﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:46.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:46.700 --> 00:01:06.700
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات عقد في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله

3
00:01:06.700 --> 00:01:26.700
وينعقد هذا المجلس بعد صلاة العصر من يوم الثاني عشر من شهر الله المحرم من عام وثلاثين واربعمئة والف. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من باب الانية عفوا من باب المياه

4
00:01:26.700 --> 00:01:56.700
ثم من باب الانية والان ندخل في الباب الذي بعده تفضل. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيان

5
00:01:56.700 --> 00:02:16.700
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا اخرجه مسلم

6
00:02:16.700 --> 00:02:46.700
فقط والترمذي عندكم هذا عنده الترمذي نعم عندنا والترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم باب ازالة النجاسة وبيانها بعد ان بين المؤلف رحمه الله تعالى او ذكر الاحاديث المتعلقة بالمياه

7
00:02:46.700 --> 00:03:16.700
واقسامها ان الطهارة تكون من رفع الحدث ازالة الخبث وذلك بالماء الطهور. ذكر بعد ذلك ما يتعلق الاناء الذي يوضع فيه هذا الماء الطهور. وما الذي يصح من هذه الانية ان يستعمل وما لا يصح. ثم بعد

8
00:03:16.700 --> 00:03:46.700
كذلك ذكر هذا الباب في بيان النجاسة وكيف تزاد؟ وحينئذ تتم الطهارة برفع الحدث وازالة الخبث. الذي هو النجاسة. وساق حديث انس ابن مالك رضي الله عنه كما سمعتم وقال اخرجه مسلم يعني في صحيحه وكذلك الترمذي وقال حديث حسن

9
00:03:46.700 --> 00:04:16.700
صحيح وعبارة الترمذي هذه حديث حسن صحيح مما اختلف فيه اهل الاصطلاح اختلافا كثيرا على عدة اقوال. وقلنا لكم ان ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب انه يعتبر هذه العبارة تصحيحا يعتبر هذه العبارة

10
00:04:16.700 --> 00:04:46.700
فقد سبق معنا في عدة احاديث انه يقول وصححه الترمذي. وهذا في احاديث قال عنها الترمذي في حديث حسن صحيح هنا في بعض النسخ موجود هذا النقد اتى بالعبارة كاملة. حديث حسن صحيح. وهذا هو الاقرب الى صنيع الترمذي رحمه الله تعالى. انه اذا قال في

11
00:04:46.700 --> 00:05:06.700
حديث حسن صحيح فانه يقصد به انه في درجة الصحيح. وقد وجد في سنن الترمذي بعض الاحاديث التي حكم عليها الترمذي في موضع بانها حسن صحيح. وفي موضع اخر بصحيحه

12
00:05:06.700 --> 00:05:36.700
نفس الحديث هذا الحديث يقول انس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خنا اي تحول الى خن باضافة بعض الاشياء اليها او نقلها من الشمس الى الظل او العكس. فتزول المادة المسكرة. وبعد ذلك

13
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
مصير حلا تعرفون ان الخل حلال مباح شربه وطاهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة حديث جابر ايضا نعم الادم الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن

14
00:05:56.700 --> 00:06:26.700
تحويل الخمر الى خل؟ قال لا. اي ان ذلك ممنوع ولا يجوز. ففي هذا الحديث اذا تحريم تخليل الخمر. تحريم تخليل الخمر. وكما قلت لكم تخليد الخمر فيه تدخل من الانسان فيه عمل من الانسان بان يضع مادة او يتصرف بنقل

15
00:06:26.700 --> 00:06:46.700
الخمرة من مكان الى مكان. فاذا له اثر في هذا التخليل. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. اذا هي محرمة وليست بحلال في هذا الموطن. اما اذا تخللت بنفسها فانها تطهر

16
00:06:46.700 --> 00:07:16.700
بالاجماع اذا تخللت بنفسها اي زالت المادة المسكرة من الخمر فصارت خلا بدون ان يتدخل بها الانسان كأن تعرض لشيء من اشعة الشمس او من الظل او اي شيء اخر لكن لم يكن للانسان في ذلك دور فانها في هذه الحال تصير حنانا. وهذا محل

17
00:07:16.700 --> 00:07:46.700
يا جماعة المؤلف رحمه الله تعالى بإراده للحديث في هذا الباب اشار الى قول الجماهير ومنهم من الائمة الاربعة ائمة المذاهب الاربعة. من هم ائمة المذاهب الاربعة نشوف الصغار الشباب الصغار شوف الشباب الصغار

18
00:07:46.700 --> 00:08:16.700
طيب نعود نرجع اليك. احمد نعم مم طيب نأخذهم بالترتيب اولا الامام مالك بن انس قبل ابو حنيفة اكبرهم اسبقهم ثم ما لك بن انس ثم محمد بن ادريس الشافعي ثم احمد

19
00:08:16.700 --> 00:08:46.700
حنبل عليهم رحمة الله. هؤلاء هم ائمة المذاهب الفقهية. اتفقوا على القول بنجاسة الخمر اتفقوا على القول بنجاسة الخمر. فاذا يظهر والله اعلم ان المؤلف اورد الحديث في هذا الباب اشارة منه نحن في اي باب الان في باب ازالة النجاسة. فهو كأنه يشير الى هذا القول الذي اشتهر عند اهل

20
00:08:46.700 --> 00:09:06.700
العلم بل انه قد حكي اجماعا ان الخمر نجس. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قالوا فقوله رجس اي نجاسة

21
00:09:06.700 --> 00:09:43.000
والواجب في هذه الحال اجتناب هذه النجاسة. فهذه الآن اول نجاسة يتكلم عنها او يشير اليها المؤلف. في هذا الحديث وهناك خلاف خارج المذاهب الاربعة في هذه المسألة لكن اذكر لكم الان ونقتصر على القول المشهور بين اهل العلم. وهو القول بنجاسة الخمر وعدم طهارتها. نعم

22
00:09:43.000 --> 00:10:33.000
وعلي رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لبس متفق عليه. احسنت. نعم. اهل اليمن ما هي موجودة ايش عندك؟ ينهيانكم عن لحوم

23
00:10:33.000 --> 00:11:13.000
الحمر مع الاهلية فانها رجس المراد بالحمر جمع حمار بضم الميم الحمر وليس الحمر فالحمر جمع احمر. والحمر جمع حمار والمراد به الحمار المستأنس الذي يعيش مع الناس. فهذا هو الذي ورد فيه النهي. وضده الحمار المتوحش

24
00:11:13.000 --> 00:11:43.000
ليعيشوا بين الوحوش في الغابات ويأكلوا الحشائش والاعشاب. الحديث هذا فيه نجاسة الحمر الاهلية وتحريم اكلها وهذا يشمل كل اجزائها. اذا فيه نجاسة هذه اللحوم لحوم الحمر الاهلية تحريم اكلها. وهذا يشمل جميع اجزائها. فليس في الحمار

25
00:11:43.000 --> 00:12:03.000
جزء يجوز اكله. بل جميعه محرم. وهذا مذهب جماهير العلماء. وحكى اجماعا وفيه اكثر من عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في تحريمها. فان قيل ان الله سبحانه وتعالى يقول

26
00:12:03.000 --> 00:12:33.000
لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. او لحم خنزير فانه رجس فهذه الاية فيها حصر للمحرمات ولم يذكر فيها الحمر الاهلية. فالجواب عن ذلك ان هذه الاية مكية. هذه الاية

27
00:12:33.000 --> 00:13:00.400
مكية والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر في المدينة في غزوة خيبر فاذا هذا متأخر عن الاية  ثم انه ايضا قد نزلت اشياء محرمة فيما بعد في المدينة بنص القرآن كاية

28
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
المائدة حرمت عليكم الميتة. فهذه نزلت في من اواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يخالف في ذلك احد في تحريمها. فاذا الحصر الذي في الاية كان خاصا بوقت نزولها

29
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
ولذلك قال فيما اوحي الي وهذا فعل ماضي ليس فيما يوحى او سيوحى الي وقال لا اجد ولم لم يقل لن اجد فاذا تركيب الاية لا يفيد التحريم ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه

30
00:13:40.400 --> 00:14:11.150
قول بالتحليل بتحليل الحمر الاهلية استدلالا بهذه الاية. لانها لم تذكر فيها. وروي عنه الرجوع عن ذلك الى القول بالتحريم وهذا هو الصواب  واما لحوم الحمر الوحشية فهي حلال كما يعلم بدليل الخطاب

31
00:14:11.150 --> 00:14:41.150
وهو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهنا نوع المخالفة في الصف ما معنى هذا الكلام؟ تقدم معنا في دروس المياه ان عندنا دلالة منطوق ودلالة مفهوم والمفهوم هو عكس المنطوب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الاهلية

32
00:14:41.150 --> 00:15:11.150
اذا يفهم منه ان اللحوم غير الاهلية مباحة. لان التحريم جاء مقيدا بصفة الحمر الاهلية فهذا وصف معتبر في التحريم. فاذا اختل هذا الوصف الحكم وهو التحريم. فيثبت العكس. فما دام ان اللحوم الحمر الاهلية محرم لوصف الاهلية

33
00:15:11.150 --> 00:15:41.150
فاذا لما ينتفي هذا الوصف ينتهي هذا الحكم. ويسميه العلماء دليل الخطاب. دلالة المفهوم يسمى عندهم ايش؟ دليل الخطاب. نعم مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. هو انواع منه العدد منه الغاية منه الصفة كما هنا عندنا

34
00:15:41.150 --> 00:16:11.150
لا يبدو هذا الذي يبدو ان هي المعروفة هذه تشمل جميع الحيوانات العاشبة في البراري كل هذا يشملها لكن هي المعروفة عندنا هي هذي والله اعلم. ثانيا التحريم انما ورد في لحوم الحمر ولم يتعرض لاثارها

35
00:16:11.150 --> 00:16:41.150
ولم يتعرض لاثارها. اي ما يفضل في الاناء الذي يشرب فيه الحيوان. ما يفضل في الاناء الذي يشرب فيه الحيوان فالاسار المقصود به جمع سؤر وهو ما يبقى بعد ما تشرب البهيمة

36
00:16:41.150 --> 00:17:01.150
من الاناء مثلا او من الحوض يسمى سؤرا او حتى بعد الانسان اذا شربت من كوب او قارورة فما يفضل بعدك يسمى سؤرا. فالحديث الذي عندنا ما تحدث عن اثارها اثار الحمر. انما تحدث عن

37
00:17:01.150 --> 00:17:31.150
اللحوم فإذا تبقى الآثار على الأصل وهو الطهارة فالأصل في الأشياء هو الطهارة لان الله تعالى قد اباح ركوبها اي ركوب الحمر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالركوب مباح بالنص

38
00:17:31.150 --> 00:18:01.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. وركوب هذه الدواب يقتضي المخالطة. مخالطة الناس لها ومخالطة هذه الدواب للاواني. قلنا لا وتخالط ايضا ثيابهم وتخالط ابدانهم. فاذا هذا كله يدل على ان هذه الاشياء في في الحمر طاهرة وليست

39
00:18:01.150 --> 00:18:21.150
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتحرز منها. ومن لعابها ومن شعورها. وانه مثلا كان يضع حواجز كبيرة عن الدابة عندما يركبها حتى لا يحتك بها. كل هذا لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام

40
00:18:21.150 --> 00:18:51.150
ولذلك تلحق بحكم الطوافين علينا. قياسا على ماذا؟ الهرة قياسا عناء الهرة بل ربما تكون اولى من الهرة بكثرة ملامستها للناس ولان الناس يحتاجون اليها. اما الهرر فالناس قد لا يحتاجون اليها اصلا الا نادرا. فهي اولى بهذا الوصف. لذلك

41
00:18:51.150 --> 00:19:21.150
الحاقها بالطوافين علينا هنا اولى والله تعالى اعلم. وبناء عليه تكون لحومها محرمة واما لعابها وسعرها فانه يكون طاهرا. الحديث فيه بيان علة التحريم وهي النجاسة. بيان علة التحريم وهي النجاسة. لانه قال

42
00:19:21.150 --> 00:19:51.150
قال فانها رجس. والرجس هنا المراد به النجاسة. ما الذي استفيدوا من هذا التعليل. ان كل نجس فهو محرم الاكل. لا يحل اكله كل نجس فلا يحل اكله. لا عكس. ليس كل

43
00:19:51.150 --> 00:20:11.150
حر من فهو محرم من الاكل طبعا. ليس كل محرم الاكل فهو نجس. لان التحريم له اسباب اخرى غير النجاسة. قد يكون كل شيء محرما محرما لنجاسته وقد يكون محرما لضرره

44
00:20:11.150 --> 00:20:41.150
لا عكس يعني ليس كل محرم الاكل نجسا. لان اسباب التحريم اكثر من النجس او لا تنحصر في النجاسة. عندنا السم. ما حكم اكله؟ لماذا؟ لانه ضار. ادوات التنظيف وغيرها هذي قاتلة. مضرة لكنها ليست بنجس. النجس هي مطهرة ادوات تطهير تنظيف

45
00:20:41.150 --> 00:21:11.150
فاذا السبب هنا ليس هو النجاسة. اذا نحن نأخذ من الحديث قاعدة. ان كل نجس فاكله حرام. يحرم اكل النجاسات. اما العكس فلا. بعده طبعا هذي يا اخوان هذي التعليل هنا هو من النبي عليه الصلاة والسلام فانها رجس

46
00:21:11.150 --> 00:21:41.150
فانها رجس هذا يسمى تعليل بالنص منصوص عليه. وحينئذ يسع المسلم او العالم او الناظر ان يقيس عليه. وان يعدي الحكم الى كل ما كانت فيه تلك العلة اما هناك علل اخرى تسمى علل مستنبطة. لان المعنى مستنبطة غير منصوص عليها

47
00:21:41.150 --> 00:22:11.150
فيقال ان سبب تحريم كذا هو كذا وليس موجود في النص لكن لتحريك العقل او بالواقع فهذه ينبغي التريث فيها والتريث في تعدية الحكم الى غيرها لانه قد تكون العلة هذي وقد تكون العلة غيرها. لا تدري عنها. احيانا تكون العلة ظاهرة جدا

48
00:22:11.150 --> 00:22:31.150
وغير منصوص عليها. لكن احيانا يكون فيها نوع من الخفاء. فهنا ينبغي للفقيه ان يتريث. وان يتمهل في بتعدية الحكم الذي ذكر في هذا النص الى شيء اخر لم يذكر بسبب هذه العلة المستنبطة

49
00:22:31.150 --> 00:23:01.150
نعم. بعده. وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله بمنى وهو على راحلته ودعاؤها يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه. نعم. قال المؤلف وصححه. في الحديث الاول قال حديث حسن صحيح

50
00:23:01.150 --> 00:23:31.150
وهذا الحديث رجعنا الى الترمذي وجدناه قال حديث حسن صحيح. اذا عمل المصنف هنا يدل على ان عبارة الترمذي ماذا يراد يراد بها التصحيح. والحديث اسناده لا بأس به يقول عمرو بن خارجة رضي الله عنه انه كان في خطبة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له براحلته

51
00:23:31.150 --> 00:24:01.000
والنبي عليه الصلاة والسلام في منى يخطب على راحلته والمقصود بالراحلة الناقة. وهي مما يحل اكله. فكان لعابها يسيل على كتفه رضي الله عنه. وهو لا يتحرك ممسك الراحلة هذا يدل على طهارة لعاب مأكول اللحم وسؤره وهذا محل اجماع

52
00:24:01.000 --> 00:24:40.200
طهارة لعاب مأكول اللحم وسؤره. وهذا عنده اجماع   والمؤلف هنا اورده ليبين انه ليس بنجس. انه ليس بنجس. فيه جواز الخطبة على ظهر اذا لم يكن فيه عليها مشقة. جواز الخطبة على ظهر الراحلة

53
00:24:40.200 --> 00:25:20.200
ما لم يكن فيه مشقة علينا. وفيه ايضا خدمة اهل العلم والفضل. فهؤلاء صحابة رسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتسابقون الى خدمته. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب

54
00:25:20.200 --> 00:26:00.200
ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت احبه يابسا هذه عدة روايات اوردها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمني الانسان ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت

55
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة في نفس الثوب ولا يزال اثر الغسل وفي رواية انها كانت تفركه. وفي رواية انها كانت تحكه بظفرها. والفرك دلك الشيء

56
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
حتى ينقشع قشره. الفرك دلك الشيء حتى ينقشع قشره. معنى هذا انه يابس فالفرك لا يكون الا لشيء يابس. والحك امرار جرم على جرم صكى هذا الحك امرار جرم على جرم شيء على شيء. هذا حك. فاذا لو تخيلنا ما كانت تفعله

57
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
عائشة احيانا كانت تحكه حكا تمر بظفرها على الثوب. واحيانا كانت تدلكه دلكا تفركه ثم بعد ذلك تغسله. والغسل ايظا يناسب الرطب. يناسب المنية اذا كان رطبا قبل ان يصير يابسا. وصرحت عائشة

58
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
في حديث في رواية لابن خزيمة انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كانت تغسله وهو يصلي. هذا يعني انه بدأ الصلاة وهو لم يغسل بعد

59
00:27:40.200 --> 00:28:10.200
واكملت غسله وهي وهو يصلي. فهذا الحديث فيه دليل للشافعي وداوود واحمد باصح الروايتين عنه ان المني طاهر. مني الادمي ان مني الادمي طاهر لهذا الحديث ولان الاصل هو الطهارة ولم يأت دليل صريح

60
00:28:10.200 --> 00:28:40.200
صحيح في ان المني نجس. ولعموم البلوى به فلو كان نجسا لاستفاض لو كان نجسا كنجاسة البول والغائط تكاثرت الادلة عليه لعموم البلوى به. فمثل يحتاج الى نصوص واضحة صريحة في نجاسته. ولانه اصل خلق ابن ادم

61
00:28:40.200 --> 00:29:14.850
عصر خلق ابن ادم من المني. وحكه وحته يدل على التخفيف فيه. يدل على التخفيف فيه. وان هذا هو الافضل والاحسن يعني هو طاهر وليس بنجس. والاولى غسله ولكن لو

62
00:29:14.850 --> 00:29:34.850
اسر على حكه او حده عندما يكون يابسا فانه لا بأس به والحك والحد هل يزيل المنيع كامل ازالة كاملة من الثوب. لا. الثوب ليس المقصود به هذا. الثوب هو الازار او الرداء

63
00:29:34.850 --> 00:30:04.850
يتشرب المني. فعندما يحت منه يبقى منه اجزاء. لو كانت هذه نجسة لكان يجب ازالتها تماما ولا يبقى منها شيء. فهذا هو الاصح عند المحققين من اهل العلم ان انه طاهر وليس بنجس. نعم. وعن ابي

64
00:30:04.850 --> 00:30:45.000
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم نعم. هذا الحديث يا ابي السمح رضي الله تعالى عنه قوله يغسل من بول

65
00:30:45.000 --> 00:31:15.000
الجارية والمراد به او بها البنت. الصغيرة وليس المراد بها كما هو العرف. المرأة السوداء او المملوكة كما يراد بها البنت الصغيرة. ولذلك قال ويرش من بول الغلام. وهو الصبي الصغير. فاذا

66
00:31:15.000 --> 00:31:45.000
الصغير من الاولاد يقال له غلام. والصغير من البنات يقال لها صغيرة من البنات يقال لها وقوله الغلام هو الذي لم يأكل الطعام. الذي لم يأكل الطعام اي ما عدا اللبن الذي يرتظعه. والتمر الذي يحنك به والعسل الذي

67
00:31:45.000 --> 00:32:15.000
العقل للمداواة وغيرها. فهذه ثلاث اشياء لا تخرجه عن كونه لا يأكل الطعام يعني انه لو اعطيناه تمرا يحنك به عسلا يداوى به لبن يرتظعه فهو لا يزال يسمى غلام لا يأكل الطعام. الطعام المقصود به هو الطعام الذي يستغني به عن لبنه. غالبا او مطلقا

68
00:32:15.000 --> 00:33:01.150
الحديث فيه التفريق بين بول الجارية وبول الغلام. فيغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على نجاستهما فكلاهما نجسان لكن بقول الجارية يغسل. والذي يخفف فيه هو بول الغلام. يرش. وهذا استثناء

69
00:33:01.150 --> 00:33:41.150
من الادلة القاضية بوجوب غسل البول عموما الادلة القاضية بوجوب غسل البول عموما. كما ورد معنا في حديث بول الاعرابي اهريقوا عليه ذنوب من ماء    وقد تقدم معنا ايضا في الدرس الماضي ان النجاسة على ثلاثة انواع

70
00:33:41.150 --> 00:34:11.150
نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. وعندنا هذا بول الجارية بول الغلام من ماذا؟ من اي نوع؟ من المتوسطة الذي يكتفى فيه بمجرد الرش هو النظر. نعم. يعني لا يقصد لا يتطلب فيه الغسل. انما فقط يكفأ

71
00:34:11.150 --> 00:34:51.150
اي شيء من الماء حتى يغطي المكان ويكفي. لا يطلب منك فرك ولا غسل. نعم يرش من بول الغلام. مغلقة. لعاب الكلب هو المغالط المتوسطة مخففة نقولها متوسطة ماء مخففة. طيب ما هو الشيء الثاني المخفف؟ غير بول الغلام. نعم شيخ

72
00:34:51.150 --> 00:35:21.150
طب الدم الي يسير؟ طيب غيره في نص عليه مر علينا؟ نعم مر علينا ولا سيأتي؟ سيأتي لانه في باب الغسل يمكن. لكن مر عليه في عمدة الاحكام المذي يكتفى فيه بالرش. ولا يشترط فيه الغسل فهو نجاسة مخففة. اذا الذي عندنا

73
00:35:21.150 --> 00:35:41.150
مخففة في بول الغلام. واما بول الجار فهو على الاصل. لكنه ما لم يطعم فاذا طعم استقمنا بالطعام صار حكمه حكم الجارية وحكم كبير. يجب غسله في هذه الحال. وقد تكلم اهل العلم في الحكمة

74
00:35:41.150 --> 00:36:11.150
حكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. فبعضهم يقول ان بول الانثى وانت من رائحة على عكس بول الغلام والشافعي رحمه الله تعالى يقول ان بول الغلام خلق من الطين والماء من اصل كاصل ابيه وبول الجارية من اللحم والدم

75
00:36:11.150 --> 00:36:31.150
حواء. حواء خلقت من ادم. فيقول يفرق بينهما. وقيل لان الغلام يحمل اكثر. فخفف فيه اكثر من البنت ولكن هذه كلها اجتهادات ولم يرد ثمة نصه. وهناك اشارات علمية الان الى وجود

76
00:36:31.150 --> 00:37:01.150
بكتيريا اعلى فيما يتعلق ببول الجارية. والله اعلم. نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثم تقرصه بالماء ثم تنقعه ثم تصليه. متفق عليه

77
00:37:01.150 --> 00:37:26.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك المال  اخرجه او اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. طيب نأخذ الحديث اسمع اولا عن اسماء رضي الله عنها ان

78
00:37:26.300 --> 00:37:56.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب سبق معنا ان ثوب هو قطعة القماش. قبل التفصيل. فاذا فصل فهو على حسب ما فصل به فاذا فصل قد يكون سراويل وقد يكون فننات قد يكون

79
00:37:56.300 --> 00:38:26.300
غير ذلك. اما قبل التفصيل فيسمى ثوبا. قد يكون ازارا قد يكون رداء قوله يصيب الثوب تحث ثم تقرصه بالماء اية تبنن اصابعها بشيء من الماء ثم تفرك به موضع الدم. اذا القرص

80
00:38:26.300 --> 00:38:46.300
والفرك مع بلل اما ان يكون مسبقا على الموضع او يكون في الاصابع. ان يصب ماء على المكان ثم يفرك. او تبلل الاصابع ثم يفرك المكان. فهذا يسمى قرصا. ثم

81
00:38:46.300 --> 00:39:16.300
تنضحه اي ترشه. وقيل تغسله كما في رواية اخرى. في رواية اخرى قال تغسله. والنطح يطلق احيانا على الرش ويطلق احيانا على الغسل. ويفهم المقصود بالسياق. او بالرواية الحياة الاخرى التي في الباب. ومنها هنا فالنظح المراد به هنا هو الغسل. وقد يقال انه على حسب

82
00:39:16.300 --> 00:39:46.300
حالة الثوب بعد الحد. وبعد القرص بالماء قد تكون النجاسة لا تزال تحتاج الى غسل فتغسل وقد يكون قد ذهب اكثرها فتحتاج فقط الى رش. فيحتمل هذا ويحتمل ذلك الحديث فيه جواز ازالة النجاسة بالماء. وهذا محل اجماع

83
00:39:46.300 --> 00:40:06.300
جواز ازالة النجاسة بالماء وهذا محل اجماع. ولكن لا يعني ان هذا متعين ولا ان غيره لا يصح. انتبه. لا يعني كون الماء يزيل النجاسة. ان غير الماء لا يزيلها

84
00:40:06.300 --> 00:40:26.300
وانها لا تزال الا بالماء لا. فقد جاءت في جاء في نصوص عديدة تطهير النجاسة بغير الماء ومن ذلك الاستجمار. الاستجمار وازالة الخارج من السبيلين بالجمار اي الحجارة ونحوها. كالاوراق

85
00:40:26.300 --> 00:40:46.300
او التراب او نحوه ذلك. كذلك ازالة نجاسة النعل بدلكها في التراب كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. في عهده ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

86
00:40:46.300 --> 00:41:17.850
في بعض الروايات تبول بعض نسخ البخاري انها كانت تبول في المسجد كيف تطهر تطهر بتركها بالشمس بالرياح بالامطار لان الامطار كانت تنزل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام  الحديث ايضا فيه نجاسة دم الحيض وهذا اجماع. ولذلك اورد المصنف هذا الحديث

87
00:41:17.850 --> 00:41:47.850
هذا الباب كما انه دل اي هذا الحديث على وجوب ازالة النجاسة قبل الصلاة. لانه قال ثم تصلي فيه. اذا لا تصلي الا في ثوب قد ازيلت منه النجاسة. وهذا يدلنا على ان

88
00:41:47.850 --> 00:42:07.850
النية ليس بنيت فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبه وفيه المني وتغسله عائشة وهو يصلي لو كان نجسا لما صلى فيه في الحديث الارشاد الى الطريقة الاكمل

89
00:42:07.850 --> 00:42:37.850
في ازالة دم الحيض من الثوب فاولا تحته تحكه حكا ثم تقرصه بالماء تقرصه بالماء ثم تغسله او ترشه ثلاث خطوات لكن هل هذه الطريقة لازمة؟ لا يجزئ غيرها في ازالة الدم؟ لا

90
00:42:37.850 --> 00:43:07.850
لان النجاسة عين خبيثة يراد ازالتها. فباي مزيل ازيلت؟ ذهب حكمها النجاسة عين خبيثة يراد ازالتها. فاذا ازيلت باي باي مزيل ذهب حكمها. ولذلك في حديث عائشة في صحيح البخاري قالت ما كان لاحداث

91
00:43:07.850 --> 00:43:37.850
الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريق فقصعته بظفرها. يعني تبل اصابعها بالريق ثم تحته بظفرها. لم يكن عندهم وسائل تحفظ منهم حتى تقول ما كانت الاحداث الا

92
00:43:37.850 --> 00:43:57.850
ثوب واحد تحيض فيه ثم تصلي فيه. ثوب واحد يعني انزار. او رداء واحد. فكانت تستعمل هذه الطريق فقط ليس فيها الغسل وليس فيها ما هو كما في حديث اسماء انما فقط بالظفر تبل المكان

93
00:43:57.850 --> 00:44:27.850
باصبعها بظفرها ثم تحط بعد ذلك ظفرها. في الحديث ايظا دليل على التخفيف في يسيل الدم من الحيض يصيب الثوب. لما فيه من مشقة التحرز. فيه التخفيف. فيه دم الحيض يصيب الثوب. فيها ايضا ما اشرنا اليه قبل قليل وجوب طهارة

94
00:44:27.850 --> 00:45:07.850
ما يلبسه المصلي. وانه يجب عليه ان يطهر ثيابه قبل ان يصلي. يطهرها من النجاسات لقوله ثم تصلي نعم. تحكه حجة ثم تقرصه تقرصه يعني تبل اصابع بالماء وتزيله. يعني نعم ام فائدته انه يرطب النجاسة. ثم بعد

95
00:45:07.850 --> 00:45:37.850
تغسلوه غسلا. قرأت حديث ابي هريرة. نعم حديث ابي هريرة ايضا قريب من حديث اسماء في نفس المبحث في ازالة النجاسة نجاسة الدم من الثوب قوله اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. المصنف رحمه الله تعالى

96
00:45:37.850 --> 00:46:07.850
هنا لم يبالغ في تحريره. تحرير هذا الحديث. وقد سبق انه قال في المقدمة حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظهم من بين اقرانه نابغا. لكن هنا فاته تحرير وهذا الحديث من جهتين الجهة الاولى ان الحديث ليس عند الترمذي. انما رواه ابو داوود

97
00:46:07.850 --> 00:46:44.600
واحمد والبيهقي رواه ابو داوود واحمد والبيهقي واللفظ الذي ساقه المؤلف هو للبيهقي فاذا من جهة اللفظ ومن جهة العزو فيه شيء من النظر فيعدل هذا وانتبه الان عندما تحفظ الحديث تعلم ان المصنف عزاه للترمذي لكن الصواب انه ليس في الترمذي

98
00:46:44.600 --> 00:47:24.600
قال وسنده ضعيف. سنده ضعيف. الاسناد هو سلسلة الرجال وقيل انه وانه حكاية متن هذا هو تعريف الاسناد حكاية المتن او سلسلة الرواة قوله ضعيف الضعيف هو ما خلا عن صفة الحديث الحسن او قل ما

99
00:47:24.600 --> 00:47:54.600
آآ خلا منه شرق من شروط الحديث الحسن ذاته. ما خلا منه شرط من شروط الحديث الحسن لذاته. يقول السيوطي هو الذي عن صفة الحسن خلا والنبي عن صفة الحسن خلا. وهو على مراتب قد جعل. الحديث

100
00:47:54.600 --> 00:48:24.600
الحسن ما تعريفه؟ حتى نعرف الضعيف. مر عليه بالدرس الماظي. ما رواه عدل الحسن الحسن ما رواه عدل خفيف البط بسند متصل ايوه سلم من الشذوذ والعدة. طيب اذا ما هو الحديث الضعيف؟ والذي فقد احد هذه الشروط

101
00:48:24.600 --> 00:48:54.600
خمسة اما ان يكون رويهم غير عدل او ضعيف الضبط او بسند منقطع او فيه علة او فيه شذوذ. هذه الاقسام الخمسة الرئيسية للحديث الضعيف. ومنها يتفرع اقسام كثيرة عددها ابن الصلاح وابن

102
00:48:54.600 --> 00:49:14.600
فله التعديد الى كثير وهو لا يفيده. يقول السيوطي ان ابن الصلاح قسم الضعيف الى اقسام كثيرة. لكن يقول هذه اكثر هذه الاقسام ليس منها فائدة. على اية حال هي هذه الاسباب الخمسة هي الاسباب الرئيسية لتضعيف الحديث

103
00:49:14.600 --> 00:49:44.600
وهذا الحديث فيه علتان هذا الاسناد. في اسناده ابن لهيعة عبدالله ابن عقبة ابن عالم اهل مصر في زمنه لكنه كان ضعيف الضبط. وكان يدلس. وكان يدنس ورمي بالاختلاط ايضا اختلاط افة تصيب العقل فتختلط عليه الاحاديث لا يميزها يخلط اسناد هذا مع

104
00:49:44.600 --> 00:50:04.600
هذا المتن ينقص يزيد عبدالله بن عقبة بن لهيعة وقد اضطرب في اسناده هذه العلة الثانية اذا الراوي هذا ابن لهيعة ضعيف. وايضا الطرب في الاسناد. فرواه على غير ما وجب. فلذلك

105
00:50:04.600 --> 00:50:31.750
الحديث ضعيف رواه عنه ابن وهب ورواه عنه غيره واضطرب فيه. وهذا يدل على ان رواية ابن وهب ليست بصحيح عنه يا اعدل من رواية غيره رواية المتأخرين عنه او المتقدمين من اصحابه لكنها لا ترفع الى درجة الصحيح. ولذلك

106
00:50:31.750 --> 00:50:51.750
قد وجدت احاديث من رواية العبادلة عنه وهي مضطربة. فهو ضعيف كما نص الائمة او حديثه الاول حديث اخير لكن بعضه اعدن من بعض. يعني بعضه احسن من بعض. يقول

107
00:50:51.750 --> 00:51:21.750
فيك الماء ولا يضرك اثره. اي لونه الباقي بعد الغسل. الاثر المقصود به اللون الباقي بعد الغسل لا يضر. لو غسل وبقي اللون فان هذا غير ضار. الحديث فيه السائل ان الواجب ازالة الدم ولا يضر بقاء اثره في الثوب

108
00:51:21.750 --> 00:51:41.750
ولكن لو ازيل هذا الاثر بصفرة او نحوها بصفرة او نحوها زعفران او نحوه من الاشياء المنظفة ذات الرائحة الطيبة وذات اللون. فان هذا اكمل واحسن وان لم يتيسر فلا حرج

109
00:51:41.750 --> 00:52:11.750
حرج اذا اذا ازيلت النجاسة وبقي لونها فلا تأثير للون في الثوب اللون يؤثر في ماذا؟ في الماء. انتبه. اذا تنجس الماء فتغير ريحه او طعمه او لونه طيب اخرجت انت عين النجاسة من الماء لكن بقي لونها؟ يبقى نجسا لكن نحن نتكلم عن

110
00:52:11.750 --> 00:52:41.750
طهارة الثوب هنا في هذا الحديث. فاللون في محل النجاسة في غير الماء لا يؤثر. اي لا يضر في الحديث جواز لبس الحائض لثوبها الوحيد الذي تحيض فيه ولو اصابه دم حيض. لان

111
00:52:41.750 --> 00:53:01.750
في هذا الحديث لم يرده المؤلف هذا المقطع قالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد. وانا احيظ فيه فكيف اصلي قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. وكذلك سبق معنى هذا في حديث

112
00:53:01.750 --> 00:53:58.950
اسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم هي تغسله لا شك. لا شك نعم بهذا نكون قد انتهينا من باب ازالة النجاسة وبيانها باختصار في التعليق على هذه الاحاديث ننتقل الان الى باب الوضوء. الان باب الوضوء ولرفع الحدث

113
00:53:58.950 --> 00:54:28.950
ما سبق بعضه تعلق برفع الحدث. بعضه يتعلق بمعنى رفع الحدث. ليس ورفع انما بمعنى مثل ايضا عفو وازالة الخبث ازالة الخبث ايضا اللي هو إزالة النجاسة كما تحدثنا اليوم وما يشبهها مثل غسل اليد قبل وضعها

114
00:54:28.950 --> 00:54:58.050
اه فيما بعد النوم. فهذا ليس بنجاسة. ومع ذلك يؤمر الانسان بغسل يده منها فهذا تطهير لكن ليس من نجاسة فهذا في معنى الحدث. نعم باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:54:58.050 --> 00:55:28.050
انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. بس. اجيب هذي النسخة عندهم وذكره البخاري تعليقا. ما النسخة التي عند الفتاح؟ لا الثانية

116
00:55:28.050 --> 00:56:13.000
او يقرأ منها. في موجود ذكره البخاري تعليقا  خف شوية. لا يقرأ منها نعم هذا الباب باب الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال وذلك لما لما يضفيه الوضوء على الوجه والاعضاء من الطيب والنظافة. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته

117
00:56:13.000 --> 00:57:04.750
عليكم  وشرعا هو التعبد لله تعالى بغسل بعض الاعضاء. التعبد لله تعالى بغسل بعض الاعضاء ومسح بعضها. وهذا تعريف عام قوله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي قال اخرجه مالك

118
00:57:04.750 --> 00:57:33.650
يعني في الموطأ واحمد والنسائي. مالك اخرجه في الموطأ موقوفا موقوفا عن ابي هريرة. والحديث اورده المصنف مرفوعا. ما هو المرفوع؟ آآ ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف ما نسب الى الصحابي

119
00:57:33.850 --> 00:58:05.900
طيب فاذا هنا فيه اشكال يعني فيه تعقب على المصنف لانه لم يبين كيف اخرجه ما لك بمعنى ان ظاهر تخريج المصنف هنا ان مالك اخرجه مرفوعا في موطئه. وصدر به التخريب قال اخرجه مالك. وهذا فيه نظر. فينبغي ان يقال اخرجه

120
00:58:05.900 --> 00:58:35.900
مالك موقوفا واحمد والنسائي وابن خزيمة مرفوعا. ومالك قد رواه في غير الموطأ الذي هو من رواية يحيى بن يحيى الليثي رواه في روايات اخرى مرفوعا وايضا الموطأ الامام مالك مكث عشرات السنين يقال انه مكث اربعين سنة وهو يملي على الناس موطأه حتى ان بعضهم يقول ان اصل الموطأ عشرة

121
00:58:35.900 --> 00:58:55.900
الاف حديث مدة اربعين سنة كان يزيد ويحذف يزيد ويحلف. وتخيل انت الان مدة اربعين سنة والطلاب يفدون عليه من جميع العالم الاسلامي. يتلقون عنه ثم يعودون. فلذلك اختلفت الروايات عنه

122
00:58:55.900 --> 00:59:15.900
في الاحاديث بعض الروايات كبيرة وبعضها صغير حتى ان بعضهم مثل رواية محمد ابن الحسن الشيباني لا تبلغ الف حديث. رواية يحيى ابن يحيى وجماعة في حدود الالفين تزيد عن الالفين بقليل

123
00:59:15.900 --> 00:59:35.900
فيكون هناك اختلاف بين الرواة. احيانا يكون الاختلاف من الامام مالك نفسه واحيانا يكون الاختلاف ممن روى عن وقد اعتنى الائمة بمرويات ما لك عناية فائقة. وجمعوا احاديثه ودرسوها دراسة

124
00:59:35.900 --> 01:00:05.900
بالغة مالك رحمه الله تعالى معروف بالقصر في الاسناد ما معنى القصر في الاسناد؟ معناه انه يشك فيه فيقصره. فاذا كان مرفوعا واذا كان موصولا ارسله. من باب الاحتياط وتبرئة الذمة. حتى لا يحمل نفسه المسؤولية

125
01:00:05.900 --> 01:00:30.300
عن الشك جاءته فترة يقول لا ادري هل هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ابو هريرة؟ ماذا يفعل؟ يقول قال ابو هريرة ابو هريرة يبرأ ذمته فاذا كان عنده يقين فانه يرفع الحديث. فبعض الرواة اخذه عنه مرفوعا وبعض

126
01:00:30.300 --> 01:00:50.300
اخذه عنه موقوفا. والصواب انه مرفوع هكذا رواه مالك في غير رواية يحيى ابن يحيى. وايضا غير روى هذا الحديث ايضا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. نعم

127
01:00:50.300 --> 01:01:32.850
المرسل طيب ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. مرفوع تابعين هل مختصر؟ مختصر مرفوع التابعي  قال وذكره البخاري تعليقا. التعليق هو حذف وحذف الاسناد. من جهة المصنف كاملا او جزءا

128
01:01:32.850 --> 01:02:06.350
حذف اسناد الحديث اما حذف كليا او حذفا جزئيا  وليت ان المصنف اتى بعبارة اخرى لكان احسن ذكره البخاري اي تعليقا مجزوما به مجزوما به كأس او بينه بعد قليل. فالبخاري رحمه الله تعالى تقدم معنا في بداية تعريف

129
01:02:06.350 --> 01:02:26.350
المتفق عليه تعريف المعلق. المعلق ما حذف منه اول الاسناد. اما كليا او جزئيا احيانا مثلا الامام البخاري مثلا في الصحيح يقول مثلا وقال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله

130
01:02:26.350 --> 01:02:46.350
الامام البخاري لم يدرك مالكا بينه وبين مالك واسطة يعني راوي شيخه اسقطه هنا وعلقه على مالك. فيقال هذا اورده البخاري معلقا على مالك. معلقا يعني بدون اسناد. الاسناد الذي بينه وبين

131
01:02:46.350 --> 01:03:06.350
بين ما لك حذفه. واحيانا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا معلق على النبي صلى الله حذف منه كامل الاسناد. وهذا باختصار في صحيح البخاري على نوعين. ما علقه مجزوما به

132
01:03:06.350 --> 01:03:40.850
فله حكم الصحة وما عنقه ممرضا فهو ضعيف. اذا هذا قسمان ما رواه او ما علقه مجزوما به فقال وذكر وحكى فلان وقال قال فلان فهذا يحكم له بالصحة على من وقفه علقه عليه. يحكم له بالصحة على

133
01:03:40.850 --> 01:04:10.850
من علقه عليه. يعني الاسناد المحذوف صحيح. وبقي لك الاسناد الموجود امامك طيب ما علقه ممرضا كقوله ذكر حكي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه الضعف وهذا من حيث الاصل يا اخوة. لا اريد ادخل في التفاصيل. بمعنى انه قد يكون من الاول ما فيه ضعف

134
01:04:10.850 --> 01:04:40.850
وقد يكون في الثاني ما هو صحيح. لكن من حيث الجملة هذان هما عثمان الرئيسيان. يقول السيوطي رحمه الله ما اول الاسناد منه يطلق؟ ولو الى اخره معلق. وفي صحيح ذا كثير فالنذير اتي به بصيغة الجزم خذي صحته. عمن عن المضاف عنه وغير

135
01:04:40.850 --> 01:05:10.850
ضعف ولا تهن. غيره انه الممرظ. بصيغة ماذا؟ قلنا. ما هي؟ مثل ايش حكي ذكر يروى ضعف ولا توهنه لا تقله شديد الضعف فيه ضعف يسير هذا الحديث الذي عندنا اورده المصنف البخاري في كتاب الصيام قال قال ابو هريرة رضي الله عنه

136
01:05:10.850 --> 01:05:31.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة عندك كل واحسن عند كل وضوء. لاحظ انه قال وقال هنا صيغة ايش؟ جزم

137
01:05:31.800 --> 01:05:51.800
اذا جزم به البخاري معلقا. ومن الطريق في نفس الباب قبل هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى يقول ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي

138
01:05:51.800 --> 01:06:11.800
او اعد. ويذكر صيغة ايش؟ تمريض. وهذا حديث ضعيف. وحديث ابي هريرة حديث صحيح جزم بحديث ابي هريرة ومرض حديث عامر بن ربيعة. وهذه من الفوائد الزائدة في صحيح البخاري

139
01:06:11.800 --> 01:06:31.800
عليه رحمة الله. ما دي وصل اذان ولا؟ نعم. وهذا الحديث الصحيح. هذي طويلة تجلس معنا وتتعلم ان شاء الله. مسألة طويلة جدا هذه في المصطلح ان شاء الله ندرسها

140
01:06:31.800 --> 01:06:51.800
لكن الخلاصة سبق معنا في درس ماظي. الجواب في قول السيوطي وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. اما ان تجد احد الحفاظ وصى على صحته او تجده في كتاب التزم الصحة

141
01:06:51.800 --> 01:07:04.950
والحمد لله. اذا وسيلتان عندنا. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة صلاة المغرب والحمد لله رب