﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:56.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل قال رسول الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول اللهم صل الله عليه وسلم اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. بسم الله

2
00:00:56.650 --> 00:01:16.650
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد هذه هي الجلسة الثالثة في هذه الليلة في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام الحافظ ابن حجر ذكر المصنف رحمه الله

3
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان هذه الصيغة صيغة ان يرفع الحديث ان ينسب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعلى هذه السورة

4
00:01:36.650 --> 00:02:06.650
اخرجه احمد وابن ماجة. بينما جاء باسانيد جاء من طريق اخر حديث ابن عمر قال احلت لنا اخرجه البيهقي من كلام ابن عمر موقوفا عليه. عرفتم الفرق؟ في الرواية التي عندنا مرفوعة. من الذي قال

5
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي احب؟ الله عز وجل. طيب عندما يكون ابن عمر نفسه يقول احلت لنا من الذي احل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام؟ ان هذا ليس موجود في القرآن اذا يكون في السنة

6
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
وهذا يسمى موقوفا. فهنا تعارض في الرواية. هل هذا من قول النبي عليه الصلاة او هو من قول الرسول من قول عبد الله ابن عمر فهذا مؤثر لان الحجة هي فيما قاله

7
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
الرسول عليه الصلاة والسلام اما كلام الصحابة ففيه خلاف بين العلماء هل هو حجة او ليس بحجة حجة بشرط ان لا يعاد ونصا من القرآن او السنة. او معارض رأي صحابي اخر

8
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
ففي الحالة الاولى اه لا يؤخذ بك في الحالة الثانية يرجح بين قوله وبين قول الصحابي الاخر فهنا تعارض بين الرفع والوقف. والراجح في هذا انه موقوف. الراجح في هذا انه موقوف يعني

9
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
الكلام عبدالله ابن عمر. فالحديث المرفوع ضعيف. ولذلك ماذا قال المصنف؟ فيه ضعف. فيه ضعف وذلك لانه جاء من رواية عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد

10
00:03:46.650 --> 00:04:06.650
من هذا؟ ضعيف. بينما رواه سليمان ابن بلال ووثقه. عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر هذا يسمى موقوف. وهذا هو الارجح. ولكن هل هذا الخلاف مؤثر او غير

11
00:04:06.650 --> 00:04:26.650
احيانا يكون مؤثرا واحيانا لا يكون مؤثرا كما هو في حديثنا هذا. فهو سواء قلنا مرفوع او موقوف فهو لماذا؟ لماذا اعتبرنا قول الصحابي هنا والحجة؟ لان قوله حل لنا من الذي احله؟ الرسول عليه

12
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
الصلاة والسلام فاذا هو حكمه حكم ماذا؟ الرفع. كما يقول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نراه في عهده او عن اضافة عراء. سواء اضافه

13
00:04:46.650 --> 00:05:06.650
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى في عهده او لم يضفه الى عهده. اذا كذا امرنا هذا الشاهد او احل لنا ونعطى حكم الرفع في الصواب. يعني الراجح ان هذه الصيغة تعتبر صيغة ايش؟ رفع. امرنا نهينا

14
00:05:06.650 --> 00:05:46.650
ان لنا حرم علينا الكل يعتبر مرفوع. حكمي فهو حجة. قول الطحال. الطحال ككتاب. لحمة عريضة معروفة في يسار البطن بالجنب يجمع على ما جمعه طب اجمع الكتب. اذا طفل. كتب. كتاب كتب. طحال. طحل

15
00:05:46.650 --> 00:06:16.650
الحديث فيه تحريم الميتة تحريم لانه قال احل لنا ميتتان فهذا استثناء. اذا اصل في الميتة انها ماذا انها حرام الاصل في الميتة انها حرام. فيه حل ميتة حوت البحر وكذا

16
00:06:16.650 --> 00:06:46.650
ميتات البحر. كما سبق معنا انحلوا ميزته. كذلك فيه حل الجراد وقد ذكر عبد الله بن ابي اوفى الذي يحفظ عدة الاحكام قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم او غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست او سبع غزوات نأكل فيها الجراد. كنا نأكل

17
00:06:46.650 --> 00:07:26.650
معهم الجواد. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام اكل الجراد. فهو اي الجراد لا يحتاج الى تذكية موت ذكاته موته ذكاته وايضا يؤخذ من هذا الطهارة. طهارة الجراد وطهارة الحوت لانه كل مباح الاكل فهو ارتبط طاهر

18
00:07:26.650 --> 00:07:56.650
كذلك الحديث فيه تحريم الدم والمقصود بذلك المسفوح وهو ما يخرج من الدابة عند ذبحها. عندما تذبح الدابة يخرج منها الدم بقوة. هذا الدم يعتبر مسبوحا حراما نجسة. اما ما كان في عروقها روق المزكاة وفي لحمها من الدم فمعفو عنه. حتى لو رأيته في القدر

19
00:07:56.650 --> 00:08:36.650
في قطرات الدم هذا يعتبر طاهر معفو عنه. نعم ايوه الطحال والكبد ولو كانا وكذا القلب ايضا. ان هذا مستثنى كما سبق فيه ايضا ان ما لا نفس له سائلة لا يجلس بالموت. ما لا نفس له سائلة

20
00:08:36.650 --> 00:09:06.650
لا يجلس منهم. لقوله الجراد لقوله الجراد. فالجراد لا نفس له سائلة. يعني لا خدي منه دم. كذلك الحشرات التي لو ضربت لا يكون منها دم او الزواحف مثل له بالعقرب. العقرب يخرج منها دم؟ الذي نعرفه لا يأخذ منها دم. اما ما يخرج منه دم

21
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
فانه يعتبر نجسا ما لا يخرج منه دم لا يعتبر نجسا. قالوا لان سبب النجاسة الميتة هو انحباس الدم فيها عندما نأتي بها دم اصلا فانه في هذه الحالة تكون طاهرة. طيب هذا الحديث لماذا اتى به هنا

22
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
في باب المياه مع انه اقرب الى اي شيء الى الاطعمة ولا لا؟ اقرب الى باب الاطعمة فلعله اراد ان يبين ان هذه طاهرات لو وقعت في الماء فانها لا تنجسه. والله اعلم

23
00:09:46.650 --> 00:10:26.650
بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغشوا ثم لينزع فان في احدنا وفي البخاري وابو داوود وداد وانه يتقيه بجنائز

24
00:10:26.650 --> 00:10:56.650
طيب هذا الحديث الذباب قد اعتمده الامام البخاري في صحيحه وقد كثر كلام بعض المعاصرين معهم حتى للاسف من المسلمين هؤلاء عليهم العتب. وبعضهم من غير المسلمين ممن يطعنون في السنة

25
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
يقولون هذه هرطقات محمدية حاشاه عليه الصلاة والسلام ان هو الا وحي يوحى وبعضهم يتهم هريرة برواية هذا الحديث انه تفرد به. وهذا كلام ايضا باطل. قد رواه غيره ابي سعيد وانس وعلي ابن ابي

26
00:11:16.650 --> 00:11:36.650
طالب جاء عنه والحديث في صحيح البخاري وتلقته امة بالقبول لم يطعن فيه احد من العلماء. ثم ان الواقع اليوم قد اثبت هذا. الواقع اليوم قد اثبت هذا بان في احد جناحيه دائم في الاخر

27
00:11:36.650 --> 00:12:06.650
دواء فهذا على ما يسمى اليوم بالاعجاز العلمي وفي المانيا في عام الف تسع مئة وسبعطعش اكتشف ان في الجناح الايسر مواد موجبة وسالبة سامة وفي الجناح الايمن مضادات حيوية قوية. لا يمكن تصنيعها ولا تقدر ان

28
00:12:06.650 --> 00:12:26.650
تتأقلم علينا. ويستخرج هذا المضاد الان الحيوي يضاد مضاد حيوي يستخدم للمزارع تزرع خاصة للذباب في المانيا اقيمت الحبة الواحدة حدود ثمان مئة مرة يعني غالي جدا لانه يصنع من

29
00:12:26.650 --> 00:12:56.650
هذا الحديث فيه ان الذباب ليس بنجس حيا ولا ميتا لقوله فليغمسه. لو كان نجسا لم يقل فليغمسه لانه لا يجوز غمس النجاسة ويقاس عليه ما سبق. كل ما ما لا نفس له سائلة اي لا دم له يعتبر طاهر

30
00:12:56.650 --> 00:13:36.650
وبناء عليه فلو طيب دعنا نكمل ونرجع ان الحشرات المتولدة من النجاسة كالصراصير حكم حكم الذباب. لانها لا نفس لها سائلة. فحكمها حكم الذباب. لان الاصل طهارة ان اصاب الطهارة ان كانت الصراصير تتغذى على نجاسات ونحو ذلك. فان هذه تذهب بالاستحالة يعني تحولت

31
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
تحولت في تكوين بدننا. فالان هذا صار صرصور هذا الشيء الذي اكله وتحول الى مواد من جسمه. والاصل فيه طهارة فلو وقع في الماء نام من الجسم. فيه ان التحريم ليس موكولا اذا ما تستقذره النفوس

32
00:13:56.650 --> 00:14:16.650
وتكرهه بل مرده الى الشرع. والاصل هو الطهارة. وبناء عليه لو وقع الذباب في ماء وليس عندك غيره تتيمم ها هل يحل التيمم؟ لا ما يحل. لا وتتوضأ بهذا الماء. لو صليت بالتيممم بطل الصلاة

33
00:14:16.650 --> 00:15:06.650
فالاستغذار شيء والحكم بالتنجس شيء اخر  ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ آآ سكت استقدار يعني ما لم يكن مثلا في يعتبر هذا العمل الذي عمله من باب المال اذا كان ماء يسيرا فانه لا حرج فيه ان شاء الله استقدار ايضا مراعى في الشر. الانسان يتجنب ما يتقدره. لكن اذا

34
00:15:06.650 --> 00:15:36.650
كان معه كثيرا ليس له الحق في هذا. ماذا يحلي هو طبعا هنا انا ما تكلمنا على لفظ حقيقة ذهب الحديث ذكر انه يتقي بجناحه الذي فيه يعني اول ما ينغمس

35
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
الذباب فانه يتقي بالجناح الذي به الداء. فانت تغمسه لماذا؟ لينغمس الجناح الثاني. فحينئذ تقع الموازنة ويذهب المرض الذي به. ليس معنى ان اولئك يصنعون المضاد يستخرجون من الذباب الذي فيه

36
00:15:56.650 --> 00:16:46.650
الحيوية فقط وحدها ليس من جناحين من جناح واحد ها اجبروه انا شيخ لا هذا باطل هذا ما في ولا ظاهر الامر للارشاد ليس للوجود والله اعلم ان للارشاد وخاصة عندما يريد الانسان ان يشرب منه او يحتاج اليه

37
00:16:46.650 --> 00:17:16.650
اما اذا لم يحتاج اليه يمكنه ان يسكبه ولا حرج عليه في هذا ان شاء الله وعن ابي رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود

38
00:17:16.650 --> 00:17:46.650
نعم. وطبعا هذا حب بالنسبة لغمس الذباب حتى في المأكولات. روايات الحديث الاخرى تدل ايضا حتى على الاشياء الصلبة الزوج ده او شيء من الادامات فانه يفعل به كما يفعل في الماء. الحديث رواه الترمذي وابو داوود

39
00:17:46.650 --> 00:18:06.650
والترمذي حسنه اي حكم عليه بانه حديث حسن. المصنف سبق ان حكم على احد الاحاديث حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم بان اسناده صحيح. الاسناد الصحيح هو ما اشتمل على خمسة شروط. ورواه

40
00:18:06.650 --> 00:18:36.650
ثقة ضابط عدل ثقة ضابط بسند متصل وسلم من هذا من الشذوذ والعلة عدل ضابط هذا معناه ثقة. بسند متصل وسلم من الشذوذ والعناد خمس شهور الحديث الحسن ماذا يختلف فيه؟ خفيف امضب. يقول السيوطي حديث صحيح مسند بوصفه. بنقل عدل

41
00:18:36.650 --> 00:19:06.650
ضابط عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا. الى اخره. والاصل نعم يكون ضبطه خفيف دون دون الثقة دون الصحيح. بنفس الشروط ما عدل خفيف الضوء الى اخره. الحديث هذا حسنه الترمذي رحمه الله تعالى

42
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
قال حديث حسن غريب والغالب انه اذا قال حسن غريب والغالب ان يكون حديثه ضعيفا عنده هو يطلقه على الاحاديث الضعيفة والامر كذلك هنا في هذا الحديث فيه ضعف. نعم. عصن الوليد نعم. مذكر

43
00:19:26.650 --> 00:19:56.650
الاولى بالمصنف ان يقول حسنه الترمذي واستغرب. لان كلمة غريب مؤثرة في الحكم نعم. في الغالب في افعال الترمذي هذا. الا من حديث زيد ابن لم يكن لا نعرف الا من حديث ابن زيد بن اسلم والعمل على هذا عند اهل العلم. وابو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف انتهى كلامه. شوف فوائد يقول

44
00:19:56.650 --> 00:20:16.650
الامام الترمذي وهذا يتميز به جامعه في الغالب انه يتكلم يؤتي بفوائد كما هنا انه سمى صحابيا وحكم على الحديث وذكر فقهه. فكتابه ممتلئ بالفوائد. وذكر العلماء يحثون عليه انه كتاب

45
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
لا يعطيك الاحاديث فقط بل يعطيك شيئا من فوائدها واحكامها والحكم عليها الحديث اشار الى ضعفه الى انه قال عمل الفقهاء عليه. عليه العمل عند اهل العلم. يعني عملوا بهذا وقبلوه وهذا متفق عليه بينهم

46
00:20:36.650 --> 00:21:36.650
كونه ما قطع من البهيمة. المقصود بالبهيمة هي الحيوان لماذا سميت بذلك لانها لا تتكلم ومعنى هذا الحديث ان ما قطع من الحيوان حيا فله حكم ميتة ذلك الحيوان  فما كان نجسا بالموت فما

47
00:21:36.650 --> 00:21:56.650
قطع منه حيا نجس ايضا. كلحم الشاة لحمها ودمها. عندنا الاشياء اذا ماتت ماتت قد ماتت ما حكم هذا الجامع؟ اسأله طاهرة؟ اذا لو كانت حية وقطعنا منها يدها هل اليد هذه طاهرة ولا نجسة

48
00:21:56.650 --> 00:22:16.650
نجسة لان ميتتها نجسة. اذا ما قطع منها في الحياة فهو نجس. طيب اذا كانت هذه الدابة القاهرة في موتها فما قطع منها في الحياة فهو طاهر ايضا مثل ماذا؟ اعطوني ها

49
00:22:16.650 --> 00:22:36.650
السمك يعني دواب البحر كله التي لا تعيش الا فيه. لو اصطدت سمكة مثلا وقطعت منها جزءا. ثم انتفضت الجزء الثاني انتفض وذهب في البحر. لماذا؟ خلاص. لكن تنتفض ولا

50
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
ما تنتفض ربما انتفضت او جاء انسان مثلا ورماها وهي انت قطعتها وهي لا تزال حية. هذه القطعة ماذا تعتبر طاهر لان ميتاته ايضا طاهر. وما كان طاهرا حلالا بالموت فما قطع منه حيا طاهر

51
00:22:56.650 --> 00:23:26.650
كالحوت والجراد. وكذا شعر الشاة والبقر والابل والصوف. والوبر طاهر اذا جزت الحياة بالاجماع. وكذلك بعد الموت على الراجح. الراجح ان اجزاء البهيمة الصلبة لا تجلس معناته اذا قطعت في الحياة فهي طاهرة الان اليس يقطعون الصوف؟ يجزون الصوف

52
00:23:26.650 --> 00:23:56.650
شعر الوبر وهي حية هذا جائزة بالاجماع. لا خلاف فيه بين الفقهاء. هذا يدل على ان ميتتها ايضا تعتبر طاهرة طيب احيانا قد يكون هذا الطبع ليس في البهائم. يكون طاهرا غير حلال. بالموت

53
00:23:56.650 --> 00:24:26.650
مات بكل طاهر هذا هذا الشيء يكون طاهرا لكنه ليس بحلال لحرمته وهو لادمي من ادم ميتته طاهرة لكنها ليست بحلال. فما قطع منه ايضا اعتبر حرام وقاهر مثل اولفة الختان جلدة او قطعت يد سارق هذه ماذا تعتبر؟ طاهرة ولا نجسة؟ لان

54
00:24:26.650 --> 00:24:46.650
ان ميتة الآدمي الطاهر فأيضا ما قطع منه وهو حي فهو طاهر او إنسان وقع عليه حادث او قطعت يده في او نحو ذلك فانه يعتبر طاهرا لكنه لا يدخل في الحديث لان الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن البهائم

55
00:24:46.650 --> 00:25:16.650
طيب الحديث فيه ان ما قطع من الحيوان حيا فله حكم ميتة ذلك الحيوان. حنا وحرمة وطهارة ونجاسة حلا وحرما نعيد ان ما قطع من حيوان حيا فله حكم ميتة

56
00:25:16.650 --> 00:25:46.650
ذلك الحيوان حلا وحرمة طهارة ونجاسة. يستثنى من ذلك مسألتان عند الحنابلة استثنى من ذلك مسألتان عند الحنابلة. ما ابين من الطريدة وهي حية الحيوان الضريب يطارده الصيادون. فربما قطعوا يده او جزءا منه وهو لا يزال يركب

57
00:25:46.650 --> 00:26:26.650
ثم بعد ذلك قتلوه وصادوه. فان هذا الذي قطع يعتبر اه طه ويعتبر حلال الاكل. المسألة الثانية مسك الغزاء مسك الغزال وفأرته المسك اغلى انواعه ومن اغلى انواع ما يستخرج من الغزال وهو لا يزال حيا. يقولون انهم يجرون يجري يجري فيجتمع الدم ينزل في بطنه

58
00:26:26.650 --> 00:26:46.650
فيتكون مثل السرة. في بطنه فيأتوا الصيادين الصيادين يأتون ويربطون على هذه يعني الجلد ينتفخ على هذا الجن يربطون عليه بباطن حتى ينفصل عن جسمه. هو لا يزال حيا. فالفأرة يعني

59
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
هذه الصرة الجلدية والمسك والذي فيه. وان يخرج منه اعلى اغلى او افضل انواع الطيب وقد كان النبي صلى الله عليه في مفرق رأسه كما تقول عائشة في الحج. قبل الاحرام. فقالوا هذا يدل على

60
00:27:06.650 --> 00:27:36.650
لان مسك الغزال وفأرته وفأرته من الطاهرات فيستثنى من ذلك. هذا في باب طيب نأخذ بابا الانية باقي معنا حدود ربع ساعة تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

61
00:27:36.650 --> 00:28:06.650
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. نعم. الانية جمع. طب اكتب اكمل الذي بعده قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يوجد

62
00:28:06.650 --> 00:28:36.650
الان جمع اناء فالان ليست مفردة بل هي جمع. والاصل فيها الحل والطهارة. وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن استعمال خاص لآنية خاصة. وهذا الاستعمال هو الاكل والشرب. والآنية آنية

63
00:28:36.650 --> 00:29:06.650
ذهبي والفضة. ولا في الصحاف الصحاف اكبر من الآنية قالوا تشبع الخمسة من الرجال والتعليم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. اي انها مباحة لهم في الدنيا اي الكفار بحكم الواقع لا بحكم الشرع. فهي محرمة على الكافر وعلى المسلم. ويحاسب الكافر عليها لانه استحل ما

64
00:29:06.650 --> 00:29:26.650
حرمه الله. لكن من حيث الواقع مستحلها. ولكم في الاخرة واقعا وحكما. يعني حلال يحل المؤمنون او يشربون من من صحاف الذهب والفضة آآ في الاخرة من عند الله سبحانه

65
00:29:26.650 --> 00:29:56.650
وتعالى وتنتفع عنهم المضرة بذلك. والعلماء تكلموا عن العلة في هذا والاقرب انه مناف للعبودية بما فيها الفخر والخيلاء الكبيرين الكبيران ومنافاة ذلك العبودية لله جل وعلى ولان الذهب والفضة استعمالها طبعا هذا للجميع للرجل وللمرأة

66
00:29:56.650 --> 00:30:16.650
يعني فيه يعني مدعاة الى التكبر والى الدفافر والتعالي على الناس بشكل كبير الناس لا يجدون ما يسدون به رمقهم وهذا يستعمل الذهب والفضة في في الانية وهذا ليس من شأن المؤمن

67
00:30:16.650 --> 00:30:36.650
قوله او نأخذ بعض المسائل تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وهذا محل اه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير العلماء ذكر بعض خلافات يسيرة لا عبرة بها

68
00:30:36.650 --> 00:30:56.650
في الحديث واضح الدلالة على التحريف. كذلك حديث ام سلمة الذي يشرب في اناء الذهب والفضة انما في بطنه نار جهنم. وهذا فيه منع الشرب في اناء الفضة. يجرجر جرجرة هي صوت

69
00:30:56.650 --> 00:31:16.650
وقوع الماء في الجو عند الصب المتواتر الانسان يصب الماء في فمه ولا ينقطع ربما يسمع له صوت يحل من من بلعومه فهذا يسمى ماذا؟ جرجرة فيعاقب هذا الانسان الذي

70
00:31:16.650 --> 00:31:36.650
في هذا الاناء بان يجرجر في بطنه من نار جهنم والعياذ بالله. وهذا يدل على ان هذا الفعل من كبائر واذا ورد هذا في الشرب فهو في الاكل من باب او وقد ورد في حديث هذا ام سلمة الذي يأكل

71
00:31:36.650 --> 00:32:06.650
او يشرب في اناء الذهب في اناء الذهب فانما يوجد وهذه الرواية عند مسلم لكنها غير محفوظة غير محفوظة فيها جمهور العلماء سحبوا هذا الحكم على استعمال في غير الاكل والشرب. يعني

72
00:32:06.650 --> 00:32:36.650
قالوا ان النص ورد في الاكل والشرب في الانية الذهب والفضة. لكن ليس بخص بل يشمل جميع فلا يجوز استعمال الذهب والفضة كمركب او اي استعمال اخر بالنسبة للرجل المرأة انما استثني بالنسبة المرأة وما استثني بالنسبة الرجل في الفضة في بعض السور فانه يجوز. لكن يقولون الاصل

73
00:32:36.650 --> 00:33:06.650
تحريم استعمال الذهب والفضة بالنسبة للاناء في غير الاكل والشرب. يعني الانسان استعملها للحفظ. الذهب والفضة استعملها للحفظ. يحفظ فيها بعض الاغراض. وايضا هذا يعتبر محرم. طيب لو اتخذها بدون استعمال؟ اتخذها يعني اتى بكوب من الذهب وجعله زينة

74
00:33:06.650 --> 00:33:26.650
او حفظه عنده على هيئة اناء على هيئة صحفة بدون اكل ولا شرب ولا حفظ ولا ايضا جمهور العلماء على تحريم ذلك. فاذا صار عندنا كم مسألة؟ مسألة الاكل والشرب وهذا ورد فيها

75
00:33:26.650 --> 00:33:56.650
النص. يقاس عليها استعمال الان في غير الاكل والشرب. وهذا القياس اقرب الثاني هو الاتخاذ من دون استعمال. وهذا القياس ابعد قليلا. ابعد عن النص وكلها جمهور فيها في ثلاث مسائل ايش معنى الجمهور يا جماعة؟ اكثر العلماء على تحريم هذه الاشياء

76
00:33:56.650 --> 00:34:26.650
الثلاثة ها؟ اقتناء بدون استعمال يقتنعون يضعه في البيت ايضا هذا محرم اذا كان ذهبي اناء ذهبي. واناء الفضة ايضا. اناء الفضة ايضا نفسه. قاسوه عليه هم قالوا ان القيد هنا خرج مخرج الغالب. الاكل والشرب كقول الله

77
00:34:26.650 --> 00:34:46.650
سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. طيب لو استعمل اموالا اليتامى في غير الاكل والشرب يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال هذا مثله

78
00:34:46.650 --> 00:35:16.650
لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا. طيب لو اكله ضعفا واحدا؟ ما يجوز ايضا دون الضعف طيب يعني هو اقرض دينارا واخذ دينار ونص يجوز لا يجوز وقالوا هذا خرج مخرج الغالب في الحديث ومثل نظائره هذه النصوص. نواو توضأ من انية الذهب والفضة

79
00:35:16.650 --> 00:35:46.650
ولهذا اتى المؤلف بالحديث في كتاب الطهارة. فان الطهارة الصحيحة مع التحريم. صحيحة مع ماذا؟ مع التحريم. فعله محرم. هذا الاستعمال. لكن صحيح لان الماء هل يتأثر بذلك؟ لا لا يزال الماء طهورا

80
00:35:46.650 --> 00:36:26.650
احسنت كذلك ايضا استدل بالحديث على جواز استعمال الضبة اليسيرة في الاناء. الضبة اليسيرة في الضبة اليسيرة من الفضة. في الاناء وبعضهم حتى قال حتى الذهب يجوز. ما معنى الضبة؟ الضبة اليسيرة هي تغطية الكسر مثلا عندنا اناء

81
00:36:26.650 --> 00:36:46.650
انكسر فغطيته بساء الفضة او سائل ذهبي حقيقي غطيت هذا الكسر هذه يسمى اماطة ضبة يسيرة شيء يسير. فقالوا هذا جائز ولا بأس به. لماذا؟ لان هل هذا يسمى اناء ذهب وفضة؟ لا ولانه

82
00:36:46.650 --> 00:37:06.650
والحكم للغالب. وهذا سنأخذه بعد قليل في حديث انس رضي الله عنه والمؤلف اخره. كان الاولى به ان يجعله في هذا الموطن لذلك دعونا نقرأه الان. اقرأ اخر الحديث في في الانية. وعن انس رضي الله عنه

83
00:37:06.650 --> 00:37:46.650
صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري هذا الحديث كما ذكر المصنف انه اخرجه البخاري في صحيحه. كما قلت لكم انه اخرك الاولى به ان يجعله بعد حديث ام سلمة. لان بين تحريم استعمال ايش تحريم اناء الذهب والفضة. الان

84
00:37:46.650 --> 00:38:06.650
في رخصة ما هذه الرخصة؟ ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب. الشعب اللي هو الصدع انكسر سلسلة من فضة. ففيه جواز الضبة اليسيرة من ماذا؟ من فضة. وبالمناسبة الامام البخاري شرب من

85
00:38:06.650 --> 00:38:36.650
هذا الاناء شرب من هذا الاناء توارثته الاجيال الى ان اشتراه بعضهم بثمان مائة درهم شرى هذا الاناء. والبخاري ادرك هذا الاناء وشرب منه. لان هذا فيه التبرع باثار النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية المحفوظة. ليست الوهمية. احيانا يطلعون لنا سيف ما ادري قبعة ما ادري ايش ما في تركيا

86
00:38:36.650 --> 00:38:56.650
اشياء ما عليها الا ذليل ويوقعون بها الفتنة للناس. ويقعون فيها الشرك. فعلى اية حال هذا الحديث يدل على جواز الضب اليسير من الفضة. الذهب قلنا بعضهم قال بذلك لكن اقرب ان الذهب ممنوع لانه على الاصل. ما هو الاصل

87
00:38:56.650 --> 00:39:16.650
في اناء الذهب والفضة تحريم. زين الفضة جاء فيها دليل خاص. والفضة ايضا يرخص فيها ما لا يرخص في الذهب. حصل الرجل. فالقياس فيه شيء من الضعف في هذه المسألة. فالاقرب

88
00:39:16.650 --> 00:39:46.650
ان الذهب ممنوع انما الذي يجوز ما هو؟ الفضة وحدها. نعم نعم. هذا يجوز للضرورة. يجوز للضرورة الذهب قلنا الفضة جزء للحاجة. حاجة شيء لا يضرك ان تتركه. لكن تحتاج اليه. الضرورة لو تركته

89
00:39:46.650 --> 00:40:16.650
ضرت فأسنان الذهاب ان كان بغير عفوا الأسنان اذا كان تصلح بغير الذهب فيكتفى بنا. اذا كان لا تصلح الا به. فيجوز. الان ما هو الواقع؟ غير موجود لو مرضنا في حالة من الاحوال او في مكان من اماكن قالوا ما عندنا اي مادة الا الذهاب فانه يجوز وتعرفون انه

90
00:40:16.650 --> 00:40:46.650
قد ورد في هذا مم احسنت اباح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا عرجاء عندما قطع انفه جبر له بفضة فانت نعليه تغيرت فجعله من ذهب. هذا جائز للضرورة. نأتي للحديث الذي بعد

91
00:40:46.650 --> 00:41:16.650
هو حديث احاديث الجلود يقرأها كلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال

92
00:41:16.650 --> 00:41:46.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميلة قبورها صححه ابن حبان وعمي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذت فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرب. اخرجه ابو داوود والنساء

93
00:41:46.650 --> 00:42:16.650
وعن ابي ثعلبة حديث اذا دبر الايهاب قد طهر عزاه المصنف الى الامام مسلم قال وعند الاربعة ايمائ هاد دبر اذا مر اذا دبر وايما يقول عند الاربعة الواقع ان ابا داود رواه كلفظ مسلم فالاولى ان يقال اخرجه مسلم

94
00:42:16.650 --> 00:42:36.650
ابو داوود بهذا النوع. واخرجه بقية الاربعة او بقية اهل السنن بلفظ اي ما ايهاب دبر والايهاب والجند ما هو الايهاب؟ هو الجد. جلد الحيوان طبعا. حديث سلمة بن المحبق

95
00:42:36.650 --> 00:43:06.650
ابن المحبق هكذا ينطق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهور صححه ابن حبان. طبعا هذا فيه اشكال. فيه اشكال اذا نظرنا الى الصحابي الذي اورده

96
00:43:06.650 --> 00:43:36.650
مصنف اشكل علينا التخريج. واشكل علينا اللفظ. لان الحديث المروي في في الدباب بالنسبة حديث سلمة هذا مروي عند من هم ارفع من ابن حبان. ابن حبان متأخر وابو داوود متقدم. وان السائل واحمد

97
00:43:36.650 --> 00:44:06.650
هؤلاء متقدمون عنه وعندهم حديث سلمة بن المحبب الا انه ليس بهذا اللفظ قريب بلفظ قريب. وكذلك الحديث عن ابن حبان حديث سلمة ابن المحبق لكن ليس بهذا الامر الذي اذكار المصلى. هذا الا ما ظل من الصحابي اشكل علينا المتن واشكل علينا التفرج. اذا نظرنا الى

98
00:44:06.650 --> 00:44:26.650
المتن والتخريف دون النظر الى الصحابي فيه اشكال. وهو الصحابي انه ليس سلمة من المحبب انما هو حديث عائشة عند ابن حبان بمعنى لو اردنا ان نعطي صيغة ليس فيها اشكال فاقرأ الصيغ

99
00:44:26.650 --> 00:44:56.650
ان تستبدل سلمة بعائشة. فيقال عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وصححه ابن حباس رواه فين؟ في صحيحه. خلاص؟ هذا اقرب من فين تجيب ام سلمة؟ سلمة من المحبة قصده؟ لا ما يصلح

100
00:44:56.650 --> 00:45:16.650
لفظهما يختلف. والمصمم اورد لفظ ابن حبان من حديث عائشة بالنص عند ابن حبان. ولم يروه اهل حتى تقول لماذا لم يعزوا الى سنة؟ او الاولى ان عزوه الى اهل السنة لا وانفرد به عن احمد وعن اهل السنن حتى موجود عند احمد

101
00:45:16.650 --> 00:45:36.650
فيديوهات مختلفة عن هذا اللفظ. فلذلك الاقرب والاصح ان يقال عنه انه حديث ايش؟ عائشة. انت لا تشطبه انما ملاحظة تقول الاصح انه من حديث عائشة عند ابن حبان. ورواه ابو داوود والنسائي واحمد من حديث سلمة ابن

102
00:45:36.650 --> 00:46:06.650
بمعناه. ورواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان من حديث سلمة ابن المحبب بمعناه اي بلفظ قليل. الحديث الاخر حديث ميمونة طهره الماء والقرر. اسناده ضعيف. سكت عنه المصنف واسناده فيه ضعف

103
00:46:06.650 --> 00:46:36.650
في عبد الملك ابن مالك عبدالله ابن مالك ابن حذافة وامه مجهولان. المجهول هو الذي لم نم يوثق توثيقا معتبرا. فيقال عنه حديث من قسم الضعيف واصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة شاة ميمونة التي ماتت وليس فيها يطهره الماء

104
00:46:36.650 --> 00:47:06.650
ويطهرها الماء والقرر. قوله القرظ هو اوراق شجر السلم يستعمل لمعالجة الجلود ليذهب ما فيها من الرطوبة والنتن. يسحق هذا الاوراق تسحق تستعمل الحديث هذا كما سمعتمه يتحدث عن تطهير

105
00:47:06.650 --> 00:47:36.650
جنود الميتة. لان جنود الميتة تتخذ كأونة انية. يحفظ وفيها اليابسات والمائعات من ماء وسمن وزيت وحب ونحو ذلك. واخباز. فيحتاجها الناس فجلود الميتة اي ميتة كان هل ينتفع بها؟ ولا ما ينتفع بها؟ هذه الاحاديث تتحدث عن ذلك. اذا نظرنا

106
00:47:36.650 --> 00:47:56.650
الاحاديث ابن عباس ماذا يفيد؟ اي ما ايهاب لبغ فقط او اذا يدل على ماذا؟ على جواز تطهير مطلقا لجميع الحيوانات. جلود جميع الحيوانات. هناك حديث يقابله ليت ان المصنف اورده. وحديث منشور

107
00:47:56.650 --> 00:48:16.650
الفقهاء حديث عبدالله بن عكيم عند ابي داود واحمد وغيرهما قال اتانا كتاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وقبل ان يموت بشهر في رواية بشهرين وفي رواية بسنة الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب

108
00:48:16.650 --> 00:48:46.650
على ماذا يدل هذا؟ على العدم. عدم تطهير الدبغ. اذا عندنا احاديث تدل على عموم التطهير. واحاديث تدل على عدم التطهير. لكن حديث عبدالله بن عثيم ضعيف. ومضطرب لكن بعض العلماء صححه واحتج به. لكن الصواب انه ضعيف. بقي عندنا نوع اخر من الاحاديث الواردة في هذه

109
00:48:46.650 --> 00:49:16.650
مسألة وهو رواية في حديث عائشة وفي حديث سلمة من المحبب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دباؤ الاديم ميتة. عندي بعض الميتة زكاته. دماغ الاديم زكاته. دباغ الاديم

110
00:49:16.650 --> 00:49:46.650
زكاته هذا في رواية لحديث عائشة ورواية لحديث من سلمة ابن المحبر طيب طيب ما زلنا نتكلم عن المسألة الان دماغ اديم الاديم ما هو؟ الجلد. زكاته. هنا قال بعض اهل العلم

111
00:49:46.650 --> 00:50:06.650
ان قول زكاته زكاته معناته كزكاة اصله وما هو الحيوان الذي يذكى مأكول اللحم صح؟ هو الذي تؤثر فيه الذكاء. لكن غير مأكول اللحم. لا تؤثر الذكاء. كمن ذكى حمارا

112
00:50:06.650 --> 00:50:36.650
يحل ولا ما يحل؟ لا تحله الذكاء. قالوا اذا فيه اشارة الى ان الذي يظهر هو جلد مأكول اللحم. جلد مأكول اللحم اعتبروا هذا الحديث مخصصا لحديث ابن عباس العام. اذا دبغ الايهاب فقد طهر

113
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
فاذا عندنا المسألة فيها اقوال حدود سبع اقوال. هذه الثلاثة او هذه عندنا هي اصول هذه المسألة. حديث تدل على الجواز مطلقا. حديث تدل على المنع وحديث فيها التفصيل. ان كان

114
00:50:56.650 --> 00:51:16.650
مما تحل تحله الذكاة فجلده يطهر بالدواء. وان كان ليس كذلك فليس كذلك خلاص افهموا هذه الاقوال الثلاثة في هذه الاحاديث واعتبروها اصلا لفهم ما بعدها من الاقوال اهل العلم. اي نعم

115
00:51:16.650 --> 00:51:46.650
لا لا تطهر بالدواء. اي نعم لو دبغت لو حنطت ما ينفع. هذا على دلالة حديث طيب طبعا نحن في في هذه الدروس نحاول نتجنب التطبيقات في يعني ما فتوى نعطيها يهمنا ان نفهم الاحاديث ونعرف كلام العلماء فيها. الترجيح واصدار فتوى ليس هذا

116
00:51:46.650 --> 00:52:06.650
لان بعض اطرحها من باب البيان لكن ما هو الذي يترجح لي هذا شيء اخر؟ لا يهم ان اطرحه لكم طالب العلم ماذا يهمه؟ ماذا قال قال اهل العلم في هذه الاحاديث وكيف تصرفوا معنا؟ يأخذ الانسان مجمل هذه الاشياء من اجل ان تكون ايش؟ اصولا ينطلق

117
00:52:06.650 --> 00:52:26.650
منها ويبني عليها فقه. فنحن ننام بمنهج مختصر. من اين ننهي الكتاب؟ بعد ذلك يمكن ان تقرأ الكتاب شرح اطول بناء على ان عندك اصول. لكن لو دخلت الان في الكتب المطولة ستنقطع. طيب

118
00:52:26.650 --> 00:52:46.650
بقي معنا حديث ابي ثعلبة حديث عمران تفضل ان ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بافضل قوم اهل الكتاب. افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها

119
00:52:46.650 --> 00:53:06.650
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها خذوا فيها متفق عليه. وعن عمران ابن حوصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من متانة امرأة مشركة. متفق عليه

120
00:53:06.650 --> 00:53:26.650
نعم. حديث ابي ثعلب والخشني سأله عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم يكونون بارض قوم فيها اهل الكتاب. افنأكل في انيتهم؟ قال لا الا ان لا تجدوا غيره فاغسلوها. وكلوا فيها

121
00:53:26.650 --> 00:53:56.650
في الحديث النهي عن استعمال انية المشركين الا بشرطين بعبارة اخرى نستعمل انية المشركين في الاكل والشرب بكم شرط؟ شرطين. الاول ان لا يوجد غيرها. الشرط الثاني ان تغسل بناء على هذا الحديث فاذا وجدنا غيرها فلا نأكل فيها

122
00:53:56.650 --> 00:54:26.650
وعندنا ثلاث حالات لهذه المسألة. استعمال آلية الكفار كم حال لها؟ ثلاث حالات ان كان فيها نجاسة فما الحكم؟ فيجب غسلها فيجب ماذا؟ غسلها طيب الحالة الثانية ان لا ترى فيها نجاسة. ولكن تعرف انهم يطبخون فيها لحم الخنزير ودهن

123
00:54:26.650 --> 00:54:46.650
الخنزير تعلم لكن انت لم ترى. انت رأيت اناء فارغا. فيستحب الغسل في هذه الحالة لان ما هو الاصل في الاشياء؟ اه الطهارة. فاذا يستحب ويكره ان تستعملها بدون قصد. الحالة الثالثة

124
00:54:46.650 --> 00:55:06.650
اذا علمت او رأيت انهم استعملوها لهذه الحالة الاولى. الحالة الثالثة اذا علم انهم لا في النجاسة. فلا يجب غسلها. مثل ان الاواني التي تأتينا جاهزة من المصانع. من مصانع

125
00:55:06.650 --> 00:55:26.650
الكفار تأتينا جاهزة هل طبخ فيها؟ لا ما حكم استعمالها؟ ها جائز بدون غسل انت تغسلها من اجل اتربة ونحن دائما لكن لا من اجل النجاسة او انها انية كفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في انية الكفار ويشرب

126
00:55:26.650 --> 00:55:56.650
كما في حديث عمران شرب من مزادة امرأة كافرة مشركة المزادة هي من جلد يوضع فيه الماء. فشرب منه مباشرة طبعا انيت كافرة يعني احتمال كونها من من شاة غير مزكاة وارد جدا اننا من ميتة وارد جدا معناه لم يسأل

127
00:55:56.650 --> 00:56:26.650
حتى سؤالا شرب منها لان الاصل ما هو؟ هو الاباحة والطهارة. هذا هو الاصل ها؟ المؤلف يقول توضأ وسيأتينا ما هو الصواب؟ وشرب لم يتوضأ الحديث فيه او استدل به على نجاسة

128
00:56:26.650 --> 00:56:46.650
الكافر عينا يعني قالوا الكافر بدنه نجس. لولا مسك الكافر تنجسوا. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل في انية الكفار الا بعد غسلها. لماذا؟ قال لانهم لمسوها. دل هذا على ان

129
00:56:46.650 --> 00:57:16.650
بدن الكافر ماله؟ نجس. ونجيب عن هذا برواية جاءت عند ابي داوود. وعند الامام احمد ان بارض قوم اهل الكتاب وانهم في انيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر. اذا هذا هو السبب. ما يفعلونه

130
00:57:16.650 --> 00:57:46.650
بها هذا هو السبب. وليس هو نجاسة الكافر عين. الحديث ايضا فيه جواز مساكنة اهل الكتاب وهذا بشرط القدرة على اظهار شعائر الدين حديث عمران ابن الحصين هو قال المصنف حديث طويل جدا اكثر من وجهين

131
00:57:46.650 --> 00:58:06.650
وزيادة. في قصة مطولة وفي فوائد عظيمة في الفقه وفي الدعوة وحسن التعامل والولاء والبراء ونحو ذلك. لا الذي فيه في حديث عمران هذا في قصة هذه المرأة ان الصحابة سقوا

132
00:58:06.650 --> 00:58:26.650
واستقوا من مائها. ثمان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الذي اصابته الجنابة ما وقال له افرغه عليك. اذا فافرغه عليك. لم يرد صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

133
00:58:26.650 --> 00:58:46.650
لكن ظاهره قال في الحديث سقوا واستقوا. ولم يدعوا معهم شيء يعني لا قربة ولا غيره نوى ملأوه من الماء. وهي فقط معها مزاده. الجيش كامل اخذ من هذا الماء. ببركة رسولنا عليه الصلاة

134
00:58:46.650 --> 00:59:06.650
والسلام. ولما ارجع لها المزاد حمل لها اكواما من الطعام. بسط رداه وقال من عنده شيء فليأت به. واعطوها هذي المرأة. قال تعلمين انا لم نرزأ من ماءك شيئا. وانما الله هو الذي سقانا. الى اخر الحديث حديث

135
00:59:06.650 --> 00:59:36.650
يستحق ان تفرج في درس كامل. لماذا المؤلف اراد ذكر هذا الحديث لبيان جواز استعمال الية الكفار. ما دام انه لا تعرف انه فيها نجاسة فالاصل الطهارة. كذلك الثالثة ايضا ان جلد الميتة يطهر بالدباو جلد الميتة يطهر بالدباغ لان هذه المزادة كانت لامرأة

136
00:59:36.650 --> 01:00:06.650
مشركة وقد دبغتها. فيقول آآ المرأة اعتبر جاء نبغها لهذه لهذا الجن وشرب منه النبي صلى الله عليه واله وسلم او شرب منه الصحابة واغتسل منها احدهم. فدل ذلك على ان جلد الميتة يطهر باي شيء بالدباغ. تقريبا هذه احاديث

137
01:00:06.650 --> 01:00:26.650
نعم حديث المؤلف يقول توضأ انا قلت لكم انه لم يرد هذا في صحيحه ورد ان ان الصحابة استقوا واستقوا. ثم اعطى رجلا فقال له افرغه علي. فظاهر الحال انه شرب لانه

138
01:00:26.650 --> 01:00:56.650
اخوان سقوا واستقوا من شرب معهم. لكن لا يهمنا الشاهد الواضح منه انهم سقوا اذا لا يشربون الا شيئا نعم الحديث موجود عند غير البخاري ومسلم خاصة طوله رواه مطولا. وبالنسبة لحديث ابي ثعلبة يصح ان يقال فيه ان يقال فيه اخرجه السبعة

139
01:00:56.650 --> 01:01:15.673
المصمم ماذا قال؟ متفق عليه وقد اخرجه بقية اهل السنن واحمد فيصح ان يكون حديثا رواه السبعة. نقل عند هذا الحد والعلم عند الله والحمد لله على ما يسر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد