﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:36.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث. من

2
00:00:36.700 --> 00:00:56.700
لقاءات التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا اللقاء ينعقد بعد صلاة العصر من يوم الاحد وهو الموافق للتاسع عشر من شهر محرم من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف سائلين

3
00:00:56.700 --> 00:01:26.700
من الله جل وعلا التوفيق والتسديد. وكنا فيما سبق قد انتهينا من ابواب صفة او باب صفة الوضوء. وندخل في هذه الليلة في باب المسح على الخفين والمسح على الخفين مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله

4
00:01:26.700 --> 00:01:56.700
صلى الله عليه واله وسلم وباجماع الصحابة والسلف. فان الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهذا على قراءة الفتح يقصد به الغسل للرجلين وعلى قراءة الخفظ وارجلكم وارجلكم الى الكعبين المقصود بها مسح

5
00:01:56.700 --> 00:02:26.700
الخفين وبناء على ذلك يكون للرجلين حالان. الاول ان تكون مكشوفة تغسل والثاني ان تكون في الخفين فتمسحان. وعلى هذين التقديرين تحمل هاتان القراءتان. واما من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد جاء في السنة نحو

6
00:02:26.700 --> 00:02:46.700
ثمانين حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين. فهذا عند اهل السنة متواترا ولا يشكون فيه. ومنها من هذه الاحاديث عشرة احاديث مروية من مسانيد العشرة المبشرين

7
00:02:46.700 --> 00:03:06.700
بالجنة. واجمع على هذا الصحابة والسلف الصالح. ومن روي عنه من الصحابة انه انكر المسح على الخفين. فذلك اما انه لا يصح عنه. واما انه قد رجع عنه في رواية

8
00:03:06.700 --> 00:03:26.700
اخرى فمن جاع جاء عنه من الصحابة انكار المسح على الخفين فاما ان يكون هذا مرويا باسناد ضعيف. واما ان تجد رواية اخرى عنه بانه قد رجع عن ذلك. او قد قال بالمسح على الخفين

9
00:03:26.700 --> 00:03:56.700
فيكون قد علم بعد ان لم يكن علم بذلك وجاء عن الامام مالك ايضا في بعض الروايات انكاره يعني انكار المسح على الخفين لكن الروايات الاكثر عنه باثباته. وعلى هذا استقر مذهب المالكية. نعم

10
00:03:56.700 --> 00:04:26.700
تأخذ الحديث الاول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد غفر الله لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال المؤلف

11
00:04:26.700 --> 00:04:46.700
الله تعالى وعلموا برجل ثعبة رضي الله عنه قال باب المسح على الكتفين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاخويت لانزع خفيه. فقال دعوا

12
00:04:46.700 --> 00:05:16.700
فاني ادخلتهما قاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. وللاربعة عنه الا النسائي حديث المغيرة هذا مختصر وهو في قصة مطولة حصلت في غزوة تبوك. وغزوة تبوك متأخرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
وقعت بعد الفتح الذي كان في السنة الثامنة. واما اية الوضوء يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فانها متقدمة كان او نزلت في

14
00:05:36.700 --> 00:06:06.700
غزوة المريسيع. وقد كانت في السنة السادسة او قبلها. ومن هنا نأخذ اولى المسائل في هذا الباب وهي مشروعية المسح على الخفين. وان ان هذا حكم محكم. وليس بمنسوخ. المحكم اي ليس بمنسوخ

15
00:06:06.700 --> 00:06:36.700
كيف نستفيد انه محكم؟ اه لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله وثبت عنه فعله بعد نزول اية المائدة التي توجب غسل الرجلين او القدمين. ولذلك كان اهل الكوفة يعجبهم حديث لجرير ابن عبد الله البجلي. الذي يقول فيه رأيت النبي صلى الله عليه

16
00:06:36.700 --> 00:07:06.700
وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. لماذا كان يعجبهم هذا الحديث؟ لان جريرا كان اسلامه متأخرا. كان اسلامه متأخرا بعد نزول الاية بالسنوات فدل ذلك على ان فعله عليه الصلاة والسلام كان بعد نزول الاية فهو اذا لا يعارض الاية. لا يعارض

17
00:07:06.700 --> 00:07:56.700
الاية الحديث فيه دليل على اشتراط الطهارة من الحدث الخفين لقوله ادخلتهما طاهرتين وهذا اجماع من اهل العلم فيما يتعلق بالطهارة من الحدث بالطهارة من الحدث. واما الطهارة من الخبث فخالف فيه داوود الظاهري

18
00:07:56.700 --> 00:08:26.700
عفوا واما الطهارة من الخبث الطهارة من الحدث خالف فيها داوود الظاهري هو اجماع من العلماء انه لابد ان يكون على طهارة من الحدث الا داود. فقال يشترط فقط طهارة من الخبث ان تكون الخفان طاهرتين من الخبث. ولا يشترط ان يلبسهما الانسان على طهارة من

19
00:08:26.700 --> 00:08:56.700
من الحدث. ولكن الصواب ان الامرين يشترطان طهارة الحدث وطهارة الخبث. فلا يلبسهما الانسان الا عدا الطهارة وان تكون الخفان ايضا طاهرتين. وفيه ايضا دليل على اشتراط استكمال الطهارة. دليل على اشتراط استكمال الطهارة. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبل

20
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
المسألة التي قبلها قلنا انه لا يلبس الخفين الا ان يكون متطهرا. المسألة الثانية نقول انه لا يلبسهما الا بعد استكمال الطهارة. او كما يقول بعض الفقهاء بعد كمال الطهارة. بعد

21
00:09:16.700 --> 00:09:46.700
بعد استكمال الطهارة. المعنى واحد بعد طهارة كاملة. يقصدون بذلك ان طهارة الوضوء او حتى الغسل تكتمل بعد نهاية اخر عضو بالنسبة للوضوء ما هو اخر عضو؟ يغسل فيه؟ الرجل اليسرى. فاذا غسل الرجل اليسرى حينئذ يلبس

22
00:09:46.700 --> 00:10:16.700
الخف. وكذلك الغسل. بعد ان يستوعب الجسم كاملا اخر بقعة في البدن الماء جاز له ان يلبس الخف. وبناء عليه لو انه غسل رجله اليمنى وبقيت اليسرى فلنغسلها بعد. فلبس خفه اليمنى. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف اليسرى. يقولون هذا

23
00:10:16.700 --> 00:10:36.700
لا يجزئ لماذا؟ لانه لم يستكمل الطهارة بعد. والاحاديث كما ستأتينا بعد ذلك تذكر الطهارة ثم اللبس. فقالوا حينئذ لا يلبسهما الا بعد استكمال الطهارة. طيب من وقع له ذلك

24
00:10:36.700 --> 00:11:06.700
بان لبس قبل استكمال الطهارة. غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم اليسرى ثم لبس الخف قالوا ماذا يفعل؟ مم ما رأيكم؟ نبغى الخف هو الآن هو لبس لبس اليسرى بعد ذلك لبس اليمنى بعد اليمنى ولبس اليسرى بعد اليسرى وقام يريد يصلي او يريد بعد

25
00:11:06.700 --> 00:11:26.700
احدث يريد ان يمسح عليهما هل يجوز له يمسح ولا ما يجوز له يمسح؟ ايوة احسنت قالوا ينزع اليمنى ويعيدها مرة اخرى لان ما هي التي لبست قبل استكمال الطهارة؟ اليمنى فينزعها ثم يعيدها مرة اخرى فحينئذ يكون قد استكمل

26
00:11:26.700 --> 00:11:46.700
الطهارة. هذا قول كثير من العلماء وعليه ظواهر الادلة. ونحن هنا لا نركز على بين الاراء بقدر ما يهمنا توضيح المسألة. لان قضية الترجيح قضية نسبية. ان قد رجح لك شيء غير يرجح لك شيء اخر. انت قد يكون راجع

27
00:11:46.700 --> 00:12:16.700
شيء اخر لكن يهمنا الان هو هذا القول المشهور ووجهة النظر من خلال هذا الحديث الذي معنا لان بعض العلماء يرى ان قول ادخلتهما طاهرتين يعني القدمين ادخلت القدمين طاهرتين هذا وجه الاستدلال من الحديث

28
00:12:16.700 --> 00:12:56.700
فالقدمان لابد ان تكونان طاهرتين من الحدث وطاهرتين من الخبث في الحديث ايضا خدمة اهل العلم واهل الفضل. لان المغيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في وضوءه وكان يصب عليه الماء. نعم

29
00:12:56.700 --> 00:13:26.700
بعده وللارمان عنه الا النسائي. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى واسفله. وفي اسناده ضعف. احسنت. وعنه عنه من هو؟ المغيرة. والمغيرة حديث هذا كثير الروايات. ويعتمد عليه الفقهاء

30
00:13:26.700 --> 00:13:56.700
استنباط الادلة الاحكام من خلال اختلاف هذه الروايات. ولذلك العناية به امر هام بجمع رواياته ومعرفة ما صح من هذه الروايات وما لم يصح. لان لذلك اثر فقهي ينبني علي قوله وللاربعة ان النسائي. فانه لم يروي هذا الحديث

31
00:13:56.700 --> 00:14:26.700
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. قال وفي اسناده ضعف. الحديث شديد سندا ومتنا سندا ومثنى ولذلك ضعفه الائمة كاحمد البخاري ابي حاتم وابي زرعة والترمذي وجماعة من اهل الحديث

32
00:14:26.700 --> 00:14:56.700
فيه عدة في الحقيقة ليست علة واحدة فيه انقطاع فيه ضعف وفيها ايضا مخالفة في المتن لذلك انا قلت لكم ضعيف سندا ومتنا. ويدل على ضعفه في المتن ان المغيرة نفسه جاء عنه بسند

33
00:14:56.700 --> 00:15:16.700
اصح كما قال البخاري جاء عنه بسند اصح من هذا الاسناد الذي جاء به المؤلف هنا لهذا الحديث ان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. على

34
00:15:16.700 --> 00:15:46.700
ظاهرهما فاقتصر على الظاهر فقط. بينما حديث الباب ماذا يقول؟ على اعناه وعلى اسفله ما له؟ اي نعم هو كما قلنا في بداية اول درس ان مقصوده رحمه الله ان يجمع

35
00:15:46.700 --> 00:16:16.700
الادلة التي استدل بها الفقهاء بغض النظر عن صحتها او ضعفها. هو يبين لك الادلة ويجمعها لك. ولذلك هذا الحديث اخذ به مجموعة من الفقهاء عملوا به وهنا لطيفة خفيفة وهي قوله الا ان السعي ان السعي رحمه الله تعالى هو

36
00:16:16.700 --> 00:16:36.700
اشد اهل السنن الاربع انتقاء لاحاديثه في سننه الصغرى. ولذلك هو اصحها. واقلها ضعفا حيث الرواة ومن حيث المرويات. فكأنه والله اعلم من اجل ما في هذا الحديث من نكارة. في متنه وضعف في سنده لم يروه

37
00:16:36.700 --> 00:17:06.700
في سننه وهو يتشدد رحمه الله تعالى وينتقي وايضا في الغالب انه اذا روى حديثا فيه نكارة فانه ينص عليه ويبينه. الحديث فيه دليل على مشروعية مسح الخف اعلاه واسفله. اعلاه

38
00:17:06.700 --> 00:17:36.700
واسفله. لان الحديث نص على ذلك. نأخذ الحديث الثاني ثم من هذه المسألة. نعم. وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعداء. وقد رأيت رسول الله

39
00:17:36.700 --> 00:18:06.700
صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن نعم. وقال المصنف في كتابه التلخيص اسناده صحيح. اسناده صحيح وهذا الحديث كما رأيتم اقتصر على اعلى الخف فخالف الحديث الذي

40
00:18:06.700 --> 00:18:36.700
قبله بذكر الاسفل. وقوله لو كان الدين بالرأي اي ببادئ الرأي قاهر الرأي بدون تعمق في التفكير لكان الاسفل اولى بالمسح من الاعلى. لان اسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات والنجاسات. فهو الذي يحتاج الى التطهير اكثر. فكان ينبغي ان يمسح. لكن

41
00:18:36.700 --> 00:19:06.700
يقول علي ابن ابي طالب النبي عليه الصلاة والسلام انما اختصر على مسح اعناه. ولذلك هو يسلم وحين اذ يذهب بادي الرأي. وعند النظر المحقق في في الحكمة يجد الانسان ان المسح هو تخفيف رخصة وتخفيف ورخصة

42
00:19:06.700 --> 00:19:36.700
ولذلك اقتصر على اعلى الخف. واما اسفله فانه يطهره ما يمر عليه من تراب مع انه اذا رأى في اسفله نجاسة لزمه ان يزيلها. باي مزيل يزيلها. لكن لا يتقصد ذلك في كل مسح ينظر تعمدا الى خفيه من اجل ان يزيل ما بهما وهو لا يغلب على ظنه شيء او حتى لا

43
00:19:36.700 --> 00:20:06.700
اشك في هذا لا هذا ليس بمطلوب منه شرعا. ان علم شيئا ازاله والا اكتفى بالمسح على اعلاه اذا عندنا حديثان احدهما في مسح الاعلى والاسفل وآآ احدهما باختصار على مسح الاعلى. الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى اخرجه

44
00:20:06.700 --> 00:20:46.700
ابو داوود باسناد حسن الاسناد الحسن ما تعرفه مر علينا ما تعرف نعم يا شيخ كمل طيب اذا الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضرب ما رواه ثقة عفوا ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل. وسلم من الشذوذ والعلة. ما رواه

45
00:20:46.700 --> 00:21:16.700
عدل خفيف الضبط خرج بذلك تام الضبط وضعيف الضوء. تم الضبط هذا راوي الصحيح وضعيف الضبط هذا راوي الضال. طيب بسند متصل. وسلم من الشذوذ والعلة. طيب من يستطيع ان يعطيني الفرق بين السند الصحيح والسند الحسن. من حيث التعريف. ما الفرق

46
00:21:16.700 --> 00:21:56.700
بينهما. نعم. ضابط يعني قصده. في الحفظ تام الضبط ها اذا الخلاف بينهما في درجة الضوء. فالصحيح راويه ثقة. تام الضب. والحسن راويه خفيف. الظب. طيب هذا فرق جيد فرق اخر في الصحيح نقول تام الضبط عن مثله

47
00:21:56.700 --> 00:22:16.700
في الحسن نحذف هذه الجملة. لا نقول عن مثله. هل يشترط في الحسا ان تكون السلسلة كلها رواتها خفيف الضب خفيف ظبط عن خفيف ظبط عن خفيف ظبط الى الصحابي. لا. ولذلك نحذفها لكن في الصحيح لا بد ان

48
00:22:16.700 --> 00:22:36.700
يكون السند من اوله الى اخره لا ينزل راويه عن درجة تمام الضب. طيب لو جاء الاسناد فيه خمسة اربعة منهم حفظهم تام. وواحد منهم متوسط الحفظ. ماذا يحكم عليه؟ حسن. اذا الحكم

49
00:22:36.700 --> 00:23:06.700
هنا للاضعف لاضعفهم او لاقلهم ضبطا. ولذلك الضعيف مثلا لو كان احد الخمسة هنا ضعيف الضب بماذا نحكم على هذا الاسناد؟ ضعيف مع انه فقط راوي واحد. فالحكم للاقل ان كان خفيف الضبط قلنا حسن وان كان ضعيف الضبط قلنا ضعيفا. اتضح الفرق انا؟ اذا انتبه في التعريف

50
00:23:06.700 --> 00:23:36.700
لا تقل عن مثله. خفيف الضبط بسند متصل. المرتضى في حده ما اتصل لنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي فقهاء وجل اهل العلم. فان اتى من طرق اخرى ينوي الى الصحيح اي لغيره كما. هذي ابيات السيوطي

51
00:23:36.700 --> 00:24:06.700
فيها ان الحسن اذا جاء الحديث باسنادين حسنين صار صحيحا لغيره اذا جاء حديث متن واحد عن ابي هريرة وجاء نفس المتن عن ابي سعيد الخدري وهذا حسن وهذا الاسناد حسن نجمع هذا الى هذا فنقول الحديث ما له الان؟ صحيح لغيره. اذا ما هو الصحيح لغيره

52
00:24:06.700 --> 00:24:36.700
الحسن اذا تعددت طرقه. فاذا الحسن هذان نوعان بقي نوع اخر للحصر الحسن لغيره وهو الضعيف ضعفا يسيرا اذا تعددت طرقه. فاذا جاء حديث له اسنادان ضعيفان باجتماعهما يصير الحديث حسنا. واذا جاء الحديث باسنادين حسنين

53
00:24:36.700 --> 00:25:16.700
صار الحديث صحيحا لغيره. فاذا حديث حسن مهم. حديث الحسن مهم. الاحتجاج عليه اكثر الفقهاء صحيح اذا جاء باسناد صحيح معناه فهذا الحسن يصير صحيحا. الحسن يظل صحيحا. يزداد الصحيح صحة. فهذا يصير

54
00:25:16.700 --> 00:25:46.700
اقوى مما لو جاء حديث اخر يعارضه بسند صحيح وليس له اسناد اخر ضعيف. قد يفيدنا هذا في الترجيح طيب نأتي الى فقه فقه الحديث فهذا فيه مشروعية حديث علي بن ابي طالب. مشروعية المسح على اعلى الخف

55
00:25:46.700 --> 00:26:16.700
وانه لا يشرع المسح على اسفله. مشروعية يعني ان هذا هو السنة. وان هذا هو المطلوب منك شرعا. وهو الذي يجعل مسحك صحيحا. ان تمسح على اعناقك ولكن انتبه العلماء

56
00:26:16.700 --> 00:26:46.700
مالك والشافعي نداء الذين يقولون بانه يمسح اعلى الخف ويمسح اسفله قالوا لا يجزئ مسح اسفله. فاذا اقتصر على اعلاه اجزأه. ولو مسح على الاسفل لا يجزئه. فاذا اذا عندهم المسح على الاعلى لابد من شرط. واجب والمسح على الاسفل سنة عندهم. مستحب. عند ما لك والشافعي

57
00:26:46.700 --> 00:27:06.700
احمد وابو حنيفة يقولون المسح على الاعلى فقط. فاذا في الحقيقة ليس بينهم خلاف في مسح الاعلى وانه مطلوب. انما الخلاف اين؟ في مسح الاسفل. هل هو السنة او ليس بسنة

58
00:27:06.700 --> 00:27:36.700
وصارت المراتب عندنا ثلاثة. انتبه لهذه الخلاصة. صارت المراتب عندنا ثلاثة. ان يقتصر على مسح اعلى وهذا مجزئ باتفاق وهو السنة على الراجح. الحالة الثانية والمرتبة الثانية ان يمسح اعلاه واسفله. وهذا مجزئ ايضا باتفاقهم. الحالة

59
00:27:36.700 --> 00:28:06.700
الثالثة ان يقتصر على اسفله. على مسح الاسفل. وهذا لا يجزئ باتفاقهم باتفاق الائمة الاربعة. الا بعض اصحاب بعض المذاهب خالفوا في هذا عبرة بهذا الخلاف من اتباع المذاهب. لكن الائمة متفقون على هذا الائمة الاربعة

60
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
وابو حنيفة الاعلى امسح الاعلى فقط. الاعلى يعني يمر اصابعه هكذا على ظهر قدمه على ظهر الخوف اما الاسفل لا ينسى. نعم بعده. طيب هذا الحديث ايضا يستفاد منه نكارة حديد ايش

61
00:28:26.700 --> 00:28:56.700
او حديث من؟ المغير الذي قبل قليل الذي فيه مسح الاعلى ومسح الاسفل. نعم بعده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ولكن من غائط وبور ونور

62
00:28:56.700 --> 00:29:26.700
اخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححها هذا الحديث اخرجه من ذكر المصنف من طريق عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان وهذا اسناد حسن. وهذا اسناد حسن. وذلك ان

63
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
ان عاصما هذا وهو القارئ المعروف الذي نقرأ بقراءته حسن الحديث. يعني ضبطه متوسط من حديث والائمة انزلوه من درجة الثقة لان له اخطاء. في الحديث في الرواية. لان عنايته

64
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
كانت متجهة الى ضبط كتاب الله جل وعلا. فاثر هذا على ضبطه للحديث. فخف ضبطه ونزلت رتبته في رواية وهذا الحديث رواه عن عاصم جمع كبير يصل الى اربعين نفسا من الرواة

65
00:30:06.700 --> 00:30:36.700
منهم السفيانان والحمادان ولعل اخرهم رواية له وسفيان ابن عيينة. سفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة وهذه قرينة على انه ضار لهذا الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا كم رواه عنه؟ حدود اربعين نفسا. على مدى سنوات كثيرة

66
00:30:36.700 --> 00:30:56.700
لان الذين رووه منهم متقدمون ومنهم متأخرون. فعلى مدى سنوات وهو ملازم لهذا الحديث ويرويه ولفظه متقارب عند من من رواه عنه فيدل هذا على ضبطه له ولذلك لو قيل بان هذا الحديث

67
00:30:56.700 --> 00:31:16.700
صحيح لما كان بعيدا. لانه كما ان الثقة يخطئ وينزل حديثه الى الحسن او الى الضعيف. كذلك الحسن قد يصل او الصدوق المتوسط يصل حديثه الى درجة الصحة بقرينة تدل على ذلك

68
00:31:16.700 --> 00:31:46.700
ولذلك الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح. وهذا تصحيح للخبر والبخاري رحمه الله تعالى يقول هو احسن شيء في هذا الباب الترمذي يقول قال محمد احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن عساف. واذا رأيت في سنن الترمذي

69
00:31:46.700 --> 00:32:16.700
عندما ينقل كلاما يقول قال محمد او سألت محمدا فيعني به شيخه صاحب الصحيح محمد ابن اسماعيل البخاري نعم صححه ابن خزيمة والترمذي. الترمذي قلنا لكم قال حسنا صحيح. وابن خزيمة صححه اي رواه في صحيحه

70
00:32:16.700 --> 00:32:36.700
مر علينا ان ابن خزيمة لا ينص عليه ابن خزيمة هو ابن حبان والبخاري ومسلم بمجرد ما ترى الحديث في كتبهم هذا يعتبر تصحيحا لانه التزم في هذا الكتاب الصحة. لكن

71
00:32:36.700 --> 00:32:56.700
مع ذلك ان متقدمو رحمة الله عليهم من هؤلاء كانوا لا يقسمون الحديث الى صحيح بالتعريف الذي عندنا تم الظبط خفيف الظلام كله يشمل حديث الصحيح. الجميع يدرج في الصحيح لكن في صحيح

72
00:32:56.700 --> 00:33:26.700
اولى وفيه درجة ثانية. و الراوي عن عاصم الراوي المعروف في القراءة من هو؟ حفص بن سليمان كوفي وهو معروف من ائمة القراء لكنه في الحديث شديد الضعف ليس فقط ضعيف بل شديد

73
00:33:26.700 --> 00:33:46.700
بعض العلماء من اهل الجرح والتعديل يقول عنه متروك في الرواية. لانه يحدث على التوهم. يحدث على التوهم فيحدث باشياء يظنها حديثا وهي ليست بحديث. فهو ليس فقط عنده سوء حفظ بل عنده

74
00:33:46.700 --> 00:34:16.700
آآ في في علم الحديث ضعف نفسه حتى ادى به الى هذه الاخطاء الكثيرة. لذلك ائمة الحديث لا يحتجون به اطلاقا ما له؟ ما نحتاج ندخل في هذه التفاصيل الحديث يقول الا من جنابة. انتبهوا معي الى تركيبة الحديث. يأمرني

75
00:34:16.700 --> 00:34:36.700
هنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. قوله انا من جنابة اي فننزع. يأمرنا ان لا ننزع الا من جنابة التقدير

76
00:34:36.700 --> 00:34:56.700
اي ان ننزع اذا حصل الجنابة ننزع. ولكن من غائط وبول ونوم لا ننزع. نرجع للتقدير الاول لا ننزع ولذلك جاء في لفظ واضح عند النسائي قال كان يأمرنا يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفاف

77
00:34:56.700 --> 00:35:26.700
ولا ننزعها ثلاثة ايام. من غائط وبول ونوم الا من جنابة. وهذا اللفظ واضح حدث ان بعده حتى نشرحها سويا. وعن علي ابن ابي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليه

78
00:35:26.700 --> 00:35:56.700
ان للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الكتفين. اخرجه مسلم نعم المؤلف رحمه الله تعالى يختصر في ايراد الاحاديث يحذف بعض اجزائه ويأتي هو بعبارات تفسيرية من عند نفسه فقوله يعني في المسعى الخفين هذا من كلام المصنف. كلام ابن حجر

79
00:35:56.700 --> 00:36:16.700
الحديث اخرجه مسلم عن علي ابن ابي طالب وذلك ان رجلا جاء يسأل عائشة الله عنها عن المسع الخفين. فامرته ان يسأل عليا لانه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره

80
00:36:16.700 --> 00:36:46.700
وعائشة وعلي ممن روي عنهما عدم المسح على الخفين. لكن في صحيح مسلم ثابت عنه ماذا وهذا اصح كما قلت لكم في المقدمة. ايه جيبي لي وحدة غير هذي جيبي لي وحدة باردة جيبي لي وحدة ابرد الحديثان فيهما

81
00:36:46.700 --> 00:37:16.700
مسائل منها الامر بالمسح على الخفين في السفر. الامر بذلك لانه قال يأمرنا اذا كنا سفرا. فهذا امر. ولكن هذا الامر امر رخصة. لا امر فهو لدفع توهم لزوم نزعهما

82
00:37:16.700 --> 00:37:46.700
والمس والغسل للقدمين. فحتى لا يتوهموا ذلك امرهم بالا ينزعوها والمسح على الخفين لمن كان لابسا هذا هو الافضل وغسل الرجلين لمن لم يكن لابسا هذا هو الافضل. وهذا قول وسط بين

83
00:37:46.700 --> 00:38:06.700
بين ثلاثة اقوال او دعنا نقول بين القولين قول وسط بين قولين فان من العلماء من قال ان الافضل ان تمسح على خفيه. ممن قال الافضل ان تغسل رجليك. فنقول ان الافضل ان لا تتكلم

84
00:38:06.700 --> 00:38:26.700
فضد حالك كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث المغيرة لما جاء المغيرة يريد ان ينزع خفيه ماذا قال له النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. احسنت. تعال هذا تعال. كمل معروفه تعال صبه هنا

85
00:38:26.700 --> 00:38:46.700
ايوه فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا لما اراد ان يخلعهما خير منعه من ذلك. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في احواله؟ عندما يكون كاشفا رجليه يتعمد يلبس الخفين يمسح عليهما

86
00:38:46.700 --> 00:39:16.700
لا لم يكن يفعل ذلك. فلذلك الاصوب هذا الرأي الذي فيه التفصيل والله اعلم ظاهر الاحاديث المسح عليهما في ان واحد. المسح عليه في ان واحد. ان استطعنا ما استطاع والا يبدأ باليمين ثم اليسار وهذا مجزئ باتفاق العلماء. ما في اشكال. الانسان يصعب عليه ان يمسح عليه

87
00:39:16.700 --> 00:39:46.700
في ان واحد فيبدأ باليمنى ثم اليسرى. الحديث ان فيهما ايضا الدليل على توقيت مسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وفي هذا احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال به جمهور العلماء خلافا لمالك

88
00:39:46.700 --> 00:40:16.700
خلافا نيماري اذا المسح رخصة ولكنه ولكنه مقيد بالنسبة للوقت بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة. وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. والمسح كما سيأتينا ان شاء الله. تبدأ مدته من اول مسحة بعد الحدث

89
00:40:16.700 --> 00:40:46.700
من اول مسحة بعد الحدث. وبناء عليه يبدأ في حساب المدة اربعا وعشرين ساعة منذ ان مسح فاذا انتهت المدة لا يمسح مرة اخرى الا بعد النزع. الا بعد ويتصور ان الانسان يبقى لابسا خفيه مدة اطول

90
00:40:46.700 --> 00:41:16.700
من يوم وليلة لابسا لكن المسح كم؟ يوم وليلة فقط كيف ذلك؟ لو انه مثلا لصلاة الفجر ولبس خفيه. ثم استدام وضوءه الى العشاء. استدام وضوءه وهو لابس الخفين. ثم نام وفي الصباح الثاني توضأ يمسح على خفيه

91
00:41:16.700 --> 00:41:36.700
الان مرت علي الان يوم وليلة وهو لابس لكن غير ماسح. في اليوم الثاني مسح من صلاة الفجر يستمر على مسح هذا يمكن ان يتوضأ اكثر من مرة. يحدث ينقض وضوءه ثم اه يتوضأ ويمسح يستمر

92
00:41:36.700 --> 00:41:56.700
عليه الى ما قبل نهاية الاربعة وعشرين ساعة. فتوضأ مثلا قبل صلاة الفجر قبل ما يؤذن قبل ان تتم عليه اربعة وعشرين ساعة ومسح على خفيه واستدام بهذا الوضوء اربعا وعشرين ساعة او قل الى العشاء

93
00:41:56.700 --> 00:42:26.700
استدام خمس صلوات بوضوء واحد بوضوء الفجر. فهذا صحيح. فالان بالنسبة للبس الخفين استمر يومين بالنسبة للمسح استمر عليه اربع وعشرين ساعة فقط لكن اثر المسح ممكن يستمر زيادة اربعة وعشرين ساعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان نهاية مدة المسح لا تبطله. نهاية مدة المسح لا تبطله

94
00:42:26.700 --> 00:42:56.700
واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ في احد عنده اشكال ما عدا الها ممتاز قبل ان تنتهي المدة مسح يستمر على هذا المسح. ممكن الى الظهر فاذا احدث ماذا يجب الان؟ يخلع الان ويتوضأ من جديد طهارة كاملة ثم

95
00:42:56.700 --> 00:43:16.700
تعود الدورة مرة اخرى يلبس خفيه الى ان يحدث مرة اخرى ويمسح مرة ثانية ويستمر على مسح اربعة وعشرين ساعة لا من المسح؟ اي نعم. تبدأ من المسح المدة. اربعا وعشرين ساعة. ومن مسح

96
00:43:16.700 --> 00:43:46.700
في سفر انتبه. ثم اقام او عكس فمسح مقيم من مسح في سفر ثم اقام. فمسح مقيم او عكس فمسح مقيم انسان كان مسافرا ومسح وهو مسافر. مثلا كان في جدة. مسح

97
00:43:46.700 --> 00:44:06.700
صلاة الظهر. ثم جاء صلاة العشاء واقام في ديرته. ماذا يفعل؟ يستمر على مسح المسافر ولا يتم مسح مقيم. مسح مقيم. مسح مقيم. طيب العكس. مسح وهو مقيم ثم سافر

98
00:44:06.700 --> 00:44:46.700
يتم ها مسح مقيم لانه ابتدأ وهو مقيم. الحكم للاقامة ولكن لو احدث ثم سافر قبل مسحه ثم مسح وهو في السفر فمسح مسح مسافر. طيب جيد. مم العكس كان مقيما ثم سافر مسح وهو

99
00:44:46.700 --> 00:45:16.700
مقيم ثم سافر. يكمل مسح مقيم. يكمل اربعة وعشرين ساعة ثم يخلع الخفين ثم يبدأ مدة جديدة للسفر. نعم. طيب ممتع واقرأ كما تحب. آآ دعنا فيما تسمع الان. اتقن ما سمعت وما زاد احتفظ به عندك

100
00:45:16.700 --> 00:45:46.700
هنا نؤصل نحن هنا ماذا نفعل؟ نؤصل مساء ونصورها. خلافات العلما لا تجد مسائل الا وفيها خلاف ايضا في الحديثين وجوب وخاصة في حديث صفوان خلع الخفين للغسل من الجنابة. وهذا اجماع وهذا اجماع

101
00:45:46.700 --> 00:46:26.700
خلع الخفين للغسل من الجنابة. وهذا اجماع من العلماء ايضا ان الحدث الاصغر ينقض ينقض الوضوء والمسح. ينقض الوضوء والمسح ولكن لا يوجب الخلع الحدث الاصغر ينقض الوضوء والمسح. ولكن لا يجب الخلق

102
00:46:26.700 --> 00:46:56.700
لا يوجب الخلع. ايضا ان البول والغائط والنوم ناقضة للوضوء. ان هذه الاشياء الثلاثة ناقض الوضوء وهذا يأتينا في مبحث نواقض الوضوء ان شاء الله. نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان

103
00:46:56.700 --> 00:47:26.700
من يمسح على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاء. رواه احمد وابو داوود احسنت قوله يعني العمائم يعني الخفاف. هذا كله من كلام المصنف. كله من كلام ابن حجر تفسيرا. ولذلك

104
00:47:26.700 --> 00:47:46.700
ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى ظن ان هذا مدرج من بعض الرواة. قال هذا هو ظاهر وهذا ليس بصحيح. صنعاني في كتابه سبل السلام استظهر ان هذه الالفاظ من بعض الرواة. وليس

105
00:47:46.700 --> 00:48:16.700
امر كذلك الحديث اعن بالانقطاع اعن بالانقطاع لان راشد ابن سعد لم يسمع من ثوبان كما نص عليه احمد وغيره وبعض العلماء رد ذلك وقال انه قد سمع من وآآ الحاكم يصحح

106
00:48:16.700 --> 00:48:46.700
هذا الحديث. فالحديث فيه خلاف بين اهل العلم في صحته وضعفه من جهة الانقطاع والاتصال والبخاري رحمه الله تعالى ايضا يميل الى عدم صحته فقال حديث لا يصح البخاري يقول حديث لا يصح. قوله العصائب اي العمائم

107
00:48:46.700 --> 00:49:16.700
سميت بذلك لانها تعصب على الرأس اي تلف. واما التساخين فهي الخفاف لانها سخن الاقدام. وكذلك الجوارب يقال عنها تساخين. والجوارب اصغر من الخفاف. خفاف مصنوعة من الجلد تغطي القدم واعلى من القدم. جزء من الساق. الجورب اقل من

108
00:49:16.700 --> 00:49:46.700
من الساق بقليل انزل لا يرتفع كثيرا يغطي الجزء المفروض غسله من القدم. فهو اقصر او اصغر من الخف. في الحديث المسح على العمامة. مشروعية المسح على العمامة وهذا مر علينا في حديث المغيرة ان النبي صلى الله

109
00:49:46.700 --> 00:50:26.700
الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية. وهذا الحديث هنا ذكر المسح على العمائم هذا فيما يتعلق بالرأس فهذه احدى ثلاث صور فيما يتعلق بالرأس ان تمسح العمامة مختصر على المسح على العمامة فقط. كما هو ظاهر هذا الحديث. الصورة الثانية ما في حديث المغيرة. ان يمسح على العمامة

110
00:50:26.700 --> 00:50:56.700
على ناصيته. الصورة الثالثة ان يمسح على الرأس فقط كاملا بدون عمامة اذا كان مكشوفا. اذا كان مكشوفا واشترط الحنابلة للمسح على العمامة ان يلبسها على طهارة. قياسا على الخف. قياسا على الخف. حديث

111
00:50:56.700 --> 00:51:26.700
ايضا استدل به على جواز المسح على الجورب والنفائث النفائث قطع من القماش تلف على الاقدام. عندما لا يجد الانسان او خفاف فيلف بعض الخرق ونحو ذلك على قدمه حيث تتغطى القدم. فيجوز له في هذه الحال ان يمسح عليها. لماذا؟ لان

112
00:51:26.700 --> 00:51:56.700
لو قال في الحديث والتساخين. نعم. في عهد ملا عهد ابائنا نعم كانوا يلبسونه في غزوة ذات لماذا سميها ذات الرقاع؟ لان خفافهم نقبت تقطعت فقالوا وجدوا بعض الخرق والنفاخ على اقدامهم ورقاع فسميت ذات الرقاع

113
00:51:56.700 --> 00:52:26.700
نعم بعد وعن عمر رضي الله عنه موقوفا طبعا انس رضي الله عنه مرفوعا. اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. وليصلي فيهما ولا يقلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه

114
00:52:26.700 --> 00:52:56.700
نعم المؤلف رحمه الله تعالى وعفا عن نوعا لم يحرر هذا جيدا جمع بين حديث او اثر موقوف عن عمر ومرفوع عن انس رضي الله عنه الموقوف هو ما نسب الى الصحابي

115
00:52:56.700 --> 00:53:26.700
الموقوف ما نسب الى الصحابي والمرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالمؤلف جمع بينهما وجمع في اجمل في تخريجهما. فقال اخرجه قطني والحاكم وصححه. واثر عمر اخرجه الدار قطني فقط

116
00:53:26.700 --> 00:54:06.700
وقال صاحب التنقيح اسناده قوي اما حديث انس ورواه الدار القطني والحاكم. مرفوعا. وصححه صحح اسناده على شرط مسلم. هذا الحاكم. ثم اشار الى تفرد حصل في في اسناده اشار الى تفرد حصل في اسناده ولذا اعتبره الذهبي شاذا. يعني اعتبر

117
00:54:06.700 --> 00:54:46.700
رفع شاذة والحاصل ان هذا الخبر انما هو ومن كلام عمر موقوفا ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم  يقول اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. قال ولبس خفين

118
00:54:46.700 --> 00:55:16.700
فيه دليل على اشتراط كمال الطهارة للمسح. ولبس خفيه فليمسح عليهما اذا متى يمسح عليهما؟ اذا استكمل الطهارة فهذا شرط للامرين للطهارة وان تكون ايضا مستكملة فيه ايضا انه يشترط

119
00:55:16.700 --> 00:55:46.700
ان يلبس الخفين جميعا. فلا يجزئ ان يمسح على خف وتبقى الرجل الاخرى مكشوفة يغسلها. انتبه اذا لابد ان يلبس ويمسح على الخفين جميعا. ما يكفي يقول انا اريد ان البس خفا واحدا. اريد ان البس الخف اليمنى

120
00:55:46.700 --> 00:56:16.700
وتبقى اليسرى مكشوفة. امسح على اليمنى اخذ فيها الرخصة. واليسرى ما ما فيها رخصة. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فلابد من لبس الخفين جميعا هذه مسألة اخرى مسائل الضرورات سيأتينا

121
00:56:16.700 --> 00:56:36.700
ان شاء الله في في التيمم واحكامه هذه الاشياء لكن هنا في المسح عند حال السعة لابد ان يمسح عليها لمن يلبسهما جميعا ويمسح عليهم جميعا. فيه ايضا وجوب خلع الخفين من الجنابة

122
00:56:36.700 --> 00:57:06.700
يقول قائل هنا قال ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. فارجع الامر الى مشيئة اللابس. وانت تقول يجب نقول نعم يجب بدلالة حديث صفوان انها منزعة الا من جنابة. فقوله هنا الا من جنابة

123
00:57:06.700 --> 00:57:36.700
هذا الزامي وليس على التخيير ويكون هنا الاستثناء منقطعا. ما معنى منقطعا؟ اي ليس له علاقة بما قبله. لا يتأثر فيما قبله من الكلام. فقوله ولا يخلعهما ان شاء. لا احد يقول لك ان تخلع نعليه. الا من جنابة فاخلعهما

124
00:57:36.700 --> 00:58:06.700
هذا التقدير. اتضح يا اخوان؟ هذا يسمى استثناء منقطعا كما يقولون قام القوم مثلا الا نعامة الا جملا الجمل او قام نعم الجمل لا يدخل في في القوم لا يدخل مع الناس. في استثناء هذا منقطع لا علاقة له بما قبله

125
00:58:06.700 --> 00:58:46.700
قوله ان انا من جنابة استفادوا منه ان الحدث الاصغر لا يجب فيه الخلع. لا يجب فيه الخلع نعم. بعده. هم لان هذه احكام لان هذه احكام فقهية ليس فيها شيء آآ يعني

126
00:58:46.700 --> 00:59:06.700
يعني اه يقال انه لا يمكن ان يقام باب الرأي. ممكن هذا من باب الرأي ولذلك عمر له اراء في هذا الباب. يخالف فيها خالفه غير من الصح ليست لها حكم الرقم. نعم. وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي

127
00:59:06.700 --> 00:59:46.700
الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليكن. وللمقيم يوما اذا تطهر فلبس خفي ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة  نلاحظ ان المصنف يعزو الى الدار القطني في مرات متعددة والدار قطني له كتاب اسمه السنن

128
00:59:46.700 --> 01:00:26.700
شكرا الله يحفظك وجمع فيه احاديث صحيحة واحاديث حسنة واحاديث غرائب وشديد الضعف وكثيرا ما يحكم ولذلك هذا الكتاب له اثر كبير في الفقه الاسلامي. له اثر كبير امامة مؤلفه ولكثرة احكامه. هو امام من ائمة المسلمين في الحديث وفي القراءات وفي غيرها. وكثير من او الفقهاء جميعا من جميع

129
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
طيب ارجعون الى كتابه. وهذه الاحاديث التي في بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وبعضها ليس فيها. ويرجع الى احكامه ويحتج بها وكتابه هذا عند اهل الاصطلاح من مظنات الحديث الحسن كما قال السيوطي الكتب الاربع ثمة السنن للدار قطني

130
01:00:46.700 --> 01:01:16.700
مما ضنات الحسن يعني يظن ان تجد فيها الحديث الحسن. فهنا يقول اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. يؤاخذ المؤلف هنا لان الحديث رواه ابن ماجة. وهو ارفع درجة في كتابه لانه من الكتب آآ الستة او السنن الاربع ولانه اقدم فالعزب اليه اولى

131
01:01:16.700 --> 01:01:46.700
العزب اليه اولى. الحديث حسنه البخاري وصححه او غيره. فيه دليل على ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد انتقاض الطهارة كما سبق هذا الحديث الذي قبله حديث عمر لبس خفيه فليمسح عليهم هنا قال اذا تطهر

132
01:01:46.700 --> 01:02:16.700
فلبس خفيه ان يمسح عليهما. هذا متعلق بقوله ان يمسح عليهما متعلق بقوله لله مسافر كانه قد رخص للمسافر ان يمسح عليهما اذا تطهر فلبس خفيه ثلاثة ايام اذا متى تبدأ المدة؟ من متى؟ من المسح. وهذا اصح او اقرب الاقوال الى الصحة

133
01:02:16.700 --> 01:02:46.700
والرجحان من عدة اقوال في المسألة. بعضهم قال من اول ما يلبس بعضهم قال من اول ما يحدث لكن الاقرب ان انه من اول مسح لظاهر هذا النص. نعم وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال

134
01:02:46.700 --> 01:03:16.700
يا رسول الله انسح على الكفين. قال نعم. قال يوما. قال نعم. قال ويوم قال نعم. قال وثلاثة ايام. قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال قال ليس من قبيل نعم ابي ابن عمارة من الصحابة الذين صلوا الى القبلتين يروى عنه

135
01:03:16.700 --> 01:03:36.700
هذا الحديث عند ابي داوود في السنن وابو داوود قد تكلم عليه فقال قد اختلف في اسناده وليس هو بالقوي. فالمؤلف اختصر عبارته. فالحديث اذا فيه علتان الاختلاف في اسناده

136
01:03:36.700 --> 01:04:06.700
وانه ليس بالقوي. الاختلاف في الاسناد ان يأتي الاحاديث على اوجه مختلفة على اسانيد مختلفة في رواتها. واحيانا هذا الاختلاف يكون مؤثرا واحيانا لا يكون مؤثرا لكنه اذا جاء عن راو ضعيف او رام مجهول جاء عنه اختلاف في الاسناد فهذا

137
01:04:06.700 --> 01:04:26.700
هذا يزيد الحديث ضعفا الى ضعف. فهذا الحد الراوي ضعيف. وايضا لم يضبط فهاتان علتان يعني يرويه مرة على وجهه يجعله من حديث ابي سعيد ومرة عن حديث ابي هريرة ومرة من حديث فلان كما يفعل ابن

138
01:04:26.700 --> 01:04:46.700
نهي عنه. هذا يقولون لم يضبطه هو ضعيف الحفظ ولم يضبط هذا الحديث ايضا. بمعنى انه لو جاء جاء وروى الحديث على اسناد واحد. وهو ضعيف. بماذا يحكم على الحديث؟ بالضعف. فاذا روى الحديث وشكل في

139
01:04:46.700 --> 01:05:16.700
اسناده على عدة اوجه صار ازداد ضعفا على ضعفه. ومنه هذا الحديث. ونظر بعض العلماء الى متنه فانكره. وصار علة ثالثة. وذلك لانه قالت احاديث التوقيت. ولذلك قال النووي رحمه الله ضعيف باتفاق اهل الحديث. هذا الحديث

140
01:05:16.700 --> 01:05:56.700
ضعيف باتفاق اهل الحديث الحديث يقول نعم اخرجه ابو داود وقال ليس بالقول ابو داوود رحمه الله تعالى كتابه يتكلم فيه فاحيانا ينص على صحة الحديث واحيانا ينص ضعف الحديث. واحيانا يسجد. قال رحمه الله ما سكت عنه فهو صالح. فهو

141
01:05:56.700 --> 01:06:16.700
وماذا؟ صالح. والعلماء لهم خلاف في معنى كلمة ابي داوود كلمة صالح. ولكنه من حيث الاصل انه يروي الباب اقوى ما وجد. قال وان كان فيه وهن شديد او ضعف

142
01:06:16.700 --> 01:06:36.700
شذي بينته اذا هو في الغالب لا يتكلم بالضعف الا على الاحاديث التي فيها ضعف شديد. ومنها هذا الحديث قال ابو داوود في كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن

143
01:06:36.700 --> 01:06:56.700
وما به وهن اقل وحيث لا. فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يصححه. ما لم يضاعفه او يصححه ما لم يصححه ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز كانه وهن. ابن الصلاح يقول ما سكت

144
01:06:56.700 --> 01:07:16.700
ولم يكن من الصحيح الواضح في الصحيحين مثلا او لم يكن بواضح الضعف فانه نقول انه حديث حسن يقول احتياطا طبعا. ابن الصلاح اعطى آآ رتبة وسط للاحاديث التي سكت عنها ابو داوود

145
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
التي ليست في الصحيحين وليست معروفة بشدة الضعف. يقول انها حسنة. وايضا في موضع اخر يقول السيوطي رحمه الله يروي ابو داود اقوى ما وجد. ثم الضعيف حيث غيره فقد. يعني متى يلجأ

146
01:07:36.700 --> 01:07:56.700
الى الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره. وفي الغالب اذا كان ضعفه شديدا يبينه. الحديث هذا فيه دليل لمذهب ماله في عدم التوقيت. في عدم التوقيت. هذا هو دليل

147
01:07:56.700 --> 01:08:26.700
الامام مالك رحمه الله تعالى استدل به اصحابه على هذه المسألة. وهو قول للشافعي قديم في لكن يجاب عن ذلك بانه حديث ضعيف في الاسناد ومخالف للاحاديث الصحيحة كم حديثا في التوقيت عندنا؟ من يذكر؟ نعم. احسنت. خمسة

148
01:08:26.700 --> 01:08:46.700
طيب والاربعون اين جاءتكم؟ ها مر عليه اربعين بس في ماذا؟ الاربعون. الرواع عن عاصم الله عليه. ها طيب والثمانون؟ احاديث المسح على الخفين. حديث مسح الخفين فيها ثمانون حديثا

149
01:08:46.700 --> 01:09:16.700
والتي فيها النص على التوقيت فيها خمسة احاديث. الخلاصة من من الاحاديث التي مرت علينا ان رخصة يشترط فيه ان يكون على طهارة. كاملة. في مدة محددة للمقيم المسافر. وان يكون المسح في الحدث الاصغر. لا في الحدث

150
01:09:16.700 --> 01:09:46.700
الاكبر في الحدث الاكبر يجب الخلع. في الحدث الاصغر يمكن المسح. فهذه خلاصة هذا الباب من خلال النظر في هذه الاحاديث نعم. الباب اللي بعده. باب نواف الوضوء عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
01:09:46.700 --> 01:10:26.700
ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدار قبلي واصله في مسلم احسنت. باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض. وهو المفسد والاصل صحة وضوء من اتى بما يجب عليه

152
01:10:26.700 --> 01:10:46.700
من توضأ وضوءا شرعيا فالاصل بقاء وضوءه. ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل شرعي وهو بقاء ما كان ما كان اللي هو الاصل بقاء ما كان ما كان. فمن ادعى ان اي شيء ينقض الوضوء فيطالب

153
01:10:46.700 --> 01:11:06.700
بالدليل لان الاصل ما هو؟ عدم النقض وبقاء ما كان على ما كان. ما دامت اكتمل الوضوء فاذا وضوءك صحيح. فاذا افسدت وضوء احد فعليك الدليل. حديث انس ذكره المؤلف فقال اخرجه ابو

154
01:11:06.700 --> 01:11:36.700
ابو داوود وصححه الدارقطني. واصله في مسلم. ما معنى هذه الكلمة؟ واصله في مسلم يريد المؤلف بذلك ان الحديث مروي في صحيح مسلم بلفظ اقل هل مما اورده هنا؟ اصل القصة موجودة في صحيح مسلم. لكن ثمة الفاظه احتاج اليها

155
01:11:36.700 --> 01:11:56.700
المؤلف موجود عند ابي داوود فاورد رواية ابي داوود والدارقطني. في الجملة اتضح ما معنى هذا الكلام ما معنى اصله في مسلم؟ طيب لذلك نسمع لفظ مسلم يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله

156
01:11:56.700 --> 01:12:26.700
عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. انتهى. ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. طيب الالفاظ التي عندنا ماذا فيها؟ انتظرونا العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اذا ما هو الزائد؟ حتى تخفق رؤوسهم

157
01:12:26.700 --> 01:12:46.700
واللفظة المؤثرة هي حتى تخفق رؤوسهم. ولو انه رحمه الله اورد رواية مسلم ثم قال زاد ابو داوود حتى تخفق رؤوس المكان احسن. فنكون اخذنا رواية مسلم ورواية ابي داوود. واذا اتحد

158
01:12:46.700 --> 01:13:06.700
اسناد ابي داوود مع اسناد مسلم في حكم على هذه الرواية بانها صحيحة. ولا يجوز لك علميا ان اعزو لفظ ابي داوود الى مسلم. واظح شوف المؤلف كان دقيقا. قال اخرجه ابو داوود واصله في مسلم. لم يقل رواه مسلم

159
01:13:06.700 --> 01:13:26.700
قال مسلم عنده الاصل فقط. فانتبه لهذا العزم. ولذلك احتاج المؤلف الى ان يقول وصححه الدار قطني. يعني باللفظ الزائد عند ابي داوود. لانه اللفظ الزايد هذا لو كان عند مسلم

160
01:13:26.700 --> 01:13:56.700
ما يحتاج انه يقول صححه. يقول رواه مسلم وكفى. قوله تخفق رؤوس هم اي تميل على الصدر من ثقل النوم. هذا الحديث اورده المؤلف لبحث مسألة هل النوم ينقض الوضوء اولى وفي الحقيقة ان المؤلف رحمه الله تعالى قد فرق بين

161
01:13:56.700 --> 01:14:16.700
احاديث في هذا الباب وفي هذه المسألة فنجد عندنا بعد ذلك في اخر الباب وقبل اخر الباب بقليل حديث معاوية حديث ابن عباس حديث علي في هذه المسألة لذلك سنقرأها الان ونشرح المسألة على ضوء هذه الروايات في مكان

162
01:14:16.700 --> 01:14:46.700
واحد تفضل. حديث معاوية وعن معاوية. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين فاذا نامت العين العين متاء السهم عند الوقف ماذا تفعل؟ سهل اذا طيب انت تعلم ماذا في الحلقة في التحفيظ؟ قال قال رسول

163
01:14:46.700 --> 01:15:16.700
قول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استقلق الوكاء. اخرجهم احمد والطبراني وزاد. ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله اصدق لقلبك. استطلق استطلق ليس بالبناء للمجهول استطلق

164
01:15:16.700 --> 01:15:56.700
اعداء دون قوله دون قوله استطلق الوكاب. كمل في كلا الاسنادين ولي دون قوله استقلق ما استطلق. دون قول وفي كلا الاسنادين ضعف. ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما

165
01:15:56.700 --> 01:16:26.700
انما الغضوب على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف. احسنت اذا هذه الاحاديث الاربعة في مسألة النوم هل ينقض الوضوء؟ حديث معاوية قال العين والمقصود بذلك الدبر. استطرق الوكاء الوكاء هو الحبل الذي يربط به الوعاء. فكأن

166
01:16:26.700 --> 01:16:46.700
اليقظة اليقظة هي التي تجعل هذا الوعاء مربوطا. لا يخرج منه شيء. واذا خرج يكون بوعي يكون الانسان يدرك ذلك. اما في النوم فان الوعي يخف او يقل. فربما يخرج شيء من غير

167
01:16:46.700 --> 01:17:16.700
شعور المؤلف رحمه الله تعالى ضعف حديث معاوية وحديث علي وحديث ابن عباس طيب حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله عنه يستدل به من يرى ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. اذا هو دليل لمن

168
01:17:16.700 --> 01:17:56.700
ارى ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. وذلك لان ان الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. وهذا يدل على انه نوم عميق. ثم يقومون يصلون بدون وضوء ثم ايضا يرى اخرون انه ينقض مطلقا

169
01:17:56.700 --> 01:18:26.700
عكس القول الاول يرون انه ينقض مطلقا لحديث صفوان لانه اطلق ان من نوم او قال ولكن من نوم نعم حديث صفوان مر علينا حديث في الخفين انا ننزع الى اخره الا من من ولكن من نوم وبول وغائط. فلم يقيد النوم اطلقه

170
01:18:26.700 --> 01:18:56.700
يدل على ان اي نوم ولو يسيرا ينقض الوضوء. حديث ابن عباس دليل لمن يقول ان النقض على من نام مضطجعا. وهذا قول للشافعي انا المضطجع ينتقض وضوءه اذا نام. والقاعد لا ينتقض وضوءه. لانه يمسك نفسه ويعرف

171
01:18:56.700 --> 01:19:26.700
نعم ولابي داوود عن ابن عباس اخر حديث قرأناه فاذا المؤلف رحمه الله عندما اختار هذه الاحاديث هي ادلة للمذاهب ومذهب الجمهور ان كثيره ينقض دون قليله جمعا بين الاحاديث في هذا الباب. جمعا بين الاحاديث في هذا الباب. وذلك

172
01:19:26.700 --> 01:19:46.700
لان النوم العميق يذهب معه الشعور. والنوم الخفيف الذي يدرك به الانسان ما يحصل حوله ويسمع اصواتا ولا يستغرق في نومه ونحو ذلك يستطيع الانسان ان يدرك هل خرج منه شيء او نم

173
01:19:46.700 --> 01:20:06.700
حينئذ يبقى وضوءه صحيحا. والنوم ليس في ذاته حدث انما هو مظنة الحدث قد يقع فيه به او بسببه حدث لا يشعر به الانسان لكن ليس هو في ذاته حدث حتى نقول انه لا فرق بين قليله وكثير

174
01:20:06.700 --> 01:20:26.700
لو خرج شيء من البول او الريح يستوي في ذلك القليل والكثير فينتقض الوضوء. اما النوم فهو مئنة او مظنة او علامة على الشيء او قد يسبب هذا النقض. لذلك قول الجمهور في هذا اقرب. واولى والله تعالى اعلم وفي

175
01:20:26.700 --> 01:20:46.700
في جمع بين الادلة. طيب قائل يقول ان في حديث انس يقول تخفق رؤوسهم. نحمله على انه خفق لا يذهب معه الادراك فيغفر كما يحصل لبعضنا ينعس يرفع رأسه ثم ينعس ويرفع رأسه. ثم الحديث هذا فيه روايات متعددة حديث انس

176
01:20:46.700 --> 01:21:16.700
بل في بعضها انهم يضطجعون ينامون يضطجعون ثم يقومون هذا آآ في بعض الفاظه فيها نظر. لكن الذي يجمع هذه الاقوال هو هذا التفصيل والله تعالى انا واحكم ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم يصلي فتقول له يا عائشة قد نمت يا رسول الله

177
01:21:16.700 --> 01:21:36.700
حتى ينفخ ينفخ. فقال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. اذا الادراك موجود فنحن بالنسبة لنا لا يحصل لنا اذا نمنا وصار نومنا عميقا ما يزال الانسان في وعيه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

178
01:21:36.700 --> 01:21:56.700
لكن يبقى انه من نام نوما يبقى معه وعيه فان وضوءه لا يزال صحيحا. المسألة الاخيرة نقولها بسرعة ان زوال العقل بما هو اشد من النوم ينقض الوضوء مثل الاغماء مثل الاغماء والله

179
01:21:56.700 --> 01:22:02.900
الله تعالى اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين نقف عند هذا القدر