.500
متحرر. فيقال به دوام اي دوام. وهو دوار الرأس الحديث فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب والجنب يعني من اصابته الجنابة باي سبب من الاسباب؟ وبعض العلماء يرى ان النهي للتحريم وبعضهم يرى انه

59
00:25:57.500 --> 00:26:27.500
انكر حدثه يرتفع عن الصحيح هذا المنغمس اذا انغمس ليغتسل من الجنابة فان حدثه يرتفع وان كان قد خالف. خالف الامر النبوي لكن ان الماء هذا آآ طهور والمؤمن لا ينجس فحدثه اذا يرتفع

60
00:26:27.500 --> 00:26:47.500
والعلة في ذلك ليست هي نجاسة الماء. ولا انه ولا انه صار طاهرا. بل الراجح ان هذا الماء لا يزال طهورا لا يزال طهورا لكن علة الاستقدار. عند الاستقدار والاستقدار الاستقدار لا

61
00:26:47.500 --> 00:27:07.500
او لا يلزم منه التنجس للماء او التنجيس للماء. انما لو رأيت يعني مثلا ماء بركة الانسان تعرف انه جنب او اكثر من انسان عليهم جنابة يغتسلون في هذا الماء ربما نفسه تتقزز ان تنزل

62
00:27:07.500 --> 00:27:27.500
ففي هذا الماء. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل ماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا. يعني يكونوا بجنب البركة ثم يغترف منها ليصيبه الماء وهو خارج البر. طيب هذا منطوق الحديث مفهوم

63
00:27:27.500 --> 00:27:57.500
له عدة مفاهيم. لان منطوقه مقيد. مقيد بحال المغتسل ومقيد المغتسل الجنوب والماء الدائن. فاذا اختل احد هذين القيدين فالغسل ما حكمه جائز بدلالة المفهوم ولا المنطوب؟ المفهوم. كيف ذلك؟ اذا اغتسل

64
00:27:57.500 --> 00:28:27.500
احدكم في الماء غير الدائم وهو جنون. ايش الحكم؟ ها جائز الماء الذي يجري هو الجنب واغتسل في النهر. كذلك ايضا مياه البحار تخرج من هذا الحكم وان كانت لا تجري لكنها متحركة وكثيرة. حتى النجاسة لم تؤثر فيها. فيجوز في هذه الحالة او

65
00:28:27.500 --> 00:28:57.500
كان الماء دائما لكن المغتسل غير جنب. فانه يجوز له ان يغتسل ولا يدخل في النهي وبشرط الا يقذرهم يعني يكون انسان مثلا خاصة لما يكون الماء محدود وانسان عليه اوساخ كثيرة. فعندما يدخل في الماء يلوثه على غيره. فهذا يمنع من جهة اخرى. لا من

66
00:28:57.500 --> 00:29:17.500
نوع من الاغتسال في ذاته لكن مما يترتب عليه فمعنى انه لو كان نظيفا ولا يؤثر على غيره فانه لا حرج في ذلك وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه

67
00:29:17.500 --> 00:29:47.500
وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة ولمسلم كمل الروايات ولمسلم ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري قوله الذي لا يجري قال بعضهم انه تأكيد لقوله الدائم. وقال بعضهم انه احتراز من ان البحار

68
00:29:47.500 --> 00:30:17.500
تنمية مياه البحار هي دائمة لكنها شبه جارية من كثرة الحركة الحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد وهو حرام لظاهر النهي لظاهر النهي. فان كان سيغيره بالبول فهذا حرام

69
00:30:17.500 --> 00:30:37.500
ده كان يغلب على الظن ان التبول سوف يغير هذا الماء المحدود الراكد فهذا حرام باتفاق العلماء واذا لم يكن سيغيرهم ففيه قولان والراجح انه ايضا محرم لظاهر النهي. ثم ما حكم

70
00:30:37.500 --> 00:30:57.500
وهذا الماء الذي يقال فيه ما سبق اه من مسألة وقوع النجاسة في الماء الطهور. فمن قال بالتغير حكم به هنا. جعل المدار على التغير. ومن جعل المدار على الكثرة والقلة بالقلة

71
00:30:57.500 --> 00:31:17.500
جعله ايضا هنا. يعني الخلاف الذي هنا يطبق في هذه المسألة نعم بعد طبعا انا كنت اريد ان اقول هذه المقدمة لكن ذهب مني وهي قضية ان الاختصار في الشرع

72
00:31:17.500 --> 00:31:37.500
انا مجرد تعليق على الاحاديث وبيان المسائل الاساسية في الحديث متعلقة بالباب قد يكون في الباب وفي الحديث مسائل خارجة عن الباب قد يكون في الباب مسائل تتعلم من الباب لكنها دقيقة جدا. يجب ان نتجاوزها لغيرها لان المراد هو

73
00:31:37.500 --> 00:31:57.500
التعليق والايضاح والشروط كثيرة الان. على كتاب البلوغ. اي انسان يبغى يتوسع فانه يجد الشروح متاحة بحمد الله توسع فيما يريد سواء كان في ما يتعلق بدراسة الاحاديث وحدها صحة وظعفا وتخريجا او فيما يتعلق بفقه الاحاديث

74
00:31:57.500 --> 00:32:27.500
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمع مثلي ايوه تنتقل نقينا الما احسن وهذا كما قلنا اذا كان سيؤذي الناس او يتغير هذا لا شك في تحريمه. وايضا دكتور يذكر حتى

75
00:32:27.500 --> 00:32:57.500
ربما يتنجس لكن تبقى في امراض تنتقل من المريض هذا الى غيره ولذلك العلماء وبعضهم يقول التحريم. لم يقل احد بالجواز. اقل شيء انه مكروه. نعم رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضلها

76
00:32:57.500 --> 00:33:27.500
الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفها جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي. والاسناده صحيح بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضله ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي

77
00:33:27.500 --> 00:33:57.500
صلى الله عليه وسلم في جهنم فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت ذنوبا. فقالت ان الماء لا يجيب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه ثلاثة احاديث تتعلق متقاربة فمن الاحكام المتعلقة بذلك النهي ان تغتسل المرأة بفظل الرجل

78
00:33:57.500 --> 00:34:27.500
والثاني ان نهي الرجل ان يغتسل فضل المرأة. المراد بذلك الفضل يعني الزائد اذا اغتسلت امرأة وفضل بعدها ماء بقي ماء. ينهى الرجل ان يغتسل بهذا الماء والعكس ايضا صحن ناجح في الحالتين جميعا هذا ليس للتحريم بل هو للكراهة. والافضلية انك اذا وجدت غيره فلا

79
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
تغتسل به. واذا لم تجد غيره فيجوز لك ان تغتسل به. ما الذي يدل على هذا؟ ان النبي الله عليه وسلم يعني يغتسل بفضل ميمونة. مع انه هو نهى عن ذلك. ولا لا؟ نهى ان يغتسل الرجل بفظل

80
00:34:47.500 --> 00:35:07.500
المرأة كما في حديث اخر واضح. اغتسل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جهلة اناء كبير للماء جاء ان يغتسل هو منها قالت اني كنت جنبا. يعني حتى ما هو اغتسال عادي واغتسال جنابة. فقال ان الماء

81
00:35:07.500 --> 00:35:27.500
لا تصيب الجنة يعني ما لا يزال طهورا. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء واذا جاز للرجل ان يغتسل الفضل مرة جاز للمرأة ان تغتسل بفظل الرجل من باب اولى

82
00:35:27.500 --> 00:35:47.500
فيه ايضا جواز اغتسالهم جميعا لقوله وليغترفا جميعا عن هذا هو الافضل لا يغتسل هذا فضل هذا لكن افضل اذا لم يكن عندهم ماء كافي ان يغتسل جميعا. وهذا محل

83
00:35:47.500 --> 00:36:17.500
يا جماعة جواز الاغتسال الزوجين لاناء واحد محل اجماع بين العلماء. نعم. طيب قوله وصححه الترمذي يعني قال حديث حسن صحيح. وهذا فيه فائدة في علم المصطلح. العلماء اختلفوا كثيرا بمعنى قول الترمذي حديث حسن صحيح. فعندما يأتينا المؤلفون ويعبر

84
00:36:17.500 --> 00:36:37.500
عن هذه العبارة بان الترمذي صححه معناته معنى ذلك انه من حيث الواقع العملي يرجح ان معنى قوله حسن صحيح انه حديث صحيح. وهذا خلاف ما قرره في بعض كتبك النخبة والنزهة

85
00:36:37.500 --> 00:36:57.500
له رأيان او تفصيل بالاصح في هذا الكتاب لا داعي ان نقوله الان لكن يريد ان يستفيد من كتابنا هنا من حيث التطبيق العملي على اي الاقوال اعتمد ابن حجر على القول بان قول الترمذي حديث حسن صحيح

86
00:36:57.500 --> 00:37:17.500
يعني حديث صحيح. لانه قد صححه. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اله احدكم اذا ولد فيه الكلب ان يغسله

87
00:37:17.500 --> 00:37:57.500
اخرجه مسلم. وللترمذي نعم هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام طهور بضم الطاء الطهور هنا بالضم عين التطهير لان الطهور تضم طاؤها واحيانا تفتح طهور. فالطهور هو الاداة الماء

88
00:37:57.500 --> 00:38:37.500
والآنية هذا الطهور تقول لاتوضأ منه يعني بما اما الطهور فهو عملية التطهر. فتقول مثلا آآ توضأتم او تطهرت اليوم طهورا حسنا. طهورا حسنا. وهذا ينسحب عنان كلمة سحوب وسحور. وفطور وفطور. تقول ائتني بالفطور او بفطور

89
00:38:37.500 --> 00:39:07.500
ها بسحور بالفتح ثم تقول تسحرت ستورا جيدا يعني تريد اكلك ليس المأكول طريقتك لكنك شبعت او ومن اعجبت بطعمه ونحو تنوعه ونحو ذلك. فاقول لك مثلا كيف تسحرت اليوم؟ تقول سحورا جيدا

90
00:39:07.500 --> 00:39:37.500
ماذا كان اليوم سحورك؟ او بالعكس سحورك كما قلت ماذا كان سحورك؟ تقول تمرا كان السحور تمرا. وهكذا. قوله ظهور اي الطهي باناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ولغى وقال ولغ يلغ كوهب يهب. وولغ

91
00:39:37.500 --> 00:40:07.500
كورث يرث اي شرب ما من اناء باطراف اسنانه او ادخل لسانه فيه فحركه. هذا معنى الوضوء فاذا كان ما في الاناء ليس مائعا فيقال لعقاب. واذا كان الاناء فارغا يقال له حساب

92
00:40:07.500 --> 00:40:47.500
هذه الفرق بين الولوغ والنعق والنحس. حديث فيه مسائل فيه نجاسة نجاسة لعاب الكلب لان انه اوجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات واما قوله تعالى مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله في الصيد

93
00:40:47.500 --> 00:41:07.500
مما امسكن عليكم. جواز الاكل مما صادته الكلى مع انها في الغالب يصيب الصيد شيء من نعابها اثناء ما تعضها فالجواب عن ذلك ان هذه رخصة ان هذه رخصة من الرخص لا تعاند هذا الحكم الشرعي

94
00:41:07.500 --> 00:41:47.500
عندنا في الحديث ايضا انه يغسل سبع يغسل سبع مرات. وهذه الغسلات واجبة ويضاف اليها الغسلة الثامنة. وموضعها في البداية لانه قال اولاهن بالتراب. فيغسل بالماء والتراب في اول غسلة

95
00:41:47.500 --> 00:42:27.500
واما رواية الترمذي التي عندنا اخرى هن او اولاهن في رواية مشكوك فيها. رواية مشكورة فيها ورواية مسلم اصح ومجزوم بها اولهم فتقدم على رواية الترمذي في الحديث ايضا اراقة ما ولغ فيه الكلب فورا. لانه قال فليرقه ايفرقه

96
00:42:27.500 --> 00:42:57.500
وظاهر ذلك الوجوه وجوب الاراقة فورا وهذا فيه من الفائدة الا ينساه الانسان ربما يستعمله وقد نسي ان الكلب قد ولغ فيه. او ان يأتي انسان انسان اخر فيتطهر به وهو لا يدري بان الكلب قد ولغ فيه. وهذه قاعدة نافعة انه اذا وقعت

97
00:42:57.500 --> 00:43:17.500
على الانسان في بدنه او في اه ثيابه او في اناءه ان يبادر بازالته وربما الكثير منا يذكر انه اخر غسل نجاسة فلم الا بعد ان صلى بها. في الثوب او في نحو ذلك

98
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
فمن اجل هذا ينبغي المسارعة بازالة النجاسة. ما حكم هذا الماء الذي ورد فيه هذا الكلب هل هو يعتبر نجسا او لا يعتبر نجسا؟ طبعا هذا الحديث يؤيد اي رأي؟ او

99
00:43:37.500 --> 00:44:07.500
بالتغير وان القدر ان قلتين وما القنتين؟ ها تغير ليش يا شيخ حسن؟ اه يعني التغير طيب القلة الايش؟ اذا ولغ الكلب فانه ما يتغير. طيب الاناء كثير ولا قليل

100
00:44:07.500 --> 00:44:27.500
الغالب يعني اناء احدكم الغالب انه قليل. يعني مهما حتى دعونا نقول في الماء كبير لكنه دون قلتين. ففي الغالب ان انه سوف يتغير. فاذا هؤلاء اهل الكلتين يقول لهم انظروا الان الرسول حكم عليها على طولها بايش؟ ها؟ بالنجاسة

101
00:44:27.500 --> 00:44:47.500
ليش؟ لذلك قال فلنرمه. يعني نجس هذا ما عاد فيه فائدة. قالوا لانه اقل من قلتين وقعت فيه نجاسة طب اهلا التغير ماذا سيقولون عن هذا؟ يقولون ان هذا معروف انه سوف يتغير. لانه اناء ما

102
00:44:47.500 --> 00:45:17.500
صغير ففي الغالب انه سوف يتغير. فهكذا اجابوا عن هذا الحديث لان اناء احدنا الغالب هو اناء صغير ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نجاسة اللعاب نجاسة مغلظة. وهذه مسألة اخرى النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام. نجاسة مغلظة وهي نجاسة لعاب الكن. فتغسل كم مرة

103
00:45:17.500 --> 00:45:47.500
سبع مرات. احداهن بالتراب. النجاسة المتوسطة المتوسط والنجاسة المخفضة المتوسطة اكتفى فيها بالغسل مرة او مرتين حتى لا يشترط لها عمل لكن لابد من غسلها. اراقة الماء عليها وازالتها. النجاسة المخففة لما

104
00:45:47.500 --> 00:46:17.500
اكتفى بها بماذا؟ بالرش. مثل الذي لم؟ لم يطعم لم يعتمد على الطعام. لم يستغني الذي لم يستغني عن اللبن. ونجاسة المذي. فان المذي يكتفى برشه. سيأتينا هذا ان شاء الله في موضعه. نعم بعد. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

105
00:46:17.500 --> 00:46:57.500
وسلم قال اني الله انها ليست بنجس. انما هي من الطواقين عليكم. او الطواف اخرجه الاربعة صححه عن الترمذي وابو خزيمة. العكس يعني ماذا فيه؟ ختام ماذا عندك فيه؟ طيب ولماذا

106
00:46:57.500 --> 00:47:17.500
طيب نسخة جديدة عندك الان نمشي على مقابل الالفاظ حتى نتقن هذا نصحح او نقابل هذا من فوائد الدروس عدد النسخ المقابلة حيث الانسان عنده سفر عنده شيء يعطي ملاحظة احيانا فروقات قد تكون مؤثرة قد لا تكون مؤثرة

107
00:47:17.500 --> 00:47:47.500
لكن هل شعرت؟ هل شعرت ان هذا مؤثر او غير مؤثر؟ فين يعني طيب. لانه ليس من عادة العلماء يقدم ابن خزيمة مع الترمذي فانت الان طولت الحافظ ما لم يكن في شيء مؤثر. فاهمين؟ يعني الخزيمة متأخر

108
00:47:47.500 --> 00:48:17.500
الترمذي متقدم صح والان انا لاحظته صحب وخزيمة الترمذي هذا فيه شيء من من الربح حتى في التخريج. رجع وقال ورواه مالك الشافعي واحمد. في الاول يؤخذ المفروض يقدم الترمذي او الملأ الصالحون الاولى لجلالة الترمذي المعروف تقدمه في هذا العلم. ثانيا

109
00:48:17.500 --> 00:48:47.500
انه متقدم في في كتابه متقدم في في وقته الترمذي وابن خزيمة. عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله كما قال في الهرة انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين. جمع طواف مبالغة من

110
00:48:47.500 --> 00:49:07.500
وهو كما قال ابن اثير الخادم الذي يخدمك برفق وعناية. الذي يخدمك برفق وعناية فالطواف الذي يفطر من المرور عليه الدخول والخروج هذا يسمى الطواف لان الطواف فيه عملية ذهاب

111
00:49:07.500 --> 00:49:27.500
اياب وحياة مع الدوران واحيانا يكون بدون دوران. فالذي على الكعبة معه دوران يسمى الطواف. كذلك السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف مع انه ذهاب واياب ليس ليس به دوران يسمى اشواط

112
00:49:27.500 --> 00:49:57.500
ايضا هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على ما ولغت فيه وهذه مناسبة الحديث كما نفهم من قصة الحديث. ولغت الهرة في في اناء لابي قتادة. فاصغى لها يعني ساعدها لم يصحبه منها. فلما قالت له الزوجة في ذلك ذكر لها هذا الحديث. فاذا هذا خاص بلعاب

113
00:49:57.500 --> 00:50:27.500
الهرة. ما هو السبب؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات. سواء من الذكران او من؟ الاناث نعم نعم في رواية طوافات هل هي عندك الطوافات ليست عندنا هي موجودة بعض الروايات دون بعض. الحديث فيه طهارة الهرة. سؤلها

114
00:50:27.500 --> 00:50:57.500
يعني مثلا شعرها يدها رأسها جلدها عموما تعتبر ايش؟ طاهر. وسؤرها ايضا طاهر بعض العلماء اجرى هذا الحكم على غير هرة ما كان من حيوانات طوابة قالوا مثل الحمار الأهل لأن اختلاط الحمار الأهلي

115
00:50:57.500 --> 00:51:27.500
بالناس كثير والمشقة به في التحرز عنه وعن ما يفرزه من لعاب ونحو ذلك شاب فاذا هو مثل الهرة لانه من الطوافين علينا. فحكم الطهارة. بالنسبة روثه وبوله يعتبر مجلس لا اشكال في هذا. لكن المقصود هو اللعاب البدن ونحو ذلك. نعم. ايه هذي الطائرة ما فيها اشكال

116
00:51:27.500 --> 00:51:47.500
ايه ما في اشكال هي هذا اقوى من من الهرة واقوى ثمان سيأتين ان شاء الله. نعم ايش هي الاغنام وهذي هي من حلال اللحم اي حلال لحم مأكول لحم فروثه ودمه وامس كله طاهر

117
00:51:47.500 --> 00:52:27.500
ان الدم المسحور. الدم المسحور هذا يعتبر مجلس عندما نقول روثه بول وهذا يعتبر طاهر. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما جاء اعرابي فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى موله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهري

118
00:52:27.500 --> 00:53:07.500
متفق عليه. نعم. قوله اعرابي هو ساكن البادية من العرب او العجم. في طائفة المسجد اي في ناحية من نواحيه. امر بذنوب مما اذنوا. الدال العظيم. اهريق اي اريق وسكب عليه

119
00:53:07.500 --> 00:53:37.500
وهذا الحديث فيه عدة مسائل نجاسة بول الادمي وهذا محل اجماع من العلماء نجاسة بول الادمي وهذا اجماع من العلماء وهذا هو الشاهد من ايراد المصنف بهذا الحديث هنا ليبين ان

120
00:53:37.500 --> 00:54:07.500
قول الادم اذا وقع في الماء فيحرم له بما سبق اما بالتغير واما بالقدر. وهذا الحديث يناسب يوضع في باب إزالة النجاسة. بيان النجاسات وبيان كيف تزال. الحديث فيه في تطهير الارض التي وقع عليها البول بصب الماء حتى تزول النجاسة. اذا وقعت نجاسة

121
00:54:07.500 --> 00:54:37.500
على تراب على الارض كيف تزال على ارض طينية؟ ليست صلبة بصب الماء حتى يزول هذا البول لكن اذا كانت صلبة مثل بلاط فصب الماء في نفس المكان نافع لابد ان ان تسحبه

122
00:54:37.500 --> 00:55:07.500
مكان اخر. ما له؟ يعني اذا وقع البول عليه ينصب عليه حتى يظن انه زال. نعم نعم هو الفرش اذا وقع عليه البول فانه يرش بالماء او يرش يعني يغسل بماء او يغسل بمنظفات حتى

123
00:55:07.500 --> 00:55:47.500
له اجر. النجاسة. متوسطة تغسل. يعني  على حسب يعني اذا كان النبي يصلي البدن لا يخلع حتى لا يصل الى البدن. اذا كان يمكن ان يمسك القميص مثلا ويوضع في الجهة يغسل فهذا نوعين بمعنى انه لا انسان يغسلها يجعل النجاسة تتعدى الى بدنه. لا

124
00:55:47.500 --> 00:56:17.500
حديث فيه حرمة المساجد ووجوب صيانتها من النجاسات والاقدار. فيها ايضا احتمال المفسدتين لدفع اعظمهما. لا ذمتان طيب المفسدة هنا الان عندنا الاعرابي الان نوث المسجد هذي مفسدة. الصحابة زجروه. هل سيترتب عليهم

125
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
اعظم ربما كما ورد لا تزلموهم يعني لا تقطع بوله لان هذا سوف آآ يمرضه ربما اصيبوا بمرض عندما يقطع البول مفاجأة هذا يعني حركة لا ارادية وحركة صعبة غير طبيعية فتؤثر عليه. الامر الثاني

126
00:56:37.500 --> 00:56:57.500
ربما يستمر يجري وهو يبول. فيصير بدل هذه البقعة يصير ربما المسخ كله يتلوث. ثم ايضا هذا اعرابي فيه جهل جاء من الاعراب والاعراب في الغالب انه عندهم اه جهل فمراعاة لحاله يعني ليس

127
00:56:57.500 --> 00:57:27.500
من حال الصحابة علماء العارفين فيعامل بما يناسبه. وبالمناسبة هذا حديثه بعض العلماء حتى العلماء وبعض المتكلمين في التربية وحسن التعامل ونحو ذلك يستشهدون بقصة في هذا الحديث. يستشهدون بها ويسوقون سياقا ليس بصحيح. وهو

128
00:57:27.500 --> 00:57:47.500
يقولون ان اعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد. فزجره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. ثم يقول لما تبسط هذا الرجل وارتاح قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فيجعلون الدعاء متى حصل

129
00:57:47.500 --> 00:58:07.500
بعد الحادث نتيجة لحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب غير هذا اصرخ في الصحيح وثبت في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل هذا الاعرابي المسجد فقال الله

130
00:58:07.500 --> 00:58:27.500
وصلى معهم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا في الصلاة. فلما انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قال الاعرابي قال قد تحجرت واسعا. قال فما لبث رجل ام بال في المسجد

131
00:58:27.500 --> 00:58:57.500
اذا متى وقع الدعاء؟ قبل لا علاقة له بقضية التبول. نعم لا نفس الرجل هو نعم ولماذا جلست هنا تتعلم نعم سنن ابي داوود حديث البخاري حديث ابي هريرة اصل الحديث عند ابي داوود الزيادة

132
00:58:57.500 --> 00:59:07.500
التفصيل هذا. طيب. المؤذن المؤذن